لكن لو فكرتي غض البصر للرجل لماذا اليس لأن المرأه يضهر منها وجهها وكفيها ايضا الزينه الضاهره ماهي اكيد لازم شيء من الجسد اخيراً وجه الرجل ايضا يفتن النساء ولكن يجوز ان يضهره ويجب على المرأه تغض بصرها حيال فتنت
طيب ماذا تقول ياشيخ هداك الله في قول الله عزوجل ((یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ قُل لِّأَزۡوَ ٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاۤءِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ یُدۡنِینَ عَلَیۡهِنَّ مِن جَلَـٰبِیبِهِنَّۚ ذَ ٰلِكَ أَدۡنَىٰۤ أَن یُعۡرَفۡنَ فَلَا یُؤۡذَیۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا) [سورة الأحزاب 59] واسألك بماذا يعرف الشخص امايعرف بوجهه. ؟ اماكانت عايشه رضة الله عنها كنا في الحج اذا مر الرجال من امامنا اسدلنا الخمار على وجيهنا . ؟ الم يفتي علماءنا وعلى راسهم الشيخين بن باز وبن اعثيمين رحمهما الله بزجوب تغطية المرأة وجها. وقالوا ان قول النبي صلى الاه هلبه وسلم لإسماء في ضعف وقالوا ان منسوخ. بنصوص منها الايه اعلاه وفعل عايشه. وغيرها هدانا الله وإياك ووفقك
كذلك ان المرأة الخثعميه في الحج لابد تكشف وجهها. اما أمر غض البصر للرجال النساء الوارد في القرأن الكريم ليس دليل على جواز كشف المرأة وجهها هناك محاذير يقع عليها البصر غير الوجه. ولهذا حتى المرأة امرت بغض البصر .
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أختلف العلماء فيها فمنهم من قال ذلك أدنى أن يعرفن أن هم حرائر و مش أماء من الملابس طبعاً فلا يؤذهم لأن ملابس الإماء مختلفه عن الحرة ام قول عائشة فهو ضعيف
كلام ربي واضح وصريح في كتابه الكريم ولا نحتاج لأحد لكي يملي علينا أمر الشرع في وجوب تغطية المسلمة لوجهها. يقول الله سبحانه وتعالى: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ"، "جُيُوبهن" أي صدورهن، فينسدل الخمار من الوجه إلى أن يغطى الصدر.
إن تغطية الوجه وصولا إلي النحر يتحقق لو كان فى الآية (سَدْل) أي إرخاء من أعلي إلي أسفل، ولا يحتمل معني الضرب الذي يفيد القوة في قصد الفاعل وتمكين الثياب علي مواضعها من الجسد. وذلك يكون بإلقاء ما تدلَّي من الخمار بقوة من الجانب الأيمن علي الكتف الأيسر، وذلك ستر العنق والنحر وليس الوجه. لذلك نجد أئمة التفسير قد فسروا الخمار بأنه ثوب يوضع على الرأس، وأن المؤمنات أمرن بأن يسترن به أعناقهن ونحورهن، ولم يذكر واحد منهم الوجه.
@@hamedhasan9104 إذا كنت في شك من ذلك وتبحث عن الحكم الشرعي الصحيح فاقرأ كتاب ( عودة الحجاب ) للشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم، فقد أحاط بالمسألة بحثاً و تحقيقاً
1:10 إنَّنا بحاجةٍ ماسَّة لاستيعاب هذه القضية عمومًا، وبشكلٍ خاصٍّ في مسألة عورة المرأة؛ لأنَّنا في واقع الأمر سنجِدُ عددًا من العلماء ومِن أهل التفسيرِ- ممَّن حُكي عنه القولُ بأنَّ الزِّينة في سورة النور هي الوجهُ واليدان- ينصُّ في آيةِ الأحزابِ على وجوبِ تغطية الوجه، منهم الآن الحَبْر ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما، والحسن، وإبراهيم النَّخَعي، وقتادة. [تفسير ابن أبي حاتم 8/2574، المحرر الوجيز 7/147، وتفسير القرطبي 17/230]، ونسَب الواحديُّ هذا القولَ للمفسِّرين ولم يَحكِ خلافًا، كما في الوسيط 3/482 والبسيط 18/292، بل هو ظاهرُ اختيار الطبريِّ 19/181.
لم يملك دليلا ، فجعله استنباط من الأمر بالغض للبصر من قبل المرأة، وهذا غريب، وكأنه يقول يجوز النظر لاطلاق البصر على المرأة ما دامت متغطية؟! ولا يملك دليلا على من كشفت وجهها، أما الخثعمية، فذكر العلماء أن أباها كان يعرضها للزواج! والأعجب من ذلك أن جعل التغطية، تشددا ! إنا لله وإنا إليه راجعون والشيخ عبد العزيز الطريفي تحدى من يأتي بقول أحد الأئمة الأربعة بجواز كشف الوجه! وقال : هذه كتبهم موجودة! فعجزوا جميعا، بما فيهم الشيخ الددو عفا الله عنه!
0:50 مَن أراد بحْثَ مسألة حُكم كشف المرأة لوجهها، أو عورة المرأة بشكلٍ عامٍّ، وآراء العلماء في ذلك، فمن الخطأ الاقتصارُ في ذلِك على آيةِ سورة النور، وهي قولُه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، بل عليه أن يضمَّ إلى ذلك ابتداءً الآياتِ الواردةَ في الحجاب عمومًا، ثم السُّنَّة؛ وعليه: فلا يَقتصِر على ذِكر أقوال المفسِّرين في بعضها، ويُهمل أقوالَهم في بقيَّتها، بل عليه أن يَجمعَ أقوالهم في جميعِ آيات الحجاب؛ لينظرَ في حقيقة مُرادهم، وإلَّا فإنه سيُخطئ في نِسبة الأقوال إلى أصحابها، ومِن ثَمَّ لن يكونَ ترجيحُه مستقيمًا.
مهم جدا أن يكون المسلم محب لاخوانه المسلمين وبالذات محبة العلماء الصادقين و طلبة العلم الأخيار ولا تفرقنا ولا تفرقنا ولا تفرقنا من اجتهد في مسألة ممن اصاب او اخطا
اللهم احفظه بحفظك و استره بسترك و بارك له في عمره ومتعه بالصحة و العافية يارب . اللهم بارك لنا في علمائنا و مشايخنا و الدعاة لك بحق يا اكرم الاكرمين يارب
لم يملك دليلا ، فجعله استنباط من الأمر بالغض للبصر من قبل المرأة، وهذا غريب، وكأنه يقول يجوز النظر لاطلاق البصر على المرأة ما دامت متغطية؟! ولا يملك دليلا على من كشفت وجهها، أما الخثعمية، فذكر العلماء أن أباها كان يعرضها للزواج! والأعجب من ذلك أن جعل التغطية، تشددا ! إنا لله وإنا إليه راجعون والشيخ عبد العزيز الطريفي تحدى من يأتي بقول أحد الأئمة الأربعة بجواز كشف الوجه! وقال : هذه كتبهم موجودة! فعجزوا جميعا، بما فيهم الشيخ الددو عفا الله عنه!
اللهم ألف بين قلوب المسلمين بمثل هذا الشيخ العالم الرباني وأمثاله من علماء الامة الساعين إلى وحدة الامة الاسلامية على كلمة لا اله الا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم
سعى المذيع إلى الظفر بكلمة من الشيخ في عدم مشروعية تغطية الوجه فلم يجبه الشيخ لذلك ... بعدها أراد فتوى من الشيخ تجعل كشف الوجه أولى فلم يجبه ايضا بل جعل التغطية من الورع.... وهنا خرج المذيع البائس خالي الوفاض... جزاكم الله خيرا يا شيخ
ابدا بل أجاب أنه ليس لزاما .والا لماذا أمر الله تعالى بغض البصر ؟! اذا الرجل يعجز اولا يتحمل غض بصره عن النساء فكيف تحملون المرأة لباس القماش على وجهها ؟؟! فقط لكي تنزعوا التكليف عنكم مادام الستار منتشر بين النساء من حولكم ؟؟؟؟
لم يملك دليلا ، فجعله استنباط من الأمر بالغض للبصر من قبل المرأة، وهذا غريب، وكأنه يقول يجوز النظر لاطلاق البصر على المرأة ما دامت متغطية؟! ولا يملك دليلا على من كشفت وجهها، أما الخثعمية، فذكر العلماء أن أباها كان يعرضها للزواج! والأعجب من ذلك أن جعل التغطية، تشددا ! إنا لله وإنا إليه راجعون والشيخ عبد العزيز الطريفي تحدى من يأتي بقول أحد الأئمة الأربعة بجواز كشف الوجه! وقال : هذه كتبهم موجودة! فعجزوا جميعا، بما فيهم الشيخ الددو عفا الله عنه!
@@لوزززززززززز ما أنا بشيء، موازنة بالشيخ الددو حفظه الله، تعالى ورعاه وسدده وهداه، وبلغه من الخير مناه، وإياي وإياك جميعا، لكن العبرة بالنص، والدليل شاهد رابط الفيديو للشيخ الطريفي
عجيب!!! *أيقال في مسألة خلافية اتبع جمهور العلماء فيها وجوب الستر "غلو" سبحان الله!! *ثم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاب في الحج دليل على أقل تقدير أن نسوة الصحابة رضي الله عنهن كن منتقبات . *سبحان الله يتأثر الإنسان بالبيئة كما قال المقدم ناسبا الى احد العلماء ان النقاب حاجة بيئية .. بالفعل الفتوى تتأثر بالبيئة ولكن أسوء تأثر هو الانهزام أمام ثقافة الغرب الذي أصبح يملي الفتوى بشكل مباشر أو غير مباشر .. *ومع ذلك تبقى المسألة خلافية وهذه مزية هذا الدين الحنيف "السَّعة" .. ولكن من العيب على طالب العلم أن يلعب بالألفظ ويلف ويدور ويحشد ما يهواه أو يراه صوابا بزعمه .. ما هكذا تورد الإبل .. الإنصاف والموضوعية مطلوبان .. وليت الشيخ الددو حفظه الله تعالى تنبه لذلك في ثنايا كلام المقدم هداه الله تعالى.
مسألة علمية وخلافية ومبحوثة بين العلماء قديما وحديثا ولم أتعرض للشيخ الددو حفظه الله ولكني انتقدت كلام المقدم وقلت ليت الشيخ الددو انتبه لما قال .. اقرأ وافهم قبل أن تتكلم .. تقول: الدين ما على هواك ووو .. هداني الله وإياك. @@الحمدللهلاالهالاالله-ش4و
@@sondos5774 لاحظي أنه قيد الوجوب هنا بخشية الفتنة. فقط بمجرد الخشية. وأنت تلغين أصل الحكم بحجة عدم وجود ضابط للقيد. أي فقه هذا! كثير من الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن وليس القطع. فإدعاء ضرورة وجود ضابط للفتنة لكي يعمل بالحكم، ليس من الفقه في شيء. هذا القول فيمن يرى أن الوجه والكفين ليسا بعورة. وأما مذهب أحمد فهو يرى أن الوجه والكفين عورة وسترهما واجب مطلقا .
قال الإمام أحمد بن حنبل : «ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها لا يبين منها شيء.» الفروع لابن مفلح ٨/ ١٨٦
ما جاء عن الإمام أحمد/الرواية الثانية: قال ابن تيمية في الفتاوى 15/372: ((وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره)). ورد في (أحكام النساء للإمام أحمد) للخلال (ت:311هـ): مسألة 9- (أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قيل لأحمد: الرجل يكون في السوق، يبيع ويشتري، فتأتيه المرأة تشتري منه، فيرى كفها ونحو ذلك، فكره ذلك، وقال: كل شيء من المرأة عورة، قيل له: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تُشتهى فإني أكره ذلك، وإن كانت عجوزَا رجوت).إسناده صحيح. وحرب بن إسماعيل هو الكرماني، من أخص تلاميذ الإمام أحمد وبحسب لفظها ليست موجبة للستر ولا محرمة للنظر. ورد في (المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين) لأبي يعلي: (وقال في رواية حرب ومحمد ابن أبي حرب الجرجاني في البيع: تأتيه المرأة فينظر في كفها ووجهها، فإن كانت عجوزا رجوت، وإن كانت شابة بسنها فإني أكره ذلك. فظاهر هذا أن الكفين ليس بعورة عنده، لإنهما لو كانا عورة لم يبح النظر إليها وإن كانت عجوز).
@@الردالمفحم-ح1ب المشهور من مذهب الإمام أحمد هو أن المرأة كلها عورة . وعلى الرواية الثانية عن الإمام أحمد ، فإنه يجب على المرأة تغطية وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب منعا للفتنة . كما نصت عليه المذاهب الثلاثة الأخرى.
@@Mohamed.30 أولا: المتقدمون من الحنابلة لم يختاروا رواية أن المرأة كلها عورة. والرواية الثانية ليست موجبة للستر. 2. قال القاضي أبي يعلي (ت:458هـ) في "الجامع الصغير" باب النظر: ((وأما الحرة الأجنبية فإنه يجوز أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة...وما ليس بعورة منها وهو الوجه وفي الكفين روايتان)) 3. قال محمد بن عبد الله السامري (ت:616هـ) في "الْمُسْتَوْعِبِ": ((باب في النظر: وأما الحرة الأجنبية: فيجوز أن ينظر منها إلي ما ليس بعورة،...وما ليس بعورة منها وهو الوجه، وفي الكفين روايتان)). . 4. قال ابن قدامة (ت:620هـ) في "المغني": ((لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم ، وأنه ليس لها كشف ماعدا وجهها وكفيها وفي الكفين روايتان. ... وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، لأنهما يظهران غالبا، فهما كالوجه...وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة; لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الوجه والكفين. ولأن النبي صلي الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء)).
هنا يقرر ابن قدامة أن الجمهور من الأصحاب كالجمهور من الفقهاء أن الوجه والكفين ليس بعورة أصلا، داخل الصلاة وخارجها، ويدل علي ذلك البناء الاستدلالي بالعورة العامة كآية الإبداء، وعدم وجوب الستر في الإحرام، والحاجة التي جعلت الشارع لا يجعلها عورة. 5. ورد في "الآداب الشرعية" لابن مفلح الحنبلي (ت:763هـ): ((هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ ينبني علي المرأة هل يجب عليها ستر وجهها، أو يجب غض البصر عنها؟...فأما قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار)). 6. قال المرداوي (ت:885هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا)). وقال أيضا : ((قال أكثر الأصحاب أنه لا يجوز للرجل النظر إلي غير ما تقدم ذكره (أي الأمة وممن لا تشتهي كالعجوز والقبيحة)، فلا يجوز له النظر إلي الأجنبية قصدا، وهو الصحيح، وهو المذهب، وجوَّز جماعة من الأصحاب نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلي ما ليس بعورة صلاة، وجزم به (أي السامري ت سنة 616 هـ) في المستوعب في آدابه، وذكره الشيخ تقي الدين رواية. قال القاضي (ت سنة 458هـ) المحرم ما عدا الوجه والكفين... وهكذا ذكر ابن عقيل وأبو الحسين... قال الشيخ تقي الدين: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره ولا يحرم. وقال ابن عقيل (ت سنة 513هـ): لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة.انتهي. قلت: وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم، وهو مذهب الشافعي)) وحاصل كلام المرداوي: أن الوجه ليس بعورة، وأن الحنابلة مختلفون في النظر إلي الأجنبية من غير حاجة، أي الوجه بالاتفاق والكفين علي الخلاف، وهو حكم في النظر إلي مكشوف. فأكثر الأصحاب مع أن الوجه ليس بعورة إلا أنه لا يجوز النظر إليه، ومن الحنابلة من اختار جواز النظر كالقاضي والسامري وابن عقيل والمرداوي والإمام أحمد في رواية. ثانيا: لزوم أن تستر المرأة وجهها في زمن الفتنة هو ما شاع عن بعض المتأخرين، وهذه العلة لم يجعلها المتقدمون علة لستر الوجه من الأجانب. ثم إن هذه الذريعة لم تسدها الشريعة مع وجود مقتضاها، وحديث الخثعمية مثال نصي في ذلك، وكانت امرأة جميلة، وكان الفضل ينظر إليها ويكرر ذلك، فلم يأمرها النبي صلي الله عليه وسلم بستر وجهها رغم مشروعيته لها علي الأقل، وإنما صرف وجه الفضل.
@@الردالمفحم-ح1ب معلوم أن هناك خلاف في هذه المسألة داخل مذهب الحنابلة وفي غيره من المذاهب الثلاثة. لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد هو أن المرأة كلها عورة. «(وهما) أي: الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي: الصلاة (باعتبار النظر، كبقية بدنها) لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم - «المرأة عورة» . كشاف القناع في الفقه الحنبلي ١/ ٢٦٦
@@الردالمفحم-ح1ب القاضي أبو يعلى والموفق ابن قدامة والسامري. ليسوا من طبقة المتقدمين من الحنابلة. بل هم من طبقة المتوسطين. وهي الطبقة التي تبدأ بأبي يعلى وتنتهي بالبرهان ابن مفلح..
التكاسل عن الصلوات شيئًا فشيئًا وتأخيرها قليلاً عن وقتها المعتاد ، وإهمال الورد اليومي من القرآن بعد المواظبة عليه ، واعتزال مخالطة الصالحين طريق ( مُمهّد للانتكاسة ) وستعلم بذلك ولو بعد حين وتجزم به يقينًا ، يقينًا .. لا أحد يسير إلى الله كاملاً يا صديقي ، كلنا نتعثّر في المسير غير أنّ منا من يدفع العثرة بوثبة ومنّا من يستسلم للعثرة ولا يجاهد ، فإذا اقترفت ذنبًا فألحقه بالاستغفار ، ألحِقه بفعل الطاعات فإن الذنوب لا تـدوم على المستغفرين والذين جاهدوا فِينا لنهدينَّهم سُبلنا ..🤍
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". . • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
@@عابرسبيل-س6ف صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". . • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
مهما يقال عن هذا الموضوع فإنه ليس هناك تلازم بين الأمر بغض البصر وكشف الوجه وإلا فما الذي يبديه الرجال حين أمر النساء بغض أبصارهن ؟ أما تفاوت النساء في الجمال فيحتاج بناء الحكم على ذالك إلى دليل التفريق ثم لنعلم أن لكل ساقطة لاقطة، وعلى العموم لا يصلح تجاهل الفتنة في هذا الباب خاصة مع وجوداحتمالات وإيرادات لا يقوم معها إطلاق الجواز.
