مشكور جزيل الشكر ،الاستاذ الفاضل اذا كان ممكن ان تشرح لنا التنزيل في حالة اجتماعه مع الوصيتين الواجبة والارادية لاننا لم نفهم الفيديو المنزل من قبلك في المرة الاولى
@@khalloufikarim شكرا لك أستاد على الإجابة و لتسهيل الفهم مثلا لدينا أرض تساوي 6500 متر لكي أعرف نصيبي أضرب 6500 في الرقم 7 و أقسمها على الرقم 44 هل هكذا تكون القسمة ؟؟
استاذي الكريم اريد ان تحل لنا مسألة الوصية الواجبة ولك جزيل الشكر او هل يمكن تزويد بهاتفك لكي اتواصل معك هاتفيا لاعطيك المسألة فيما يخص المسألة هي كالتالي ، توفيت امي وتركته اخوة اشقاء أربعة كلنا بنات اما اخي توفي قبلها مدة 6سنوات المتوفى ترك البناء عددهم 6 افراد 2 ذكور و 4 بنات المرجو حساب المسألة بتدقيق ولك جزيل الشكر سيدي لأننا في حاجة ماسة اليها لكي نكتب الاراثة
فقط ما أثرته في تعليق لك قمت بحذفه ..قضية الرد على البنات في تحديد مقدار الوصية الواجبة..فحتى وان كان رد فإنه لا يرد عليها بل ترث النصف من نصيب والدها ان كانت واحدة والثلثين ان كن متعددات .. وهذا الأمر يحدث فقط مع حفيدات البنت ..أما الباقي فلا يمكن ان يكون هناك رد في مناسخة العمل التمهيدي..... هذا ما قضت به محكمة النقض في إحدى النوازل
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لدي سؤال لو تفضلتم استاذنا الكريم أود ان اعرف من هي المذاهب التي تقول بإرث الجدة أكثر من حصة من خلال تعدد قرابتها للميت و من هي المذاهب التي تقول بعكس ذلك
الجدات المتفق على توريثهن : -أم الأم وأمهاتها أم الأب وأمهاتها ________ الجدات المختلف في توريثهن : ** من أدلت بالجد : أم أب الأب : ترث عند جميع المذاهب باستثناء المالكية ** من أدلت بأب الجد : أم أب أب الأب ترث عند الشافعية والحنفية دون الحنابلة والمالكية ** من أدلت بجد غير وارث مثل : أم أب الأم ، تعتبر من ذوي الأرحام لا ترث إلا عند القائلين بتوريث ذوي الأرحام
استاذي انا اسأل عن توريث جدة واحدة بتعدد قرابتها للميت فهناك مذاهب لا تعترف بتوريثها عدة حصص على عدد قرابتها للميت و مذاهب اخرى لا تقول بذلك مثلا قد تقتسم جدتان وارثتان و غير محجوبتان السدس بينهما فيكون للأولى ثلثا السدس لأن لديها قرابتان للميت و الجدة الاخرى تأخذ الثلث الباقي من السدس لأن لديها قرابة واحدة للميت لحد علمي ان الاحناف مثلا لديهم قولان فأبو يوسف لا يعترف بتعدد القرابات و محمد بن حسن الشيباني يقول بتعدد القرابات اود ان اعرف ما هو رأي الأئمة مالك و احمد و الشافعي في موضوع توريث الجدة حسب تعدد قرابتها للميت
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله اجازيك استاد مات اخي قبل ابي وترك تلات اولاد وامهم ولم يترك شيء الان مات ابي وترك وصية فيها التنزيل لابنه الكبير ولم يذكر الآخرين فما حكم القانون في هذه التريكة وشكرا
أعتقد أنه من العدل أن يتم استخراج مقدار الوصية الواجبة للأحفاد بطريق المناسخة عن طريق ترتيب وفيات الأصول بشكل يمكن معه حصول التأثير في نصيب الأصل الميت كما لو كان حيا.. وهو ما نصت عليه مدونة الأسرة
