💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب من الخلط الذي انتشر في وقتنا هذا فقط عدم فهم جملة [ الوجه واليدين ليس عورة ] التي وردت عند العلماء المتقدمين الشيوخ في عصرنا هذا ممن قال بكشف وجهها كالألباني والقرضاوي وسيد طنطاوي رحمهم الله وغفر لهم لم ينتبهوا للمواضع التي جاءت فيها هذه الجملة : إن جملة " الوجه واليدين ليسا عورة " جاءت عند العلماء المتقدمين في موضوعات التقاضي والشهادة ورؤية الخاطب وفي مسائل الإحرام بحيث يكون كشف الوجه مرتبطا لعلة معينة انه حتى المرأة المنتقبة في عصرنا الحاضر تعرف أهمية بطاقه الهوية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 📢📢📢 هذه الجملة [ الوجه اليدين ليس عورة] لم ترد في تفسير آيات الحجاب ✴️ كلام العلماء في تفسير آية الحجاب 🔹آية الحجاب : " قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ : 🔹"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله آية الحجاب : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي 🔹 "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي 🔹"هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن". ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي 🔹"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" إرشاد العقل السليم أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي 🔹"يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي 🔸 جميع التفاسير بجميع المذاهب يقولون تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ ✴️ كلام العلماء في آية سورة النور : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ يستعملها العلماء في موضوعات : عند الخاطب والشاهد والقاضي ونحو ذلك ، وهي مذكورة في مسائل الفقه مما يجوز إظهاره للضرورة 🔺الكاساني الحنفي : "رُخّص بقوله تعالى"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ...ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين، فيحلُّ لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة". [بدائع الصنائع ١٢٣/٥] 🔺الماوردي : "قد مضى الكلام أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة في كتاب الصلاة لقوله تعالى :"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قال الشافعي : الوجه والكفان، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وعطاء، وقال ابن عباس والمسور بن مخرمة : هو الكحل والخاتم، عبارة عن الوجه بالكحل وعن اليدين بالخاتم ، فإذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها لا غير". [الحاوي ٣٣/٩ ] 🔺ابن قدامة : " قوله عليه السلام (انظر إليها)، ولنا قول الله تعالى : "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ورُوي عن ابن عباس أنه قال : الوجه وباطن الكف. ولأن النظر محرم أُبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه ... ومن نظر إلى وجه إنسان سُمي ناظرًا إليه". [المغني ٩٧/٧] 🔺 📢📢 وقد جمع الإمام البيهقي بين الآيتين وفصل بينهما في الحكم في موضوع نظر الخاطب : " قال الشافعي : ينظر إلى وجهها وكفيها، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ، قال أحمد : وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قيل عن ابن عباس وغيره "وهو الوجه والكفان" وقد مضى ذكره في كتاب الصلاة ، وذكرنا فيه ما يشيده ، وأما النظر بغير سببٍ مبيح لغير محرم ، فالمنع منه ثابت بآية الحجاب ، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم ". [سنن البيهقي ٢٣/١٠ ]
📝 أخطاء الألباني الانتقائية حين يستشهد بأقوال العلماء في مسألة فرعية وقولهم في المسألة الأساسية ( تغطية الوجه) المبثوث في كتبهم لا يذكره وهكذا استشهد بالباجي وابن العربي وأبي حيان الأندلسي وابن تيمية وابن الجوزي وابن حجر والجصاص وغيرهم فالقارىء عندما يقرأ كل هذه الأسماء يظن أن كل هؤلاء العلماء قالوا بجواز كشف الوجه وهذا غير صحيح لأن الألباني إنما استشهد بأقوالهم في تعريفات لغوية وفي مواضع الضرورة كالتقاضي وتوثيق البيوع ورؤية الخاطب ونحوها ♦️ أما أقوالهم بتغطية الوجه التي ذكرنا سابقا جملة منها ولا بأس بذكرها ثانية وهي أمثلة من جملة أقوالهم مثلا : 🔹أبو بكر بن العربي - مالكي في كتابه عارضة الأحوذي عن مقولة ابن عمر " لا تنتقب المرأة" في الحج قال : " وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض الا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها " عارضة الأحوذي ٥٦/٤ 🔹الإمام الباجي الأندلسي - مالكي يتحدث عن حديث عائشة رضي الله عنها : " كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلس" متفق عليه قال الباجي : " أنه يجوز أن يبيح لهن كشف وجوههن أحد أمرين : إما أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب أو يكون بعده ، لكنهن أمِنّ أن تُدرك صورهن فأبيح لهن كشف وجوههن " المنتقى شرح الموطأ ٢١٤/١ 🔹 ابن حجر - شافعي في مسألة رؤية النساء للرجال ، رأيه بالجواز : "ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء" فتح الباري ٤٠٧/١١ 🔹 أبو حيان الأندلسي - مالكي : في تفسيره آية الحجاب : "يدنين عليهن من جلابيبهن " " أُمرن ان يخالفون بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليُحتشمن و يُهبن ... لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه ... وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة " تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي آية٥٩ الأحزاب 🔹ابن تيمية- حنبلي : " وإنما صُرب الحجاب على النساء لئلا تُرى وجوههن وأيديهن " الفتاوى ٣٧٢/١٥ ابن تيمية : " قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله آية الحجاب : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" تفسير ابن تيمية 🔹 أبو بكر الجصاص - حنفي - في تفسيره "يدنين عليهن من جلابيبهن" : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج " أحكام القرآن - تفسير الآية ٥٩ من سورة الأحزاب أبو بكر الجصاص - حنفي ، في آية رخصة القواعد : "أباح للعجوز وضع ردائها بين يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس وأباح لها بذلك كشف وجهها ويدها لأنها لا تُشتهى" أحكام القرآن - تفسير الآية ٦٠ من سورة النور 🔹ابن الجوزي - حنبلي ، في آية رخصة القواعد : " قال القاضي أبو يعلى : في هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين الرجال" زاد المسير ٣٩٧/٣ 💠 السؤال هنا : لماذا لم يذكر الألباني في كتابه قولا واحدا من الأقوال السابقة ؟
اللهم ارحمه واغفر له واجزه عنا وعن المسلمين خير الجزاء .. يتدفق العلم منه على نهج كتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وآله وسلم .. فهو من العلماء القله الذين لايقلدون .. بل يفتي على بصيرة بالأدله القويه .
@محمد الفلسطيني قناص المجاهدين - حمساوي محب السلف ،؟ تذكرة لنا ولك بارك الله فيك ، والحق ان المسلم يكون وقاف عند كتاب الله وسنة رسوله ، لان كلام الله وكلام الرسول فوق الاهواء والرغبات ، فان اوجب الله او رسول الله امرا فما يكون للإنسان الا ان يسلم لذلك واسأل الله لنا ولك الثبات على الحق ونعوذ بالله ان نكون من من قيل فيهم ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾
@@abdelasamhi6328 💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب من الخلط الذي انتشر في وقتنا هذا فقط عدم فهم جملة [ الوجه واليدين ليس عورة ] التي وردت عند العلماء المتقدمين الشيوخ في عصرنا هذا ممن قال بكشف وجهها كالألباني والقرضاوي وسيد طنطاوي رحمهم الله وغفر لهم لم ينتبهوا للمواضع التي جاءت فيها هذه الجملة : إن جملة " الوجه واليدين ليسا عورة " جاءت عند العلماء المتقدمين في موضوعات التقاضي والشهادة ورؤية الخاطب وفي مسائل الإحرام بحيث يكون كشف الوجه مرتبطا لعلة معينة انه حتى المرأة المنتقبة في عصرنا الحاضر تعرف أهمية بطاقه الهوية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 📢📢📢 هذه الجملة [ الوجه اليدين ليس عورة] لم ترد في تفسير آيات الحجاب ✴️ كلام العلماء في تفسير آية الحجاب 🔹آية الحجاب : " قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ : 🔹"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله آية الحجاب : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي 🔹 "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي 🔹"هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن". ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي 🔹"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" إرشاد العقل السليم أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي 🔹"يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي 🔸 جميع التفاسير بجميع المذاهب يقولون تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ ✴️ كلام العلماء في آية سورة النور : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ يستعملها العلماء في موضوعات : عند الخاطب والشاهد والقاضي ونحو ذلك ، وهي مذكورة في مسائل الفقه مما يجوز إظهاره للضرورة 🔺الكاساني الحنفي : "رُخّص بقوله تعالى"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ...ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين، فيحلُّ لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة". [بدائع الصنائع ١٢٣/٥] 🔺الماوردي : "قد مضى الكلام أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة في كتاب الصلاة لقوله تعالى :"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قال الشافعي : الوجه والكفان، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وعطاء، وقال ابن عباس والمسور بن مخرمة : هو الكحل والخاتم، عبارة عن الوجه بالكحل وعن اليدين بالخاتم ، فإذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها لا غير". [الحاوي ٣٣/٩ ] 🔺ابن قدامة : " قوله عليه السلام (انظر إليها)، ولنا قول الله تعالى : "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ورُوي عن ابن عباس أنه قال : الوجه وباطن الكف. ولأن النظر محرم أُبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه ... ومن نظر إلى وجه إنسان سُمي ناظرًا إليه". [المغني ٩٧/٧] 🔺 📢📢 وقد جمع الإمام البيهقي بين الآيتين وفصل بينهما في الحكم في موضوع نظر الخاطب : " قال الشافعي : ينظر إلى وجهها وكفيها، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ، قال أحمد : وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قيل عن ابن عباس وغيره "وهو الوجه والكفان" وقد مضى ذكره في كتاب الصلاة ، وذكرنا فيه ما يشيده ، وأما النظر بغير سببٍ مبيح لغير محرم ، فالمنع منه ثابت بآية الحجاب ، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم ". [سنن البيهقي ٢٣/١٠ ]
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب من الخلط الذي انتشر في وقتنا هذا فقط عدم فهم جملة [ الوجه واليدين ليس عورة ] التي وردت عند العلماء المتقدمين الشيوخ في عصرنا هذا ممن قال بكشف وجهها كالألباني والقرضاوي وسيد طنطاوي رحمهم الله وغفر لهم لم ينتبهوا للمواضع التي جاءت فيها هذه الجملة : إن جملة " الوجه واليدين ليسا عورة " جاءت عند العلماء المتقدمين في موضوعات التقاضي والشهادة ورؤية الخاطب وفي مسائل الإحرام بحيث يكون كشف الوجه مرتبطا لعلة معينة انه حتى المرأة المنتقبة في عصرنا الحاضر تعرف أهمية بطاقه الهوية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 📢📢📢 هذه الجملة [ الوجه اليدين ليس عورة] لم ترد في تفسير آيات الحجاب ✴️ كلام العلماء في تفسير آية الحجاب 🔹آية الحجاب : " قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ : 🔹"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله آية الحجاب : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي 🔹 "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي 🔹"هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن". ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي 🔹"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" إرشاد العقل السليم أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي 🔹"يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي 🔸 جميع التفاسير بجميع المذاهب يقولون تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ ✴️ كلام العلماء في آية سورة النور : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ يستعملها العلماء في موضوعات : عند الخاطب والشاهد والقاضي ونحو ذلك ، وهي مذكورة في مسائل الفقه مما يجوز إظهاره للضرورة 🔺الكاساني الحنفي : "رُخّص بقوله تعالى"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ...ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين، فيحلُّ لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة". [بدائع الصنائع ١٢٣/٥] 🔺الماوردي : "قد مضى الكلام أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة في كتاب الصلاة لقوله تعالى :"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قال الشافعي : الوجه والكفان، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وعطاء، وقال ابن عباس والمسور بن مخرمة : هو الكحل والخاتم، عبارة عن الوجه بالكحل وعن اليدين بالخاتم ، فإذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها لا غير". [الحاوي ٣٣/٩ ] 🔺ابن قدامة : " قوله عليه السلام (انظر إليها)، ولنا قول الله تعالى : "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ورُوي عن ابن عباس أنه قال : الوجه وباطن الكف. ولأن النظر محرم أُبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه ... ومن نظر إلى وجه إنسان سُمي ناظرًا إليه". [المغني ٩٧/٧] 🔺 📢📢 وقد جمع الإمام البيهقي بين الآيتين وفصل بينهما في الحكم في موضوع نظر الخاطب : " قال الشافعي : ينظر إلى وجهها وكفيها، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ، قال أحمد : وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قيل عن ابن عباس وغيره "وهو الوجه والكفان" وقد مضى ذكره في كتاب الصلاة ، وذكرنا فيه ما يشيده ، وأما النظر بغير سببٍ مبيح لغير محرم ، فالمنع منه ثابت بآية الحجاب ، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم ". [سنن البيهقي ٢٣/١٠ ]
@@abdelasamhi6328 💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب 📢 على من أطلق العلماء : قحبة و فاجرة ؟ ♦️ قال تقي الدين المقريزي (ت٨٤٥ه) عن المجاهرين باللهو في نهار رمضان : " فركب أهل الخلاعة وذوو البطالة في مراكب في نهار شهر رمضان ومعهم النساء الفواجر وبأيديهن المزاهر يضربون بها وتسمع أصواتهن ووجوههن مكشوفة وحرفاؤهن من الرجال معهن في المراكب لا يمنعون عنهم الأيدي والأبصار " المواعظ والاعتبار ١٤٣/٢ ♦️ مسألة في باب القذف الإمام شمس الدين الرملي فقيه مصري من أئمة الشافعية(ت١٠٠٤ه) يقول في كتابه : نهاية المحتاج إلى شرح منهاج النووي باب القذف - " وقوله لامرأة : ( يا قحبة ) فلو ادعى أنها تفعل فعل القِحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال " نهاية المحتاج ٢٧٢/٨
لا ماهو شيء طبيعي ، علماء السعودية إلى هذه اللحظة ونحن في نهاية عام 2021 يقولون يجب تغطية المرآة لوجهها وإذا رفضت المرآة تغطي وجهها فيجب على الزوج أن يطلقها ( هذي فتوى العلامة صالح الفوزان واسمعها في اليوتيوب ) وكثير من العلماء يختلفون اختلاف شديد مع الألباني في نقطة وجوب تغطية الوجه بالذات
@@sultan8532 اولا ماقال الفوزان هذا الكلام اتحداك لكن انت الظاهر بتسوي مشاكل اكيد مدخلي ثانيا كيف في الحج لايجوز تغطية الوجه ياذكي ماذا يعني ذلك المداخلة لايستطيع ان يقول انه مدخلي يخاف من الهجوم عليه لذلك يقول انه سلفي
فيه تقطيع في تسجيل الشيخ يعني هناك أشياء قد قالها الشيخ ولكنها لم تسمع. الشيخ استند الي تلك الفتوى من القرآن والسنة. رحمهم الله وجمعنا به ووالدينا في جنات النعيم.
الشيخ العدوي يستدل بقول عائشة في حديث الإفك: (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) وقول عائشة: ( وكان يراني قبل الحجاب) أي الحجاب الوارد في قوله تعالي: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}. ولا ينازع أحد أن الآية خطاب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما يدل علي ذلك السياق، فضمير {سألتموهن} عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله: { بيوت النبي }. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
الشيخ العدوي يستدل بأثر عبيدة السلماني في تفسير آية إدناء الجلاليب، وهذا الأثر لا حجة فيه لوجود التفسير المخالف الذي ذكره الطبري حيث قال: (وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن) وهو مروي عن قتادة.
الشيخ العدوي يستدل بحديث : "المرأة عورة" والحديث لا يفيد الكلية. وإطلاق اللفظ العام وإرادة الأغلب أو وصف الجزء بالكل للدلالة على أهمية هذا الجزء أسلوب مشهور من أساليب العرب. ومثله قول النبي صلي الله عليه وسلم "الحج عرفة"، والحج ليس كله عرفة، فالمقصود أهمية الوقوف بعرفة، وأنه الركن الأعظم في الحج. وقوله "الدين النصيحة"، عبر عن الدين بأنه النصيحة، وكأنها هي الدين، وأن الدين محصور فيها، لعظم منزلة النصيحة في الدين. وهكذا. فالحديث يفيد علي أهمية أن تستر المرأة عورتها إذا خرجت من بيتها فلا تظهر مفاتنها للرجال وتغويهم بجسدها، لا أنها يجب عليها ستر وجهها.
الشيخ العدوي يستدل بقول أسماء بنت أبي بكر: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) وقول الصحابي كنا نفعل كذا لا يدل علي الوجوب كما يقول علماء الأصول إنما يدل علي الجواز فقط. ومن ذلك: • عن جابر (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) • عن الربيع بنت معوذ قالت: (كنا نغزو مع النبي صلي الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحي والقتلي إلي المدينة). • عن عبد الله بن عمر : (كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد...) • عن عائشة رضي الله عنها: (كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلاة الفجر...)
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". . • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)). . • الإمام الجويني (ت:478هـ) حكي عن جمهور الشافعية عدم حرمة النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير سبب ، حيث قال في "نهاية المطلب": ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان)) . • قال ابن رشد (ت:595هـ) في "بداية المجتهد": ((حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين)) . • قال ابن المُلقِن (ت:804هـ) في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح": ((وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أن المراد في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أنه الوجه والكفان، وبه قال مجاهد وعطاء وأكثر الفقهاء)) . • قال المرداوي (ت:885هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد
المرأة التي تغطي وجهها عن الرجال الاجانب فهي اعزت نفسها وأكرمتها وعندها تقدير الذات ممتاز وعالي والمسألة في الاخير هي توفيق من الله تعالى واذا علم الله سبحانه صدق قلب الانسان اعانه على تحقيق مطلبه . والحمد لله رب العالمين
الانسان مكرم بوجهه. وتغطية الوجه هو إهانة وليس إكراما لها. والله والرسول لم يأمروا بذلك. والآيات واضحة( يغضوا من أبصارهم) ( يغضضن من أبصارهن). غض البصر يكون بالنظر إلى وجه المرأة. فلا يجب أن نخلط العادات والتقاليد بالدين. وأنا أ وافق الشيخ الألباني. والنساء يعشقن الرجل الجميل فعليهم أن يغطوا وجوههم حتى لا يفتنوا النساء. ولنا في قصة يوسف عليه السلام عبرة.
@@النمرالأزدي نعم تغطية الانسان ذكر أو أنثى لوجهه إهانة لأن الانسان مكرم بوجهه . وهو فقه مشرقي بامتياز حيث تم الخلط بين العادات والتقاليد والدين. حيث لم نجد ذلك في القرآن الكريم ولا السنة النبوية الصحيحة . والدليل على أنه من االعادات اختلاف الفقهاء قديما وحديثا في المسألة . مثلما تفتن المرأة الرجل يفتن الرجل المرأة. والسؤال المطروح: لماذا لا يغطي الرجال وجوههم حتى لا يفتنوا النساء؟ ولقد صدق من قال أخطر الناس على الدين هم رجال الدين. لقد هجروا القرآن وبجلوا عليه الدين الدي كتبه بنو أمية وبنو العباس. والله أعلم.
رحم الله سماحة الشيخ الألباني وجعله الله في الفردوس الأعلى من الجنة ، الشيخ ألف كتابيه ( جلباب المراة المسلمة ) و(الرد المفحم) ومعروف انه يرى عدم وجوب تغطية المراة لوجهها لكن يفضل ذلك دون الزام ، وفي المقابل رد عليه عدد من أهل العلم بكتب كثيرة ، وانصح الجميع بقراءة كتاب صدر مؤخرا ( كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة (بمناقشة رأي الشيخ الألباني - وجلاء الحق للأمة) المؤلف: أمل محمد آل خميسة ، الحقيقة هذا الكتاب أروع من الرائع
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب ♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟ ♦️ قبل الحجاب ♦️ قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون : ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها" تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩ القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء" تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩ الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩ ♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟ حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين : ٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور بين الآية : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ والآية : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ 💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة : الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟ : للمريض والمسافر والفطر في رمضان لمن ؟ : للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي وهكذا أولا تنزل التشريعات ثم تنزل الرخص وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور ♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة 📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند : رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت : وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي 📢📢 حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية : " فعدةٌ من أيامٍ أُخر " لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩 ♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب 🔺 تفاسير منذ مئات السنين : "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩ ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي " هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩ ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي "اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩ إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي "يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩ المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي ♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
@@زوز-ح3ن💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب ♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟ ♦️ قبل الحجاب ♦️ قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون : ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها" تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩ القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء" تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩ الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩ ♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟ حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين : ٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور بين الآية : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ والآية : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ 💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة : الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟ : للمريض والمسافر والفطر في رمضان لمن ؟ : للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي وهكذا أولا تنزل التشريعات ثم تنزل الرخص وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور ♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة 📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند : رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت : وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي 📢📢 حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية : " فعدةٌ من أيامٍ أُخر " لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩 ♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب 🔺 تفاسير منذ مئات السنين : "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩ ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي " هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩ ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي "اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩ إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي "يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩ المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي ♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر راجع جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
رحمه الله وغفر له ، رغم علمه الواسع إلا أنه العلماء يقولون انه اخطأ فيه هذه المسألة البسيطة وكأن الله يرينا انه كل عالم بشر ممكن يخطأ في ابسط الاشياء .
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". . • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
📝 أخطاء الألباني الانتقائية حين يستشهد بأقوال العلماء في مسألة فرعية وقولهم في المسألة الأساسية ( تغطية الوجه) المبثوث في كتبهم لا يذكره وهكذا استشهد بالباجي وابن العربي وأبي حيان الأندلسي وابن تيمية وابن الجوزي وابن حجر والجصاص وغيرهم فالقارىء عندما يقرأ كل هذه الأسماء يظن أن كل هؤلاء العلماء قالوا بجواز كشف الوجه وهذا غير صحيح لأن الألباني إنما استشهد بأقوالهم في تعريفات لغوية وفي مواضع الضرورة كالتقاضي وتوثيق البيوع ورؤية الخاطب ونحوها ♦️ أما أقوالهم بتغطية الوجه مثلا : 🔹أبو بكر بن العربي - مالكي في كتابه عارضة الأحوذي عن مقولة ابن عمر " لا تنتقب المرأة" في الحج قال : " وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض الا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها " عارضة الأحوذي ٥٦/٤ 🔹الإمام الباجي الأندلسي - مالكي يتحدث عن حديث عائشة رضي الله عنها : " كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلس" متفق عليه قال الباجي : " أنه يجوز أن يبيح لهن كشف وجوههن أحد أمرين : إما أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب أو يكون بعده ، لكنهن أمِنّ أن تُدرك صورهن فأبيح لهن كشف وجوههن " المنتقى شرح الموطأ ٢١٤/١ 🔹 ابن حجر - شافعي في مسألة رؤية النساء للرجال ، رأيه بالجواز : "ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء" فتح الباري ٤٠٧/١١ 🔹 أبو حيان الأندلسي - مالكي : في تفسيره آية الحجاب : "يدنين عليهن من جلابيبهن " " أُمرن ان يخالفون بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليُحتشمن و يُهبن ... لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه ... وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة " تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي آية٥٩ الأحزاب 🔹ابن تيمية- حنبلي : " وإنما صُرب الحجاب على النساء لئلا تُرى وجوههن وأيديهن " الفتاوى ٣٧٢/١٥ ابن تيمية : " قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله آية الحجاب : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" تفسير ابن تيمية 🔹 أبو بكر الجصاص - حنفي - في تفسيره "يدنين عليهن من جلابيبهن" : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج " أحكام القرآن - تفسير الآية ٥٩ من سورة الأحزاب أبو بكر الجصاص - حنفي ، في آية رخصة القواعد : "أباح للعجوز وضع ردائها بين يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس وأباح لها بذلك كشف وجهها ويدها لأنها لا تُشتهى" أحكام القرآن - تفسير الآية ٦٠ من سورة النور 🔹ابن الجوزي - حنبلي ، في آية رخصة القواعد : " قال القاضي أبو يعلى : في هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين الرجال" زاد المسير ٣٩٧/٣ 💠 السؤال هنا : لماذا لم يذكر الألباني في كتابه قولا واحدا من الأقوال السابقة ؟
📝 أخطاء الألباني الانتقائية حين يستشهد بأقوال العلماء في مسألة فرعية وقولهم في المسألة الأساسية ( تغطية الوجه) المبثوث في كتبهم لا يذكره وهكذا استشهد بالباجي وابن العربي وأبي حيان الأندلسي وابن تيمية وابن الجوزي وابن حجر والجصاص وغيرهم فالقارىء عندما يقرأ كل هذه الأسماء يظن أن كل هؤلاء العلماء قالوا بجواز كشف الوجه وهذا غير صحيح لأن الألباني إنما استشهد بأقوالهم في تعريفات لغوية وفي مواضع الضرورة كالتقاضي وتوثيق البيوع ورؤية الخاطب ونحوها ♦️ أما أقوالهم بتغطية الوجه التي ذكرنا سابقا جملة منها ولا بأس بذكرها ثانية وهي أمثلة من جملة أقوالهم مثلا : 🔹أبو بكر بن العربي - مالكي في كتابه عارضة الأحوذي عن مقولة ابن عمر " لا تنتقب المرأة" في الحج قال : " وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض الا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها " عارضة الأحوذي ٥٦/٤ 🔹الإمام الباجي الأندلسي - مالكي يتحدث عن حديث عائشة رضي الله عنها : " كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلس" متفق عليه قال الباجي : " أنه يجوز أن يبيح لهن كشف وجوههن أحد أمرين : إما أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب أو يكون بعده ، لكنهن أمِنّ أن تُدرك صورهن فأبيح لهن كشف وجوههن " المنتقى شرح الموطأ ٢١٤/١ 🔹 ابن حجر - شافعي في مسألة رؤية النساء للرجال ، رأيه بالجواز : "ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء" فتح الباري ٤٠٧/١١ 🔹 أبو حيان الأندلسي - مالكي : في تفسيره آية الحجاب : "يدنين عليهن من جلابيبهن " " أُمرن ان يخالفون بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليُحتشمن و يُهبن ... لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه ... وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة " تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي آية٥٩ الأحزاب 🔹ابن تيمية- حنبلي : " وإنما صُرب الحجاب على النساء لئلا تُرى وجوههن وأيديهن " الفتاوى ٣٧٢/١٥ ابن تيمية : " قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله آية الحجاب : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" تفسير ابن تيمية 🔹 أبو بكر الجصاص - حنفي - في تفسيره "يدنين عليهن من جلابيبهن" : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج " أحكام القرآن - تفسير الآية ٥٩ من سورة الأحزاب أبو بكر الجصاص - حنفي ، في آية رخصة القواعد : "أباح للعجوز وضع ردائها بين يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس وأباح لها بذلك كشف وجهها ويدها لأنها لا تُشتهى" أحكام القرآن - تفسير الآية ٦٠ من سورة النور 🔹ابن الجوزي - حنبلي ، في آية رخصة القواعد : " قال القاضي أبو يعلى : في هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين الرجال" زاد المسير ٣٩٧/٣ 💠 السؤال هنا : لماذا لم يذكر الألباني في كتابه قولا واحدا من الأقوال السابقة ؟
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب من الخلط الذي انتشر في وقتنا هذا فقط عدم فهم جملة [ الوجه واليدين ليس عورة ] التي وردت عند العلماء المتقدمين الشيوخ في عصرنا هذا ممن قال بكشف وجهها كالألباني والقرضاوي وسيد طنطاوي رحمهم الله وغفر لهم لم ينتبهوا للمواضع التي جاءت فيها هذه الجملة : إن جملة " الوجه واليدين ليسا عورة " جاءت عند العلماء المتقدمين في موضوعات التقاضي والشهادة ورؤية الخاطب وفي مسائل الإحرام بحيث يكون كشف الوجه مرتبطا لعلة معينة انه حتى المرأة المنتقبة في عصرنا الحاضر تعرف أهمية بطاقه الهوية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 📢📢📢 هذه الجملة [ الوجه اليدين ليس عورة] لم ترد في تفسير آيات الحجاب ✴️ كلام العلماء في تفسير آية الحجاب 🔹آية الحجاب : " قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ : 🔹"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله آية الحجاب : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي 🔹 "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي 🔹"هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن". ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي 🔹"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" إرشاد العقل السليم أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي 🔹"يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي 🔸 جميع التفاسير بجميع المذاهب يقولون تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ ✴️ كلام العلماء في آية سورة النور : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ يستعملها العلماء في موضوعات : عند الخاطب والشاهد والقاضي ونحو ذلك ، وهي مذكورة في مسائل الفقه مما يجوز إظهاره للضرورة 🔺الكاساني الحنفي : "رُخّص بقوله تعالى"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ...ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين، فيحلُّ لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة". [بدائع الصنائع ١٢٣/٥] 🔺الماوردي : "قد مضى الكلام أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة في كتاب الصلاة لقوله تعالى :"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قال الشافعي : الوجه والكفان، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وعطاء، وقال ابن عباس والمسور بن مخرمة : هو الكحل والخاتم، عبارة عن الوجه بالكحل وعن اليدين بالخاتم ، فإذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها لا غير". [الحاوي ٣٣/٩ ] 🔺ابن قدامة : " قوله عليه السلام (انظر إليها)، ولنا قول الله تعالى : "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ورُوي عن ابن عباس أنه قال : الوجه وباطن الكف. ولأن النظر محرم أُبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه ... ومن نظر إلى وجه إنسان سُمي ناظرًا إليه". [المغني ٩٧/٧] 🔺 📢📢 وقد جمع الإمام البيهقي بين الآيتين وفصل بينهما في الحكم في موضوع نظر الخاطب : " قال الشافعي : ينظر إلى وجهها وكفيها، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ، قال أحمد : وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قيل عن ابن عباس وغيره "وهو الوجه والكفان" وقد مضى ذكره في كتاب الصلاة ، وذكرنا فيه ما يشيده ، وأما النظر بغير سببٍ مبيح لغير محرم ، فالمنع منه ثابت بآية الحجاب ، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم ". [سنن البيهقي ٢٣/١٠ ]
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب 📢 على من أطلق العلماء : قحبة و فاجرة ؟ ♦️ قال تقي الدين المقريزي (ت٨٤٥ه) عن المجاهرين باللهو في نهار رمضان : " فركب أهل الخلاعة وذوو البطالة في مراكب في نهار شهر رمضان ومعهم النساء الفواجر وبأيديهن المزاهر يضربون بها وتسمع أصواتهن ووجوههن مكشوفة وحرفاؤهن من الرجال معهن في المراكب لا يمنعون عنهم الأيدي والأبصار " المواعظ والاعتبار ١٤٣/٢ ♦️ مسألة في باب القذف الإمام شمس الدين الرملي فقيه مصري من أئمة الشافعية(ت١٠٠٤ه) يقول في كتابه : نهاية المحتاج إلى شرح منهاج النووي باب القذف - " وقوله لامرأة : ( يا قحبة ) فلو ادعى أنها تفعل فعل القِحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال " نهاية المحتاج ٢٧٢/٨
📝 أخطاء الألباني 📢 التشكيك بصحة رواية العين الواحدة غبااااء خاااالص شكك الشيخ الألباني بمقولة عبدالله بن عباس رضي الله عنه في تفسيره قوله تعالى " يدنين عليهن من جلابيبهن" حين ........ وهذا من أغلاط الألباني الفادحة لأن حقيقة تغطية المسلمات لوجوههن وإبداء عين واحدة حقيقة ذكرها : الصحابة والتابعين والمفسرين والمؤرخين والمسلمين والكافرين والرسامين والمصورين فهي : ١ - مذكورة من طرق أخرى غير عبيدة السلماني مثل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في بحر العلوم للسمرقندي في تفسير آية سورة النور ٣١ ٢ - مذكورة عن كثير من المفسرين غير الطبري أكثر من [ أكثر من ١٥ مفسرا ] ٣- مذكورة واقعا مشهودا في الأندلس لأبي حيان الأندلسي تفسيره البحر المحيط : " وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة " تفسير سورة الأحزاب الآية ٥٩ ٤- مذكورة في شهادات مؤرخين ومستشرقين ٥- آلاف الصور الفوتوغرافية القديمة في البلاد المغاربية لمسلمات لا يظهر منهن سوى عين واحدة
الله المستعان لنسأل انفسنا لماذا شرعت النظرة الشرعية اذا يجوز كشف الوجه للمرأة نسال الله اللطف والله انني ادين لله تعالى بوجوب تغطية المرأة لوجهها تعبدا لله
النظره الشرعيه مو بس عشان الوجه عشان الجسم كمان الرجال اغلبهم يهمهم الجسم هههههه وبقلك زي واحد يقول اذا جائز كشف الوجه ليه الله امر بغض البصر طيب واذا جائز للرجال كشف الوجه ليه الله امر المؤمنات يغضضن من ابصارهن واذا كان محرم كشف الوجهه ليه الله امر المتمره بعدم لبس النقاب معقول الله بيحرم شي وبيحله بمكان اخر الله اعلم ولكن الافضل بما ان المساله فيها خلاف تغطيه الوجهه اكمل وافضل
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". . • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
رحم الله الشيخ الالباني وجزاه الله خير الجزاء على ما قدمه لنا من العلوم الشرعية ولكنه بشر يصيب ويخطئ فكل يأخذ منه ويرد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولقد قال الشيخ الالباني رأيه ولكن جانبه الصوب في هذا الحكم...... وهنا نسأل سؤال مهم..؟ هل كان النقاب موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته؟ فالمرأة مهما كانت ملابسها ساترة وعفيفة لابد أن ينظر لها الرجال، وكل من ينظر إليها قد يُفتن أو على أقل تقدير يأخذ سيئات.. أما إذا ارتدت هي النقاب فكل مَن كان سينظر إليها وعصمتهم هي بنقابها، وكل مَن كان سينظر إليها ويأخذ سيئات = أصبح لا يأخذون سيئات ولا يُفتنون، والأعظم أنكِ تأخذي عليهم حسنات بدلا مما كانوا سيأخذونها. أما ثانيا: فكانت أمهات المؤمنين يرتدين النقاب، فقد قال صلى الله عليه وسلم (عن حج المرأة) : لا تنتقب المرأة المُحرِمة ولا تلبس القفازين.. أي أنها عند الإحرام لا تلبس النقاب وإنما تستر وجهها بشيء من أعلى الرأس لأسفله.. طيب برضو بالبلدي معنى الكلام ايه؟! إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المرأة المُحرِمة لا تلبس النقاب في الإحرام = إنها قبل الإحرام مُنتقبة.. يبقى ازاي مكانش فيه نقاب؟ ثالثا: قال ابن مسعود رضي الله عنه مادحا أمهات المؤمنين ونساء الأنصار أنهم عند نزول آية الحجاب شددن مروطهن واحتجبن بها ولم يظهر منهن إلا عين واحدة. يعني بالبلدي برضو: لما نزلت آية الحجاب راحوا جابوا حاجات زي ستائر أو ملايات وعملوها حجاب وكانت المرأة لا يظهر منها إلا عين واحدة.. ،،،،، قال عبيدة السلماني وغيره: إن نساء المؤمنين كنَّ يُدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن؛ حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق. وقال الحافظ ابنُ حجر: (فاختمرنَ)؛ أي: غطَّين وجوهَهنَّ، وصفة ذلك: أن تضع الخمار على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنُّع". تمام؟!
