الشيخ الألباني الخثعميّة التي سألت النبي في الحج و هي كاشفة عن وجهها

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 19 жов 2024
  • السائل : ما هو الحديث .
    الشيخ : أن هذه الخثعمية التي جاءت في الصحيحين أن الرسول عليه السلام بعد رمي الجمار ، وقفت أمامه امرأة جميلة وكان خلفه الفضل بن عباس على ناقته عليه السلام ، فقالت له : يا رسول الله ، إن أبي شيخاً كبير ، لا يثبت على الرحل أفحج عنه ؟ قال : ( حجي عنه ) والفضل ينظر إليها ، وهي تنظر إليه ، وكان الفضل وضيء وكانت هي جميلة ، فلفت الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى ، فنحن نتخذ هذا الحديث حجة قاصمة لظهور المخالفين ، لأنها وقعت في آخر حياة الرسول عليه السلام ، وأيضاً الحجة هذه رد على الذين يقولون : صحيح أن وجه المرأة ما هو عورة ، لكن إذا كانت جميلة ، وكان الزمن فاسد إلى آخره ، فنيبغي أن تستر وجهها ، نقول شوبدكم فتنة أكثر من هيك ، دخل الشيطان بين المرأة الختعمية وبين الفضل لدرجة أن الفضل راكب وراء الرسول وهو يؤكد نظره فيها ، والرسول لا يزيد على أن يصرف وجهه للشق الآخر ، يقول أنا كان الرسول عليه السلام لو كان يرى رأي هؤلاء المشايخ حتى قلت لأحدهم : افرض أن هذه القصة وقعت معك تماماً ، يعني أنت في محل الرسول وصاحبك أو صديقك أو ابن عمك ، رديفك ، وأمامك امرأة جميلة بتسألك ، شو بتساوي ؟ بتقول أسترى وجهك أم تتلطف كما تلطف الرسول عليه السلام ، ما استطاع أن يجاوب ، لكن حقيقة محرج موقفه ، لأنه إن قال أنا بقول أستر ، خالف الرسول عليه السلام ، وإن قال لا ما بأمرها ، إذاً لماذا تأمرها وأنت بتقول يجب أن تستر وجهها ، إذا خشيت الفتنة ، والفتنة موجودة ، هذه القصة في رواية أن هذه المرأة كان أبوها أو عمها أنا بعيداً عنها الآن ، هو دفعها من أجل الرسول يراها لعل الرسول يتزوج بها .
    السائل : هذا المقطع غير صحيح .
    الشيخ : آه ، هذا المقطع غير صحيح ، لأنهم هم يحضروا هذه الرواية فكرهم يخلصوا من الاعتراض تبعي ، مثل يلي كان تحت المطر وصار تحت المزراب ، لو الرسول فقط شافها ، ممكن يقال هذا الكلام ، لكن الراوي هم عم يروي أنها وضيئة وجميلة إلى آخره .
    السائل : يقولوا كمان محرمة يا شيخنا .
    الشيخ : كمان هذا له جواب ، لأنه الرسول عليه السلام قال في الحديث صراحة : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) فالانتقاب هو شد الثوب هكذا ، لكن هذا جائز شرعاً ، وهو السدل ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أو أسماء أنهم كانوا كاشفات عن وجوهن وهن على الجمال فإذا مر بهن ركب ، أسدلن على وجوههن فالسدل هذا جائز ، أما الانتقاب فهو الممنوع ، فلو فرضنا أن هذه الختمعية كانت محرمة ، كان الرسول عليه السلام يقول لها : اسدلي على وجهك كما فعلت نساء الرسول عليه السلام ، لكن مع ذلك ليس عندهم دليل أنها كانت محرمة ، ونحن بنقول ما في دليل أنها محرمة ، هب أنها كانت محرمة ، ما في يمنع من السدل الذي يلزم منه الستر ، ونحن ما نقول واجب عليها أن تنتقب وهي محرمة ، لكن يشرع لها أن تسدل على وجهها وهي محرمة ، وهم يتفقون معنا في هذا ، لكن الفرق نحن نقول : يشرع السدل استحباباً ، هم يقولون وجوباً ، فلماذا الرسول لم يأمرها بالسدل ، هم يقولوا كانت محرمة ، الجواب أن المحرمة تمنع من الانتقاب ، لا من السدل ، كمان مش خالصين أعجب ما سمعت عن بعض المشايخ في العصر الحاضر ، قال : كان ينظر إلى لباسها ، هذا أعجب ما يصدر شو السبب ؟ السبب أنه نحن الحقيقة ما عم نناقش الأمور مناقشة شرعية منطقية ، عم نناقشها مناقشة عواطف ، شايفين نحن الفساد شايفين تسلط الشباب على الشابات إلى آخره ، شلون بدنا نعالج الموضوع بالتشدد في الموضوع ، وهو حرام على المرأة أن تكشف عن وجهها ، بس هنا نصطدم مع واقع العهد الأول العهد الأنور بتيجي هذه الأحاديث وبنحاول أن نلف عليها وندور عليها ونأولها كما يفعل علماء الكلام في آيات وأحاديث الصفات تماماً ، طيب غيره .
    السائل : الدليل قائم على الجهتين ، إن كانت محرمة أو غير محرمة فالدليل قائم .
    الشيخ : قائم لا يزال أي نعم .

КОМЕНТАРІ • 109

  • @roumaissaasil2161
    @roumaissaasil2161 7 місяців тому +1

    اللهم إرحم الشيخ الألباني الذي نطق بالحق و وأسكنه فسيح جناتك العليا ❤

  • @scholar151
    @scholar151 3 роки тому +2

    سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ☆

  • @MohammedAshraf-pj9zf
    @MohammedAshraf-pj9zf Рік тому +1

    بارك الله فيك شيخنا❤

  • @naffnasd3133
    @naffnasd3133 Рік тому

    الله يرحمك ياشيخ كم استفادته منك الامه في مثل هذه المسائل

  • @الفقيرةإلىربها-ض2م

    اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

  • @محمد-ي9ك8خ
    @محمد-ي9ك8خ 3 роки тому +1

    احبك ربي ❤️ من يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يصل عليه شكرا جزيلا لكم

  • @bz7667
    @bz7667 3 роки тому

    اللهم ارحم شيخنا و وارزقه الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب و جميع موتى المسلمين و ارحمنا اذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه

  • @رضاعبدالحليمعمر-ذ6ق

    اللهم أغفر وأرحم شيخنا الألباني

  • @mohamedoussama9581
    @mohamedoussama9581 2 роки тому

    رحمك الله ياةعلامتنا الالباني واسكنك الله الفردوس

  • @nabiilaarbi5321
    @nabiilaarbi5321 11 місяців тому

    رحم الله شيخنا الفاضل وأسكنه الفردوس

  • @مامضىمضىوالقادماجمل

    رحم الله العلامة الالباني ورفع منزلته في علايين نفخر بمثله في عصرنا رحمه الله والله المستعان

  • @الحياةالذكية-ق9ل
    @الحياةالذكية-ق9ل 3 роки тому +2

    غريب امر من يردون الحديث بعواطفهم ويكابرون في تفسيره ويتأولون في عباراته بالرغم من وضوحها .
    الوجه ليس بعورة . والافضل للمرأة أن تغطي وجهها .
    أما الوجوب وحكاية الإجماع عليه قاعد قراءة الرد المفحم للشيخ .

  • @newyorkcity76
    @newyorkcity76 3 роки тому +4

    و هدا هو الصحيح رحم الله الامام المجدد رحمة واسعة

    • @كلمةالحق-ع4ي
      @كلمةالحق-ع4ي 2 роки тому

      الخلاصة ماذا فهمت أرجو إفهامي

    • @ابوالمهندالعماري
      @ابوالمهندالعماري Рік тому

      @Ⲯocıⲫ إتق الله الآيات صريحة إذا كان صوت الخلخال فتنه فما بلك بالوجه وهو مكمن الجمال

  • @Astaghfirullah-10
    @Astaghfirullah-10 Рік тому

    الله يرحمه ويغفر لله

  • @nounounn5870
    @nounounn5870 3 роки тому

    السلام عليكم لا اله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم مصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم مصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم مصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ارحم علماءنا جميعا بن باز وابن عثيمين والالباني وجمعهم فى الجنة الفردوس الأعلى امين ورحم علماءنا جميعا السلف والخلف واكرمهم في جنة الفردوس الأعلى امين

  • @عليصالح-ب4ش5س
    @عليصالح-ب4ش5س 2 роки тому

    سبحان الله والله من ينظر إلى المقاطع القديمه قبل تقريبا مائة سنه
    يرى النساء في العالم الإسلامي الغالبيه العظمى يغطين وجوههن مما يدل على أن كشف الوجه شي جديد
    ووالله إن الشي الذي تطمئن له النفس هو وجوب ستر المرأة لوجهها ورحم الله الشيخ العلامه الألباني وغفر له

    • @الردالمفحم-ح1ب
      @الردالمفحم-ح1ب Рік тому +1

      هذه التغطية لا تدل علي الحكم الشرعي في المسألة، فجمهور الفقهاء في جميع القرون السابقة علي عدم وجوب تغطية الوجه.
      • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)).
      .
      • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
      .
      • الإمام الجويني (ت:478هـ) حكي عن جمهور الشافعية عدم حرمة النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير سبب ، حيث قال في "نهاية المطلب":
      ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان))
      .
      • قال ابن رشد (ت:595هـ) في "بداية المجتهد": ((حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين))
      .
      • قال ابن المُلقِن (ت:804هـ) في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح": ((وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أن المراد في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أنه الوجه والكفان، وبه قال مجاهد وعطاء وأكثر الفقهاء))
      .
      • قال المرداوي (ت:885هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا))

    • @user-cv8ki9bl8e
      @user-cv8ki9bl8e Рік тому

      من اين لك هذا

    • @roumaissaasil2161
      @roumaissaasil2161 7 місяців тому

      و من الواجب بل ليس الأحسن الوااااااجب الذي لا خلاف فيه أن غض البصر 🙂

  • @موسوعةالتفسيرالمأثور

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    فهذا كتاب جمع فيه مؤلفيه أحاديث تسعة كتب من السنة النبوية وزوائد كتب الحديث، جمعوا فيه أحاديث:
     صحيح البخاري
     وصحيح مسلم
     وسنن أبي داود
     وسنن الترمذي
     وسنن النسائي
     وسنن ابن ماجه وهذه التي تعرف بالكتب الستة عند المشارقة
     وموطأ مالك
     ومسند أحمد وهذه التي تعرف بالأصول السبعة عند الحافظ ابن حجر العسقلاني.
     وسنن الدارمي
     وصحيح كتب الزوائد وهى :
    • صحيح ابن خزيمة
    • وصحيح ابن حبان
    • والمستدرك على الصحيحين للحاكم
    • وسنن الدارقطني
    • ومسند أبي يعلى
    • والمصنف لعبد الرزاق
    • والمصنف لابن أبي شيبة
    • وسنن سعيد بن منصور
    • و" معرفة السنن والآثار" البيهقي
    • و"الأدب المفرد" للبخاري
    • و"السنة" ابن ابي عاصم
    • ومعاجم الطبراني الثلاث (المعجم الكبير والأوسط والصغير)
    • والسنن الكبرى للبيهقي
    • والمسانيد العشرة وهى : مسند الطيالسي، ومسند مسدّد، ومسند الحميدي، ومسند إسحاق بن راهويه، ومسند ابن أبي شيبة، ومسند العدني، ومسند عبد بن حميد، ومسند الحارث بن أبي أسامة، ومسند أحمد بن منيع، ومسند أبي يعلى الكبير.
     جمعوا أحاديث هذه الكتب على سبيل الإستقصاء.
     وحذفوا الإسناد - وهو سلسلة الرجال الموصلة للمتن - وذكروا منه الراوي الأعلى فقط، حذفوا الإسناد اختصارا.
     وذكروا المتن - وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره - لكنهم حذفوا المكرر اختصارا أيضا.
     وتصيَّدوا الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف، فالضعيف عند المحدثين يقبل، ولا يردون إلا شديد الضعف أو الموضوع.
     وشرحوا الألفاظ الغريبة بما يوضح المعنى.
     ورتبوا الأحاديث على الأبواب والموضوعات، واجتهدوا في ذلك، فأحاديث العلم في كتاب العلم، وأحاديث الإيمان في كتاب الإيمان وهكذا، مما ييسر الإستفادة بهذا الكتاب.
     إن هذا الكتاب جامع للسنة النبوية، مقرب لأحاديثها، ميسر للإستفادة بها.
     ولقد كان المؤلفين نشيطين في هذا العمل، وكانوا كلما طلبوا مني النصيحة قدمتها لهم.
    وأسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل كاتبه وقارئه، وكل من ساهم في نشر علوم الإسلام، اللهم آمين.
    الأستاذ الدكتور / عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي رئيس قسم الحديث
    بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف
    ----------------------------------------
    1_إسم الكتاب :"صحيح الكتب التسعة وزوائده
    2_عدد صفحات الكتاب :(1045 ).
    3_لتحميل الكتاب :apkpure.com/ar/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87/com.bookss.heshamm
    ----------------------------------------
    4_ تذكير : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاثة :إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رواه البخاري في الأدب، ومسلم في الصحيح حديث رقم1631 واللفظ له، والثلاثة [أبو داود، الترمذي، النسائي]

  • @العيدالعيد-ن9خ
    @العيدالعيد-ن9خ 3 роки тому +2

    حجتك دامغة رحمك الله

  • @00MKB
    @00MKB 3 роки тому +1

    الحمدلله على دين اليسر 💕

    • @scholar151
      @scholar151 3 роки тому

      والقول الآخر: أنهما أيضاً يجب سترهما عن الأجانب، وهذا هو القول الراجح، والأدلة على هذا القول كثيرة؛ لأن الوجه زينة المرأة وعنوانها، جمالاً ودمامة، فالواجب ستره إلا عن المحارم أو الخاطب الذي يريد أن ينظر إليها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن للخاطب أن ينظر، وأما ما سوى ذلك فالواجب ستر الوجه والكفين حذراً من الفتنة.
      ومن الأدلة على هذا قوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وإن كانت الآية في أزواج النبي ﷺ فالحكم عام إلا بدليل يخصهن؛ ولأن العلة عامة ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] فإذا كان أطهر لقلوب زوجات النبي ﷺ فغيرهن أحوج إلى ذلك؛ لأن أزواج النبي ﷺ أتقى لله وأكمل إيماناً ممن بعدهن، فإذا كان الحجاب أتقى لأزواج النبي ﷺ وأطهر للقلوب فما بعدهن في أشد الحاجة إلى ذلك.
      ولأن الرب  لم يستثن لم يقل: إلا الوجه والكفين بل أطلق، وهكذا قوله سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] ولم يقل إلا الوجه والكفين بل أطلق، وأما قوله في أول الآية: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31] فقد فسره ابن مسعود بأن المراد: الملابس التي تلبسها المرأة