غير صحيح...فالعمل التمهيدي كما نصت عليه المدونة نفترض حياة الاصل حين وفاة للهالك وكانه لم يمت الا بعده ...يعني لا نلتفت الى أسبقية وفاة الأصول عن بعضهما .بل وكأنهما توفيا بعده وبالتالي لا نجعل التوارث بينهما ... لأنه عند التضييق على الاخفاد فلا ن نعتبر الا الذي كان حيا بعد وفاة الجد او الجدة
أضف إلى ذلك فمقدار الوصية الواجبة كما حددته المدونة هو ما يستحقه الأحفاد في نصيب والدهم من جدههم أو جدتهم فقط ..يعني لا يجب أن ينضاف إلى جدهم او جدتهم عمهم أو عمتهم او خالتهم حيث ترتيب المناسخة كما ذكرت أنت سيجعل الأحفاد الذين تأخرت وفاة والدهم أو أمهم سيرثون شيئا من نصيب جدهم ومن نصيب عمهم أو عمتهم أو خالهم أو خالتهم .. وهذا غير مقبول
لاسف الشديد غيرو المدونة الإرث فظربو بذالك وصايا القران في الإرث . فضهرت مشاكل كتيرة جدا .وسببها الوصية الواجبة التي وضعتها المذونة التي تعطي الحق ان يرث الحفيد جده اذا توفي اباه قبل ابيه بل اصبحو الحفدة يظنون انه حقهم من ارث جدهم ولكن هي الحقيقة مكرمة من القانون ..عليهم ان يرظو ولا يترون المشاكل .
حقا هي تخلق مشاكل كثيرة من الناحية الإدارية.. لكن المشرع راعى الجانب التضامني مع الأحفاد خصوصا الذين يتوفى والدهم وهم صغار لا حول ولا قوة لهم ولا معيل لهم بعد والدهم
@@khalloufikarim هذا مشروع تظامني في غير محله .الاحفاد الان لا يردون تقسيم تركة الجد لان نصيب كل واحد منه لا يتعدا 3000 درهم ولا يهتمون . وبدلك هذه الوصية الواجبة خلقت مشاكل كتيرة جدا . فعلقت ماهو حلال وهو تقسيم الارث وضياع حقوق الاخرين . اما بخصوص الصغار الدي لا معيل لهم. فالله يتكلف بهم والدولة مسؤلة عنهم والمجتمع حت يكبرو . ولكن ان يعلقو مشاكل في هذا بدافع التظامن .فهدا ليس تظامن بل هو درب للشريعة الاسلامية .
نعم هناك مشاكل كثيرة تطرحها الوصية الواجبة وخصوصا عندما يكون نصيب الأحفاد ضئيلا فغالبا ما يعرقلون إتمام باقي الإجراءات.. وهذا يحتاج الى اجتهاد قانوني اخر لملء هذا الفراغ ولتجاوز مثل هاته المشاكل... كحل وسط
لي سؤال من فضلك. توفي زوجي قبل امه. وترك ابنا لي علما ان اباه توفي قبله بسنين ولا يوجد في التركة سوىالعمة وابني. أما أنا فلا إرث ارجو ان توضح لي كم نصيب ابني في بقعة ارضية تركتها جدته رحمها الله
استادي السلام عليكم اريد حل مسألة : مات جدي و خلا 6 الاولاد و 6 بنات الزوجة متوفية(زوجة جدي) من 6 بنات واحدة متوفية قبل جدي هي امي رحمها الله امي لها زوج متوفي اللي هو ابي و حنا الاخوة 4 اولاد 2 بنات جزاك الله خيرا
توفيت عمتي ومازال ابي حي(الاخ الوحيد الشقيق لعمتي)عمتي لها احفاد من البنت(ولد+بنت) واحفاد من الابن (بنتان) في حياتها كتبت لاولاد البنت سنة 1997 اكتر من2/3 تلتين من تركتها اما اولاد الابن لاشيء وبقي القليل الدي لا يساوي شيء هل هدا الميراث الدي بقي يرته ابي.... وشكرا يا اخي او نقوم بطعن في الكتابة.....