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب من الخلط الذي انتشر في وقتنا هذا فقط عدم فهم جملة [ الوجه واليدين ليس عورة ] التي وردت عند العلماء المتقدمين الشيوخ في عصرنا هذا ممن قال بكشف وجهها كالألباني والقرضاوي وسيد طنطاوي رحمهم الله وغفر لهم لم ينتبهوا للمواضع التي جاءت فيها هذه الجملة : إن جملة " الوجه واليدين ليسا عورة " جاءت عند العلماء المتقدمين في موضوعات التقاضي والشهادة ورؤية الخاطب وفي مسائل الإحرام بحيث يكون كشف الوجه مرتبطا لعلة معينة انه حتى المرأة المنتقبة في عصرنا الحاضر تعرف أهمية بطاقه الهوية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 📢📢📢 هذه الجملة [ الوجه اليدين ليس عورة] لم ترد في تفسير آيات الحجاب ✴️ كلام العلماء في تفسير آية الحجاب 🔹آية الحجاب : " قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ : 🔹"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله آية الحجاب : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي 🔹 "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي 🔹"هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن". ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي 🔹"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" إرشاد العقل السليم أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي 🔹"يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي 🔸 جميع التفاسير بجميع المذاهب يقولون تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ ✴️ كلام العلماء في آية سورة النور : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ يستعملها العلماء في موضوعات : عند الخاطب والشاهد والقاضي ونحو ذلك ، وهي مذكورة في مسائل الفقه مما يجوز إظهاره للضرورة 🔺الكاساني الحنفي : "رُخّص بقوله تعالى"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ...ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين، فيحلُّ لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة". [بدائع الصنائع ١٢٣/٥] 🔺الماوردي : "قد مضى الكلام أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة في كتاب الصلاة لقوله تعالى :"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قال الشافعي : الوجه والكفان، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وعطاء، وقال ابن عباس والمسور بن مخرمة : هو الكحل والخاتم، عبارة عن الوجه بالكحل وعن اليدين بالخاتم ، فإذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها لا غير". [الحاوي ٣٣/٩ ] 🔺ابن قدامة : " قوله عليه السلام (انظر إليها)، ولنا قول الله تعالى : "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ورُوي عن ابن عباس أنه قال : الوجه وباطن الكف. ولأن النظر محرم أُبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه ... ومن نظر إلى وجه إنسان سُمي ناظرًا إليه". [المغني ٩٧/٧] 🔺 📢📢 وقد جمع الإمام البيهقي بين الآيتين وفصل بينهما في الحكم في موضوع نظر الخاطب : " قال الشافعي : ينظر إلى وجهها وكفيها، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ، قال أحمد : وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قيل عن ابن عباس وغيره "وهو الوجه والكفان" وقد مضى ذكره في كتاب الصلاة ، وذكرنا فيه ما يشيده ، وأما النظر بغير سببٍ مبيح لغير محرم ، فالمنع منه ثابت بآية الحجاب ، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم ". [سنن البيهقي ٢٣/١٠ ]
📝 أخطاء الألباني 📢 التشكيك بصحة رواية العين الواحدة غبااااء خاااالص شكك الشيخ الألباني بمقولة عبدالله بن عباس رضي الله عنه في تفسيره قوله تعالى " يدنين عليهن من جلابيبهن" حين ........ وهذا من أغلاط الألباني الفادحة لأن حقيقة تغطية المسلمات لوجوههن وإبداء عين واحدة حقيقة ذكرها : الصحابة والتابعين والمفسرين والمؤرخين والمسلمين والكافرين والرسامين والمصورين فهي : ١ - مذكورة من طرق أخرى غير عبيدة السلماني مثل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في بحر العلوم للسمرقندي في تفسير آية سورة النور ٣١ ٢ - مذكورة عن كثير من المفسرين غير الطبري أكثر من [ أكثر من ١٥ مفسرا ] ٣- مذكورة واقعا مشهودا في الأندلس لأبي حيان الأندلسي تفسيره البحر المحيط : " وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة " تفسير سورة الأحزاب الآية ٥٩ ٤- مذكورة في شهادات مؤرخين ومستشرقين ٥- آلاف الصور الفوتوغرافية القديمة في البلاد المغاربية لمسلمات لا يظهر منهن سوى عين واحدة
هناك تفصيل لحديث الخثعمية ابحث عنه تحت هذا العنوان (هل قصة المرأة الخثعمية مع النبي دليل على كشف الوجه الشيخ- عبدالعزيز الطريفي) لتكتمل لديك الصورة و تسمع كل الاراء الفقهية في هذه المسألة
الشيخ الطريفي يقول إن والد المرأة الخثعمية أراد عرضها علي النبي لعلها تعجبه فيتزوج بها. وقصة الأعرابى ومعه بنت حسناء وقعت قبل الرمي حين أفاض صلي الله عليه وسلم من مزدلفة، وسؤال الخثعمية قد وقع يوم النحر بعد الرمى حين وقف صلي الله عليه وسلم يفتي الناس. فقصة بنت الأعرابي غير قصة الخثعمية. قال الألباني قصة بنت الأعرابي غير قصة الخثعمية وقال شعيب الأرناؤوط: وهذه القصة غير قصة الخثعمية.
الشيخ الطريفي يقول إن الخثعمية كانت جارية شابة كما جاء في رواية علي بن أبي طالب: (واستفتته جارية شابة من خثعم) وأن لفظ جارية شابة يطلق عادة علي الأمة. وهذا الكلام لا يصح فمن المعروف أن لفظ جارية كما يستخدم مع الإماء يستخدم أيضا مع الحرائر. • عن عائشة أم المؤمنين: فى قصة الإفك: وكنت جارية حديثة السن. (رواه البخاري) • عن عائشة أم المؤمنين: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة، وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العَرِبَةِ الحديثة السن. (رواه مسلم) • عن عائشة أم المؤمنين: قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر، فأردفني على جمله، قالت: فإني لأذكر، وأنا جارية حديثة السن، أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل، حتى جئنا إلى التنعيم، فأهللت منها بعمرة، جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. (رواه مسلم) • عن علقمة بن قيس: كنت أَمشي مع عبدِ الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يُحدث فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمنِ ألا نُزوِّجُكَ جاريةً شابةً لعلّها أن تُذكِّرَك ما مضى من زمانك فقال عبد الله: أما لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرجِ ومن لم يستطع فعليه بالصومِ فإن له وجاء. المحدث: أحمد شاكر، المصدر: مسند أحمد، خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح والمرفوع منه رواه أصحاب الكتب الستة. • عن شقيق بن سلمة جاء رجل يقال له: أبو حَرِيْزٍ، فقال: إِني تزوجْتُ جاريَةً شابَّةً (بكرًا)، وإِني أخاف أن تفرُكَنِي (يعنى تبغضنى)، فقال عبد الله ( يعني ابن مسعودٍ ): إِن الإلف مِن الله، والفَرَكَ من الشيطان، يريد أن يُكَرِّهَ إليكم ما أَحل الله لكم، فإذا أَتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. المحدث: الألباني، المصدر : آداب الزفاف، خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح.
الشيخ الطريفي يقول إن الخثعمية كانت أمة بناء علي رواية عند ابن سعد في الطبقات وفيها أن سرية قطبة بن عامر إلي خثعم ساقوا سبايا النساء إلي المدينة. والرواية أصلها عند الواقدي في كتاب "المغازي": عن ابن أبي سبرة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. وابن أبي سبرة: متهم بالوضع. جاء في سير أعلام النبلاء للذهبي: قال النسائي:متروك. وروي عبد الله وصالح ابنا أحمد عن أبيهما قال: كان يضع الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، وهو في جملة من يضع الحديث. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة كما في "الضعفاء والمتروكين" للدارقطني: متروك. وفي "تاريخ الإسلام" للذهبي: قال أحمد بن حنبل: لا تحل الرواية عنه. وقال أبو زرعة وغيره: متروك الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة.
الشيخ الطريفي يقول إن البخارى ساق الحديث مساق الجوارى بذكره أثر عن عطاء جاء فيه أنه كره النظر إلى الجوارى اللاتى يبعن بمكه إلا إذا أراد أن يشترى. فقد جاء فى كتاب الاستئذان باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ... وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورءوسهن قال اصرف بصرك عنهن قول الله عز وجل {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} وقال قتادة عما لا يحل لهم {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن} خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. ثم أورد البخارى حديث الخثعمية والفضل. فليس فى السياق أن البخارى أشار إلى أن المرأة من الإماء، ولما كان السياق كله عن غض البصر عن النساء عامة، أورد الحديث لأنه يناسب هذا الموضع.
على للاستعلاء الاية تدل على ان الخمار موجود في الجاهلية و تغطية الرأس عادة جاهلية لكن لما جاء الاسلام علم المسلمين كيف يستعملون الخمار لذلك جاءت الٱية تعلمنا بأن نضع الخمار أو نلف الخمار على على ...جيوبهن وليس نحو جيوبهن ولا الى جيوبهن وانا على للاستعلاء لذلك يجب ان نعرف خمار الذي كان يوضع في الجاهلية و كيفيته
اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي: *كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* . *وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا. كما ان للمتقدمين مقصد اخر لم يفهمه اهل التبرج والسفور اليوم في اصول الفقه من نوع اختلاف التنوع الفرعي بينهم عند بحثهم ونقاشهم على السبب والعلة والحكمة وتحقيق وتنقيح وتخريج مناط العلل للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال.فمن قالوا ان سبب ستره كونه عورة للحديث(المراة عورة) وعليه ذهب قليل منهم لعدم جواز كشفها في الموضعين من عبادتها او في الضرورات. والجمهور اعترضوا وقالوا(ليس الوجه عورة)يقصدون ليس علة تشريع فرض ستره لكونه عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث. ولكن ليست العلة الاساسية والسبب في فريضةالحجاب وسترها بل لعلة اخرى عندهم اشد واوسع واشمل وهي علة (الفتنة والشهوة) المتأصلة والمتجذرة والمتجددة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء..)* ولقوله عليه السلام(ما تركت *فتنة اضر على الرجال من النساء* )فخلافهم فرعي في اصول الفقه. فهذا يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة. *كما ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
اقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كلها صحيحة كان اسلوبهم في التفسير بالمثال والاختصار ويقصدون مقصد واحد وان اختلفت العبارة وهذا يسمى اختلاف التنوع اي في العبارة والمقصد واحد في الحجاب فيضربون امثلة من الزينة التي يجوز كشفها عند الضرورة مثلا يقولون في تفسير ( اذا الشمس كورت) يقول احدهم (اظلمت) ويقول الاخر (لفت ورميت ) وكلهم صحيح يقصدون (ذهب ضوئها) ..وهذا كثير في علم التفسير يكون خلافهم فرعي ويسمية العلماء المتقدمون خلاف اي بمعنى خلاف تنوع الالفاظ والصيغ وهذا من دقتهم وحرصهم على نقل اقوال السلف كما هي باختلاف الفاظها حتى ان البخاري ينقل رواياتهم للحديث لادني اختلاف والمعنى واحد وكذلك العلماء مع اقوال السلف في التفسير خاصة فتاتي تتنوع ومختلفة ويطلقون عليها اختلفوا لكن قصدهم ومرادهم اختلاف تنوع الالفاظ لكن مرادهم ومقصدهم واحد وليسوا مختلفين بالحقيقة خلاف تضاد لا يمكن الجمع بينه.. و نبه علي هذا السيوطي في البرهان في علوم القران وابن تيمية في مقدمة علم التفسير والشاطبي والزركشي وغيرهم كثير *أن اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد:* وهو في التمثيل لبيان بعض الزينة التي تحتاج وتضطر المرأة لإظهارها في بعض الأحوال، سواء كانت من زينتها الخلقية التي هي من أصل خلقتها كالوجه والكفان ونحوهما من جسدها أو من زينتها المكتسبة التي تتزين بها كالثياب أو الخاتم أو الكحل أو الخضاب أو السوار ونحو ذلك، فعند ورود الحاجة والضرورة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة طارئ قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية، ومثله من احتاجت لإبداء العينين تبصر بهما الطريق أو الأشياء التي ترغب في شرائها وصادف أن كان عليهما الكحل، أو احتاجت أن تبدي الكفين تتفحص بهما الأشياء من حبوب أو قماش ونحو ذلك وصادف أن كان فيهما الخضاب أو الخاتم أو السواران، أو احتاجت لكشف أكثر من ذلك كمن كشفت وجهها للشهادة أو الخطبة أو ليُعرف شخصها كما في التقاضي والنواحي الأمنية ونحو ذلك، أو كشفت شيئا من جسدها كالعلاج ونحوه مما لا بد من ظهوره منها، او احتاجت ان يدخل عليها بينها او مزرعتها زائر فغطت وجهها وهي بثيابها بدون جلباب لان الجلابيب عند خروجهن من البيوت للطرقات وهي تعتبر في بيتها فجاز ورخص بثيابها الساترة وغطت وجهها وبعض العلماء اضاف من الرخص قال الثياب جلبابها من ضمن الاقول اي مما لا بد من ظهوره من زينتها ولهذا قال كثير من المفسرين ومن ذلك ايضا غير الرخص والضرورة ما ظهر من زينتها رغما عنها كريح كشفته او سقوط او غرق او حريق كما قاله الرازي وابن عادل والنيسابوري صاحب غرائب القران.. وكل اقوالهم صواب وبمعنى واحد فغلط من غلط بعض اقوالهم او اخذ بقول دون القول الاخر فيكون جعلهم مختلفين اختلاف تضاد كما هو حاصل اليوم والصواب كل اقوالهم صحيحة ثابتة بالنقل وصواب وامثلة فيما يجوز كشفه ويرخص وقت الضرورة ولهذا غلط اهل السفور اليوم عندما اخذوا الوجه والكفين وتركوا الكحل والخضاب والخاتم والسواران والثياب ... فدل انهم لم يفهموا مقصد السلف وان الاية رخصة ومع ذلك فقد كن حريصات على التستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن وضرورتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بالتستر قدر المستطاع. قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف) فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً، كان كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب.( للمزيد... راجع المبحث الثالث والخامس ) من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
اية(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) هذه اية الرخصة ككل استثناءات القران في الاحوال العادية الى الاستثنائية الضرورة فلما جاء بالرخص لكشف الوجه والكفين وما كان فيهما من كحل او خاتم او خضاب حناء او سواران لانها تابعة ويشق نزعها وقت الضرورة ولان وقت الضرورة قصير واذا جاز وقت الضرورة كشف اصل زينتها الخلقية من خلقتها جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة التي ليس من اصل خلقتها وتتزين بها في زينتها الخلقية فهذا منا لا بد من ظهوره منها . *وهنا نبه الله بعد الاذن بالرخص الى ستر ما لا داعي لكشفه من زينتهن (الخفية كما يعبر العلماء) التي لا يحتاج لكشفها من شعورهن ونحورهن وصدورهن واذانهن وما عليها من زينة مكتسبة كالقرط ونحوها فجاء التنبيه بعد الاستثناء والاذن بالرخصة فقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) بعد الاستثناء والرخصة للضرورة مباشرة فلا يتساهلوا عند الرخص بكشف ما لا داعي لكشفه* و سبق شرحنا بالادلة فوق بتوسع راجعه ان اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) رخصة استثناء ككل الاستثناءات في القران كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه.....الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.....لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....الا ان تتقوا منهم تقاة... الا من اغترف غرفةبيده) وغيرها كثير . فقوله تعالى(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) غلط اهل السفور اليوم عندما استشهدوا بها في تشريع وصفة فريضة الحجاب.. فهي متاخرة سنة ٦ من الهجرة في الرخص والحجاب نزل سنة ٥ من الهجرة وكعادة القران ينزل بعد الفرائض بالرخص والتوسعة رحمة بالعباد فمن فسر اية النور المتاخرة في الرخص انها اية فريضة الحجاب كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وليس فريضة .
راجع كتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) العباية والجلباب الاسود لازم (وعليهن اكسية(سود) يلبسنها) وفي الرواية الثانية (وكان عليهن الغربان من الاكسية) (من الاكسية) بصيغ الجمع ... فمرة ذكرت الاكسية انها سوداء ومرة ذكرت الاكسية بلون الغربان. وواحدة منهما لو وردت بصيغة المفرد فضلا عن الجمع كانت كافية على انه المطلوب شرعا فكيف بغيرهما من الروايات . كما ان في قولها رضي الله عنها (متلفعات بمروطهن...) قالت عائشة في حديث اخر (وكانت مروطهن من اكسية سود ) وايضا حديث (فراى سواد انسان وكان يراني قبل الحجاب فخمرت وجهي بجلبابي) . والنصوص ذكرت السواد وايضا حديث خروج عائشة خلف رسول الله عند زيارته للقبور فقال لها عليه السلام (انت السواد الذي رايت امامي) فعرف انها امراة من سواد لباسها. (فانت). فلا تترك المسائل الشرعية الاصلية التعبدية للعرف او ندخل دعوى الخلاف لادنى شبهة وبكل سهولة في العبادات والفرائض التي امر الله بها . فالعرف يكون في غير الفرايض والمحكمات والاوامر النصية التي ذكرت نصا في القران والسنة وجاء وصف الفريضة فكيف لو جاءت ايضا بصيغة الاجماع منهن جميعا فالفرائض والمحكمات يفصلها الله لرسوله ورسوله لصحابته كما قال تعالى (قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) وعند ابن ابي حاتم قالت عائشة (لقد أنزلت سورة النور "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته ، وعلى كل ذي قرابة ، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به ، تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه ، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات ، كأن على رءوسهن الغربان ). فالجلباب مطلوب شرعا مطلوب من الله فلابد ان يبينه للناس ويبينه رسول الله لانه عبادة فلا يتركهم هكذا مختلفين ثم يتركهن ملونات ... فالصلاة فريضة ثم علمهم رسول الله شروطها وواجباتها فلا يقال انه طلب الصلاة وتركهم كل واحد يصلي العصر حسب عرفه ٣ والثاني ٤ .. بارك الله فيك سالت عن الدليل وهم في الفتوى ذكروا واحد ونحن ذكرنا ايضا غيره ٤ فهم على الراس ولكن الله ورسوله اعلى واجل فماذا تريد بعد النص والاتفاق على صحته؟ بارك الله فيك صيغة الجمع قوية لو لم يكونوا كلهن بالاسود لم تقل (نساء الانصار) وفي رواية (نساء قريش) (النساء المهاجرات الاول) (خرج النساء) (خرجن ) (عليهن) (اكسية سود) (وكان عليهن الغربان من الاكسية) (من الاكسية) جمع في جمع في جمع ...مما يدل انهن كلهن واحد فعلن نفس الشيء وقد يكون منهن المبادرات. وهل ورد غير هذا الاجماع في خروجهن بالسواد. فهذا لباس مطلوب تعبدي مش مثل لباسها الداخلي تلبس ما شاءت من الالوان . هذا مطلوب عبادة تؤجر وهي ماشية فيه. فالعبادات توقيفية لا يجوز اذا جاء النص الاجتهاد مع النص التعبدي او الاخذ بخلافه .. كان ما ذكروه اذا لو لم يكن مطلوبا مع الامر الاصلي. والنصوص قوية وهناك اثر صحيح ان الخليفة المتبع (ان عمر وزع على نساء المدينة مروط) اي جلابيب لانها مطلوبه شرعا وعبادة وسلوكا في المجتمع الاسلامي المطالب هو بتوفيره عند خروج النساء كمثل حديث (احدانا لا يكون لها جلباب. قال عليه السلام (لتلبسها اختها من جلبابها ) ولم يسمح لهن بالخروج باي لباس او جلباب واسع ... لو المقصد اي جلباب ولباس غير معروف ومطلوب وصفه وشكله ولونه لخرجن به.. ولكن له مواصفات شرعية يدنى من فوق الرؤس لاسفل واسع ... وقد جاء تعريف المروط التي وزعها الخليفه عمر كما ذكرنا عن عائشة (والمروط من شعر اسود) لم يوزع ثياب عادية حمراء او صفرا. وانما قالت( من شعر اسود ) وحديث (اكسية سود يلبسنها) (وكان عليهن الغربان من الاكسية) (من الاكسية) (وعن عمارة بن خزيمة بن ثابت؛ قال: كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة، حتى إذا كنا بمر الظهران فإذا امرأة في هودجها قد وضعت يدها على هودجها فيها جبائرها وخواتيمها، قال: فلما نزل عدل _ أي عمرو _ فدخل الشعب فدخلنا معه؛ فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، إذ قال: "انظروا هل ترون شيئا"؟ فإذا نحن بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر مثل هذا الغراب في هذه الغرابان)".الحديث صحيح... وهو اعترض على كشفها يديها وحليها وهي داخل هودجها للخارج... فلا يجوز نصب الخلاف بكل سهولة ودون مسوغ في الفرايض والعبادات والاصول المطلوبة شرعا. لا خلاف في السواد هذا دين الله وطلب الله من رسوله البلاغ ولو كان جائز لبلغه وعندما لم يرد غيره كان اقوى اجماعا فاقوي بصيغة الجمع وبلا مخالف وورد النصوص فماذا بقي ... كان يكفي نص واحد فكيف نقول لله ورسوله بعد هذه النصوص كلها وهو قال (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء عضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة) الفرايض والاوامر الالهية بلغت ووضحت لا تترك للاجتهاد فنجعل كل احد ينسب الخلافات في كل مسائل الدين المهمة والمتفق عليها كفريضة الحجاب . بارك الله فيكم. ومعالم الشرع ومراميه واصوله وقواعده ومناهجة تدل على هذا الاصل زيادة بعد الاجماع المذكور والنصوص العديدة .. فمطلوب البعد عن الفتنة فاذا عطرها فتنة وعد كبيرة من كبائر الذنوب وزانية ... فالالون اشد لفتا وفتنة وصار هذا عرض ازياء لا حجاب ولا جلباب يستر ثيابها المعتادة والداخلية ..لان الجلباب جعل بديل حجابهن من الرجال اذا كن في بيوتهن (من وراء حجاب) من جدار او حائط او باب . فلما كان لا بد لهن من خروجهن من بيوتهن ارشدهن لطريقة حجابهن عن الرجال بلبسهن للجلابيب السود ليكون حجابهن واحد داخل البوت وخارجها وبذلك انتظم الامر فيهن بلا اختلاف ولا تناقض داخل البوت وخارجها... ولو كل واحده خرجت بلون مختلف لم يكن كحجاب البيوت (من وراء حجاب) لا ترى نهائيا. بل كان فتنة تخرج كل واحدة بلون مختلف غرضها لفت النظر والتجمل للرجال . فافترق حجابهن اذا خرجن عن حجاب البيوت. ياسبحان الله فهل هذا هو الحجاب في الاحاديث والنصوص السابقة ... هذا نقوله دليل من مرامي الشرع واصوله والثياب زينة... والمطلوب جلباب فوق ثيابهن تلك غهو غير الثياب لا زينة فيه ولا الوان . (ولا يبدين زينتهن ) لهذا طلب الشارع منهن امرا في الجلابيب.. لبس السواد كما ورد في النصوص ذكرا بلا خلاف بين الصحابة والصحابيات و اهل العلم جميعا فريضة من الله .
الحجاب بالعباية والجلباب اسود وقد جاء طلبه ومواصفاته من الله فالذي امر بمواصفاته وتصميمه بشكل معين هو الله فهو جاء عبادة بمواصفات طلبها الله ولم يتركهم على كيفهم ككل العبادات ودلت الاحاديث الاحاديث على وسعه لحديث ادخل الرسول احفاده وقرابته في مرطه او مرط عائشة فوسعهم وطويل لجديث يرخينه ذراع او شبر وتعثر وسقوط احدى الصحابيات مع عائشة في مرطها واسود لحديث وعليهن اكسية سود يلبسنها ولحديث كانهن الغربان بالجمع والغربان جمع ولحديث المروط قالت عائشة والمروط من اكسية صوف سود وان يكون عليهن اي من فوق رؤسهن هذا للاية (يدنين عليهن) وللاحاديث حيث ان الاكسية واللحف والمروط والتلحف متلفعات يدل على تغطية كامل اجسادهن من فوق رؤسهن وان لا يشف او يظهر الثياب التي تحته من ثيابها المعتادة . ولا شك ان هذه امور طلبها الله حتى انهن في اول الاسلام لم يجدن الجلابيب فقالوا يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب هل تخرج فقال لتلبسها اختها من جلبابها..فلم يجدنه لانه بمواصفات معينة لم تتوفر ويستعد لها اول الحجاب ولم ياذن لهن بالخروج لان هذه المواصفات فرض من الله مطلوبة كصفات الصلاة والزكاة واي فريضة . واما ما ورد عن بعض الصحابيات من احاديث لا علاقة لها ولا يتكلموا فيها عن الجلابيب فهي غالبا داخل بيوتهن وليس خارجها والجلابيب تلبس خارج البيوت وثانيا اغلبها تتكلم عن المعصفر والمزعفر الاصفر او الاحمر وعائشة تطوف فمفهوم لاهل الفقه من ذكر حديثها انه عن حكم لبس الثياب المعصفرة والمزعفرة المصبوغة بهما والتي كانت اصولها سابقا من طيب يريدون الوانها وهذه مسالة خلافية شهيرة للرجال فضلا عن النساء وفي خارج الحج وفي الحج بل يزداد خلاف النهي بالاخص في الحج لان من العلماء من يقول اصلها بعد صبغها كان طيب فذكرهم ان عائشة رضي الله عنها لبست المعصفر قصدهم لبسته تحت جلبابها لا انها خرجت بجلباب معصفر اصفر واحمر ومصبوغ بلون اصله كان طيب اي بيان حكم ورايها الجواز حتى بالحج فاخبر الراوي عن ذلك لا ان جلبابها معصفر او احمر مزعفرا فهذا فتنه وزينة ان تخرج النساء بالالوان وما اصله الطيب .. فالراوي يتكلم عن مسالة خلافية في حكم لبسها للرجال او النساء ان عائشة لبستها تحت جلبابها ترى الاباحة والجواز بدليل ان راوي الحديث ابن اخيها الذي يعلم ما لبست ويريد ان يخبر بحكم ورايها الفقهي فحتى لو ورد الحديث عن غير ابن اخيها فهو من باب الرواية ولا يعني شاهدوا فستانها او ثوبها من خلف جلبابها وانما بالرواية للحكم والفقه والمسالة فمقصدهم ينقلون النهي او الاباحة فيه وهم قصدوا انها لبسته ليس خرجت به كجلباب ملون ومن اصله كان طيب وكل واحده تخرج بنوع ملون هذا خلاف تفسيرهم لايات الحجاب بخاصة كانهن الغربان وباكسية سود يلبسنها وفيها من الزينة والتبرج والتعطر ما لا يتصور وما احد قال هذا ولكن لبسته من ثيابها العادية تحت جلبابها ترى الجواز وفي الحج فاصلا كلامه ليس في الجلابيب لا ما قال احد هذا الا اهل السفور اليوم يتخبطون كما قال المحققون في اهل البدع ما يجدون شاردة ولا واردة الا ويستدلون بها . فهذه مسالة يفهمها اي فقيه انهم يتكلمون في مسالة فقهية لبس المعصفر والمزعفر وليس عن مسالة لبس الجلباب والجلابيب ... واما بقية التفاصيل من قطعتين او قطعة واحدة فهذا غير ظاهر وغير مؤثر ومنظور وان كان لفظة( عليهن ) تعني من فوق فالقطعتين ايضا لا تمنع فيمكن القطعه العلوية تكون عليهن والقطعة السفلية كالازار تحتها فيظهر كانه قطعة واحدة فلا ىيختلف عن القطعة العباءة او الملحفة او المروط والله اعلم وكذلك نوع القماش لم يحدد فالمروط من صوف اسود وورد لحف واكسية مطلقة اي اكسية لم تحدد وبالتالي والله اعلم القطعتين ونوع القماش فكلها غير مؤثرة في طلب الله ومواصفاته لهذه العبادة فاتوقع ان الامر واسع فيهما وان كان الافضل قطعة واحدة والله اعلم فالمقصد انها غطت جسمها كله بهذه المواصفات التي ذكرناها في الجلباب المذكور في القران طلبة وبينته السنة واسع طويل اسود كالغربان من اكسية سود ولا يشف . وممكن مراجعة كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود. عند عنوان ( فرض لبس الجلابيب السود)
الاجماع على ستر المسلمة لوجهها بالكتاب والسنة واجماع المذاهب الاربعة ولكن بسبب الشبهات التي ذكرها المتاخرون فرغت معاني الاحاديث والقران واجماع اقوال العلماء من بيان الاجماع .مثل ١ _ شبهة ان الوجه ليس عورة يعني عند اهل السفور اليوم كشف وجهها وهذا لا يعنيه قولهم ولم يقولوه ولا مرة واحدة في كتبهم . وانما خلافهم فرعي في اصول الفقه فهم مجمعون على فريضة ستر المسلمة لوجهها امام الرجال فهذا يريد ستره بعلة العورة واولئك يردون علة الاولين لان علتهم في ستره امام الرجال علة ثانية وهي الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء . ٢ _ شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت في ظعنها وهي الهوادج فكانت داخل هودجها لما سالت رسول الله وتلفت الفضل ينظر اليها داخل هودجها. ٣ _ شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر بالضبط ونحن لم نراها. ٤ _ شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهموها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم. لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان انهن يغطين وغيرهن يكشفن الخصوصية الاولى: مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم) ومع ذلك امرهن الله وتحجبن وغطين وجوههن كبقية النساء والام في العادة لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء . والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وخالفهم فيها او في بعضها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه في الحجاب بحيث لا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها ولو متجلببات منقبات احد بل يحطن بالستور والخيام يعني ازيد من ستر الوجوه ... وليس انهن يغطين وجوههن وغيرههن من المسلمات يكشفن . هذا جهل بكلام المتقدمين ..واختلف الفقهاء بعضهم قالوا هذه لا تصح وهذا تورع كل النساء سواء متى ما ارادوا الحجاب من الاعمى او وهن قواعد او لا يكشفن حتى في الرخص كالشهادة ونحوها فلهن ذلك ... ٥ _ شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وهناك من يجوز الاكل من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك .ولا يستغرب من ذلك فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق خشية من مواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ومنع بعضهم كشف الشابة الصغيرة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب تستتر عنهم. ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها ممن لا تؤمن ناحيته او يخشي منه لعدم سابق الخلطة بينهما كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ومنع بعضهم كشف وجهها للشابات عند الضرورة وقال لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية ولم يرخصوا لهن وقت الضرورة لفساد الازمان ونحو ذلك ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن وقالوا هن كالحرائر يسترن وجوههن كابي حيان الاندلسي وابن حزم الظاهري والنووي وبعض فقهاء المذاهب الاربعة. ومنع بعضهم كشف وجهها لعبدها ...وغير ذلك ذليل الاجماع على سترها من الاجنبي . ٦ شبهة اعتقاد اهل السفور اليوم ان اية سورة النور ٣١ (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) انها اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب... ورددنا على ذلك وانه غلط وان فريضة الحجاب نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب في اية (من وراء حجاب)٥٣ . وفي حال خروجهن من بيوتهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. وبالتالي فالاية (الا ما ظهر منها ) متاخرة في سنة ٦ وانها في الرخص والاستثناء ككل استثناءات وعادة القران تنزل الرخص بعد الفرائض للضرورة والحاجة رحمة وتوسعة للعباد كما في الاستثناءات في قوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه ...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ... الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. الا ان تتقوا منهم تقاة .. الا من اغترف غرفة بيده) وغير ذلك من الرخص عند الضرورة والحاجة . والله اعلم
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب ♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟ ♦️ قبل الحجاب ♦️ قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون : ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها" تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩ القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء" تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩ الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩ ♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟ حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين : ٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور بين الآية : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ والآية : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ 💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة : الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟ : للمريض والمسافر والفطر في رمضان لمن ؟ : للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي وهكذا أولا تنزل التشريعات ثم تنزل الرخص وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور ♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة 📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند : رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت : وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي 📢📢 حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية : " فعدةٌ من أيامٍ أُخر " لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩 ♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب 🔺 تفاسير منذ مئات السنين : "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩ ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي " هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩ ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي "اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩ إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي "يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩ المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي ♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
علماء اللغه يقولون معنى قوله تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) المقصود مرورا بالوجه ومعناه الأمر بتغطيه الوجه.. وجوبا وذهب إلى ذالك الشيخ ابن باز وبن عثيمين والفوزان وجمع من العلماء
هذه جات بعد الاذن بالرخص بكشف الوجه للضرورة فامرهن عندها بالحرص على ستر النحور وما لا داعي لكشفه عند الاخذ بالرخص فليست هي اية حجاب... فايات الحجاب بالاجماع قبلها في الاحزاب وهن داخل البيوت ( فاسالوهن من وراء حجاب) وشملوا في تفسيرها كل نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بالاجماع انظر لتفاسير الدنيا ... ثم اذا خرجن ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) بالاجماع يغطين وجوهن لم ينس واحد ذكر تغطية الوجه عند تفسيرها من ١٤ قرن كلهم ذكر ستر الوجه ...فالاية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) ليست ايات الحجاب وانما جات ( وليضربن بخمرهن) بعد اية الرخص ( الا ما ظهر منها ) عند الضرورة فجائز كشف الوجه لخاطب وقاضي وتوثيق بيوع وشهادة وعلاج ووو فارشدهن وامرهن بستر ما حول الوجه من الصدر والنحر والرقبة وهكذا عند الرخص والكشف فيسترن ما لا دعي لكشفه من غير الضرورة مما حول الوجه او ما حول الموضع في العلاج ونحوه ... فهي استثناء من الاصل العام والمقرر والاحوال العادية كقوله تعالى( الا ما اضطررتم إليه ) وكقوله( الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وكقوله ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وكقوله ( الا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) وغير ذلك راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html. وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417 وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/
ليس فى الآية (سَدْل) أي إرخاء من أعلي إلي أسفل، لكن الآية قالت (يضربن) أى الوَقْع بشدة. وذلك يكون بإلقاء ما تدلَّي من الخمار بإحكام من اليمين إلى الكتف الأيسر، وذلك ستر العنق والنحر وليس الوجه.
@@toptop-tw1eg • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال المهلب أحد شراح البخاري:...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
• قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم. • قال أبو داود بعد إيراده قول رسول الله لزوجتيه أم سلمة وميمونة عند دخول بن أم مكتوم (إحتجبا منه، أفعمياوان أنتما) : وهذه لأزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. • بوب السيوطي في "الخصائص الكبرى": (باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم رؤية أشخاص أزواجه وسؤالهن مشافهة) ثم نقل عن الرافعي والبغوي قولهم: لا يحل لأحد أن يسألهن إلا من وراء حجاب، وأما غيرهن فيجوز أن يسألهن مشافهة. • قال النحاس في معاني القرآن : وقوله جل وعز {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} فكان لا يحل لأحد أن يسألهن طعاما ولا غيره ولا ينظر إليهن متنقبات ولا غير متنقبات إلا من وراء حجاب. • أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا جناح عليهن في آبائهن حتى بلغ ولا نسائهن قال: أنزلت هذه الآية في نساء النبي خاصة وقوله نسائهن يعني نساء المسلمات أو ما ملكت أيمانهن من المماليك والإماء ورخص لهن أن يروهن بعد ما ضرب الحجاب عليهن. (تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي) • قال الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير": وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن. • قال محمد سليمان الأشقر في "أفعال الرسول ودلالتها علي الأحكام الشرعية" : من الخصائص النبوية: تحريم نسائه علي غيره، وما نسخ من وجوب الصدقة علي المؤمنين عند مناجاته، ووجوب احتجاب نسائه، وتحريم أخذ الزكاة علي آل بيته، وأنه لا يورث، وأن الكذب عليه عمدا كبيرة، وتحريم رفع الصوت فوق صوته.
@@toptop-tw1eg تفسير الاستثناء في {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين أنه رخصة للحاجة والضرورة كالنكاح والشهادة، بـــــــــــــــــاطل. . • قال الشيباني صاحب أبي حنيفة: ((وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة وقال الله تبارك وتعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف فرخص في هاتين الزينتين ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليها. وإن دعي إلي شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما فأراد أن ينظر إلي وجهها ليجيز إقرارها عليها أو يشهد الشهود علي معرفتها، وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه فلا بأس بالنظر إلي وجهها ولو كان علي ذلك لأنه لم ينظر هاهنا ليشتهيها، إنما نظر لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان علي ما وصفت لك)). . كلام محمد بن الحسن هنا جاء في باب مخصوص للنظر، وليس في الصلاة، ثم هو نص في جواز النظر بخصوصه، ثم هو نص في أنه نظر إلي مكشوف، وأن هذا قول أبي حنيفة، وهو مستدل علي ذلك بآية الزينة، واختار قول جمهور السلف والمفسرين لها، فهاهنا تجويز للكشف والنظر كليهما. . أما الزعم أن إجازة أبي حنيفة للنظر مخصوصة بالحاجة والضرورة فالنص يبطله، فإنه ذكر أنه يجوز النظر من دون شهوة، ولا يجوز النظر بشهوة، ثم استثني أنه يجوز مع الشهوة لو كان للشهادة أو الخطبة، فمعني ذلك أنه يجوز النظر بلا شهوة مطلقا، ويجوز النظر ولو بشهوة للحاجة. . • قال الجويني: ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير حـــــــــــــــــــــــــــــــــــاجة والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهــــــــــــــــــــــــــــور يرفعون التحريم لقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين: الوجه والكفان)). . الزعم أن إجازة النظر هنا مخصوصة بالحاجة والضرورة فالنص يبطله، لأنه حكي عن جمهور الشافعية جواز النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير حاجة. . • قال الرافعي في "العزيز شرح الوجيز": ((واعلم أنا سنذكر وجهين في جواز النَّظَرِ إلى وجه الأجنبية وَكَفَّيْهَا من غير عُـذْرٍ وسبـــب)) ثم قال: ((نظر الرجل إلى المرأة :ويحرم عليه أن ينظر إلى ما هو عورة منها وكذا إلى الوجه والكفين إن كان يخاف من النظر الفتنة ... وإن لم يخف فوجهان :قال أكــثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين....)). الزعم أن إجازة النظر هنا مخصوصة بالحاجة والضرورة فالنص يبطله، لأنه نسب إلي أكثر الشافعية جواز النظر إلي الوجه والكفين بدون شهوة، وبدون عُذْرٍ وسبـــب. ليس لأحد حيلة في أن يجعل كلامه في جواز النظر عند الضرورة في ظل قوله أنه يجوز النظر من غــــــــــــــــــــــــــــــير عُـــــــــــــــــــــــــــــذْرٍ وسبـــــــــــــــــــــب. ثم ذكر الرافعي والنووي أن هناك وجه ثاني وهو: حرمة النظر ولو عند أمن الفتنة. وسواء علي القول بحرمة النظر أو جوازه، فهو حكم في النظر إلي مكشوف.