لا يوجد إجماع علي تحريم كشف الوجه في عصر الفتن، إنما ذهب بعض المتأخرين جدا إلى أن المرأة الشابة تُمنع من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة. وهذه العلة لم يكن يذكرها الأئمة المتقدمون حتي زمان هؤلاء.
الشيخ .. حفظه الله حسم الأمر بعلم ولطف فهو لم يذم من تنقبت و لم يمتدح من كشفت وجهها.. بل ذكر أن الانتقاب هو الأفضل أحيانا و أن كشف الوجه ليس محرما بل إنه مطلوب فى الصلاة و عند الإحرام . بقيت نصيحة أوجهها لاخوتى المسلمين ..... إذا كانت هناك اجتهادات فقهية متنوعة لبعض أهل العلم فى مسألة من المسائل فاحذروا أن تخوضوا فى أعراض العلماء المخالفين لكم فى بعض المسائل لأنكم بذلك خالفتم هدى نبيكم الذى أباح لأهل الاجتهاد أن يدلوا بدلوهم فمن أصاب منهم فله أجران و من أخطأ فله أجر .. واحفظوا لأهل العلم والاجتهاد مقامهم ووقارهم فهذه عبادة مقبولة و ثوابها عظيم ولا يلقاها إلا الصادقون جعلنا الله منهم (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين ) .
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله .اللهم فك أسر الشيخ سليمان العلوان و الشيخ عبد العزيز الطريفي و الشيخ سفر الحوالي و الشيخ سلمان العودة و الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل و الشيخ محمد صالح المنجد و الشيخ محمد موسى الشريف و الشيخ صالح آل طالب والشيخ محمود شعبان و الشيخ عبد الله بدر و الشيخ صلاح سلطان و الشيخ أبو إسلام و الشيخ إبراهيم الدويش و الشيخ سمير مصطفى و الشيخ أحمد الأسير و الشيخ خالد الراشد و الشيخ أحمد سبيع و الشيخ عادل بانعمه و الشيخ أسامة الحسني و الشيخ وليد السناني و الشيخ إبراهيم السكران و الشيخ عبد المحسن الأحمد و الشيخ عوض القرني و الشيخ ناصر العمر و الشيخ عبد العزيز الفوزان و الشيخ أحمد بن عمر الحازمي و الشيخ علي بن حمزة العمري و الشيخ صفوت حجازي و الشيخ عبد الرحمن البر و الشيخ عمر مقبل و الشيخ علي بادحدح و الشيخ إبراهيم الحارثي و الدكتور خيرت الشاطر و الدكتور محمد بديع و الدكتور محمد البلتاجي و الدكتور سعد الكتاتني و الدكتور محمود عزت و الأستاذ هشام قنديل و الأستاذ عصام سلطان و الدكتور حسام أبو البخاري و الدكتور سعود الهاشمي و الدكتور باسم عودة و المهندس أيمن عبد الرحيم و الدكتور محمد الصديق و الأستاذة عائشة خيرت الشاطر ............... و أسر كل المسلمين
1:17 يجبُ على الباحث أن يُفرِّق بين عورة الصَّلاة بالنسبة للمرأةِ، وعورةِ النَّظر؛ وعليه: فإذا وجَدْنا نصًّا عن عالِم يذكر فيه أنَّ عورةَ المرأة في الصَّلاة الوجه والكفَّان، فلا ينبغي أن نسحبَ ذلك على عورةِ النَّظرِ وما يَنبغي أن تَستُره. في المعيار المعرب (1/402): (لأنَّ عورة الصلاة والعورة التي يجوزُ النظر إليها نوعانِ مُختلفان؛ ولذلك يوجد أحدُهما دون الآخَر, فالمَحرَمُ يَنظُر إلى ذِراع ذات مَحْرَمِه وغير ذلك مِن أطرافها, ولا يجوزُ إبداؤها ذلك في الصَّلاة، والزوج يرَى من زوجته أكثرَ ومِن نفْسه ما لا يجوزُ إبداؤُه في الصَّلاة، والعورة في نفسها تختلف أحكامُها في الصلاة؛ فإنْ أبدت الحُرَّةُ شَعرَها أو صدْرَها أو ظهورَ قدميها أعادتْ في الوقت خاصَّةً على المشهور, وذلك حرامٌ على الأجنبيِّ النظرُ إليه، وفي العورة الحقيقيَّة تُعيد أبدًا كالرَّجُل، والنظر إلى العورةِ مِن الرَّجُل لا يَحِلُّ بحالٍ مع الاختيار, وطلبُ سَتْر العورةِ لذات الصَّلاة في الخَلوةِ مُختلَفٌ فيه؛ فدلَّ جميعُ هذا على أنَّ للعورةِ بالنسبة إلى النَّظر حُكمًا، وبالنسبة إلى الصَّلاة حُكمًا آخر, يدلُّ على طلب ستر الوجهِ للحُرَّة أنَّها لو صَلَّتْ متنقبة لم تُعِدْ). وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة: (فليستِ العورةُ في الصلاة مرتبطةً بعورة النَّظر، لا طردًا ولا عكسًا) [مجموع الفتاوى 22/115]. وأنصح بمراجعة كلامِه في هذا مِن أوَّلِه- رحمه الله.
أخطأ المؤلف في تفسيره عورة النظر بأن معناها أنه يجب علي المرأة الستر لمكان الناظر إليها , وهذا لم يقل به سوي قلة من الفقهاء، وإنما معني عورة النظر عند أكثرهم أنه يحرم النظر إليها، فهي عورة نظر محضة تتطلب تحريم النظر لا إيجاب الستر. • قال الماوردي الشافعي (ت:450هـ) فى (الحاوى الكبير) : ((ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻀﺮﺑﺎﻥ ﺻﻐﺮﻯ ﻭﻛﺒﺮﻯ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ...ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ...أحدها: ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،...والثاني: ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ)) انظر كيف سوي بين الأجانب وعورة الصلاة في نفس حكم الستر. • قال ابن النقيب (ت:769هـ) في "السراج على نكت المنهاج" شارحا عبارة المنهاج للنووي "ويحرم نظر بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة" 5/298: (("إلي عورة حرة" هي ما سبق في الصلاة، وهو ما عدا الوجه والكفين)) فأنظر كيف لم يفرق بينهما. • قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي (ت:926هـ) في أسني المطالب: ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين)) تأمل قوله: (في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها) • قال البغوي (ت:516هـ) في "معالم التنزيل" بعد أن ذكر الأقوال المختلفة في تفسير آية الزينة: ((فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئا منها غض البصر وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة يلزمها ستره)) • قال ابن عبد البر المالكي (ت:463هـ) في "التمهيد": ((وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة ، فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلي وجهها مسفرة؟!)) هنا ابن عبد البر جعل دليل الكشف في الصلاة حجة علي جواز الكشف خارجها، وعليه يجوز النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة. • قال ابن رشد الجد (ت:520هـ) في "المقدمات الممهدات" بعد أن ذكر آية الزينة وآية الإدناء: ((فلما أمرت المرأة الحرة بالستر من الأجنبيين، وأن لا تبدي عند غير ذي المحرم منها من زينتها إلا ما ظهر منها، وهو الوجه والكفان على ما قاله أهل العلم بالتأويل، وجب عليها مثل ذلك في الصلاة سنة واجبة لا ينبغي لها تركها)) هنا يؤكد أنه لا فرق بين العورة داخل الصلاة وخارجها. • قال القاضى ابن العربي المالكي (ت:543هـ) في "أحكام القرآن":(( والصحيح أنها (أى الزينة الظاهرة) من كل وجه هى التى فى الوجه والكفين فإنها التى تظهر فى الصلاة وفى الإحرام عبادة وهى التى تظهر عادة)) • قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي (ت:386هـ) في "النوادر والزيادات" في حديثه عن لباس المرأة في الصلاة: ((من "الواضحة" قال: ...ولا يظهر منها غير دور الوجه والكفين... ولا يبدو منها لغير ذوي محرم غير ما يبدو في الصلاة)) • قال زروق المالكي (ت:899هـ) في شرحه علي المقدمة الوغليسية : ((والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين: يعني مطلقا، وكرر هذا اللفظ لئلا يُظن أن هذا خاص بالصلاة)) • قال محمد بن عبد الله السامري الحنبلي (ت:616هـ) في "الْمُسْتَوْعِبِ": باب ستر العورة: ((ستر العورة عن الرؤية بما لا يصف لون البشرة واجب في الصلاة وغيرها وهو شرط في صحة الصلاة مع القدرة عليه وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وفي كفيها روايتان)) باب في النظر: قال: ((وأما الحرة الأجنبية: فيجوز أن ينظر منها إلي ما ليس بعورة،...وما ليس بعورة منها وهو الوجه، وفي الكفين روايتان. ويجوز أن ينظر إلي وجهها إذا أراد تزويجها والشهادة عليها، وإن كان أكثر ظنه أن يشتهيها)) هنا العورة واحدة، في الصلاة وخارجها أمام الأجانب. • قال عبد القادر بن بدران الحنبلي (ت:1346هـ) فى "المواهب الربانية": ((فتحصل من كلام الحنفية والمالكية أن الوجه والكفان ليس بعورة داخل الصلاة وخارجها وهو ظاهر كلام الإمام أحمد)) • قال الكشميري الحنفي (ت:1352هـ) في "فيض الباري على صحيح البخاري": ((والعورة عندنا داخل الصلاة وخارجها للأقارب والأجانب كلها سواء)). • قال الثعلبي (ت:427هـ) في"الكشف والبيان": ((وإنما رخص الله سبحانه ورخص رسوله في هذا القدر من بدن المرأة أن تبديه لأنه ليس بعورة فيجوز لها كشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة فيلزمها ستره)) .وقال أيضا: ((ولا يبدين زينتهن الخفية التي أمرن بتغطيتها ولم يبح لهن كشفها في الصلاة وللأجنبيين وهي ما عدا الوجه والكفين وظهور القدمين إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن...)) .
كتاب "المعيار المعرب" جمع فيه الونشريسي فتاوي لعلماء شتي، والمفتي في هذا الموضع المنقول هو ابن مرزوق. ابن مرزوق لما ذكر أنه لا تلازم بين عورة النظر وعورة الصلاة، ذكر فروعا يجوز النظر فيها خارج الصلاة، ويحرم كشفه في الصلاة، كنظر الزوج من زوجته ما لا يجوز إبداؤه في الصلاة. وذكر فروعا يكون النظر فيها خارج الصلاة حراما، وكشفها في الصلاة أيضا محرم، كالنظر إلي شعر الحرة وصدرها من الأجنبي، والنظر إلي العورة من الرجل، ولم يذكر ابن مرزوق فرعا واحدا يكون العضو جائز الكشف في الصلاة، ثم النظر إليه خارج الصلاة حرام. أما عبارة: ((يدل على طلب ستر الوجه للحرة: أنها لو صلت منتقبة؛ لم تُعد ))، وغاية ما في هذه العبارة أن ستر الوجه مطلوب، وأنه ليس حراما، إذ لو كان حراما لوجب الإعادة علي من صلت مستورة الوجه، وليس في هذه العبارة أي دلالة علي إيجاب الستر لأجل النظر، لأجل ذلك تتمة كلام ابن مرزوق: ((ولما كان الرجل لا يطلب منه ذلك كره في حقه)) وهذا دال علي أن الطلب ليس هو الوجوب.
حاليا لسنا في زمن الفتن والاثارة في الوجه: بل اصبح الجسد هو أكثر فتنة للمرأة.. لأن الوجه أصبحوا يشككون به بالمكياج فهو لا ينظر للوجه محال بل ينظر لجسد الأنثى
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما كنا نسمع هذا الكلام فيما مضى تتكشف يوما بعد يوم فتاوى تنقض ما تعلمناه وما سمعناه مرارا وتكرارا ما الذي أصاب علمائنا سابقاً أم لاحقاً حفظ الله علماء المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه
وبالنسبه للشيخ محمد ولد الددو فأنا اعتبره من اعلم علماء الامه حاليا ومعه الشيخ عبدالعزيز الطريفي . وميزة الددو ياتي بالجواب للمسأله ويذكر اقوال عدة علماء من عدة مذاهب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غطاء وجه المرئة لسي غلو يكفي أن أمهات المؤمنين كنا يعطينا وجوههن وبعض الصحابيات وكلام بعض الصحابة والتابعين والأئمة قالو به فلا يقال غلو ولا تشدد بارك الله في الجميع
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". . • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
لم يملك دليلا ، فجعله استنباط من الأمر بالغض للبصر من قبل المرأة، وهذا غريب، وكأنه يقول يجوز النظر لاطلاق البصر على المرأة ما دامت متغطية؟! ولا يملك دليلا على من كشفت وجهها، أما الخثعمية، فذكر العلماء أن أباها كان يعرضها للزواج! والأعجب من ذلك أن جعل التغطية، تشددا ! إنا لله وإنا إليه راجعون والشيخ عبد العزيز الطريفي تحدى من يأتي بقول أحد الأئمة الأربعة بجواز كشف الوجه! وقال : هذه كتبهم موجودة! فعجزوا جميعا، بما فيهم الشيخ الددو عفا الله عنه!
@@mshare70كيف يمكن للمرأة كشف وجهها فى الحج وخارجة لا تكشف نحن لنا عقول وهناك ادلة كثيرة الرجل لم يأتى بها من عندة انتم تريدون ان يقول ما تريدة اهوائكم فقط
باختصار أمريكا تحارب النقاب، ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله يفتون بتغطيه الوجه في المذهب الحنبلي، وأمهات المؤمنين كانوا ينتقبن، وجمال المرأه في وجهها
ولكن العديد من مشايخ السعودية الذين يأخذ عنهم الدين بعض المسلمين لا يرون بأسا فى حفلات المجون التى يرعاها من اتخذوه وليا لأمرهم و تابعه تركى آل الشيخ ويهتمون أشد الاهتمام بمسألة كشف وجه المرأة أو ستره!!!
3:35 هذا كلام مردوووود….. ونقول: ظهَر لنا من خلال النَّقل السابق أنَّ قولَ بعض العلماء من المفسِّرين وغيرهم: إنَّ الزينةَ المباحَ إبداؤُها هي الوجه والكفان، لا يعني بالضرورة أنَّه يُجوِّز كَشفَهما مطلقًا، والسؤال هو: فما مرادُ هؤلاء بإظهارها إذن؟ والجواب: للعلماء في ذلك توجيهاتٌ مُتعدِّدة، أذكر منها ما يلي: - أنَّ هذا كان في أوَّل الإسلام، وقبلَ نزول آية الحجاب التي في سورة الأحزاب، وهو رأي شيخ الإسلام. [مجموع الفتاوى 22/110] وانظر ثَمَّةَ مُؤيِّداتِه. - أنَّ الاستثناء مرادٌ به ما يقعُ بضرورةِ حركةٍ فيما لا بدَّ منه، أو إصلاح شأنٍ، ونحو ذلك؛ فما أدَّتْ إليه الضرورةُ فهو معفوٌّ عنه، وهو قول ابن عطية. [المحرر الوجيز 6/375]. - أنَّ المرادَ ما ظهَر منها بغير اختيارها، كأنْ كشفته الريحُ، وهو رأي الشِّهاب الخفاجي، وأيَّد كلامَه أنَّ الآية هي فيما ظهَر لا فيما أَظْهَرْن. [حاشية الشهاب 6/372]، والفرق بينه وبين ما قَبْلَه: أنَّ السابق أظهرتْه هي لحاجةٍ أو ضرورة، وأمَّا هذا فظَهَر بغير اختيار. - أنَّ المراد جوازُ إظهارها للحاجةِ المعتبرة شرعًا، كالعلاج والشهادة ورؤية الخاطِب، وهو رأيُ جمهرةٍ من الحنفيَّة والشافعيَّة. المرجع السابق. - أنَّ المراد بالزينة هنا: الزِّينةُ التي نُهي عن إبدائها، لا ما أُبِيحَ إبداؤُه. [تفسير ابن كثير 6/45]. وليس المُراد حصر توجيهات المفسِّرين- لابن عبَّاس توجيهٌ سيأتي قريبًا- وإنَّما توضيحُ عدم الملازمة بين تفسير الآية بالوجه والكفَّين وبين إباحةِ كَشفهما مطلقًا؛ وعليه: فمَن قال بالأوَّل لا يصحُّ أن يُنسَب له الأمرُ الثاني إلَّا بكلام صريح، بل إنَّه من العسير جدًّا أن نرى عالِمًا يُشار له بالبنان يُبيح صراحةً لِمَن تُلفِتُ الأنظارَ أن تَبرُز للناس غاديةً ورائحةً كاشفةً وجههَا، فضلًا عن أن تكونَ متجمِّلةً بأنواع الزِّينة، بل على العكس من ذلك يَنصُّون على تحريمه، فهذا أبو الحسن ابن القطَّان مع أنه يرى أنَّ الوجه ليس بعورةٍ، إلَّا أنه يقول: (إذا قَصَدتْ بإبداء ذلك- الوجه والكفين- التبرُّجَ وإظهارَ المحاسن، فإنَّ هذا يكون حرامًا) [النظر في أحكام النظر ص 62].
يقول الكاتب: (أنَّ هذا كان في أوَّل الإسلام، وقبلَ نزول آية الحجاب التي في سورة الأحزاب، وهو رأي شيخ الإسلام) والجواب عن هذا: يشير ابن تيمية إلي أن آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} جاءت بعد آية {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فأوجبت ستر الوجه بعد أن كان مصرحا للمرأة بإبدائه. وهذا يعني أن الآية الأولي نسخت الآية الثانية، فهل الترتيب الزمني للآيات يفيد أن الأولي بعد الثانية؟ إن الآية الأولي في سورة الأحزاب حيث آية الحجاب {فَٱسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} وآية الحجاب كانت قبل حادث الإفك، فإذا كانت قصة الإفك قد وقعت بعد الحجاب فهذا يعني أن سورة النور- حيث وردت قصة الإفك- كانت بعد الحجاب أيضا، وعليه تكون آية سورة النور قد نزلت بعد آية سورة الأحزاب. قال إمام السِّيَر ابن إسحاق: إن غزوة الأحزاب وقعت في شوال من سنة خمس، وغزوة بني المصطلق في شعبان من سنة ست. وقال ابن القيم في "زاد المعاد": حديث الإفك لا شك أنه في غزوة بني المصطلق هذه، وهي غزوة المريسيع، والجمهور عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة ست. قال مجد الدين الفيروز آبادي فى "بصائر ذوي التمييز": أما السور المدنية: فذكروا أن أول ما نزل بالمدينة: سورة البقرة، ثم سورة الأَنفال، ثم سورة آل عمران، ثم الأَحزاب، ثم الممتحِنة، ثم النساءُ، ثم زلزلت، ثم الحديد، ثم سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الرعد، ثم الرحمن، ثم هل أتى على الإنسان ثم الطلاق، ثم لم يكن، ثم الحشر، ثم إِذا جاءَ نصر الله، ثم النور، ثم الحج، ثم المنافقون، ثم المجادلة، ثم الحجرات، ثم التحريم، ثم الجمعة، ثم التغابن، ثم الصف، ثم الفتح، ثم التوبة، ثم المائدة.