    • @scholar151
      @scholar151 3 роки тому

      binbaz.org.sa/fatwas/6705/%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8

    • @scholar151
      @scholar151 3 роки тому

      binbaz.org.sa/audios/1578/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AB%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87

    • @scholar151
      @scholar151 3 роки тому

      وأما حديث الخثعمية التي سألت النبي ﷺ في حجة الوداع عند مرجعه من مزدلفة إلى منى في حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، أدركته فريضة الله ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عن أبيك فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فصرف وجه الفضل عنها، صرفه إلى الجهة الأخرى، قالوا هذا يدل على أنها كانت متكشفة، وهذا غلط، فإنه ليس بدليل على أنها متكشفة، قد ينظر إليها وتنظر إليه وليست متكشفة، قد تميل الوجه إليه وهي متخمرة، وينظر إليها إلى حسن كلامها إلى صوتها إلى خدها القائم مع الستر، ليس بضروري أن تكون متكشفة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاجة أن تنتقب، وأن تلبس القفازين، والنقاب هو البرقع الذي يلبس على الوجه، وفيه خرق للعين أو خرقان، والقفاز شيء يلبس في اليد، القفازان تلبسان في اليدان مثل ما يفعل الذين يحملون الصقور دون أيديهم، فالرسول نهى المحرمة عن ذلك، وبين أصحابه، وما عرف من القاعدة الإسلامية أن الحجاب يكون بغير النقاب، والمعنى لا تنتقب لا تلبس النقاب، ولم يقل لا تختمر، ولم يقل لا تغط وجهها، ولم يقل لا تغط يديها، إنما قال: لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فتغطي يديها بثيابها الأخرى، بعباءتها، بجلالها، ما هو لازم القفاز، وتغطي وجهها بالخمار الذي يسدل على وجهها من رأسها بدلًا من النقاب، والرجل ممنوع بأن يغطي بدنه بالقميص ويغطيه بالرداء ويغطيه بالإزار، المحرم ممنوع يغطيه بالقميص، فالقميص ممنوع والرداء مباح، وهكذا المرأة تمنع من تغطية وجهها بالنقاب واليدين بالقفازين، لكنها لا تمنع من تغطيته بالخمار أو تغطي يدها بثيابها الأخرى، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: "كنا مع النبي ﷺ في حجة الوداع، فإذا دنا منا الرجال أسدت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا" وهكذا جاء عن غيرها، كانت عائشة رضي الله عنها تأمر النساء أن يسدلن خمرهن على وجوههن عند قرب الرجال، وإذا خلون وحدهن كشفن وهن محرمات.
      فالحاصل أن دعاة السفور ليس في أيديهم شيئًا يتمسكون به، إنما هو إما غلط وظن شيء ليس بحجة، وإما الهوى وعدم حسن القصد، فأهل العلم والإيمان الذين قالوا بجواز كشف وجهها ويديها بنوه على ما يحتجون به من حجة ضعيفة غلطوا فيها، وإن كان قصدهم صالحًا رحمة الله عليهم، لكن غلطوا فيها، ودلت الأدلة على غلطهم، وأن هذا كان قبل نزول الحجاب، وبعد نزول الحجاب انتهى هذا.

    • @00MKB
      @00MKB 3 роки тому

      @@scholar151 جزاك الله خير، العلماء على قولان والاختلاف رحمة للامة وديننا دين اليسر والرحمة وكل يتبع ما يراه صحيح، وحتى العلماء الذين اجازوا الكشف فانهم يقولون ستر الوجه افضل ولكن المتفق عليه ان المراة يجب الا تخرج بزينة لا في وجهها ولاجسدها.

  • @scholar151
    @scholar151 3 роки тому

    ثلاثةٌ لا تَسألُ عنهمْ : رجلٌ فارَقَ الجماعةَ و عَصَى إمامَهُ و ماتَ عاصِيًا ، و أمَةٌ أو عبد ٌآبِقٌ من سَيِّدِهِ فماتَ ، وامْرأةٌ غابَ عنْها زوجُها و قدْ كفاها مُؤنةَ الدنيا فتبرَّجَتْ بَعدَهُ ؛ فلا تَسألْ عنْهُمْ
    الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
    الصفحة أو الرقم: 3058 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
    لا تَزالُ عِصابةٌ من أُمَّتي يقاتلونَ على أمرِ اللهِ ، قاهِرينَ لعَدُوِّهِم ، لا يَضرُّهم مَن خالفهم ، حتى تأتيَهم الساعةُ وهم على ذلك .
    الراوي : عقبَة بن عامر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
    الصفحة أو الرقم: ٧٢٩٦ | خُلَاْصة حكم المحدث : صحيح | انظر شرح الحديْث رَقم: ٢١٢٨٦ْ
    إنَّ المؤمنَ في قبرِه لفي روضةٍ خضراءَ ، فيُرحَّبُ له قبرُه سبعون ذراعًا ، ويُنوَّرُ له كالقمرِ ليلةَ البدرِ ، أتدرون فيما أُنزلت هذه الآيةُ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ؟ ! ، قال : أتدرون ما المعيشةُ الضَّنكةُ ؟ . قالوا : اللهُ ورسولُه أعلمُ ! قال : عذابُ الكافرِ في قبرِه ! والذي نفسي بيدِه ؛ إنَّهُ يُسلَّطُ عليه تسعةٌ وتسعون تنِّينًا - أتدرون ما التنِّينُ ؟ سبعون حيةً ، لكلِّ حيَّةٍ سبعُ رؤوسٍ - يلسعونَه ويخدشونَه إلى يومِ القيامةِ
    الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الموارد
    الصفحة أو الرقم: 651 | خلاصة حكم المُحَدث : حَسَنٌ
    إنَّ العَبدَ إذا لعنَ شيئًا صعِدتِ اللَّعنةُ إلى السَّماءِ ، فغُلِّقتْ أبوابُها دونَها ، ثمَّ تَهبِطُ إلى الأرضِ فتُغلَقُ أبوابُها دونَها ، ثمَّ تأخذُ يمينًا وشمالًا ، فإذا لَم تجدْ مَساغًا رجَعتْ إلى الَّذي لُعنَ ، فإنْ كانَ لذلِكَ أهلًا وإلا رجَعتْ إلى قائِلِهَا
    الراوي : أبو الدَرداء | المحدث : البزار | المصدَر : البحر الزخار | الصفحة أو الرقم : 10/24 | خلاصة حكم المحدث : محفوظ [وفيه] يحيى بن حسان ثقة صَاحِب حديث

  • @user-cv8ki9bl8e
    @user-cv8ki9bl8e Рік тому

    انظر للأحاديث التي استدل عليها الألباني رحمه الله هل هي ضعيفه ام صحيحه طالب العلم لايتعصب للشيوخ ومثال ذلك حديث اسماء رضي الله عنها لايصح وفيه علل كما قال ابن باز رحمه الله

  • @asr4380
    @asr4380 Рік тому

    يوم لا ينفع لا مال و لا بنون الا من أتى الله بقلب سليم والله ماراح ينفعك ليش ما أمرها ليش ما قال لها و ليش وليش ..... غطاء الوجه ذكره الله نصا صريحا في القران ..... انتهى ى ى ى ى ى

  • @عبدربهموحد
    @عبدربهموحد 3 роки тому

    لله ذرك يا ألباني....
    للأسف الكثير منا لا يفهم معنى النقاب...

    • @scholar151
      @scholar151 3 роки тому

      رحمه الله
      والقول الآخر: أنهما أيضاً يجب سترهما عن الأجانب، وهذا هو القول الراجح، والأدلة على هذا القول كثيرة؛ لأن الوجه زينة المرأة وعنوانها، جمالاً ودمامة، فالواجب ستره إلا عن المحارم أو الخاطب الذي يريد أن ينظر إليها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن للخاطب أن ينظر، وأما ما سوى ذلك فالواجب ستر الوجه والكفين حذراً من الفتنة.
      ومن الأدلة على هذا قوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وإن كانت الآية في أزواج النبي ﷺ فالحكم عام إلا بدليل يخصهن؛ ولأن العلة عامة ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] فإذا كان أطهر لقلوب زوجات النبي ﷺ فغيرهن أحوج إلى ذلك؛ لأن أزواج النبي ﷺ أتقى لله وأكمل إيماناً ممن بعدهن، فإذا كان الحجاب أتقى لأزواج النبي ﷺ وأطهر للقلوب فما بعدهن في أشد الحاجة إلى ذلك.
      ولأن الرب  لم يستثن لم يقل: إلا الوجه والكفين بل أطلق، وهكذا قوله سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] ولم يقل إلا الوجه والكفين بل أطلق، وأما قوله في أول الآية: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31] فقد فسره ابن مسعود بأن المراد: الملابس التي تلبسها المرأة،

    • @scholar151
      @scholar151 3 роки тому

      binbaz.org.sa/fatwas/6705/%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8

    • @scholar151
      @scholar151 3 роки тому

      وأما حديث الخثعمية التي سألت النبي ﷺ في حجة الوداع عند مرجعه من مزدلفة إلى منى في حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، أدركته فريضة الله ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عن أبيك فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فصرف وجه الفضل عنها، صرفه إلى الجهة الأخرى، قالوا هذا يدل على أنها كانت متكشفة، وهذا غلط، فإنه ليس بدليل على أنها متكشفة، قد ينظر إليها وتنظر إليه وليست متكشفة، قد تميل الوجه إليه وهي متخمرة، وينظر إليها إلى حسن كلامها إلى صوتها إلى خدها القائم مع الستر، ليس بضروري أن تكون متكشفة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاجة أن تنتقب، وأن تلبس القفازين، والنقاب هو البرقع الذي يلبس على الوجه، وفيه خرق للعين أو خرقان، والقفاز شيء يلبس في اليد، القفازان تلبسان في اليدان مثل ما يفعل الذين يحملون الصقور دون أيديهم، فالرسول نهى المحرمة عن ذلك، وبين أصحابه، وما عرف من القاعدة الإسلامية أن الحجاب يكون بغير النقاب، والمعنى لا تنتقب لا تلبس النقاب، ولم يقل لا تختمر، ولم يقل لا تغط وجهها، ولم يقل لا تغط يديها، إنما قال: لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فتغطي يديها بثيابها الأخرى، بعباءتها، بجلالها، ما هو لازم القفاز، وتغطي وجهها بالخمار الذي يسدل على وجهها من رأسها بدلًا من النقاب، والرجل ممنوع بأن يغطي بدنه بالقميص ويغطيه بالرداء ويغطيه بالإزار، المحرم ممنوع يغطيه بالقميص، فالقميص ممنوع والرداء مباح، وهكذا المرأة تمنع من تغطية وجهها بالنقاب واليدين بالقفازين، لكنها لا تمنع من تغطيته بالخمار أو تغطي يدها بثيابها الأخرى، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: "كنا مع النبي ﷺ في حجة الوداع، فإذا دنا منا الرجال أسدت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا" وهكذا جاء عن غيرها، كانت عائشة رضي الله عنها تأمر النساء أن يسدلن خمرهن على وجوههن عند قرب الرجال، وإذا خلون وحدهن كشفن وهن محرمات.
      فالحاصل أن دعاة السفور ليس في أيديهم شيئًا يتمسكون به، إنما هو إما غلط وظن شيء ليس بحجة، وإما الهوى وعدم حسن القصد، فأهل العلم والإيمان الذين قالوا بجواز كشف وجهها ويديها بنوه على ما يحتجون به من حجة ضعيفة غلطوا فيها، وإن كان قصدهم صالحًا رحمة الله عليهم، لكن غلطوا فيها، ودلت الأدلة على غلطهم، وأن هذا كان قبل نزول الحجاب، وبعد نزول الحجاب انتهى هذا.

    • @scholar151
      @scholar151 3 роки тому

      binbaz.org.sa/audios/1578/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AB%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87