شرحت و وفيت الله يرضى عنك من كتر كلام رجال الدين عن النساء و لباسهم و النقاب وووو ربنا يشغلهم بكيف يكونوا رجالا كي تستت المرأه في بيتها كما كانت و يقومون على حاجتها كما كان يفعل رجال المسلمين في زمن كانت مهننة تأكل و تخرج و تعرف النساء و تتزوج و تنجب و تطبب و منهن من كانت تجاهد و نحن في هذا الزمن الحديث أن ارادت أن تعمل فقط و تختلط بالناس كانسانة يطلب منها أن تكون قوامة معه على بيته الله يرحمنا برحمته
طيب يا شيخ مادام انها تغطي وجهها مثل مافعلت عائشه واختها اسماء اذا مر بهما الركب بغطاء غير النقاب فلماذا يفعلن ذلك ويغطين وجوههن ؟.....أليس لان تغطية الوجه فرض عليهن .
نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، ما رأيكم سماحة الشيخ فيما ضعفه الشيخ الألباني ؟ الشيخ: مثل ما تقدم، الغالب على ما ضعفه وصححه الصحة؛ لأنه معتني -وفقه الله- وله خبرة بهذا الباب، فالغالب على ما صححه وضعفه أن كلامه فيه جيد، ومستقيم.
اللي يأخذ بقول بن عثيمين وبن باز رحمهم الله على قول الالباني وان فتواهم هي الأصح وهو مخطئ فانت اللي مخطئ الالباني هو من يفرز صحة الأحاديث النبوية من الأحاديث الضعيفة وهو متخصص في متن وسند الحديث تبعا لصحيح البخاري ومسلم وبقية رواة الحديث وغالبهم كان من بلاد الشام ومصر والعراق ومغرب اما شيوخ السعودية فهم مجرد مفتين غالباً يفتون بما يرونه الانسب لظروف الزمان والمكان بينما الالباني يرجع في فتواه الى الأصل في الادلة وكلهم فيهم الخير والبركة ورحمهم الله رحمة واسعة
١- إذا كان الشيخ الألباني رحمه الله يفرز الأحاديث فهل لا يستطيع غيره أن يفعل ؟! ٢- هل مجرد [ فرز ] الحديث الصحيح من الضعيف يكون مؤهلاً لإصدار الفتوى ؟! ٣- إذا كان مشائخ السعودية يصدرون الفتوى فهل يأتون بها هكذا بدون دليل ؟! نحن لا ننكر للألباني فضله ، ونستشهد بما صححه من الأحاديث ، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٤- تقول[ أما شيوخ السعودية فهم مجرد مفتين غالباً يفتون بما يرونه الأنسب لظروف الزمان والمكان..] الا ترى أن هذا كلام إنشائي غلبك عليه تسابق العبارات ؟! ثم علام يدل قولك[ مجرد مفتين ] ! هل تظن الفتوى هينة بكل هذه البساطة ؟! وهل[ شيوخ السعودية مجرد ..] اعلم يا أخي أن تجديد عقيدة التوحيد خاصة وتجديد الدين عامة في عصرنا هذا هو بتوفيق من الله عز وجل ، ثم ببركة علماء السعودية ، لا نقول هذا منّةً فالمنة لله وحده ، ونحن لا نرجو من أحدٍ أجراً إلا من الله ولكن حتى لا يظن ظانّ من العوام أن [ شيوخ السعودية مجرد.. ] والله المستعان .
@محمد الفلسطيني قناص المجاهدين - حمساوي محب السلف ،؟ الخمار معروف في كتب اللغة وكتب الفقه وكتب التفسير أنه غطاء الرأس دون الوجه، وآية الخمار أمرت بضرب الخمار علي الجيب لا الوجه. وآية الحجاب تتحدث صراحة عن بيوت وأزواج النبي صلي الله عليه وسلم وليس بيوت وأزواج عامة المسلمين. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
كيف بالآية القرآنية يا ايهو النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدُنين من جلابيبهُن ماعلاقة الخمار بالجلباب ... مع أن العلماء هم اعلم مننا ولحووهم مسمومة فإن أخطأوا لهم أجرأن وان أصابوا لهم اجر
الجواب في كلمة لواحدة ترد شبهة حديث الخثعمية في كتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) موجود بالنت مجانا اذا فتح ابحثي بكلمة الخثعمية . وفي موقع اهل الحديث للمؤلف كل الشبهات نسفها. وجوابه هنا اختصارا ان الخثعمية لم تكن كاشفة عن وجهها وانما كانت داخل هودجها لحديث مسلم في الحج ان الرسول اردف الفضل بن عباس فمر الظعن يجرين ..والظعن هي الهوادج داخلها النساء ... فقربت الخثعمية تستفي رسول الله وهي في هودجها لما مرت الظعن وهي جموع الجمال التي فيها الهوادج بداخلها النساء تكون اخر القافلة استر للنساء واحجب لهن وياخذن راحتهن في رفع الحجاب ونحوه كانهن في بيوتهن... ولما يتقدمن لاي سبب يتسترن ويحطتن ولكن مع ذلك قد يتلفت بعض الشباب اذا شعروا بقرب النساء ولو مستترات ولو داخل هوادجهن للغريزه التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء... المقصد الخثعمية تريد تستفتي رسول الله عن اباها او ابو اباها جدها لا يستطيع الجلوس في الراحلة هل يجزي الحج عنه فسالت وهي داخل ظعنها لما مرت قرب رسول الله وايضا ورد في الحديث ان اباها قصد ان تسال هي حتى تهب نفسها للنبي لو اعجبته لحديث صححه جمع كثير وحتى لو لم يصح .. فهي اصلا في الظعن *ومن خصائص الرسول رؤية النساء كما قال ابن حجر والسيوطي في الخصائص* لهذا عندما نظر الفضل من زاوية فتحت الهودج لها انكر عليه رسول الله نظر لشي لا يجوز له .... ومن ابطل مذهب السفور اليوم الذي يرده الخواجه والطفل لو حكيت له قصة ان الرسول لوي ويلف عنق الفضل لقال يستحيل ان تكون النساء كاشفات في عموم الساحات المكشوفة ولكل الرجال وكيف ببقية الشباب وامامهم مئات الفتيات .. فعلى قولكم ان النساء كاشفات باطل كيف يحول راس بقية البشر في الدنيا .. هذا دليل ان النساء يغطين وان الفضل تلفت من الزوايا لينظر لشي غير متوفر بتاتا . وهي داخل هودجها * نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (وأَوَّلُ مَنْ غُطِّيَ نَعْشُهَا فِي الْإِسْلَامِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ e، ثُمَّ بَعْدَهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَكَانَتْ رَأَتْهُ بِالْحَبَشَةِ لَمَّا هَاجَرَتْ وَأَوْصَتْ بِهِ فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ خِبَاءُ الظَّعِينَةِ... قوله: الظعينة: اسْمٌ لِلْمَرْأَةِ فِي الْهَوْدَجِ)(1) انتهى. * قال في عمدة القاري ((الظعن) ولا يقال ظعن إلا للإبل التي عليها الهوادج) انتهى. *وقال الحافظ في الفتح: (جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة مطلقا) انتهى. *وقال في مشارق الأنوار على صحاح الآثار:(ومرت ظعن يجرين، وبها ظعينة، وأُذن للظعن، بضم الظاء وسكون العين وضمها أيضا، والظعائن، والظعينة، هم النساء وأصله الهوادج التي يكن فيها... ولا يقال ذلك إلا للإبل التي عليها الهوادج) انتهى. *وقال في تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي:(الظعينة المرأة المسافرة يقال ظعن يظعن إذا سافر وأصل الظعائن الهوادج لكون النساء فيها، وقد يقال لها ظعائن وإن لم يكن فيها نساء) انتهى. وغير ذلك كثير في بقية المعاجم واللغة والشرع . راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود وفيه الرد على الشبهات اهل السفور اليوم يا محمد رفقي قال جابر رضي الله عنه: " *فَدَفَعَ* قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، *وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاس* رضي الله عنه وَكَانَ رَجُلًا *حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا* ، فَلَمَّا *دَفَعَ* رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم *مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ* ، *فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ* ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم *يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ* ، *فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ* ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ يَدَهُ مِنَ *الشق الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ* ، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ *الشق الآخَرِ* *يَنْظُرُ* ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسر، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطريقَ الْوُسْطَى التِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتى أَتَى الْجَمْرَةَ التِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ".) مسلم وابو داود وبن ماجة وغيرهم وهو نفسه في البخاري ( *أَرْدَفَ* رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ *الفَضْلَ بنَ عَبَّاسٍ* *يَومَ النَّحْرِ خَلْفَهُ علَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ* وكانَ *الفَضْلُ رَجُلًا وضِيئًا* ، فَوَقَفَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِن خَثْعَمَ وضِيئَةٌ تَسْتَفْتي رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، *فَطَفِقَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا* ، وأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ *والفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا* ، *فأخْلَفَ بيَدِهِ فأخَذَ بذَقَنِ الفَضْلِ* ، *فَعَدَلَ وجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إلَيْهَا* ، فَقَالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ في الحَجِّ علَى عِبَادِهِ، أدْرَكَتْ أبِي شيخًا كَبِيرًا، لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَوِيَ علَى الرَّاحِلَةِ، فَهلْ يَقْضِي عنْه أنْ أحُجَّ عنْه؟ قَالَ: نَعَمْ.) البخاري. من الاعمي الذي يقول عدم وحدة القصة: للفضل والارداف خلف الرسول والدفع لمنى ومرت الظعينة مجموعة النساء وينظر اليهن ومن ضمنهن الخثعمية جاءت تستفتيه وطفق الفضل ينظر اليهن عاموما وخصوصية في الحديث الاخر للخثعمية فحول الرسول واخلف بيده كلها بمعنى واحد ووضع الرسول يده على وجهه الفضل والحديث الاخر فاخلف بيده الرسول فاخذ بذقن الفضل .. فحول الفضل وجهه للشق الاخر والحديث الثاني فعدل وجهه عن النظر اليها . وكلها في الفضل والارداف دليل ان النظر لمجموعة مرور الظعن مجموعة النساء داخل هوادجهن ولم يقل احد انهم مكشوفات ولا ان الخثعمية مكشوفة وهي داخل هودجها وكانوا كثيرا ما يستفتوه وهم فوق رواحلهم في الطواف والحج وغير ذلك . فكيف تقول ان الروايات غير بعض وهذا الاتفاق الكبير في الالفاظ ام ستقول ان قصة موسي التي كررت في القران في مواضع بزيادة فائدة ستقول ليست للنبي موسي الذي في القصة الثانية وفيها القاء امه وذكر اخته لانها غير موجودة في السور الاخرى ... وحسبنا الله ونعم الوكيل من اهل السفور اليوم. راجع اكثر من ستين مفسرا قالو في اية يدنين فرض امر ستر وتغطيتهن لوجوههن عن الرجال. best-4.ahlamountada.com/t2972-topicوراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/راجع www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417
رحمه الله كان عالم من علماء الحديث. من اصل اعجمي. ولكن لسان عربي فصيح ونال شريف تصحيح احاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا. دليل على قوة شكيمته وعقليته وذكاءه وفطانته. رحمه الله
📝 أخطاء الألباني 📢 التشكيك بصحة رواية العين الواحدة غبااااء خاااالص شكك الشيخ الألباني بمقولة عبدالله بن عباس رضي الله عنه في تفسيره قوله تعالى " يدنين عليهن من جلابيبهن" حين ........ وهذا من أغلاط الألباني الفادحة لأن حقيقة تغطية المسلمات لوجوههن وإبداء عين واحدة حقيقة ذكرها : الصحابة والتابعين والمفسرين والمؤرخين والمسلمين والكافرين والرسامين والمصورين فهي : ١ - مذكورة من طرق أخرى غير عبيدة السلماني مثل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في بحر العلوم للسمرقندي في تفسير آية سورة النور ٣١ ٢ - مذكورة عن كثير من المفسرين غير الطبري أكثر من [ أكثر من ١٥ مفسرا ] ٣- مذكورة واقعا مشهودا في الأندلس لأبي حيان الأندلسي تفسيره البحر المحيط : " وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة " تفسير سورة الأحزاب الآية ٥٩ ٤- مذكورة في شهادات مؤرخين ومستشرقين ٥- آلاف الصور الفوتوغرافية القديمة في البلاد المغاربية لمسلمات لا يظهر منهن سوى عين واحدة
كل بشر يخطأ ويصيب قال الإمام مالك كل قول يأخذ به و يرد إلا قول صاحب هاذا القبرة فضربو به عرض الحائط .(فأشار إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ) فالأمر قد فسر فيه كثير من أهل العلم أمثال الشيخ صالح إبن عثيمين والشيخ عبد العزيز إبن باز و شيخ الإسلام إبن ايمة والغالب من أهل العلم ، وقالو حتى أن حديث الخدعمية معناه بين ضعفه و فتوى الجواز بالكشف غير منطقية وهاذا هو الأصح لأن الله سبحانه عزوجل لا يتناقض في حكمه ، فكشف المرأة لوجهها للأجانب غير جائز قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا إختلفتم في أمر فردوه إلا الله والرسول ذالك خير لكم وأحسن تاويلا . فالسنة أولا من الإختلاف ومن الإجماع والله أعلى وأعلم و نسأل الله تعالى أنا لا يدع الناس يتبعون الفتوى بهواهم فيما لا يرضي الله ورسوله .
بعض العلماء يقولون بأن وجه المرأة عورة يجب ستره، لكن أكثر العلماء علي غير هذا القول ويقولون: إن وجه المرأة ليس عورة. • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)). . • الإمام الجويني (ت:478هـ) حكي عن جمهور الشافعية عدم حرمة النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير سبب ، حيث قال في "نهاية المطلب": ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان)) . • قال ابن رشد (ت:595هـ) في "بداية المجتهد": ((حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين)) . • قال ابن المُلقِن (ت:804هـ) في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح": ((وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أن المراد في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أنه الوجه والكفان، وبه قال مجاهد وعطاء وأكثر الفقهاء)) . • قال المرداوي (ت:885 هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا)) .
طيب هو ناقض نفسه بنفس الاستشهاد ذكر حديث المرأة الخثعمية ورؤية النظِر لها وذكر حديث عائشة كُنا إذا مر الركبان بنا أسدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ؟؟؟ وكلا الحديثين وقعا في نفس المكان والزمان وهو حجة الوداع ؟؟ ومعلوم إنا حجة الوداع كانت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأشهر معدودة فكيف الجمع بين الحديثين وأيهما واجب تغطية الوجه أو تغطية الشعر والنحر فقط ؟!؟!؟
كل يؤخذ منه ويرد الا النبي عليه الصلاة والسلام كما واصاب ابو بكر وأخطأ عمر رضي الله عنهما فرأيه ليس بحجة فهو يصيب ويخطئ كما وانه استدل بحادثتين وفعلا ناقض نفسه في فهم الاستدلال مع ان حديث عائشة رضي الله عنها واضح كما وان هناك دليل حادثة الإفك وحديث اخر لفاطمة بنت ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين حيث قالت عندما نزلت الى الشارع لتضع طعام لصيام وقالت كشفت وجهي وأُكلت من الطبق ثم غطيته فنسأل الله الهداية للجميع
السؤال اللذي يطرح نفسه الان مادام حجاب المرأة مباح واستدل الشيخ رحمه الله بحديث الخثعمية على ماعتقد في اباحته ولكن سؤالي ياخوان على اي اساس تكون تغطية الوجه (مستحبة) ماهو الدليل على استحبابها واتمنى ياخوان اللي يفيدني يقرأ سؤالي جيدا الله يرضالي عليك
@@مَلاذالمعارف هذا رد علي الشيخ الطريفي 1- الشيخ الطريفي استدل بأثر علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير الإدناء بستر الوجه وإبداء عين واحدة. ونحن نستعين بكلام المؤلف نفسه في كتابه "التحجيل" حيث قال: ((قال أحمد بن حنبل كما أسنده عنه العقيلي في "كتابه الضعفاء": (علي بن أبي طلحة له أشياء منكرات، وهو من أهل حمص). اهـ. وقد نظرت في حديثه فرأيت له ما يُنكَر وما يتفرَّد بمعناه عن سائر أصحاب ابن عباس)). وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين، كابن منجوية والخليلي، والمحققين كابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني، وغيرهم. 2- حديث المرأة التي أبت أن تغطي وجهها وهي محرمة فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها، فإسناده ضعيف، فمداره على أم وأخت إسماعيل بن أبي خالد، وهما في عداد المجاهيل. (الدرر السنية - الموسوعة الحديثية) والرواية مخالفة لرواية ابن سعد في الطبقات حيث جاء فيها السؤال عن مشروعية تغطية الوجه وليس عن امرأة تأبى أن تغطي وجهها. روى ابن سعد أخبرنا عبدالله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن أمه وأخته أنهما دخلتا على عائشة يوم التروية فسألتها امرأة أيحل لي أن أغطي وجهي وأنا محرمة؟ فرفعت خمارها عن صدرها حتى جعلته فوق رأسها . 3- حديث فاطمة بنت المنذر في الإحرام لا يدل علي الوجوب، فمجرد الفعل بمفرده لا يدل علي الوجوب وإن صدر من النبي صلي الله عليه وسلم، وغاية ما في الحديث هو جواز الإسدال في الإحرام. 4- الشيخ بتر كلام الشافعي. قال الشافعي: (وأحب للمشهورة بالجمال أن تطوف وتسعى ليلا وإن طافت بالنهار سدلت ثوبها على وجهها أو طافت في ستر). وهذا واضح في إجازة كشف وجه المرأة عند الإمام الشافعي، فقوله: (وأحب) أي أن الأمر استحباب لا وجوب، كذا يستخدم الشافعي اللفظ، (للمشهورة بالجمال) أي من كانت معروفة بالجمال عند الناس لا مطلق الجمال. وخرجت من هذا الاستحباب إلى الجواز المرأة العادية أو المرأة الغير مشهورة بالجمال، (أن تطوف وتسعى ليلا) أي أنه يحب لها الطواف في الليل، (وإن طافت بالنهار سدلت على وجهها) أي أنه يحب لها إن طافت بالنهار أن تسدل على وجهها ثوبا. 5- الشيخ قال أنه لا يعلم قولا صريحا عن الإمام الشافعي بجواز كشف الوجه والكفين لا في كتابه الأم أو ما نقله عنه أصحابه. وغاب عن الشيخ ما نقله الإمام الْمُزَنِيُّ (ت:264هـ) في مختصره المشهور عن الإمام الشافعي: الترغيب في النكاح وغيره (( قال وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال الوجه والكفان)). وهذا نقل مهم جدا عن الشافعي وهو نص في تفسير الآية بما عليه الجمهور، وعليه فلا يجب عنده أن تستر وجهها عن الأجانب، ولا يقال هذا في الخاطب لأن الشافعي يذكر حجته من الآية وتفسيرها وليست الآية خاصة بالخاطب، فالشافعي يقول: إنه ليس للخاطب إلا ما للأجنبي من الزينة الظاهرة. وهو التفسير الذي اعتمده الإمام البيهقي في تفسير الآية نقلا عن إمامه الشافعي. 6- الشيخ يقول أن ما نسبه محمد بن الحسن الشيباني في المبسوط إلي أبي حنيفة في إجازة النظر مخصوص بالحاجة، وهذا الكلام النص يبطله، فإن الشيباني ذكر أنه يجوز النظر من دون شهوة، ولا يجوز النظر بشهوة، ثم استثني أنه يجوز مع الشهوة لو كان للشهادة أو الخطبة، فمعني ذلك أنه يجوز النظر بلا شهوة مطلقا، ويجوز النظر ولو بشهوة للحاجة. قال الشيباني: ((وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة وقال الله تبارك وتعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف فرخص في هاتين الزينتين ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليها. وإن دعي إلي شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما فأراد أن ينظر إلي وجهها ليجيز إقرارها عليها أو يشهد الشهود علي معرفتها، وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه فلا بأس بالنظر إلي وجهها ولو كان علي ذلك لأنه لم ينظر هاهنا ليشتهيها، إنما نظر لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان علي ما وصفت لك)).
راجع الغيرة التي في نفسك إن كنت تغار فغطه و انتهى و إن كنت لا تغار فدعها تكشفه و لا أظن من كان فيه أدنى الرجولة أن يرضى بأن يرى الرجال وجه امرأته و كل الزينة تكمل في الوجه
اخي ليست المساله بل عاطفه . لا تسطيع ان تتهم كل شخص انه غير غيور . على فكره انصحك بتعلم العلم ثم ابحث . انما الحلال والحرام يرجع فيه الى كلام الله ورسوله وليس الى العاطفه والغيره وغيره .
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب ♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟ ♦️ قبل الحجاب ♦️ قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون : ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها" تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩ القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء" تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩ الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩ ♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟ حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين : ٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور بين الآية : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ والآية : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ 💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة : الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟ : للمريض والمسافر والفطر في رمضان لمن ؟ : للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي وهكذا أولا تنزل التشريعات ثم تنزل الرخص وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور ♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة 📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند : رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت : وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي 📢📢 حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية : " فعدةٌ من أيامٍ أُخر " لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩 ♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب 🔺 تفاسير منذ مئات السنين : "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩ ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي " هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩ ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي "اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩ إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي "يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩ المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي ♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر راجع جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
الله يرحم الشيخ. كل ياخذ من قوله ويرد الا الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الشيخ مردود عليه الله سبحانه امر رسوله بتغطيه وجه نسائه والمومنين ولكن الشيخ ليس عربي يمكن ًصعب عليه. القول والا ما شرعت النظره الشرعيه اذا نشوفها في الشارع ونتهينا
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب ♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟ ♦️ قبل الحجاب ♦️ قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون : ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها" تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩ القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء" تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩ الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩ ♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟ حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين : ٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور بين الآية : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ والآية : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ 💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة : الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟ : للمريض والمسافر والفطر في رمضان لمن ؟ : للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي وهكذا أولا تنزل التشريعات ثم تنزل الرخص وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور ♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة 📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند : رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت : وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي 📢📢 حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية : " فعدةٌ من أيامٍ أُخر " لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩 ♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب 🔺 تفاسير منذ مئات السنين : "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩ ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي " هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩ ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي "اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩ إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي "يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩ المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي ♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر راجع جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
وهل هناك امراة صالحة افضل من المراة الحزامية المذكورة لي صحيح البخاري ومسلم جلباب المراة المسلمة ام النبي راها غير صالحة وسكت عن الحق والدعوة التي جاء من اجلها وترك الخزامية في ضلالها جميلة وفاتنة ومتبرجة كما تعتقد انت 😂😂😂😂😂
@@بيدر-ك2طانت افضل من الشيخ يا اخي اتقي الله لا تفلسف علينا 😅 وهل في عصرنا هذا يوجد رجال مثل الصحابي الي كان ينظر الى المراة وهي تنظر اليه حتى فنته ولم يامرها بتغطية الوجه لانها غير موجودة في الشرع كيف يامرها بشي لا يوجد في لاسلام
*غلط قول الالباني ان الخمار والقناع للراس فقط ...هذا غلط لان الخمار بمعني التغطية مثل القناع* يقصد التغطية لكل شي تريد تخبر انك سترته ... وجه رجل يد جسم لحيوان لانسان لجماد تقول خمرت وقنعت وسترت الباب بستار. او باب .. وخمرت وقنعت وسترت رجلي بشراب او جبيرة ... وخمرت وقنعت وسترت راسي بعمامة... او تقول المراة خمرت وقنعت وسترت راسي بخمار وقناع وقماش للصلاة ..وتقول خمرت وقنعت وسترت وجهي بخمار او نقاب من الرجال او خمرت وقنعت ناقتي بهودج او باقتاب .. وخمرت وقنعت وسترت فتحة الانية بغطاء كحديث (خمروا انيتكم ) ... وحديث تكفين حمزة جاء بلفظ التخمير وبلفظ التغطية في بعض رواياته ( اذا خمر راسه بدت رجلاه واذ خمر رجلاه بدا راسه فخمرنا راسه) او خمرت وقنعت ماشيتى داخل غرفة ... وقنعت وخمرت وسترت وحميت صدري بدرع من حديد ...والمراة خمرت وقنعت كامل جسدها بجلباب . وهكذا فليس الخمار والقناع للراس فقط كما غلط الالباني .. بل الخمار والقناع بمعنى التغطية لكل ما اردت ستره وتغطيته من اي شي .. لهذا جاء في السنة الخمار لراسها عند الكلام على صلاتها ...وجاء لوجهها عند الكلام على حجابها من الرجال كما قالت عائشة فخمرت وجهي بجلبابي وقال فاطمة بنت المنذر كنا نخمر وجوهنا من الرجال بل جاء الخمار بتغطيتة لوجه الرجال فقال الرسول في الذي مات في الحج محرم لا تخمروا وجهه ولا راسة .. والادلة لا تنتهي في الشرع في كتب الفقه والتفسير عند ايات يدنين او في اللغة وكلام العرب ولكن في الاصطلاح الشرع عرف اصطلاحا بدون تفصيل في صلاة المراة تغطي راسها معىوف للراس ... وفي حجابها من الرجال تغطي وجهها معروف بالاجماعات.. ولو لم تذكر الوجه من الرجال .. ولو لم تذكر الراس للصلاة ..فلو قالت خمرت للصلاة عرف في الاصطلاح الشرعي واللغة للكل من يسمع انه لراسها لانه هذا المطلوب في الشرع في الصلاة تغطية راسها حتى لو ما ذكرت الراس... لانه المعلوم من الشرع انه في الصلاة مطلوب للراس لا للوجه. وهكذا لو قالت خمرت من الرجال علم شرعا ولغة انها خمرت وجهها لانه المطلوب في الاصطلاح الشرعي ان حجابها من الرجال في تخمير وتغطية وجهها ... اما غيرهما فيحتاج لبيان التخمير... فغلط قصر الخمار والقناع للراس فقط كما قال الالباني غلط كبير على الدين واللغة . جعله يغلط في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال بسبب هذه الاخطاء البسيطة . فلا فرق بين الخمار وخمر وكلمة ( خمر) ومنها الخمر سميت خمر لانها تستر وتغطي عقل صاحبها ...وراجع كتابين ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب ) اخر الكتاب عنوان اجماع اهل اللغة والمعاجم على ستر المسلمة وجهها . وكتاب ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف ) ذكر غلط الالباني في القناع وانه لا يستر الوجه عند بداية الكتاب بعنوان ( التحريف والتبديل والتصحيف لما لحق كلام الامام ابن جرير الطبري في تفسيره اية الادناء) ورد على الالباني قوله ان الخمار لا يستر الوجه وانه للراس فقط في موضعين مع بعض بعنوانين الاول ( تفسير وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) وعنوان بعده مباشرة ( تحريف وتبديل وتصحيف الالباني لكلام الحافظ بن حجر ) وممكن تراجع هنا لامزيد majles.alukah.net/t190410/ المسالة سهلة ونقلنا لك النقول مش معقول ما تفهم ان اصل ( خمر) او الخمار يعني التغطية ( خمروا انيتكم ) جماد يعني غطوها استروها ... لوجه الرجل المحرم ( لا تخمروا راسه ولا وجهه) وفي كفن حمزة قالوا ( اذا خمرنا راسه بدت رجلاه واذا خمرنا رجله بدا راسه ) وتخمير عائشة وفاطمة بنت المنذر لوجههم ...واللغة واقوال الفقهاء لا تعد ولا تحصى . *وانا لعل سؤال اذا اطلق الخمار ماذا يعني انه ستر * الجواب ؛: هو انه اذا ذكر خمار او قناع المراة امام الرجال علم شرعا ولغة انها سترت وغطت وجهها لانه المعلوم شرعا ولغة لانه فرض في دين الاسلام وتبعهم اهل اللغة ... واذا قيل صلت المراة بخمارها او قناعها او كحديث الرسول( لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار) علم شرعا ولغة انه لراسها لانه المطلوب من شروط الصلاة للمراة عند اهل الاسلام ستر راسها في الصلاة فلا يحتاج لبيان ... ففي غير (سترها من الرجال) و(صلاتها) يحتاج بيان وذكر ماذا تريد تخمر وتقنع وتستر وتغطي لكن في هذين الموضعين لا يحتاج لان ستر وجه المراة فريضة معلومة بالاجماع عند اهل الشريعة واللغة معلومة قبل غربة الاسلام والشبهات اليوم ... وفريضة ستر راسها في الصلاة معروفة بالاجماع عن اهل الشريعة واللغة ..فلو قلت خمرت وقنعت المراة عند مرور الرجال علم فورا انها يعني خمرت وقنعت وسترت وجهها لانه المطلوب شرعا منها عند وجود الرجال فلا يحتاج لبيان او لقول ( وجهها ) ومع ذلك مذكور تخمير وجه المراة من الرجال بكثرة عند اهل الشريعة واللغة بل وحتى للرجال كثير في كلام العرب والشرع كما نقلنا لك هنا وراجع الكتابين ... وكذلك لو قلت خمرت وقنعت وغطت المراة لصلاتها معروف انه ليس لوجهها بل (لراسها ) لانه هو المطلوب شرعا ستر راسها في الصلاة فلا يتبادر انه لوجهها لانه معروف شرعا . لكن في غير هذين الموضعين الشرعيين المعروفين بالشرع وجوبهما وبالطبع تبعهم اهل اللغة فهنا وجوب تغطي راسها لصلاتها وهناك وجوب تغطية وجهها من مرور الرجال ...ففي غيرهما يحتاج ان نبين حتى يفهم المتكلم ماذا تريد تخمر وتقنع وتستر . وراجع الكتابين ستجد نقول اهل الشريعة واللغة والمعاجم واشعار العرب نقلها بكثرة ورد على غلط الالباني الواضح بقوله ان الخمار والقناع للراس (فقط ) ولا يكون لستر الوجه وغيره ... راجع خاصة في كتاب( كشف الاسرار عن القول التليد ) وووووو بين ان الخمار والقناع بمعنى الستر لكل شي فجاء في اللغة والشرع للراس وللوجه وللاناء ووووو ا شي تريد تقول سترته كانك تستعمل كلمة سترت وغطيت وخمرت وقنعت كلها مترادفات تضعهم في اس شي جماد حيوان انسان ولاي عضو فيهم كما شرحنا لك خمرت وقنعت وسترت وغطيت يدي بقفاز ...وخمرت وقنعت وسترت وغطيت الصحن بقماشة ووووو.
الحجاب بالعباية والجلباب اسود وقد جاء طلبه ومواصفاته من الله فالذي امر بمواصفاته وتصميمه بشكل معين هو الله فهو جاء عبادة بمواصفات طلبها الله ولم يتركهم على كيفهم ككل العبادات ودلت الاحاديث الاحاديث على وسعه لحديث ادخل الرسول احفاده وقرابته في مرطه او مرط عائشة فوسعهم وطويل لجديث يرخينه ذراع او شبر وتعثر وسقوط احدى الصحابيات مع عائشة في مرطها واسود لحديث وعليهن اكسية سود يلبسنها ولحديث كانهن الغربان بالجمع والغربان جمع ولحديث المروط قالت عائشة والمروط من اكسية صوف سود وان يكون عليهن اي من فوق رؤسهن هذا للاية (يدنين عليهن) وللاحاديث حيث ان الاكسية واللحف والمروط والتلحف متلفعات يدل على تغطية كامل اجسادهن من فوق رؤسهن وان لا يشف او يظهر الثياب التي تحته من ثيابها المعتادة . ولا شك ان هذه امور طلبها الله حتى انهن في اول الاسلام لم يجدن الجلابيب فقالوا يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب هل تخرج فقال لتلبسها اختها من جلبابها..فلم يجدنه لانه بمواصفات معينة لم تتوفر ويستعد لها اول الحجاب ولم ياذن لهن بالخروج لان هذه المواصفات فرض من الله مطلوبة كصفات الصلاة والزكاة واي فريضة . واما ما ورد عن بعض الصحابيات من احاديث لا علاقة لها ولا يتكلموا فيها عن الجلابيب فهي غالبا داخل بيوتهن وليس خارجها والجلابيب تلبس خارج البيوت وثانيا اغلبها تتكلم عن المعصفر والمزعفر الاصفر او الاحمر وعائشة تطوف فمفهوم لاهل الفقه من ذكر حديثها انه عن حكم لبس الثياب المعصفرة والمزعفرة المصبوغة بهما والتي كانت اصولها سابقا من طيب يريدون الوانها وهذه مسالة خلافية شهيرة للرجال فضلا عن النساء وفي خارج الحج وفي الحج بل يزداد خلاف النهي بالاخص في الحج لان من العلماء من يقول اصلها بعد صبغها كان طيب فذكرهم ان عائشة رضي الله عنها لبست المعصفر قصدهم لبسته تحت جلبابها لا انها خرجت بجلباب معصفر اصفر واحمر ومصبوغ بلون اصله كان طيب اي بيان حكم ورايها الجواز حتى بالحج فاخبر الراوي عن ذلك لا ان جلبابها معصفر او احمر مزعفرا فهذا فتنه وزينة ان تخرج النساء بالالوان وما اصله الطيب .. فالراوي يتكلم عن مسالة خلافية في حكم لبسها للرجال او النساء ان عائشة لبستها تحت جلبابها ترى الاباحة والجواز بدليل ان راوي الحديث ابن اخيها الذي يعلم ما لبست ويريد ان يخبر بحكم ورايها الفقهي فحتى لو ورد الحديث عن غير ابن اخيها فهو من باب الرواية ولا يعني شاهدوا فستانها او ثوبها من خلف جلبابها وانما بالرواية للحكم والفقه والمسالة فمقصدهم ينقلون النهي او الاباحة فيه وهم قصدوا انها لبسته ليس خرجت به كجلباب ملون ومن اصله كان طيب وكل واحده تخرج بنوع ملون هذا خلاف تفسيرهم لايات الحجاب بخاصة كانهن الغربان وباكسية سود يلبسنها وفيها من الزينة والتبرج والتعطر ما لا يتصور وما احد قال هذا ولكن لبسته من ثيابها العادية تحت جلبابها ترى الجواز وفي الحج فاصلا كلامه ليس في الجلابيب لا ما قال احد هذا الا اهل السفور اليوم يتخبطون كما قال المحققون في اهل البدع ما يجدون شاردة ولا واردة الا ويستدلون بها . فهذه مسالة يفهمها اي فقيه انهم يتكلمون في مسالة فقهية لبس المعصفر والمزعفر وليس عن مسالة لبس الجلباب والجلابيب ... واما بقية التفاصيل من قطعتين او قطعة واحدة فهذا غير ظاهر وغير مؤثر ومنظور وان كان لفظة( عليهن ) تعني من فوق فالقطعتين ايضا لا تمنع فيمكن القطعه العلوية تكون عليهن والقطعة السفلية كالازار تحتها فيظهر كانه قطعة واحدة فلا ىيختلف عن القطعة العباءة او الملحفة او المروط والله اعلم وكذلك نوع القماش لم يحدد فالمروط من صوف اسود وورد لحف واكسية مطلقة اي اكسية لم تحدد وبالتالي والله اعلم القطعتين ونوع القماش فكلها غير مؤثرة في طلب الله ومواصفاته لهذه العبادة فاتوقع ان الامر واسع فيهما وان كان الافضل قطعة واحدة والله اعلم فالمقصد انها غطت جسمها كله بهذه المواصفات التي ذكرناها في الجلباب المذكور في القران طلبة وبينته السنة واسع طويل اسود كالغربان من اكسية سود ولا يشف . وممكن مراجعة كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود. عند عنوان ( فرض لبس الجلابيب السود)
عندما يرد اهل السفور والتبرج اليوم كالمثل تمخض الفيل فولد فارا وكمثل يا ناطح صخرة ليوهنها ارفق بقرنك لا ترفق على الجبل..فهم مغيبون جهلة جهل مركب.سامحني اريد انصحكم واصحيكم واحمي الدين. كل مفسري الدنيا في اية يدنين قالو ( يغطين وجوههن) اجماع منقطع النظير نتحدى مفسر ما قال فيها (يغطين وجوههن)..فاول رد ١_ كيف مفسري الدنيا كلهم قالو يغطين وجوههن قولا واحدا ثم : ٢_ لم يذكروا في الاية اقول المذاهب ولا جابوا قول أبو حنيفة ولا مالك ولا احمد ولا الشافعي .٣_ ولا جابوا كلمه عورة ولا عورة وهم يقولون امرن بتغطية وجوههن ٤_ ولا احد جاب ذكر روايتان ولا قولان ولا شي مما ابتدعتموه يا جهلة يا محرفة الدين..٥_ ولا احد جاب اية ( الا ما ظهر منها) مع اية (يدنين) ٦_ ولا احد خلط وعجن مثلكم الفرايض بالرخص وقال انها اية (ستر رؤوسهن وكشف وجوههن) فلم تذكر هذه الكلمة التي تنادون بها وتحاربون بتاتا .. كما تدعون ٧_ بل قالوا عند اية ( الا ما ظهر) شاهد ورخصة وضرورة وحاجة وخاطب وقاضي وتوثيق بيوع وطبيب وتبتلى وما لا بد منه وما كشف رغما عنها كريح او سقوط او حريق او غرق او عند النظر كشهود الزنا او المرضع للشهادة اوووو ٨_ ولم تفهموا انها ككل الاستثناءات في القران للضرورة والرخص عن الوضع العادي .كقوله تعالى :. لا يكلف الله نفسا الا وسعها...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.. الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان...الا من اغترف غرفة بيده... الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا... الا ما اضطررتم إليه... يا محرفين الدين ما يكفيكم شاهد وخاطب وقاضي وطبيب وبيوع امور تحصل في العمر للمراة مرة واحدة وممكن لا تحصل مع بعضهن مش كل مرة تريدونها كاشفة وجهها في خطبة وشهادة وبيوع وقاضي فجعلتموها لعموم الناس ودوما يا محرفة الدين...٩_ ولا احد من مفسري الدنيا جاب مع اية يدنين(يغطين وجوههن) ما احد جاب لا حديث الخثعمية ولا سفعاء ولا اسماء هذا وهذا ولا شي من دينكم الجديد المحرف من ١٤ قرنا بتاتا ...١٠_ ولا احد قال في اية يدنين(امرن ان يغطين وجوههن) وعكس بدل امرن قال بصيغة سنة ومستحب وفضيلة التي ابتدعتوها لتكشفوا عن جهلكم ١٤ قرنا ومئات المفسرين ولا احد قال عندها سنة ومستحب ١١_ قالوا عند اية يدنين ان كشفهن لوجوههن كان من فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات ثلاث صفات من ابشع الاوصاف وقالوا ( امرن ان يغطين وجوههن ) وهكذا كل شبهلتكم كما سبق كالشمس. وخذ الضربة القاضية على ان ما جئتم به دين جديد مبتدع وهو انك لن تجد كل ما تقدم معنا ايضا لن تجده حتى في الاية التي تستشهدون بها على السفور والتبرج من قوله تعالي(الا ما ظهر منها) فلو كانت دليل على السفور والتبرج لماذا ما قالوا عند تفسيرها مذاهب الائمة الأربعة ولا ذكروا ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد او انها بالصريح قالوا تغطي راسها وتكشف وجهها وما قالوا فيها لازعورة ولا ليس عورة ولا قالوا حديث الخثعمية ولا سفعاء ولا هذا وهذا ابداا ولا اتو باية (يدنين) هناك والا العكس لان هذه في فريضة ايات الحجاب وهذه في الضرورة والرخص يا جهلة يا محرفي الدين. ولا احد عند اية (الا ما ظهر منها) قال هناك في الحجاب سنة ومستحب وفضيلة دليل باطلكم. بل حرفتم صريح كلام الصحابة وبترتموهم وهم متفقون وكل اقوالهم صحيحة انها في الرخص وكل واحد مثل بمثال لما يجوزا ويرخص عند الرخص بمثال مثل لو كشفت وجهها وفيه كحل جاز للحاجة ومثلة المساحيق للضرورة. ومثلوا لو كشفت يدها وفيه خضاب وحناء للضرورة جاز لانها كشفت اصل زينتها وهي الخلقية من اصل خلقتها فجاز ما كان تابع من زينتها المكتسبة ويشق نزعه كخاتمها والسواران والخضاب ونحوها لكنكم قوم محرفون اتهمتم صدر الامه بالخلاف وعدم الفهم وان الرسول ما بلغ ليلها كنهارها ما امره الله ان يبلغه فلم يوضح ويتركنا على المحجة البيضاء وبترتم اقوال الصحابة لهذا لم تفهموا المعني فاخذتم الوجه والكفين فقط وتركتم بقية الزينة التي تظهرها وقت الضرورة لانها ستكشف فهمكم السقيم كيف تخرج بجمال زينة الخواتم والسواران والحناء والخضاب والكحل فلو كنتم منصفين لفهمتم شاهد وخاطب وتوثيق بيوع وطبيب ووو وكل ما سبق. وخذ الضربة الاجماع الثالث والرابع والخامس من اهل اللغة والمعاجم واهل الشرع فانتم اسمكم عندهم اهل التبرج والسفور بابشع الاوصاف كم اسمكم في اية يدنين ان كشف وجوههن كان من فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات قبل فرض الحجاب انتم منبوذين موسومين بابشع الاوصاف من الجميع وتجهلون معني كلمة الحجاب .بالاجماع في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها وكذلك *( الحجاب )* يطلق على المستور بالكامل. قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (2)- قال في "لسان العرب": *(سفر)* قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* .وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة"(والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* فهي سافر). وقال"تاج العروس"(يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا بقية المعاجم. (3)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما*.