يقول الكاتب: (أنَّ الاستثناء مرادٌ به ما يقعُ بضرورةِ حركةٍ فيما لا بدَّ منه، أو إصلاح شأنٍ، ونحو ذلك؛ فما أدَّتْ إليه الضرورةُ فهو معفوٌّ عنه، وهو قول ابن عطية) (أنَّ المرادَ ما ظهَر منها بغير اختيارها، كأنْ كشفته الريحُ) والجواب عن هذا: الإظهار والإبداء يحصل بفعل المرأة وقصدها، فما ظهر وانكشف منهن بلا فعل ولا قصد لا يصح أن يكون مستثني من فعل يحصل بقصد منهن. والتعبير في الظهور جاء بصيغة الماضي {ما ظهر منها}، فتفيد الآية ما تحقق ظهوره في زمن التنزيل. وهذا الذي ظهر منها في زمن الشريع هو الذي أقره الشرع. قال الطبري: (كل ذلك ظاهر منها). وقال القرطبي: (الوجه والكفان ظهورهما عادة). وقال الزمخشري: (ماجرت به العادة والجبلة علي ظهوره والأصل فيه الظهور)، وقال ابن عاشور: (ما كان موضعه مما لا تستره المرأة). ومعني العادة، عادة من نزل عليهم القرآن، وما يظهر في العادة والأصل فيه الظهور كالوجه والكفان فضلا عن الثياب.
يقول الكاتب: (أنَّ المراد جوازُ إظهارها للحاجةِ المعتبرة شرعًا، كالعلاج والشهادة ورؤية الخاطِب، وهو رأيُ جمهرةٍ من الحنفيَّة والشافعيَّة) والجواب عن هذا: لا وجه لتوجيه هذا التفسير للحاجة والضرورة لأنه يجوز لها كشف أشياء فوق الوجه والكفين كحال العلاج، فلماذا تخصيصهما دون باقي أعضاء الجسد. والحاجة المقصودة في كلام الحنفية والشافعية ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب حال كالنكاح والشهادة، ولكنها الحاجة التي شرع الشارع لأجلها الكشف أصلا، والتي يوصف الوجه بأنه يظهر "عادة" لرفع الحرج عنها، لذلك أباح آخرون أن تكشف القدم للعلة نفسها. وما يذكروه من أخذ وإعطاء (وغير ذلك) هو تمثيل، وليست علة يدور معها. لذلك عندهم أنه يجوز النظر ما لم تكن شهوة، ويحرم إن كان لشهوة، ثم أباحوه بشهوة للحاجة كالنكاح والشهادة. فماذا يبقي للنظر الذي ليس بشهوة إلا النظر الذي ليس لحاجة. يقول الشيباني تلميذ أبي حنيفة وناشر مذهبه: ((وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف...ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليها. وإن دعي إلي شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما فأراد أن ينظر إلي وجهها ليجيز إقرارها عليها أو يشهد الشهود علي معرفتها، وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه فلا بأس بالنظر إلي وجهها ولو كان علي ذلك لأنه لم ينظر هاهنا ليشتهيها، إنما نظر لغير ذلك)).
يقول الكاتب: (أنَّ المراد بالزينة هنا: الزِّينةُ التي نُهي عن إبدائها، لا ما أُبِيحَ إبداؤُه. تفسير ابن كثير). والجواب عن هذا: كل ما جاءنا من أقوال عن المفسرين والفقهاء ( عدا الإمام ابن كثير ) تشير إلى أن ابن عباس فسر الزينة الظاهرة، ولم نجد واحدا منهم قط أشار إلى عكس هذا أو إلى مجرد الخلاف في هذا. وهذا الاحتمال الذي ذكره الإمام ابن كثيرا مقرا بأنه مخالف لرأي الجمهور فيه نوع من الاضطراب، فقد أشار أيضا إليه في قول ابن عمر، مع أن قول ابن عمر صريح في المعني المراد فقد قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان. قال الشيخ بن باديس: ((ولو ذهبنا علي هذا الرأي لكان تقدير الآية هكذا "ولا يبدين وجوههن إلا ما ظهر من وجوههن" وهذا لا قائل به وتكاد لا تكون فائدة لمعناه)).
قال تعالى يأيها النبئ قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنات يدنين عليهن من جلاببيهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤدين . أليس هذا دليل على وجوب الحجاب . والمرأة إذا تكشفت فسد المجتمع .
«قوله: (وعورة الحرة) أي في الصلاة وقيل ليس باطن قدميها من العورة، وأما عند النساء الكافرات، فما لا يبدو عند المهنة، وأما عند النساء المسلمات والرجال المحارم فكالرجل، وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن» حاشية قليوبي على شرح المنهاج في الفقه الشافعي (١/ ٢٠١)
🔴هذا خطأ فادح🔴 إن الحجاب الشرعي أن تغطي المرأة وجهها وأما استدلال الشيخ بقوله (وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) مستنبطاً منه أنه لو لم تكن ثمة وجوه مكشوفة لما أمرهم الله بغض البصر فهو استنباط في غير محله لأن الشهوة تقوم بأقل من الوجه فهذا الأعمى يشتهي دون النظر للوجه ولكن الحجاب الشرعي هو تغطية المرأة لوجهها لكونه مركز المعرفة قال تعالى(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) فلاتعرف المرأة بيدها ولارجلها ولهذا ختم الآية بقوله (وكان غفوراً رحيماً) أي عن ماكان منهن قبل ورود النص بتغطية الوجه وأما قوله تعالى(ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها) فهي الثياب لقول الله تعالى(وخذوا زينتكم عند كل مسجد) وإن من أعظم الفساد أن يفتى بمثل هذا ويحمل عرف أهل بلد في الكشف على بلد لاتكشف فيه المرأة ومادعا القوم لتجويز ذلك إلا فتواهم إلا عرف سابق ينتظرون تغيره مع الزمن وكان يغني هذا العسف للنصوص أن تقول الحجاب الشرعي هو تغطية المرأة لوجهها إلا أن تكون في بلد يغلب عليه العرف أن النساء يكشفن وجوههن فإن استطاعت أن تغطي وجهها دون حرج فلها ذلك وإن لم تستطع فلها أن تغطي مايمكن تغطيته .
جمهور الفقهاء لا يفرقون بين العورة داخل الصلاة والعورة خارجها أمام الأجانب. • قال الماوردي الشافعي (ت:450هـ) فى (الحاوى الكبير) : ((ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻀﺮﺑﺎﻥ ﺻﻐﺮﻯ ﻭﻛﺒﺮﻯ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ...ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ...أحدها: ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،...والثاني: ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ)) انظر كيف سوي بين الأجانب وعورة الصلاة في نفس حكم الستر. • قال ابن النقيب (ت:769هـ) في "السراج على نكت المنهاج" شارحا عبارة المنهاج للنووي "ويحرم نظر بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة" 5/298: (("إلي عورة حرة" هي ما سبق في الصلاة، وهو ما عدا الوجه والكفين)) فأنظر كيف لم يفرق بينهما. • قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي (ت:926هـ) في أسني المطالب: ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين)) تأمل قوله: (في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها) • قال البغوي (ت:516هـ) في "معالم التنزيل" بعد أن ذكر الأقوال المختلفة في تفسير آية الزينة: ((فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئا منها غض البصر وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة يلزمها ستره)) • قال ابن عبد البر المالكي (ت:463هـ) في "التمهيد": ((وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة ، فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلي وجهها مسفرة؟!)) هنا ابن عبد البر جعل دليل الكشف في الصلاة حجة علي جواز الكشف خارجها، وعليه يجوز النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة. • قال ابن رشد الجد (ت:520هـ) في "المقدمات الممهدات" بعد أن ذكر آية الزينة وآية الإدناء: ((فلما أمرت المرأة الحرة بالستر من الأجنبيين، وأن لا تبدي عند غير ذي المحرم منها من زينتها إلا ما ظهر منها، وهو الوجه والكفان على ما قاله أهل العلم بالتأويل، وجب عليها مثل ذلك في الصلاة سنة واجبة لا ينبغي لها تركها)) هنا يؤكد أنه لا فرق بين العورة داخل الصلاة وخارجها. • قال القاضى ابن العربي المالكي (ت:543هـ) في "أحكام القرآن":(( والصحيح أنها (أى الزينة الظاهرة) من كل وجه هى التى فى الوجه والكفين فإنها التى تظهر فى الصلاة وفى الإحرام عبادة وهى التى تظهر عادة)) • قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي (ت:386هـ) في "النوادر والزيادات" في حديثه عن لباس المرأة في الصلاة: ((من "الواضحة" قال: ...ولا يظهر منها غير دور الوجه والكفين... ولا يبدو منها لغير ذوي محرم غير ما يبدو في الصلاة)) • قال زروق المالكي (ت:899هـ) في شرحه علي المقدمة الوغليسية : ((والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين: يعني مطلقا، وكرر هذا اللفظ لئلا يُظن أن هذا خاص بالصلاة)) • قال محمد بن عبد الله السامري الحنبلي (ت:616هـ) في "الْمُسْتَوْعِبِ": باب ستر العورة: ((ستر العورة عن الرؤية بما لا يصف لون البشرة واجب في الصلاة وغيرها وهو شرط في صحة الصلاة مع القدرة عليه وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وفي كفيها روايتان)) باب في النظر: قال: ((وأما الحرة الأجنبية: فيجوز أن ينظر منها إلي ما ليس بعورة،...وما ليس بعورة منها وهو الوجه، وفي الكفين روايتان. ويجوز أن ينظر إلي وجهها إذا أراد تزويجها والشهادة عليها، وإن كان أكثر ظنه أن يشتهيها)) هنا العورة واحدة، في الصلاة وخارجها أمام الأجانب. • قال عبد القادر بن بدران الحنبلي (ت:1346هـ) فى "المواهب الربانية": ((فتحصل من كلام الحنفية والمالكية أن الوجه والكفان ليس بعورة داخل الصلاة وخارجها وهو ظاهر كلام الإمام أحمد)) • قال الكشميري الحنفي (ت:1352هـ) في "فيض الباري على صحيح البخاري": ((والعورة عندنا داخل الصلاة وخارجها للأقارب والأجانب كلها سواء)). • قال الثعلبي (ت:427هـ) في"الكشف والبيان": ((وإنما رخص الله سبحانه ورخص رسوله في هذا القدر من بدن المرأة أن تبديه لأنه ليس بعورة فيجوز لها كشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة فيلزمها ستره)) .وقال أيضا: ((ولا يبدين زينتهن الخفية التي أمرن بتغطيتها ولم يبح لهن كشفها في الصلاة وللأجنبيين وهي ما عدا الوجه والكفين وظهور القدمين إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن...)) .
@@الردالمفحم-ح1ب الحديث ليس عن كونه عورة أم لا. الحديث عن وجوب تغطية الوجه والكفين خوف الفتنة وأنه معتمد المتأخرين من المذاهب الأربعة في كتبهم المعتمدة.
لماذا يأمر "الشرع" بتحريم كشف "فخذ" الرجل وأنه "عورة" , مع أنه يكشف "وجهه" والوجه موضوع الجمال و "الفتنة" ؟! أليس من باب أولى تحريم كشف "الوجه" تبعا لتعليلهم ؟!
قال ابن هبيرة في "اختلاف الأئمة العلماء": ((قال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقال أحمد في إحدى روايتيه: كلها عورة إلا وجهها وكفيها كمذهبهما، وهي اختيار الخرقي)).
ياعالم اتقوا الله أمر الله واضح: إنما أمهات المؤمنين قدوة جميع النساء فإذا فعلن ذلك استجابة لأمر الله فيجب علينا الاقتداء بجميل أفعالهن. وعندما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النقاب لم يبيح بذلك كشف الوجه في العمرة والحج.. بل نهى عن الانتقاب فقط، لأن أمر الحجاب بإنزال الجلباب على كامل الوجه ((واجب)). اللهم بلغت اللهم فاشهد.
صح عن ابن عمر أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه) ، فوجه المرأة كرأس الرجل لا كبدنه. فإن النساء في اللباس لسن في حكم الرجال، فإن المرأة يجوز لها أن تلبس القمص وأن تغطي رأسها بالألبسة المختصة بالرأس وتلبس الخفاف والجوارب ونحو ذلك، فليست كالرجل، فلا يحرم عليها شيء من الألبسة، فدل ذلك على أن المقصود من ذلك إنما هو تغطية الوجه. وهذا مذهب الجمهور. وقد رخصوا للمرأة أن تسدل علي وجهها من ثوبها لستره عن نظر الرجال للحاجة العارضة فحسب. آية إدناء الجلاليب لم تنص صراحة علي ستر الوجه
قال أبوحامد الغزالي الشافعي في إحياء علوم الدين ج١ص٧٢٨"لم تزل الرجال على مر الزمان تكشف الوجوه والنساء يخرجن منتقبات أو يمنعن من الخروج" وقال ابن رسلان(اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه)انظر كتاب عون المعبود ج ٦ص١٠٦ وانظر نيل الأوطار للشوكاني ج٦ص١٣٠
كلام الغزالي لا يدل علي وجوب كشف الرجال وجوههم كما لا يدل علي وجوب تغطية النساء وجوههن. كلام بن رسلان ليس إجماع علي وجوب ستر المرأة وجهها، فبالرجوع إلي نيل الأوطار للشوكاني نجد العبارة هكذا: ((فيه دليل لمن قال أنه يجوز نظر الأجنبية، قال ابن رسلان وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو مادونه أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق)) هنا ابن رسلان يقر بجواز الكشف ولكنه قيده بحال أمن الفتنة.
ذكر الشيخ في مقدمته تعليل عليل والله اعلم قال يقول الله وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم فلو كان الحجاب واجب لما جاءت هذه الاية وهذا لايسلم به بل هو خطاب للمؤمنين الذين يواجهون تفلت المقصرات المسلمات اللاتي لم يلتزمن ماامر الله بهن من تغطية وجوههن عند الرجال
وكيف ترد على كلام الله سبحانة ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها والشيخ يقول قال الله قال رسول الله وهم يتكابرون ويجادلون بالباطل ليدحظو به الحق لا حول ولا قوة الا بالله
لو كان الأمر كذلك لأُمرنا نحن عامة المسلمين بتكاليف أكثر من النبي صلي الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إضافة إلى عصمته صلي الله عليه وسلم من الذنوب ونحن المعرضون للذنوب والعذاب، لكنَّا وجدنا أنه صلي الله عليه وسلم قد خُص بتكاليف أشد وأشق مما كلف به سائر المسلمين كقيام الليل مثلا.
الراوي وصف الفضل بأنه كان رجلا وضيئا، ووصف الخثعمية بأنها كانت امرأة وضيئة، وهذا يقطع بأنها كانت سافرة. قال العيني في "عمدة القاري": قوله وضيئا أي لحسن وجهه ونظافة صورته، قوله وضيئة أي حسنة الوجه تضيء من حسنها. وقال ابن حجر في "الفتح": قوله وضيئة بوزن عظيمة من الوضاءة أي حسنة جميلة . وقال النووي في "شرح مسلم": الوضيئة هي الجميلة الحسنة والوضاءة الحسن. وقال السيوطي في "شرح مسلم": وضيئة أي جميلة حسنة. قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي": وجارية وضيئة أي جميلة. وقال الثعالبي: إِذا كانت بها مسحة من جمال فهي وضيئة وجميلة.
تغطية الوجه هو الافضل لانه اقتداء بامهات المؤمنين وهو مستحب في كل المذاهب الفقهية على اقل احواله بين الوجوب والاستحباب. اما من يقول بانه مجرد عادة او شيء ليس بمندوب فهذا خطأ وجهل
لماذا أباح الشرع (النظر للمخطوبة) ما دامها كاشفة الوجه يراها في الشارع وفي المسجد وفي كل مكان. وما معنى قول الله (والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن) ماهي الثياب التي ستضعها وكانت تغطي الزينة، ساقها أو يدها أم وجهها. وما معنى قول الله (قل للمؤمنين يغضو من أبصارهم) يغض بصره عن ماذا عن وجهه أم عن ظهرها. وما معنى قول الله (يا أيها النبي قل لإزواجك وبناتك ((ونساء المؤمنين)) يُدنين عليهن من جلابيبهن)
يراها في الشارع وفي المسجد مبني علي افتراض. المراد بالثياب الجلباب، والجلباب ليس من معانية أنه رداء يفيد ستر الوجه. وفي تفسير ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: يضعن الجلباب والخمار. وعن ابن عمر مثله. قال ابن قتيبة (ت:276هـ) في (غريب القرآن): ((يدنين عليهن من جلابيبهن أي يلبسن الأردية)).
