سبحان الله المدعي الى مااحضرش المرة الاولى تشطب المصالحة لكن المستخدم له الحق في دعوتين اين حق العامل اذا القانون في حد ذاثه ناقص حسبنا الله و نعم الوكيل
السلام عليكم. شكرا على الافادة استاذ هل يمكن للمستخدم أثناء التقاضي من إثارة عدم استلام تبليغ موعد جلسة الصلح في الوقت و طلبها لالغاء محضر عدم المصالحة؟
استاذ بارك الله فيك عندي سؤال راك مطرقتش ليه نهائين وهو اني نخدم في شركة وطني نخدم سيستام ( اراش )ولا كيم نقول ريجيم فامي ولاكن بحكم العمل دائمن نخدم بعيد نروح ميسيو 15 نيوم ونرجع نريح يومين او نعود نخرج 15 نيوم سؤالي هو المدة الي نڨعد بين الميسيو و الميسيو بارك الله فيك
أستاذ بماذا تنصحني وأجرك على الله عملت مع موثق من 1995/10/03 إلى غاية 2001/09/30 وصرح لدى الضمان الإجتماعي وسدد حقوق الإشتراكات للثلاثي الأخير من سنة 1995 وتوقف عن تسديد الإشتراكات ولما أودعت ملف التقاعد إكتشفت تحايله فرفعت دعوى قضائية وخسرتها بسقوط الدعوى بالتقادم مع العلم أني أحوز على شهادة العمل للمدةكاملة وبطاقة الترقيم المؤقتة فكيف السبيل لإعادة طلب حقوقي وشكرا
السلام عليكم انا حارس ليلي لدي شركة تامين cash اعمل 4.30 الي 8.30 صباحا يوم بيوم ويوم الجمعة حتي 12.00 والسبت من 12.00 بدون توقف هل هدا قانوني علما نحن اثنين فقط بدون وجود حارس في النهار
شكرًا جزيلًا شرح كافي وشافي سؤالي هو في الحالة العكسية عندما يجد المستخدم اجحاف وبهتان من العامل الذي اشتك فيه هنا المستخدم هل يرفض الصلح ويذهب الى المحكمة
@@03abouabdeladim03 النزاع متمثل في انا العامل اوقف العمل في جانفي 2022 بدون اشعاري علما انه عمل شهرين فقط وبعد 70 يوم بعثلي ارسال بريدي يجبرني فيه باش نعطيلو cessation de travail انا ارسلتلو عبر البريد باش يعطيني la démission من بعد راح اشتكى الى مفتش العمل بعتوناا استدعاء لجلسة صلح في هته الحالة ماذا افعل استاذ وشكرا
@@appopicelevrai5420 بعد نهاية علاقة العمل و مهما كان سببها تسلم شهادة عمل للمعني و هذا دون الاخلال بحقوق و واجبات العامل و المستخدم. المادة 67 من القانون 90.11
انا نقولك ياسي ابو العظيم مفتش العمل يعالج هذا الخلاف الذي يصبح نزاع بمقتضى قانون 90/04 يعني المادة 4 هذا في حالة لم يتم معالجته بالتفاقية الجماعية ولكن عندما يكون المعالجة من الاتفاقية الجماعية يعالجة مفتش العمل بمقتضى قانون 90 /03 يعني المادة 03 ولكن مفتش العمل يعالج كل الخلافات بالمادة 04 يعني مهام مفتش العمل أنه بتواطىء مع المستخدم والمادة 8 عندما يعاني مفتش العمل ان هناك تقصير في تطبيق الاتفاقية الجماعية من المسؤل او المستخدم الممثل في مسؤوله يقوم مفتش العمل بتحرير محضر مخالفة للمسؤول ولكن هذا الاخير بتواطىء معه مما يسول له ( اامسؤول )اعادت اختراع ينود الاتفاقية الجماعية من جهة لأنه ليس له رقيب ومن جهة اخرى يجعل العامل او الاخير يسمح في حقه الان معالجة النزاع الذي ينبثق منه محضر عدم اامصالحة راح يذهب الى المحكمة وفيه مصاريف لكي يسترد حق واحد من حقه وبماان حنا معندناش فضاء مختص ممكن جدا في سلطة القاضي التقديرية أنه يرفص طلباته وبالتالي ممكن للعامل ان يفصل جراء حكم قضاءي
السلام عليكم. أخي الكريم ،المادة4 من ق90.04 لم تشير في أي حال من الأحوال الى مفتش العمل و لم تذكره حتى. و لكي تتأكد أنك مخطئ حين تقول أن مفتش العمل هو من يعالج الخلاف، عليك أن تطالع المادة 26 و 27من القانون ذاته. أما عن المادة03 من القانون90.03التي ذكرتها فأعلم اخي الكريم أن المادة المذكورة ليس لها علاقة بموضوعنا المتعلق بتسوية النزاعات الفردية ،بل تنص على الأماكن التي يحق فيها ممارسة تفتيش العمل. و في الأخير أنك تتهم مفتشي العمل بالتواطئ فهذا يلزمك أنت فقط. تحياتي .و صح صحورك. شكرا.