صواب المراة كلها عورة في فريضة الحجاب باجماع ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد لا خلاف بين المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب ... وانما الخلاف الذي بين الجمهور مع الامام احمد وقالوا فيه ليس عورة كان في كتب الفقه من الخلاف في المسائل الفقهية الفرعية الجزئية السائغة وليس في الفرائض والحلال والحرام البين فقد كان في موضع رخص صلاتها وفي موضع رخص ضروراتها ...لان الامام احمد قال في صلاتها وفي ضروراتها كلها عورة اوجب ان تصليى المراة ولا يظهر منها ولا ظفرها وكذلك قال كلها عورة في الضرورات ومنع ان تكشف لخاطب ولا شاهد ولا محاكمة ولا متبايع ولا شي ولهذا خالفه الجمهور قالوا ليس عورة في( كتاب الصلاة )وفي (كتب ضرورات المراة التعاملية مع الاجنبي ) في الموضعين فقط اي في الكتابين تجدهم يقولون ليس عورة الوجه والكفان ولن تجد هذا في فريضة الحجاب ابدا عند تفسيرهم اول ما نزل من ايات فريضة الحجاب ( من وراء حجاب) ولا في اية ( يدنين ) بل اجمعوا كل مفسري الدنيا ان( يدنين عليهن ) اي على كل اجسادهن لم يستنثي شي با اجمعوا بذكر تغطية الوجوه بالذات لانها هي التي كانت مكشوفه في الجاهلية وقبل فرض الحجاب فقالوا جميعا ( امرن ان يغطين وجوههن) لم يقولوا عندها ولا اسم مذهب من المذاهب ولا امام لا ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد لانها فريضة معلومة من الدين بالضرورة ولا ذكروا عورة ولا ليس عورة ولا ذكروا اية ( الا ما ظهر منها) لانها في الرخص والضرورات ولا ذكروا عند ايات فريضة الحجاب حديث اسماء ( هذا وهذا) ولا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولا شي من ادلة اهل السفور اليوم البدعية دليل غلطهم .. فاهل السفور اليوم غلطوا وخلطوا بين خلاف الجمهور مع احمد في موضع الصلاة و في موضع الضرورات مع الاجنبي الشاهد والخاطب والمتبايع والطبيب والقاضي التي تراهم في عمرها مرة واحدة بل بعضهم لا تراهم في عمرها كلها في احوالها الاستثنائية الضرورية ....فخلطوا بين الموضعين وبين اجماع المذاهب الاربعة على حجابها الكامل مع الاجانب الذين في فريضة حجابها في احوالها العادية في الشوارع والطرقات والاسواق . ففريضة الحجاب من الفرائض والحلال والحرام البين الذي امر الله رسوله بتبليغها فبلغها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ففريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها من الاجماعات المجمع عليه بشكل لا نظير له والواضحة كالشمس لا خلاف بينهم فيها بتاتا بل اجماع منقطع النظير .
بسم الله الرحمن الرحيم ( يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) الجلباب مايستر الكل مثل الملحفة عن المبرد. ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن واعطافهن، يقال اذا زل الثوب عن وجه المراة ادني ثوبك على وجهك ومن للتبعيض اي ترخي بعض جلبابها وفضله على وجهها... تفسير النسفي ج٣ ص٤٥ طبع دار ابن كثير ونحو ذلك عند جمهور المفسرين واما حديث اسماء فهو مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة كما قال بعض اهل العلم وفي البخاري بالمعنى رحم الله نساء الانصار لما نزل ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها قال ابن حجر: اختمرن غطين وجوههن وفي مسلم في حديث الافك ان السيدة عائشة كانت في هودج وهو دليل ستر الجسم كله وفيه انها غطت وجهها حين راها صفوان بن المعطل رضي الله عنهما قال النووي في فوائده تغطية المراة وجهها عن الاجنبي سواء كان صالحا ام لا واذا كانت المؤمنات نهين عن ضرب الارجل ليعلم ما يخفين من الزينة افيحل لهن كشف الوجه الذي هو مجمع المحاسن وان الشريعة عظمة كلها رحمة كلها بدلائل العقل والنقل واي عظمة ورحمة في قول من قال للمراة ان تخرج كاشفة الوجه واليدين حتى تفتن قلوب الرجال وتعرض نفسها لاذى الفساق وعلى الفقيه ان ياخذ التائب بالرفق والتدريج حتى لا يعسر الدين عليه وهو يسر والله اعلم
تفسير الآية بتغطية الوجه ليس بحجة لوجود التفسير المخالف الذي ذكره الطبري كأحد القولين في الآية حيث قال: (وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن).
غير مسلم أن فتنة الوجه أشد من فتنة ضرب المرأة برجلها لتسمع قعقعة الخلخال. لأن المرأة إذا مرت على الرجال قد لا يلتفت إليها ولا يشعر بها، فإذا فعلن ذلك نبهن على أنفسهن.
لا يعجبني قوله وهو محدث ولا اعتقد أنه فقيه .. النساء اعلم بفضائل النقاب وغيره وأنا منهن .. استغربت قوله لماذا الرجل الجميل لا يتغطى ؟ لان الفتنه أعظم في المرأة ، ولان الغالب أن النساء جميلات ولهن عناية بهذا . ثم لماذا يحتج بحديث الفضل ولا يحتج بحديث اسماء وعائشة في الحج .. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر الفضل بفعله .. ثم ان هناك حيثيات كثيرة غير معروفة في نص الحديث .. ثم أن الرجل اجدر بالمنع عفوا تعف نسائكم ولهذا لم يقر الرسول فعله .. ثم في نص القرآن ( ذلك أدنى أن يعرفن ..) بماذا يعرف الانسان ؟ بارجله !! ويقول اجمل مافي المرأة عيونها .. غير صحيح فيه نساء عيونهم غير جميلة في النقاب والعكس ..ثم لو اني قياساً ع هذا ذهبت الى الحج و بادلت الجميلين من الرجال النظرات .. وقلت الفضل فعل هذا .. هل يصح هذا .. باختصار بلاش نضحك ع انفسنا ونلف وندور
لكل عالم زلة وهذه من زلات الالباني رحمه الله والادلة من السنة واضحة وصريحة بتغطية الوجه حديث عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك كان يعرفني قبل الحجاب فخمرت وجهي وكذلك اسماء رضي الله عنها والاثار والزلة كثيرة ولكن الالباني كان مبحثه عن ان الوجه عورة وليست التغطية لانه عورة بل واجب
زلة عالم! إذا كانت فتوى عابرة ثم استرجع العالم ولكن الشيخ الألباني رحمه الله ألف كتاب في هذه المسألة ونشر في كل مكان وهذا رأيه حتى توفاه الله تعالى. فهذا رأي فقهي قال به كثير من علماء المسلمين.
ليلي بيدعي الايمان ويسقط كل خبث نفسه على المرأة نضف نفسك وخبثك واغضض بصرك واتقي الله واخجل منه قبل ان ترمي كل سيئاتك على المرأة لضعاف النفوس والنفوس الخبيثة لو في قلبهم تقى وخوف لما فتنو والقوها على المرأة ولا شو بتتصرف ببلد غير مسلم وحتى كانو عزمان النبي الكفار وغير المسلمين هل القو عدم غضهم البصر عليهم ما بفهم الشخص يلي ما بيستطيع ان يتحكم بعيونه حتى ويدعي انه مؤمن زلت مرة مرتين بس ما تحكي الذنب على المرأة ..لهيك بنشوف خيانة الرجال مباحة ومتساهل بها وهو على اهل بيته متل الطاووس وبرا عيونه شمال ويمين لانه نفسه خبيثة ويظن بغيره السوء كما في نفسه
قال تعالى( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن ) سورة الاحزاب قال ابن جرير الطبري رحمه الله في "تفسيره" (20/ 313) : " يقول : وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج ، متاعًا : فاسألوهن من وراء حجاب " انتهى . وقال القرطبي رحمه الله في "تفسيره" (14/ 227) : " في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب ، في حاجة تعرض ، أو مسألة يستفتين فيها ، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى ، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة " انتهى . وقال القرطبي رحمه الله أيضا ، في تفسير قوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب/33 : " معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت ، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى ؛ هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء ، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن ، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة ، على ما تقدم في غير موضع ." انتهى . من " تفسير القرطبي" (14/179) . وقال الجصاص رحمه الله في "أحكام القرآن" (5/242) : " هذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه ، فالمعنى عام فيه وفي غيره ، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به ، إلا ما خصه الله به دون أمته " انتهى . أن الأصل في خطاب الشرع العموم ، إلا إذا دل الدليل على تخصيص ذلك الخطاب . قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله "أضواء البيان" (6/ 247) : " ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام : هو ما تقرر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم جميع الأمة ، ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب ، وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة الحج ، في مبحث النهي عن لبس المعصفر ، وقد قلنا ذلك لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة ؛ لاستوائهم في أحكام التكليف ، إلا بدليل خاص ، يجب الرجوع إليه ......... وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا ، تعلم أن حكم آية الحجاب عام ، وإن كان لفظها خاصًّا بأزواجه صلى الله عليه وسلم ؛ لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه ، أو من غيرهن كقوله لمائة امرأة " انتهى باختصار
الحجاب الوارد في الآية يعني حديث الرجال الأجانب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم من وراء حاجز فلا يرون شخوصهن، فأمهات المؤمنين لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال وإن كن مستورات الأبدان. ولم يثبت عن نساء الصحابة أنهن كن يلتزمن الحجاب، بحيث لا يظهرن شخوصهن للرجال، بل على العكس من ذلك فقد ثبت خروجهن وظهورهن في مناسبات شتّي مع الرجال، في المسجد، وفي دروس العلم، وفي الغزوات، وفي الاحتفالات والولائم، والزيارة، وعيادة المرضي وغير ذلك. وقد بوب البخاري باب: قيام المرأة علي الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس، وباب: غزو النساء وقتالهن مع الرجال، وباب: مداواة النساء الجرحي، وباب: عيادة النساء الرجال.
🕋🕋🕋 موضوع الحجاب و كشف وجه المراه مساله فيها خلاف ولكن ... الحق يعرف بالدليل وليس بالرجال الشيخ هنا تجاهل ادلة قوية اخرى تدل على التحريم ... وليته وضع شروط عدم الزينة ولو ان الشيخ شاف حال بنات المسلمين في الاسواق بالزينة واظهار المفاتن .. اعتقد بيغير رايه ... ما هو دور المسلم او المسلمه في المسائل الخلافيه بين العلماء ... اولا : يستحضر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه : ( إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، والْحَرَامَ بَيِّنٌ، وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وعِرْضِهِ، ومَنْ وقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وهِيَ الْقَلْبُ. ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. والمعنى أن الانسان ياخذ بالاحوط .. ثانيا : الاخذ باقوال العلماء الكبار في اعمارهم وفي علمهم والذين شهد الناس لهم بالعلم والتقى والزهد في الدنيا ومن افضل العلماء في هذا العصر الشيخ بن باز الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا و في هذا الفيديوهات سوف تسمع الادلة الثابتة من الشيخ ابن باز . ورد الشيخ بن عثيمين على أهم ادله القائلين جواز كشف الوجه ua-cam.com/video/2G3aA63gATc/v-deo.html ....... ua-cam.com/video/B0_kIXGzG_U/v-deo.html ........ ....ua-cam.com/video/ZD2CQzrJS1g/v-deo.html ...... ua-cam.com/video/9SRMhpPl7I0/v-deo.html ..... على المسلم أن يجتهد في معرفة الحق من العلماء الكبار الراسخين في العالم الذين يشهد الناس لهم بحسن دينهم وقوة علمهم ... والحق لا يعرف الابقوة الدليل .. ........ ✋🏼✋🏼✋🏼
أدلة الشيخ ابن باز وابن عثيمين لا تسلم من المعارضة: 1. الحجاب الوارد في قوله تعالي {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} حكم خاص بأمهات المؤمنين بدلالة السياق، فلا حجة في قول عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: (وكان يراني قبل الحجاب)، أو في ستر وجهها في الإحرام. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. 2. آية الإدناء لم تنص صراحة علي ستر الوجه. والجلباب ليس من صفته أنه يستر الوجه. وما جاء عن ابن عباس ضعيف. 3. آية الخمار أمرت بضرب الخمار علي الجيب لا الوجه. ولا يلزم من تغطية الجيب تغطية الوجه لأنه ليس في الآية "سدل" أي إرخاء من أعلي لأسفل. فإضافة الوجه تكلف. لذلك نجد أئمة التفسير قد فسروا الخمار بأنه ثوب يوضع على الرأس، وأن المؤمنات أمرن بأن يسترن به أعناقهن وآذانهن ونحورهن وصدورهن، ولم يذكر واحد منهم الوجه. 4. صح عن ابن عباس وابن عمر تفسير {ما ظهر منها} بالوجه والكفين. وآية الزينة نزلت بعد آية الإدناء فلا مجال للقول بدعوي النسخ. 5. تفسير ابن مسعود ليس فيه أن الوجه عورة كما تؤول عنه. 6. آية القواعد ليس فيها ذكر لتغطية الوجه والمراد بالثياب الخمار والجلباب ولا علاقة لهما بستر الوجه. 7. قول السيدة عائشة رضي الله عنها: (ما يعرفهن أحد من الغَلَس) يدل بمفهومه أن الذي يمنع من معرفتهن هو بقايا الظلام لا كونهن يغطين وجوههن.
اظن المسلم عليه أن يجتهد في طلب الحقيقه ولاخذ بالصحيح لان فيه بعضا من الاحاديث ضعيفه وفيها ماهو منسوخ المسلم عندما يبحث عن الصح لا يلام ولاتجره عاطفته او ميوله اوحميته ان ياخذ براي شيخ معين
لا يا اخي الحمد لله الذي هدانا و جعلنا مسلمين .. لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديت ما من مولود إلا و يولد علي فطرة..يعني فطرة الاسلام ...تم قال فابواه يهوناده او ينصرانه او يمجسانه ..هدا فضل الله لكل عبد ..
الأدله كثيره على وجوب تغطية الوجه والشيخ قوقل ما يقصر ولاكن انا بعطيك آيه واحده بالنسبه لي كافيه وشافيه ولو لم يوجد إلا هي لكفتني ودليل حسي وعقلي يعرفونه ويستشعرونه أبناء قبائل الجزيره العربية السعودية بالتواتر جيل عن جيل. قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ). ماهي صفة الادناء ؟ .. هل هي من اليمين إلى اليسار أم من أسفل إلى الأعلى .. بعض علماء الدراويش في الاقطار العربية يقولون صفة الادناء لف الرأس وتغطية شعر الرأس و الصدر !! وفي نفس الآية الكريمه يقول الله عزوجل: ( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) .. فالمرأة تعرف بوجهها لا بصدرها .. ومكمن جمال المرأة في وجهها وأغلب الغزل يكون لحسن وجهها .. واذا أراد شخص أن يتتبع ويؤذي إحداهن فسيعرفها من وجهها وليس من صدرها .. فأمر الله عز وجل ألرسول عليه الصلاة والسلام أن يبداء بزوجاته "و" بناته لأنه قدوه لهذه الأمه "و"نساء المؤمنين .. واذا إضطرينا ان نكلمهم وهذه خاصية لهم في ذلك الزمن وقت نقل و تلقي الحديث و العلم الشرعي فلنخاطبهم من وراء حجاب .. هذا دليل من كلام رب العالمين واضح وصريح ودليل حسي ملاحظ وملموس فطرتا" وعقلا" وفهما" .. وبعدين النظره الشرعيه ما عاد لها لازمه اذا كشفت المرأة وجهها فقد شاهدها العالم واصبح عامه الناس كالمحارم !! يشوفها في السوق !! فكما وصل إلينا القرآن الكريم والسنة النبوية بالتواتر جيل يلقن ويعلم الجيل الذي يليه حتى يومنا هذا .. فالحجاب وتغطية الوجه أتصفن به نساء قبائل الجزيره العربية بالتواتر من الجدات والامهات والى البنات وحتى يومنا هذا .. والتي لم يتلوثن بلوثة الاستعمار المباشر كسائر البلاد العربية وهو السواد الأعظم المنتشر فيهم ولله الحمد في زمننا .. فمن يدعي أنها عادات وتقاليد فهل يعني ويقصد بذلك ان نساء العرب كن يتنقبن في الجاهليه قبل الاسلام وتناقلت وتواترت تلك العاده فيهم حتى زمننا ؟!!! فهذا يهرف بما لا يعرف .. ومن يتحجج بفتوى الألباني رحمه الله فزلت العالم واجتهاده الخاطئ ليس بحجه .. فقد رد عليه كثير من طلاب علمه أولا" وكثير من كبار العلماء ثانيا"، حول هذه المسأله وهو بنفسة لم يسمح لزوجته وبناته بكشف الوجه .. فالأدله على وجوب تغطية الوجه كثيره وواضحه ولا يشكك بها إلا من في قلبه هوى ومرض نسأل الله السلامة والعافية .. ومتعارف عند رجال القبائل في الجزيره العربية أن الديوث لا يزوج ولا يناسب .. واذا أردت ان تعرف الرجل القوام في بيته والعائلة المحافظه الكريمه والمحصنات العفيفات فأنظر إلا لباس زوجته وبناته للحجاب فهاؤلاء من نتشرف بهم وبمناسبتهم وما عدا ذلك فهم مجرد ترااااااب في نظري على الأقل ولو طالت لحيته وقصر ثوبه فكيف بالعلماني المتبحبح المتحرر الأوبن مايند .. ولا أعذر إلا من هو حديث عهد بإسلام .. أنتهى.
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب ♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟ ♦️ قبل الحجاب ♦️ قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون : ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها" تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩ القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء" تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩ الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩ ♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟ حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين : ٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور بين الآية : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ والآية : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ 💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة : الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟ : للمريض والمسافر والفطر في رمضان لمن ؟ : للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي وهكذا أولا تنزل التشريعات ثم تنزل الرخص وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور ♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة 📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند : رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت : وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي 📢📢 حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية : " فعدةٌ من أيامٍ أُخر " لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩 ♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب 🔺 تفاسير منذ مئات السنين : "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩ ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي " هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩ ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي "اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩ إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي "يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩ المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي ♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر راجع جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
@@gustavo0524 حبيبي هذا محدث العصر واعلم من جميع شيوخ العصر وما في ولا حديث الا وتلقى تحته "صححه الالباني" ونزل كتاب كامل حول حكم النقاب وانت حاطلي صورة اجنبي وتقولي افهمه الله يهديك
نعم ، ولا يوجد نص شرعي يثبت ذلك ، بعض العلماء قالوا أن وجه المرأة أجمل ما فيها وهو فتنة ، فرد عليهم الألباني - رحمه الله - من باب المعارضة أن وجه المرأة أجمل مافيها وهو فتنة بالنسبة للرجال ، فكذلك وجه الرجل أجمل ما فيه وهو فتنة بالنسبة للنساء
الشيخ الالباني رحمه الله ليس مشرعا بل هو عالم جليل يخطىء ويصيب وليس بمعصوم وما أرى فتواه هته بصائبة لأنها تخالف الفطرة المنطقية وتهيج الغرائز ولله الحمد هناك من العلماء الأجلاء الراسخون في العلم أمثاله مثل بن العثيمين وابن الباز والشيخ الفوزان والسحيمي ووو ليس هناك فقط الشيخ الالباني وتجد بعضهم متفوق على بعض حسب الفتوى او الموضوع.
رحم الله الشيخ الالباني وجزاه الله خير الجزاء على ما قدمه لنا من العلوم الشرعية ولكنه بشر يصيب ويخطئ فكل يأخذ منه ويرد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولقد قال الشيخ الالباني رأيه ولكن جانبه الصوب في هذا الحكم...... وهنا نسأل سؤال مهم..؟ هل كان النقاب موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته؟ فالمرأة مهما كانت ملابسها ساترة وعفيفة لابد أن ينظر لها الرجال، وكل من ينظر إليها قد يُفتن أو على أقل تقدير يأخذ سيئات.. أما إذا ارتدت هي النقاب فكل مَن كان سينظر إليها وعصمتهم هي بنقابها، وكل مَن كان سينظر إليها ويأخذ سيئات = أصبح لا يأخذون سيئات ولا يُفتنون، والأعظم أنكِ تأخذي عليهم حسنات بدلا مما كانوا سيأخذونها. أما ثانيا: فكانت أمهات المؤمنين يرتدين النقاب، فقد قال صلى الله عليه وسلم (عن حج المرأة) : لا تنتقب المرأة المُحرِمة ولا تلبس القفازين.. أي أنها عند الإحرام لا تلبس النقاب وإنما تستر وجهها بشيء من أعلى الرأس لأسفله.. طيب برضو بالبلدي معنى الكلام ايه؟! إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المرأة المُحرِمة لا تلبس النقاب في الإحرام = إنها قبل الإحرام مُنتقبة.. يبقى ازاي مكانش فيه نقاب؟ ثالثا: قال ابن مسعود رضي الله عنه مادحا أمهات المؤمنين ونساء الأنصار أنهم عند نزول آية الحجاب شددن مروطهن واحتجبن بها ولم يظهر منهن إلا عين واحدة. يعني بالبلدي برضو: لما نزلت آية الحجاب راحوا جابوا حاجات زي ستائر أو ملايات وعملوها حجاب وكانت المرأة لا يظهر منها إلا عين واحدة.. ،،،،، قال عبيدة السلماني وغيره: إن نساء المؤمنين كنَّ يُدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن؛ حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق. وقال الحافظ ابنُ حجر: (فاختمرنَ)؛ أي: غطَّين وجوهَهنَّ، وصفة ذلك: أن تضع الخمار على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنُّع". تمام؟!
رحم الله الشيخ العلامة وبارك له في عمله وجعله مع خير الأنام في دار السلام ، آمين .
اسأل الله ان يرحم الشيخ الالباني و ان يسكنه الفردوس الأعلى
رحمة الله على الشيخ عن جد محدث وفقيه اللهم اجمعنا به في جنات النعيم
آمين يارب العالمين
هذا الدعاء الذي يخطر في بالي عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر العلماء ووالدي
اللهم وأجمعنا معهم في الفردوس الأعلى
رحم الله الألباني كان عالما بحق وأدلته قوية وانصح بالرجوع لمحلى ابن حزم فقد فصل في قضية النقاب وبين بالأدلة والبراهين أن تغطية المرأة لوجهها ليس واجبا
بل واجب، وهذا الشيخ له عدة سقطات، فالله يغفر له
هو بكيفك الواجب يكون بالدليل @@aichasaba9346
*__ان اجمل ما في المرأة حياؤها_*
*_وكمال الحياء في سترها ولباسها__*💕
اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والاخره وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
عالم ربّاني رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جنانه ورأيت النبي صلّ الله عليه وسلّم❤
كيف رأيت النبي وماذا تفعل لترى النبي صلى الله عليه وسلم
@@أمةمحمدصلىاللهعليهوسلم-ك6ع كثرة الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم
امين يارب العالمين
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
من الخلط الذي انتشر في وقتنا هذا فقط
عدم فهم جملة [ الوجه واليدين ليس عورة ]
التي وردت عند العلماء المتقدمين
الشيوخ في عصرنا هذا ممن قال بكشف وجهها كالألباني والقرضاوي وسيد طنطاوي رحمهم الله وغفر لهم
لم ينتبهوا للمواضع التي جاءت فيها هذه الجملة
:
إن جملة " الوجه واليدين ليسا عورة "
جاءت عند العلماء المتقدمين في موضوعات التقاضي والشهادة ورؤية الخاطب وفي مسائل الإحرام
بحيث يكون كشف الوجه مرتبطا لعلة معينة
انه حتى المرأة المنتقبة في عصرنا الحاضر تعرف أهمية بطاقه الهوية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
📢📢📢
هذه الجملة [ الوجه اليدين ليس عورة]
لم ترد في تفسير آيات الحجاب
✴️ كلام العلماء في تفسير آية الحجاب
🔹آية الحجاب :
" قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
:
🔹"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله آية الحجاب :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
🔹 "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
🔹"هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن". ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
🔹"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" إرشاد العقل السليم
أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
🔹"يدنين عليهن" يرخين عليهن.
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
🔸 جميع التفاسير بجميع المذاهب
يقولون تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
✴️ كلام العلماء في آية سورة النور
:
" ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
يستعملها العلماء في موضوعات :
عند الخاطب والشاهد والقاضي ونحو ذلك ، وهي مذكورة في مسائل الفقه مما يجوز إظهاره للضرورة
🔺الكاساني الحنفي :
"رُخّص بقوله تعالى"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ...ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين، فيحلُّ لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة". [بدائع الصنائع ١٢٣/٥]
🔺الماوردي :
"قد مضى الكلام أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة في كتاب الصلاة لقوله تعالى :"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قال الشافعي : الوجه والكفان، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وعطاء، وقال ابن عباس والمسور بن مخرمة : هو الكحل والخاتم، عبارة عن الوجه بالكحل وعن اليدين بالخاتم ، فإذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها لا غير". [الحاوي ٣٣/٩ ]
🔺ابن قدامة :
" قوله عليه السلام (انظر إليها)، ولنا قول الله تعالى : "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ورُوي عن ابن عباس أنه قال : الوجه وباطن الكف. ولأن النظر محرم أُبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه ... ومن نظر إلى وجه إنسان سُمي ناظرًا إليه". [المغني ٩٧/٧]
🔺 📢📢 وقد جمع الإمام البيهقي بين الآيتين
وفصل بينهما في الحكم في موضوع نظر الخاطب
:
" قال الشافعي : ينظر إلى وجهها وكفيها، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ، قال أحمد : وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول
"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قيل عن ابن عباس وغيره "وهو الوجه والكفان" وقد مضى ذكره في كتاب الصلاة ، وذكرنا فيه ما يشيده ، وأما النظر بغير سببٍ مبيح لغير محرم ، فالمنع منه ثابت بآية الحجاب ، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم ". [سنن البيهقي ٢٣/١٠ ]
@@أمةمحمدصلىاللهعليهوسلم-ك6علم تقصد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بل دعت مع الشيخ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم
جزاهُ الله عنّنا جميعاً خيرْ الجزاءْ
شيخَنا العلّامة الألبانيّ .
الشيخ الالباني رحمة الله عليه كان مجدد العصر و يأتي واحد كل ١٠٠ سنة
📝 أخطاء الألباني
الانتقائية
حين يستشهد بأقوال العلماء في مسألة فرعية
وقولهم في المسألة الأساسية ( تغطية الوجه) المبثوث في كتبهم لا يذكره
وهكذا استشهد بالباجي وابن العربي وأبي حيان الأندلسي وابن تيمية وابن الجوزي وابن حجر والجصاص وغيرهم
فالقارىء عندما يقرأ كل هذه الأسماء يظن أن كل هؤلاء العلماء قالوا بجواز كشف الوجه
وهذا غير صحيح
لأن الألباني إنما استشهد بأقوالهم في تعريفات لغوية وفي مواضع الضرورة كالتقاضي وتوثيق البيوع ورؤية الخاطب ونحوها
♦️ أما أقوالهم بتغطية الوجه التي ذكرنا سابقا جملة منها
ولا بأس بذكرها ثانية وهي أمثلة من جملة أقوالهم
مثلا
:
🔹أبو بكر بن العربي - مالكي
في كتابه عارضة الأحوذي عن مقولة ابن عمر " لا تنتقب المرأة" في الحج قال :
" وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض الا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها " عارضة الأحوذي ٥٦/٤
🔹الإمام الباجي الأندلسي - مالكي
يتحدث عن حديث عائشة رضي الله عنها :
" كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلس" متفق عليه
قال الباجي :
" أنه يجوز أن يبيح لهن كشف وجوههن أحد أمرين : إما أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب أو يكون بعده ، لكنهن أمِنّ أن تُدرك صورهن فأبيح لهن كشف وجوههن " المنتقى شرح الموطأ ٢١٤/١
🔹 ابن حجر - شافعي
في مسألة رؤية النساء للرجال ، رأيه بالجواز
:
"ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء"
فتح الباري ٤٠٧/١١
🔹 أبو حيان الأندلسي - مالكي : في تفسيره آية الحجاب : "يدنين عليهن من جلابيبهن "
" أُمرن ان يخالفون بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليُحتشمن و يُهبن ... لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه ...
وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة "
تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي آية٥٩ الأحزاب
🔹ابن تيمية- حنبلي : " وإنما صُرب الحجاب على النساء لئلا تُرى وجوههن وأيديهن " الفتاوى ٣٧٢/١٥
ابن تيمية : " قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله آية الحجاب :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" تفسير ابن تيمية
🔹 أبو بكر الجصاص - حنفي -
في تفسيره "يدنين عليهن من جلابيبهن"
:
" في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج "
أحكام القرآن - تفسير الآية ٥٩ من سورة الأحزاب
أبو بكر الجصاص - حنفي ، في آية رخصة القواعد
: "أباح للعجوز وضع ردائها بين يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس وأباح لها بذلك كشف وجهها ويدها لأنها لا تُشتهى" أحكام القرآن - تفسير الآية ٦٠ من سورة النور
🔹ابن الجوزي - حنبلي ، في آية رخصة القواعد
: " قال القاضي أبو يعلى : في هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين الرجال"
زاد المسير ٣٩٧/٣
💠 السؤال هنا :
لماذا لم يذكر الألباني في كتابه قولا واحدا من الأقوال السابقة ؟
رحمه الله وغفر.. وجزاه عنّا الفردوس الأعلى من الجنة
يلي بدو الجواب 9:53
سبحان الذي علمهم علمهم صبر علم وقار سكينه
شيوخنا الله يتغمدهم برحمته الألباني بن باز إبن عثيمين بن جبرين الفوزان وكل علماءنا بدون بإستثناء
اللهم ارحمه واغفر له واجزه عنا وعن المسلمين خير الجزاء .. يتدفق العلم منه على نهج كتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وآله وسلم .. فهو من العلماء القله الذين لايقلدون .. بل يفتي على بصيرة بالأدله القويه .
@محمد الفلسطيني قناص المجاهدين - حمساوي محب السلف ،؟ دليل الشيخ الالباني اقوى الا في حالة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم
كذلك هناك حديث المرأة ذات السعفة التي في وجهها التي قال لها سيدنا عمر اخطأ عمر واصابت امرأة بشان تحديد قيمة المهر
@محمد الفلسطيني قناص المجاهدين - حمساوي محب السلف ،؟ ما دخل الكفر في موضوع النقاب
@محمد الفلسطيني قناص المجاهدين - حمساوي محب السلف ،؟ هههههههههههه كذاب أشر منافق كلامك كله مردود بالادلة وليس النفاق
@محمد الفلسطيني قناص المجاهدين - حمساوي محب السلف ،؟ تذكرة لنا ولك بارك الله فيك ، والحق ان المسلم يكون وقاف عند كتاب الله وسنة رسوله ، لان كلام الله وكلام الرسول فوق الاهواء والرغبات ، فان اوجب الله او رسول الله امرا فما يكون للإنسان الا ان يسلم لذلك واسأل الله لنا ولك الثبات على الحق ونعوذ بالله ان نكون من من قيل فيهم ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾
ليس بالضرورة أن يكون اجمل ما في المرأة وجهها و هذا معروف أما الرجل فأجمل ما فيه إن كان جميلا هو وجهه و هو المثير للمرأة فيه
اكثر شيخ كلامه منطقي وبدليل، رحمك الله وجعلك في جنات الخلد 🌺🌺🌺🌺
صح لسانك
والله انا ابهرني كلامه ونزعت من فكرتي الضغط على المراة
@@abdelasamhi6328
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
من الخلط الذي انتشر في وقتنا هذا فقط
عدم فهم جملة [ الوجه واليدين ليس عورة ]
التي وردت عند العلماء المتقدمين
الشيوخ في عصرنا هذا ممن قال بكشف وجهها كالألباني والقرضاوي وسيد طنطاوي رحمهم الله وغفر لهم
لم ينتبهوا للمواضع التي جاءت فيها هذه الجملة
:
إن جملة " الوجه واليدين ليسا عورة "
جاءت عند العلماء المتقدمين في موضوعات التقاضي والشهادة ورؤية الخاطب وفي مسائل الإحرام
بحيث يكون كشف الوجه مرتبطا لعلة معينة
انه حتى المرأة المنتقبة في عصرنا الحاضر تعرف أهمية بطاقه الهوية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
📢📢📢
هذه الجملة [ الوجه اليدين ليس عورة]
لم ترد في تفسير آيات الحجاب
✴️ كلام العلماء في تفسير آية الحجاب
🔹آية الحجاب :
" قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
:
🔹"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله آية الحجاب :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
🔹 "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
🔹"هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن". ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
🔹"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" إرشاد العقل السليم
أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
🔹"يدنين عليهن" يرخين عليهن.