    • @الردالمفحم-ح1ب
      @الردالمفحم-ح1ب 3 роки тому +2

      @@scholar151
      {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}
      الآية في أزواج النبي صلي الله عليه وسلم كما قال الشيخ، وجاء متصلا بحكم الحجاب في نفس الآية قوله تعالي: {وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا}، إذا لم يكن ذلك تخصيص، فكيف يكون التخصيص؟!
      .
      ولم يرد في الآية أن العلة هي: تحصيل طهارة القلب، بل جعل ذلك أطهر أي أكثر طهارة، وبينهما فرق. قال الطاهر بن عاشور: ((واسم التفضيل في قوله: {أطهر} مستعمل للزيادة دون التفضيل)). فبيوت النبي صلي الله عليه وسلم كان يدخلها عامة الناس وفيهم البر والفاجر، فجاء حكم الحجاب لحفظ شرف بيت النبوة وطهارة عرضه من كل محاولات الدس والتشويه التي كان يسعى المنافقون إلى إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بها، ليتوصلوا بذلك إلى تلويثه في أذهان الناس ومن ثم إلى تنفيرهم عنه. وقد حاولوا ذلك فعلا في قصة الإفك بعد نزول سورة الأحزاب بحكم الحجاب. هذا بالإضافة إلي أن تحريم زواج نساء النبي صلي الله عليه من بعده تحريما أبديا مما اقتضي صيانة بالغة خاصة بهن فلا يراهن رجل ولا يرين رجلا.
      .
      وعقيب آية الحجاب الله تعالي استثني نساء النبي صلي الله عليه وسلم من الاحتجاب من بعض الأصناف ، وهم أقل من المستثنين من المحارم من إخفاء الزينة لعامة النساء. فلو كان حكم نساء المؤمنين هو نفس حكم أمهات المؤمنين في الحجاب لما كان هناك داع لتكرار هذا الاستثناء ولما كان هناك هذا الفرق.
      .
      ثم إن الحجاب في الآية هو الساتر بين طرفين فلا يري أحدهما الآخر ، ولا علاقة له بملابس النساء ، فالحجاب يعني حديث الرجال الأجانب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم من وراء حاجز فلا يرون شخوصهن، فأمهات المؤمنين لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال وإن كن مستورات الأبدان.
      ولم يثبت عن نساء الصحابة أنهن كن يلتزمن الحجاب، بحيث لا يظهرن شخوصهن للرجال ، بل علي العكس من ذلك فقد ثبت خروجهن وظهورهن في مناسبات شتّي مع الرجال، في دروس العلم في المسجد، وفي الغزوات، وفي الاحتفالات والولائم والزيارة وعيادة المرضي وغير ذلك.
      .
      • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
      • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
      • قال المهلب أحد شراح البخاري:...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
      • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري:...إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب مايلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم.
      • قال أبو داود بعد إيراده قول رسول الله لزوجتيه أم سلمة وميمونة عند دخول بن أم مكتوم (إحتجبا منه، أفعمياوان أنتما) : وهذه لأزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
      • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
      • بوب السيوطي في "الخصائص الكبرى": (باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم رؤية أشخاص أزواجه وسؤالهن مشافهة) ثم نقل عن الرافعي والبغوي قولهم: لا يحل لأحد أن يسألهن إلا من وراء حجاب، وأما غيرهن فيجوز أن يسألهن مشافهة.
      • قال النحاس في معاني القرآن : وقوله جل وعز {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} فكان لا يحل لأحد أن يسألهن طعاما ولا غيره ولا ينظر إليهن متنقبات ولا غير متنقبات إلا من وراء حجاب.
      • أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا جناح عليهن في آبائهن حتى بلغ ولا نسائهن قال: أنزلت هذه الآية في نساء النبي خاصة وقوله نسائهن يعني نساء المسلمات أو ما ملكت أيمانهن من المماليك والإماء ورخص لهن أن يروهن بعد ما ضرب الحجاب عليهن. (تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي)
      • قال الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير": وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن.
      • قال محمد سليمان الأشقر في "أفعال الرسول ودلالتها علي الأحكام الشرعية" :
      من الخصائص النبوية: تحريم نسائه علي غيره، وما نسخ من وجوب الصدقة علي المؤمنين عند مناجاته، ووجوب احتجاب نسائه، وتحريم أخذ الزكاة علي آل بيته، وأنه لا يورث، وأن الكذب عليه عمدا كبيرة، وتحريم رفع الصوت فوق صوته.

  • @nawafalhamoud6489
    @nawafalhamoud6489 3 роки тому +1

    هاذا الحديث دليل لمن قال بغطاء الوجه .
    لأن الرّسول عليه الصّلاة و السّلام غير وجه الصحابي ، و الرّسول عليه الصّلاة و السّلام ما كان موطن شبهة . فقد كن يسألنه .
    و النقاب فيه شد و تكلف ليس كالسدل ، و لم نقر بغطاء الوجه إلّا بإستناد على فعل الصحابيات رضي اللّه عنهن لمّا نزلت آية الحجاب . و ما الخلاف إلّا أنه هل هو خاص لأمهات المؤمنين أو للجميع و قد انتهى هاذا الخلاف ، ماعاد أحد يرى بجواز الكشف اليوم إلّا متعصب لرأي أو متبع لهوى أو لم تبلغه الحجة ، مع سهولة الوصول للعلم اليوم ، فالأدلة كثيرة و ليست فقط هاذه القصة .

    • @samialkhuwaiter1123
      @samialkhuwaiter1123 3 роки тому +3

      المساءله في الوجوب ، وليس هناك دليل صحيح قطعي الدلالة فيما اعلم في وجوب السدل ، هنا الخلاف وبيت القصيد في كلام الشيخ الالباني رحمه. غفر الله لي ولك .

    • @nawafalhamoud6489
      @nawafalhamoud6489 3 роки тому

      @@samialkhuwaiter1123
      آمين

    • @newyorkcity76
      @newyorkcity76 2 роки тому

      كلامك يدل علي انك لا تعرف شي

    • @ابوالمهندالعماري
      @ابوالمهندالعماري Рік тому

      @@newyorkcity76 أنت من بقايا فرنسا لأن رأيك يؤيد حظر النقاب في فرنسا

    • @newyorkcity76
      @newyorkcity76 Рік тому

      @@ابوالمهندالعماري فرنسا بلاد النصاري. قانون. الكفار يمشي عليك.

  • @hamad422
    @hamad422 3 роки тому +2

    الخثعمية بالثاء وليس التاء

  • @scholar151
    @scholar151 3 роки тому

    والقول الآخر: أنهما أيضاً يجب سترهما عن الأجانب، وهذا هو القول الراجح، والأدلة على هذا القول كثيرة؛ لأن الوجه زينة المرأة وعنوانها، جمالاً ودمامة، فالواجب ستره إلا عن المحارم أو الخاطب الذي يريد أن ينظر إليها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن للخاطب أن ينظر، وأما ما سوى ذلك فالواجب ستر الوجه والكفين حذراً من الفتنة.
    ومن الأدلة على هذا قوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وإن كانت الآية في أزواج النبي ﷺ فالحكم عام إلا بدليل يخصهن؛ ولأن العلة عامة ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] فإذا كان أطهر لقلوب زوجات النبي ﷺ فغيرهن أحوج إلى ذلك؛ لأن أزواج النبي ﷺ أتقى لله وأكمل إيماناً ممن بعدهن، فإذا كان الحجاب أتقى لأزواج النبي ﷺ وأطهر للقلوب فما بعدهن في أشد الحاجة إلى ذلك.
    ولأن الرب  لم يستثن لم يقل: إلا الوجه والكفين بل أطلق، وهكذا قوله سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] ولم يقل إلا الوجه والكفين بل أطلق، وأما قوله في أول الآية: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31] فقد فسره ابن مسعود بأن المراد: الملابس التي تلبسها المرأة،

    • @الردالمفحم-ح1ب
      @الردالمفحم-ح1ب 3 роки тому +1

      {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}
      الآية في أزواج النبي صلي الله عليه وسلم كما قال الشيخ، وجاء متصلا بحكم الحجاب في نفس الآية قوله تعالي: {وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا}، إذا لم يكن ذلك تخصيص، فكيف يكون التخصيص؟!
      .
      ولم يرد في الآية أن العلة هي: تحصيل طهارة القلب، بل جعل ذلك أطهر أي أكثر طهارة، وبينهما فرق. قال الطاهر بن عاشور: ((واسم التفضيل في قوله: {أطهر} مستعمل للزيادة دون التفضيل)). فبيوت النبي صلي الله عليه وسلم كان يدخلها عامة الناس وفيهم البر والفاجر، فجاء حكم الحجاب لحفظ شرف بيت النبوة وطهارة عرضه من كل محاولات الدس والتشويه التي كان يسعى المنافقون إلى إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بها، ليتوصلوا بذلك إلى تلويثه في أذهان الناس ومن ثم إلى تنفيرهم عنه. وقد حاولوا ذلك فعلا في قصة الإفك بعد نزول سورة الأحزاب بحكم الحجاب. هذا بالإضافة إلي أن تحريم زواج نساء النبي صلي الله عليه من بعده تحريما أبديا مما اقتضي صيانة بالغة خاصة بهن فلا يراهن رجل ولا يرين رجلا.
      .
      وعقيب آية الحجاب الله تعالي استثني نساء النبي صلي الله عليه وسلم من الاحتجاب من بعض الأصناف ، وهم أقل من المستثنين من المحارم من إخفاء الزينة لعامة النساء. فلو كان حكم نساء المؤمنين هو نفس حكم أمهات المؤمنين في الحجاب لما كان هناك داع لتكرار هذا الاستثناء ولما كان هناك هذا الفرق.
      .
      ثم إن الحجاب في الآية هو الساتر بين طرفين فلا يري أحدهما الآخر ، ولا علاقة له بملابس النساء ، فالحجاب يعني حديث الرجال الأجانب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم من وراء حاجز فلا يرون شخوصهن، فأمهات المؤمنين لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال وإن كن مستورات الأبدان.
      ولم يثبت عن نساء الصحابة أنهن كن يلتزمن الحجاب، بحيث لا يظهرن شخوصهن للرجال ، بل علي العكس من ذلك فقد ثبت خروجهن وظهورهن في مناسبات شتّي مع الرجال، في دروس العلم في المسجد، وفي الغزوات، وفي الاحتفالات والولائم والزيارة وعيادة المرضي وغير ذلك.
      .
      • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
      • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
      • قال المهلب أحد شراح البخاري:...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
      • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري:...إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب مايلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم.
      • قال أبو داود بعد إيراده قول رسول الله لزوجتيه أم سلمة وميمونة عند دخول بن أم مكتوم (إحتجبا منه، أفعمياوان أنتما) : وهذه لأزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
      • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
      • بوب السيوطي في "الخصائص الكبرى": (باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم رؤية أشخاص أزواجه وسؤالهن مشافهة) ثم نقل عن الرافعي والبغوي قولهم: لا يحل لأحد أن يسألهن إلا من وراء حجاب، وأما غيرهن فيجوز أن يسألهن مشافهة.
      • قال النحاس في معاني القرآن : وقوله جل وعز {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} فكان لا يحل لأحد أن يسألهن طعاما ولا غيره ولا ينظر إليهن متنقبات ولا غير متنقبات إلا من وراء حجاب.
      • أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا جناح عليهن في آبائهن حتى بلغ ولا نسائهن قال: أنزلت هذه الآية في نساء النبي خاصة وقوله نسائهن يعني نساء المسلمات أو ما ملكت أيمانهن من المماليك والإماء ورخص لهن أن يروهن بعد ما ضرب الحجاب عليهن. (تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي)
      • قال الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير": وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن.
      • قال محمد سليمان الأشقر في "أفعال الرسول ودلالتها علي الأحكام الشرعية" :
      من الخصائص النبوية: تحريم نسائه علي غيره، وما نسخ من وجوب الصدقة علي المؤمنين عند مناجاته، ووجوب احتجاب نسائه، وتحريم أخذ الزكاة علي آل بيته، وأنه لا يورث، وأن الكذب عليه عمدا كبيرة، وتحريم رفع الصوت فوق صوته.

  • @user-fz1ic5ws6c
    @user-fz1ic5ws6c 3 роки тому +2

    كلام الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في حديث الخثعمية
    وأما حديث الخثعمية التي سألت النبي ﷺ في حجة الوداع عند مرجعه من مزدلفة إلى منى في حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، أدركته فريضة الله ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عن أبيك فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فصرف وجه الفضل عنها، صرفه إلى الجهة الأخرى، قالوا هذا يدل على أنها كانت متكشفة، وهذا غلط، فإنه ليس بدليل على أنها متكشفة، قد ينظر إليها وتنظر إليه وليست متكشفة، قد تميل الوجه إليه وهي متخمرة، وينظر إليها إلى حسن كلامها إلى صوتها إلى خدها القائم مع الستر، ليس بضروري أن تكون متكشفة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاجة أن تنتقب، وأن تلبس القفازين، والنقاب هو البرقع الذي يلبس على الوجه، وفيه خرق للعين أو خرقان، والقفاز شيء يلبس في اليد، القفازان تلبسان في اليدان مثل ما يفعل الذين يحملون الصقور دون أيديهم، فالرسول نهى المحرمة عن ذلك، وبين أصحابه، وما عرف من القاعدة الإسلامية أن الحجاب يكون بغير النقاب، والمعنى لا تنتقب لا تلبس النقاب، ولم يقل لا تختمر، ولم يقل لا تغط وجهها، ولم يقل لا تغط يديها، إنما قال: لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فتغطي يديها بثيابها الأخرى، بعباءتها، بجلالها، ما هو لازم القفاز، وتغطي وجهها بالخمار الذي يسدل على وجهها من رأسها بدلًا من النقاب، والرجل ممنوع بأن يغطي بدنه بالقميص ويغطيه بالرداء ويغطيه بالإزار، المحرم ممنوع يغطيه بالقميص، فالقميص ممنوع والرداء مباح، وهكذا المرأة تمنع من تغطية وجهها بالنقاب واليدين بالقفازين، لكنها لا تمنع من تغطيته بالخمار أو تغطي يدها بثيابها الأخرى، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: "كنا مع النبي ﷺ في حجة الوداع، فإذا دنا منا الرجال أسدت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا" وهكذا جاء عن غيرها، كانت عائشة رضي الله عنها تأمر النساء أن يسدلن خمرهن على وجوههن عند قرب الرجال، وإذا خلون وحدهن كشفن وهن محرمات.
    فالحاصل أن دعاة السفور ليس في أيديهم شيئًا يتمسكون به، إنما هو إما غلط وظن شيء ليس بحجة، وإما الهوى وعدم حسن القصد، فأهل العلم والإيمان الذين قالوا بجواز كشف وجهها ويديها بنوه على ما يحتجون به من حجة ضعيفة غلطوا فيها، وإن كان قصدهم صالحًا رحمة الله عليهم، لكن غلطوا فيها، ودلت الأدلة على غلطهم، وأن هذا كان قبل نزول الحجاب، وبعد نزول الحجاب انتهى هذا.
    الرابط👇
    "الرد على من يستدل بحديث الخثعمية على جواز كشف الوجه" binbaz.org.sa/audios/1578/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AB%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87