اولاد الابن بنتان لم يكتب لهم شيء من الوصية عمتي كتبت لابناء البنت( دكر+ وبنت) اكتر من ثلتان 2/3 السؤال هو : ابي هل يورث؟ وابناء الابن هل يورت? وشكرا اخي
لم اقل انه ليس لهم شيء...ربما انت تبحث فقط عن هاته النتيجة.. أبناء البنت سيحوزون نصيبهم بالوصية الارادية التي ذكرت ولو لم تكن هاته الوصية الارادية سيحوزون حقهم بالوصية الواجبة لكن في حدود الثلث
في حالة ماذا توفي احد الحفدة بعد وفاة والدته وقبل جدته من جهة والدته فهل نذكره في العمل التمهيدي مع باقي الحفدة ام لا مثال هلكت هالكة عن ابن وابن وبنت وبنت وحفدة من ابنتها حفيد وحفيدة علما ان هذه البنت المتوفية قد تركت خلفها زوجا وبنتا وابنا وابنا وابنا اخر توفي بعدها .هذا سؤالي الاول سؤالي الثاني عند اجتما ع حفيد وحفيدة وابناء حفيد توفي هل ابناء هذا الحفيد لهم الحق في الوصية الواجبة ام يحجبهم الاحفاد الاعلى منهم في الدرجة اجبني جزاك الله خيرا فانا محتاج للاجابة في قريب عاجل
بالنسبة للسؤال الثاني أبناء الحفيد الذي من جهة البنت لا يستحق أي شيء كيفما كان. الامر.. أما إن كان الحفيد من الذكر فإن أبناءه يحجبون من طرف أعمامه من نفس الاصل .
@@khalloufikarim لك جزيل الشكر والامتنان كونك اعيطيتني من وقتك واجبتني على اسألتي ولكي يطمئن قلبي بالنسبة لكون اننا نذكر فقط الحفدة الاحياء عند وفاة جدهم او جدتهم هل من دليل قانوني اوفقهي ان كان متوفرا لديك وارجو ان تعذرني جزاك الله عنا كل خير استاذي الفاضل
في هذه الحالة أستاذي الكريم ليس هناك وصية واجبة أصلا لأن ابن الابن وبنات الابن ورثوا في جدهم مباشرة دون الاحتياج إليها، لأن من شروط ترتب الوصية الواجبة أن لا يكون الحفيد وارثا.
رجعت للمسألة وتأكدت من معطياتها.. ليس هناك ابن الابن .. أما بنات الابن فسيحجبن بالمتعدد من البنات الأعلى منهن درجة .. وبالتالي ما ذكرته من أن الاحفاد المذكورين في المسألة بأنهم سيرثون في جدهم غير صحيح
هلك هالك عن زوجة ابنين وخمس بنات وابن ابن وبنت ابن توفي والدهم قبل جدهم وابن بنت وبنت بنت توفبت أمهما قبل جدهم مع العلم أن الابن والبنت المتوفون قبل أبيهم أمهم مطلقة المرجو توضيح المسألة جزاك الله خيرا
الاحفاد سيكون لهم نصيب بالوصية الواجبة .. يأخذون ما يستحقونه إرثا من نصيب أبيهم ومن نصيبا أمهم كما لو أنهما لا زالا على قيد الحياه لكن في حدود الا يتجاوز تصيب الاحفاد مجتمعين للثلث
السلام عليكم. ارجو منك استاذي الفاضل أن تحل هذه المسألة جزاكم الله خيرا هلك هالك و ترك زوجة و أخا شقيقا و احفادا ذكورا و إناثا لبنتيه الوحيدتين اللتين توفيتا قيد حياته سنة 2008 ارجو منكم الحل و شكرا جزيلا
استاذ: جزاك الله خيرا لدي سؤالفي لب الموضوع توفي جد في سنة 1992 وترك احفاد ١:ثلاثة بنات مع امهم علما ان ابو البنات توفي قبل ابيه ( الجد) ٢؛ ابن توفي ابوه وامه علما ان امه توفيت قبل ابيها( الجد) هل يحق لهم الارث في اطار الوثية الواجبة ( قانون 2004) الفصول369/370/471 ...) اركز بخط احمر ان الجد توفي سنة1992 اشير ان عمهم حرمهم من الارث وهو لا زال على قيد الحياة علما ان عمهم استحود على كل الارث وسكرا
توفيت امراة وتركت بنت وولد وزوجها وبعدها توفي اخوها وترك بنتين وزوجته، وبعد سنوات توفيت الجدة وتركت اخوها الوحيد الشقيق والاحفاد وزوج البنت وزوجة الابن السؤال هو من يرتها وشكرا.....