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
🔸 جميع التفاسير بجميع المذاهب
يقولون تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
✴️ كلام العلماء في آية سورة النور
:
" ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
يستعملها العلماء في موضوعات :
عند الخاطب والشاهد والقاضي ونحو ذلك ، وهي مذكورة في مسائل الفقه مما يجوز إظهاره للضرورة
🔺الكاساني الحنفي :
"رُخّص بقوله تعالى"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ...ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين، فيحلُّ لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة". [بدائع الصنائع ١٢٣/٥]
🔺الماوردي :
"قد مضى الكلام أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة في كتاب الصلاة لقوله تعالى :"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قال الشافعي : الوجه والكفان، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وعطاء، وقال ابن عباس والمسور بن مخرمة : هو الكحل والخاتم، عبارة عن الوجه بالكحل وعن اليدين بالخاتم ، فإذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها لا غير". [الحاوي ٣٣/٩ ]
🔺ابن قدامة :
" قوله عليه السلام (انظر إليها)، ولنا قول الله تعالى : "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ورُوي عن ابن عباس أنه قال : الوجه وباطن الكف. ولأن النظر محرم أُبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه ... ومن نظر إلى وجه إنسان سُمي ناظرًا إليه". [المغني ٩٧/٧]
🔺 📢📢 وقد جمع الإمام البيهقي بين الآيتين
وفصل بينهما في الحكم في موضوع نظر الخاطب
:
" قال الشافعي : ينظر إلى وجهها وكفيها، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ، قال أحمد : وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول
"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قيل عن ابن عباس وغيره "وهو الوجه والكفان" وقد مضى ذكره في كتاب الصلاة ، وذكرنا فيه ما يشيده ، وأما النظر بغير سببٍ مبيح لغير محرم ، فالمنع منه ثابت بآية الحجاب ، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم ". [سنن البيهقي ٢٣/١٠ ]
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
من الخلط الذي انتشر في وقتنا هذا فقط
عدم فهم جملة [ الوجه واليدين ليس عورة ]
التي وردت عند العلماء المتقدمين
الشيوخ في عصرنا هذا ممن قال بكشف وجهها كالألباني والقرضاوي وسيد طنطاوي رحمهم الله وغفر لهم
لم ينتبهوا للمواضع التي جاءت فيها هذه الجملة
:
إن جملة " الوجه واليدين ليسا عورة "
جاءت عند العلماء المتقدمين في موضوعات التقاضي والشهادة ورؤية الخاطب وفي مسائل الإحرام
بحيث يكون كشف الوجه مرتبطا لعلة معينة
انه حتى المرأة المنتقبة في عصرنا الحاضر تعرف أهمية بطاقه الهوية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
📢📢📢
هذه الجملة [ الوجه اليدين ليس عورة]
لم ترد في تفسير آيات الحجاب
✴️ كلام العلماء في تفسير آية الحجاب
🔹آية الحجاب :
" قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
:
🔹"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله آية الحجاب :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
🔹 "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
🔹"هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن". ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
🔹"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" إرشاد العقل السليم
أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
🔹"يدنين عليهن" يرخين عليهن.
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
🔸 جميع التفاسير بجميع المذاهب
يقولون تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
✴️ كلام العلماء في آية سورة النور
:
" ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
يستعملها العلماء في موضوعات :
عند الخاطب والشاهد والقاضي ونحو ذلك ، وهي مذكورة في مسائل الفقه مما يجوز إظهاره للضرورة
🔺الكاساني الحنفي :
"رُخّص بقوله تعالى"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ...ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين، فيحلُّ لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة". [بدائع الصنائع ١٢٣/٥]
🔺الماوردي :
"قد مضى الكلام أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة في كتاب الصلاة لقوله تعالى :"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قال الشافعي : الوجه والكفان، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وعطاء، وقال ابن عباس والمسور بن مخرمة : هو الكحل والخاتم، عبارة عن الوجه بالكحل وعن اليدين بالخاتم ، فإذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها لا غير". [الحاوي ٣٣/٩ ]
🔺ابن قدامة :
" قوله عليه السلام (انظر إليها)، ولنا قول الله تعالى : "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ورُوي عن ابن عباس أنه قال : الوجه وباطن الكف. ولأن النظر محرم أُبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه ... ومن نظر إلى وجه إنسان سُمي ناظرًا إليه". [المغني ٩٧/٧]
🔺 📢📢 وقد جمع الإمام البيهقي بين الآيتين
وفصل بينهما في الحكم في موضوع نظر الخاطب
:
" قال الشافعي : ينظر إلى وجهها وكفيها، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ، قال أحمد : وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول
"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قيل عن ابن عباس وغيره "وهو الوجه والكفان" وقد مضى ذكره في كتاب الصلاة ، وذكرنا فيه ما يشيده ، وأما النظر بغير سببٍ مبيح لغير محرم ، فالمنع منه ثابت بآية الحجاب ، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم ". [سنن البيهقي ٢٣/١٠ ]
@@abdelasamhi6328
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
📢 على من أطلق العلماء : قحبة و فاجرة ؟
♦️ قال تقي الدين المقريزي (ت٨٤٥ه)
عن المجاهرين باللهو في نهار رمضان :
" فركب أهل الخلاعة وذوو البطالة في مراكب في نهار شهر رمضان ومعهم النساء الفواجر وبأيديهن المزاهر يضربون بها وتسمع أصواتهن ووجوههن مكشوفة وحرفاؤهن من الرجال معهن في المراكب لا يمنعون عنهم الأيدي والأبصار "
المواعظ والاعتبار ١٤٣/٢
♦️ مسألة في باب القذف
الإمام شمس الدين الرملي فقيه مصري من أئمة الشافعية(ت١٠٠٤ه)
يقول في كتابه :
نهاية المحتاج إلى شرح منهاج النووي
باب القذف -
" وقوله لامرأة : ( يا قحبة ) فلو ادعى أنها تفعل فعل القِحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال "
نهاية المحتاج ٢٧٢/٨
رحمه الله واسكنه الفردوس الاعلى وجميع موتانا وموتى المسلمين
الله يرحمه رحمة واسعة ويسكنه
فسيح جناته
الالباني عالم الامة اجمعت عليه الامة
صدقت انه علم أمة. اللهم اغفر له وارحمه. واسكنه فسيح جناته.
لا ما أجمعوا عليه ، بالعكس أكثر العلماء خالفوه في هذا الأمر بالذات وقالوا في الحجاب الشرعي الإسلامي يجب تغطية الوجه
@@sultan8532 يااخي حتى اللذين خالفوه اختلفوا فيما بينهم وهذا طبيعي
ابن عثيمين وابن باز اختلفوا
في اجر الصلاة داخل حدود
الحرم
لا ماهو شيء طبيعي ، علماء السعودية إلى هذه اللحظة ونحن في نهاية عام 2021 يقولون يجب تغطية المرآة لوجهها وإذا رفضت المرآة تغطي وجهها فيجب على الزوج أن يطلقها ( هذي فتوى العلامة صالح الفوزان واسمعها في اليوتيوب ) وكثير من العلماء يختلفون اختلاف شديد مع الألباني في نقطة وجوب تغطية الوجه بالذات
@@sultan8532 اولا ماقال الفوزان هذا الكلام اتحداك
لكن انت الظاهر بتسوي مشاكل اكيد مدخلي
ثانيا كيف في الحج لايجوز تغطية الوجه ياذكي
ماذا يعني ذلك
المداخلة لايستطيع ان يقول انه مدخلي يخاف من الهجوم عليه لذلك يقول انه سلفي
فيه تقطيع في تسجيل الشيخ يعني هناك أشياء قد قالها الشيخ ولكنها لم تسمع. الشيخ استند الي تلك الفتوى من القرآن والسنة. رحمهم الله
وجمعنا به ووالدينا في جنات النعيم.
الشيخ استند في فتواه الى واقعة الخثعميه وهذا اجتهاز منه رحمه الله لا حديث ولا آيه انا سامعه فيديو مفصل من الشيخ
لا بس توقف المقطع لانو نفس الكلمة انعادت بعد توقف المقطع وكمل الكلام
رحم الله شيخنا واسكنه فسيح جناته وجمعنا الله وإياه في الجنة جنة الفردوس الأعلى يارب ❤❤❤
في وقت الفتن النقاب واجب على كل مسلمة،
رحم الله الشيخ اللالباني و كلامه على العين و الراس ولكني بمسألة تغطية الوجه للمرأة قد اخذ بقول الشيخ العدوي عسى الله ان ينور بصيرتنا .
الشيخ العدوي يستدل بقول عائشة في حديث الإفك: (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب)
وقول عائشة: ( وكان يراني قبل الحجاب) أي الحجاب الوارد في قوله تعالي: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}. ولا ينازع أحد أن الآية خطاب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما يدل علي ذلك السياق، فضمير {سألتموهن} عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله: { بيوت النبي }.
• قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
• قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
• قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم.
• قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
الشيخ العدوي يستدل بأثر عبيدة السلماني في تفسير آية إدناء الجلاليب، وهذا الأثر لا حجة فيه لوجود التفسير المخالف الذي ذكره الطبري حيث قال: (وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن) وهو مروي عن قتادة.
الشيخ العدوي يستدل بحديث : "المرأة عورة" والحديث لا يفيد الكلية. وإطلاق اللفظ العام وإرادة الأغلب أو وصف الجزء بالكل للدلالة على أهمية هذا الجزء أسلوب مشهور من أساليب العرب. ومثله قول النبي صلي الله عليه وسلم "الحج عرفة"، والحج ليس كله عرفة، فالمقصود أهمية الوقوف بعرفة، وأنه الركن الأعظم في الحج. وقوله "الدين النصيحة"، عبر عن الدين بأنه النصيحة، وكأنها هي الدين، وأن الدين محصور فيها، لعظم منزلة النصيحة في الدين. وهكذا. فالحديث يفيد علي أهمية أن تستر المرأة عورتها إذا خرجت من بيتها فلا تظهر مفاتنها للرجال وتغويهم بجسدها، لا أنها يجب عليها ستر وجهها.
الشيخ العدوي يستدل بقول أسماء بنت أبي بكر: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) وقول الصحابي كنا نفعل كذا لا يدل علي الوجوب كما يقول علماء الأصول إنما يدل علي الجواز فقط. ومن ذلك:
• عن جابر (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)
• عن الربيع بنت معوذ قالت: (كنا نغزو مع النبي صلي الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحي والقتلي إلي المدينة).
• عن عبد الله بن عمر : (كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد...)
• عن عائشة رضي الله عنها: (كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلاة الفجر...)
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم.
• عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ.
رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة"
.
• قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة".
.
• قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)).
.
• قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
.
• الإمام الجويني (ت:478هـ) حكي عن جمهور الشافعية عدم حرمة النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير سبب ، حيث قال في "نهاية المطلب":
((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان))
.
• قال ابن رشد (ت:595هـ) في "بداية المجتهد": ((حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين))
.
• قال ابن المُلقِن (ت:804هـ) في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح": ((وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أن المراد في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أنه الوجه والكفان، وبه قال مجاهد وعطاء وأكثر الفقهاء))
.
• قال المرداوي (ت:885هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد
المرأة التي تغطي وجهها عن الرجال الاجانب
فهي اعزت نفسها وأكرمتها
وعندها تقدير الذات ممتاز وعالي
والمسألة في الاخير هي توفيق من الله تعالى
واذا علم الله سبحانه صدق قلب الانسان اعانه على تحقيق مطلبه . والحمد لله رب العالمين
الانسان مكرم بوجهه. وتغطية الوجه هو إهانة وليس إكراما لها. والله والرسول لم يأمروا بذلك. والآيات واضحة( يغضوا من أبصارهم) ( يغضضن من أبصارهن). غض البصر يكون بالنظر إلى وجه المرأة. فلا يجب أن نخلط العادات والتقاليد بالدين. وأنا أ وافق الشيخ الألباني. والنساء يعشقن الرجل الجميل فعليهم أن يغطوا وجوههم حتى لا يفتنوا النساء. ولنا في قصة يوسف عليه السلام عبرة.
@@boudadimessaoud6021
تقول تغطية المرأة لوجهها إهانة!؟
@@النمرالأزدي نعم تغطية الانسان ذكر أو أنثى لوجهه إهانة لأن الانسان مكرم بوجهه . وهو فقه مشرقي بامتياز حيث تم الخلط بين العادات والتقاليد والدين. حيث لم نجد ذلك في القرآن الكريم ولا السنة النبوية الصحيحة . والدليل على أنه من االعادات اختلاف الفقهاء قديما وحديثا في المسألة . مثلما تفتن المرأة الرجل يفتن الرجل المرأة. والسؤال المطروح: لماذا لا يغطي الرجال وجوههم حتى لا يفتنوا النساء؟ ولقد صدق من قال أخطر الناس على الدين هم رجال الدين. لقد هجروا القرآن وبجلوا عليه الدين الدي كتبه بنو أمية وبنو العباس.
والله أعلم.
لماذا المرأة فقط. حتى الرجل الذي يغطي وجهه عن النساء الأجنبيات يعز نفسه كذلك!!!!!!
الله كلكون دوعيش
رحم الله سماحة الشيخ الألباني وجعله الله في الفردوس الأعلى من الجنة ، الشيخ ألف كتابيه ( جلباب المراة المسلمة ) و(الرد المفحم) ومعروف انه يرى عدم وجوب تغطية المراة لوجهها لكن يفضل ذلك دون الزام ، وفي المقابل رد عليه عدد من أهل العلم بكتب كثيرة ، وانصح الجميع بقراءة كتاب صدر مؤخرا ( كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة (بمناقشة رأي الشيخ الألباني - وجلاء الحق للأمة) المؤلف: أمل محمد آل خميسة ، الحقيقة هذا الكتاب أروع من الرائع
جزاك الله خيرًا وبارك الله فيك
يوجد شيوخ كثر قالوا بفرضه لماذا التركيز على الالباني فهو ليس رسول الله لكي تاخذي بكلامه وتتجاهلي الباقي
@@بيلا-ت6ن أنا مع ووجوب تغطية المرأة وجهها، إقرأي الكلام للأخير وراح تفهمين، شكرًأ لك
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس
المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها
لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون
هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟
♦️ قبل الحجاب ♦️
قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون :
ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها"
تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩
القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء"
تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩
الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩
♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟
حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين :
٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور
بين الآية :
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
والآية :
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة
:
الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟
: للمريض والمسافر
والفطر في رمضان لمن ؟
: للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي
وهكذا
أولا تنزل التشريعات
ثم تنزل الرخص
وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة
وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد
فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور
♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة
وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة
📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة
هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ
العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند
:
رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف
هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور
آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب
وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه
قالت :
وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي
📢📢
حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد
هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي
القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة
مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية :
" فعدةٌ من أيامٍ أُخر "
لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم
إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩
♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
🔺 تفاسير منذ مئات السنين
:
"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩
( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
" هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩
( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩
إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
"يدنين عليهن" يرخين عليهن.
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩
المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"
الأحزاب ٥٩
هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
@@زوز-ح3ن💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس
المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها
لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون
هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟
♦️ قبل الحجاب ♦️
قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون :
ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها"
تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩
القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء"
تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩
الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩
♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟
حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين :
٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور
بين الآية :
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
والآية :
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة
:
الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟
: للمريض والمسافر
والفطر في رمضان لمن ؟
: للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي
وهكذا
أولا تنزل التشريعات
ثم تنزل الرخص
وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة
وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد
فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور
♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة
وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة
📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة
هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ
العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند
:
رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف
هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور
آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب
وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه
قالت :
وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي
📢📢
حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد
هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي
القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة
مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية :
" فعدةٌ من أيامٍ أُخر "
لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم
إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩
♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
🔺 تفاسير منذ مئات السنين
:
"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩
( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
" هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩
( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩
إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
"يدنين عليهن" يرخين عليهن.
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩
المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"
الأحزاب ٥٩
هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
راجع
جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
رحمه الله وغفر له ، رغم علمه الواسع إلا أنه العلماء يقولون انه اخطأ فيه هذه المسألة البسيطة وكأن الله يرينا انه كل عالم بشر ممكن يخطأ في ابسط الاشياء .
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم.
• عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ.
رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة"
.
• قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة".
.
• قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)).
.
• قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
@@الردالمفحم-ح1ب أنت كذاب أشر من هم اكثر اهل العلم الذين إتفقو على تغطية الوجه ياملعون
📝 أخطاء الألباني
الانتقائية
حين يستشهد بأقوال العلماء في مسألة فرعية
وقولهم في المسألة الأساسية ( تغطية الوجه) المبثوث في كتبهم لا يذكره
وهكذا استشهد بالباجي وابن العربي وأبي حيان الأندلسي وابن تيمية وابن الجوزي وابن حجر والجصاص وغيرهم
فالقارىء عندما يقرأ كل هذه الأسماء يظن أن كل هؤلاء العلماء قالوا بجواز كشف الوجه
وهذا غير صحيح
لأن الألباني إنما استشهد بأقوالهم في تعريفات لغوية وفي مواضع الضرورة كالتقاضي وتوثيق البيوع ورؤية الخاطب ونحوها
♦️ أما أقوالهم بتغطية الوجه
مثلا
:
🔹أبو بكر بن العربي - مالكي
في كتابه عارضة الأحوذي عن مقولة ابن عمر " لا تنتقب المرأة" في الحج قال :
" وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض الا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها " عارضة الأحوذي ٥٦/٤
🔹الإمام الباجي الأندلسي - مالكي
يتحدث عن حديث عائشة رضي الله عنها :
" كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلس" متفق عليه
قال الباجي :
" أنه يجوز أن يبيح لهن كشف وجوههن أحد أمرين : إما أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب أو يكون بعده ، لكنهن أمِنّ أن تُدرك صورهن فأبيح لهن كشف وجوههن " المنتقى شرح الموطأ ٢١٤/١
🔹 ابن حجر - شافعي
في مسألة رؤية النساء للرجال ، رأيه بالجواز
:
"ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء"
فتح الباري ٤٠٧/١١
🔹 أبو حيان الأندلسي - مالكي : في تفسيره آية الحجاب : "يدنين عليهن من جلابيبهن "
" أُمرن ان يخالفون بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليُحتشمن و يُهبن ... لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه ...
وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة "
تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي آية٥٩ الأحزاب
🔹ابن تيمية- حنبلي : " وإنما صُرب الحجاب على النساء لئلا تُرى وجوههن وأيديهن " الفتاوى ٣٧٢/١٥
ابن تيمية : " قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله آية الحجاب :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" تفسير ابن تيمية
🔹 أبو بكر الجصاص - حنفي -
في تفسيره "يدنين عليهن من جلابيبهن"
:
" في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج "
أحكام القرآن - تفسير الآية ٥٩ من سورة الأحزاب
أبو بكر الجصاص - حنفي ، في آية رخصة القواعد
: "أباح للعجوز وضع ردائها بين يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس وأباح لها بذلك كشف وجهها ويدها لأنها لا تُشتهى" أحكام القرآن - تفسير الآية ٦٠ من سورة النور
🔹ابن الجوزي - حنبلي ، في آية رخصة القواعد
: " قال القاضي أبو يعلى : في هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين الرجال"
زاد المسير ٣٩٧/٣
💠 السؤال هنا :
لماذا لم يذكر الألباني في كتابه قولا واحدا من الأقوال السابقة ؟
الله يغفر له ويرحمه رائع جدا احبه هذا الشيخ
📝 أخطاء الألباني
الانتقائية
حين يستشهد بأقوال العلماء في مسألة فرعية
وقولهم في المسألة الأساسية ( تغطية الوجه) المبثوث في كتبهم لا يذكره
وهكذا استشهد بالباجي وابن العربي وأبي حيان الأندلسي وابن تيمية وابن الجوزي وابن حجر والجصاص وغيرهم
فالقارىء عندما يقرأ كل هذه الأسماء يظن أن كل هؤلاء العلماء قالوا بجواز كشف الوجه
وهذا غير صحيح
لأن الألباني إنما استشهد بأقوالهم في تعريفات لغوية وفي مواضع الضرورة كالتقاضي وتوثيق البيوع ورؤية الخاطب ونحوها
♦️ أما أقوالهم بتغطية الوجه التي ذكرنا سابقا جملة منها
ولا بأس بذكرها ثانية وهي أمثلة من جملة أقوالهم
مثلا
:
🔹أبو بكر بن العربي - مالكي
في كتابه عارضة الأحوذي عن مقولة ابن عمر " لا تنتقب المرأة" في الحج قال :
" وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض الا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها " عارضة الأحوذي ٥٦/٤
🔹الإمام الباجي الأندلسي - مالكي
يتحدث عن حديث عائشة رضي الله عنها :
" كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلس" متفق عليه
قال الباجي :
" أنه يجوز أن يبيح لهن كشف وجوههن أحد أمرين : إما أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب أو يكون بعده ، لكنهن أمِنّ أن تُدرك صورهن فأبيح لهن كشف وجوههن " المنتقى شرح الموطأ ٢١٤/١
🔹 ابن حجر - شافعي
في مسألة رؤية النساء للرجال ، رأيه بالجواز
:
"ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء"
فتح الباري ٤٠٧/١١
🔹 أبو حيان الأندلسي - مالكي : في تفسيره آية الحجاب : "يدنين عليهن من جلابيبهن "
" أُمرن ان يخالفون بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليُحتشمن و يُهبن ... لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه ...
وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة "
تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي آية٥٩ الأحزاب
🔹ابن تيمية- حنبلي : " وإنما صُرب الحجاب على النساء لئلا تُرى وجوههن وأيديهن " الفتاوى ٣٧٢/١٥
ابن تيمية : " قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله آية الحجاب :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" تفسير ابن تيمية
🔹 أبو بكر الجصاص - حنفي -
في تفسيره "يدنين عليهن من جلابيبهن"
:
" في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج "
أحكام القرآن - تفسير الآية ٥٩ من سورة الأحزاب
أبو بكر الجصاص - حنفي ، في آية رخصة القواعد
: "أباح للعجوز وضع ردائها بين يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس وأباح لها بذلك كشف وجهها ويدها لأنها لا تُشتهى" أحكام القرآن - تفسير الآية ٦٠ من سورة النور
🔹ابن الجوزي - حنبلي ، في آية رخصة القواعد
: " قال القاضي أبو يعلى : في هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين الرجال"
زاد المسير ٣٩٧/٣
💠 السؤال هنا :
لماذا لم يذكر الألباني في كتابه قولا واحدا من الأقوال السابقة ؟
رحمك الله شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة واسعة
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى
الشيخ رحمه الله رده مقنع تماماً
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
من الخلط الذي انتشر في وقتنا هذا فقط
عدم فهم جملة [ الوجه واليدين ليس عورة ]
التي وردت عند العلماء المتقدمين
الشيوخ في عصرنا هذا ممن قال بكشف وجهها كالألباني والقرضاوي وسيد طنطاوي رحمهم الله وغفر لهم
لم ينتبهوا للمواضع التي جاءت فيها هذه الجملة
:
إن جملة " الوجه واليدين ليسا عورة "
جاءت عند العلماء المتقدمين في موضوعات التقاضي والشهادة ورؤية الخاطب وفي مسائل الإحرام
بحيث يكون كشف الوجه مرتبطا لعلة معينة
انه حتى المرأة المنتقبة في عصرنا الحاضر تعرف أهمية بطاقه الهوية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
📢📢📢
هذه الجملة [ الوجه اليدين ليس عورة]
لم ترد في تفسير آيات الحجاب
✴️ كلام العلماء في تفسير آية الحجاب
🔹آية الحجاب :
" قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
:
🔹"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله آية الحجاب :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
🔹 "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
🔹"هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن". ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
🔹"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" إرشاد العقل السليم
أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
🔹"يدنين عليهن" يرخين عليهن.
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
🔸 جميع التفاسير بجميع المذاهب
يقولون تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
✴️ كلام العلماء في آية سورة النور
:
" ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
يستعملها العلماء في موضوعات :
عند الخاطب والشاهد والقاضي ونحو ذلك ، وهي مذكورة في مسائل الفقه مما يجوز إظهاره للضرورة
🔺الكاساني الحنفي :
"رُخّص بقوله تعالى"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ...ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين، فيحلُّ لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة". [بدائع الصنائع ١٢٣/٥]
🔺الماوردي :
"قد مضى الكلام أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة في كتاب الصلاة لقوله تعالى :"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قال الشافعي : الوجه والكفان، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وعطاء، وقال ابن عباس والمسور بن مخرمة : هو الكحل والخاتم، عبارة عن الوجه بالكحل وعن اليدين بالخاتم ، فإذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها لا غير". [الحاوي ٣٣/٩ ]
🔺ابن قدامة :
" قوله عليه السلام (انظر إليها)، ولنا قول الله تعالى : "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ورُوي عن ابن عباس أنه قال : الوجه وباطن الكف. ولأن النظر محرم أُبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه ... ومن نظر إلى وجه إنسان سُمي ناظرًا إليه". [المغني ٩٧/٧]
🔺 📢📢 وقد جمع الإمام البيهقي بين الآيتين
وفصل بينهما في الحكم في موضوع نظر الخاطب
:
" قال الشافعي : ينظر إلى وجهها وكفيها، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ، قال أحمد : وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول
"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قيل عن ابن عباس وغيره "وهو الوجه والكفان" وقد مضى ذكره في كتاب الصلاة ، وذكرنا فيه ما يشيده ، وأما النظر بغير سببٍ مبيح لغير محرم ، فالمنع منه ثابت بآية الحجاب ، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم ". [سنن البيهقي ٢٣/١٠ ]
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
📢 على من أطلق العلماء : قحبة و فاجرة ؟
♦️ قال تقي الدين المقريزي (ت٨٤٥ه)
عن المجاهرين باللهو في نهار رمضان :
" فركب أهل الخلاعة وذوو البطالة في مراكب في نهار شهر رمضان ومعهم النساء الفواجر وبأيديهن المزاهر يضربون بها وتسمع أصواتهن ووجوههن مكشوفة وحرفاؤهن من الرجال معهن في المراكب لا يمنعون عنهم الأيدي والأبصار "
المواعظ والاعتبار ١٤٣/٢
♦️ مسألة في باب القذف
الإمام شمس الدين الرملي فقيه مصري من أئمة الشافعية(ت١٠٠٤ه)
يقول في كتابه :
نهاية المحتاج إلى شرح منهاج النووي
باب القذف -
" وقوله لامرأة : ( يا قحبة ) فلو ادعى أنها تفعل فعل القِحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال "
نهاية المحتاج ٢٧٢/٨
📝 أخطاء الألباني
📢 التشكيك بصحة رواية العين الواحدة غبااااء خاااالص
شكك الشيخ الألباني بمقولة عبدالله بن عباس رضي الله عنه في تفسيره قوله تعالى " يدنين عليهن من جلابيبهن"
حين ........
وهذا من أغلاط الألباني الفادحة
لأن حقيقة تغطية المسلمات لوجوههن وإبداء عين واحدة حقيقة ذكرها :
الصحابة والتابعين
والمفسرين والمؤرخين
والمسلمين والكافرين
والرسامين والمصورين
فهي :
١ - مذكورة من طرق أخرى غير عبيدة السلماني
مثل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه
في بحر العلوم للسمرقندي في تفسير آية سورة النور ٣١
٢ - مذكورة عن كثير من المفسرين غير الطبري أكثر من [ أكثر من ١٥ مفسرا ]
٣- مذكورة واقعا مشهودا في الأندلس لأبي حيان الأندلسي تفسيره البحر المحيط :
" وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة " تفسير سورة الأحزاب الآية ٥٩
٤- مذكورة في شهادات مؤرخين ومستشرقين
٥- آلاف الصور الفوتوغرافية القديمة في البلاد المغاربية لمسلمات لا يظهر منهن سوى عين واحدة
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} الآية واضحة وضوح الشمس
كيف تُعرف المرأة اليس من وجهها ؟
اذن كيف يحللون كشف الوجه
لاحول ولاقوة الا بالله
الآية {ذلك أدني أن يعرفن} وليس (ذلك أدني أن لا يعرفن)
الله المستعان لنسأل انفسنا لماذا شرعت النظرة الشرعية اذا يجوز كشف الوجه للمرأة نسال الله اللطف والله انني ادين لله تعالى بوجوب تغطية المرأة لوجهها تعبدا لله
النظره الشرعيه مو بس عشان الوجه عشان الجسم كمان الرجال اغلبهم يهمهم الجسم هههههه وبقلك زي واحد يقول اذا جائز كشف الوجه ليه الله امر بغض البصر طيب واذا جائز للرجال كشف الوجه ليه الله امر المؤمنات يغضضن من ابصارهن واذا كان محرم كشف الوجهه ليه الله امر المتمره بعدم لبس النقاب معقول الله بيحرم شي وبيحله بمكان اخر الله اعلم ولكن الافضل بما ان المساله فيها خلاف تغطيه الوجهه اكمل وافضل
لأننا مأمورون بعض البصر بالمطلق!
سبحان الله عالم درس السنة وقضى عمره بين احاديث رسول الله .. ويجي واحد من العامة ينتقده وهو ربما لا يحفظ ال٤٠ النووية🤷🏻♀️🤷🏻♀️
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم.
• عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ.
رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة"
.
• قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة".
.
• قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)).
.
• قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
@@yoyoyoyyo-yoyoure2561 كيف الجسم كامل ؟
ليش المرأة وقت النظرة الشرعية بتكشف جسمها كامل عند الخاطب ؟
تبدي الوجه والشعر فقط
رحم الله الشيخ الالباني وجزاه الله خير الجزاء على ما قدمه لنا من العلوم الشرعية
ولكنه بشر يصيب ويخطئ فكل يأخذ منه ويرد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولقد قال الشيخ الالباني رأيه ولكن جانبه الصوب في هذا الحكم...... وهنا نسأل سؤال مهم..؟ هل كان النقاب موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته؟
فالمرأة مهما كانت ملابسها ساترة وعفيفة لابد أن ينظر لها الرجال، وكل من ينظر إليها قد يُفتن أو على أقل تقدير يأخذ سيئات..
أما إذا ارتدت هي النقاب فكل مَن كان سينظر إليها وعصمتهم هي بنقابها، وكل مَن كان سينظر إليها ويأخذ سيئات = أصبح لا يأخذون سيئات ولا يُفتنون، والأعظم أنكِ تأخذي عليهم حسنات بدلا مما كانوا سيأخذونها.
أما ثانيا:
فكانت أمهات المؤمنين يرتدين النقاب، فقد قال صلى الله عليه وسلم (عن حج المرأة) : لا تنتقب المرأة المُحرِمة ولا تلبس القفازين.. أي أنها عند الإحرام لا تلبس النقاب وإنما تستر وجهها بشيء من أعلى الرأس لأسفله..
طيب برضو بالبلدي معنى الكلام ايه؟!
إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المرأة المُحرِمة لا تلبس النقاب في الإحرام = إنها قبل الإحرام مُنتقبة..
يبقى ازاي مكانش فيه نقاب؟
ثالثا: قال ابن مسعود رضي الله عنه مادحا أمهات المؤمنين ونساء الأنصار أنهم عند نزول آية الحجاب شددن مروطهن واحتجبن بها ولم يظهر منهن إلا عين واحدة.
يعني بالبلدي برضو:
لما نزلت آية الحجاب راحوا جابوا حاجات زي ستائر أو ملايات وعملوها حجاب وكانت المرأة لا يظهر منها إلا عين واحدة..
،،،،،
قال عبيدة السلماني وغيره: إن نساء المؤمنين كنَّ يُدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن؛ حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق.
وقال الحافظ ابنُ حجر: (فاختمرنَ)؛ أي: غطَّين وجوهَهنَّ، وصفة ذلك: أن تضع الخمار على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنُّع".
تمام؟!
ه
سمعت كلام الشيخ وهو بيجيب أدلتك ؟
لو كان تغطية الوجه فرض لما أمرنا الله بغض البصر ....؟؟؟
@@mguesmi3743 لأن الله يعلم ان ليس كل النساء مسلمات وليس كل المسلمات ملتزمات بتعاليم الاسلام
هدا هو الصواب بالدليل القاطع بعيد عن التقليد المجتمعات و التقليد المذهبي
رحمة الله عل شيخنا وعالمنا الالبانى رحمة واسعة
رحمه الله رحمة واسعة في الحقيقة عالم الرباني الناصح الفقيه المحدث !!!!
رحم الله هذا الشيخ الجليل ، تعب جدا مع محدودي الفهم والمتكبرين عن الحق
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
من الخلط الذي انتشر في وقتنا هذا فقط
عدم فهم جملة [ الوجه واليدين ليس عورة ]
التي وردت عند العلماء المتقدمين
الشيوخ في عصرنا هذا ممن قال بكشف وجهها كالألباني والقرضاوي وسيد طنطاوي رحمهم الله وغفر لهم
لم ينتبهوا للمواضع التي جاءت فيها هذه الجملة
:
إن جملة " الوجه واليدين ليسا عورة "
جاءت عند العلماء المتقدمين في موضوعات التقاضي والشهادة ورؤية الخاطب وفي مسائل الإحرام
بحيث يكون كشف الوجه مرتبطا لعلة معينة
انه حتى المرأة المنتقبة في عصرنا الحاضر تعرف أهمية بطاقه الهوية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
📢📢📢
هذه الجملة [ الوجه اليدين ليس عورة]
لم ترد في تفسير آيات الحجاب
✴️ كلام العلماء في تفسير آية الحجاب
🔹آية الحجاب :
" قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
:
🔹"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله آية الحجاب :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
🔹 "كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" ( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
🔹"هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن". ( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
🔹"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" إرشاد العقل السليم
أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
🔹"يدنين عليهن" يرخين عليهن.
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
🔸 جميع التفاسير بجميع المذاهب
يقولون تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
✴️ كلام العلماء في آية سورة النور
:
" ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
يستعملها العلماء في موضوعات :
عند الخاطب والشاهد والقاضي ونحو ذلك ، وهي مذكورة في مسائل الفقه مما يجوز إظهاره للضرورة
🔺الكاساني الحنفي :
"رُخّص بقوله تعالى"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ...ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين، فيحلُّ لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة". [بدائع الصنائع ١٢٣/٥]
🔺الماوردي :
"قد مضى الكلام أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة في كتاب الصلاة لقوله تعالى :"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قال الشافعي : الوجه والكفان، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وعطاء، وقال ابن عباس والمسور بن مخرمة : هو الكحل والخاتم، عبارة عن الوجه بالكحل وعن اليدين بالخاتم ، فإذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها لا غير". [الحاوي ٣٣/٩ ]
🔺ابن قدامة :
" قوله عليه السلام (انظر إليها)، ولنا قول الله تعالى : "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ورُوي عن ابن عباس أنه قال : الوجه وباطن الكف. ولأن النظر محرم أُبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه ... ومن نظر إلى وجه إنسان سُمي ناظرًا إليه". [المغني ٩٧/٧]
🔺 📢📢 وقد جمع الإمام البيهقي بين الآيتين
وفصل بينهما في الحكم في موضوع نظر الخاطب
:
" قال الشافعي : ينظر إلى وجهها وكفيها، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ، قال أحمد : وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول
"وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قيل عن ابن عباس وغيره "وهو الوجه والكفان" وقد مضى ذكره في كتاب الصلاة ، وذكرنا فيه ما يشيده ، وأما النظر بغير سببٍ مبيح لغير محرم ، فالمنع منه ثابت بآية الحجاب ، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم ". [سنن البيهقي ٢٣/١٠ ]
📝 أخطاء الألباني
📢 التشكيك بصحة رواية العين الواحدة غبااااء خاااالص
شكك الشيخ الألباني بمقولة عبدالله بن عباس رضي الله عنه في تفسيره قوله تعالى " يدنين عليهن من جلابيبهن"
حين ........
وهذا من أغلاط الألباني الفادحة
لأن حقيقة تغطية المسلمات لوجوههن وإبداء عين واحدة حقيقة ذكرها :
الصحابة والتابعين
والمفسرين والمؤرخين
والمسلمين والكافرين
والرسامين والمصورين
فهي :
١ - مذكورة من طرق أخرى غير عبيدة السلماني
مثل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه
في بحر العلوم للسمرقندي في تفسير آية سورة النور ٣١
٢ - مذكورة عن كثير من المفسرين غير الطبري أكثر من [ أكثر من ١٥ مفسرا ]
٣- مذكورة واقعا مشهودا في الأندلس لأبي حيان الأندلسي تفسيره البحر المحيط :
" وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة " تفسير سورة الأحزاب الآية ٥٩
٤- مذكورة في شهادات مؤرخين ومستشرقين
٥- آلاف الصور الفوتوغرافية القديمة في البلاد المغاربية لمسلمات لا يظهر منهن سوى عين واحدة
هناك تفصيل لحديث الخثعمية ابحث عنه تحت هذا العنوان (هل قصة المرأة الخثعمية مع النبي دليل على كشف الوجه الشيخ- عبدالعزيز الطريفي) لتكتمل لديك الصورة و تسمع كل الاراء الفقهية في هذه المسألة
الشيخ الطريفي يقول إن والد المرأة الخثعمية أراد عرضها علي النبي لعلها تعجبه فيتزوج بها.