المختصر المفيد هو أن الله سبحانه وتعالى قال { وُجُوهࣱ یَوۡمَىِٕذࣲ نَّاضِرَةٌ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةࣱ (٢٣) وَوُجُوهࣱ یَوۡمَىِٕذِۭ بَاسِرَةࣱ (٢٤) تَظُنُّ أَن یُفۡعَلَ بِهَا فَاقِرَةࣱ (٢٥) } [سُورَةُ القِيَامَةِ: ٢٢-٢٥] وغيرها من الآيات كثير فالفكرة هي أن الله جعل مقياس النعيم والتعاسة بالوجه لأن الوجه مجمع الشي ..... فكيف نقول إن كشف الوجه عادي ؟؟ الوجه مجمع جمال المرأة ومصدر الفتنة ..... وعفة المرأة خير لها في الدنيا ورفعة في درجاتها في الآخرة
حديث طويل لكن الشاهد فيه قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لما مر بها مروان ابن معطل قالت فسدلت خماري على وجهي وقد كان يراني قبل الحجاب . يعني أول الإسلام كان الحجاب مو واجب وبعدين أصبح واجب هل فهمت ؟
@@المختصرالمفيد-ح6ض هذا الحديث في البخاري ولفظه ( فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي ، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ)، و تغطية الوجه ملزم به أمهات المؤمنين فقط، وهذا فيه إجماع أما باقي النساء فهذا محل الخلاف، وقول الجمهور أنه لا يجب عليهن ذلك. قال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إلا ما ظهر منها} الوجه والكفان)). والإمام الجويني حكي عن جمهور الشافعية عدم حرمة النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير سبب، حيث قال في "نهاية المطلب": ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان)). و قال ابن رشد في "بداية المجتهد": ((حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين)) قال ابن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح": ((وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أن المراد في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أنه الوجه والكفان، وبه قال مجاهد وعطاء وأكثر الفقهاء)).
قال عليه الصلاة والسلام (ولاينتقبنا أي في الحج والعمرة)وهذا دليل قاطع على أهل البدع والتأويل الخاطئ أن أمهات المؤمنين والصحابيات كانن يغطين وجوههن..وقول الله عز وجل (يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن) وهذا دليل على وجوب تغطية الوجه…فبما تعرف المرأة ياشيخ الددو!! تعرف بوجهها.فالله المستعان
حظر النقاب والعمامة والقميص والبرنس والسروال في الإحرام يدل علي أن هذه الأشياء كانت معروفة عند بعض الناس لا جميعهم، ولا يدل علي وجوبها في غير الإحرام. الآية تقول: {ذلك أدني أن يعرفن} وليس (ذلك أدني أن لا يعرفن)
منع النبي صلى الله عليه وسلم النساء بتغطية الوجه في الحج. هو دليل على أن الصحابيات كانو يغطون وجوههن في غير الحج.... الشيخ يتكلم على الوجوب وكلامه في واد والمذيع عقله في واد آخر
@@الردالمفحم-ح1ب نهي النبي صلى عليه وسلم عن لبس المرأة المحرمة للنقاب ليس لأن تغطية الوجه غير واجب وأنما لكونه من المخيط المفصل على الوجه والعينين فهو من محذورات الأحرام ولكن مع ذلك يجب على المرأة تغطية وجهها في حال الأحرام بالحج وفي غير الحج أما أن تغطيه أي الوجه بالخمار أو الجلباب أو القناع وكذلك اليدين تغطى بالجلباب أو القناع هذا هو الفهم الصحيح للأدلة
@@ناصح-أمين بعض العلماء يقولون بأن وجه المرأة عورة يجب ستره، وهؤلاء لا يقولون قطعا بعدم الستر علي المحرمة في وجود الرجال، لكن أكثر العلماء علي غير هذا القول ويقولون: إن وجه المرأة ليس عورة. قال ابن رشد في "بداية المجتهد": ((مما اتفقوا عليه أن لا يلبس المحرم قميصا، ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث، ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب، وأن هذا مخصوص بالرجال - أعني تحريم لبس المخيط - وأنه لا بأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسروايل والخفاف والخمر)). وقال ابن عبد البر في "التمهيد": ((وفي معني ما ذكر في هذا الحديث من القمص والسراويلات والبرانس، يدخل المخيط كله بأسره، فلا يجوز لباس شيء منه للمحرم عند أهل العلم، وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء، وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف)) فتحريم المخيط مخصوص بالرجال، أما المرأة فلا يحرم عليها شيء من الألبسة، فدل ذلك على أن المقصود من النهي عن النقاب إنما هو تغطية الوجه. وقد صح عن ابن عمر أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه) ، فوجه المرأة كرأس الرجل لا كبدنه. وهذا مذهب الجمهور. وقد رخصوا للمرأة أن تسدل علي وجهها من ثوبها لستره عن نظر الرجال للحاجة العارضة فحسب. قال ابن قدامة في "المغني": ((والمرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافًا إلا ما رُوي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافًا))
نعم اصبح عند البعض غلو وتطرف وتشدد هذا رايناه بأعيننا رأينا البعض يطعن في شرف بعض الفتيات الانهن غير منتقبات ويرميهم بالفاحشة والتبرج والسفور فهل هذا يرضي الله ؟
@@Abdrrahmaneboba غير صحيح.. والمذيع لا يقصد ما تقول... فهو يريد عموم من يقول بتغطية الوجه سواء طعن في غيرهن أم لا.. ثم من طعن في غير المنتقبات إنما يقول ذلك لا لكونهن سافرات عن وجوههن وإنما لما يقترن بذك من التزين والمكياج وابراز بعض الشعر واللبس الذي لا يليق بالمحجبة.. فلا تخلط الأمور بارك الله فيك.
الأغلبية الساحقة من علماء الشرق خاصة..و الأزهر الشريف...يرون وجوب تغطية الوجه. و يأتون بالدليل من السنة النبوية الشريفة. الشيخ دو...يبدو متساهلا..في الأمر... و لعله متأثر ب المجتمع الموريتاني و الصحراوي...ف نادرا ما ترى امرأة منتقبة...او قل ...إن النقاب فيهم منعدم.
الشيخ ينقل أقوال الفقهاء ثم يعمل فيها يد التأويل والتصريف لما يؤول في النهاية إلي تعضيد موقفه ونصرة مذهبه. وأخطأ في تفسيره عورة النظر بأن معناها أنه يجب علي المرأة الستر لمكان الناظر إليها، وهذا لم يقل به سوي قلة من الفقهاء، وإنما معني عورة النظر عند أكثرهم أنه يحرم النظر إليها، فهي عورة نظر محضة تتطلب تحريم النظر لا إيجاب الستر. ومن أخطاء الشيخ توسعتة لمعني الخمار والجلباب بحيث يستلزم ستر الوجه، ليتمكن من تفسير النصوص بذلك. وأخطأ الشيخ حين نسب إلي الفقهاء أنهم يفرقون تفريقا عاما بين العورة داخل الصلاة وخارجها، بل الجميع عند جمهور الفقهاء باب واحد. والشيخ يذكر الكلام كأنما لا خلاف فيه، ويمثَّل بواحد من كل مذهب كأنما الفقهاء والمذاهب مطبقون علي هذا. وخلاف دعواه قد بلغ في الانتشار حدا جعل بعض الفقهاء يقول بالإجماع. الشيخ اقتصر في تفسير آية الإدناء علي القول الذي يستفيد منه ستر الوجه ولم يتعرض للقول الآخر الذي ذكره الطبري كأحد القولين في الآية بوضوح. الشيخ يأخذ قول الفقيه في مسألة من موضع واحد وله كلام فيه في مواضع أخري ربما كانت أشد ظهورا وأكثر تحقيقا. الشيخ جعل كلام السلف في تفسير {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هو في الزينة الظاهرة للمحارم وليس الأجانب. وهذا لم يقل به أحد من الأئمة والمفسرين والعلماء. الشيخ يستدل بالروايات الضعيفة كأثر ابن عباس في تفسير الإدناء، وأثر المرأة التي أبت أن تغطي وجهها في الإحرام، وأثر سرية قطبة بن عامر إلي خثعم.
@@moumenielhadj7221 دعوي الأغلبية علي وجوب تغطية الوجه غير صحيح • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)). . • الإمام الجويني (ت:478هـ) حكي عن جمهور الشافعية عدم حرمة النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير سبب ، حيث قال في "نهاية المطلب": ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان)) . • قال ابن رشد (ت:595هـ) في "بداية المجتهد": ((حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين)) . • قال ابن المُلقِن (ت:804هـ) في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح": ((وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أن المراد في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أنه الوجه والكفان، وبه قال مجاهد وعطاء وأكثر الفقهاء)) . • قال المرداوي (ت:885هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا))
لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
احد يشرح لي مامعنى الاختلاف في الاجتهاد بين العلماء منذ مطلع فجر الاسلام الى عصرنا الحالي.في المغرب وموريتانيا تغطية الوجه ليست واجبة. الحجاب يكون بستر كامل الجسد من غير الوجه والكفين هكذا علمائنا يفتون وهذا هو واقع حال مجتمعنا ان كان في الخليج او بعض الدول الاخرى واجب لاباس .هكذا علماءهم يفتون وكعادة اجتماعية عندهم ضروري النقاب.يجب احترام اختلاف المذاهب واخص بالتحديد اهل السلفية الذين لايقبلون براي يخالفهم.الدين وسط واعتدال ولا للغلو والتشدد.
كلامك غير صحيح. السلفية يقبلون بالخلاف العلمي الصحيح. فقهاء المالكية في كتبهم يقولون إذا كان هناك فتنة فيجب على المرأة تغطية وجهها وكفيها. قال الفقيه الحطاب الرعيني: «واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل في الفقه المالكي ١/ ٤٩٩
أحب هذا الشيخ وهو قدوتي ولكن أنا لم انتظر فتوى اي احد استفيت قلبي ورأيت أنه فرض علي ولن انزعه حتى يوضع مكانه الكفن
الله يثبتك اختي هو قال غير واجب ، لكن لاشك انه زيادة في الاجر والله اعلم
أسأل الله يثبتك ولا يحرمك الأجر
الله اكبرر. ثبّتك الله و جميع المسلمين و المسلمات
لكن لو فكرتي غض البصر للرجل لماذا اليس لأن المرأه يضهر منها وجهها وكفيها ايضا الزينه الضاهره ماهي اكيد لازم شيء من الجسد اخيراً وجه الرجل ايضا يفتن النساء ولكن يجوز ان يضهره ويجب على المرأه تغض بصرها حيال فتنت
ثبتكِ الله، لكنه حينما ذكر أن هناك اختلاف فإن ذلك لا يعني أن تنزعيه أو أنه يأمر ويفتي بنزعه
قدوتنا في غطاء الوجه امهاتنا امهات المؤمنين رضوان ربي و سلامه عليهن اجمعين❤
ولا بأس من تحريم الزواج علي المرأة إذا مات زوجها امتداد لهذا الاقتداء
قدوتنا رسول الله في التعامل والأخلاق وليس في الملابس
فلا تتزوجن اذا مات ازواجكن
@user-js8n
اتق الله النبي الكريم قدوة في كل شيء ولكن لا يعني أن من لم تلبس مثل أمهات المؤمنين تأثم فالمسألة بها سعة
ولكن نحن الملكية عندنا النقاب مكروه
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين
وعائشة رضي الله عنها قالت كنا نسدل خمرنا على وجوهنا عندما يمر بنا الركبان
طيب ماذا تقول ياشيخ هداك الله في قول الله عزوجل ((یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ قُل لِّأَزۡوَ ٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاۤءِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ یُدۡنِینَ عَلَیۡهِنَّ مِن جَلَـٰبِیبِهِنَّۚ ذَ ٰلِكَ أَدۡنَىٰۤ أَن یُعۡرَفۡنَ فَلَا یُؤۡذَیۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا)
[سورة الأحزاب 59] واسألك بماذا يعرف الشخص امايعرف بوجهه. ؟
اماكانت عايشه رضة الله عنها كنا في الحج اذا مر الرجال من امامنا اسدلنا الخمار على وجيهنا . ؟
الم يفتي علماءنا وعلى راسهم الشيخين بن باز وبن اعثيمين رحمهما الله بزجوب تغطية المرأة وجها.
وقالوا ان قول النبي صلى الاه هلبه وسلم لإسماء في ضعف وقالوا ان منسوخ. بنصوص منها الايه اعلاه وفعل عايشه. وغيرها هدانا الله وإياك ووفقك
كذلك ان المرأة الخثعميه في الحج لابد تكشف وجهها.
اما أمر غض البصر للرجال النساء الوارد في القرأن الكريم ليس دليل على جواز كشف المرأة وجهها هناك محاذير يقع عليها البصر غير الوجه. ولهذا حتى المرأة امرت بغض البصر .
هاكم العلم المؤصل، لمن يطلب الحقيقة!
ua-cam.com/video/lqu5TfHI4J4/v-deo.html
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أختلف العلماء فيها فمنهم من قال ذلك أدنى أن يعرفن أن هم حرائر و مش أماء من الملابس طبعاً فلا يؤذهم
لأن ملابس الإماء مختلفه عن الحرة
ام قول عائشة فهو ضعيف
@@ابومساعد-ث1د
المرأة واجب عليها تغطية الوجة في الحج ده من كيسك
ثانياً : واقعة الخثعمية وقعت بعد التحلل من الحج و رمي الجمرات
الحمد لله على نعمة العلماء! اللهم احفظ علماء المسلمين
أعجبني عندما ختم كلامه بأن االتستر أولى نفع الله بكم شيخنا وحفظكم الله ورعاكم
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم استرنا فوق الأرض وتحتها
كلام ربي واضح وصريح في كتابه الكريم ولا نحتاج لأحد لكي يملي علينا أمر الشرع في وجوب تغطية المسلمة لوجهها. يقول الله سبحانه وتعالى: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ"، "جُيُوبهن" أي صدورهن، فينسدل الخمار من الوجه إلى أن يغطى الصدر.
الأمر يحتاج إلى مزيد من الاطلاع على أقوال كثير من علماء التفسير
إن تغطية الوجه وصولا إلي النحر يتحقق لو كان فى الآية (سَدْل) أي إرخاء من أعلي إلي أسفل، ولا يحتمل معني الضرب الذي يفيد القوة في قصد الفاعل وتمكين الثياب علي مواضعها من الجسد. وذلك يكون بإلقاء ما تدلَّي من الخمار بقوة من الجانب الأيمن علي الكتف الأيسر، وذلك ستر العنق والنحر وليس الوجه.
لذلك نجد أئمة التفسير قد فسروا الخمار بأنه ثوب يوضع على الرأس، وأن المؤمنات أمرن بأن يسترن به أعناقهن ونحورهن، ولم يذكر واحد منهم الوجه.
@@hamedhasan9104
إذا كنت في شك من ذلك وتبحث عن الحكم الشرعي الصحيح فاقرأ كتاب ( عودة الحجاب ) للشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم، فقد أحاط بالمسألة بحثاً و تحقيقاً
جلابيبهن اللي يسترو فيهن عورتهن لم يذكر الوجه
الخمار هو غطاء الرأس
حفظكم الله ورعاكم شيخنا العلامة
1:10
إنَّنا بحاجةٍ ماسَّة لاستيعاب هذه القضية عمومًا، وبشكلٍ خاصٍّ في مسألة عورة المرأة؛ لأنَّنا في واقع الأمر سنجِدُ عددًا من العلماء ومِن أهل التفسيرِ- ممَّن حُكي عنه القولُ بأنَّ الزِّينة في سورة النور هي الوجهُ واليدان- ينصُّ في آيةِ الأحزابِ على وجوبِ تغطية الوجه، منهم الآن الحَبْر ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما، والحسن، وإبراهيم النَّخَعي، وقتادة. [تفسير ابن أبي حاتم 8/2574، المحرر الوجيز 7/147، وتفسير القرطبي 17/230]، ونسَب الواحديُّ هذا القولَ للمفسِّرين ولم يَحكِ خلافًا، كما في الوسيط 3/482 والبسيط 18/292، بل هو ظاهرُ اختيار الطبريِّ 19/181.
اللهم احفظ الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي و أمد في عمره على الطاعة و انفع الأمة بعلمه
هاكم العلم المؤصل، لمن يطلب الحقيقة!
ua-cam.com/video/lqu5TfHI4J4/v-deo.html
لم يملك دليلا ، فجعله استنباط من الأمر بالغض للبصر من قبل المرأة، وهذا غريب، وكأنه يقول يجوز النظر لاطلاق البصر على المرأة ما دامت متغطية؟!
ولا يملك دليلا على من كشفت وجهها، أما الخثعمية، فذكر العلماء أن أباها كان يعرضها للزواج!
والأعجب من ذلك أن جعل التغطية، تشددا !
إنا لله وإنا إليه راجعون
والشيخ عبد العزيز الطريفي تحدى من يأتي بقول أحد الأئمة الأربعة بجواز كشف الوجه!
وقال : هذه كتبهم موجودة!
فعجزوا جميعا، بما فيهم الشيخ الددو عفا الله عنه!
@@mshare70 جزاك الله كل خير
فك الله أسر شيخنا الكريم الطريفي
و حفظ الله مشايخ الإسلام و سدد خطاهم
و عفا الله عنا و عنهم
@@mshare70 بارك الله فيك الانسان العقل يكفيه دليلا واحدا
الله يحشرك معه في
0:50
مَن أراد بحْثَ مسألة حُكم كشف المرأة لوجهها، أو عورة المرأة بشكلٍ عامٍّ، وآراء العلماء في ذلك، فمن الخطأ الاقتصارُ في ذلِك على آيةِ سورة النور، وهي قولُه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، بل عليه أن يضمَّ إلى ذلك ابتداءً الآياتِ الواردةَ في الحجاب عمومًا، ثم السُّنَّة؛ وعليه: فلا يَقتصِر على ذِكر أقوال المفسِّرين في بعضها، ويُهمل أقوالَهم في بقيَّتها، بل عليه أن يَجمعَ أقوالهم في جميعِ آيات الحجاب؛ لينظرَ في حقيقة مُرادهم، وإلَّا فإنه سيُخطئ في نِسبة الأقوال إلى أصحابها، ومِن ثَمَّ لن يكونَ ترجيحُه مستقيمًا.
و لابد ألا يكون هو المجتهد .. بل يأخذ برأى عالم من أهل الاجتهاد .. لأنه فى أغلب الأحيان لا يملك أدوات الاجتهاد .
بارك الله فيك ياشيخ ونسأل الله أن يجمعنا بك في الدنيا والآخرة آمين
انا اشهد انك علامة هذا الزمان بلا منازع
هل لأن الفتوى مناسبة لك !
عيب عليك هل شققت على صدره ام تعلم النوايا فقد يكون اتقى لله منك @@النجمالمتجول
😂😂😂@@النجمالمتجول
اطال الله بعمر الشيخ وزاده من فضله
بارك الله بكم وحفظكم ونفعك بكم شيخنا ،، و ارجو الدعاء لي ولاولادي وزوجتي ان يؤتي الله نفوسنا تقواها ويزكها هو خير من زكاها .