@@03abouabdeladim03 صح فطورك الأخ الكريم اما مبعد من الذي يقوم باعداد محضر عدم المصالحة ومن يستدعي مكتب المصالحة هذه من مهام مفتش العمل بمقتضى 04/90 بعد ما يرى ان معالجة النزاع لا يوجد في المادة 03 يعني أن النزاع لايعالج من التنظيم والتشريع وبالاخص الاتفاقية الجماعية ولكن مفتش العمل يحول مسار النزاع ومعالجته من 90/03الى90/04وبالتالي يستثني مهامه الى مكتب المصالحة والذي يصدر محضر عدم المصالحة ومن ثم الى القسم الاجتماعي للقضاء واظن ان مجمل النزاعات او الخلافات بين العامل والمستخدم تعالج من الاتفاقيات لان العامل لايطلب شيء خارج عن الاتفاقية الجماعية الا في حالات قليلة السؤال هل مفتش العمل الذي ينظم وهو من يستدعي مكتب المصالحة هل هو مسؤول عن تحويل مسار النزاع من 90/03الى 90/04 أنا شخصيا شفتها في مهام مفتش العمل والدوريات المراقبة اول شيء هي معدومة واذا ما تم مراسلة مفتش العمل يرد عليك بمعالجة هذا النزاع داخليا واعلام المسؤول المباشر ويكون الرد في 8ايام ومن ثم المسؤول حسب السلم الادارية ومن ثم التوجه الى مفتش العمل والذي بدوره يستدعي مكتب المصالحة وحتى ولو كان معالجة النزاع من الاتفاقية الجماعية للعمل
انا استاذة في تسيير الموارد البشرية و استفدت بزاف من فيديوهاتك و عاونتني في طريق الشرح ..في ميزان حسناتك يا استاذ
تعيشي قوليلي تقري قانون العمل
هذي الصفحة تستاهل ملايين من الجامات والتابعين لانه لاتجد من يعطيك معلومات مثل هذي جزاك الله خيرا
شكرا استاذ بارك الله فيك ❤
جزاك الله كل خير
سلام عليكم أستاذة شكرآ لك علي معلومات القيمة عامل الجزائري أكثرهم لا يفقهون القانون العمل حقهم بزاف ضايع
ماشاء الله أخي عليك انت احسن واحد فهمني
تكلم ف حوادث العمل
شكرا لك على المعلومات القيمة.
ننتظر منكم المزيد
Bravo!
مشكور أستاذ على كل ماتقدمه من إفادة
ربي يحفظك استاذ...
اللهم أحفظنا جميعا.
تحياتي
ماشاء الله،معلومات قيمة وطرح فس المستوى،ممكن طرح موضوع منحة البطالة.
ربي يحفظك
بارك الله فيك استاذ ♥️انا ماستر قانون قضائي فهمتها مليح
عندما يمارس المسؤولين المباشر ضغط على الموظف ما هي الحلول ...خاصة في مصلحة حساسة
شكرا
سبحان الله المدعي الى مااحضرش المرة الاولى تشطب المصالحة لكن المستخدم له الحق في دعوتين اين حق العامل اذا القانون في حد ذاثه ناقص حسبنا الله و نعم الوكيل
كان على المشرع أن يمنح فرصة أخرى للعامل إذا لم يحضر للمصالحة إذا قدم مبرر الغياب .
لكن المشرع سمح للمدعي تعيين من ينوب عليه في حالة تعذر عليه الحضور لجلسة الصلح.