وقصة الأعرابى ومعه بنت حسناء وقعت قبل الرمي حين أفاض صلي الله عليه وسلم من مزدلفة، وسؤال الخثعمية قد وقع يوم النحر بعد الرمى حين وقف صلي الله عليه وسلم يفتي الناس.
فقصة بنت الأعرابي غير قصة الخثعمية.
قال الألباني قصة بنت الأعرابي غير قصة الخثعمية
وقال شعيب الأرناؤوط: وهذه القصة غير قصة الخثعمية.
الشيخ الطريفي يقول إن الخثعمية كانت جارية شابة كما جاء في رواية علي بن أبي طالب: (واستفتته جارية شابة من خثعم) وأن لفظ جارية شابة يطلق عادة علي الأمة.
وهذا الكلام لا يصح فمن المعروف أن لفظ جارية كما يستخدم مع الإماء يستخدم أيضا مع الحرائر.
• عن عائشة أم المؤمنين: فى قصة الإفك: وكنت جارية حديثة السن. (رواه البخاري)
• عن عائشة أم المؤمنين: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة، وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العَرِبَةِ الحديثة السن. (رواه مسلم)
• عن عائشة أم المؤمنين: قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر، فأردفني على جمله، قالت: فإني لأذكر، وأنا جارية حديثة السن، أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل، حتى جئنا إلى التنعيم، فأهللت منها بعمرة، جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. (رواه مسلم)
• عن علقمة بن قيس: كنت أَمشي مع عبدِ الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يُحدث فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمنِ ألا نُزوِّجُكَ جاريةً شابةً لعلّها أن تُذكِّرَك ما مضى من زمانك فقال عبد الله: أما لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرجِ ومن لم يستطع فعليه بالصومِ فإن له وجاء. المحدث: أحمد شاكر، المصدر: مسند أحمد، خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح والمرفوع منه رواه أصحاب الكتب الستة.
• عن شقيق بن سلمة جاء رجل يقال له: أبو حَرِيْزٍ، فقال: إِني تزوجْتُ جاريَةً شابَّةً (بكرًا)، وإِني أخاف أن تفرُكَنِي (يعنى تبغضنى)، فقال عبد الله ( يعني ابن مسعودٍ ): إِن الإلف مِن الله، والفَرَكَ من الشيطان، يريد أن يُكَرِّهَ إليكم ما أَحل الله لكم، فإذا أَتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. المحدث: الألباني، المصدر : آداب الزفاف، خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح.
الشيخ الطريفي يقول إن الخثعمية كانت أمة بناء علي رواية عند ابن سعد في الطبقات وفيها أن سرية قطبة بن عامر إلي خثعم ساقوا سبايا النساء إلي المدينة.
والرواية أصلها عند الواقدي في كتاب "المغازي": عن ابن أبي سبرة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.
وابن أبي سبرة: متهم بالوضع. جاء في سير أعلام النبلاء للذهبي: قال النسائي:متروك. وروي عبد الله وصالح ابنا أحمد عن أبيهما قال: كان يضع الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، وهو في جملة من يضع الحديث.
وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة كما في "الضعفاء والمتروكين" للدارقطني: متروك. وفي "تاريخ الإسلام" للذهبي: قال أحمد بن حنبل: لا تحل الرواية عنه. وقال أبو زرعة وغيره: متروك الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة.
الشيخ الطريفي يقول إن البخارى ساق الحديث مساق الجوارى بذكره أثر عن عطاء جاء فيه أنه كره النظر إلى الجوارى اللاتى يبعن بمكه إلا إذا أراد أن يشترى.
فقد جاء فى كتاب الاستئذان باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ...
وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورءوسهن قال اصرف بصرك عنهن قول الله عز وجل {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} وقال قتادة عما لا يحل لهم {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن} خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري.
ثم أورد البخارى حديث الخثعمية والفضل.
فليس فى السياق أن البخارى أشار إلى أن المرأة من الإماء، ولما كان السياق كله عن غض البصر عن النساء عامة، أورد الحديث لأنه يناسب هذا الموضع.
على للاستعلاء الاية تدل على ان الخمار موجود في الجاهلية و تغطية الرأس عادة جاهلية لكن لما جاء الاسلام علم المسلمين كيف يستعملون الخمار لذلك جاءت الٱية تعلمنا بأن نضع الخمار أو نلف الخمار على على ...جيوبهن
وليس نحو جيوبهن ولا الى جيوبهن وانا على للاستعلاء لذلك يجب ان نعرف خمار الذي كان يوضع في الجاهلية و كيفيته
اللهم جدد عليه الرحمات كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية يارب 🤲
الله يوفقنا جميعاً لي حب الخير ❤️
اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي:
*كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* .
*وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم.
*ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا. كما ان للمتقدمين مقصد اخر لم يفهمه اهل التبرج والسفور اليوم في اصول الفقه من نوع اختلاف التنوع الفرعي بينهم عند بحثهم ونقاشهم على السبب والعلة والحكمة وتحقيق وتنقيح وتخريج مناط العلل للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال.فمن قالوا ان سبب ستره كونه عورة للحديث(المراة عورة) وعليه ذهب قليل منهم لعدم جواز كشفها في الموضعين من عبادتها او في الضرورات. والجمهور اعترضوا وقالوا(ليس الوجه عورة)يقصدون ليس علة تشريع فرض ستره لكونه عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث. ولكن ليست العلة الاساسية والسبب في فريضةالحجاب وسترها بل لعلة اخرى عندهم اشد واوسع واشمل وهي علة (الفتنة والشهوة) المتأصلة والمتجذرة والمتجددة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء..)* ولقوله عليه السلام(ما تركت *فتنة اضر على الرجال من النساء* )فخلافهم فرعي في اصول الفقه. فهذا يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
*كما ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
اقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كلها صحيحة كان اسلوبهم في التفسير بالمثال والاختصار ويقصدون مقصد واحد وان اختلفت العبارة وهذا يسمى اختلاف التنوع اي في العبارة والمقصد واحد في الحجاب فيضربون امثلة من الزينة التي يجوز كشفها عند الضرورة مثلا يقولون في تفسير ( اذا الشمس كورت) يقول احدهم (اظلمت) ويقول الاخر (لفت ورميت ) وكلهم صحيح يقصدون (ذهب ضوئها) ..وهذا كثير في علم التفسير يكون خلافهم فرعي ويسمية العلماء المتقدمون خلاف اي بمعنى خلاف تنوع الالفاظ والصيغ وهذا من دقتهم وحرصهم على نقل اقوال السلف كما هي باختلاف الفاظها حتى ان البخاري ينقل رواياتهم للحديث لادني اختلاف والمعنى واحد وكذلك العلماء مع اقوال السلف في التفسير خاصة فتاتي تتنوع ومختلفة ويطلقون عليها اختلفوا لكن قصدهم ومرادهم اختلاف تنوع الالفاظ لكن مرادهم ومقصدهم واحد وليسوا مختلفين بالحقيقة خلاف تضاد لا يمكن الجمع بينه.. و نبه علي هذا السيوطي في البرهان في علوم القران وابن تيمية في مقدمة علم التفسير والشاطبي والزركشي وغيرهم كثير *أن اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد:* وهو في التمثيل لبيان بعض الزينة التي تحتاج وتضطر المرأة لإظهارها في بعض الأحوال، سواء كانت من زينتها الخلقية التي هي من أصل خلقتها كالوجه والكفان ونحوهما من جسدها أو من زينتها المكتسبة التي تتزين بها كالثياب أو الخاتم أو الكحل أو الخضاب أو السوار ونحو ذلك، فعند ورود الحاجة والضرورة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة طارئ قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية، ومثله من احتاجت لإبداء العينين تبصر بهما الطريق أو الأشياء التي ترغب في شرائها وصادف أن كان عليهما الكحل، أو احتاجت أن تبدي الكفين تتفحص بهما الأشياء من حبوب أو قماش ونحو ذلك وصادف أن كان فيهما الخضاب أو الخاتم أو السواران، أو احتاجت لكشف أكثر من ذلك كمن كشفت وجهها للشهادة أو الخطبة أو ليُعرف شخصها كما في التقاضي والنواحي الأمنية ونحو ذلك، أو كشفت شيئا من جسدها كالعلاج ونحوه مما لا بد من ظهوره منها، او احتاجت ان يدخل عليها بينها او مزرعتها زائر فغطت وجهها وهي بثيابها بدون جلباب لان الجلابيب عند خروجهن من البيوت للطرقات وهي تعتبر في بيتها فجاز ورخص بثيابها الساترة وغطت وجهها وبعض العلماء اضاف من الرخص قال الثياب جلبابها من ضمن الاقول اي مما لا بد من ظهوره من زينتها ولهذا قال كثير من المفسرين ومن ذلك ايضا غير الرخص والضرورة ما ظهر من زينتها رغما عنها كريح كشفته او سقوط او غرق او حريق كما قاله الرازي وابن عادل والنيسابوري صاحب غرائب القران.. وكل اقوالهم صواب وبمعنى واحد فغلط من غلط بعض اقوالهم او اخذ بقول دون القول الاخر فيكون جعلهم مختلفين اختلاف تضاد كما هو حاصل اليوم والصواب كل اقوالهم صحيحة ثابتة بالنقل وصواب وامثلة فيما يجوز كشفه ويرخص وقت الضرورة ولهذا غلط اهل السفور اليوم عندما اخذوا الوجه والكفين وتركوا الكحل والخضاب والخاتم والسواران والثياب ... فدل انهم لم يفهموا مقصد السلف وان الاية رخصة ومع ذلك فقد كن حريصات على التستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن وضرورتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بالتستر قدر المستطاع. قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف) فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً، كان كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب.( للمزيد... راجع المبحث الثالث والخامس ) من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
اية(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) هذه اية الرخصة ككل استثناءات القران في الاحوال العادية الى الاستثنائية الضرورة فلما جاء بالرخص لكشف الوجه والكفين وما كان فيهما من كحل او خاتم او خضاب حناء او سواران لانها تابعة ويشق نزعها وقت الضرورة ولان وقت الضرورة قصير واذا جاز وقت الضرورة كشف اصل زينتها الخلقية من خلقتها جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة التي ليس من اصل خلقتها وتتزين بها في زينتها الخلقية فهذا منا لا بد من ظهوره منها . *وهنا نبه الله بعد الاذن بالرخص الى ستر ما لا داعي لكشفه من زينتهن (الخفية كما يعبر العلماء) التي لا يحتاج لكشفها من شعورهن ونحورهن وصدورهن واذانهن وما عليها من زينة مكتسبة كالقرط ونحوها فجاء التنبيه بعد الاستثناء والاذن بالرخصة فقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) بعد الاستثناء والرخصة للضرورة مباشرة فلا يتساهلوا عند الرخص بكشف ما لا داعي لكشفه* و سبق شرحنا بالادلة فوق بتوسع راجعه ان اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) رخصة استثناء ككل الاستثناءات في القران كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه.....الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.....لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....الا ان تتقوا منهم تقاة... الا من اغترف غرفةبيده) وغيرها كثير .
فقوله تعالى(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) غلط اهل السفور اليوم عندما استشهدوا بها في تشريع وصفة فريضة الحجاب.. فهي متاخرة سنة ٦ من الهجرة في الرخص والحجاب نزل سنة ٥ من الهجرة وكعادة القران ينزل بعد الفرائض بالرخص والتوسعة رحمة بالعباد فمن فسر اية النور المتاخرة في الرخص انها اية فريضة الحجاب كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وليس فريضة .
راجع كتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )
العباية والجلباب الاسود لازم (وعليهن اكسية(سود) يلبسنها) وفي الرواية الثانية (وكان عليهن الغربان من الاكسية) (من الاكسية) بصيغ الجمع ... فمرة ذكرت الاكسية انها سوداء ومرة ذكرت الاكسية بلون الغربان. وواحدة منهما لو وردت بصيغة المفرد فضلا عن الجمع كانت كافية على انه المطلوب شرعا فكيف بغيرهما من الروايات . كما ان في قولها رضي الله عنها (متلفعات بمروطهن...) قالت عائشة في حديث اخر (وكانت مروطهن من اكسية سود ) وايضا حديث (فراى سواد انسان وكان يراني قبل الحجاب فخمرت وجهي بجلبابي) . والنصوص ذكرت السواد وايضا حديث خروج عائشة خلف رسول الله عند زيارته للقبور فقال لها عليه السلام (انت السواد الذي رايت امامي) فعرف انها امراة من سواد لباسها. (فانت).
فلا تترك المسائل الشرعية الاصلية التعبدية للعرف او ندخل دعوى الخلاف لادنى شبهة وبكل سهولة في العبادات والفرائض التي امر الله بها . فالعرف يكون في غير الفرايض والمحكمات والاوامر النصية التي ذكرت نصا في القران والسنة وجاء وصف الفريضة فكيف لو جاءت ايضا بصيغة الاجماع منهن جميعا فالفرائض والمحكمات يفصلها الله لرسوله ورسوله لصحابته كما قال تعالى (قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) وعند ابن ابي حاتم قالت عائشة (لقد أنزلت سورة النور "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته ، وعلى كل ذي قرابة ، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به ، تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه ، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات ، كأن على رءوسهن الغربان ). فالجلباب مطلوب شرعا مطلوب من الله فلابد ان يبينه للناس ويبينه رسول الله لانه عبادة فلا يتركهم هكذا مختلفين ثم يتركهن ملونات ... فالصلاة فريضة ثم علمهم رسول الله شروطها وواجباتها فلا يقال انه طلب الصلاة وتركهم كل واحد يصلي العصر حسب عرفه ٣ والثاني ٤ ..
بارك الله فيك سالت عن الدليل وهم في الفتوى ذكروا واحد ونحن ذكرنا ايضا غيره ٤ فهم على الراس ولكن الله ورسوله اعلى واجل فماذا تريد بعد النص والاتفاق على صحته؟ بارك الله فيك صيغة الجمع قوية لو لم يكونوا كلهن بالاسود لم تقل (نساء الانصار) وفي رواية (نساء قريش) (النساء المهاجرات الاول) (خرج النساء) (خرجن ) (عليهن) (اكسية سود) (وكان عليهن الغربان من الاكسية) (من الاكسية) جمع في جمع في جمع ...مما يدل انهن كلهن واحد فعلن نفس الشيء وقد يكون منهن المبادرات. وهل ورد غير هذا الاجماع في خروجهن بالسواد. فهذا لباس مطلوب تعبدي مش مثل لباسها الداخلي تلبس ما شاءت من الالوان . هذا مطلوب عبادة تؤجر وهي ماشية فيه. فالعبادات توقيفية لا يجوز اذا جاء النص الاجتهاد مع النص التعبدي او الاخذ بخلافه .. كان ما ذكروه اذا لو لم يكن مطلوبا مع الامر الاصلي. والنصوص قوية وهناك اثر صحيح ان الخليفة المتبع (ان عمر وزع على نساء المدينة مروط) اي جلابيب لانها مطلوبه شرعا وعبادة وسلوكا في المجتمع الاسلامي المطالب هو بتوفيره عند خروج النساء كمثل حديث (احدانا لا يكون لها جلباب. قال عليه السلام (لتلبسها اختها من جلبابها ) ولم يسمح لهن بالخروج باي لباس او جلباب واسع ... لو المقصد اي جلباب ولباس غير معروف ومطلوب وصفه وشكله ولونه لخرجن به.. ولكن له مواصفات شرعية يدنى من فوق الرؤس لاسفل واسع ... وقد جاء تعريف المروط التي وزعها الخليفه عمر كما ذكرنا عن عائشة (والمروط من شعر اسود) لم يوزع ثياب عادية حمراء او صفرا. وانما قالت( من شعر اسود ) وحديث (اكسية سود يلبسنها) (وكان عليهن الغربان من الاكسية) (من الاكسية) (وعن عمارة بن خزيمة بن ثابت؛ قال: كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة، حتى إذا كنا بمر الظهران فإذا امرأة في هودجها قد وضعت يدها على هودجها فيها جبائرها وخواتيمها، قال: فلما نزل عدل _ أي عمرو _ فدخل الشعب فدخلنا معه؛ فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، إذ قال: "انظروا هل ترون شيئا"؟ فإذا نحن بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر مثل هذا الغراب في هذه الغرابان)".الحديث صحيح... وهو اعترض على كشفها يديها وحليها وهي داخل هودجها للخارج... فلا يجوز نصب الخلاف بكل سهولة ودون مسوغ في الفرايض والعبادات والاصول المطلوبة شرعا. لا خلاف في السواد هذا دين الله وطلب الله من رسوله البلاغ ولو كان جائز لبلغه وعندما لم يرد غيره كان اقوى اجماعا فاقوي بصيغة الجمع وبلا مخالف وورد النصوص فماذا بقي ... كان يكفي نص واحد فكيف نقول لله ورسوله بعد هذه النصوص كلها وهو قال (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء عضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة) الفرايض والاوامر الالهية بلغت ووضحت لا تترك للاجتهاد فنجعل كل احد ينسب الخلافات في كل مسائل الدين المهمة والمتفق عليها كفريضة الحجاب . بارك الله فيكم.
ومعالم الشرع ومراميه واصوله وقواعده ومناهجة تدل على هذا الاصل زيادة بعد الاجماع المذكور والنصوص العديدة .. فمطلوب البعد عن الفتنة فاذا عطرها فتنة وعد كبيرة من كبائر الذنوب وزانية ... فالالون اشد لفتا وفتنة وصار هذا عرض ازياء لا حجاب ولا جلباب يستر ثيابها المعتادة والداخلية ..لان الجلباب جعل بديل حجابهن من الرجال اذا كن في بيوتهن (من وراء حجاب) من جدار او حائط او باب . فلما كان لا بد لهن من خروجهن من بيوتهن ارشدهن لطريقة حجابهن عن الرجال بلبسهن للجلابيب السود ليكون حجابهن واحد داخل البوت وخارجها وبذلك انتظم الامر فيهن بلا اختلاف ولا تناقض داخل البوت وخارجها... ولو كل واحده خرجت بلون مختلف لم يكن كحجاب البيوت (من وراء حجاب) لا ترى نهائيا. بل كان فتنة تخرج كل واحدة بلون مختلف غرضها لفت النظر والتجمل للرجال . فافترق حجابهن اذا خرجن عن حجاب البيوت. ياسبحان الله فهل هذا هو الحجاب في الاحاديث والنصوص السابقة ... هذا نقوله دليل من مرامي الشرع واصوله والثياب زينة... والمطلوب جلباب فوق ثيابهن تلك غهو غير الثياب لا زينة فيه ولا الوان . (ولا يبدين زينتهن ) لهذا طلب الشارع منهن امرا في الجلابيب.. لبس السواد كما ورد في النصوص ذكرا بلا خلاف بين الصحابة والصحابيات و اهل العلم جميعا فريضة من الله .
الحجاب بالعباية والجلباب اسود وقد جاء طلبه ومواصفاته من الله فالذي امر بمواصفاته وتصميمه بشكل معين هو الله فهو جاء عبادة بمواصفات طلبها الله ولم يتركهم على كيفهم ككل العبادات ودلت الاحاديث الاحاديث على وسعه لحديث ادخل الرسول احفاده وقرابته في مرطه او مرط عائشة فوسعهم وطويل لجديث يرخينه ذراع او شبر وتعثر وسقوط احدى الصحابيات مع عائشة في مرطها واسود لحديث وعليهن اكسية سود يلبسنها ولحديث كانهن الغربان بالجمع والغربان جمع ولحديث المروط قالت عائشة والمروط من اكسية صوف سود وان يكون عليهن اي من فوق رؤسهن هذا للاية (يدنين عليهن) وللاحاديث حيث ان الاكسية واللحف والمروط والتلحف متلفعات يدل على تغطية كامل اجسادهن من فوق رؤسهن وان لا يشف او يظهر الثياب التي تحته من ثيابها المعتادة . ولا شك ان هذه امور طلبها الله حتى انهن في اول الاسلام لم يجدن الجلابيب فقالوا يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب هل تخرج فقال لتلبسها اختها من جلبابها..فلم يجدنه لانه بمواصفات معينة لم تتوفر ويستعد لها اول الحجاب ولم ياذن لهن بالخروج لان هذه المواصفات فرض من الله مطلوبة كصفات الصلاة والزكاة واي فريضة .
واما ما ورد عن بعض الصحابيات من احاديث لا علاقة لها ولا يتكلموا فيها عن الجلابيب فهي غالبا داخل بيوتهن وليس خارجها والجلابيب تلبس خارج البيوت وثانيا اغلبها تتكلم عن المعصفر والمزعفر الاصفر او الاحمر وعائشة تطوف فمفهوم لاهل الفقه من ذكر حديثها انه عن حكم لبس الثياب المعصفرة والمزعفرة المصبوغة بهما والتي كانت اصولها سابقا من طيب يريدون الوانها وهذه مسالة خلافية شهيرة للرجال فضلا عن النساء وفي خارج الحج وفي الحج بل يزداد خلاف النهي بالاخص في الحج لان من العلماء من يقول اصلها بعد صبغها كان طيب فذكرهم ان عائشة رضي الله عنها لبست المعصفر قصدهم لبسته تحت جلبابها لا انها خرجت بجلباب معصفر اصفر واحمر ومصبوغ بلون اصله كان طيب اي بيان حكم ورايها الجواز حتى بالحج فاخبر الراوي عن ذلك لا ان جلبابها معصفر او احمر مزعفرا فهذا فتنه وزينة ان تخرج النساء بالالوان وما اصله الطيب .. فالراوي يتكلم عن مسالة خلافية في حكم لبسها للرجال او النساء ان عائشة لبستها تحت جلبابها ترى الاباحة والجواز بدليل ان راوي الحديث ابن اخيها الذي يعلم ما لبست ويريد ان يخبر بحكم ورايها الفقهي فحتى لو ورد الحديث عن غير ابن اخيها فهو من باب الرواية ولا يعني شاهدوا فستانها او ثوبها من خلف جلبابها وانما بالرواية للحكم والفقه والمسالة فمقصدهم ينقلون النهي او الاباحة فيه وهم قصدوا انها لبسته ليس خرجت به كجلباب ملون ومن اصله كان طيب وكل واحده تخرج بنوع ملون هذا خلاف تفسيرهم لايات الحجاب بخاصة كانهن الغربان وباكسية سود يلبسنها وفيها من الزينة والتبرج والتعطر ما لا يتصور وما احد قال هذا ولكن لبسته من ثيابها العادية تحت جلبابها ترى الجواز وفي الحج فاصلا كلامه ليس في الجلابيب لا ما قال احد هذا الا اهل السفور اليوم يتخبطون كما قال المحققون في اهل البدع ما يجدون شاردة ولا واردة الا ويستدلون بها . فهذه مسالة يفهمها اي فقيه انهم يتكلمون في مسالة فقهية لبس المعصفر والمزعفر وليس عن مسالة لبس الجلباب والجلابيب ...
واما بقية التفاصيل من قطعتين او قطعة واحدة فهذا غير ظاهر وغير مؤثر ومنظور وان كان لفظة( عليهن ) تعني من فوق فالقطعتين ايضا لا تمنع فيمكن القطعه العلوية تكون عليهن والقطعة السفلية كالازار تحتها فيظهر كانه قطعة واحدة فلا ىيختلف عن القطعة العباءة او الملحفة او المروط والله اعلم وكذلك نوع القماش لم يحدد فالمروط من صوف اسود وورد لحف واكسية مطلقة اي اكسية لم تحدد وبالتالي والله اعلم القطعتين ونوع القماش فكلها غير مؤثرة في طلب الله ومواصفاته لهذه العبادة فاتوقع ان الامر واسع فيهما وان كان الافضل قطعة واحدة والله اعلم فالمقصد انها غطت جسمها كله بهذه المواصفات التي ذكرناها في الجلباب المذكور في القران طلبة وبينته السنة واسع طويل اسود كالغربان من اكسية سود ولا يشف .
وممكن مراجعة كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود. عند عنوان ( فرض لبس الجلابيب السود)
الاجماع على ستر المسلمة لوجهها بالكتاب والسنة واجماع المذاهب الاربعة ولكن بسبب الشبهات التي ذكرها المتاخرون فرغت معاني الاحاديث والقران واجماع اقوال العلماء من بيان الاجماع .مثل
١ _ شبهة ان الوجه ليس عورة يعني عند اهل السفور اليوم كشف وجهها وهذا لا يعنيه قولهم ولم يقولوه ولا مرة واحدة في كتبهم . وانما خلافهم فرعي في اصول الفقه فهم مجمعون على فريضة ستر المسلمة لوجهها امام الرجال فهذا يريد ستره بعلة العورة واولئك يردون علة الاولين لان علتهم في ستره امام الرجال علة ثانية وهي الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء .
٢ _ شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت في ظعنها وهي الهوادج فكانت داخل هودجها لما سالت رسول الله وتلفت الفضل ينظر اليها داخل هودجها.
٣ _ شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر بالضبط ونحن لم نراها.
٤ _ شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهموها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم. لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان انهن يغطين وغيرهن يكشفن
الخصوصية الاولى: مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم) ومع ذلك امرهن الله وتحجبن وغطين وجوههن كبقية النساء والام في العادة لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء .
والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وخالفهم فيها او في بعضها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه في الحجاب بحيث لا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها ولو متجلببات منقبات احد بل يحطن بالستور والخيام يعني ازيد من ستر الوجوه ... وليس انهن يغطين وجوههن وغيرههن من المسلمات يكشفن . هذا جهل بكلام المتقدمين ..واختلف الفقهاء بعضهم قالوا هذه لا تصح وهذا تورع كل النساء سواء متى ما ارادوا الحجاب من الاعمى او وهن قواعد او لا يكشفن حتى في الرخص كالشهادة ونحوها فلهن ذلك ...
٥ _ شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وهناك من يجوز الاكل من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك .ولا يستغرب من ذلك فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق خشية من مواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ومنع بعضهم كشف الشابة الصغيرة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب تستتر عنهم. ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها ممن لا تؤمن ناحيته او يخشي منه لعدم سابق الخلطة بينهما كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ومنع بعضهم كشف وجهها للشابات عند الضرورة وقال لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية ولم يرخصوا لهن وقت الضرورة لفساد الازمان ونحو ذلك ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن وقالوا هن كالحرائر يسترن وجوههن كابي حيان الاندلسي وابن حزم الظاهري والنووي وبعض فقهاء المذاهب الاربعة. ومنع بعضهم كشف وجهها لعبدها ...وغير ذلك ذليل الاجماع على سترها من الاجنبي .
٦ شبهة اعتقاد اهل السفور اليوم ان اية سورة النور ٣١ (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) انها اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب... ورددنا على ذلك وانه غلط وان فريضة الحجاب نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب في اية (من وراء حجاب)٥٣ . وفي حال خروجهن من بيوتهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. وبالتالي فالاية (الا ما ظهر منها ) متاخرة في سنة ٦ وانها في الرخص والاستثناء ككل استثناءات وعادة القران تنزل الرخص بعد الفرائض للضرورة والحاجة رحمة وتوسعة للعباد كما في الاستثناءات في قوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه ...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ... الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. الا ان تتقوا منهم تقاة .. الا من اغترف غرفة بيده) وغير ذلك من الرخص عند الضرورة والحاجة .
والله اعلم
يعرف الانسان من وجهه سواء كان رجل او امرأة وهذا لاسباب امنية هذا رأي و غض البصر
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس
المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها
لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون
هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟
♦️ قبل الحجاب ♦️
قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون :
ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها"
تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩
القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء"
تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩
الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩
♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟
حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين :
٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور
بين الآية :
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
والآية :
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة
:
الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟
: للمريض والمسافر
والفطر في رمضان لمن ؟
: للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي
وهكذا
أولا تنزل التشريعات
ثم تنزل الرخص
وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة
وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد
فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور
♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة
وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة
📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة
هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ
العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند
:
رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف
هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور
آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب
وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه
قالت :
وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي
📢📢
حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد
هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي
القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة
مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية :
" فعدةٌ من أيامٍ أُخر "
لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم
إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩
♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
🔺 تفاسير منذ مئات السنين
:
"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩
( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
" هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩
( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩
إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
"يدنين عليهن" يرخين عليهن.
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩
المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"
الأحزاب ٥٩
هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
@@بيدر-ك2ط هههههه
علماء اللغه يقولون معنى قوله تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)
المقصود مرورا بالوجه
ومعناه الأمر بتغطيه الوجه..
وجوبا وذهب إلى ذالك الشيخ ابن باز وبن عثيمين والفوزان وجمع من العلماء
ولكن الخمار ليس غطاءا للوجه حتى يمر عليه
هذه جات بعد الاذن بالرخص بكشف الوجه للضرورة فامرهن عندها بالحرص على ستر النحور وما لا داعي لكشفه عند الاخذ بالرخص فليست هي اية حجاب... فايات الحجاب بالاجماع قبلها في الاحزاب وهن داخل البيوت ( فاسالوهن من وراء حجاب) وشملوا في تفسيرها كل نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بالاجماع انظر لتفاسير الدنيا ... ثم اذا خرجن ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) بالاجماع يغطين وجوهن لم ينس واحد ذكر تغطية الوجه عند تفسيرها من ١٤ قرن كلهم ذكر ستر الوجه ...فالاية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) ليست ايات الحجاب وانما جات ( وليضربن بخمرهن) بعد اية الرخص ( الا ما ظهر منها ) عند الضرورة فجائز كشف الوجه لخاطب وقاضي وتوثيق بيوع وشهادة وعلاج ووو فارشدهن وامرهن بستر ما حول الوجه من الصدر والنحر والرقبة وهكذا عند الرخص والكشف فيسترن ما لا دعي لكشفه من غير الضرورة مما حول الوجه او ما حول الموضع في العلاج ونحوه ... فهي استثناء من الاصل العام والمقرر والاحوال العادية كقوله تعالى( الا ما اضطررتم إليه ) وكقوله( الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وكقوله ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وكقوله ( الا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) وغير ذلك
راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html.
وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417
وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/
ليس فى الآية (سَدْل) أي إرخاء من أعلي إلي أسفل، لكن الآية قالت (يضربن) أى الوَقْع بشدة. وذلك يكون بإلقاء ما تدلَّي من الخمار بإحكام من اليمين إلى الكتف الأيسر، وذلك ستر العنق والنحر وليس الوجه.
@@toptop-tw1eg
• قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
• قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
• قال المهلب أحد شراح البخاري:...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
• قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم.
• قال أبو داود بعد إيراده قول رسول الله لزوجتيه أم سلمة وميمونة عند دخول بن أم مكتوم (إحتجبا منه، أفعمياوان أنتما) : وهذه لأزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
• قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
• بوب السيوطي في "الخصائص الكبرى": (باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم رؤية أشخاص أزواجه وسؤالهن مشافهة) ثم نقل عن الرافعي والبغوي قولهم: لا يحل لأحد أن يسألهن إلا من وراء حجاب، وأما غيرهن فيجوز أن يسألهن مشافهة.
• قال النحاس في معاني القرآن : وقوله جل وعز {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} فكان لا يحل لأحد أن يسألهن طعاما ولا غيره ولا ينظر إليهن متنقبات ولا غير متنقبات إلا من وراء حجاب.
• أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا جناح عليهن في آبائهن حتى بلغ ولا نسائهن قال: أنزلت هذه الآية في نساء النبي خاصة وقوله نسائهن يعني نساء المسلمات أو ما ملكت أيمانهن من المماليك والإماء ورخص لهن أن يروهن بعد ما ضرب الحجاب عليهن. (تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي)
• قال الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير": وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن.
• قال محمد سليمان الأشقر في "أفعال الرسول ودلالتها علي الأحكام الشرعية" :
من الخصائص النبوية: تحريم نسائه علي غيره، وما نسخ من وجوب الصدقة علي المؤمنين عند مناجاته، ووجوب احتجاب نسائه، وتحريم أخذ الزكاة علي آل بيته، وأنه لا يورث، وأن الكذب عليه عمدا كبيرة، وتحريم رفع الصوت فوق صوته.
@@toptop-tw1eg
تفسير الاستثناء في {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين أنه رخصة للحاجة والضرورة كالنكاح والشهادة، بـــــــــــــــــاطل.
.
• قال الشيباني صاحب أبي حنيفة: ((وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة وقال الله تبارك وتعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف فرخص في هاتين الزينتين ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليها. وإن دعي إلي شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما فأراد أن ينظر إلي وجهها ليجيز إقرارها عليها أو يشهد الشهود علي معرفتها، وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه فلا بأس بالنظر إلي وجهها ولو كان علي ذلك لأنه لم ينظر هاهنا ليشتهيها، إنما نظر لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان علي ما وصفت لك)).
.
كلام محمد بن الحسن هنا جاء في باب مخصوص للنظر، وليس في الصلاة، ثم هو نص في جواز النظر بخصوصه، ثم هو نص في أنه نظر إلي مكشوف، وأن هذا قول أبي حنيفة، وهو مستدل علي ذلك بآية الزينة، واختار قول جمهور السلف والمفسرين لها، فهاهنا تجويز للكشف والنظر كليهما.
.
أما الزعم أن إجازة أبي حنيفة للنظر مخصوصة بالحاجة والضرورة فالنص يبطله، فإنه ذكر أنه يجوز النظر من دون شهوة، ولا يجوز النظر بشهوة، ثم استثني أنه يجوز مع الشهوة لو كان للشهادة أو الخطبة، فمعني ذلك أنه يجوز النظر بلا شهوة مطلقا، ويجوز النظر ولو بشهوة للحاجة.
.
• قال الجويني: ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير حـــــــــــــــــــــــــــــــــــاجة والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهــــــــــــــــــــــــــــور يرفعون التحريم لقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين: الوجه والكفان)).
.
الزعم أن إجازة النظر هنا مخصوصة بالحاجة والضرورة فالنص يبطله، لأنه حكي عن جمهور الشافعية جواز النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير حاجة.
.
• قال الرافعي في "العزيز شرح الوجيز": ((واعلم أنا سنذكر وجهين في جواز النَّظَرِ إلى وجه الأجنبية وَكَفَّيْهَا من غير عُـذْرٍ وسبـــب))
ثم قال:
((نظر الرجل إلى المرأة :ويحرم عليه أن ينظر إلى ما هو عورة منها وكذا إلى الوجه والكفين إن كان يخاف من النظر الفتنة ... وإن لم يخف فوجهان :قال أكــثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين....)).
الزعم أن إجازة النظر هنا مخصوصة بالحاجة والضرورة فالنص يبطله، لأنه نسب إلي أكثر الشافعية جواز النظر إلي الوجه والكفين بدون شهوة، وبدون عُذْرٍ وسبـــب.
ليس لأحد حيلة في أن يجعل كلامه في جواز النظر عند الضرورة في ظل قوله أنه يجوز النظر من غــــــــــــــــــــــــــــــير عُـــــــــــــــــــــــــــــذْرٍ وسبـــــــــــــــــــــب.
ثم ذكر الرافعي والنووي أن هناك وجه ثاني وهو: حرمة النظر ولو عند أمن الفتنة.
وسواء علي القول بحرمة النظر أو جوازه، فهو حكم في النظر إلي مكشوف.
شرحت و وفيت الله يرضى عنك من كتر كلام رجال الدين عن النساء و لباسهم و النقاب وووو
ربنا يشغلهم بكيف يكونوا رجالا كي تستت المرأه في بيتها كما كانت و يقومون على حاجتها كما كان يفعل رجال المسلمين في زمن
كانت مهننة تأكل و تخرج و تعرف النساء و تتزوج و تنجب و تطبب و منهن من كانت تجاهد و نحن في هذا الزمن الحديث أن ارادت أن تعمل فقط و تختلط بالناس كانسانة يطلب منها أن تكون قوامة معه على بيته الله يرحمنا برحمته
منفظلك لم افهم هل ستر الوجه فرض ام لا
@@sihemhwachem لا يجب ستر وجه المرأة
ما شاء الله عليك يا شيخ علم راسخ
رحمك الله رحمة واسعة
رحم الله الشيخ الألباني وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا
طيب يا شيخ مادام انها تغطي وجهها مثل مافعلت عائشه واختها اسماء اذا مر بهما الركب بغطاء غير النقاب فلماذا يفعلن ذلك ويغطين وجوههن ؟.....أليس لان تغطية الوجه فرض عليهن .