الحمدالله الذي من علينا بهذا الشيخ في هذا الزمان جزاكم الله خيرا
مهم جدا أن يكون المسلم محب لاخوانه المسلمين وبالذات محبة العلماء الصادقين و طلبة العلم الأخيار ولا تفرقنا ولا تفرقنا ولا تفرقنا من اجتهد في مسألة ممن اصاب او اخطا
اللهم احفظه بحفظك و استره بسترك و بارك له في عمره ومتعه بالصحة و العافية يارب . اللهم بارك لنا في علمائنا و مشايخنا و الدعاة لك بحق يا اكرم الاكرمين يارب
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)} [سورة اﻷحزاب 59]
ارجع لتفسير الايه وتفسير العلامه لها
يدنين جلابيبهن قال الألباني هي عبارة الراس وليس غطاء الوجه
@@عابرسبيل-غ3توماذا قال الله تعالى؟؟!! انظر تفسير اللغة لي د فاضل السامرائي
@@1234sssaaa😂😂😂😂 السمرائي
الادناء هو تغطية كل الجسم من الرأس إلى القدمين دون الوجه ✅ نفس لباس الصلاة الذي نقف به أمام الله
حفظكم الله تعالى وأعزكم وأطال عمركم
جزيتم خيرا وكفيتم شرا ودم كما رمتم لوكان جميع المتكلمين من أمثالكم لارتفاع الخلاف خاصة بين أهل السنة والجميع
بارك الله فيكم شيخنا الكريم و أطال بعمره على الطاعة و الدين
1:00
النهي عن النقاب...دلالة أن النقاب كان معروفا قبل ذلك!
وهذا من اﻷدلة التي ترد عن القائلين بالكشف
حظر النقاب والعمامة والقميص والبرنس والسروال في الإحرام يدل علي أن هذه الأشياء كانت معروفة عند بعض الناس لا جميعهم، ولا يدل علي وجوبها في غير الإحرام.
ما شاء الله اللهم بارك تدمع العين لسماعه ❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍☝️🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿
تمام
الشيخ الددو يؤصل للمسألة ثم يرجح الحكم الشرعي عليها . بارك الله في الشيخ محمد الحسن ولد الددو ونفعنا بعلمه .
حفظكم الله ورعاكم شيخنا الجليل❣️
بارك الله فيك شيخنا .كلامه سليم ومنطقي جدا
ثبتك الله يا شيخ جزاك الله خيرا
«من تحققت نظر أجنبي لها، يلزمها ستر وجهها عنه، وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم.»
تحفة المنهاج لابن حجر الهيتمي ٧/ ١٩٣
الجزم بالإثم يلزمه دليل
@@salaehali2866
الدليل قول الله تعالى :
(ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)
لم يملك دليلا ، فجعله استنباط من الأمر بالغض للبصر من قبل المرأة، وهذا غريب، وكأنه يقول يجوز النظر لاطلاق البصر على المرأة ما دامت متغطية؟!
ولا يملك دليلا على من كشفت وجهها، أما الخثعمية، فذكر العلماء أن أباها كان يعرضها للزواج!
والأعجب من ذلك أن جعل التغطية، تشددا !
إنا لله وإنا إليه راجعون
والشيخ عبد العزيز الطريفي تحدى من يأتي بقول أحد الأئمة الأربعة بجواز كشف الوجه!
وقال : هذه كتبهم موجودة!
فعجزوا جميعا، بما فيهم الشيخ الددو عفا الله عنه!
هاكم العلم المؤصل، لمن يطلب الحقيقة!
ua-cam.com/video/lqu5TfHI4J4/v-deo.html
بارك الله بكم نعم عند الشافعية .. وانا شافعي ..
والشيخ يتكلم كلام جامع والسؤال واضح على المذاهب الاربع . بارك الله فيك
حفظك الله شيخنا الفاضل
اللهم ألف بين قلوب المسلمين بمثل هذا الشيخ العالم الرباني وأمثاله من علماء الامة الساعين إلى وحدة الامة الاسلامية على كلمة لا اله الا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم
حفض الله عالمنا الجليل الددو ونفعنا بعلمه
حفظ*
حفظ الله مشائخنا وعلمائنا أينما كانو.
احسنت يا شيخنا العزيز جزاك الله الف خير
هاكم العلم المؤصل، لمن يطلب الحقيقة!
ua-cam.com/video/lqu5TfHI4J4/v-deo.html
سعى المذيع إلى الظفر بكلمة من الشيخ في عدم مشروعية تغطية الوجه فلم يجبه الشيخ لذلك ... بعدها أراد فتوى من الشيخ تجعل كشف الوجه أولى فلم يجبه ايضا بل جعل التغطية من الورع.... وهنا خرج المذيع البائس خالي الوفاض... جزاكم الله خيرا يا شيخ
لا أظن ذلك
علينا بحسن الظن مع إخواننا المسلمين
في المذهب المالكي مكروه النقاب
@@MohaChakhnaba
فهم قول المالكية مهم وفقك الله
ua-cam.com/video/3LY7WDoHFT8/v-deo.htmlsi=BM4uqh9vBiUgToaH
ابدا بل أجاب أنه ليس لزاما .والا لماذا أمر الله تعالى بغض البصر ؟! اذا الرجل يعجز اولا يتحمل غض بصره عن النساء فكيف تحملون المرأة لباس القماش على وجهها ؟؟! فقط لكي تنزعوا التكليف عنكم مادام الستار منتشر بين النساء من حولكم ؟؟؟؟
نعم حاول ان يستنزع فتوى من الشيخ انه من الغلو في الدين وانه غير مشروع و مبتدع
جزاك الله خير. كلام منطقي عقلاني يحفض امن البلاد و العباد. بدلا من استغلال ذلك من اشرار الخلق فلا تعرف ان كان رجل او امرأة…
بوركت شيخنا دائما ذروة الفقه والفهم
لم يملك دليلا ، فجعله استنباط من الأمر بالغض للبصر من قبل المرأة، وهذا غريب، وكأنه يقول يجوز النظر لاطلاق البصر على المرأة ما دامت متغطية؟!
ولا يملك دليلا على من كشفت وجهها، أما الخثعمية، فذكر العلماء أن أباها كان يعرضها للزواج!
والأعجب من ذلك أن جعل التغطية، تشددا !
إنا لله وإنا إليه راجعون
والشيخ عبد العزيز الطريفي تحدى من يأتي بقول أحد الأئمة الأربعة بجواز كشف الوجه!
وقال : هذه كتبهم موجودة!
فعجزوا جميعا، بما فيهم الشيخ الددو عفا الله عنه!
هاكم العلم المؤصل، لمن يطلب الحقيقة!
ua-cam.com/video/lqu5TfHI4J4/v-deo.html
@@mshare70
ومن أنت لتعدل على قاضي الفقهاء في هذا الزمن الددو
@@لوزززززززززز ما أنا بشيء، موازنة بالشيخ الددو حفظه الله، تعالى ورعاه وسدده وهداه، وبلغه من الخير مناه، وإياي وإياك جميعا، لكن العبرة بالنص، والدليل شاهد رابط الفيديو للشيخ الطريفي
@@mshare70
هل تقول بان لبس المرأة الحجاب مع كشفها وجهها انها بذلك فعلت معصية ؟
عجيب!!!
*أيقال في مسألة خلافية اتبع جمهور العلماء فيها وجوب الستر "غلو"
سبحان الله!!
*ثم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاب في الحج دليل على أقل تقدير أن نسوة الصحابة رضي الله عنهن كن منتقبات .
*سبحان الله يتأثر الإنسان بالبيئة كما قال المقدم ناسبا الى احد العلماء ان النقاب حاجة بيئية .. بالفعل الفتوى تتأثر بالبيئة ولكن أسوء تأثر هو الانهزام أمام ثقافة الغرب الذي أصبح يملي الفتوى بشكل مباشر أو غير مباشر ..
*ومع ذلك تبقى المسألة خلافية وهذه مزية هذا الدين الحنيف "السَّعة" ..
ولكن من العيب على طالب العلم أن يلعب بالألفظ ويلف ويدور ويحشد ما يهواه أو يراه صوابا بزعمه .. ما هكذا تورد الإبل .. الإنصاف والموضوعية مطلوبان .. وليت الشيخ الددو حفظه الله تعالى تنبه لذلك في ثنايا كلام المقدم هداه الله تعالى.
الدين ماهو على هواك . الشيخ الددو ينقل راي الائمة . واجتهادهم
مسألة علمية وخلافية ومبحوثة بين العلماء قديما وحديثا ولم أتعرض للشيخ الددو حفظه الله ولكني انتقدت كلام المقدم وقلت ليت الشيخ الددو انتبه لما قال .. اقرأ وافهم قبل أن تتكلم .. تقول: الدين ما على هواك ووو .. هداني الله وإياك.
@@الحمدللهلاالهالاالله-ش4و
«واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين»
مواهب الجليل في الفقه المالكي ١/ ٤٩٩
@@sondos5774
لاحظي أنه قيد الوجوب هنا بخشية الفتنة.
فقط بمجرد الخشية.
وأنت تلغين أصل الحكم بحجة عدم وجود ضابط للقيد.
أي فقه هذا!
كثير من الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن وليس القطع.
فإدعاء ضرورة وجود ضابط للفتنة لكي يعمل بالحكم، ليس من الفقه في شيء.
هذا القول فيمن يرى أن الوجه والكفين ليسا بعورة.
وأما مذهب أحمد فهو يرى أن الوجه والكفين عورة وسترهما واجب مطلقا .
هذا بخلاف قول عياض في حكم الستر حيث نقل عن العلماء مطلقا أنه لا يجب علي المرأة ستر وجهها وعلي الرجال غض البصر عند الفتنة فحسب.
من افضل العلماء جزاه الله خير ❤
المذيع يقول متى بدأ الغلو في تغطية الوجه؛ لا حول ولا قوة الا بالله،
لم يقل تطرف، ويقصد فرضه على جميع الناس وإنكار الرأي الآخر.
@@سعدالدينعلي16لايوجد تشدد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كانوا منقبات، والمرأه جمالها في الوجه،
أخطأ المذبع، والشيخ لم يعقب
هاكم العلم المؤصل، لمن يطلب الحقيقة!
ua-cam.com/video/lqu5TfHI4J4/v-deo.html
@@سعدالدينعلي16
يا أخ سعد. أنت تعلّم الكتابة باللغة العربية ثم تعال عقّب ورجّح وأصدر الأحكام.
@@سعدالدينعلي16
آن لأبي حنيفة أن يمُدَّ رجليه🤓
نحبك فى الله يا شيخنا اخوك من عمان
قال الإمام أحمد بن حنبل :
«ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها لا يبين منها شيء.»
الفروع لابن مفلح ٨/ ١٨٦
ما جاء عن الإمام أحمد/الرواية الثانية:
قال ابن تيمية في الفتاوى 15/372: ((وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره)).
ورد في (أحكام النساء للإمام أحمد) للخلال (ت:311هـ):
مسألة 9- (أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قيل لأحمد: الرجل يكون في السوق، يبيع ويشتري، فتأتيه المرأة تشتري منه، فيرى كفها ونحو ذلك، فكره ذلك، وقال: كل شيء من المرأة عورة، قيل له: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تُشتهى فإني أكره ذلك، وإن كانت عجوزَا رجوت).إسناده صحيح.
وحرب بن إسماعيل هو الكرماني، من أخص تلاميذ الإمام أحمد
وبحسب لفظها ليست موجبة للستر ولا محرمة للنظر.
ورد في (المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين) لأبي يعلي:
(وقال في رواية حرب ومحمد ابن أبي حرب الجرجاني في البيع: تأتيه المرأة فينظر في كفها ووجهها، فإن كانت عجوزا رجوت، وإن كانت شابة بسنها فإني أكره ذلك. فظاهر هذا أن الكفين ليس بعورة عنده، لإنهما لو كانا عورة لم يبح النظر إليها وإن كانت عجوز).
@@الردالمفحم-ح1ب
المشهور من مذهب الإمام أحمد هو أن المرأة كلها عورة .
وعلى الرواية الثانية عن الإمام أحمد ، فإنه يجب على المرأة تغطية وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب منعا للفتنة . كما نصت عليه المذاهب الثلاثة الأخرى.
@@Mohamed.30
أولا: المتقدمون من الحنابلة لم يختاروا رواية أن المرأة كلها عورة. والرواية الثانية ليست موجبة للستر.
2. قال القاضي أبي يعلي (ت:458هـ) في "الجامع الصغير" باب النظر:
((وأما الحرة الأجنبية فإنه يجوز أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة...وما ليس بعورة منها وهو الوجه وفي الكفين روايتان))
3. قال محمد بن عبد الله السامري (ت:616هـ) في "الْمُسْتَوْعِبِ":
((باب في النظر:
وأما الحرة الأجنبية: فيجوز أن ينظر منها إلي ما ليس بعورة،...وما ليس بعورة منها وهو الوجه، وفي الكفين روايتان)).
.
4. قال ابن قدامة (ت:620هـ) في "المغني": ((لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم ، وأنه ليس لها كشف ماعدا وجهها وكفيها وفي الكفين روايتان. ... وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، لأنهما يظهران غالبا، فهما كالوجه...وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة; لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الوجه والكفين. ولأن النبي صلي الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء)).
هنا يقرر ابن قدامة أن الجمهور من الأصحاب كالجمهور من الفقهاء أن الوجه والكفين ليس بعورة أصلا، داخل الصلاة وخارجها، ويدل علي ذلك البناء الاستدلالي بالعورة العامة كآية الإبداء، وعدم وجوب الستر في الإحرام، والحاجة التي جعلت الشارع لا يجعلها عورة.
5. ورد في "الآداب الشرعية" لابن مفلح الحنبلي (ت:763هـ): ((هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ ينبني علي المرأة هل يجب عليها ستر وجهها، أو يجب غض البصر عنها؟...فأما قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار)).
6. قال المرداوي (ت:885هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل":
((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا)).
وقال أيضا : ((قال أكثر الأصحاب أنه لا يجوز للرجل النظر إلي غير ما تقدم ذكره (أي الأمة وممن لا تشتهي كالعجوز والقبيحة)، فلا يجوز له النظر إلي الأجنبية قصدا، وهو الصحيح، وهو المذهب، وجوَّز جماعة من الأصحاب نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلي ما ليس بعورة صلاة، وجزم به (أي السامري ت سنة 616 هـ) في المستوعب في آدابه، وذكره الشيخ تقي الدين رواية. قال القاضي (ت سنة 458هـ) المحرم ما عدا الوجه والكفين... وهكذا ذكر ابن عقيل وأبو الحسين... قال الشيخ تقي الدين: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره ولا يحرم. وقال ابن عقيل (ت سنة 513هـ): لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة.انتهي. قلت: وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم، وهو مذهب الشافعي))
وحاصل كلام المرداوي: أن الوجه ليس بعورة، وأن الحنابلة مختلفون في النظر إلي الأجنبية من غير حاجة، أي الوجه بالاتفاق والكفين علي الخلاف، وهو حكم في النظر إلي مكشوف. فأكثر الأصحاب مع أن الوجه ليس بعورة إلا أنه لا يجوز النظر إليه، ومن الحنابلة من اختار جواز النظر كالقاضي والسامري وابن عقيل والمرداوي والإمام أحمد في رواية.
ثانيا: لزوم أن تستر المرأة وجهها في زمن الفتنة هو ما شاع عن بعض المتأخرين، وهذه العلة لم يجعلها المتقدمون علة لستر الوجه من الأجانب. ثم إن هذه الذريعة لم تسدها الشريعة مع وجود مقتضاها، وحديث الخثعمية مثال نصي في ذلك، وكانت امرأة جميلة، وكان الفضل ينظر إليها ويكرر ذلك، فلم يأمرها النبي صلي الله عليه وسلم بستر وجهها رغم مشروعيته لها علي الأقل، وإنما صرف وجه الفضل.
@@الردالمفحم-ح1ب
معلوم أن هناك خلاف في هذه المسألة داخل مذهب الحنابلة وفي غيره من المذاهب الثلاثة.
لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد هو أن المرأة كلها عورة.
«(وهما) أي: الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي: الصلاة (باعتبار النظر، كبقية بدنها) لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم - «المرأة عورة» .
كشاف القناع في الفقه الحنبلي ١/ ٢٦٦
@@الردالمفحم-ح1ب
القاضي أبو يعلى والموفق ابن قدامة والسامري.
ليسوا من طبقة المتقدمين من الحنابلة.
بل هم من طبقة المتوسطين.
وهي الطبقة التي تبدأ بأبي يعلى وتنتهي بالبرهان ابن مفلح..
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله .. المذيع يسمي تغطية الوجه غلو ..
ماهكذا تورد الابل .!
رد الشيخ عليه كان راااائعاً
هو عادة مباحة و ليست مندوبة حتي
صدقت
ومع اني مع ان تغطية الوجه فيه خلاف ولاكن هناك من يسعى لكشف الوجه ليس تطلبا للدليل وانما تفلت من اوامر الشرع
التكاسل عن الصلوات شيئًا فشيئًا وتأخيرها قليلاً عن وقتها المعتاد ، وإهمال الورد اليومي من القرآن بعد المواظبة عليه ، واعتزال مخالطة الصالحين طريق ( مُمهّد للانتكاسة ) وستعلم بذلك ولو بعد حين وتجزم به يقينًا ، يقينًا ..
لا أحد يسير إلى الله كاملاً يا صديقي ، كلنا نتعثّر في المسير غير أنّ منا من يدفع العثرة بوثبة ومنّا من يستسلم للعثرة ولا يجاهد ، فإذا اقترفت ذنبًا فألحقه بالاستغفار ، ألحِقه بفعل الطاعات فإن الذنوب لا تـدوم على المستغفرين والذين جاهدوا فِينا لنهدينَّهم سُبلنا ..🤍
والله إن النقل والعقل والواقع يقول بوجوب ستر الوجه ..
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم.
• عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ.
رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة"
.
• قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة".
.
• قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)).
.
• قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
ليس واجب ولكن إذا غطت الوجه احسن لا تضيقو على الناس بارك الله فيك
ما اروع هذا العالم الجليل وما اروع اجاباته.
ختمها الشيخ بارك الله فيه بقوله فالتستر أولى ، وهذا بلاشك هو الأحوط والأفضل والله أعلم.
بعد ماذا ؟!
خراب مالطا والتشكيك في تغطية الوجه
هههههه
@@عابرسبيل-س6ف
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم.
• عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ.
رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة"
.
• قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة".
.
• قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)).
