ممكن فديو يوضح طريقه الربط بين وزاره للتخطيط والحد الادني للاجر التأميني في التأمينات 2000 ج وضرائب كسب العمل في ضريبه الدخل . وخاصه إن رفع الحد الأدنى لمبلغ 6000 ج هيزود الاعباء التأمينيه علي الشركات وكذلك عبء ضريبه كسب العمل بخلاف الزياده النقديه إللي فعلا هتدفع للعاملين
اعتقد القانون يقصد ٦٠٠٠ جنية شاملين حصة صاحب العمل + حصة العامل في التأمينات (لانها تعتبر جزء من المرتب) يعني اجمالي الاجر في المثال دا ٦٤٤٥ جنية تحياتي لحضرتك دايماً بتسفيد من محتواك المتميز ❤
بدل طبيعه العمل يدخل ضمن حساب الأجر التاميني البدلات المعفاه بدل الانتقال بدل السفر بدل حضور الجلسات المزايا العينية بشرط الا تتجاوز ٣٠ % من الاجر التاميني
سؤال هام جدا ميعاد قبض الحد الادنى ده هل يتم القبض اجمالى مرة واحدة ولا دفعات لانه فى شركات تيجى اخر شهر تنزل مرتب بس مثال ٤٥٠٠ وبعد كدة تنزل حافز بعد ١٥ لو طلبنا اننا نقبض كل ده مرة واحدة هيبقى لنا حق ولا ده طبيعى
الأجر الاساسى بالتأمينات عن عام٢٠٢٤ موجودة في المدونة بما لا يزيد عن ٢٤٧٠ج ومازاديعتبر من الاجور المتغيرة السؤال كيف أتجاهل المدونة وأحسب الأجر الاساسى ٤٠٥٠ج.
الله ينور على حضرتك والف شكر لحضرتك معلش اسف لى ملاحظتين ١ الحد الأدنى للأجور التأمينى = ٤٠٣٣.٦ ودى حضرتك محسوبة بالمعادلة س+ ٠.٣ س + ٠.١٨٧٥ س = ٦٠٠٠ ١.٤٨٧٥ س = ٦٠٠٠ س = ٦٠٠٠ ÷ ١.٤٨٧٥ = ٤٠٣٣.٦١ ٢ حصة صاحب العمل فى التأمينات الاجتماعية مفرده من مفردات المرتب ودة اللى كنا شغالين عليه من ٣٠ سنة اقصد أقول لما نص القرار على أن الحد الأدنى يشمل حصة صاحب العمل فى التأمينات الاجتماعية الكلام صح اسف اسف اسف على الإطالة والف شكر لحضرتك اللهم اجعلة فى ميزان حسناتك
تحياتي لحضرتك لكن اعتقد ان حصة صاحب العمل تضاف للراتب نعم. لكن لايتم خصمها من العامل الدليل علي ذلك لو حد مرتبه ٥٠٠٠ جنيه مثلا وحبيت ارفعه ل٦٠٠٠ لو خصمت حصة صاحب العمل وحصته مرتبه هايقل عن ال٥٠٠٠ بتوعه يبقي كده مازادش مرتبه بالعكس ده مرتبه نزل
قيد المرتب كالتالى ٦٠٠٠ منح الأجور والمرتبات اليح حسابات وارصده دائنه ١٢٠٠ هىئة التأمينات الاجتماعية ٧٥٦.٣ حصة ص ع ٤٤٣.٧ حصة ع ٤٨٠٠ الأجور المستحقة تسوية كشف المرتبات هكذا اكيد مع التحفظ فى حالة توجية الأجور على مراكز تكلفة سواء كانت إدارية أو عمليات اقصد من التوجيه المحاسبى أيضا أن صافى الحد الأدنى الفعلى ٤٨٠٠ جنيه بعد جميع الاستقطاعات يعنى برده هيبقى الوعاء الضريبى لكسب العمل غير خاضع
سؤال من فضلك وأرجوا الرد طبقا للقانون الحد للأدنى للأجر التأميني 2023 =1700ج مع زيادة بنسبة 15% ببداية كل سنة وتقريب الكسر لمائة اي 2000ج لعام 2024 نفهم من كلام حضرتك إن ابتداء من مايو 2024 الحد الادنى للأجر التأميني 2024 هو 4050 أرجوا الرد
الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني مازال ٢٠٠٠ جنيه ،، ولكن ماتم توضيحه أنه طبقا للحد الأدنى للأجور الجديد وطبقا لقرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإن الحد الأدنى للأجور يكون شامل حصة صاحب العمل في التأمينات فدا معناه إن في كل الأحوال صاحب العمل مطلوب منه ٦٠٠٠ جنيه يدفعهم لكل موظف سواء أي كان الأجر التأميني ،، يبقى مادام في كل الأحوال هيكون مطالب بدفع ال ٦٠٠٠ جنيه يبقى يرفع الأجر التأميني من تلقاء نفسه الأفضل ،، وبردو هيفضل الأجر التأميني الحد الادنى ٢٠٠٠ جنيه عشان مش كل أصحاب الأعمال مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور ل ٦٠٠٠ جنيه ،، وبإذن الله هيكون فيه فيديو هيوضح إن هيكون فيه جهات معفاه من التطبيق وهيكون فيه أيضا فيديو عن الأحوال التي يمكن فيها الإستثناء من التطبيق
شرح جميل جدا ومبسط ومفيد مشاء الله ❤ عندي سؤالين لحضرتك هو مش المفروض ان البدلات المعفاة دي ٣٠% من ال ٦٠٠٠ ج مش بعد خصم حصة صاحب العمل منها ؟ الحاجة التانية هي ازاي التأمينات تقبل ان اجر اشتراك العامل يبقى بأقل من الحد الادنى للأجور مخصوم منن ٣٠% بالكتير بدلات معفاة؟ اللي انا شايفه بصراحة ان القرارات دي مفيش اي رقابة تخليها فاعلة ومنفذة بجد على ارض الواقع لان كل جهة سواء التأمينات او وزارة القوى العاملة او الضرايب كل واحد فيهم شغال في وادي بعيد عن التاني ومفيش ربط وتوحيد قرارات
نفهم من كدة ان فى التسوية الضريبية الشهرية يضاف حصة ص العمل على الاجر من ضمن ٦٠٠٠ كاستحقاق ولا يتم خصمها فى الاستقطاعات
ممكن فديو يوضح طريقه الربط بين وزاره للتخطيط والحد الادني للاجر التأميني في التأمينات 2000 ج
وضرائب كسب العمل في ضريبه الدخل
.
وخاصه إن رفع الحد الأدنى لمبلغ 6000 ج هيزود الاعباء التأمينيه علي الشركات وكذلك عبء ضريبه كسب العمل بخلاف الزياده النقديه إللي فعلا هتدفع للعاملين
طب لو حضرتك مرتبى صافي 4170يبقى كده طبقوا الحد الادنى ولا لا والحل ايه لو سمحت
عايز طريقه اعداد نموزج السداد الشهري وفقا للتعديلات الجديده لو سمحت
لوتم.التطبيق.بعد.زيادة.العام.الجديد.ستطبق.الضريبة.الضريية.كام.لوسمحت
بعد اذن حضرتك موظفي ال 5% معاقين ينطبق عليه الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص
اعتقد القانون يقصد ٦٠٠٠ جنية شاملين حصة صاحب العمل + حصة العامل في التأمينات (لانها تعتبر جزء من المرتب) يعني اجمالي الاجر في المثال دا ٦٤٤٥ جنية تحياتي لحضرتك دايماً بتسفيد من محتواك المتميز ❤
ال ٦٠٠٠ ج شامل حصة جهة العمل في التأمينات
ولا يدخل ضمنها حصة العامل في التأمينات
ممكن حضرتك تبعنلي القانون ده بي دي اف
حاضر هبعتولك
هل بدل طبيعة العمل معفى من التأمينات ؟ رجاء التوضيح
بدل طبيعه العمل يدخل ضمن حساب الأجر التاميني
البدلات المعفاه
بدل الانتقال
بدل السفر
بدل حضور الجلسات
المزايا العينية
بشرط الا تتجاوز ٣٠ % من الاجر التاميني
سؤال هام جدا
ميعاد قبض الحد الادنى ده
هل يتم القبض اجمالى مرة واحدة ولا دفعات
لانه فى شركات تيجى اخر شهر تنزل مرتب بس
مثال ٤٥٠٠ وبعد كدة تنزل حافز بعد ١٥
لو طلبنا اننا نقبض كل ده مرة واحدة هيبقى لنا حق ولا ده طبيعى
الأجر الاساسى بالتأمينات عن عام٢٠٢٤ موجودة في المدونة بما لا يزيد عن ٢٤٧٠ج ومازاديعتبر من الاجور المتغيرة السؤال كيف أتجاهل المدونة وأحسب الأجر الاساسى ٤٠٥٠ج.