    • @قناةحفيدالصحابة2
      @قناةحفيدالصحابة2 3 роки тому +3

      ام المرأة الخثعمية كانت وضِيئَةٌ
      و الواضئة لا تكون إلا في الوجة قتائويل الحديث على أن هي كانت غير كاشفة لا معني له
      يقولون أن المرأة الخثعمية كانت لسه داخله في الإسلام
      نرد عليهم و نقول عندما سأل إبن عباس النبي معني الكلام لماذا أبعت وجه الفضل لماذا لم يقول النبي ما تقولون
      إذن دليلكم باطل
      يقولون المرأة الخثعمية كانت جارية فنرد عليهم من عده أوجه
      الوجه الأول : القول بأن هي جارية شابة لا يلزم أن هي كانت جارية
      لأن عائشة رضي الله عنها قالت على نفسها جارية حديثه وما كانت عائشة رضي الله عنها جارية بإتفاق
      الوجة الثاني : وهو يرد على قولهم أن هي كانت جارية أو كانت صغيره وهو
      كيف يقولون المرأة الخثعمية كانت جارية و الحديث يقول
      الخثعمية التي سألت النبي ﷺ في حجة الوداع عند مرجعه من مزدلفة إلى منى في حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، أدركته فريضة الله ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عن أبيك
      أدركته فرضية الله ( الحج) فهل الحج فرض على العبد و الاماء
      طبعاً لا
      و النبي كامل لا يخطأ في الدين وقال لها نعم حجي عن أبيك وما قال لها خطأ ما تقولين
      ام بالنسبة لي من يقول الذقن
      فتقول له النبي كامل و لا يقصر في الدين
      فلماذا لم يقول للفضل أخرج بره أو قال للمرأة الخثعمية غطي وجهك
      يقولون كان النبي ينظر لها النظرة الشرعية
      نقول لهم
      أولاً : الإمام الألباني ضعف هذه الرواية ولو بهذا الشكل
      لماذا عندما سأل إبن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول له لا يجوز أن تظهر المرأة شي أصلاً ولماذا لم ينكر عليه السؤال
      ثانياً : أتحدي أن يأئتون أن البخاري ذكر هذه الرواية في باب الجواري وعلى أفترض ذلك فلم يدعي أحد أن البخاري معصوم في التفسير
      يقولون النقاب سقط منها بالخطأ نقول لهم الرواية هي اللي بترد عليكم لأن في الرواية مذكور أن الفضل معنى الكلام أن الفضل أخذ ينظر لها
      و هذه (فأخذ) من علامات الاستمرار و أوضحناً قبلها أن هي كانت كاشفة وجهها
      يقولون المرأة الخثعمية كانت محرمة و يجوز للمحرمة أن تكشف وجهها نقول لهم التحريم في لبس النقاب وليس في تغطية الوجة
      فلو كان الوجة عورة كان يجب أن يستر النساء الوجة
      فهم غير متفقون في تأويل هذا الحديث الواضح الصريح وكل شخص يكفر بتأويل الثاني و يأتي بتأويل جديد ولا حول ولا قوة الا بالله
      أسأل الله أن يوحد صف المسلمين
      وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

  • @user-cv8ki9bl8e
    @user-cv8ki9bl8e Рік тому

    وحديث الفضل يجب التأمل فيه لطالب العلم
    وكلام العلماء فيه هل قبل الحجاب او كان ينظر لها أي ككل وليس هذا دليل على انها كانت كاشفه لوجهها إذا قال وجهها وجب الدليل واذا قال اين دليل ينظر إليها ككل تقول الايه صريحه وقول عائشه رضي الله عنها ان النساء يغطين وجوههن كما قالت عائشه رضي الله عنها عن نساءالانصار

    • @Hiijvcgyh
      @Hiijvcgyh 8 місяців тому

      حديث الفضل بن عباس كان سنة 10 ه‍ وآية الادناء 5 ه‍ آية وآية الخمار كانت 6 ه‍ يعني الحديث بعد الحجاب لماذا لم يامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتغطية وجهها ؟

    • @Hiijvcgyh
      @Hiijvcgyh 8 місяців тому

      الحسناء يطلق على المرأة الجميلة كيف يعرف انها جميلة الا انها كاشفة الوجه ؟

    • @roumaissaasil2161
      @roumaissaasil2161 7 місяців тому +1

      هذا ليس دليلا على أن أمهات المؤمنين لم يكن يغطين وجوهن بل دليلا على أن النساء ومنهن الصحابيات غير نساء النبي لم تكن منتقبات بل هذا أمر خص نساء النبي صلى الله عليه وسلم هذا كل شيء فالحق هو أن النقاب ليس فرضا إنما سنة ✅

  • @ابولجين-ك7س
    @ابولجين-ك7س 3 роки тому +2

    ما المصلحة من نشر المقطع في هذا الوقت؟!

  • @toptop-tw1eg
    @toptop-tw1eg 2 роки тому

    الجواب في كلمة لواحدة ترد شبهة حديث الخثعمية في كتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) موجود بالنت مجانا اذا فتح ابحثي بكلمة الخثعمية . وفي موقع اهل الحديث للمؤلف كل الشبهات نسفها.
    وجوابه هنا اختصارا ان الخثعمية لم تكن كاشفة عن وجهها وانما كانت داخل هودجها لحديث مسلم في الحج ان الرسول اردف الفضل بن عباس فمر الظعن يجرين ..والظعن هي الهوادج داخلها النساء ... فقربت الخثعمية تستفي رسول الله وهي في هودجها لما مرت الظعن وهي جموع الجمال التي فيها الهوادج بداخلها النساء تكون اخر القافلة استر للنساء واحجب لهن وياخذن راحتهن في رفع الحجاب ونحوه كانهن في بيوتهن... ولما يتقدمن لاي سبب يتسترن ويحطتن ولكن مع ذلك قد يتلفت بعض الشباب اذا شعروا بقرب النساء ولو مستترات ولو داخل هوادجهن للغريزه التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء... المقصد الخثعمية تريد تستفتي رسول الله عن اباها او ابو اباها جدها لا يستطيع الجلوس في الراحلة هل يجزي الحج عنه فسالت وهي داخل ظعنها لما مرت قرب رسول الله وايضا ورد في الحديث ان اباها قصد ان تسال هي حتى تهب نفسها للنبي لو اعجبته لحديث صححه جمع كثير وحتى لو لم يصح ... فهي في الظعن ومن خصائص الرسول رؤية النساء كما قال ابن حجر والسيوطي لهذا عندما نظر الفضل من زاوية فتحت الهودج لها انكر عليه رسول الله نظر لشي لا يجوز له ....
    ومن ابطل مذهب السفور اليوم الذي يرده الخواجه والطفل لو حكيت له قصة ان الرسول لوي ويلف عنق الفضل لقال يستحيل هذا وكيف ببقية الشباب وامامهم مئات الفتيات .. فعلى قولكم ان النساء كاشفات باطل كيف يحول راس بقية البشر في الدنيا .. هذا دليل ان النساء يغطين وان الفضل تلفت من الزوايا لينظر لشي غير متوفر بتاتا . وهي داخل هودجها
    * نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (وأَوَّلُ مَنْ غُطِّيَ نَعْشُهَا فِي الْإِسْلَامِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ e، ثُمَّ بَعْدَهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَكَانَتْ رَأَتْهُ بِالْحَبَشَةِ لَمَّا هَاجَرَتْ وَأَوْصَتْ بِهِ فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ خِبَاءُ الظَّعِينَةِ... قوله: الظعينة: اسْمٌ لِلْمَرْأَةِ فِي الْهَوْدَجِ)(1) انتهى.
    * قال في عمدة القاري ((الظعن) ولا يقال ظعن إلا للإبل التي عليها الهوادج) انتهى.
    *وقال الحافظ في الفتح: (جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة مطلقا) انتهى. *وقال في مشارق الأنوار على صحاح الآثار:(ومرت ظعن يجرين، وبها ظعينة، وأُذن للظعن، بضم الظاء وسكون العين وضمها أيضا، والظعائن، والظعينة، هم النساء وأصله الهوادج التي يكن فيها... ولا يقال ذلك إلا للإبل التي عليها الهوادج) انتهى.
    *وقال في تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي:(الظعينة المرأة المسافرة يقال ظعن يظعن إذا سافر وأصل الظعائن الهوادج لكون النساء فيها، وقد يقال لها ظعائن وإن لم يكن فيها نساء) انتهى.
    وغير ذلك كثير في بقية المعاجم واللغة والشرع .
    راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود
    وفيه الرد على الشبهات اهل السفور اليوم
    majles.alukah.net/t182518/يا محمد رفقي قال جابر رضي الله عنه: " *فَدَفَعَ* قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، *وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاس* رضي الله عنه وَكَانَ رَجُلًا *حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا* ، فَلَمَّا *دَفَعَ* رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم *مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ* ، *فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ* ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم *يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ* ، *فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ* ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ يَدَهُ مِنَ *الشق الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ* ، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ *الشق الآخَرِ* *يَنْظُرُ* ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسر، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطريقَ الْوُسْطَى التِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتى أَتَى الْجَمْرَةَ التِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ".) مسلم وابو داود وبن ماجة وغيرهم
    وهو نفسه في البخاري
    ( *أَرْدَفَ* رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ *الفَضْلَ بنَ عَبَّاسٍ* *يَومَ النَّحْرِ خَلْفَهُ علَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ* وكانَ *الفَضْلُ رَجُلًا وضِيئًا* ، فَوَقَفَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِن خَثْعَمَ وضِيئَةٌ تَسْتَفْتي رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، *فَطَفِقَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا* ، وأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ *والفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا* ، *فأخْلَفَ بيَدِهِ فأخَذَ بذَقَنِ الفَضْلِ* ، *فَعَدَلَ وجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إلَيْهَا* ، فَقَالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ في الحَجِّ علَى عِبَادِهِ، أدْرَكَتْ أبِي شيخًا كَبِيرًا، لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَوِيَ علَى الرَّاحِلَةِ، فَهلْ يَقْضِي عنْه أنْ أحُجَّ عنْه؟ قَالَ: نَعَمْ.) البخاري.
    من الاعمي الذي يقول عدم وحدة القصة: للفضل والارداف خلف الرسول والدفع لمنى ومرت الظعينة مجموعة النساء وينظر اليهن ومن ضمنهن الخثعمية جاءت تستفتيه وطفق الفضل ينظر اليهن عاموما وخصوصية في الحديث الاخر للخثعمية فحول الرسول واخلف بيده كلها بمعنى واحد ووضع الرسول يده على وجهه الفضل والحديث الاخر فاخلف بيده الرسول فاخذ بذقن الفضل .. فحول الفضل وجهه للشق الاخر والحديث الثاني فعدل وجهه عن النظر اليها .
    وكلها في الفضل والارداف دليل ان النظر لمجموعة مرور الظعن مجموعة النساء داخل هوادجهن ولم يقل احد انهم مكشوفات ولا ان الخثعمية مكشوفة وهي داخل هودجها وكانوا كثيرا ما يستفتوه وهم فوق رواحلهم في الطواف والحج وغير ذلك . فكيف تقول ان الروايات غير بعض وهذا الاتفاق الكبير في الالفاظ ام ستقول ان قصة موسي التي كررت في القران في مواضع بزيادة فائدة ستقول ليست للنبي موسي الذي في القصة الثانية وفيها القاء امه وذكر اخته لانها غير موجودة في السور الاخرى ... وحسبنا الله ونعم الوكيل من اهل السفور اليوم.

  • @user-zx2zg1ni7c
    @user-zx2zg1ni7c 3 роки тому

    معليش الحديث ليس فيه دليل على أن الصحابيه كانت كاشفه لوجهها وتعرف وضائت المرأه وهي منتقبه

    • @الحياةالذكية-ق9ل
      @الحياةالذكية-ق9ل 3 роки тому

      معك سكانر مثلا

    • @الردالمفحم-ح1ب
      @الردالمفحم-ح1ب Рік тому +1

      الراوي وصف الفضل بما وصف به الخثعمية، فهل هناك شك في أن المقصود في الحديث غير الوجه. والحقيقة أن وصف المرأة بأنها وضيئة أو حسناء لايكون إلا من خلال وجهها
      قال العيني في "عمدة القاري": قوله وضيئا أي لحسن وجهه ونظافة صورته، قوله وضيئة أي حسنة الوجه تضيء من حسنها.
      وقال ابن حجر في "الفتح": قوله وضيئة، أي حسنة جميلة .
      وقال النووي في "شرح مسلم": الوضيئة، هي الجميلة الحسنة والوضاءة الحسن.
      وقال السيوطي في "شرح مسلم": وضيئة، أي جميلة حسنة.
      قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي": وجارية وضيئة أي جميلة.

  • @scholar151
    @scholar151 3 роки тому +1

    وأما حديث الخثعمية التي سألت النبي ﷺ في حجة الوداع عند مرجعه من مزدلفة إلى منى في حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، أدركته فريضة الله ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عن أبيك فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فصرف وجه الفضل عنها، صرفه إلى الجهة الأخرى، قالوا هذا يدل على أنها كانت متكشفة، وهذا غلط، فإنه ليس بدليل على أنها متكشفة، قد ينظر إليها وتنظر إليه وليست متكشفة، قد تميل الوجه إليه وهي متخمرة، وينظر إليها إلى حسن كلامها إلى صوتها إلى خدها القائم مع الستر، ليس بضروري أن تكون متكشفة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاجة أن تنتقب، وأن تلبس القفازين، والنقاب هو البرقع الذي يلبس على الوجه، وفيه خرق للعين أو خرقان، والقفاز شيء يلبس في اليد، القفازان تلبسان في اليدان مثل ما يفعل الذين يحملون الصقور دون أيديهم، فالرسول نهى المحرمة عن ذلك، وبين أصحابه، وما عرف من القاعدة الإسلامية أن الحجاب يكون بغير النقاب، والمعنى لا تنتقب لا تلبس النقاب، ولم يقل لا تختمر، ولم يقل لا تغط وجهها، ولم يقل لا تغط يديها، إنما قال: لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فتغطي يديها بثيابها الأخرى، بعباءتها، بجلالها، ما هو لازم القفاز، وتغطي وجهها بالخمار الذي يسدل على وجهها من رأسها بدلًا من النقاب، والرجل ممنوع بأن يغطي بدنه بالقميص ويغطيه بالرداء ويغطيه بالإزار، المحرم ممنوع يغطيه بالقميص، فالقميص ممنوع والرداء مباح، وهكذا المرأة تمنع من تغطية وجهها بالنقاب واليدين بالقفازين، لكنها لا تمنع من تغطيته بالخمار أو تغطي يدها بثيابها الأخرى، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: "كنا مع النبي ﷺ في حجة الوداع، فإذا دنا منا الرجال أسدت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا" وهكذا جاء عن غيرها، كانت عائشة رضي الله عنها تأمر النساء أن يسدلن خمرهن على وجوههن عند قرب الرجال، وإذا خلون وحدهن كشفن وهن محرمات.
    فالحاصل أن دعاة السفور ليس في أيديهم شيئًا يتمسكون به، إنما هو إما غلط وظن شيء ليس بحجة، وإما الهوى وعدم حسن القصد، فأهل العلم والإيمان الذين قالوا بجواز كشف وجهها ويديها بنوه على ما يحتجون به من حجة ضعيفة غلطوا فيها، وإن كان قصدهم صالحًا رحمة الله عليهم، لكن غلطوا فيها، ودلت الأدلة على غلطهم، وأن هذا كان قبل نزول الحجاب، وبعد نزول الحجاب انتهى هذا.

    • @scholar151
      @scholar151 3 роки тому +1

      @••••••
      هات الدليل

    • @scholar151
      @scholar151 3 роки тому

      @••••••
      سبحان الله ! تعليقي الأول رد على هذا الحديث .