اذا كان غيابه لسبب وجيه لا تشطب
إذا مرت 6 أشهر عن محضر المصالحة هل يحق للعامل إعادة الشكوى إلى مفتشية العمل وخاصة في أيام الحجر 2020 كورونا.وشكرا
سيدي طرحت لك سؤال حول العطل و لم ترد
بليز جزاك الله خير قولي هل تأجيل جلسة المصالحة لمدة 15يوم قانونية
هل اجراء تأجيل جلسة الصلح لمدة 15يوم في انتظار رد المستخدم ؟هو اجراء قانوني
هل يمكن تبليغ المستخدم واخطاره عن المشاكل أو العريضة عبر البريد الإلكتروني للشركة أو يستلزم إرسالها عبر بريد الجزائر؟
انا مفتش العمل بعد اول لقاء اجلوا بعد 15نيوم للجلسة الثانية هل هذا قانوني ؟واذا حضروا اول جلسة واجلوها هل يكون اللقاء 2 لناء على ايتدعاء تاني او شفوي
استاذ كيف يتم التحكيم في مكتب المصالحة عندما تكون الرئاسة لاحد الطرفين
هل يحق للموظف تقديم طلب تحويل من المصلحة و خاصة انو عمل فيها اكثر من سنة ...
السلام عليكم. شكرا على الافادة استاذ
هل يمكن للمستخدم أثناء التقاضي من إثارة عدم استلام تبليغ موعد جلسة الصلح في الوقت و طلبها لالغاء محضر عدم المصالحة؟
بالنسبة للمستخدم و إن كان هو المدعي عليه،فتحرير محضر عدم المصالحة يتم حين غيابه عن جلسة الصلح للمرة الثانية.
كيف يتم انتخاب أعضاء لجنة مكاتب المصالحة
سنخصص فيديو لذلك،عن قريب
استاذ بارك الله فيك عندي سؤال راك مطرقتش ليه نهائين وهو اني نخدم في شركة وطني نخدم سيستام ( اراش )ولا كيم نقول ريجيم فامي ولاكن بحكم العمل دائمن نخدم بعيد نروح ميسيو 15 نيوم ونرجع نريح يومين او نعود نخرج 15 نيوم سؤالي هو المدة الي نڨعد بين الميسيو و الميسيو بارك الله فيك
أستاذ بماذا تنصحني وأجرك على الله
عملت مع موثق من 1995/10/03 إلى غاية 2001/09/30 وصرح لدى الضمان الإجتماعي وسدد حقوق الإشتراكات للثلاثي الأخير من سنة 1995 وتوقف عن تسديد الإشتراكات ولما أودعت ملف التقاعد إكتشفت تحايله فرفعت دعوى قضائية وخسرتها بسقوط الدعوى بالتقادم مع العلم أني أحوز على شهادة العمل للمدةكاملة وبطاقة الترقيم المؤقتة فكيف السبيل لإعادة طلب حقوقي وشكرا
السلام عليكم انا حارس ليلي لدي شركة تامين cash اعمل 4.30 الي 8.30 صباحا يوم بيوم ويوم الجمعة حتي 12.00 والسبت من 12.00 بدون توقف هل هدا قانوني علما نحن اثنين فقط بدون وجود حارس في النهار
هل تقصد من الساعة 16و 30 الى 8و 30 يعني 16ساعة عمل؟
إن هو كذلك فالأمر غير قانوني
@@03abouabdeladim03 السلام عليكم نعم باستاد /يوم بيوم عام كامل
يا استاد انا في صراع مع رءيس الوكالة حول ساعات العمل وهو يتربص بي ويهدد هل استطيع ان اودع شكوي مباشرة حول التهديد اللفظي
هذا حق ،إن كان لك ما يثبت ذلك
شكرًا جزيلًا شرح كافي وشافي سؤالي هو في الحالة العكسية عندما يجد المستخدم اجحاف وبهتان من العامل الذي اشتك فيه هنا المستخدم هل يرفض الصلح ويذهب الى المحكمة
نعم
@@03abouabdeladim03 النزاع متمثل في انا العامل اوقف العمل في جانفي 2022 بدون اشعاري علما انه عمل شهرين فقط وبعد 70 يوم بعثلي ارسال بريدي يجبرني فيه باش نعطيلو cessation de travail انا ارسلتلو عبر البريد باش يعطيني la démission من بعد راح اشتكى الى مفتش العمل بعتوناا استدعاء لجلسة صلح في هته الحالة ماذا افعل استاذ وشكرا
@@appopicelevrai5420 بعد نهاية علاقة العمل و مهما كان سببها تسلم شهادة عمل للمعني و هذا دون الاخلال بحقوق و واجبات العامل و المستخدم. المادة 67 من القانون 90.11
@@appopicelevrai5420 الحقوق و الواجبات الناتجة عن عقد العمل.
@@03abouabdeladim03 أستاذ لكن المعني لم يعطي اليا الاستقالة كتابية الى يومنا هذا كم تنص المادة 68
سلام عليكم أستاذ عندي مشكل مع مسؤل العمل حاب يطردني من العمل تعسفا وضلما ماهي الإجرءات التي أتخدها
و عليكم السلام .