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة واسكنه الفردوس الأعلى يارب العالمين
النقاب فرض وليس سنة والرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا تتنقب المرأة في الإحرام يعني بعد الاحرام ترجع تلبس النقاب
ماقاله
والرسول نهي الرجل المحرم أن يلبس العمامة فهل يعني ذلك أن العمامة واجبة في غير الإحرام
في احرام رسول حرم نقاب واعطاهم خيارين اما تكشف وجهها او تغطيه بغير نقاب اي حجاب وهاذا دليل بأن وجه ليس بعوره لان وجه هويت انسان بعد كل شي
ايوه افرض ع مزاجك، الدين ع كيفك هو
@@-hedaya9762 لا الدين ع كيفك انت هذا كيف لو مافي دليل في القران والسنة على فرض الحجاب لكن ما اقول غير سلاما لانه إذا خاطبكم الجاهلون قولوا لهم سلاماً
يلي بدو الجواب 10:23
جزاك الله خيرا
نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، ما رأيكم سماحة الشيخ فيما ضعفه الشيخ الألباني ؟ الشيخ: مثل ما تقدم، الغالب على ما ضعفه وصححه الصحة؛ لأنه معتني -وفقه الله- وله خبرة بهذا الباب، فالغالب على ما صححه وضعفه أن كلامه فيه جيد، ومستقيم.
اللي يأخذ بقول بن عثيمين وبن باز رحمهم الله على قول الالباني وان فتواهم هي الأصح وهو مخطئ فانت اللي مخطئ الالباني هو من يفرز صحة الأحاديث النبوية من الأحاديث الضعيفة وهو متخصص في متن وسند الحديث تبعا لصحيح البخاري ومسلم وبقية رواة الحديث وغالبهم كان من بلاد الشام ومصر والعراق ومغرب اما شيوخ السعودية فهم مجرد مفتين غالباً يفتون بما يرونه الانسب لظروف الزمان والمكان بينما الالباني يرجع في فتواه الى الأصل في الادلة وكلهم فيهم الخير والبركة ورحمهم الله رحمة واسعة
وكذلك لا يجب تعصب فهو يخطئ ويصيب رحمه الله تعالى
١- إذا كان الشيخ الألباني رحمه الله يفرز الأحاديث فهل لا يستطيع غيره أن يفعل ؟!
٢- هل مجرد [ فرز ] الحديث الصحيح من الضعيف يكون مؤهلاً لإصدار الفتوى ؟!
٣- إذا كان مشائخ السعودية يصدرون الفتوى فهل يأتون بها هكذا بدون دليل ؟!
نحن لا ننكر للألباني فضله ، ونستشهد بما صححه من الأحاديث ، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
٤- تقول[ أما شيوخ السعودية فهم مجرد مفتين غالباً يفتون بما يرونه الأنسب لظروف الزمان والمكان..]
الا ترى أن هذا كلام إنشائي غلبك عليه تسابق العبارات ؟!
ثم علام يدل قولك[ مجرد مفتين ] ! هل تظن الفتوى هينة بكل هذه البساطة ؟!
وهل[ شيوخ السعودية مجرد ..]
اعلم يا أخي أن تجديد عقيدة التوحيد خاصة وتجديد الدين عامة في عصرنا هذا هو بتوفيق من الله عز وجل ، ثم ببركة علماء السعودية ، لا نقول هذا منّةً فالمنة لله وحده ، ونحن لا نرجو من أحدٍ أجراً إلا من الله
ولكن حتى لا يظن ظانّ من العوام أن [ شيوخ السعودية مجرد.. ]
والله المستعان .
استح واحترم العلماء
كان الأجدر بك ان تحترم العلماء ومن انت لتعطي رأيك فيهم؟فكلهم علماء رحمهم الله ونفع بعلمهم الأمة الاسلامية
@محمد الفلسطيني قناص المجاهدين - حمساوي محب السلف ،؟
الخمار معروف في كتب اللغة وكتب الفقه وكتب التفسير أنه غطاء الرأس دون الوجه، وآية الخمار أمرت بضرب الخمار علي الجيب لا الوجه.
وآية الحجاب تتحدث صراحة عن بيوت وأزواج النبي صلي الله عليه وسلم وليس بيوت وأزواج عامة المسلمين.
• قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
• قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
اذا اتى الدليل لابد للعقل ان يتبع قبل ان يقتنع
ثم يقتنع
هذه مسالة فيها اختلاف بين العلماء لكن المتفق فيه والراجح هو تغطية الوجه والله اعلم
كيف تقول فيها خلاف ثم تقول المتفق عليه؟
كيف يوجد خلاف و تقول متفق عليه
كيف بالآية القرآنية
يا ايهو النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدُنين من جلابيبهُن ماعلاقة الخمار بالجلباب ... مع أن العلماء هم اعلم مننا ولحووهم مسمومة فإن أخطأوا لهم أجرأن وان أصابوا لهم اجر
صحح
قال الله تعالى:(يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين)
رحمك الله وجزاك الله خيرا
ماذا عن احاديث السيده عائشه رضي الله عنها
الجواب في كلمة لواحدة ترد شبهة حديث الخثعمية في كتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) موجود بالنت مجانا اذا فتح ابحثي بكلمة الخثعمية . وفي موقع اهل الحديث للمؤلف كل الشبهات نسفها.
وجوابه هنا اختصارا ان الخثعمية لم تكن كاشفة عن وجهها وانما كانت داخل هودجها لحديث مسلم في الحج ان الرسول اردف الفضل بن عباس فمر الظعن يجرين ..والظعن هي الهوادج داخلها النساء ... فقربت الخثعمية تستفي رسول الله وهي في هودجها لما مرت الظعن وهي جموع الجمال التي فيها الهوادج بداخلها النساء تكون اخر القافلة استر للنساء واحجب لهن وياخذن راحتهن في رفع الحجاب ونحوه كانهن في بيوتهن... ولما يتقدمن لاي سبب يتسترن ويحطتن ولكن مع ذلك قد يتلفت بعض الشباب اذا شعروا بقرب النساء ولو مستترات ولو داخل هوادجهن للغريزه التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء... المقصد الخثعمية تريد تستفتي رسول الله عن اباها او ابو اباها جدها لا يستطيع الجلوس في الراحلة هل يجزي الحج عنه فسالت وهي داخل ظعنها لما مرت قرب رسول الله وايضا ورد في الحديث ان اباها قصد ان تسال هي حتى تهب نفسها للنبي لو اعجبته لحديث صححه جمع كثير وحتى لو لم يصح .. فهي اصلا في الظعن *ومن خصائص الرسول رؤية النساء كما قال ابن حجر والسيوطي في الخصائص* لهذا عندما نظر الفضل من زاوية فتحت الهودج لها انكر عليه رسول الله نظر لشي لا يجوز له ....
ومن ابطل مذهب السفور اليوم الذي يرده الخواجه والطفل لو حكيت له قصة ان الرسول لوي ويلف عنق الفضل لقال يستحيل ان تكون النساء كاشفات في عموم الساحات المكشوفة ولكل الرجال وكيف ببقية الشباب وامامهم مئات الفتيات .. فعلى قولكم ان النساء كاشفات باطل كيف يحول راس بقية البشر في الدنيا .. هذا دليل ان النساء يغطين وان الفضل تلفت من الزوايا لينظر لشي غير متوفر بتاتا . وهي داخل هودجها
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (وأَوَّلُ مَنْ غُطِّيَ نَعْشُهَا فِي الْإِسْلَامِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ e، ثُمَّ بَعْدَهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَكَانَتْ رَأَتْهُ بِالْحَبَشَةِ لَمَّا هَاجَرَتْ وَأَوْصَتْ بِهِ فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ خِبَاءُ الظَّعِينَةِ... قوله: الظعينة: اسْمٌ لِلْمَرْأَةِ فِي الْهَوْدَجِ)(1) انتهى.
* قال في عمدة القاري ((الظعن) ولا يقال ظعن إلا للإبل التي عليها الهوادج) انتهى.
*وقال الحافظ في الفتح: (جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة مطلقا) انتهى. *وقال في مشارق الأنوار على صحاح الآثار:(ومرت ظعن يجرين، وبها ظعينة، وأُذن للظعن، بضم الظاء وسكون العين وضمها أيضا، والظعائن، والظعينة، هم النساء وأصله الهوادج التي يكن فيها... ولا يقال ذلك إلا للإبل التي عليها الهوادج) انتهى.
*وقال في تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي:(الظعينة المرأة المسافرة يقال ظعن يظعن إذا سافر وأصل الظعائن الهوادج لكون النساء فيها، وقد يقال لها ظعائن وإن لم يكن فيها نساء) انتهى.
وغير ذلك كثير في بقية المعاجم واللغة والشرع .
راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود وفيه الرد على الشبهات اهل السفور اليوم
يا محمد رفقي قال جابر رضي الله عنه: " *فَدَفَعَ* قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، *وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاس* رضي الله عنه وَكَانَ رَجُلًا *حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا* ، فَلَمَّا *دَفَعَ* رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم *مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ* ، *فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ* ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم *يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ* ، *فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ* ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ يَدَهُ مِنَ *الشق الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ* ، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ *الشق الآخَرِ* *يَنْظُرُ* ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسر، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطريقَ الْوُسْطَى التِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتى أَتَى الْجَمْرَةَ التِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ".) مسلم وابو داود وبن ماجة وغيرهم وهو نفسه في البخاري ( *أَرْدَفَ* رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ *الفَضْلَ بنَ عَبَّاسٍ* *يَومَ النَّحْرِ خَلْفَهُ علَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ* وكانَ *الفَضْلُ رَجُلًا وضِيئًا* ، فَوَقَفَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِن خَثْعَمَ وضِيئَةٌ تَسْتَفْتي رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، *فَطَفِقَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا* ، وأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ *والفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا* ، *فأخْلَفَ بيَدِهِ فأخَذَ بذَقَنِ الفَضْلِ* ، *فَعَدَلَ وجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إلَيْهَا* ، فَقَالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ في الحَجِّ علَى عِبَادِهِ، أدْرَكَتْ أبِي شيخًا كَبِيرًا، لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَوِيَ علَى الرَّاحِلَةِ، فَهلْ يَقْضِي عنْه أنْ أحُجَّ عنْه؟ قَالَ: نَعَمْ.) البخاري.
من الاعمي الذي يقول عدم وحدة القصة: للفضل والارداف خلف الرسول والدفع لمنى ومرت الظعينة مجموعة النساء وينظر اليهن ومن ضمنهن الخثعمية جاءت تستفتيه وطفق الفضل ينظر اليهن عاموما وخصوصية في الحديث الاخر للخثعمية فحول الرسول واخلف بيده كلها بمعنى واحد ووضع الرسول يده على وجهه الفضل والحديث الاخر فاخلف بيده الرسول فاخذ بذقن الفضل .. فحول الفضل وجهه للشق الاخر والحديث الثاني فعدل وجهه عن النظر اليها .
وكلها في الفضل والارداف دليل ان النظر لمجموعة مرور الظعن مجموعة النساء داخل هوادجهن ولم يقل احد انهم مكشوفات ولا ان الخثعمية مكشوفة وهي داخل هودجها وكانوا كثيرا ما يستفتوه وهم فوق رواحلهم في الطواف والحج وغير ذلك . فكيف تقول ان الروايات غير بعض وهذا الاتفاق الكبير في الالفاظ ام ستقول ان قصة موسي التي كررت في القران في مواضع بزيادة فائدة ستقول ليست للنبي موسي الذي في القصة الثانية وفيها القاء امه وذكر اخته لانها غير موجودة في السور الاخرى ... وحسبنا الله ونعم الوكيل من اهل السفور اليوم.
راجع اكثر من ستين مفسرا قالو في اية يدنين فرض امر ستر وتغطيتهن لوجوههن عن الرجال.
best-4.ahlamountada.com/t2972-topicوراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/راجع www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وموتانا وموتى المسلمين أجمعين
يعني هو الحين حلله ولا حرمه؟
رحم الله المحدث ناصر الدين الالباني (الاعجمي)
كل من اتقن العربية اصبح عربيا و سيدنا اسماعيل عليه السلام كنعاني
ثم انه لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى
العرب لغتنا وليس عرقأ
رحمه الله كان عالم من علماء الحديث. من اصل اعجمي. ولكن لسان عربي فصيح ونال شريف تصحيح احاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا. دليل على قوة شكيمته وعقليته وذكاءه وفطانته. رحمه الله
نعم أعجمي أعزه الله بالإسلام وأصبحنا نحن العرب نتعلم الإسلام منه. هذي عظمة الإسلام
رحمك الله رحمة واسعة وحيد عصره علامة الزمان ناصر الدين الالباني .
📝 أخطاء الألباني
📢 التشكيك بصحة رواية العين الواحدة غبااااء خاااالص
شكك الشيخ الألباني بمقولة عبدالله بن عباس رضي الله عنه في تفسيره قوله تعالى " يدنين عليهن من جلابيبهن"
حين ........
وهذا من أغلاط الألباني الفادحة
لأن حقيقة تغطية المسلمات لوجوههن وإبداء عين واحدة حقيقة ذكرها :
الصحابة والتابعين
والمفسرين والمؤرخين
والمسلمين والكافرين
والرسامين والمصورين
فهي :
١ - مذكورة من طرق أخرى غير عبيدة السلماني
مثل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه
في بحر العلوم للسمرقندي في تفسير آية سورة النور ٣١
٢ - مذكورة عن كثير من المفسرين غير الطبري أكثر من [ أكثر من ١٥ مفسرا ]
٣- مذكورة واقعا مشهودا في الأندلس لأبي حيان الأندلسي تفسيره البحر المحيط :
" وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة " تفسير سورة الأحزاب الآية ٥٩
٤- مذكورة في شهادات مؤرخين ومستشرقين
٥- آلاف الصور الفوتوغرافية القديمة في البلاد المغاربية لمسلمات لا يظهر منهن سوى عين واحدة
@@بيدر-ك2ط اسكت يا جاهل
الخمارللحمار كي لا يزيد عن الطريق والا ما فائدة غض البصر الذي أمر به الله في القرآن الكريم ؟
الله يغفر لك يا شيخ لكنك جانبت الصواب في مسألة النقاب وهو فرض على المرأة المسلمه وليس سنه ابدا
الدليل...
كل تبن
الدليل ؟
سبحان الله انتم تكذبون اهل الفتوى والاحاديث الله يهديكم هو يتلم بالدليل والحديث وانت تاتي لا ادري من انت وبدول دليل وتكذب عالم الدين اتقو الله
لا تتكلم اخي الكريم بما لا تعلم هو هو سنة ومستحب كما قال الشيخ رحمه الله.. هات دليلك والا فاصمت
كل بشر يخطأ ويصيب
قال الإمام مالك كل قول يأخذ به و يرد إلا قول صاحب هاذا القبرة فضربو به عرض الحائط .(فأشار إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم )
فالأمر قد فسر فيه كثير من أهل العلم أمثال الشيخ صالح إبن عثيمين والشيخ عبد العزيز إبن باز و شيخ الإسلام إبن ايمة والغالب من أهل العلم ، وقالو حتى أن حديث الخدعمية معناه بين ضعفه و فتوى الجواز بالكشف غير منطقية وهاذا هو الأصح لأن الله سبحانه عزوجل لا يتناقض في حكمه ، فكشف المرأة لوجهها للأجانب غير جائز
قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا إختلفتم في أمر فردوه إلا الله والرسول ذالك خير لكم وأحسن تاويلا .
فالسنة أولا من الإختلاف ومن الإجماع
والله أعلى وأعلم و نسأل الله تعالى أنا لا يدع الناس يتبعون الفتوى بهواهم فيما لا يرضي الله ورسوله .
الامر فيه خلاف
بعض العلماء يقولون بأن وجه المرأة عورة يجب ستره، لكن أكثر العلماء علي غير هذا القول ويقولون: إن وجه المرأة ليس عورة.
• قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)).
.
• قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
.
• الإمام الجويني (ت:478هـ) حكي عن جمهور الشافعية عدم حرمة النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير سبب ، حيث قال في "نهاية المطلب":
((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان))
.
• قال ابن رشد (ت:595هـ) في "بداية المجتهد": ((حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين))
.
• قال ابن المُلقِن (ت:804هـ) في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح": ((وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أن المراد في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أنه الوجه والكفان، وبه قال مجاهد وعطاء وأكثر الفقهاء))
.
• قال المرداوي (ت:885 هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا))
.
ضعفتم الحديث بعد لاحول ولاقوة إلا بالله
اذا كشف المرأة لوججهها فرض وواجب فلم أمرنا الله بغض اابصر؟؟؟؟ الغض عن ماذا
هل يجوز النقاب ام لا يجوز
طبعا يجوز والشيخ كان منقب زوجتهوونساء بيته لانه مشروع ويحبه الله لكن الشيخ يقول انه لو لم تلبس لا تأثم
جزاك الله خيرا
رحم الله الشيخ الألباني
طيب هو ناقض نفسه بنفس الاستشهاد ذكر حديث المرأة الخثعمية ورؤية النظِر لها وذكر حديث عائشة كُنا إذا مر الركبان بنا أسدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ؟؟؟ وكلا الحديثين وقعا في نفس المكان والزمان وهو حجة الوداع ؟؟
ومعلوم إنا حجة الوداع كانت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأشهر معدودة فكيف الجمع بين الحديثين وأيهما واجب تغطية الوجه أو تغطية الشعر والنحر فقط ؟!؟!؟
لست صاحب علم
كل يؤخذ منه ويرد الا النبي عليه الصلاة والسلام
كما واصاب ابو بكر وأخطأ عمر رضي الله عنهما
فرأيه ليس بحجة فهو يصيب ويخطئ كما وانه استدل بحادثتين وفعلا ناقض نفسه في فهم الاستدلال مع ان حديث عائشة رضي الله عنها واضح كما وان هناك دليل حادثة الإفك وحديث اخر لفاطمة بنت ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين حيث قالت عندما نزلت الى الشارع لتضع طعام لصيام وقالت كشفت وجهي وأُكلت من الطبق ثم غطيته
فنسأل الله الهداية للجميع
@@treeland8538 لا لا له رأس معتبر و رد عليه بالدليل
السؤال اللذي يطرح نفسه الان مادام حجاب المرأة مباح واستدل الشيخ رحمه الله بحديث الخثعمية على ماعتقد في اباحته ولكن سؤالي ياخوان على اي اساس تكون تغطية الوجه (مستحبة) ماهو الدليل على استحبابها واتمنى ياخوان اللي يفيدني يقرأ سؤالي جيدا الله يرضالي عليك
لعلّك تطلع على هذا المقطع ففيه تلخيص كافي ووافي :
ua-cam.com/video/CjpkhT4Ncu4/v-deo.html
الله يوفقنا وإياك
@@مَلاذالمعارف انت مافهمتني اخوي عبدالرحمن انا اقصد أين دليل الشيخ الألباني رحمه الله على استحباب تغطية الوجه هو ماجاب ادلة على الاستحباب هذا المقصد
لم يرد دليل علي استحباب ستر الوجه، والنصوص التي ذكرها الألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة فصل مشروعية ستر الوجه لا تدل علي أكثر من المشروعية
@@مَلاذالمعارف
هذا رد علي الشيخ الطريفي
1- الشيخ الطريفي استدل بأثر علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير الإدناء بستر الوجه وإبداء عين واحدة. ونحن نستعين بكلام المؤلف نفسه في كتابه "التحجيل" حيث قال: ((قال أحمد بن حنبل كما أسنده عنه العقيلي في "كتابه الضعفاء": (علي بن أبي طلحة له أشياء منكرات، وهو من أهل حمص). اهـ. وقد نظرت في حديثه فرأيت له ما يُنكَر وما يتفرَّد بمعناه عن سائر أصحاب ابن عباس)).
وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين، كابن منجوية والخليلي، والمحققين كابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني، وغيرهم.
2- حديث المرأة التي أبت أن تغطي وجهها وهي محرمة فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها، فإسناده ضعيف، فمداره على أم وأخت إسماعيل بن أبي خالد، وهما في عداد المجاهيل. (الدرر السنية - الموسوعة الحديثية)
والرواية مخالفة لرواية ابن سعد في الطبقات حيث جاء فيها السؤال عن مشروعية تغطية الوجه وليس عن امرأة تأبى أن تغطي وجهها.
روى ابن سعد أخبرنا عبدالله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن أمه وأخته أنهما دخلتا على عائشة يوم التروية فسألتها امرأة أيحل لي أن أغطي وجهي وأنا محرمة؟ فرفعت خمارها عن صدرها حتى جعلته فوق رأسها .
3- حديث فاطمة بنت المنذر في الإحرام لا يدل علي الوجوب، فمجرد الفعل بمفرده لا يدل علي الوجوب وإن صدر من النبي صلي الله عليه وسلم، وغاية ما في الحديث هو جواز الإسدال في الإحرام.
4- الشيخ بتر كلام الشافعي. قال الشافعي: (وأحب للمشهورة بالجمال أن تطوف وتسعى ليلا وإن طافت بالنهار سدلت ثوبها على وجهها أو طافت في ستر).
وهذا واضح في إجازة كشف وجه المرأة عند الإمام الشافعي، فقوله: (وأحب) أي أن الأمر استحباب لا وجوب، كذا يستخدم الشافعي اللفظ، (للمشهورة بالجمال) أي من كانت معروفة بالجمال عند الناس لا مطلق الجمال. وخرجت من هذا الاستحباب إلى الجواز المرأة العادية أو المرأة الغير مشهورة بالجمال، (أن تطوف وتسعى ليلا) أي أنه يحب لها الطواف في الليل، (وإن طافت بالنهار سدلت على وجهها) أي أنه يحب لها إن طافت بالنهار أن تسدل على وجهها ثوبا.
5- الشيخ قال أنه لا يعلم قولا صريحا عن الإمام الشافعي بجواز كشف الوجه والكفين لا في كتابه الأم أو ما نقله عنه أصحابه.
وغاب عن الشيخ ما نقله الإمام الْمُزَنِيُّ (ت:264هـ) في مختصره المشهور عن الإمام الشافعي: الترغيب في النكاح وغيره
(( قال وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال الوجه والكفان)).
وهذا نقل مهم جدا عن الشافعي وهو نص في تفسير الآية بما عليه الجمهور، وعليه فلا يجب عنده أن تستر وجهها عن الأجانب، ولا يقال هذا في الخاطب لأن الشافعي يذكر حجته من الآية وتفسيرها وليست الآية خاصة بالخاطب، فالشافعي يقول: إنه ليس للخاطب إلا ما للأجنبي من الزينة الظاهرة. وهو التفسير الذي اعتمده الإمام البيهقي في تفسير الآية نقلا عن إمامه الشافعي.
6- الشيخ يقول أن ما نسبه محمد بن الحسن الشيباني في المبسوط إلي أبي حنيفة في إجازة النظر مخصوص بالحاجة، وهذا الكلام النص يبطله، فإن الشيباني ذكر أنه يجوز النظر من دون شهوة، ولا يجوز النظر بشهوة، ثم استثني أنه يجوز مع الشهوة لو كان للشهادة أو الخطبة، فمعني ذلك أنه يجوز النظر بلا شهوة مطلقا، ويجوز النظر ولو بشهوة للحاجة.
قال الشيباني:
((وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة وقال الله تبارك وتعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف فرخص في هاتين الزينتين ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليها. وإن دعي إلي شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما فأراد أن ينظر إلي وجهها ليجيز إقرارها عليها أو يشهد الشهود علي معرفتها، وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه فلا بأس بالنظر إلي وجهها ولو كان علي ذلك لأنه لم ينظر هاهنا ليشتهيها، إنما نظر لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان علي ما وصفت لك)).
@@الردالمفحم-ح1ب الله يهديك حاول تفهم سؤالي قبل ماتجاوب
راجع الغيرة التي في نفسك إن كنت تغار فغطه و انتهى و إن كنت لا تغار فدعها تكشفه و لا أظن من كان فيه أدنى الرجولة أن يرضى بأن يرى الرجال وجه امرأته و كل الزينة تكمل في الوجه
اخي ليست المساله بل عاطفه . لا تسطيع ان تتهم كل شخص انه غير غيور . على فكره انصحك بتعلم العلم ثم ابحث . انما الحلال والحرام يرجع فيه الى كلام الله ورسوله وليس الى العاطفه والغيره وغيره .
يعني الخثعمية لاتغار؟؟؟
ماهي الادلة على ان الشيخ الالباني قد ارتضاه الله تعالى مبلغا لدينه
نفس الادله على ان الله قد ارتضى من تراه انت اهلا للتبليغ عنه
اني لانصح كل طالب علم أولا لا يتعصب الا للدليل الصحيح ولا يفهم هذا الدليل الا بما فهمه اجدادنا الصحابه
ثانيا لا نخطئ احد الا بالدليل لا بقول احد
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس
المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها
لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون
هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟
♦️ قبل الحجاب ♦️
قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون :
ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها"
تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩
القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء"
تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩
الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩
♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟
حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين :
٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور
بين الآية :
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
والآية :
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة
:
الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟
: للمريض والمسافر
والفطر في رمضان لمن ؟
: للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي
وهكذا
أولا تنزل التشريعات
ثم تنزل الرخص
وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة
وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد
فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور
♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة
وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة
📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة
هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ
العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند
:
رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف
هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور
آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب
وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه
قالت :
وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي
📢📢
حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد
هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي
القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة
مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية :
" فعدةٌ من أيامٍ أُخر "
لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم
إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩
♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
🔺 تفاسير منذ مئات السنين
:
"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩
( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
" هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩
( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩
إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
"يدنين عليهن" يرخين عليهن.
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩
المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"
الأحزاب ٥٩
هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
راجع
جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
طيب ليه عائشه تغطي وجهها اذا مر من عندها الركبان اذا كان كشف الوجه جائز وهي ام المؤمنيين وقدوة نساء الامه
لا يوجد إختلاف بين العلماء في وجوب النقاب على امهات المؤمنين و إنما الخلاف واقع في هل الأمر واجب لباقي النساء أو انه مستحب
الله يرحم الشيخ. كل ياخذ من قوله ويرد الا الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الشيخ مردود عليه الله سبحانه امر رسوله بتغطيه وجه نسائه والمومنين
ولكن الشيخ ليس عربي يمكن ًصعب عليه. القول
والا ما شرعت النظره الشرعيه اذا نشوفها في الشارع
ونتهينا
ليس هناك دليل من الكتاب ولا السنة علا تغطية الوجه ومدام المسألة خلافية ولا يوجد دليل من الكتاب والسنة فالاصل فالاشياء الاباحة مالم يكن هناك دليل
وكلام الشيخ ابن عثيمين وابن باز مردود اذاً
هل البخاري كان عربي !!! من فمك ادينك
المرأة الصالحة وان كشفت عن وجهها فهي تحس بتأنيب ضميرها ونفسها أنها منقصة وان الحجاب هو الستر الذي لا يجعلها تكون في خوف وشك من عذاب الله تعالى
لاشك أن النقاب أفضل و لكن المسألة المطروحة هل هو فرض او لا و هذا ما تطرق اليه الشيخ رحمه الله
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس
المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها
لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون
هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟
♦️ قبل الحجاب ♦️
قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون :
ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها"
تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩
القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء"
تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩
الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩
♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟
حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين :
٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور
بين الآية :
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
والآية :
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة
:
الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟
: للمريض والمسافر
والفطر في رمضان لمن ؟
: للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي
وهكذا
أولا تنزل التشريعات
ثم تنزل الرخص
وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة
وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد
فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور
♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة
وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة
📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة
هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ
العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند
:
رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف
هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور
آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب
وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه
قالت :
وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي
📢📢
حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد
هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي
القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة
مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية :
" فعدةٌ من أيامٍ أُخر "
لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم
إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩
♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
🔺 تفاسير منذ مئات السنين
:
"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩
( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
" هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩
( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩
إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
"يدنين عليهن" يرخين عليهن.
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩
المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"
الأحزاب ٥٩
هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
راجع
جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
نعم حتى لو كنت انت تضع عمامة على رائسك ونزعتها يوما تشعر انك اصبحت مفضوح وعصيت الله 😅😅 هوا فقط الوهم ❤
وهل هناك امراة صالحة افضل من المراة الحزامية المذكورة لي صحيح البخاري ومسلم جلباب المراة المسلمة ام النبي راها غير صالحة وسكت عن الحق والدعوة التي جاء من اجلها وترك الخزامية في ضلالها جميلة وفاتنة ومتبرجة كما تعتقد انت 😂😂😂😂😂
@@بيدر-ك2طانت افضل من الشيخ يا اخي اتقي الله لا تفلسف علينا 😅 وهل في عصرنا هذا يوجد رجال مثل الصحابي الي كان ينظر الى المراة وهي تنظر اليه حتى فنته ولم يامرها بتغطية الوجه لانها غير موجودة في الشرع كيف يامرها بشي لا يوجد في لاسلام
*غلط قول الالباني ان الخمار والقناع للراس فقط ...هذا غلط لان الخمار بمعني التغطية مثل القناع* يقصد التغطية لكل شي تريد تخبر انك سترته ... وجه رجل يد جسم لحيوان لانسان لجماد تقول خمرت وقنعت وسترت الباب بستار. او باب .. وخمرت وقنعت وسترت رجلي بشراب او جبيرة ... وخمرت وقنعت وسترت راسي بعمامة... او تقول المراة خمرت وقنعت وسترت راسي بخمار وقناع وقماش للصلاة ..وتقول خمرت وقنعت وسترت وجهي بخمار او نقاب من الرجال او خمرت وقنعت ناقتي بهودج او باقتاب .. وخمرت وقنعت وسترت فتحة الانية بغطاء كحديث (خمروا انيتكم ) ... وحديث تكفين حمزة جاء بلفظ التخمير وبلفظ التغطية في بعض رواياته ( اذا خمر راسه بدت رجلاه واذ خمر رجلاه بدا راسه فخمرنا راسه) او خمرت وقنعت ماشيتى داخل غرفة ... وقنعت وخمرت وسترت وحميت صدري بدرع من حديد ...والمراة خمرت وقنعت كامل جسدها بجلباب . وهكذا فليس الخمار والقناع للراس فقط كما غلط الالباني .. بل الخمار والقناع بمعنى التغطية لكل ما اردت ستره وتغطيته من اي شي .. لهذا جاء في السنة الخمار لراسها عند الكلام على صلاتها ...وجاء لوجهها عند الكلام على حجابها من الرجال كما قالت عائشة فخمرت وجهي بجلبابي وقال فاطمة بنت المنذر كنا نخمر وجوهنا من الرجال بل جاء الخمار بتغطيتة لوجه الرجال فقال الرسول في الذي مات في الحج محرم لا تخمروا وجهه ولا راسة .. والادلة لا تنتهي في الشرع في كتب الفقه والتفسير عند ايات يدنين او في اللغة وكلام العرب
ولكن في الاصطلاح الشرع عرف اصطلاحا بدون تفصيل في صلاة المراة تغطي راسها معىوف للراس ... وفي حجابها من الرجال تغطي وجهها معروف بالاجماعات.. ولو لم تذكر الوجه من الرجال .. ولو لم تذكر الراس للصلاة ..فلو قالت خمرت للصلاة عرف في الاصطلاح الشرعي واللغة للكل من يسمع انه لراسها لانه هذا المطلوب في الشرع في الصلاة تغطية راسها حتى لو ما ذكرت الراس... لانه المعلوم من الشرع انه في الصلاة مطلوب للراس لا للوجه. وهكذا لو قالت خمرت من الرجال علم شرعا ولغة انها خمرت وجهها لانه المطلوب في الاصطلاح الشرعي ان حجابها من الرجال في تخمير وتغطية وجهها ... اما غيرهما فيحتاج لبيان التخمير... فغلط قصر الخمار والقناع للراس فقط كما قال الالباني غلط كبير على الدين واللغة . جعله يغلط في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال بسبب هذه الاخطاء البسيطة .
فلا فرق بين الخمار وخمر وكلمة ( خمر) ومنها الخمر سميت خمر لانها تستر وتغطي عقل صاحبها ...وراجع كتابين ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب ) اخر الكتاب عنوان اجماع اهل اللغة والمعاجم على ستر المسلمة وجهها .
وكتاب ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف ) ذكر غلط الالباني في القناع وانه لا يستر الوجه عند بداية الكتاب بعنوان ( التحريف والتبديل والتصحيف لما لحق كلام الامام ابن جرير الطبري في تفسيره اية الادناء)
ورد على الالباني قوله ان الخمار لا يستر الوجه وانه للراس فقط في موضعين مع بعض بعنوانين الاول ( تفسير وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) وعنوان بعده مباشرة ( تحريف وتبديل وتصحيف الالباني لكلام الحافظ بن حجر )
وممكن تراجع هنا لامزيد majles.alukah.net/t190410/
المسالة سهلة ونقلنا لك النقول مش معقول ما تفهم ان اصل ( خمر) او الخمار يعني التغطية ( خمروا انيتكم ) جماد يعني غطوها استروها ... لوجه الرجل المحرم ( لا تخمروا راسه ولا وجهه) وفي كفن حمزة قالوا ( اذا خمرنا راسه بدت رجلاه واذا خمرنا رجله بدا راسه ) وتخمير عائشة وفاطمة بنت المنذر لوجههم ...واللغة واقوال الفقهاء لا تعد ولا تحصى .
*وانا لعل سؤال اذا اطلق الخمار ماذا يعني انه ستر *
الجواب ؛: هو انه اذا ذكر خمار او قناع المراة امام الرجال علم شرعا ولغة انها سترت وغطت وجهها لانه المعلوم شرعا ولغة لانه فرض في دين الاسلام وتبعهم اهل اللغة ... واذا قيل صلت المراة بخمارها او قناعها او كحديث الرسول( لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار) علم شرعا ولغة انه لراسها لانه المطلوب من شروط الصلاة للمراة عند اهل الاسلام ستر راسها في الصلاة فلا يحتاج لبيان ... ففي غير (سترها من الرجال) و(صلاتها) يحتاج بيان وذكر ماذا تريد تخمر وتقنع وتستر وتغطي لكن في هذين الموضعين لا يحتاج لان ستر وجه المراة فريضة معلومة بالاجماع عند اهل الشريعة واللغة معلومة قبل غربة الاسلام والشبهات اليوم ... وفريضة ستر راسها في الصلاة معروفة بالاجماع عن اهل الشريعة واللغة ..فلو قلت خمرت وقنعت المراة عند مرور الرجال علم فورا انها يعني خمرت وقنعت وسترت وجهها لانه المطلوب شرعا منها عند وجود الرجال فلا يحتاج لبيان او لقول ( وجهها ) ومع ذلك مذكور تخمير وجه المراة من الرجال بكثرة عند اهل الشريعة واللغة بل وحتى للرجال كثير في كلام العرب والشرع كما نقلنا لك هنا وراجع الكتابين ... وكذلك لو قلت خمرت وقنعت وغطت المراة لصلاتها معروف انه ليس لوجهها بل (لراسها ) لانه هو المطلوب شرعا ستر راسها في الصلاة فلا يتبادر انه لوجهها لانه معروف شرعا .
لكن في غير هذين الموضعين الشرعيين المعروفين بالشرع وجوبهما وبالطبع تبعهم اهل اللغة فهنا وجوب تغطي راسها لصلاتها وهناك وجوب تغطية وجهها من مرور الرجال ...ففي غيرهما يحتاج ان نبين حتى يفهم المتكلم ماذا تريد تخمر وتقنع وتستر .
وراجع الكتابين ستجد نقول اهل الشريعة واللغة والمعاجم واشعار العرب نقلها بكثرة ورد على غلط الالباني الواضح بقوله ان الخمار والقناع للراس (فقط ) ولا يكون لستر الوجه وغيره ... راجع خاصة في كتاب( كشف الاسرار عن القول التليد ) وووووو بين ان الخمار والقناع بمعنى الستر لكل شي فجاء في اللغة والشرع للراس وللوجه وللاناء ووووو ا شي تريد تقول سترته كانك تستعمل كلمة سترت وغطيت وخمرت وقنعت كلها مترادفات تضعهم في اس شي جماد حيوان انسان ولاي عضو فيهم كما شرحنا لك خمرت وقنعت وسترت وغطيت يدي بقفاز ...وخمرت وقنعت وسترت وغطيت الصحن بقماشة ووووو.