    • @scholar151
      @scholar151 3 роки тому

      @••••••
      هذا من عندك ولا تقل معلوم بل هات الدليل

    • @الردالمفحم-ح1ب
      @الردالمفحم-ح1ب 3 роки тому +4

      وصف المرأة الخثعمية بأنها كانت وضيئة يقطع بأنها كانت سافرة.
      قال العيني في "عمدة القاري": قوله وضيئا أي لحسن وجهه ونظافة صورته، قوله وضيئة أي حسنة الوجه تضيء من حسنها.
      وقال ابن حجر في "الفتح": قوله وضيئة، أي حسنة جميلة .
      وقال النووي في "شرح مسلم": الوضيئة، هي الجميلة الحسنة والوضاءة الحسن.
      وقال السيوطي في "شرح مسلم": وضيئة، أي جميلة حسنة.
      وقال المباركفوري في "تحفة الأحوذي": وجارية وضيئة أي جميلة.

    • @الردالمفحم-ح1ب
      @الردالمفحم-ح1ب 3 роки тому +2

      • عن عائشة أم المؤمنين: فى قصة الإفك: وكنت جارية حديثة السن. (رواه البخاري)
      • عن عائشة أم المؤمنين: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة، وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العَرِبَةِ الحديثة السن. (رواه مسلم)
      • عن علقمة بن قيس: كنت أَمشي مع عبدِ الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يُحدث فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمنِ ألا نُزوِّجُكَ جاريةً شابةً لعلّها أن تُذكِّرَك ما مضى من زمانك....
      • عن شقيق بن سلمة جاء رجل يقال له: أبو حَرِيْزٍ، فقال: إِني تزوجْتُ جاريَةً شابَّةً (بكرًا)، وإِني أخاف أن تفرُكَنِي (يعنى تبغضنى)، فقال عبد الله ( يعني ابن مسعودٍ ): إِن الإلف مِن الله، والفَرَكَ من الشيطان...
      وفي رواية علي بن أبي طالب: (قال رسول الله: إني رأيت غلاما شابا وجارية شابة فخشيت عليهما الشيطان) فهل الفضل من العبيد؟!

  • @toptop-tw1eg
    @toptop-tw1eg 3 роки тому

    كلام الالباني رحمه الله للاسف بدعي ما قاله احد الحجاب اختيار بالكيف او فيه سنة ومستحب وفضيلة... بدعة شنيعة ما قيلت من ١٤ قرن من الاف الكتب والاف العلماء وشوفوا ايات الحجاب بالاحزاب وصيغ الامر والفرض من ( فسالوهن من راء حجاب) كلهم شملوا بالنص نساء المسلمين لان الامهات حجبن من الابناء لا يدخلون بيوتهن فذكروا ما دونهن من نساء المسلمين افرض واوجب ولا قالوا مقالة الالباني البدعية الخطيرة عندها سنة ومستحب... او اية (قل... يدنين) امر فرض اذا خرجن يدنين الجلابيب عليهن بالكامل مثل البيوت من وراء جلابيبهن ولا قال احد في فريضة الحجاب اختيار وبالكيف وسنةومستحب وفضيلة ... بل حتى ايات الرخص في سورة النور التي يستدلون بها اهل السفور اليوم (الا ما ظهر منها) لن تجد الاختيار ولا عبارات سنة ومستحب وفضيلة دليل باطل بدعة شنيعة رحم الله الشيخ وغفر له... اخذها غلط ما فهم كلام القاضي والعلماء في طريقها في الطريق من شرحهم حديث نظر الفجاة فمن الباب وحديث مسلم عن جرير بن عبدالله (سالت رسول الله عن نظر الفجاة فقال اصرف بصرك ) فقالوا هل يجوز تكشف المراة (في طريقها ) كما شرحه النووي في شرحه لمسلم ونقل قول القاضي والعلماء اي ليس هناك رجال فحصل فجاة بغته وليس تشريع الحجاب الدائم امام الرجال ما قالوا تكشف ( امام الرجال) قالوا (في طريقها) كالنووي او (في الطريق ) كابن مفلح .. ومعلوم مفهوم من اسم الباب الذي يشرحوه (باب نظر الفجاة ) وحديث الفجاة اي لا رجال فحصل فجاة وليس النظر الدائم وتخرج كاشفة... فقالوا جائزا تكشف في طريقها وان سترته في الطريق الخاليةسنةومستحب لان له اصل فريضة سترها عن الرجال ... فترك الالباني رحمه الله الاستدلال بالايات المحكمات ونقب في مسائل فرعية فلم يفهمها... وحرف قصد المتقدمين.. حتى في الطريق الخالية بعضهم ما اباح لها قال تغطي بمجرد خروجها من بيتها لاية يدنين ومن اجازوا وهم الاكثر العلماء لخلوه من الرجال ولحديث عائشة (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله فاذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ) دل على الجواز .. قالوا ولو سترته في الطريق طريقها الخالية سنة ومستحب فقلب الحرص والاحتياط ولو في الطريق الى دين وسفور اليوم وشعار لكتبه و لمذهبه .. وهل يهدم الاسلام الا بالاخذ بزلة المشايخ...
    راجع للرد على الالباني كتابين ؛:
    كتاب اجماعات المذاهب الاربعه على فريضه الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمه وجهها بالجلاليب السود
    راجع كذلك كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف

    • @اشرفادمحامدادم
      @اشرفادمحامدادم 2 роки тому +3

      الله يهديك كيف تقول بدعي وهي مسأله خلافية بين العلماء والفقهاء والصحابة رضوان الله عليهم فاقوى الأدلة على أن وجه المرأة ليس عورة وأقوى دليل حديث الختعميه والفضل ماهي البدعة وما هي ضابطها ارجع لكتب التفسير

    • @Cambynote
      @Cambynote Рік тому +1

      تعرف الطعن في كلام الصحابه والعلماء ومن سلف عقابو ايش؟ حتحاسب على كل كلمه طعنتها فيهم وهؤلاء علماء من ستين قرن وكرسو حياتهم في العلم بس انت ايش وظيفتك؟

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg Рік тому

      *(بتوسع*)* عندما يرد اهل التبرج والسفور اليوم كالمثل تمخض الفيل فولد فارا ويا ناطحا صخرة ليوهنها ارفق بقرنك لاترفق على الجبل فهم في الحقيقة جهلة عن الحق بسبب انهم لا يقراون واذا بداوا يقراون ووجدوا اي شبهة فهموها غلط طارو بها فما يجدون شارده ولا وارده الا اخذوها وتوقفوا عن القراءة واكمال اقوال المتقدمين وبالتالي خالفوا الفرائض ومخالفة الفرائض يقال عنه بدعة وكبيرة وكذب وجهل غفرالله لنا ولهم وان لم يقصدوا. سامحنوني هذا وصفهم الشرعي لازم علينا بيانه لكل من خالف الفرائض ولو ابائنا او انفسنا قال الرسول لمن اخطأ بالفتوى(كذب)وهو لم يقصد الكذب ولكن لبيان حقيقة وخطر الغلط في حكم الله والحلال والحرام حماية للدين. والله غفر للمخطئين الغير عامدين ولا مصرين.
      ١_ كيف اجماع منقطع النظير كل مفسري الدنيا قالوا(يغطين وجوههن) قولا واحدا نتحدى واحد ما قال ذلك. ثم نخالفهم خطر عظيم كمخالفة الكتاب والسنة.
      ٢_لم يذكروا في اية(يدنين)اقول المذاهب ولا قول لابي حنيفة ولا مالك ولا احمد ولا الشافعي لان الاية فريضة من المعلوم من الدين بالضرورة اكبر من ان يقال فيها قال فلان او فلان كالصلاة وتحريم الخمر ونحو ذلك.
      ٣_ ولا قالواعند ايه(يدنين)كلمه عورة ولا ليس عورة فقط(يغطين وجوههن) *لان ليس عورة قالوها بموضعين فقط الاول كتاب الصلاة شروط صلاة المراة واحرامها لتكشف وجهها وكفيها. والثاني كتاب الضرورات فاخرجوا الوجه في الموضعين من كونهما عورة للحاجة* فاين الموضع الثالث كما تفترون قالوا فيه(الصحيح ان الوجه ليس عورة) نتحداكم في غير الموضعين. كما ان خلاف المتقدمين ليس عورة في اصول الفقه(في الانسب لسبب وعلة فرض ستره)وتخريج وتنقيح وتحقيق مناط ستره لعلة اخري عندهم اشد واوسع واشمل بنظرهم من علة العورة وهي علة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء. فظهر تهافت شبهتهم ليس عورة.
      ٤_ولا احد في(يدنين) ذكر روايتان ولا قولان ولا خلاف بين المذاهب او الصحابة كما تفترون عليهم.
      ٥_ولا احد ذكر اية(الا ما ظهر منها) مع اية(يدنين)وخلط بين الفريضة والرخص.
      ٦_ولا احد قال في اية(يدنين)(يسترن رؤوسهن ويكشفن وجوههن) كما تدعون وتحلمون.
      ٧_بل قالوا عند اية(الا ما ظهر) باجماع منقطع النظير في كتب التفسير والفقه شاهد ورخصة وضرورة وحاجة وخاطب وقاضي وبيوع وطبيب وتبتلى وما لا بد منه وعذر وما كشف رغما عنها كريح او سقوط او حريق او غرق او للنظر كشهود الزنا او المرضع للشهادة اوالعيوب بالمراة يراها الشهود ونحوه.
      ٨_لم تفهموا ان اية(الا ما ظهر منها)ككل استثناءات القران للضرورة والرخصةعن الوضع العادي كقوله تعالى:لا يكلف الله نفسا *الا* وسعها...لا يكلف الله نفسا *الا* ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... *الا* ان تتقوا منهم تقاة... *الا* من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان... *الا* من اغترف غرفة بيده.. *الا* المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. *الا* ما اضطررتم إليه... فحرفتم الدين ما تفهمون امور تحصل نادرا بعمر المراة بل قد لا تحصل لها بتاتا شاهد قاضي بيوع طبقوا قولهم سترون انها مستوره ٩٩% من وقتها عن الجانب فعكستم تريدونها كاشفة وجهها دوم في احوالها العادية فخالفتم اجماع الامة الصريح امامكم.
      ٩_ولا احد من مفسري الدنيا عند(يدنين) ذكرحديث الخثعمية او سفعاء او اسماء هذا وهذا ولا شي من دينكم الجديد المحرف عند تاليفكم وفتواكم في فريضة الحجاب
      ١٠_ اجماع(يدنين اي امرن يغطين وجوههن)ولا واحد بدل(امرن)قال(سنة ومستحب وفضيلة)يا مبتدعة لن تجدوه بتاتا ولكم طوال١٤ قرنا ومئات المفسرين.
      ١١_ قالوا عند يدنين كشفهن لوجوههن كان من *فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات* ثلاث صفات من ابشع الاوصاف.
      ١٢_ وبنفس ما سبق تماما في اية(يدنين)كذلك في اية(الا ما ظهر منها) دليل ان ما جئتم به في كتبكم عن فريضة الحجاب دين جديد مبتدع وضلال فحتى بالاية(الا ما ظهر منها)التي تستشهدون بها على التبرج والسفوراليوم لن تجد قولهم(تغطي راسها وتكشف وجهها)كما يحلم ويحارب من اجلها اهل التبرج والسفور اليوم ولكم ١٤قرنا ابحثوا الا يسمون مبتدعة ضالون مخالفين الاجماعات.
      ١٣_وكذلك ما ذكروا عند تفسيرها قولان وروايتان ولا ذكر لابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد لانها كذلك اية معلومة من الدين بالضرورة انها رخصة.
      ١٤_وماقالوا في(الا ما ظهر)عورة ولا ليس عورة دليل ان السلف والمتقدمين في وادي الرخص واهل التبرج والسفور اليوم في وادي دين ثاني انها فريضة
      ١٥_ولا ذكروا عند(الا ما ظهر منها)حديث الخثعمية ولا سفعاء ولا اسماء هذا وهذا.كما هو الدين الجديد لاهل التبرج والسفور اليوم عندما يؤلفون ويفتون في الحجاب
      ١٦_ ولا ذكروا عند تفسير(الا ما ظهر)اية(يدنين) ولا العكس ولا خلطوا بينهم لان هذه في فريضة الحجاب وهذه في الضرورة والرخص كما خلطتم ياجهلة يا محرفين.
      ١٧_ولا احد عند(الا ما ظهر)قال في الحجاب سنة ومستحب وفضيلة دليل ضلالكم.
      ١٨_اتهمتم الصحابة بالخلاف وعدم الفهم لتفسير فريضة الحجاب وهم جنب النبي.
      ١٩_وبترتم اقوال الصحابة فلم تفهمو المعني فاخذتم الوجه والكفين فقط وتركتم بقية الزينة التي تظهرها عندالضرورة لانها ستكشف فهمكم السقيم كيف تخرج بجمال زينة الخواتم والسواران والحناء والخضاب والكحل فلو كنتم منصفين لفهمتم انها اذ كشفت اصل زينتها الخلقية كالوجه جاز ما كان تابعا معه من زينتها المكتسبة كالكحل بالعينين او الخضاب باليد فلو كشفت لخاطب وفيهما سواران او خاتم لا تنزعهما يرخص مع كشف اصل زينتها الخلقية رفعا للمشقة.
      ٢٠ _اتهمتم الرسول انه ما بلغ واوضح الفريضة لصحابته وامته واختلفوا مع اهميتها وقول الله له بالامر المباشر(يا ايها النبي قل...يدنين)فلم يجعل ليلها كنهارها ويبلغ ويتركنا على المحجة البيضاء.
      ٢١_وخذ ضربة اجماعات اهل اللغة والمعاجم بكلمات وعبارات كثيرة على الاجماع بستر وجهها فانتم منبوذون من الشرع واللغة بابشع الاوصاف كمافي اية يدنين فعل الجاهلية ولباس الاماء وتبذل وعادة العربيات فمثلا تجدهم باللغة:
      ٢٢_قال في المحيط(برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات)وهكذا بقية المعاجم ذكرناها
      ٢٣-قال لسان العرب *(سفر)* قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً)وهكذا المعاجم
      ٢٤_ *(الحجاب)* معروف باللغة والمعاجم وعند الله ورسوله اي الستر الكامل* راجعها كلها كمثل(وبينهما حجاب)(الا وحيا او من وراء حجاب)وغيره وقال الرسول في اجر الصبر لتربية البنات(حجابا له من النار)سبق فلا نطيل