استاذي الفاضل جزاك الله خيرا لكن هناك خطأ في عملية الحساب لم تنتبه اليه المرجوا تصحيحه الوصية الواجبة للاحفاد الثلاثة هي 1064/16416 لكل واحدة وليس 1094/16416 لانه بهذا النصيب سيكون اصل المسألة لديك هو 16506 وليس 16416 وشكرا
استادي الفضيل.
اشكرك.. جزاك الله خيرا. الله يرحم من رباك.
رجاء المظلومة.
من مدينة أكادير .
العفو .. ان شاء الله سيظهر حقك ويعلو على الظلم .
شكرا جزيلا لك على هذا الشرح الوافي والمتميز
العفو..بارك الله فيك وشكرا لك على التشجيع
الله يجازيم بخير شرح مبسط بزاف
اللهم امين يارب
مشكور جزيل الشكر ،الاستاذ الفاضل
اذا كان ممكن ان تشرح لنا التنزيل في حالة اجتماعه مع الوصيتين الواجبة والارادية لاننا لم نفهم الفيديو المنزل من قبلك في المرة الاولى
مرحبا ...سأعيد تسجيل فيديو جديد ان شاء الله .بخصوص هذا الأمر
شكرا جزيل الشكر
احسنتم و بارك الله فيكم
بارك الله فيك اخي الكريم
جزاكم الله خيرا ،توفي أبي قبل جدي ،جدي ترك 3 أبناء و 3 بنات و أبي ترك إبن و زوجة و بنتان كم نرث نحن في جدنا جزاك الله خيرا
7/44 مما تركه جدكم تقتسمونه بينكم للذكر مثل حظ الانثيين
@@khalloufikarim شكرا لك أستاد على الإجابة و لتسهيل الفهم مثلا لدينا أرض تساوي 6500 متر لكي أعرف نصيبي أضرب 6500 في الرقم 7 و أقسمها على الرقم 44 هل هكذا تكون القسمة ؟؟
العفو.. نعم
@@khalloufikarim 6500*7
/44=
هل هذه هي طريقة حساب أي قطعة أرضية موجودة لدينا ؟
@@AlexAna-om2pe تضرب المبلغ المتروك في 7 والناتج تقسمه على 44
جزاكم الله كل خير
اللهم امين يارب
استاذي الكريم اريد ان تحل لنا مسألة الوصية الواجبة ولك جزيل الشكر او هل يمكن تزويد بهاتفك لكي اتواصل معك هاتفيا لاعطيك المسألة
فيما يخص المسألة هي كالتالي ، توفيت امي وتركته اخوة اشقاء أربعة كلنا بنات اما اخي توفي قبلها مدة 6سنوات المتوفى ترك البناء عددهم 6 افراد 2 ذكور و 4 بنات المرجو حساب المسألة بتدقيق ولك جزيل الشكر سيدي لأننا في حاجة ماسة اليها لكي نكتب الاراثة
المسألة غير واضحة . هناك خلط بين الاخوة والابناء لا أدري هل انتن اخوات للهالكة أم بناتها
جزاك الله خيرا
اللهم امين يارب
ارجو منكم استاذنا الكريم تخصيص حلقات حول الوصية بمثل نصيب وارث لو كان موجودا واخرى حول الوصية بسهم
ان شاء الله مرحبا
فقط ما أثرته في تعليق لك قمت بحذفه ..قضية الرد على البنات في تحديد مقدار الوصية الواجبة..فحتى وان كان رد فإنه لا يرد عليها بل ترث النصف من نصيب والدها ان كانت واحدة والثلثين ان كن متعددات .. وهذا الأمر يحدث فقط مع حفيدات البنت ..أما الباقي فلا يمكن ان يكون هناك رد في مناسخة العمل التمهيدي..... هذا ما قضت به محكمة النقض في إحدى النوازل
استاذنا الكريم بالنسبة للوصية الواجبة لحفيدتين تووفيت امهما قبل ابيها هل لا يحجبهما الاخ الشقيق للبنت المتوفاة
لقد وضحت لك الأمر في الخاص..صح؟
@@khalloufikarim الشكر موصول فقط تم توجيه سؤال الي هل الامر نفسه ولو تركت اناثا فقط
شكرا استاذنا الفاضل ودمت بكل تقدير