الحجاب بالعباية والجلباب اسود وقد جاء طلبه ومواصفاته من الله فالذي امر بمواصفاته وتصميمه بشكل معين هو الله فهو جاء عبادة بمواصفات طلبها الله ولم يتركهم على كيفهم ككل العبادات ودلت الاحاديث الاحاديث على وسعه لحديث ادخل الرسول احفاده وقرابته في مرطه او مرط عائشة فوسعهم وطويل لجديث يرخينه ذراع او شبر وتعثر وسقوط احدى الصحابيات مع عائشة في مرطها واسود لحديث وعليهن اكسية سود يلبسنها ولحديث كانهن الغربان بالجمع والغربان جمع ولحديث المروط قالت عائشة والمروط من اكسية صوف سود وان يكون عليهن اي من فوق رؤسهن هذا للاية (يدنين عليهن) وللاحاديث حيث ان الاكسية واللحف والمروط والتلحف متلفعات يدل على تغطية كامل اجسادهن من فوق رؤسهن وان لا يشف او يظهر الثياب التي تحته من ثيابها المعتادة . ولا شك ان هذه امور طلبها الله حتى انهن في اول الاسلام لم يجدن الجلابيب فقالوا يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب هل تخرج فقال لتلبسها اختها من جلبابها..فلم يجدنه لانه بمواصفات معينة لم تتوفر ويستعد لها اول الحجاب ولم ياذن لهن بالخروج لان هذه المواصفات فرض من الله مطلوبة كصفات الصلاة والزكاة واي فريضة .
واما ما ورد عن بعض الصحابيات من احاديث لا علاقة لها ولا يتكلموا فيها عن الجلابيب فهي غالبا داخل بيوتهن وليس خارجها والجلابيب تلبس خارج البيوت وثانيا اغلبها تتكلم عن المعصفر والمزعفر الاصفر او الاحمر وعائشة تطوف فمفهوم لاهل الفقه من ذكر حديثها انه عن حكم لبس الثياب المعصفرة والمزعفرة المصبوغة بهما والتي كانت اصولها سابقا من طيب يريدون الوانها وهذه مسالة خلافية شهيرة للرجال فضلا عن النساء وفي خارج الحج وفي الحج بل يزداد خلاف النهي بالاخص في الحج لان من العلماء من يقول اصلها بعد صبغها كان طيب فذكرهم ان عائشة رضي الله عنها لبست المعصفر قصدهم لبسته تحت جلبابها لا انها خرجت بجلباب معصفر اصفر واحمر ومصبوغ بلون اصله كان طيب اي بيان حكم ورايها الجواز حتى بالحج فاخبر الراوي عن ذلك لا ان جلبابها معصفر او احمر مزعفرا فهذا فتنه وزينة ان تخرج النساء بالالوان وما اصله الطيب .. فالراوي يتكلم عن مسالة خلافية في حكم لبسها للرجال او النساء ان عائشة لبستها تحت جلبابها ترى الاباحة والجواز بدليل ان راوي الحديث ابن اخيها الذي يعلم ما لبست ويريد ان يخبر بحكم ورايها الفقهي فحتى لو ورد الحديث عن غير ابن اخيها فهو من باب الرواية ولا يعني شاهدوا فستانها او ثوبها من خلف جلبابها وانما بالرواية للحكم والفقه والمسالة فمقصدهم ينقلون النهي او الاباحة فيه وهم قصدوا انها لبسته ليس خرجت به كجلباب ملون ومن اصله كان طيب وكل واحده تخرج بنوع ملون هذا خلاف تفسيرهم لايات الحجاب بخاصة كانهن الغربان وباكسية سود يلبسنها وفيها من الزينة والتبرج والتعطر ما لا يتصور وما احد قال هذا ولكن لبسته من ثيابها العادية تحت جلبابها ترى الجواز وفي الحج فاصلا كلامه ليس في الجلابيب لا ما قال احد هذا الا اهل السفور اليوم يتخبطون كما قال المحققون في اهل البدع ما يجدون شاردة ولا واردة الا ويستدلون بها . فهذه مسالة يفهمها اي فقيه انهم يتكلمون في مسالة فقهية لبس المعصفر والمزعفر وليس عن مسالة لبس الجلباب والجلابيب ...
واما بقية التفاصيل من قطعتين او قطعة واحدة فهذا غير ظاهر وغير مؤثر ومنظور وان كان لفظة( عليهن ) تعني من فوق فالقطعتين ايضا لا تمنع فيمكن القطعه العلوية تكون عليهن والقطعة السفلية كالازار تحتها فيظهر كانه قطعة واحدة فلا ىيختلف عن القطعة العباءة او الملحفة او المروط والله اعلم وكذلك نوع القماش لم يحدد فالمروط من صوف اسود وورد لحف واكسية مطلقة اي اكسية لم تحدد وبالتالي والله اعلم القطعتين ونوع القماش فكلها غير مؤثرة في طلب الله ومواصفاته لهذه العبادة فاتوقع ان الامر واسع فيهما وان كان الافضل قطعة واحدة والله اعلم فالمقصد انها غطت جسمها كله بهذه المواصفات التي ذكرناها في الجلباب المذكور في القران طلبة وبينته السنة واسع طويل اسود كالغربان من اكسية سود ولا يشف .
وممكن مراجعة كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود. عند عنوان ( فرض لبس الجلابيب السود)
عندما يرد اهل السفور والتبرج اليوم كالمثل تمخض الفيل فولد فارا وكمثل يا ناطح صخرة ليوهنها ارفق بقرنك لا ترفق على الجبل..فهم مغيبون جهلة جهل مركب.سامحني اريد انصحكم واصحيكم واحمي الدين.
كل مفسري الدنيا في اية يدنين قالو ( يغطين وجوههن) اجماع منقطع النظير نتحدى مفسر ما قال فيها (يغطين وجوههن)..فاول رد ١_ كيف مفسري الدنيا كلهم قالو يغطين وجوههن قولا واحدا ثم : ٢_ لم يذكروا في الاية اقول المذاهب ولا جابوا قول أبو حنيفة ولا مالك ولا احمد ولا الشافعي .٣_ ولا جابوا كلمه عورة ولا عورة وهم يقولون امرن بتغطية وجوههن ٤_ ولا احد جاب ذكر روايتان ولا قولان ولا شي مما ابتدعتموه يا جهلة يا محرفة الدين..٥_ ولا احد جاب اية ( الا ما ظهر منها) مع اية (يدنين) ٦_ ولا احد خلط وعجن مثلكم الفرايض بالرخص وقال انها اية (ستر رؤوسهن وكشف وجوههن) فلم تذكر هذه الكلمة التي تنادون بها وتحاربون بتاتا .. كما تدعون ٧_ بل قالوا عند اية ( الا ما ظهر) شاهد ورخصة وضرورة وحاجة وخاطب وقاضي وتوثيق بيوع وطبيب وتبتلى وما لا بد منه وما كشف رغما عنها كريح او سقوط او حريق او غرق او عند النظر كشهود الزنا او المرضع للشهادة اوووو ٨_ ولم تفهموا انها ككل الاستثناءات في القران للضرورة والرخص عن الوضع العادي .كقوله تعالى :. لا يكلف الله نفسا الا وسعها...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.. الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان...الا من اغترف غرفة بيده... الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا... الا ما اضطررتم إليه... يا محرفين الدين ما يكفيكم شاهد وخاطب وقاضي وطبيب وبيوع امور تحصل في العمر للمراة مرة واحدة وممكن لا تحصل مع بعضهن مش كل مرة تريدونها كاشفة وجهها في خطبة وشهادة وبيوع وقاضي فجعلتموها لعموم الناس ودوما يا محرفة الدين...٩_ ولا احد من مفسري الدنيا جاب مع اية يدنين(يغطين وجوههن) ما احد جاب لا حديث الخثعمية ولا سفعاء ولا اسماء هذا وهذا ولا شي من دينكم الجديد المحرف من ١٤ قرنا بتاتا ...١٠_ ولا احد قال في اية يدنين(امرن ان يغطين وجوههن) وعكس بدل امرن قال بصيغة سنة ومستحب وفضيلة التي ابتدعتوها لتكشفوا عن جهلكم ١٤ قرنا ومئات المفسرين ولا احد قال عندها سنة ومستحب ١١_ قالوا عند اية يدنين ان كشفهن لوجوههن كان من فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات ثلاث صفات من ابشع الاوصاف وقالوا ( امرن ان يغطين وجوههن ) وهكذا كل شبهلتكم كما سبق كالشمس. وخذ الضربة القاضية على ان ما جئتم به دين جديد مبتدع وهو انك لن تجد كل ما تقدم معنا ايضا لن تجده حتى في الاية التي تستشهدون بها على السفور والتبرج من قوله تعالي(الا ما ظهر منها) فلو كانت دليل على السفور والتبرج لماذا ما قالوا عند تفسيرها مذاهب الائمة الأربعة ولا ذكروا ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد او انها بالصريح قالوا تغطي راسها وتكشف وجهها وما قالوا فيها لازعورة ولا ليس عورة ولا قالوا حديث الخثعمية ولا سفعاء ولا هذا وهذا ابداا ولا اتو باية (يدنين) هناك والا العكس لان هذه في فريضة ايات الحجاب وهذه في الضرورة والرخص يا جهلة يا محرفي الدين. ولا احد عند اية (الا ما ظهر منها) قال هناك في الحجاب سنة ومستحب وفضيلة دليل باطلكم. بل حرفتم صريح كلام الصحابة وبترتموهم وهم متفقون وكل اقوالهم صحيحة انها في الرخص وكل واحد مثل بمثال لما يجوزا ويرخص عند الرخص بمثال مثل لو كشفت وجهها وفيه كحل جاز للحاجة ومثلة المساحيق للضرورة. ومثلوا لو كشفت يدها وفيه خضاب وحناء للضرورة جاز لانها كشفت اصل زينتها وهي الخلقية من اصل خلقتها فجاز ما كان تابع من زينتها المكتسبة ويشق نزعه كخاتمها والسواران والخضاب ونحوها لكنكم قوم محرفون اتهمتم صدر الامه بالخلاف وعدم الفهم وان الرسول ما بلغ ليلها كنهارها ما امره الله ان يبلغه فلم يوضح ويتركنا على المحجة البيضاء وبترتم اقوال الصحابة لهذا لم تفهموا المعني فاخذتم الوجه والكفين فقط وتركتم بقية الزينة التي تظهرها وقت الضرورة لانها ستكشف فهمكم السقيم كيف تخرج بجمال زينة الخواتم والسواران والحناء والخضاب والكحل فلو كنتم منصفين لفهمتم شاهد وخاطب وتوثيق بيوع وطبيب ووو وكل ما سبق. وخذ الضربة الاجماع الثالث والرابع والخامس من اهل اللغة والمعاجم واهل الشرع فانتم اسمكم عندهم اهل التبرج والسفور بابشع الاوصاف كم اسمكم في اية يدنين ان كشف وجوههن كان من فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات قبل فرض الحجاب انتم منبوذين موسومين بابشع الاوصاف من الجميع وتجهلون معني كلمة الحجاب .بالاجماع في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها وكذلك *( الحجاب )* يطلق على المستور بالكامل. قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (2)- قال في "لسان العرب": *(سفر)* قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* .وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة"(والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* فهي سافر). وقال"تاج العروس"(يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا بقية المعاجم. (3)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما*.
صواب المراة كلها عورة في فريضة الحجاب باجماع ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد لا خلاف بين المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب ... وانما الخلاف الذي بين الجمهور مع الامام احمد وقالوا فيه ليس عورة كان في كتب الفقه من الخلاف في المسائل الفقهية الفرعية الجزئية السائغة وليس في الفرائض والحلال والحرام البين فقد كان في موضع رخص صلاتها وفي موضع رخص ضروراتها ...لان الامام احمد قال في صلاتها وفي ضروراتها كلها عورة اوجب ان تصليى المراة ولا يظهر منها ولا ظفرها وكذلك قال كلها عورة في الضرورات ومنع ان تكشف لخاطب ولا شاهد ولا محاكمة ولا متبايع ولا شي ولهذا خالفه الجمهور قالوا ليس عورة في( كتاب الصلاة )وفي (كتب ضرورات المراة التعاملية مع الاجنبي ) في الموضعين فقط اي في الكتابين تجدهم يقولون ليس عورة الوجه والكفان ولن تجد هذا في فريضة الحجاب ابدا عند تفسيرهم اول ما نزل من ايات فريضة الحجاب ( من وراء حجاب) ولا في اية ( يدنين ) بل اجمعوا كل مفسري الدنيا ان( يدنين عليهن ) اي على كل اجسادهن لم يستنثي شي با اجمعوا بذكر تغطية الوجوه بالذات لانها هي التي كانت مكشوفه في الجاهلية وقبل فرض الحجاب فقالوا جميعا ( امرن ان يغطين وجوههن) لم يقولوا عندها ولا اسم مذهب من المذاهب ولا امام لا ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد لانها فريضة معلومة من الدين بالضرورة ولا ذكروا عورة ولا ليس عورة ولا ذكروا اية ( الا ما ظهر منها) لانها في الرخص والضرورات ولا ذكروا عند ايات فريضة الحجاب حديث اسماء ( هذا وهذا) ولا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولا شي من ادلة اهل السفور اليوم البدعية دليل غلطهم .. فاهل السفور اليوم غلطوا وخلطوا بين خلاف الجمهور مع احمد في موضع الصلاة و في موضع الضرورات مع الاجنبي الشاهد والخاطب والمتبايع والطبيب والقاضي التي تراهم في عمرها مرة واحدة بل بعضهم لا تراهم في عمرها كلها في احوالها الاستثنائية الضرورية ....فخلطوا بين الموضعين وبين اجماع المذاهب الاربعة على حجابها الكامل مع الاجانب الذين في فريضة حجابها في احوالها العادية في الشوارع والطرقات والاسواق .
ففريضة الحجاب من الفرائض والحلال والحرام البين الذي امر الله رسوله بتبليغها فبلغها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ففريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها من الاجماعات المجمع عليه بشكل لا نظير له والواضحة كالشمس لا خلاف بينهم فيها بتاتا بل اجماع منقطع النظير .
هل يمكن ان نقول انه قبل ضرب الحجاب ثم اين حديث عاءشه عن الحجاب
الله يرحمه وينور قبره
رحمك الله ياشيخ جزاك الله خير على قول الحق؟
5:11
متى كانت هذه الحادثه
قبل نزول ايه الحجاب ام بعدها
النقاب قبل ظهور الإسلام
يا اخي لستم علماء
صدَقَ اللهْ العظيم
وَ كانَ الإنسانُ أكثرَ شَيْءٍ جَدَلا .
بسم الله الرحمن الرحيم
( يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)
الجلباب مايستر الكل مثل الملحفة عن المبرد. ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن واعطافهن، يقال اذا زل الثوب عن وجه المراة ادني ثوبك على وجهك
ومن للتبعيض اي ترخي بعض جلبابها وفضله على وجهها...
تفسير النسفي ج٣ ص٤٥ طبع دار ابن كثير
ونحو ذلك عند جمهور المفسرين
واما حديث اسماء فهو مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة كما قال بعض اهل العلم
وفي البخاري بالمعنى
رحم الله نساء الانصار لما نزل ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها
قال ابن حجر: اختمرن غطين وجوههن
وفي مسلم في حديث الافك ان السيدة عائشة كانت في هودج وهو دليل ستر الجسم كله
وفيه انها غطت وجهها حين راها صفوان بن المعطل رضي الله عنهما
قال النووي في فوائده تغطية المراة وجهها عن الاجنبي سواء كان صالحا ام لا
واذا كانت المؤمنات نهين عن ضرب الارجل ليعلم ما يخفين من الزينة افيحل لهن كشف الوجه الذي هو مجمع المحاسن
وان الشريعة عظمة كلها رحمة كلها
بدلائل العقل والنقل
واي عظمة ورحمة في قول من قال للمراة ان تخرج كاشفة الوجه واليدين حتى تفتن قلوب الرجال وتعرض نفسها لاذى الفساق
وعلى الفقيه ان ياخذ التائب بالرفق والتدريج حتى لا يعسر الدين عليه وهو يسر
والله اعلم
أنت أين دورك في غض بصرك حتى تفتنك كاشفة الوجه واليدين
تفسير الآية بتغطية الوجه ليس بحجة لوجود التفسير المخالف الذي ذكره الطبري كأحد القولين في الآية حيث قال: (وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن).
غير مسلم أن فتنة الوجه أشد من فتنة ضرب المرأة برجلها لتسمع قعقعة الخلخال. لأن المرأة إذا مرت على الرجال قد لا يلتفت إليها ولا يشعر بها، فإذا فعلن ذلك نبهن على أنفسهن.
تغطية الوجه ليست من دين في شيئ ...صدق الله و كذب كل الذين من دونه
النقاب ليس بالضروري يظهر عين المرآه النقاب يظهر ويخفي العين بحسب ما تلبسة توسع فيه أو نظيفة على عيونها
النقاب عادة يهودية قبل ظهور للاسلام
@@MohamedMostafa-tl7ry
🤣🤣🤣🤣
@@MohamedMostafa-tl7ry
وحدة ثانية
@@MohamedMostafa-tl7ry طب ما اليهود كانوا ليصلوا منصليش النقاب من الشريعة الإسلامية.
طيب كيف تشوف 😂😂😂
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
لا يعجبني قوله وهو محدث ولا اعتقد أنه فقيه .. النساء اعلم بفضائل النقاب وغيره وأنا منهن .. استغربت قوله لماذا الرجل الجميل لا يتغطى ؟ لان الفتنه أعظم في المرأة ، ولان الغالب أن النساء جميلات ولهن عناية بهذا . ثم لماذا يحتج بحديث الفضل ولا يحتج بحديث اسماء وعائشة في الحج .. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر الفضل بفعله .. ثم ان هناك حيثيات كثيرة غير معروفة في نص الحديث .. ثم أن الرجل اجدر بالمنع عفوا تعف نسائكم ولهذا لم يقر الرسول فعله .. ثم في نص القرآن ( ذلك أدنى أن يعرفن ..) بماذا يعرف الانسان ؟ بارجله !! ويقول اجمل مافي المرأة عيونها .. غير صحيح فيه نساء عيونهم غير جميلة في النقاب والعكس ..ثم لو اني قياساً ع هذا ذهبت الى الحج و بادلت الجميلين من الرجال النظرات .. وقلت الفضل فعل هذا .. هل يصح هذا .. باختصار بلاش نضحك ع انفسنا ونلف وندور
حديث أسماء وعائشة في الحج مجرد فعل لا يدل علي الوجوب كما يقول الأصوليون.
لكل عالم زلة
وهذه من زلات الالباني رحمه الله
والادلة من السنة واضحة وصريحة بتغطية الوجه
حديث عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك كان يعرفني قبل الحجاب فخمرت وجهي
وكذلك اسماء رضي الله عنها
والاثار والزلة كثيرة
ولكن الالباني كان مبحثه عن ان الوجه عورة
وليست التغطية لانه عورة بل واجب
زلة عالم! إذا كانت فتوى عابرة ثم استرجع العالم ولكن الشيخ الألباني رحمه الله ألف كتاب في هذه المسألة ونشر في كل مكان وهذا رأيه حتى توفاه الله تعالى. فهذا رأي فقهي قال به كثير من علماء المسلمين.
رحمه الله
ليلي بيدعي الايمان ويسقط كل خبث نفسه على المرأة نضف نفسك وخبثك واغضض بصرك واتقي الله واخجل منه قبل ان ترمي كل سيئاتك على المرأة لضعاف النفوس والنفوس الخبيثة لو في قلبهم تقى وخوف لما فتنو والقوها على المرأة ولا شو بتتصرف ببلد غير مسلم وحتى كانو عزمان النبي الكفار وغير المسلمين هل القو عدم غضهم البصر عليهم ما بفهم الشخص يلي ما بيستطيع ان يتحكم بعيونه حتى ويدعي انه مؤمن زلت مرة مرتين بس ما تحكي الذنب على المرأة ..لهيك بنشوف خيانة الرجال مباحة ومتساهل بها وهو على اهل بيته متل الطاووس وبرا عيونه شمال ويمين لانه نفسه خبيثة ويظن بغيره السوء كما في نفسه
قال تعالى( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن ) سورة الاحزاب
قال ابن جرير الطبري رحمه الله في "تفسيره" (20/ 313) : " يقول : وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج ، متاعًا : فاسألوهن من وراء حجاب " انتهى .
وقال القرطبي رحمه الله في "تفسيره" (14/ 227) : " في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب ، في حاجة تعرض ، أو مسألة يستفتين فيها ، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى ، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة " انتهى .
وقال القرطبي رحمه الله أيضا ، في تفسير قوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب/33 : " معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت ، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى ؛ هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء ، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن ، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة ، على ما تقدم في غير موضع ." انتهى . من " تفسير القرطبي" (14/179) .
وقال الجصاص رحمه الله في "أحكام القرآن" (5/242) : " هذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه ، فالمعنى عام فيه وفي غيره ، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به ، إلا ما خصه الله به دون أمته " انتهى .
أن الأصل في خطاب الشرع العموم ، إلا إذا دل الدليل على تخصيص ذلك الخطاب .
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله "أضواء البيان" (6/ 247) : " ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام : هو ما تقرر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم جميع الأمة ، ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب ، وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة الحج ، في مبحث النهي عن لبس المعصفر ، وقد قلنا ذلك لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة ؛ لاستوائهم في أحكام التكليف ، إلا بدليل خاص ، يجب الرجوع إليه .........
وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا ، تعلم أن حكم آية الحجاب عام ، وإن كان لفظها خاصًّا بأزواجه صلى الله عليه وسلم ؛ لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه ، أو من غيرهن كقوله لمائة امرأة " انتهى باختصار
الحجاب الوارد في الآية يعني حديث الرجال الأجانب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم من وراء حاجز فلا يرون شخوصهن، فأمهات المؤمنين لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال وإن كن مستورات الأبدان.
ولم يثبت عن نساء الصحابة أنهن كن يلتزمن الحجاب، بحيث لا يظهرن شخوصهن للرجال، بل على العكس من ذلك فقد ثبت خروجهن وظهورهن في مناسبات شتّي مع الرجال، في المسجد، وفي دروس العلم، وفي الغزوات، وفي الاحتفالات والولائم، والزيارة، وعيادة المرضي وغير ذلك. وقد بوب البخاري باب: قيام المرأة علي الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس، وباب: غزو النساء وقتالهن مع الرجال، وباب: مداواة النساء الجرحي، وباب: عيادة النساء الرجال.
الاية قل للمؤمنين وليس وقل
🕋🕋🕋
موضوع الحجاب و كشف وجه المراه مساله فيها خلاف ولكن ...
الحق يعرف بالدليل وليس بالرجال
الشيخ هنا تجاهل ادلة قوية اخرى تدل على التحريم ... وليته وضع شروط عدم الزينة
ولو ان الشيخ شاف حال بنات المسلمين في الاسواق بالزينة واظهار المفاتن .. اعتقد بيغير رايه
...
ما هو دور المسلم او المسلمه في المسائل الخلافيه بين العلماء ...
اولا : يستحضر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه :
( إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، والْحَرَامَ بَيِّنٌ، وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وعِرْضِهِ، ومَنْ وقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وهِيَ الْقَلْبُ. ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
والمعنى أن الانسان ياخذ بالاحوط ..
ثانيا : الاخذ باقوال العلماء الكبار في اعمارهم وفي علمهم والذين شهد الناس لهم بالعلم والتقى والزهد في الدنيا ومن افضل العلماء في هذا العصر الشيخ بن باز الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا و في هذا الفيديوهات
سوف تسمع الادلة الثابتة من الشيخ ابن باز .
ورد الشيخ بن عثيمين على أهم ادله القائلين جواز كشف الوجه
ua-cam.com/video/2G3aA63gATc/v-deo.html
.......
ua-cam.com/video/B0_kIXGzG_U/v-deo.html
........
....ua-cam.com/video/ZD2CQzrJS1g/v-deo.html
......
ua-cam.com/video/9SRMhpPl7I0/v-deo.html
.....
على المسلم أن يجتهد في معرفة الحق من العلماء الكبار الراسخين في العالم الذين يشهد الناس لهم بحسن دينهم وقوة علمهم ... والحق لا يعرف الابقوة الدليل ..
........
✋🏼✋🏼✋🏼
أدلة الشيخ ابن باز وابن عثيمين لا تسلم من المعارضة:
1. الحجاب الوارد في قوله تعالي {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} حكم خاص بأمهات المؤمنين بدلالة السياق، فلا حجة في قول عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: (وكان يراني قبل الحجاب)، أو في ستر وجهها في الإحرام.
• قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
• قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
2. آية الإدناء لم تنص صراحة علي ستر الوجه. والجلباب ليس من صفته أنه يستر الوجه. وما جاء عن ابن عباس ضعيف.
3. آية الخمار أمرت بضرب الخمار علي الجيب لا الوجه. ولا يلزم من تغطية الجيب تغطية الوجه لأنه ليس في الآية "سدل" أي إرخاء من أعلي لأسفل. فإضافة الوجه تكلف. لذلك نجد أئمة التفسير قد فسروا الخمار بأنه ثوب يوضع على الرأس، وأن المؤمنات أمرن بأن يسترن به أعناقهن وآذانهن ونحورهن وصدورهن، ولم يذكر واحد منهم الوجه.
4. صح عن ابن عباس وابن عمر تفسير {ما ظهر منها} بالوجه والكفين. وآية الزينة نزلت بعد آية الإدناء فلا مجال للقول بدعوي النسخ.
5. تفسير ابن مسعود ليس فيه أن الوجه عورة كما تؤول عنه.
6. آية القواعد ليس فيها ذكر لتغطية الوجه والمراد بالثياب الخمار والجلباب ولا علاقة لهما بستر الوجه.
7. قول السيدة عائشة رضي الله عنها: (ما يعرفهن أحد من الغَلَس) يدل بمفهومه أن الذي يمنع من معرفتهن هو بقايا الظلام لا كونهن يغطين وجوههن.
@@الردالمفحم-ح1ب اترك هؤلاء جهلة وعندهم تشدد بالرأي
اظن المسلم عليه أن يجتهد في طلب الحقيقه ولاخذ بالصحيح لان فيه بعضا من الاحاديث ضعيفه وفيها ماهو منسوخ المسلم عندما يبحث عن الصح لا
يلام ولاتجره عاطفته او ميوله اوحميته ان ياخذ براي شيخ معين
بن باز قال ان من اعتقد بكروية الأرض فهو ضال عن أي علم تتحدث عنه هذا رأيه بدون علم ولا دليل على النقاب
كلامه غير منطقي... ارجعوا الى كلام العلامه الرباني ابن باز.. رحمهما الله
الحمد لله الذي خلقنا مسلمين
لا يا اخي الحمد لله الذي هدانا و جعلنا مسلمين .. لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديت ما من مولود إلا و يولد علي فطرة..يعني فطرة الاسلام ...تم قال فابواه يهوناده او ينصرانه او يمجسانه ..هدا فضل الله لكل عبد ..
الأدله كثيره على وجوب تغطية الوجه والشيخ قوقل ما يقصر ولاكن انا بعطيك آيه واحده بالنسبه لي كافيه وشافيه ولو لم يوجد إلا هي لكفتني ودليل حسي وعقلي يعرفونه ويستشعرونه أبناء قبائل الجزيره العربية السعودية بالتواتر جيل عن جيل.
قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ).
ماهي صفة الادناء ؟ .. هل هي من اليمين إلى اليسار أم من أسفل إلى الأعلى .. بعض علماء الدراويش في الاقطار العربية يقولون صفة الادناء لف الرأس وتغطية شعر الرأس و الصدر !! وفي نفس الآية الكريمه يقول الله عزوجل: ( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) .. فالمرأة تعرف بوجهها لا بصدرها .. ومكمن جمال المرأة في وجهها وأغلب الغزل يكون لحسن وجهها .. واذا أراد شخص أن يتتبع ويؤذي إحداهن فسيعرفها من وجهها وليس من صدرها .. فأمر الله عز وجل ألرسول عليه الصلاة والسلام أن يبداء بزوجاته "و" بناته لأنه قدوه لهذه الأمه "و"نساء المؤمنين .. واذا إضطرينا ان نكلمهم وهذه خاصية لهم في ذلك الزمن وقت نقل و تلقي الحديث و العلم الشرعي فلنخاطبهم من وراء حجاب .. هذا دليل من كلام رب العالمين واضح وصريح ودليل حسي ملاحظ وملموس فطرتا" وعقلا" وفهما" .. وبعدين النظره الشرعيه ما عاد لها لازمه اذا كشفت المرأة وجهها فقد شاهدها العالم واصبح عامه الناس كالمحارم !! يشوفها في السوق !!
فكما وصل إلينا القرآن الكريم والسنة النبوية بالتواتر جيل يلقن ويعلم الجيل الذي يليه حتى يومنا هذا .. فالحجاب وتغطية الوجه أتصفن به نساء قبائل الجزيره العربية بالتواتر من الجدات والامهات والى البنات وحتى يومنا هذا .. والتي لم يتلوثن بلوثة الاستعمار المباشر كسائر البلاد العربية وهو السواد الأعظم المنتشر فيهم ولله الحمد في زمننا .. فمن يدعي أنها عادات وتقاليد فهل يعني ويقصد بذلك ان نساء العرب كن يتنقبن في الجاهليه قبل الاسلام وتناقلت وتواترت تلك العاده فيهم حتى زمننا ؟!!! فهذا يهرف بما لا يعرف ..
ومن يتحجج بفتوى الألباني رحمه الله فزلت العالم واجتهاده الخاطئ ليس بحجه .. فقد رد عليه كثير من طلاب علمه أولا" وكثير من كبار العلماء ثانيا"، حول هذه المسأله وهو بنفسة لم يسمح لزوجته وبناته بكشف الوجه .. فالأدله على وجوب تغطية الوجه كثيره وواضحه ولا يشكك بها إلا من في قلبه هوى ومرض نسأل الله السلامة والعافية .. ومتعارف عند رجال القبائل في الجزيره العربية أن الديوث لا يزوج ولا يناسب .. واذا أردت ان تعرف الرجل القوام في بيته والعائلة المحافظه الكريمه والمحصنات العفيفات فأنظر إلا لباس زوجته وبناته للحجاب فهاؤلاء من نتشرف بهم وبمناسبتهم وما عدا ذلك فهم مجرد ترااااااب في نظري على الأقل ولو طالت لحيته وقصر ثوبه فكيف بالعلماني المتبحبح المتحرر الأوبن مايند .. ولا أعذر إلا من هو حديث عهد بإسلام .. أنتهى.
الخمار ليس هو غطاء الراس ففي التاريخ هناك فارس كان يضع الخمار ولقب بذي الخمار وكان يتقنع به
اضافة جملة كان يتقنع به دليل على ان الخمار لا يوضع على الوجه والا لا داعي لذكر انه بالاضافة الى انه كان يلبس الخمار كان يتقنع به
الخمار معروف في كتب اللغة وكتب التفسير وكتب الفقه أنه غطاء الرأس
@@الردالمفحم-ح1ب أخمرَت المرأةُ وجهَها: سترته
@@مكتبةوليدجحنيط
خمرت يعني غطيت، ولا شأن لذلك بالمعني اللغوي للخمار
💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب
♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس
المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها
لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون
هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟
♦️ قبل الحجاب ♦️
قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون :
ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها"
تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩
القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء"
تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩
الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩
♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟
حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين :
٥٩ من سورة الأحزاب و ٣١ من سورة النور
بين الآية :
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩
والآية :
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١
💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة
:
الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟
: للمريض والمسافر
والفطر في رمضان لمن ؟
: للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي
وهكذا
أولا تنزل التشريعات
ثم تنزل الرخص
وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة
وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد
فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور
♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة
وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة
📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة
هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ
العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند
:
رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف
هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور
آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب
وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه
قالت :
وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي
📢📢
حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد
هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي
القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة
مثلهم مثل من يصوم رمضان في شهر غير شهر رمضان مستشهدا بآية :
" فعدةٌ من أيامٍ أُخر "
لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم
إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية
وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول
🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩
♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة
:
"قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب
🔺 تفاسير منذ مئات السنين
:
"قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* :
" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩
(تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه) - المذهب الحنبلي
"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩
( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي
" هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩
( السيوطي ت ٩١١ه ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي
"اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩
إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه) - المذهب الحنفي
"يدنين عليهن" يرخين عليهن.
"جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩
المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي
♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها
في تفسيرهم :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"
الأحزاب ٥٩
هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر
راجع
جلاء الأفهام مما لحق فريضة الحجاب من لَبسٍ وإبهام
الخمار هو ما خمر الوجه قول الشيخ مصطفي
لا حول ولاقوة الا بالله معقولة هذا هو الالباني ولا الصوت مفبرك
ليش
أقولك هذول الله يحرمنا من نوعياتهم ما يتقبلوا الخلاف! المشكلة إنها مسألة فقهية وليست عقدية وهم يخلوها ولاء وبراء.
الله يرحمك يا شيخ
تغطية الوجه واجب شرعي ذا يسوقها
يعني انت تعرف احسن منو
@@Kenzote ذا دين مابه لعب ، اذا هو مافهم نفهمه
@@gustavo0524 حبيبي هذا محدث العصر واعلم من جميع شيوخ العصر وما في ولا حديث الا وتلقى تحته "صححه الالباني" ونزل كتاب كامل حول حكم النقاب وانت حاطلي صورة اجنبي وتقولي افهمه الله يهديك
@@Kenzote اي واحد يحلل ماحرمه الله ذا مو شيخ ، اعظم فتنه ب المرأه هو وجهها اصلا لازم تغطي وجها .
@@gustavo0524 ههههههههههه الله يهديك كفاكم فلسفة
😢للاسف أصبح النقاب ملفت للنظر ليتني ما لبسته
لا هو مستحب في اقل اقوال أهل العلم
ليه
ولله هذا عالم لو رائه ملحد لدخل لاسلام لانه فهم الدين بفهم القران وعلى يد الصحابة و ابلادلة والعقل
يعني على ما فهمت النقاب ليس فرض ؟
نعم ، ولا يوجد نص شرعي يثبت ذلك ، بعض العلماء قالوا أن وجه المرأة أجمل ما فيها وهو فتنة ، فرد عليهم الألباني - رحمه الله - من باب المعارضة أن وجه المرأة أجمل مافيها وهو فتنة بالنسبة للرجال ، فكذلك وجه الرجل أجمل ما فيه وهو فتنة بالنسبة للنساء
ويعضهم قالوا أن عيون المرأة أجمل ما فيها وهي فتنة ، فهل من العقل أن تغلق عينيها وتمشي وهي لا ترى الطريق !
الشيخ الالباني رحمه الله ليس مشرعا بل هو عالم جليل يخطىء ويصيب وليس بمعصوم وما أرى فتواه هته بصائبة لأنها تخالف الفطرة المنطقية وتهيج الغرائز ولله الحمد هناك من العلماء الأجلاء الراسخون في العلم أمثاله مثل بن العثيمين وابن الباز والشيخ الفوزان والسحيمي ووو ليس هناك فقط الشيخ الالباني وتجد بعضهم متفوق على بعض حسب الفتوى او الموضوع.
Rachid Makboul
نُقِلَ عن الأئمة الأربعة أنه يجوز
رحم الله الشيخ الالباني وجزاه الله خير الجزاء على ما قدمه لنا من العلوم الشرعية
ولكنه بشر يصيب ويخطئ فكل يأخذ منه ويرد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولقد قال الشيخ الالباني رأيه ولكن جانبه الصوب في هذا الحكم...... وهنا نسأل سؤال مهم..؟ هل كان النقاب موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته؟
فالمرأة مهما كانت ملابسها ساترة وعفيفة لابد أن ينظر لها الرجال، وكل من ينظر إليها قد يُفتن أو على أقل تقدير يأخذ سيئات..
أما إذا ارتدت هي النقاب فكل مَن كان سينظر إليها وعصمتهم هي بنقابها، وكل مَن كان سينظر إليها ويأخذ سيئات = أصبح لا يأخذون سيئات ولا يُفتنون، والأعظم أنكِ تأخذي عليهم حسنات بدلا مما كانوا سيأخذونها.
أما ثانيا:
فكانت أمهات المؤمنين يرتدين النقاب، فقد قال صلى الله عليه وسلم (عن حج المرأة) : لا تنتقب المرأة المُحرِمة ولا تلبس القفازين.. أي أنها عند الإحرام لا تلبس النقاب وإنما تستر وجهها بشيء من أعلى الرأس لأسفله..
طيب برضو بالبلدي معنى الكلام ايه؟!
إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المرأة المُحرِمة لا تلبس النقاب في الإحرام = إنها قبل الإحرام مُنتقبة..
يبقى ازاي مكانش فيه نقاب؟
ثالثا: قال ابن مسعود رضي الله عنه مادحا أمهات المؤمنين ونساء الأنصار أنهم عند نزول آية الحجاب شددن مروطهن واحتجبن بها ولم يظهر منهن إلا عين واحدة.
يعني بالبلدي برضو:
لما نزلت آية الحجاب راحوا جابوا حاجات زي ستائر أو ملايات وعملوها حجاب وكانت المرأة لا يظهر منها إلا عين واحدة..
،،،،،
قال عبيدة السلماني وغيره: إن نساء المؤمنين كنَّ يُدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن؛ حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق.
وقال الحافظ ابنُ حجر: (فاختمرنَ)؛ أي: غطَّين وجوهَهنَّ، وصفة ذلك: أن تضع الخمار على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنُّع".
تمام؟!