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg Рік тому

      *(كتب الالباني)رحمه الله في فريضة الحجاب من بداية عنوانها وغلافها ترد على نفسها باطلة تدعوا للكبائر لانها مخالفة للاجماعات في الفريضة وبيننا كتب العلماء من المفسرين والفقهاء من ١٤ قرنا. وبالتالي فكتبه رحمه الله في الحجاب للاسف بدع وضلال وتحريف لدين الله في الفريضة **_وان لم يقصد_* فواجبنا نتعاون بنشر الحق بالتاليف والكلام ولو على انفسنا وابائنا. مع حبنا للشيخ وعلمنا انه يحب الحق ولو على نفسه لو تبين له في وقته نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا:
      *فالاول كتابه (جلباب المراة المسلمة) كيف وهو يدعوا فيه لكشف الوجه فهو بالاجماع منقطع النظير (جلباب الامة العبدة المملوكة الاماء) شوف اجماع كل مفسري الدنيا كلهم من١٤ قرنا لازم تجد انهم جميعا قالوا في اية(يدنين) لا يتشبهن بالاماء في كشف وجوههن وكان كشف وجوههن من زي ولباس الاماء* واتحداك طلع واحد ما قال او نسي عند تفسير( يدنين)قول (يغطين وجوههن وان كشف وجوههن من زي ولباس وفعل الاماء) بل زادوا ان كشف وجوههن(كان من فعل الجاهلية) (وكان من تبذل وعادة العربيات)شوف كل كتب تفاسير علماء الدنيا كلها قاطبة تحدي طلع واحد ما قال(كشف وجوههن كان من فعل ولباس الاماء). فمن غلاف كتابه من اول وهلة وقبل ان تفتحه وتشوف شبهاته من اسمه وعنوان الكتاب(جلباب المراة المسلمة) مردود عليه يرد على نفسه مطروح مخصوم محجوج بالاجماعات كالشمس يرده اصغر الطلاب فالشيخ ما قراء ولا استوعب كتب المفسرين والفقهاء ابدا.
      *الثاني كتابة (الرد المفحم على من تشدد ولم يقتع بقولهم... سنه ومستحب) من بداية عنوان الكتاب والغلاف ومن اول وهلة وقبل ان تفتحه* تعرف انه قول شاذ مطروح مردود على نفسه باجماع علماء الدنيا قاطبة من ١٤ قرنا لانهم ما قالوا ولا يعرفون ان في فريضة الحجاب شي اسمه (سنة ومستحب) فلن تجد لا في اية(فسالوهن من وراء حجاب) او( يدنين) التي نزلت في فريضة الحجاب داخل البيوت من وراء جدار او باب. وخارجها من وراء لبس الجلابيب. ولا حتى في الاية التي في الرخص والتي اجمع العلماء قاطبة انها استثناء لتكشف وجهها وزينتها رخصة لخاطب وقاضي وشاهد ومتبايع وطبيب ونحوهم وللاسف يستشهد بها اهل التبرج والسفور اليوم كالالباني نفسه وغيره من قوله تعالى(الا ما ظهر منها) ومع ذلك فليس فيها ولن تجد واحدا قال عند تفسير الايات الثلاث (سنة ومستحب وفضيلة). فكتابه في الحقيقة ليس (الرد المفحم) كما قال رحمه الله بل الرد المضحك فهو في وادي يكتب لوحده بعد ١٤ قرنا من العلم ما سبقه احد وليس له سلف. والمتقدمون من مئات المفسرين والفقهاء والاف السنين من ١٤ قرنا في وادي اخر مجمعون. ما قالوا في ايات الحجاب ولا ايات رخص الحجاب (سنة ومستحب وفضيلة)وهنا نجد انه جاء(بسنةومستحب) اخذها غلط ما فهم كلام القاضي والعلماء عن شرحهم لحديث ليس له علاقة ولا شأن بنصوص فريضة الحجاب وسبب نزوله وصفة وطريقة لبسه وانما في *(باب نظر الفجاة)* فمن عنوان الباب للحديث في صحيح مسلم عن جرير بن عبدالله (سالت رسول الله عن نظر الفجاة فقال اصرف بصرك) فقالوا في نقاشهم وخلافهم في الفروع وشروح الفقه هل يجوز ان تكشف المراة(في طريقها)الخالية. كما بشرح النووي لمسلم ونقل قول القاضي والعلماء بجواز ذلك لانه ليس هناك رجال فحصل(فجاة) اي بغته وليس قصدهم تشريع الحجاب الدائم امام الرجال. فهم ما قالوا تكشف(امام الرجال) قالوا(في طريقها)كالنووي او(في الطريق)كابن مفلح. فاين كلمة امام الرجال او الاجانب. ومفهوم من اسم وعنوان الباب الذي يشرحوه *(باب نظر الفجاة)* اي لا رجال فحصل فجاة بغتة وليس النظر الدائم تخرج امامهم كاشفة. فقال اكثرهم جائز ان تكشف وجهها في طريقها الخالية لخلوه من الرجال ولان ستر وجهها لعلة منع الفتنة والشهوة بالنظر اليه وفي عدم وجود الرجال تنتفي علة طلب ستره لانتفاء الرجال. ولحديث عائشة(كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله فاذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها *فإذا جاوزونا كشفناه)* فدل على جواز كشف وجوههن في الطريق الخالية من الرجال. هذا بحثهم وخلافهم. ولكن قالوا لو سترته احتياطا وورعا في الطريق الخالية(سنة ومستحب) لان له اصل ومطلب ثابت في اصل فريضة الحجاب وهو ستر وجهها عن الرجال. فقلب الالباني رحمه الله الحرص والاحتياط بستر وجهها ولو في طريقها الخالية. وترك الاستدلال والنظر في الايات المحكمات واول ما نزل في فريضة الحجاب (فسالوهن من وراء حجاب) واية (يدنين) وبل وحتى في اية الرخص التي يستشهد بها للتبرج والسفور اليوم لن يجد(سنة ومستحب)ولا من١٤ قرنا مضى.وذهب يبحث ونقب في مسائل فقهية فرعية بعيده هنا وهناك. فلم يفهمها وحرف قصد المتقدمين فيها فوق تحريفه كلامهم في المحكمات. فقلب قولهم(في الحرص والاحتياط ان تغطي وجهها في الطريق الخالية خشية لا يراها الرجال فجاة) ففهمه انه في الطريق امام الرجال والى دين وتبرج وسفور في الفريضة ونسف وخالف اجماع المفسرين وجعل عباراته الشاذة الباطلة شعارا لكتبه ولمذهبه فكلام الالباني للاسف بدعي ما قاله احد ان في فريضة الحجاب اختيار وبالكيف او فيه سنة ومستحب وفضيلة. بل هذا مخالف اصلا لاصل وضع وحال الفرائض فهي عزائم وواجبات ولوازم ليس فيها اختيار.فمن غلاف كتابه(الرد المفحم...سنة مستحب) مردود عليه مخالف للاجماع كالشمس يرده اصغر الطلاب غير موجود في ايات فرض ورخص الحجاب حتى التي يستشهدون بها للتبرج والسفور. والسؤال من اين جاء الالباني بقوله وغلطه الشاذ المبتدع الضال عن الحق في فريضة الحجاب؟ والجواب ان الشيخ ما قراء كتب المفسرين ولم يستوعبها. كما قال الله في ايات ذم اتباع الشبهات وان اسباب الوقوع في البدع وغلط المبتدعين انهم يتركون المحكمات من كلام الله ورسوله والعلماء المتقدمين الصريحة لانهم لا يقراؤن. وهمهم يبحثون هنا وهناك على ما يوافقهم فلا يجدون شاردة ولا واردة يظنون انها تؤيد وتنصر بدعتهم الا اخذوها وطاروا بها.وتوقفوا عن اكمال القراءة في المحكمات وكتب العلماء وفهموها فهما معكوسا بغير مراد المتقدمين لانها ستخالف ايضا قولهم في المحكمات في الفريضة. فحاربوا المحكمات واقوال المتقدمين بتلك الشبهات الشاذة من خارج النصوص المحكمة. وهل يهدم الاسلام الا بالاخذ بزلة المشايخ. والله عذر المخطئين منهم. ولكن ما عذرنا نحن فلنتعاون لبيان الحق بالتاليف والنشر..

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg Рік тому

      لا خلاف بين الائمة الاربعة في فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال وانما خلافهم فرعي في اصول الفقه وليس في اصل فريضة ستر وجهها.. فهم قالوا ( ليس عورة) في موضعين اثنين فقط اخرجوا الوجه والكفين من كونهما عورة لادلة عندهم الموضع الاول في عبادتها ككتاب شروط صلاة المراة وما ينكشف منها الوجه والكفين واحرامها وقالوا بدليل لانه ينكشف في الصلاة والاحرام ولو قلنا انه عورة لقيل وكيف صحة صلاتها ونسك احرامها وقد كشفت ما هو عورة فحتى لو صلت في بيتها لوحدها وكشفت الوجه وهو عورة لبطلت صلاتها وهكذا احرامها لو قلنا انه عورة. وبالتالي قالوا في عباداتها من كتاب الصلاة والنسك احرامها ان الوجه ليس عورة. والموضع الثاني الذي اخرجوا فيه الوجه والكفين من العورة موضع ابواب الضرورات والحاجة لانها تبتلى بكشفه وقت الحاجة من خاطب وشهادة وقاضي وبيوع ونحوها لا يكون عورة لادلة الاستثناء ككل استثناءات التي تاتي في القران في الضرورات ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان.. الا من اغترف غرفة بيده...الا ان تتقوا منهم تقاة... لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... وغيرها ومنها اية (الا ما ظهر منها) والاجماعات على كشفه عند الضرورات. في شهادة وخطبة ونحوها.. وليس هناك موضع ثالث قالوا ( ليس عورة ) كما يتوهم اهل التبرج والسفور اليوم كان تكشف وجهها ونحو ذلك من بدعهم ... كما ان المتقدمون لهم مقصد اخر في اصول الفقه ولدليل اصولي عندهم غاب عن اهل التبرج والسفور اليوم وهو ان العلة في فرض ستره عندهم عن الرجال لعلة اخرى وهي علة الفتنة والشهوة المتأصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء كما قال تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين..) وقال الرسول (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء وان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء ) فهم وان كانوا يقولون بالحديث (المراة عورة) في العموم ولكنهم لا يرونها انها العلة الاساسية والسبب وتنقيح وتخريج مناط علة فرض الله من النساء ستر وجوههن من الرجال ويرون ان الاقرب والانسب منها علة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة.
      فسواء من قالوا الوجه عورة فلا نفرح بقولهم.. ولا نغلط من قالوا ليس عورة فكلهم صحيح وادلتهم من الكتاب والسنة... فخلافهم فرعي في اصول الفقة في العلة وتحقيق وتنقيح مناط العلة في طلب وفرض الشارع ستر المسلمة لوجهها عن الرجال ولكن كلهم مجمعون على ستره عن الرجال.. هذا يوجب ستره بعلة العورة... وذاك يوجب ستره بعلة الفتنة والشهوة المتحققة بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء...وكلهم خلافهم فرعي ولهم ادلتهم من الكتاب والسنة....
      بل الذبن قالوا الوجه ليس عورة وانما فرض ستره للفتنة والشهوة هم اشد تشددا في فريضة الحجاب اكثر اشد من القائلين بالعورة بعكس ما يظن اهل السفور اليوم فبعلتهم الفتنة والشهوة حرموا كشف الوجه في كثير من المسائل المباحة: مثل
      * منعوا كشف المسلمة وجهها امام العم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة .
      * ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام الاعمي لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة.
      * ومنعوا كشف المسلمة الشابة وجهها امام الاولاد الكبار لزوجها المتوفى ولا عورة ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة وهم محارم لها ...
      * ومنعوا جلوس الامرد مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الافتتان والشهوة به.
      * ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة ووصفها لرجالهم.
      * ومنعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشفها لوجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت.. ونحو ذلك .
      * ومنعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ..
      *ومنعوا النظر من المراة للرجل كما امر الله بغض البصر ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة.
      ومنعوا النظر للمراة ولو المنقبة المستترة بالكامل وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة منها ظاهرة وانما بعلة الافتتان والشهوة .
      وووووو
      ولهذه ذهب لهذه العلة الجمهور ان الوجه ليس عورة ولكن للفتنة والشهوة ليدخلوا كثيرا من المسائل والي هي ليس عورة .
      وبالتالي لا بوجد غير هذين الموضعين التي قال واخرج فيها المتقدمون الوجه من كونه عورة في عبادتها من صلاتها واحرامها وفي الضرورات . فليأت لنا اهل التبرج والسفور اليوم بقول للمتقدمين في موضع ثالث قالوا فيه الوجه ليس عورة مطلقا في غير هذين البابين كموضع ثالث ككشفها بين عموم الرجال. لن تجد ذلك بتاتا .
      راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
      وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف .

  • @toptop-tw1eg
    @toptop-tw1eg 3 роки тому

    الجواب في كلمة لواحدة ترد شبهة حديث الخثعمية في كتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) موجود بالنت مجانا اذا فتح ابحثي بكلمة الخثعمية . وفي موقع اهل الحديث للمؤلف كل الشبهات نسفها.
    وجوابه هنا اختصارا ان الخثعمية لم تكن كاشفة عن وجهها وانما كانت داخل هودجها لحديث مسلم في الحج ان الرسول اردف الفضل بن عباس فمر الظعن يجرين ..والظعن هي الهوادج داخلها النساء ... فقربت الخثعمية تستفي رسول الله وهي في هودجها لما مرت الظعن وهي جموع الجمال التي فيها الهوادج بداخلها النساء تكون اخر القافلة استر للنساء واحجب لهن وياخذن راحتهن في رفع الحجاب ونحوه كانهن في بيوتهن... ولما يتقدمن لاي سبب يتسترن ويحطتن ولكن مع ذلك قد يتلفت بعض الشباب اذا شعروا بقرب النساء ولو مستترات ولو داخل هوادجهن للغريزه التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء... المقصد الخثعمية تريد تستفتي رسول الله عن اباها او ابو اباها جدها لا يستطيع الجلوس في الراحلة هل يجزي الحج عنه فسالت وهي داخل ظعنها لما مرت قرب رسول الله وايضا ورد في الحديث ان اباها قصد ان تسال هي حتى تهب نفسها للنبي لو اعجبته لحديث صححه جمع كثير وحتى لو لم يصح ... فهي في الظعن ومن خصائص الرسول رؤية النساء كما قال ابن حجر والسيوطي لهذا عندما نظر الفضل من زاوية فتحت الهودج لها انكر عليه رسول الله نظر لشي لا يجوز له ....
    ومن ابطل مذهب السفور اليوم الذي يرده الخواجه والطفل لو حكيت له قصة ان الرسول لوي ويلف عنق الفضل لقال يستحيل هذا وكيف ببقية الشباب وامامهم مئات الفتيات .. فعلى قولكم ان النساء كاشفات باطل كيف يحول راس بقية البشر في الدنيا .. هذا دليل ان النساء يغطين وان الفضل تلفت من الزوايا لينظر لشي غير متوفر بتاتا . وهي داخل هودجها
    والكتابة هنا تتعب هذا اختصار وراجعي الكتاب رد على كل الشبه بل لو اردت المزيد راجعي كلام المؤلف في مناقشاته وردوده في موقع ( اهل الحديث) ..ولا تلتفتي لكلام اهل السفور اليوم لانك تعرفية وطويل ومعروف اقرائي كلام المؤلف في رد حديث الخثعمية ورده اختصارا لو اردت .
    www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=343681&page=2
    www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=2317330
    يا @محمد رفقي قال جابر رضي الله عنه: " *فَدَفَعَ* قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، *وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاس* رضي الله عنه وَكَانَ رَجُلًا *حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا* ، فَلَمَّا *دَفَعَ* رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم *مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ* ، *فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ* ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم *يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ* ، *فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ* ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ يَدَهُ مِنَ *الشق الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ* ، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ *الشق الآخَرِ* *يَنْظُرُ* ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسر، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطريقَ الْوُسْطَى التِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتى أَتَى الْجَمْرَةَ التِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ".) مسلم وابو داود وبن ماجة وغيرهم
    وهو نفسه في البخاري
    ( *أَرْدَفَ* رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ *الفَضْلَ بنَ عَبَّاسٍ* *يَومَ النَّحْرِ خَلْفَهُ علَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ* وكانَ *الفَضْلُ رَجُلًا وضِيئًا* ، فَوَقَفَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِن خَثْعَمَ وضِيئَةٌ تَسْتَفْتي رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، *فَطَفِقَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا* ، وأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ *والفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا* ، *فأخْلَفَ بيَدِهِ فأخَذَ بذَقَنِ الفَضْلِ* ، *فَعَدَلَ وجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إلَيْهَا* ، فَقَالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ في الحَجِّ علَى عِبَادِهِ، أدْرَكَتْ أبِي شيخًا كَبِيرًا، لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَوِيَ علَى الرَّاحِلَةِ، فَهلْ يَقْضِي عنْه أنْ أحُجَّ عنْه؟ قَالَ: نَعَمْ.) البخاري.
    من الاعمي الذي يقول عدم وحدة القصة: للفضل والارداف خلف الرسول والدفع لمنى ومرت الظعينة مجموعة النساء وينظر اليهن ومن ضمنهن الخثعمية جاءت تستفتيه وطفق الفضل ينظر اليهن عاموما وخصوصية في الحديث الاخر للخثعمية فحول الرسول واخلف بيده كلها بمعنى واحد ووضع الرسول يده على وجهه الفضل والحديث الاخر فاخلف بيده الرسول فاخذ بذقن الفضل .. فحول الفضل وجهه للشق الاخر والحديث الثاني فعدل وجهه عن النظر اليها .
    وكلها في الفضل والارداف دليل ان النظر لمجموعة مرور الظعن مجموعة النساء داخل هوادجهن ولم يقل احد انهم مكشوفات ولا ان الخثعمية مكشوفة وهي داخل هودجها وكانوا كثيرا ما يستفتوه وهم فوق رواحلهم في الطواف والحج وغير ذلك . فكيف تقول ان الروايات غير بعض وهذا الاتفاق الكبير في الالفاظ ام ستقول ان قصة موسي التي كررت في القران في مواضع بزيادة فائدة ستقول ليست للنبي موسي الذي في القصة الثانية وفيها القاء امه وذكر اخته لانها غير موجودة في السور الاخرى ... وحسبنا الله ونعم الوكيل من اهل السفور اليوم.
    للاسف الشيخ ما استوعب الفاظ الحديث ورواياته وينقل بالمعني لهذا ما راي كلمة الظعن

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg 3 роки тому

      انشر ولك الاجر كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي:
      *كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* .
      *وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا. كما ان للمتقدمين مقصد اخر لم يفهمه اهل التبرج والسفور اليوم في اصول الفقه من نوع اختلاف التنوع الفرعي بينهم عند بحثهم ونقاشهم على السبب والعلة والحكمة وتحقيق وتنقيح وتخريج مناط العلل للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال.فمن قالوا ان سبب ستره كونه عورة للحديث(المراة عورة) وعليه ذهب قليل منهم لعدم جواز كشفها في الموضعين من عبادتها او في الضرورات. والجمهور اعترضوا وقالوا(ليس الوجه عورة)يقصدون ليس علة تشريع فرض ستره لكونه عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث. ولكن ليست العلة الاساسية والسبب في فريضةالحجاب وسترها بل لعلة اخرى عندهم اشد واوسع واشمل وهي علة (الفتنة والشهوة) المتأصلة والمتجذرة والمتجددة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء..)* ولقوله عليه السلام(ما تركت *فتنة اضر على الرجال من النساء* )فخلافهم فرعي في اصول الفقه. فهذا يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
      *كما ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg 3 роки тому

      كلام الالباني رحمه الله للاسف بدعي ما قاله احد الحجاب اختيار بالكيف او فيه سنة ومستحب وفضيلة... بدعة شنيعة ما قيلت من ١٤ قرن من الاف الكتب والاف العلماء وشوفوا ايات الحجاب بالاحزاب وصيغ الامر والفرض من ( فسالوهن من راء حجاب) كلهم شملوا بالنص نساء المسلمين لان الامهات حجبن من الابناء لا يدخلون بيوتهن فذكروا ما دونهن من نساء المسلمين افرض واوجب ولا قالوا مقالة الالباني البدعية الخطيرة عندها سنة ومستحب... او اية (قل... يدنين) امر فرض اذا خرجن يدنين الجلابيب عليهن بالكامل مثل البيوت من وراء جلابيبهن ولا قال احد في فريضة الحجاب اختيار وبالكيف وسنةومستحب وفضيلة ... بل حتى ايات الرخص في سورة النور التي يستدلون بها اهل السفور اليوم (الا ما ظهر منها) لن تجد الاختيار ولا عبارات سنة ومستحب وفضيلة دليل باطل بدعة شنيعة رحم الله الشيخ وغفر له... اخذها غلط ما فهم كلام القاضي والعلماء في طريقها في الطريق من شرحهم حديث نظر الفجاة فمن الباب وحديث مسلم عن جرير بن عبدالله (سالت رسول الله عن نظر الفجاة فقال اصرف بصرك ) فقالوا هل يجوز تكشف المراة (في طريقها ) كما شرحه النووي في شرحه لمسلم ونقل قول القاضي والعلماء اي ليس هناك رجال فحصل فجاة بغته وليس تشريع الحجاب الدائم امام الرجال ما قالوا تكشف ( امام الرجال) قالوا (في طريقها) كالنووي او (في الطريق ) كابن مفلح .. ومعلوم مفهوم من اسم الباب الذي يشرحوه (باب نظر الفجاة ) وحديث الفجاة اي لا رجال فحصل فجاة وليس النظر الدائم وتخرج كاشفة... فقالوا جائزا تكشف في طريقها وان سترته في الطريق الخاليةسنةومستحب لان له اصل فريضة سترها عن الرجال ... فترك الالباني رحمه الله الاستدلال بالايات المحكمات ونقب في مسائل فرعية فلم يفهمها... وحرف قصد المتقدمين.. حتى في الطريق الخالية بعضهم ما اباح لها قال تغطي بمجرد خروجها من بيتها لاية يدنين ومن اجازوا وهم الاكثر العلماء لخلوه من الرجال ولحديث عائشة (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله فاذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ) دل على الجواز .. قالوا ولو سترته في الطريق طريقها الخالية سنة ومستحب فقلب الحرص والاحتياط ولو في الطريق الى دين وسفور اليوم وشعار لكتبه و لمذهبه .. وهل يهدم الاسلام الا بالاخذ بزلة المشايخ...
      راجع للرد على الالباني كتابين ؛:
      كتاب اجماعات المذاهب الاربعه على فريضه الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمه وجهها بالجلاليب السود
      راجع كذلك كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg 3 роки тому

      لا خلاف بين الائمة الاربعة في فريضة ستر المسلمة وجهها بالجلابيب فمن قالوا تحريم رفع صوتها مع انه ليس عورة عندهم هم كذلك قالو الوجه ليس عورة وحرموا كشفه وصوتها لعلة الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلو بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء
      *****قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لأبن نجيم الحنفي (ت:970هـ):* باب شروط الصلاة:(وَصَرَّح َ فِي النَّوَازِل بِأَنَّ *نَغْمَةَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ*، وَبَنَى عَلَيْهِ أَنَّ تَعَلُّمَهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ تَعَلُّمِهَا مِنْ *الْأَعْمَى* وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَ *التَّصْفِيقُ* لِلنِّسَاءِ». *فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ* وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي فَقَالَ وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا؛ *لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ*، وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُحِيطِ فِي بَابِ الْأَذَانِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قِيلَ إذَا جَهَرَتْ بِالْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ *فَسَدَتْ* كَانَ مُتَّجَهًا.اهـ. *وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْأَشْبَهُ أَنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَإِنَّمَا *يُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ* كَمَا عَلَّلَ بِهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّلْبِيَةِ، *وَلَعَلَّهُنَّ إنَّمَا مُنِعْنَ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ لِهَذَا الْمَعْنَى، *وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ أَنْ يَكُونَ عَوْرَةً، كَمَا قَدَّمْنَاهُ*) انتهى.
      **** *قال علي بن محمد المنوفي المالكي (ت:939ه) في كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني:* باب في صفة العمل في الصلاة: (وَوَجْهُ مَا ذَكَرَ أَنَّ *صَوْتَهَا عَوْرَةٌ* *وَرُبَّمَا كَانَ فِتْنَةً* وَلِذَلِكَ *لَا تُؤَذِّنُ اتِّفَاقًا*، وَجَازَ بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا *لِلضَّرُورَةِ*)انتهى. وفي كلا الحالتين سواء عورة أو فتنة يحرم عندهم سماع صوتها، وإنما جاز كلامها في البيع والشراء للضرورة، وكونه مختصر ووقته قصير، لا كالكلام العادي بدون حاجة ولا ضرورة.
      *** *وقال بدر الدين العيني الحنفي* (ت:855هـ) في البناية شرح الهداية (فصل في بيان مسائل شتى من أفعال الحج): (وقال أبو عمر بن عبد البر: *أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية؛ لأن صوتها عورة، *وعند البعض إن لم يكن عورة فهو مشتهى*) انتهى. اي من (الفتنة والشهوة)
      *** *قال في اسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الانصاري الشافعي* في مسألة أذان النساء : ((فَإِنْ أَذَّنَتْ) لَهَا أَوْ لَهُنَّ (سِرًّا لَمْ يُكْرَهْ) وَكَانَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ جَهْرًا) بِأَنْ رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَوْقَ مَا تُسْمِعُ صَوَاحِبَهَا وَثَمَّ أَجْنَبِيٌّ *(حَرُمَ)* *كَمَا يَحْرُمُ تَكَشُّفُهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا*)انتهى. وانظر حرموه بعلة (الفتنة والشهوة) وهو عندهم ليس من علة العورة.
      *** *وقال ابن الرافعة في كفاية النبيه في شرح التنبيه:*( قال: ولأصحابنا في صوتها وجهان:
      *أحدهما: أنه عورة؛* فعلى هذا لو رفعت صوتها في الصلاة، *بطلت* صلاتها. *والثاني: لا* وهو الأصح؛ لأن العورة: ما يشاهد، ويمسن ويستمتع بها؛ وعلى هذا *فمنعها من الجهر؛ لخوف الفتنة، كما تمنع من كشف وجهها*) انتهى. ولا اصرح من هذا. فهم منعوا صوتها وحرموه ولو لم يكن عورة بعلة الافتتان والشهوة . وهذا في كتبهم كثير لا يحصى.
      *** *قال ابن عابدين *الحنفي* (ت:1252هـ) وهو ينقل عن مذهب الاحناف المتقدمين عنه كما في رد المحتار على الدر المختار عند كلامه على سَتْرِ الْعَوْرَةِ في الصلاة: (كَلَامُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ *وَصَوْتِهَا*) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَى يَعْنِي أَنَّهُ *لَيْسَ بِعَوْرَةٍ*، ح (قَوْلُهُ عَلَى الرَّاجِحِ)... وَمُقَابِلُهُ مَا فِي النَّوَازِلِ: *نَغْمَةُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ*، وَتَعَلُّمُهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»(1) فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ. اهـ. ... (قَوْلُهُ ( *وَتُمْنَعُ* ) الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ( *مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ* ) *لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ* ) *أَيْ تُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً* (قَوْلُهُ *بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ*)... *وَالْمَعْنَى تُمْنَعُ مِنْ الْكَشْفِ لِخَوْفِ أَنْ يَرَى الرِّجَالُ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ* لِأَنَّهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ إلَيْهَا *بِشَهْوَةٍ*) انتهى كلامه. مع انه من المتاخرين اليوم الذين قد يكونون تاثروا ببعض الشبه المتاخرة جدا ولكن المهم انظر نقله لمتن كلام المتقدمين من الاحناف اتباع ابي حنيفة.
      *** *قال النووي في المجموع:* ( وَإِذَا قُلْنَا تُؤَذِّنُ *فَلَا تَرْفَعُ الصَّوْتَ فَوْقَ مَا تَسْمَعُ صَوَاحِبُهَا اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ* وَنُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ *فَإِنْ رَفَعَتْ فَوْقَ ذَلِكَ حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا* وَمِمَّنْ صَرَّحَ *بِتَحْرِيمِهِ* إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ) انتهى. والنووي معروف انه ممن لا يعدون الوجه عورة كابن قدامة والمرداوي من الحنابلة. وغيرهم من الاحناف والمالكية واقوالهم في تحجب وجه المراة عن الرجال مشهورة كثيرة بعلة( الفتنة والشهوة) المتحققة والحاصلة بدرجاتها ولابد بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء .
      راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg 3 роки тому