.
• قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
@@الردالمفحم-ح1ب
كيف اقدر انسخ هاذا الكلام
@@مهندعبيدالخميس
copy بالماوس
@@الردالمفحم-ح1ب
اضغط عليها يحط الرد مايحط نسخ
تبقى مسألة خلافية
والخلاف نعمه ورحمه من الله لعباده
الأهم تجنب الفتنه وبعض المنقبات اكثر فتنه من المحجبات
4:00
الحجاب شريعة وليس مسألة عرفية مجتمعية
كلامكم باااطل
لا تتسرع فى الرد أو الحكم على أهل العلم .
أعد الاستماع إلى كلام الشيخ و ستعرف أنك تسرعت فى الحكم .
زادكم الله علما وحفظا ونفع الله بكم وبعلمكم
جزاك الله خيرا شيخنا.
مهما يقال عن هذا الموضوع فإنه ليس هناك تلازم بين الأمر بغض البصر وكشف الوجه وإلا فما الذي يبديه الرجال حين أمر النساء بغض أبصارهن ؟ أما تفاوت النساء في الجمال فيحتاج بناء الحكم على ذالك إلى دليل التفريق ثم لنعلم أن لكل ساقطة لاقطة، وعلى العموم لا يصلح تجاهل الفتنة في هذا الباب خاصة مع وجوداحتمالات وإيرادات لا يقوم معها إطلاق الجواز.
لم يكن غير الأمة تكشف في عصر صدر الإسلام، وهو محرم بالإجماع في عصر الفتن ومختلف فيه في الأوقات التي لا تنتشر بها الفتن، ولا بد أن الزمن هذا زمن الفتن
لا يوجد إجماع علي تحريم كشف الوجه في عصر الفتن، إنما ذهب بعض المتأخرين جدا إلى أن المرأة الشابة تُمنع من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة. وهذه العلة لم يكن يذكرها الأئمة المتقدمون حتي زمان هؤلاء.
الشيخ .. حفظه الله حسم الأمر بعلم ولطف فهو لم يذم من تنقبت و لم يمتدح من كشفت وجهها.. بل ذكر أن الانتقاب هو الأفضل أحيانا و أن كشف الوجه ليس محرما بل إنه مطلوب فى الصلاة و عند الإحرام .
بقيت نصيحة أوجهها لاخوتى المسلمين .....
إذا كانت هناك اجتهادات فقهية متنوعة لبعض أهل العلم فى مسألة من المسائل فاحذروا أن تخوضوا فى أعراض العلماء المخالفين لكم فى بعض المسائل لأنكم بذلك خالفتم هدى نبيكم الذى أباح لأهل الاجتهاد أن يدلوا بدلوهم فمن أصاب منهم فله أجران و من أخطأ فله أجر .. واحفظوا لأهل العلم والاجتهاد مقامهم ووقارهم فهذه عبادة مقبولة و ثوابها عظيم ولا يلقاها إلا الصادقون جعلنا الله منهم (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين ) .
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله .اللهم فك أسر الشيخ سليمان العلوان و الشيخ عبد العزيز الطريفي و الشيخ سفر الحوالي و الشيخ سلمان العودة و الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل و الشيخ محمد صالح المنجد و الشيخ محمد موسى الشريف و الشيخ صالح آل طالب والشيخ محمود شعبان و الشيخ عبد الله بدر و الشيخ صلاح سلطان و الشيخ أبو إسلام و الشيخ إبراهيم الدويش و الشيخ سمير مصطفى و الشيخ أحمد الأسير و الشيخ خالد الراشد و الشيخ أحمد سبيع و الشيخ عادل بانعمه و الشيخ أسامة الحسني و الشيخ وليد السناني و الشيخ إبراهيم السكران و الشيخ عبد المحسن الأحمد و الشيخ عوض القرني و الشيخ ناصر العمر و الشيخ عبد العزيز الفوزان و الشيخ أحمد بن عمر الحازمي و الشيخ علي بن حمزة العمري و الشيخ صفوت حجازي و الشيخ عبد الرحمن البر و الشيخ عمر مقبل و الشيخ علي بادحدح و الشيخ إبراهيم الحارثي و الدكتور خيرت الشاطر و الدكتور محمد بديع و الدكتور محمد البلتاجي و الدكتور سعد الكتاتني و الدكتور محمود عزت و الأستاذ هشام قنديل و الأستاذ عصام سلطان و الدكتور حسام أبو البخاري و الدكتور سعود الهاشمي و الدكتور باسم عودة و المهندس أيمن عبد الرحيم و الدكتور محمد الصديق و الأستاذة عائشة خيرت الشاطر ............... و أسر كل المسلمين
يا الله استرنا فوق الارض وتحت الارض
1:17
يجبُ على الباحث أن يُفرِّق بين عورة الصَّلاة بالنسبة للمرأةِ، وعورةِ النَّظر؛ وعليه: فإذا وجَدْنا نصًّا عن عالِم يذكر فيه أنَّ عورةَ المرأة في الصَّلاة الوجه والكفَّان، فلا ينبغي أن نسحبَ ذلك على عورةِ النَّظرِ وما يَنبغي أن تَستُره.
في المعيار المعرب (1/402): (لأنَّ عورة الصلاة والعورة التي يجوزُ النظر إليها نوعانِ مُختلفان؛ ولذلك يوجد أحدُهما دون الآخَر, فالمَحرَمُ يَنظُر إلى ذِراع ذات مَحْرَمِه وغير ذلك مِن أطرافها, ولا يجوزُ إبداؤها ذلك في الصَّلاة، والزوج يرَى من زوجته أكثرَ ومِن نفْسه ما لا يجوزُ إبداؤُه في الصَّلاة، والعورة في نفسها تختلف أحكامُها في الصلاة؛ فإنْ أبدت الحُرَّةُ شَعرَها أو صدْرَها أو ظهورَ قدميها أعادتْ في الوقت خاصَّةً على المشهور, وذلك حرامٌ على الأجنبيِّ النظرُ إليه، وفي العورة الحقيقيَّة تُعيد أبدًا كالرَّجُل، والنظر إلى العورةِ مِن الرَّجُل لا يَحِلُّ بحالٍ مع الاختيار, وطلبُ سَتْر العورةِ لذات الصَّلاة في الخَلوةِ مُختلَفٌ فيه؛ فدلَّ جميعُ هذا على أنَّ للعورةِ بالنسبة إلى النَّظر حُكمًا، وبالنسبة إلى الصَّلاة حُكمًا آخر, يدلُّ على طلب ستر الوجهِ للحُرَّة أنَّها لو صَلَّتْ متنقبة لم تُعِدْ).
وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة: (فليستِ العورةُ في الصلاة مرتبطةً بعورة النَّظر، لا طردًا ولا عكسًا) [مجموع الفتاوى 22/115]. وأنصح بمراجعة كلامِه في هذا مِن أوَّلِه- رحمه الله.
أخطأ المؤلف في تفسيره عورة النظر بأن معناها أنه يجب علي المرأة الستر لمكان الناظر إليها , وهذا لم يقل به سوي قلة من الفقهاء، وإنما معني عورة النظر عند أكثرهم أنه يحرم النظر إليها، فهي عورة نظر محضة تتطلب تحريم النظر لا إيجاب الستر.
• قال الماوردي الشافعي (ت:450هـ) فى (الحاوى الكبير) : ((ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻀﺮﺑﺎﻥ ﺻﻐﺮﻯ ﻭﻛﺒﺮﻯ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ...ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ...أحدها: ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،...والثاني: ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ))
انظر كيف سوي بين الأجانب وعورة الصلاة في نفس حكم الستر.
• قال ابن النقيب (ت:769هـ) في "السراج على نكت المنهاج" شارحا عبارة المنهاج للنووي "ويحرم نظر بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة" 5/298: (("إلي عورة حرة" هي ما سبق في الصلاة، وهو ما عدا الوجه والكفين))
فأنظر كيف لم يفرق بينهما.
• قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي (ت:926هـ) في أسني المطالب: ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين))
تأمل قوله: (في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها)
• قال البغوي (ت:516هـ) في "معالم التنزيل" بعد أن ذكر الأقوال المختلفة في تفسير آية الزينة: ((فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئا منها غض البصر وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة يلزمها ستره))
• قال ابن عبد البر المالكي (ت:463هـ) في "التمهيد": ((وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة ، فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلي وجهها مسفرة؟!))
هنا ابن عبد البر جعل دليل الكشف في الصلاة حجة علي جواز الكشف خارجها، وعليه يجوز النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة.
• قال ابن رشد الجد (ت:520هـ) في "المقدمات الممهدات" بعد أن ذكر آية الزينة وآية الإدناء: ((فلما أمرت المرأة الحرة بالستر من الأجنبيين، وأن لا تبدي عند غير ذي المحرم منها من زينتها إلا ما ظهر منها، وهو الوجه والكفان على ما قاله أهل العلم بالتأويل، وجب عليها مثل ذلك في الصلاة سنة واجبة لا ينبغي لها تركها))
هنا يؤكد أنه لا فرق بين العورة داخل الصلاة وخارجها.
• قال القاضى ابن العربي المالكي (ت:543هـ) في "أحكام القرآن":(( والصحيح أنها (أى الزينة الظاهرة) من كل وجه هى التى فى الوجه والكفين فإنها التى تظهر فى الصلاة وفى الإحرام عبادة وهى التى تظهر عادة))
• قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي (ت:386هـ) في "النوادر والزيادات" في حديثه عن لباس المرأة في الصلاة:
((من "الواضحة" قال: ...ولا يظهر منها غير دور الوجه والكفين... ولا يبدو منها لغير ذوي محرم غير ما يبدو في الصلاة))
• قال زروق المالكي (ت:899هـ) في شرحه علي المقدمة الوغليسية : ((والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين: يعني مطلقا، وكرر هذا اللفظ لئلا يُظن أن هذا خاص بالصلاة))
• قال محمد بن عبد الله السامري الحنبلي (ت:616هـ) في "الْمُسْتَوْعِبِ":
باب ستر العورة:
((ستر العورة عن الرؤية بما لا يصف لون البشرة واجب في الصلاة وغيرها وهو شرط في صحة الصلاة مع القدرة عليه وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وفي كفيها روايتان))
باب في النظر:
قال: ((وأما الحرة الأجنبية: فيجوز أن ينظر منها إلي ما ليس بعورة،...وما ليس بعورة منها وهو الوجه، وفي الكفين روايتان. ويجوز أن ينظر إلي وجهها إذا أراد تزويجها والشهادة عليها، وإن كان أكثر ظنه أن يشتهيها))
هنا العورة واحدة، في الصلاة وخارجها أمام الأجانب.
• قال عبد القادر بن بدران الحنبلي (ت:1346هـ) فى "المواهب الربانية": ((فتحصل من كلام الحنفية والمالكية أن الوجه والكفان ليس بعورة داخل الصلاة وخارجها وهو ظاهر كلام الإمام أحمد))
• قال الكشميري الحنفي (ت:1352هـ) في "فيض الباري على صحيح البخاري": ((والعورة عندنا داخل الصلاة وخارجها للأقارب والأجانب كلها سواء)).
• قال الثعلبي (ت:427هـ) في"الكشف والبيان": ((وإنما رخص الله سبحانه ورخص رسوله في هذا القدر من بدن المرأة أن تبديه لأنه ليس بعورة فيجوز لها كشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة فيلزمها ستره)) .وقال أيضا: ((ولا يبدين زينتهن الخفية التي أمرن بتغطيتها ولم يبح لهن كشفها في الصلاة وللأجنبيين وهي ما عدا الوجه والكفين وظهور القدمين إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن...)) .
كتاب "المعيار المعرب" جمع فيه الونشريسي فتاوي لعلماء شتي، والمفتي في هذا الموضع المنقول هو ابن مرزوق.
ابن مرزوق لما ذكر أنه لا تلازم بين عورة النظر وعورة الصلاة، ذكر فروعا يجوز النظر فيها خارج الصلاة، ويحرم كشفه في الصلاة، كنظر الزوج من زوجته ما لا يجوز إبداؤه في الصلاة. وذكر فروعا يكون النظر فيها خارج الصلاة حراما، وكشفها في الصلاة أيضا محرم، كالنظر إلي شعر الحرة وصدرها من الأجنبي، والنظر إلي العورة من الرجل، ولم يذكر ابن مرزوق فرعا واحدا يكون العضو جائز الكشف في الصلاة، ثم النظر إليه خارج الصلاة حرام.
أما عبارة: ((يدل على طلب ستر الوجه للحرة: أنها لو صلت منتقبة؛ لم تُعد ))، وغاية ما في هذه العبارة أن ستر الوجه مطلوب، وأنه ليس حراما، إذ لو كان حراما لوجب الإعادة علي من صلت مستورة الوجه، وليس في هذه العبارة أي دلالة علي إيجاب الستر لأجل النظر، لأجل ذلك تتمة كلام ابن مرزوق: ((ولما كان الرجل لا يطلب منه ذلك كره في حقه)) وهذا دال علي أن الطلب ليس هو الوجوب.
جزاك الله عنا و عن الاسلام كل خير
لا حجة بعد كلام الله وسنة رسوله والسترة واجبة من الرأس إلى القدم
من الجزائر أحبك في الله يا شيخنا الفاضل
حاليا لسنا في زمن الفتن والاثارة في الوجه: بل اصبح الجسد هو أكثر فتنة للمرأة.. لأن الوجه أصبحوا يشككون به بالمكياج فهو لا ينظر للوجه محال بل ينظر لجسد الأنثى
هه8 حتي الجسد. يسونه بعماليات تجميل
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
ما كنا نسمع هذا الكلام فيما مضى
تتكشف يوما بعد يوم فتاوى تنقض ما تعلمناه وما سمعناه مرارا وتكرارا
ما الذي أصاب علمائنا
سابقاً أم لاحقاً
حفظ الله علماء المسلمين
اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه
هل انت سعودي؟
نحن بالسعوديه اخذنا مذحب الحنابله ولم ندرس الشرع ونتعمق فيه.
لكن طلاب الشريعة يعرفون هذا الخلاف وغيره
وبالنسبه للشيخ محمد ولد الددو فأنا اعتبره من اعلم علماء الامه حاليا ومعه الشيخ عبدالعزيز الطريفي . وميزة الددو ياتي بالجواب للمسأله ويذكر اقوال عدة علماء من عدة مذاهب
@@imforme1 لا لم تدرس المذهب الحنبلي بل درست كتاب الفقه على الطريقة اللامذهبية
@@maadblfqeeh3128 سعودي انت ؟
@@imforme1 يب و درست
جزاك الله خير ياشيخا عالم الوسطية والاعتدام
اللهم احفظ شيخنا الددو
ما شاء الله جزاك الله كل خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غطاء وجه المرئة لسي غلو يكفي أن أمهات المؤمنين كنا يعطينا وجوههن وبعض الصحابيات وكلام بعض الصحابة والتابعين والأئمة قالو به فلا يقال غلو ولا تشدد بارك الله في الجميع
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم.
• عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ.
رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة"
.
• قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة".
.
• قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)).
.
• قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
لم تفهم كلام الشيخ. لأسف
بارك الله فيك يا امام العلماء
هذه هيه الوسطيه التى لا إفراط فيها ولا تفريط فجزا الله عنا شيخ الإسلام محمد الحسن الددو خير الجزاء
لم يملك دليلا ، فجعله استنباط من الأمر بالغض للبصر من قبل المرأة، وهذا غريب، وكأنه يقول يجوز النظر لاطلاق البصر على المرأة ما دامت متغطية؟!
ولا يملك دليلا على من كشفت وجهها، أما الخثعمية، فذكر العلماء أن أباها كان يعرضها للزواج!
والأعجب من ذلك أن جعل التغطية، تشددا !
إنا لله وإنا إليه راجعون
والشيخ عبد العزيز الطريفي تحدى من يأتي بقول أحد الأئمة الأربعة بجواز كشف الوجه!
وقال : هذه كتبهم موجودة!
فعجزوا جميعا، بما فيهم الشيخ الددو عفا الله عنه!
الوسطية هي اتباع النص، والحق، لا التساهل!
فما كل تساهل وسطية!
هاكم العلم المؤصل، لمن يطلب الحقيقة!
ua-cam.com/video/lqu5TfHI4J4/v-deo.html
@@mshare70 مو لازم يعجبك رأيه ، ترا غثيتنا
@@mshare70 هذا فهمك انت
@@mshare70كيف يمكن للمرأة كشف وجهها فى الحج وخارجة لا تكشف نحن لنا عقول وهناك ادلة كثيرة الرجل لم يأتى بها من عندة انتم تريدون ان يقول ما تريدة اهوائكم فقط
ٱراء بشر مندوب مسنون واجب مكروه .
والصح هو ما ترتاح له نفسك والله سبحانه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور
وهو سبحانه وحده هو من سيحاسب كل فرد وحده
سبحان الله!!
كلمة غير موفقة أبدا من المذيغ
حيث وصف تغطية الوجه بالغلو
كلام منافق يظهر الله أضغانهم
الله يطول بعمره ، شيخ وعاالم يوثق بعلمه ورأيه
وفقك الله ياأختي مضاوي غيري صورة العرض لأنها لاتجوز وإي رجل يراها في ميزان سيآتكك وفقك الله لما يحب ويرضى وجميع المسلمين والمسلمات
باختصار أمريكا تحارب النقاب، ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله يفتون بتغطيه الوجه في المذهب الحنبلي، وأمهات المؤمنين كانوا ينتقبن، وجمال المرأه في وجهها
@@فاطمةاحمدانور ما احد طلب رايك،
أمريكا تحارب الستر والحجاب بشكل عام و مسائلة الخلاف في تغطية الوجه مسائلة قديمة ليست من زمن أمريكا و لا غيرها.
ولكن العديد من مشايخ السعودية الذين يأخذ عنهم الدين بعض المسلمين لا يرون بأسا فى حفلات المجون التى يرعاها من اتخذوه وليا لأمرهم و تابعه تركى آل الشيخ ويهتمون أشد الاهتمام بمسألة كشف وجه المرأة أو ستره!!!