كل الإجراءات المذكورة في الفيديو.
بالتوفيق.
ممكن رقم الهاتف أستاذ
انا نقولك ياسي ابو العظيم مفتش العمل يعالج هذا الخلاف الذي يصبح نزاع بمقتضى قانون 90/04 يعني المادة 4 هذا في حالة لم يتم معالجته بالتفاقية الجماعية ولكن عندما يكون المعالجة من الاتفاقية الجماعية يعالجة مفتش العمل بمقتضى قانون 90 /03 يعني المادة 03 ولكن مفتش العمل يعالج كل الخلافات بالمادة 04 يعني مهام مفتش العمل أنه بتواطىء مع المستخدم والمادة 8 عندما يعاني مفتش العمل ان هناك تقصير في تطبيق الاتفاقية الجماعية من المسؤل او المستخدم الممثل في مسؤوله يقوم مفتش العمل بتحرير محضر مخالفة للمسؤول ولكن هذا الاخير بتواطىء معه مما يسول له ( اامسؤول )اعادت اختراع ينود الاتفاقية الجماعية من جهة لأنه ليس له رقيب ومن جهة اخرى يجعل العامل او الاخير يسمح في حقه الان معالجة النزاع الذي ينبثق منه محضر عدم اامصالحة راح يذهب الى المحكمة وفيه مصاريف لكي يسترد حق واحد من حقه وبماان حنا معندناش فضاء مختص ممكن جدا في سلطة القاضي التقديرية أنه يرفص طلباته وبالتالي ممكن للعامل ان يفصل جراء حكم قضاءي
السلام عليكم.
أخي الكريم ،المادة4 من ق90.04 لم تشير في أي حال من الأحوال الى مفتش العمل و لم تذكره حتى.
و لكي تتأكد أنك مخطئ حين تقول أن مفتش العمل هو من يعالج الخلاف، عليك أن تطالع المادة 26 و 27من القانون ذاته.
أما عن المادة03 من القانون90.03التي ذكرتها فأعلم اخي الكريم أن المادة المذكورة ليس لها علاقة بموضوعنا المتعلق بتسوية النزاعات الفردية ،بل تنص على الأماكن التي يحق فيها ممارسة تفتيش العمل.
و في الأخير أنك تتهم مفتشي العمل بالتواطئ فهذا يلزمك أنت فقط.
تحياتي .و صح صحورك.
شكرا.
@@03abouabdeladim03 صح فطورك الأخ الكريم اما مبعد من الذي يقوم باعداد محضر عدم المصالحة ومن يستدعي مكتب المصالحة هذه من مهام مفتش العمل بمقتضى 04/90 بعد ما يرى ان معالجة النزاع لا يوجد في المادة 03 يعني أن النزاع لايعالج من التنظيم والتشريع وبالاخص الاتفاقية الجماعية ولكن مفتش العمل يحول مسار النزاع ومعالجته من 90/03الى90/04وبالتالي يستثني مهامه الى مكتب المصالحة والذي يصدر محضر عدم المصالحة ومن ثم الى القسم الاجتماعي للقضاء واظن ان مجمل النزاعات او الخلافات بين العامل والمستخدم تعالج من الاتفاقيات لان العامل لايطلب شيء خارج عن الاتفاقية الجماعية الا في حالات قليلة السؤال هل مفتش العمل الذي ينظم وهو من يستدعي مكتب المصالحة هل هو مسؤول عن تحويل مسار النزاع من 90/03الى 90/04 أنا شخصيا شفتها في مهام مفتش العمل والدوريات المراقبة اول شيء هي معدومة واذا ما تم مراسلة مفتش العمل يرد عليك بمعالجة هذا النزاع داخليا واعلام المسؤول المباشر ويكون الرد في 8ايام ومن ثم المسؤول حسب السلم الادارية ومن ثم التوجه الى مفتش العمل والذي بدوره يستدعي مكتب المصالحة وحتى ولو كان معالجة النزاع من الاتفاقية الجماعية للعمل
سلام خو مشي ابو العظيم الله يهديك اخي مشي هك ابو عبد العظيم هو عبد ماشي اب العظيم هو الله
@@hassanelachi السلام و رحمة الله. أيها الاخ الكريم،إبني إسمه عبد العظيم و أنا أبوه...أين يكمن المشكل في نظرك؟
إذا مرت 6 أشهر عن محضر المصالحة هل يحق للعامل إعادة الشكوى إلى مفتشية العمل وخاصة في أيام الحجر 2020 كورونا.وشكرا