      ****لا خلاف بين الائمة الاربعة في فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال وهم مجمعون على ان المرة كلها عورة للحديث ولكن اخرجوه من العورة وقالوا الوجة ليس عورة في موضعين اثنين فقط الموضع الاول في عبادتها ككتاب شروط صلاة المراة ومثله في احرامها واجمعوا لو مر بها رجال سترت وجهها عنهم. والموضع الثاني الذي اخرجوا فيه الوجه والكفين من العورة موضع كتاب وابواب الضرورات والحاجة مثل عند خاطب وشهادة وقاضي وبيوع ونحوها لا يكون عورة وكلا الموضعين ليس من كتاب وموضوع الحجاب* من الرجال في احوال المراة العادية وانما في صلاتها وفي ضرورة معاملتها مع الرجال. كما هي مسائل الفقه تتحدث عن العبادات والمعاملات والرخص والضرورات. واما موضوع الفرائض كفريضة الحجاب فناقشوه في تفسير اول ايات الحجاب التي نزلت في سورة الاحزاب ومنها(يدنين عليهن من جلابيبهن) واجمعوا ان معناها (يغطين وجوههن) من اكثر من مائة مفسر عبر ١٤ قرنا. ولا واحد نسي تغطية الوجوه. ولهذا غلط اهل التبرج والسفور اليوم غلطا كبيرا واختلط عليهم الامر بين الرخص والضرورات وبين الحجاب في الاحوال العادية غير الضرورية.حيث انهم ينقلون من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات وليس من كتاب الحجاب ويقولون هذه ادلتنا في الحجاب وهذا تحريف وتبديل وتصحيف كمن ياخذ بادلة القصر في الصلاة للمسافر ويقول اكمال الصلاة اربع في الحضر كمال وسنة ومستحب وفضيلة وليست واجبه فلم يعرف الرخصة من الواجب. ولهذا باجماع الفقهاء والمفسرين ان قوله تعالى(الا ما ظهر منها)نزلت متاخرة بسورة النور سنة ست استثناء عند الضرورة والحاجة ككل استثناءات القران في الضرورات(الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان.. الا من اغترف غرفة بيده...الا ان تتقوا منهم تقاة... لا يكلف الله نفسا الا وسعها...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.وغيرها.اجماع بكشفه عند الضرورات. في شهادة وخطبة ونحوها. *وكذلك هناك مقصد اخر في اصول الفقه جهله اهل السفور اليوم حيث ان جمهور الاصوليين من المذاهب الاربعة قالوا(الوجه ليس عورة) يقصدون النقاش ومباحثة سبب ان الله شرع وفرض الحجاب وستر وجه المراة عن الرجال الاجانب وهذا ما يسمى في اصول الفقه علل المسائل واسباب الحكمة من الاحكام الشرعية وهو تنقيح وتخريج وتحقيق مناط العلة لمعرفة الحكمة في تشريع الحكم للقياس على غيرها من المسائل*. وفي الحجاب وستر وجهها قال الجمهور ان العلة في ستر وجهها او زينتها هي (للفتنة والشهوة) المتأصلة والمتجددة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء قال تعالى(زين للناس *حب الشهوات* من النساء والبنين) وقال الرسول(ما تركت *فتنة اضر على الرجال من النساء وان اول فتنة* بني اسرائيل كانت في النساء) فهم وان كانوا مجمعون بالحديث (المراة عورة) في العموم ولكنهم لا يرونها في اصول الفقه انها العلة الاساسية والسبب وتنقيح وتخريج مناط علة فرض الله من النساء ستر وجوههن من الرجال ويرون ان الاقرب والانسب منها علة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة. وبالتالي فهم يخرجون الوجه من العورة فيقولون (الوجه والكفان ليسا عورة) في كتاب الصلاة وكتاب الضرورات. كم ان لهم مقصد او موضع اخر في اصول الفقه قالوا (الوجه ليس عورة)ويقصدون ليست علة الحجاب وستر وجهها وزينتها العورة بل لعلة اخرى انسب عندهم وهي علة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة. وخلافهم في اصول الفقه في العلل فرعي اصولي لا مشاح في الاصطلاح فكلهم صحيح وادلتهم من الكتاب والسنة كما بينا. فخلافهم فرعي في اصول الفقة. هذا يوجب ستر وجهها بعلة العورة. وذاك يوجب ستر وجهها بعلة الفتنة والشهوة بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء. فسواء من قالوا الوجه عورة فلا نفرح بقولهم ولا نغلط من قالوا ليس الوجه عورة لاننا فهمنا ان هذا خلاف فيما هو الانسب في اصول الفقه من العلل في ستر وجهها. واما في كتب الفقه فقد علمنا انهم قالوا ( الوجه ليس عورة) في موضعين فقط صلاتها والضرورات لان هناك قليل من فقهاء المذاهب الاربعة تشددوا ولم يرخصوا وقالوا المراة كلها عورة في الصلاة وفي الضرورات. فلا تكشف وجهها في صلاتها ولا حتى ظفرها ولو كانت تصلي لوحدها.ولا تكشف في الضرورات امام الرجال ولو لحاجة وضرورة من خاطب او شهادة او توثيق بيوع ولا شي. لهذا رد عليهم الجمهور اننا نخرج الوجه من العورة فقط في الموضعين . وكذلك في اصول الفقه قال الجمهور ان علة فرض الحجاب ليس العورة بل للفتنة والشهوة المتحققة والمتأصلة بالفطرة.
      بل الذبن قالوا الوجه ليس عورة وانما فرض ستره للفتنة والشهوة هم اشد تشددا في فريضة الحجاب اكثر اشد من القائلين بالعورة بعكس ما يظن اهل السفور اليوم فبعلتهم الفتنة والشهوة حرموا كشف الوجه في كثير من المسائل المباحة: مثل
      * منعوا كشف وجهها امام العم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة .
      * ومنعوا كشف وجهها امام الاعمي لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة.
      * ومنعوا كشف الزوجة الصغير وجهها امام الاولاد الشباب لزوجها المتوفى ولا عورة وهم محارم لها ابناء زوجها. ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة .
      * ومنعوا جلوس الامرد مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الفتنة والشهوة.
      * ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة ووصفها لرجالهم او تاثرها بهم.
      * ومنعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشف وجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ونحو ذلك.
      * ومنعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها.
      *ومنعوا النظر من المراة للرجل ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة.
      *ومنعوا النظر للمراة ولو منقبة وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة بعلة الفتنة والشهوة.
      ولهذه ذهب لهذه العلة في اصول الفقه الجمهور ان فريضة الحجاب بستر الوجه ليس العورة ولكن للفتنة والشهوة ليدخلوا كثيرا من المسائل والتي هي ليست عورة .
      وبالتالي لا بوجد غير هذين الموضعين التي قال واخرج فيها المتقدمون الوجه من كونه عورة في عبادتها من صلاتها واحرامها وفي الضرورات عند معاملاتها مع الرجال من شهادة وخطبة ومحاكمة وعلاج ونحوها. فليأت لنا اهل التبرج والسفور اليوم بقول للمتقدمين في موضع ثالث قالوا فيه الوجه ليس عورة مطلقا في غير هذين البابين كموضع ثالث ككشفها بين عموم الرجال. لن تجد ذلك بتاتا .
      راجع كتاب كشف الاسرارعن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg 3 роки тому

      *مخالفة اهل السفور اليوم لاجماع المسلمين على تفسير اية الرخصة (الا ما ظهر منها) على انها وقت الحاجة والضرورة كالشهادة والنكاح في الخطبة وتوثيق البيوع والعلاج وانقاذها من غرق او حرق كما قالوا ونحو ذلك* استثناء لاحوال الضرورات كقوله تعالى ( إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)١١٩ الانعام. وكقوله تعالى ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ٢٨٦ البقرة. وكقوله ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وكقوله ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) وكقوله( لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل اللهبعدعسريسرا) كلها استثناءات عن الاحوال العادية للضرورة والحاجة بالاجماع حيث ان قوله تعالى (وَقُل ... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ... ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ ... (31) النور. *ففيها عدة اشارات انها اية الرخصة*
      ١_ الاجماع على انها نزلت متاخرة عن ايات تشريع فريضة الحجاب التي في سورة النور سنة خمس من الهجرة.. وقوله تعالى (الا ما ظهر منها) متاخرة نزلت في النور سنة ست من الهجرة رخصة ورحمة بالعباد كعادة وطريقة القران وتوسعة الله على عبادة في الضرورات ... وكونها متاخرة وليست في تشريع وصفة طريقة الحجاب هذا بالاجماع وبسط الادلة على ذلك تجده في كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف.
      ٢_ الاجماع على تفسيرها من المفسرين والفقهاء فيذكرون عندها الشهادة والبيوع لمعرفة شخصها والنكاح حال رؤية الخاطب وحال انقاذها من غرق او حرق كما يذكرون وعند التقاضي ونحو ذلك . وما يظهر في صلاتها ويخرج من قوله صلى الله عليه وسلم(تصلي في درع وخمار يغيب ظهور قدميها) فستخرجوا الوجه والكفين مما يرخص ان يظهر في صلاتها ايضا ... وبسط نقول اقوال اهل العلم في الضرورة في الحالتين تجدها في الكتاب المذكور .
      ٣_ عدم التحديد في قوله تعالى( إلا ما ظهر منها ) دليل انها في الرخص ولم يحدد بشي كما في ايات الضرورات السابقة وغيرها ... فقد تحتاج لاظهار العين الواحدة تبصر بها الطريق او العينين تبصر ما تشترية من حبوب او قماش ونحو ذلك ... او قد تحتاج فقط لاظهار الكف تتفحص الاشياء بيدها او للاكل ونحو ذلك او تحتاج لاظهار شي من جسدها للعلاج ونحو ذلك او قد تحتاج لاظهار الكحل مع ذلك ويشق نزعه .. او اظهار الخاتم السواران مع ذلك يشق نزعه .. ووقت الحاجة والضرورة طارئ وقصير وقته واذا جاز اصل الزينة فمن باب اولى ما تلبس بها من الزينة المكتسبة من خضاب في اليد او كحل في العين او خاتم في الكف . وبهذا نفهم قصد السلف وتفسيراتهم الكحل والخضاب والحناء والخاتم والسواران والوجه والكفان ... ولا ناخذ فقط تفسيرهم الوجه والكفان ونطرح بقية اقوالهم لا نفهمها... .
      ٤_ تناقض اهل السفور اليوم حيث حددوا الزينة الاولى في قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) بالوجه والكفين فقط والاية تعني الزينة اي زينة لم تحدد ولهذا العلماء والفقهاء ذكروا مع الشهادة والعين الواحدة والنكاح والكفان والبيوع والتقاضي ذكروا ايضا العلاج وانقاذها من غرق وحرق ونحو ذلك .. وطرحوا كذلك اقوالهم من كحل وخضاب وخاتم وسواران ونحو ذلك .. ولكن التناقض الكبير هو انه يلزمهم على تحديدهم الوجه والكفان ان يفسروها كذلك في تكملة الاية (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) فالزينة جاءت نكره فهي هناك في المرة الاولى هي نفسها في المرة الثانية فهل الاب والزوج والاخوان لا تظهر لهم الا وجهها وكفيها ... فهذا تناقض ... ومسخ للاعجاز القراني العظيم ... حيث ان الله بين في الاية الاولى ان الزينة اي زينة من المراة الخلقية منها او المكتسبة مما تتزين به لا تظهر الا ما احتيج واضطر لظهوره منها وهذا يقدر بقدرها حسب الحاجة ... فلما جاء واعاد ذكرها وانها لا تظهر الا للاباء والازواج وغيرهم فهم ايضا انها تظهر لكل واحد منهم حسب قدره ومكانته وحاجته فالزوج تظهر له ما لا يجوز ان تظهره لابوها واخوها وهما كذلك تظهر لهما ما لا تظهره لعمها او ابو زوجها وهكذا . .. ولهذا فناسب في الاولى وهي حالة الضرورة عدم التحديد (الا ما ظهر منها) جعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة التي تقدر في كشفها شي من زينتها كقوله (الا ما اضطررتم اليه ) فجعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة فما يجدونه ياكلونه للضرورة ... ولكن لما جاء في احوال المسلمة العادية ناسب ان يحدد الناظرين لزينتها لهذا ذكرهم واحد واحد من الاباء والابناء والازواج ... باوصافهم واسمائهم والقابهم الصريحة المانعة من اي التباس.
      ٥_ كذلك تناقض اهل السفور اليوم حيث لو كانت الاية كما فسروها وحرفوها وان الزينة (الا ما ظهر منها ) الوجه والكفان وانه هو الذي تظهره للرجال الاجانب... فكيف بعدها قال تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) والزينة على تفسيرهم الوجه والكفان فهل رجع القران على منع ظهورها الا على الازواج والاباء وبقية الاصناف فقط ... فيكون في نفس الاية على تفسيرهم المحرف جعل الزينة الوجه والكفان يظهران للاجانب ثم في نفس الاية قال بعدها ان الزينة التي فسرت قبل بالوجه والكفان لا تنكشف الا على اصناف محددين فقط ... فعلى هذا بطل قولهم ان الوجه والكفان يجوز كشفه لغير الازواج والابناء وغيرهم من المذكورين في الاية من غير الاجانب ...
      ٦_ وهكذا عندما كررها للمرة الثالثة ( ليعلم ما يخفين من زينتهن) قصد كل زينتهن لا يظهرن شي منها لا زينة خلقية من جسدهن ولا زينة مكتسبة من لباسهن وحليهن . وليست هي الوجه والكفان كما فسرها اهل السفور .
      وهناك في الكتاب ادلة اكثر من ١٣ دليلا غيرها ... فمن استدل باية الرخص كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان للمسافر والمريض ويقول صوم رمضان للمقيم الصحيح سنة ومستحب
      ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2006572&postcount=51
      رابط وفيه إجماع العلماء أن أية(الا ما ظهر منها) رخصة عند الضرورة
      ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2131132&postcount=64
      رابط وفيه إجماع أهل العلم ان اية ( الا ما ظهر منها ) نزلت رخصة عند الضرورة والحاجة.
      ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1929126&postcount=47
      رابط وفيه إجماع أهل العلم ان اية ( الا ما ظهر منها ) جاءت رخصة للضرورة.