3:35
هذا كلام مردوووود….. ونقول:
ظهَر لنا من خلال النَّقل السابق أنَّ قولَ بعض العلماء من المفسِّرين وغيرهم: إنَّ الزينةَ المباحَ إبداؤُها هي الوجه والكفان، لا يعني بالضرورة أنَّه يُجوِّز كَشفَهما مطلقًا، والسؤال هو: فما مرادُ هؤلاء بإظهارها إذن؟
والجواب: للعلماء في ذلك توجيهاتٌ مُتعدِّدة، أذكر منها ما يلي:
- أنَّ هذا كان في أوَّل الإسلام، وقبلَ نزول آية الحجاب التي في سورة الأحزاب، وهو رأي شيخ الإسلام. [مجموع الفتاوى 22/110] وانظر ثَمَّةَ مُؤيِّداتِه.
- أنَّ الاستثناء مرادٌ به ما يقعُ بضرورةِ حركةٍ فيما لا بدَّ منه، أو إصلاح شأنٍ، ونحو ذلك؛ فما أدَّتْ إليه الضرورةُ فهو معفوٌّ عنه، وهو قول ابن عطية. [المحرر الوجيز 6/375].
- أنَّ المرادَ ما ظهَر منها بغير اختيارها، كأنْ كشفته الريحُ، وهو رأي الشِّهاب الخفاجي، وأيَّد كلامَه أنَّ الآية هي فيما ظهَر لا فيما أَظْهَرْن. [حاشية الشهاب 6/372]، والفرق بينه وبين ما قَبْلَه: أنَّ السابق أظهرتْه هي لحاجةٍ أو ضرورة، وأمَّا هذا فظَهَر بغير اختيار.
- أنَّ المراد جوازُ إظهارها للحاجةِ المعتبرة شرعًا، كالعلاج والشهادة ورؤية الخاطِب، وهو رأيُ جمهرةٍ من الحنفيَّة والشافعيَّة. المرجع السابق.
- أنَّ المراد بالزينة هنا: الزِّينةُ التي نُهي عن إبدائها، لا ما أُبِيحَ إبداؤُه. [تفسير ابن كثير 6/45].
وليس المُراد حصر توجيهات المفسِّرين- لابن عبَّاس توجيهٌ سيأتي قريبًا- وإنَّما توضيحُ عدم الملازمة بين تفسير الآية بالوجه والكفَّين وبين إباحةِ كَشفهما مطلقًا؛ وعليه: فمَن قال بالأوَّل لا يصحُّ أن يُنسَب له الأمرُ الثاني إلَّا بكلام صريح، بل إنَّه من العسير جدًّا أن نرى عالِمًا يُشار له بالبنان يُبيح صراحةً لِمَن تُلفِتُ الأنظارَ أن تَبرُز للناس غاديةً ورائحةً كاشفةً وجههَا، فضلًا عن أن تكونَ متجمِّلةً بأنواع الزِّينة، بل على العكس من ذلك يَنصُّون على تحريمه، فهذا أبو الحسن ابن القطَّان مع أنه يرى أنَّ الوجه ليس بعورةٍ، إلَّا أنه يقول: (إذا قَصَدتْ بإبداء ذلك- الوجه والكفين- التبرُّجَ وإظهارَ المحاسن، فإنَّ هذا يكون حرامًا) [النظر في أحكام النظر ص 62].
يقول الكاتب: (أنَّ هذا كان في أوَّل الإسلام، وقبلَ نزول آية الحجاب التي في سورة الأحزاب، وهو رأي شيخ الإسلام)
والجواب عن هذا:
يشير ابن تيمية إلي أن آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} جاءت بعد آية {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فأوجبت ستر الوجه بعد أن كان مصرحا للمرأة بإبدائه. وهذا يعني أن الآية الأولي نسخت الآية الثانية، فهل الترتيب الزمني للآيات يفيد أن الأولي بعد الثانية؟
إن الآية الأولي في سورة الأحزاب حيث آية الحجاب {فَٱسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} وآية الحجاب كانت قبل حادث الإفك، فإذا كانت قصة الإفك قد وقعت بعد الحجاب فهذا يعني أن سورة النور- حيث وردت قصة الإفك- كانت بعد الحجاب أيضا، وعليه تكون آية سورة النور قد نزلت بعد آية سورة الأحزاب.
قال إمام السِّيَر ابن إسحاق: إن غزوة الأحزاب وقعت في شوال من سنة خمس، وغزوة بني المصطلق في شعبان من سنة ست.
وقال ابن القيم في "زاد المعاد": حديث الإفك لا شك أنه في غزوة بني المصطلق هذه، وهي غزوة المريسيع، والجمهور عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة ست.
قال مجد الدين الفيروز آبادي فى "بصائر ذوي التمييز": أما السور المدنية: فذكروا أن أول ما نزل بالمدينة: سورة البقرة، ثم سورة الأَنفال، ثم سورة آل عمران، ثم الأَحزاب، ثم الممتحِنة، ثم النساءُ، ثم زلزلت، ثم الحديد، ثم سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الرعد، ثم الرحمن، ثم هل أتى على الإنسان ثم الطلاق، ثم لم يكن، ثم الحشر، ثم إِذا جاءَ نصر الله، ثم النور، ثم الحج، ثم المنافقون، ثم المجادلة، ثم الحجرات، ثم التحريم، ثم الجمعة، ثم التغابن، ثم الصف، ثم الفتح، ثم التوبة، ثم المائدة.
يقول الكاتب: (أنَّ الاستثناء مرادٌ به ما يقعُ بضرورةِ حركةٍ فيما لا بدَّ منه، أو إصلاح شأنٍ، ونحو ذلك؛ فما أدَّتْ إليه الضرورةُ فهو معفوٌّ عنه، وهو قول ابن عطية)
(أنَّ المرادَ ما ظهَر منها بغير اختيارها، كأنْ كشفته الريحُ)
والجواب عن هذا:
الإظهار والإبداء يحصل بفعل المرأة وقصدها، فما ظهر وانكشف منهن بلا فعل ولا قصد لا يصح أن يكون مستثني من فعل يحصل بقصد منهن.
والتعبير في الظهور جاء بصيغة الماضي {ما ظهر منها}، فتفيد الآية ما تحقق ظهوره في زمن التنزيل. وهذا الذي ظهر منها في زمن الشريع هو الذي أقره الشرع. قال الطبري: (كل ذلك ظاهر منها). وقال القرطبي: (الوجه والكفان ظهورهما عادة). وقال الزمخشري: (ماجرت به العادة والجبلة علي ظهوره والأصل فيه الظهور)، وقال ابن عاشور: (ما كان موضعه مما لا تستره المرأة).
ومعني العادة، عادة من نزل عليهم القرآن، وما يظهر في العادة والأصل فيه الظهور كالوجه والكفان فضلا عن الثياب.
يقول الكاتب: (أنَّ المراد جوازُ إظهارها للحاجةِ المعتبرة شرعًا، كالعلاج والشهادة ورؤية الخاطِب، وهو رأيُ جمهرةٍ من الحنفيَّة والشافعيَّة)
والجواب عن هذا:
لا وجه لتوجيه هذا التفسير للحاجة والضرورة لأنه يجوز لها كشف أشياء فوق الوجه والكفين كحال العلاج، فلماذا تخصيصهما دون باقي أعضاء الجسد.
والحاجة المقصودة في كلام الحنفية والشافعية ليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب حال كالنكاح والشهادة، ولكنها الحاجة التي شرع الشارع لأجلها الكشف أصلا، والتي يوصف الوجه بأنه يظهر "عادة" لرفع الحرج عنها، لذلك أباح آخرون أن تكشف القدم للعلة نفسها. وما يذكروه من أخذ وإعطاء (وغير ذلك) هو تمثيل، وليست علة يدور معها.
لذلك عندهم أنه يجوز النظر ما لم تكن شهوة، ويحرم إن كان لشهوة، ثم أباحوه بشهوة للحاجة كالنكاح والشهادة.
فماذا يبقي للنظر الذي ليس بشهوة إلا النظر الذي ليس لحاجة.
يقول الشيباني تلميذ أبي حنيفة وناشر مذهبه: ((وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف...ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليها. وإن دعي إلي شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما فأراد أن ينظر إلي وجهها ليجيز إقرارها عليها أو يشهد الشهود علي معرفتها، وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه فلا بأس بالنظر إلي وجهها ولو كان علي ذلك لأنه لم ينظر هاهنا ليشتهيها، إنما نظر لغير ذلك)).
يقول الكاتب: (أنَّ المراد بالزينة هنا: الزِّينةُ التي نُهي عن إبدائها، لا ما أُبِيحَ إبداؤُه. تفسير ابن كثير).
والجواب عن هذا:
كل ما جاءنا من أقوال عن المفسرين والفقهاء ( عدا الإمام ابن كثير ) تشير إلى أن ابن عباس فسر الزينة الظاهرة، ولم نجد واحدا منهم قط أشار إلى عكس هذا أو إلى مجرد الخلاف في هذا.
وهذا الاحتمال الذي ذكره الإمام ابن كثيرا مقرا بأنه مخالف لرأي الجمهور فيه نوع من الاضطراب، فقد أشار أيضا إليه في قول ابن عمر، مع أن قول ابن عمر صريح في المعني المراد فقد قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان.
قال الشيخ بن باديس: ((ولو ذهبنا علي هذا الرأي لكان تقدير الآية هكذا "ولا يبدين وجوههن إلا ما ظهر من وجوههن" وهذا لا قائل به وتكاد لا تكون فائدة لمعناه)).
بوركتم من الله عز وجل
قال تعالى يأيها النبئ قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنات يدنين عليهن من جلاببيهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤدين .
أليس هذا دليل على وجوب الحجاب .
والمرأة إذا تكشفت فسد المجتمع .
الجلباب ما يتغطي به فوق اللباس الأصلي كالملاءة وليس لباسا أساسيا لستر العورة.
«قوله: (وعورة الحرة) أي في الصلاة وقيل ليس باطن قدميها من العورة، وأما عند النساء الكافرات، فما لا يبدو عند المهنة، وأما عند النساء المسلمات والرجال المحارم فكالرجل، وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن»
حاشية قليوبي على شرح المنهاج في الفقه الشافعي (١/ ٢٠١)
🔴هذا خطأ فادح🔴
إن الحجاب الشرعي أن تغطي المرأة وجهها وأما استدلال الشيخ بقوله (وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) مستنبطاً منه أنه لو لم تكن ثمة وجوه مكشوفة لما أمرهم الله بغض البصر فهو استنباط في غير محله لأن الشهوة تقوم بأقل من الوجه فهذا الأعمى يشتهي دون النظر للوجه ولكن الحجاب الشرعي هو تغطية المرأة لوجهها لكونه مركز المعرفة قال تعالى(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) فلاتعرف المرأة بيدها ولارجلها ولهذا ختم الآية بقوله (وكان غفوراً رحيماً) أي عن ماكان منهن قبل ورود النص بتغطية الوجه وأما قوله تعالى(ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها) فهي الثياب لقول الله تعالى(وخذوا زينتكم عند كل مسجد) وإن من أعظم الفساد أن يفتى بمثل هذا ويحمل عرف أهل بلد في الكشف على بلد لاتكشف فيه المرأة ومادعا القوم لتجويز ذلك إلا فتواهم إلا عرف سابق ينتظرون تغيره مع الزمن وكان يغني هذا العسف للنصوص أن تقول الحجاب الشرعي هو تغطية المرأة لوجهها إلا أن تكون في بلد يغلب عليه العرف أن النساء يكشفن وجوههن فإن استطاعت أن تغطي وجهها دون حرج فلها ذلك وإن لم تستطع فلها أن تغطي مايمكن تغطيته .
جمهور الفقهاء لا يفرقون بين العورة داخل الصلاة والعورة خارجها أمام الأجانب.
• قال الماوردي الشافعي (ت:450هـ) فى (الحاوى الكبير) : ((ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻀﺮﺑﺎﻥ ﺻﻐﺮﻯ ﻭﻛﺒﺮﻯ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ...ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ...أحدها: ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،...والثاني: ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ))
انظر كيف سوي بين الأجانب وعورة الصلاة في نفس حكم الستر.
• قال ابن النقيب (ت:769هـ) في "السراج على نكت المنهاج" شارحا عبارة المنهاج للنووي "ويحرم نظر بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة" 5/298: (("إلي عورة حرة" هي ما سبق في الصلاة، وهو ما عدا الوجه والكفين))
فأنظر كيف لم يفرق بينهما.
• قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي (ت:926هـ) في أسني المطالب: ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين))
تأمل قوله: (في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها)
• قال البغوي (ت:516هـ) في "معالم التنزيل" بعد أن ذكر الأقوال المختلفة في تفسير آية الزينة: ((فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئا منها غض البصر وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة يلزمها ستره))
• قال ابن عبد البر المالكي (ت:463هـ) في "التمهيد": ((وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة ، فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلي وجهها مسفرة؟!))
هنا ابن عبد البر جعل دليل الكشف في الصلاة حجة علي جواز الكشف خارجها، وعليه يجوز النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة.
• قال ابن رشد الجد (ت:520هـ) في "المقدمات الممهدات" بعد أن ذكر آية الزينة وآية الإدناء: ((فلما أمرت المرأة الحرة بالستر من الأجنبيين، وأن لا تبدي عند غير ذي المحرم منها من زينتها إلا ما ظهر منها، وهو الوجه والكفان على ما قاله أهل العلم بالتأويل، وجب عليها مثل ذلك في الصلاة سنة واجبة لا ينبغي لها تركها))
هنا يؤكد أنه لا فرق بين العورة داخل الصلاة وخارجها.
• قال القاضى ابن العربي المالكي (ت:543هـ) في "أحكام القرآن":(( والصحيح أنها (أى الزينة الظاهرة) من كل وجه هى التى فى الوجه والكفين فإنها التى تظهر فى الصلاة وفى الإحرام عبادة وهى التى تظهر عادة))
• قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي (ت:386هـ) في "النوادر والزيادات" في حديثه عن لباس المرأة في الصلاة:
((من "الواضحة" قال: ...ولا يظهر منها غير دور الوجه والكفين... ولا يبدو منها لغير ذوي محرم غير ما يبدو في الصلاة))
• قال زروق المالكي (ت:899هـ) في شرحه علي المقدمة الوغليسية : ((والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين: يعني مطلقا، وكرر هذا اللفظ لئلا يُظن أن هذا خاص بالصلاة))
• قال محمد بن عبد الله السامري الحنبلي (ت:616هـ) في "الْمُسْتَوْعِبِ":
باب ستر العورة:
((ستر العورة عن الرؤية بما لا يصف لون البشرة واجب في الصلاة وغيرها وهو شرط في صحة الصلاة مع القدرة عليه وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وفي كفيها روايتان))
باب في النظر:
قال: ((وأما الحرة الأجنبية: فيجوز أن ينظر منها إلي ما ليس بعورة،...وما ليس بعورة منها وهو الوجه، وفي الكفين روايتان. ويجوز أن ينظر إلي وجهها إذا أراد تزويجها والشهادة عليها، وإن كان أكثر ظنه أن يشتهيها))
هنا العورة واحدة، في الصلاة وخارجها أمام الأجانب.
• قال عبد القادر بن بدران الحنبلي (ت:1346هـ) فى "المواهب الربانية": ((فتحصل من كلام الحنفية والمالكية أن الوجه والكفان ليس بعورة داخل الصلاة وخارجها وهو ظاهر كلام الإمام أحمد))
• قال الكشميري الحنفي (ت:1352هـ) في "فيض الباري على صحيح البخاري": ((والعورة عندنا داخل الصلاة وخارجها للأقارب والأجانب كلها سواء)).
• قال الثعلبي (ت:427هـ) في"الكشف والبيان": ((وإنما رخص الله سبحانه ورخص رسوله في هذا القدر من بدن المرأة أن تبديه لأنه ليس بعورة فيجوز لها كشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة فيلزمها ستره)) .وقال أيضا: ((ولا يبدين زينتهن الخفية التي أمرن بتغطيتها ولم يبح لهن كشفها في الصلاة وللأجنبيين وهي ما عدا الوجه والكفين وظهور القدمين إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن...)) .
@@الردالمفحم-ح1ب الحديث ليس عن كونه عورة أم لا. الحديث عن وجوب تغطية الوجه والكفين خوف الفتنة وأنه معتمد المتأخرين من المذاهب الأربعة في كتبهم المعتمدة.
الجمال في الوجه وهل ستر الرجل أولى من الوجه. الله يجزاك خير يا شيخنا نحبك في الله
حتى الرجل جماله في الوجه ومع ذالك يستر عورته لا وجهه
لماذا يأمر "الشرع" بتحريم كشف "فخذ" الرجل وأنه "عورة" , مع أنه يكشف "وجهه" والوجه موضوع الجمال و "الفتنة" ؟! أليس من باب أولى تحريم كشف "الوجه" تبعا لتعليلهم ؟!
لا يتقرب الي الله بكشف العورات
قال ابن هبيرة في "اختلاف الأئمة العلماء": ((قال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقال أحمد في إحدى روايتيه: كلها عورة إلا وجهها وكفيها كمذهبهما، وهي اختيار الخرقي)).
اانت خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بكراهة النقاب في الحج ما هذا التعصب
ياعالم اتقوا الله أمر الله واضح:
إنما أمهات المؤمنين قدوة جميع النساء فإذا فعلن ذلك استجابة لأمر الله فيجب علينا الاقتداء بجميل أفعالهن.
وعندما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النقاب لم يبيح بذلك كشف الوجه في العمرة والحج.. بل نهى عن الانتقاب فقط، لأن أمر الحجاب بإنزال الجلباب على كامل الوجه ((واجب)).
اللهم بلغت اللهم فاشهد.
صح عن ابن عمر أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه) ، فوجه المرأة كرأس الرجل لا كبدنه.
فإن النساء في اللباس لسن في حكم الرجال، فإن المرأة يجوز لها أن تلبس القمص وأن تغطي رأسها بالألبسة المختصة بالرأس وتلبس الخفاف والجوارب ونحو ذلك، فليست كالرجل، فلا يحرم عليها شيء من الألبسة، فدل ذلك على أن المقصود من ذلك إنما هو تغطية الوجه.
وهذا مذهب الجمهور. وقد رخصوا للمرأة أن تسدل علي وجهها من ثوبها لستره عن نظر الرجال للحاجة العارضة فحسب.
آية إدناء الجلاليب لم تنص صراحة علي ستر الوجه
قال أبوحامد الغزالي الشافعي في إحياء علوم الدين ج١ص٧٢٨"لم تزل الرجال على مر الزمان تكشف الوجوه والنساء يخرجن منتقبات أو يمنعن من الخروج" وقال ابن رسلان(اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه)انظر كتاب عون المعبود ج ٦ص١٠٦ وانظر نيل الأوطار للشوكاني ج٦ص١٣٠
كلام الغزالي لا يدل علي وجوب كشف الرجال وجوههم كما لا يدل علي وجوب تغطية النساء وجوههن.