انسى القرار القديم خلاص
البدلات المعفاه لاتتجاوز ٣٠ % من الاجر التاميني مش من الأجر الشامل لو عايز اي استفسار ابعتلي علي الايميل
استاذنا الفاضل هل التامينات هتقبل رقم اقل من 100 جنيه يعنى المفروض 4100 مثلا
يتم جبر أقل من ١٠٠ ج
لو ١٧١٠ بتكون ١٨٠٠
الله ينور على حضرتك
والف شكر لحضرتك
معلش اسف لى ملاحظتين
١ الحد الأدنى للأجور التأمينى = ٤٠٣٣.٦
ودى حضرتك محسوبة بالمعادلة
س+ ٠.٣ س + ٠.١٨٧٥ س = ٦٠٠٠
١.٤٨٧٥ س = ٦٠٠٠
س = ٦٠٠٠ ÷ ١.٤٨٧٥ = ٤٠٣٣.٦١
٢ حصة صاحب العمل فى التأمينات الاجتماعية مفرده من مفردات المرتب ودة اللى كنا شغالين عليه من ٣٠ سنة
اقصد أقول لما نص القرار على أن الحد الأدنى يشمل حصة صاحب العمل فى التأمينات الاجتماعية الكلام صح
اسف اسف اسف على الإطالة
والف شكر لحضرتك
اللهم اجعلة فى ميزان حسناتك
ممكن توضيح المعادلة جت ازاي
@@azzaalmasry1903 حضرتك ال ٦٠٠٠ شاملين ٣٠٪ بدلات تأمينية معفاه +١٨.٧٥ ٪ حصة تأمينات صاحب العمل
فلو افترضنا الأساسى س
س + ٣٠٪ س + ١٨.٧٥ ٪ س = ٦٠٠٠
من المعادلة دى هنلاقى س = ٤٠٣٣.٦ جنيه
تحياتي لحضرتك لكن اعتقد ان حصة صاحب العمل تضاف للراتب نعم. لكن لايتم خصمها من العامل الدليل علي ذلك لو حد مرتبه ٥٠٠٠ جنيه مثلا وحبيت ارفعه ل٦٠٠٠ لو خصمت حصة صاحب العمل وحصته مرتبه هايقل عن ال٥٠٠٠ بتوعه يبقي كده مازادش مرتبه بالعكس ده مرتبه نزل
لانك هترفعه لاكتر من ٦٠٠٠
قيد المرتب كالتالى
٦٠٠٠ منح الأجور والمرتبات
اليح حسابات وارصده دائنه
١٢٠٠ هىئة التأمينات الاجتماعية
٧٥٦.٣ حصة ص ع
٤٤٣.٧ حصة ع
٤٨٠٠ الأجور المستحقة
تسوية كشف المرتبات هكذا اكيد مع التحفظ فى حالة توجية الأجور على مراكز تكلفة سواء كانت إدارية أو عمليات
اقصد من التوجيه المحاسبى أيضا أن صافى الحد الأدنى الفعلى ٤٨٠٠ جنيه بعد جميع الاستقطاعات
يعنى برده هيبقى الوعاء الضريبى لكسب العمل غير خاضع
سؤال من فضلك وأرجوا الرد
طبقا للقانون الحد للأدنى للأجر التأميني 2023 =1700ج مع زيادة بنسبة 15% ببداية كل سنة وتقريب الكسر لمائة اي 2000ج لعام 2024
نفهم من كلام حضرتك إن ابتداء من مايو 2024 الحد الادنى للأجر التأميني 2024 هو 4050 أرجوا الرد
الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني مازال ٢٠٠٠ جنيه ،، ولكن ماتم توضيحه أنه طبقا للحد الأدنى للأجور الجديد وطبقا لقرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإن الحد الأدنى للأجور يكون شامل حصة صاحب العمل في التأمينات فدا معناه إن في كل الأحوال صاحب العمل مطلوب منه ٦٠٠٠ جنيه يدفعهم لكل موظف سواء أي كان الأجر التأميني ،، يبقى مادام في كل الأحوال هيكون مطالب بدفع ال ٦٠٠٠ جنيه يبقى يرفع الأجر التأميني من تلقاء نفسه الأفضل ،، وبردو هيفضل الأجر التأميني الحد الادنى ٢٠٠٠ جنيه عشان مش كل أصحاب الأعمال مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور ل ٦٠٠٠ جنيه ،، وبإذن الله هيكون فيه فيديو هيوضح إن هيكون فيه جهات معفاه من التطبيق وهيكون فيه أيضا فيديو عن الأحوال التي يمكن فيها الإستثناء من التطبيق
@@mediat3limia شاكر جدا لذوقك وردك الوافي
شرح جميل جدا ومبسط ومفيد مشاء الله ❤
عندي سؤالين لحضرتك
هو مش المفروض ان البدلات المعفاة دي ٣٠% من ال ٦٠٠٠ ج مش بعد خصم حصة صاحب العمل منها ؟
الحاجة التانية هي ازاي التأمينات تقبل ان اجر اشتراك العامل يبقى بأقل من الحد الادنى للأجور مخصوم منن ٣٠% بالكتير بدلات معفاة؟
اللي انا شايفه بصراحة ان القرارات دي مفيش اي رقابة تخليها فاعلة ومنفذة بجد على ارض الواقع لان كل جهة سواء التأمينات او وزارة القوى العاملة او الضرايب كل واحد فيهم شغال في وادي بعيد عن التاني ومفيش ربط وتوحيد قرارات
حصه صاحب العمل المفروض تتخصم علشان تتسدد في التامينات
ممكن رقم حضرتك