كلام بن رسلان ليس إجماع علي وجوب ستر المرأة وجهها، فبالرجوع إلي نيل الأوطار للشوكاني نجد العبارة هكذا: ((فيه دليل لمن قال أنه يجوز نظر الأجنبية، قال ابن رسلان وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو مادونه أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق))
هنا ابن رسلان يقر بجواز الكشف ولكنه قيده بحال أمن الفتنة.
ذكر الشيخ في مقدمته تعليل عليل والله اعلم
قال يقول الله وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم
فلو كان الحجاب واجب لما جاءت هذه الاية
وهذا لايسلم به
بل هو خطاب للمؤمنين الذين يواجهون تفلت المقصرات المسلمات اللاتي لم يلتزمن ماامر الله بهن من تغطية وجوههن عند الرجال
وكيف ترد على كلام الله سبحانة ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها والشيخ يقول قال الله قال رسول الله وهم يتكابرون ويجادلون بالباطل ليدحظو به الحق لا حول ولا قوة الا بالله
هؤلاء هم العلماء الذين يؤخذ منهم لا المتشددين الذين كل همهم التشديد على الناس
قولي المايعين هذا منهم. يجامل. علي حساب الحق
والله المميعين والمتشددين سواء، كلهم يخربوا في الدين بس كل واحد بطريقته.
الاختلاف فى المسائل الخلافية رحمة بين المسلمين لأن الاجتهاد مطلوب خصوصا لو بدليل @@معالروافضميشحتقدرتغمضعينك
جزاكم الله خير الجزاء اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اذا كان امهات المؤمنين وهن امهات المسلمين يغطون وجوههم
فمن باب اولى ان تغطي المسلمات
لقولى تعالى :
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (59)
لو كان الأمر كذلك لأُمرنا نحن عامة المسلمين بتكاليف أكثر من النبي صلي الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إضافة إلى عصمته صلي الله عليه وسلم من الذنوب ونحن المعرضون للذنوب والعذاب، لكنَّا وجدنا أنه صلي الله عليه وسلم قد خُص بتكاليف أشد وأشق مما كلف به سائر المسلمين كقيام الليل مثلا.
2:00
حديث الخثعمية ليس فيه أنها كانت كاشفة!!
بل هو تأويل ضعييييف الحجة
الراوي وصف الفضل بأنه كان رجلا وضيئا، ووصف الخثعمية بأنها كانت امرأة وضيئة، وهذا يقطع بأنها كانت سافرة.
قال العيني في "عمدة القاري": قوله وضيئا أي لحسن وجهه ونظافة صورته، قوله وضيئة أي حسنة الوجه تضيء من حسنها.
وقال ابن حجر في "الفتح": قوله وضيئة بوزن عظيمة من الوضاءة أي حسنة جميلة .
وقال النووي في "شرح مسلم": الوضيئة هي الجميلة الحسنة والوضاءة الحسن.
وقال السيوطي في "شرح مسلم": وضيئة أي جميلة حسنة.
قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي": وجارية وضيئة أي جميلة.
وقال الثعالبي: إِذا كانت بها مسحة من جمال فهي وضيئة وجميلة.
كلامك جهل بين لا تكابر امام الادلة من السنة
تغطية الوجه هو الافضل لانه اقتداء بامهات المؤمنين وهو مستحب في كل المذاهب الفقهية على اقل احواله بين الوجوب والاستحباب. اما من يقول بانه مجرد عادة او شيء ليس بمندوب فهذا خطأ وجهل
نحن في زمن فتنة و فجور و كفر
فمن تغار على شرفها و عفتها يجب عليها ان تغطي وجهها و كفيها
كلامك غير صحيح
اقتداء لزوجات النبي ؟؟؟؟
قال القاضي عياض اختلف ندبه في حق غيرهن يعني في من يقول النقاب مباح فقط
لكنه قول ضعيف والمذاهب المتبوعة الاربعة على خلاف هذا. اما مندوب او واجب، القول بالاباحة فقط قول ضعيف
جزاك الله خيرا بارك الله فيك
حفظك الله سيدي وشيخي
لماذا أباح الشرع (النظر للمخطوبة) ما دامها كاشفة الوجه
يراها في الشارع وفي المسجد وفي كل مكان.
وما معنى قول الله
(والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن)
ماهي الثياب التي ستضعها وكانت تغطي الزينة، ساقها أو يدها أم وجهها.
وما معنى قول الله (قل للمؤمنين يغضو من أبصارهم) يغض بصره عن ماذا عن وجهه أم عن ظهرها.
وما معنى قول الله (يا أيها النبي قل لإزواجك وبناتك ((ونساء المؤمنين)) يُدنين عليهن من جلابيبهن)
@@حسانالواحدي-خ8ن القرآن والآيات التي فيه صالحة لكل زمان ولا تتغير معانيها بتغير الزمن
@@حسانالواحدي-خ8ن
سبحان الله
تتلاعب في معاني واضحة كي تغطي على شبهة في قلبك
الله يعينك
@@حسانالواحدي-خ8ن
وجه النصيحة هذي لنفسك قبل
وكلامك هذا كله كتبه الملكان
فاعد للسؤال جوابا
يراها في الشارع وفي المسجد مبني علي افتراض.
المراد بالثياب الجلباب، والجلباب ليس من معانية أنه رداء يفيد ستر الوجه. وفي تفسير ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: يضعن الجلباب والخمار. وعن ابن عمر مثله.
قال ابن قتيبة (ت:276هـ) في (غريب القرآن): ((يدنين عليهن من جلابيبهن أي يلبسن الأردية)).
النظرة الشرعية......
التفحص والتأمل في وجهها ....
والنظرة المتفحصة المباشرة لها.....
حتى يؤدم بينهما
المختصر المفيد هو أن الله سبحانه وتعالى قال { وُجُوهࣱ یَوۡمَىِٕذࣲ نَّاضِرَةٌ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةࣱ (٢٣) وَوُجُوهࣱ یَوۡمَىِٕذِۭ بَاسِرَةࣱ (٢٤) تَظُنُّ أَن یُفۡعَلَ بِهَا فَاقِرَةࣱ (٢٥) }
[سُورَةُ القِيَامَةِ: ٢٢-٢٥]
وغيرها من الآيات كثير
فالفكرة هي أن الله جعل مقياس النعيم والتعاسة بالوجه لأن الوجه مجمع الشي .....
فكيف نقول إن كشف الوجه عادي ؟؟
الوجه مجمع جمال المرأة ومصدر الفتنة .....
وعفة المرأة خير لها في الدنيا ورفعة في درجاتها في الآخرة
أنت تحكم العقل قبل النقل وهذا لا يصح
عد إلى النص
@@ahlawy2794
عد إلى نص حديث عائشة رضي الله عنها لما رأها صفوان ابن المعطل رضي الله عنه وغيرها
@@المختصرالمفيد-ح6ض اذكر الحديث
حديث طويل لكن الشاهد فيه قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لما مر بها مروان ابن معطل قالت فسدلت خماري على وجهي وقد كان يراني قبل الحجاب . يعني أول الإسلام كان الحجاب مو واجب وبعدين أصبح واجب هل فهمت ؟
@@المختصرالمفيد-ح6ض
هذا الحديث في البخاري ولفظه ( فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي ، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ)،
و تغطية الوجه ملزم به أمهات المؤمنين فقط، وهذا فيه إجماع
أما باقي النساء فهذا محل الخلاف،
وقول الجمهور أنه لا يجب عليهن ذلك.
قال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إلا ما ظهر منها} الوجه والكفان)).
والإمام الجويني حكي عن جمهور الشافعية عدم حرمة النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير سبب،
حيث قال في "نهاية المطلب": ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان)).
و قال ابن رشد في "بداية المجتهد": ((حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين))
قال ابن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح": ((وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أن المراد في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أنه الوجه والكفان، وبه قال مجاهد وعطاء وأكثر الفقهاء)).
قال عليه الصلاة والسلام (ولاينتقبنا أي في الحج والعمرة)وهذا دليل قاطع على أهل البدع والتأويل الخاطئ أن أمهات المؤمنين والصحابيات كانن يغطين وجوههن..وقول الله عز وجل (يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن) وهذا دليل على وجوب تغطية الوجه…فبما تعرف المرأة ياشيخ الددو!! تعرف بوجهها.فالله المستعان
حظر النقاب والعمامة والقميص والبرنس والسروال في الإحرام يدل علي أن هذه الأشياء كانت معروفة عند بعض الناس لا جميعهم، ولا يدل علي وجوبها في غير الإحرام.
الآية تقول: {ذلك أدني أن يعرفن} وليس (ذلك أدني أن لا يعرفن)
منع النبي صلى الله عليه وسلم النساء بتغطية الوجه في الحج. هو دليل على أن الصحابيات كانو يغطون وجوههن في غير الحج.... الشيخ يتكلم على الوجوب وكلامه في واد والمذيع عقله في واد آخر
حظر النقاب والعمامة والقميص والبرنس والسروال في الإحرام يدل علي أن هذه الأشياء كانت معروفة عند بعض الناس لا جميعهم، ولا يدل علي وجوبها في غير الإحرام.
@@الردالمفحم-ح1ب نهي النبي صلى عليه وسلم عن لبس المرأة المحرمة للنقاب ليس لأن تغطية الوجه غير واجب وأنما لكونه من المخيط المفصل على الوجه والعينين فهو من محذورات الأحرام ولكن مع ذلك يجب على المرأة تغطية وجهها في حال الأحرام بالحج وفي غير الحج أما أن تغطيه أي الوجه بالخمار أو الجلباب أو القناع وكذلك اليدين تغطى بالجلباب أو القناع هذا هو الفهم الصحيح للأدلة
@@ناصح-أمين
بعض العلماء يقولون بأن وجه المرأة عورة يجب ستره، وهؤلاء لا يقولون قطعا بعدم الستر علي المحرمة في وجود الرجال، لكن أكثر العلماء علي غير هذا القول ويقولون: إن وجه المرأة ليس عورة.
قال ابن رشد في "بداية المجتهد": ((مما اتفقوا عليه أن لا يلبس المحرم قميصا، ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث، ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب، وأن هذا مخصوص بالرجال - أعني تحريم لبس المخيط - وأنه لا بأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسروايل والخفاف والخمر)).
وقال ابن عبد البر في "التمهيد": ((وفي معني ما ذكر في هذا الحديث من القمص والسراويلات والبرانس، يدخل المخيط كله بأسره، فلا يجوز لباس شيء منه للمحرم عند أهل العلم، وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء، وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف))
فتحريم المخيط مخصوص بالرجال، أما المرأة فلا يحرم عليها شيء من الألبسة، فدل ذلك على أن المقصود من النهي عن النقاب إنما هو تغطية الوجه.
وقد صح عن ابن عمر أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه) ، فوجه المرأة كرأس الرجل لا كبدنه.
وهذا مذهب الجمهور. وقد رخصوا للمرأة أن تسدل علي وجهها من ثوبها لستره عن نظر الرجال للحاجة العارضة فحسب.
قال ابن قدامة في "المغني": ((والمرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافًا إلا ما رُوي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافًا))
خلاف أو غير خلاف والله ما رأينا بلد تكشف فيه المرأة وجهها إلا وكان خطوات لكشف أكثر من ذلك وطريقا لفساد أكبر والواقع يبرهن على ذلك
لا هذا خطاء كل ما زاد الغلو في الدين زادت الفتن والعكس صحيح.
التشديد يؤدي إلى النفور من الدين الدين يسرا وليس عسرا.
جزاك الله خيرا شيخنا العلامه محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي الموريتاني
المذيع يقول متى ظهر هذا الغلو في تغطية الوجه!
سبحان الله أصبح تغطية الوجه غلو!
نعم اصبح عند البعض غلو وتطرف وتشدد هذا رايناه بأعيننا
رأينا البعض يطعن في شرف بعض الفتيات الانهن غير منتقبات ويرميهم بالفاحشة والتبرج والسفور
فهل هذا يرضي الله ؟
@@Abdrrahmaneboba اعوذ بالله!
@@Abdrrahmaneboba غير صحيح.. والمذيع لا يقصد ما تقول... فهو يريد عموم من يقول بتغطية الوجه سواء طعن في غيرهن أم لا.. ثم من طعن في غير المنتقبات إنما يقول ذلك لا لكونهن سافرات عن وجوههن وإنما لما يقترن بذك من التزين والمكياج وابراز بعض الشعر واللبس الذي لا يليق بالمحجبة.. فلا تخلط الأمور بارك الله فيك.
ان دل ذلك يدل على جهل المذيع في ادارة حوار اسلامي يتناول احكام الشرع
يقصد التوسع فيه وفرضه على جميع الناس واقصاء المخالف والرأي الآخر.
الطريفي ذكر انه لم يختلف المذاهب الاربعة في مساله كشف الوجه واثبت ذلك بالادله الشرعيه من الكتاب والسنه في وجوب ذلك ادخلوا وشوفوا رد الطريفي
الأغلبية الساحقة من علماء الشرق خاصة..و الأزهر الشريف...يرون وجوب تغطية الوجه.
و يأتون بالدليل من السنة النبوية الشريفة.
الشيخ دو...يبدو متساهلا..في الأمر...
و لعله متأثر ب المجتمع الموريتاني و الصحراوي...ف نادرا ما ترى امرأة منتقبة...او قل ...إن النقاب فيهم منعدم.
الشيخ ينقل أقوال الفقهاء ثم يعمل فيها يد التأويل والتصريف لما يؤول في النهاية إلي تعضيد موقفه ونصرة مذهبه. وأخطأ في تفسيره عورة النظر بأن معناها أنه يجب علي المرأة الستر لمكان الناظر إليها، وهذا لم يقل به سوي قلة من الفقهاء، وإنما معني عورة النظر عند أكثرهم أنه يحرم النظر إليها، فهي عورة نظر محضة تتطلب تحريم النظر لا إيجاب الستر. ومن أخطاء الشيخ توسعتة لمعني الخمار والجلباب بحيث يستلزم ستر الوجه، ليتمكن من تفسير النصوص بذلك. وأخطأ الشيخ حين نسب إلي الفقهاء أنهم يفرقون تفريقا عاما بين العورة داخل الصلاة وخارجها، بل الجميع عند جمهور الفقهاء باب واحد. والشيخ يذكر الكلام كأنما لا خلاف فيه، ويمثَّل بواحد من كل مذهب كأنما الفقهاء والمذاهب مطبقون علي هذا. وخلاف دعواه قد بلغ في الانتشار حدا جعل بعض الفقهاء يقول بالإجماع. الشيخ اقتصر في تفسير آية الإدناء علي القول الذي يستفيد منه ستر الوجه ولم يتعرض للقول الآخر الذي ذكره الطبري كأحد القولين في الآية بوضوح. الشيخ يأخذ قول الفقيه في مسألة من موضع واحد وله كلام فيه في مواضع أخري ربما كانت أشد ظهورا وأكثر تحقيقا. الشيخ جعل كلام السلف في تفسير {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هو في الزينة الظاهرة للمحارم وليس الأجانب. وهذا لم يقل به أحد من الأئمة والمفسرين والعلماء. الشيخ يستدل بالروايات الضعيفة كأثر ابن عباس في تفسير الإدناء، وأثر المرأة التي أبت أن تغطي وجهها في الإحرام، وأثر سرية قطبة بن عامر إلي خثعم.
@@moumenielhadj7221
دعوي الأغلبية علي وجوب تغطية الوجه غير صحيح
• قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)).
.
• قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
.
• الإمام الجويني (ت:478هـ) حكي عن جمهور الشافعية عدم حرمة النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير سبب ، حيث قال في "نهاية المطلب":
((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان))
.
• قال ابن رشد (ت:595هـ) في "بداية المجتهد": ((حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين))
.
• قال ابن المُلقِن (ت:804هـ) في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح": ((وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أن المراد في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أنه الوجه والكفان، وبه قال مجاهد وعطاء وأكثر الفقهاء))
.
• قال المرداوي (ت:885هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا))
كل يوخذ منه ويرد....ولكل جواد كبوه.
لم يكب. بل تشدد غيره
@@ahmadzaki3328 ما تشدد غيره... ولا يجرمنكم شنان قوم.
@@qahtan911 اكيد. انا اخص صاحب التعليق
لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
احد يشرح لي مامعنى الاختلاف في الاجتهاد بين العلماء منذ مطلع فجر الاسلام الى عصرنا الحالي.في المغرب وموريتانيا تغطية الوجه ليست واجبة. الحجاب يكون بستر كامل الجسد من غير الوجه والكفين هكذا علمائنا يفتون وهذا هو واقع حال مجتمعنا ان كان في الخليج او بعض الدول الاخرى واجب لاباس .هكذا علماءهم يفتون وكعادة اجتماعية عندهم ضروري النقاب.يجب احترام اختلاف المذاهب واخص بالتحديد اهل السلفية الذين لايقبلون براي يخالفهم.الدين وسط واعتدال ولا للغلو والتشدد.
كلامك غير صحيح.
السلفية يقبلون بالخلاف العلمي الصحيح.
فقهاء المالكية في كتبهم يقولون إذا كان هناك فتنة فيجب على المرأة تغطية وجهها وكفيها.
قال الفقيه الحطاب الرعيني:
«واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين»
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل في الفقه المالكي ١/ ٤٩٩
كلامك بعيد عن الصواب
نحن نتقبل الخلاف السائغ وتغطية الوجه والكفين من الخلاف السائغ فلا ننكر على من ياخذ بهذا القول مننا
سبحان الله
اصبح تغطية الوجه ضرورة اجتماعية !؟
لانه فقط عندكم تعودتم على خطأ واصبح لديكم عادي !؟
الحمد لله
@@Mohamed.30
هذا بخلاق نقل القاضي عياض المالكي (ت:544هـ) عن العلماء مطلقا أنه لا يجب علي المرأة ستر وجهها وعلي الرجال غض البصرعند الفتنة فحسب.
يمكن إنتِ كمسلمة عامية سلفية، لكن شوفي العلماء أشهرهم وكثير منهم صراحة أراه لا يتقبل الخلاف أبدا