@@FatiSalawi39 لم افهم السؤال جيدا..حتى تتواصلي معي في الخاص وأجيبك ان شاء الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لدي سؤال لو تفضلتم استاذنا الكريم
أود ان اعرف من هي المذاهب التي تقول بإرث الجدة أكثر من حصة من خلال تعدد قرابتها للميت و من هي المذاهب التي تقول بعكس ذلك
الجدات المتفق على توريثهن :
-أم الأم وأمهاتها
أم الأب وأمهاتها
________
الجدات المختلف في توريثهن :
** من أدلت بالجد : أم أب الأب : ترث عند جميع المذاهب باستثناء المالكية
** من أدلت بأب الجد : أم أب أب الأب ترث عند الشافعية والحنفية دون الحنابلة والمالكية
** من أدلت بجد غير وارث مثل : أم أب الأم ، تعتبر من ذوي الأرحام لا ترث إلا عند القائلين بتوريث ذوي الأرحام
استاذي انا اسأل عن توريث جدة واحدة بتعدد قرابتها للميت فهناك مذاهب لا تعترف بتوريثها عدة حصص على عدد قرابتها للميت و مذاهب اخرى لا تقول بذلك
مثلا قد تقتسم جدتان وارثتان و غير محجوبتان السدس بينهما فيكون للأولى ثلثا السدس لأن لديها قرابتان للميت و الجدة الاخرى تأخذ الثلث الباقي من السدس لأن لديها قرابة واحدة للميت
لحد علمي ان الاحناف مثلا لديهم قولان فأبو يوسف لا يعترف بتعدد القرابات و محمد بن حسن الشيباني يقول بتعدد القرابات
اود ان اعرف ما هو رأي الأئمة مالك و احمد و الشافعي في موضوع توريث الجدة حسب تعدد قرابتها للميت
الإمام مالك والشافعية يقول بالسدس بينهما مناصفة
اذا الامام احمد ابن حنبل هو الوحيد الذي يفضل الجدة ذات القرابتين على الجدة ذات القرابة الواحدة
الف شكر و جازاكم الله خيرا
العفو ..مرحبا
المرجو حل هذه المسألة:
توفي أبي وترك:
زوجة أبي
اخي
اختي المتوفية قبل أبي تاركتا:
زوجها
ابنان
اربع بنات.
بارك الله فيكم
بالنسبة لابناء أختك سيرثون ثلاثة أرباع من نصيب والدتهم كأنها لا زالت حية ويسمى وصية واجبة
@@khalloufikarim هل بإمكانكم وضع جدول توضيحي المسألة وبارك الله فيكم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله اجازيك استاد مات اخي قبل ابي وترك تلات اولاد وامهم ولم يترك شيء الان مات ابي وترك وصية فيها التنزيل لابنه الكبير ولم يذكر الآخرين فما حكم القانون في هذه التريكة وشكرا
سيرث الاخرون بالوصية الواجبة
أعتقد أنه من العدل أن يتم استخراج مقدار الوصية الواجبة للأحفاد بطريق المناسخة عن طريق ترتيب وفيات الأصول بشكل يمكن معه حصول التأثير في نصيب الأصل الميت كما لو كان حيا.. وهو ما نصت عليه مدونة الأسرة
غير صحيح...فالعمل التمهيدي كما نصت عليه المدونة نفترض حياة الاصل حين وفاة للهالك وكانه لم يمت الا بعده ...يعني لا نلتفت الى أسبقية وفاة الأصول عن بعضهما .بل وكأنهما توفيا بعده وبالتالي لا نجعل التوارث بينهما ... لأنه عند التضييق على الاخفاد فلا ن نعتبر الا الذي كان حيا بعد وفاة الجد او الجدة
أضف إلى ذلك فمقدار الوصية الواجبة كما حددته المدونة هو ما يستحقه الأحفاد في نصيب والدهم من جدههم أو جدتهم فقط ..يعني لا يجب أن ينضاف إلى جدهم او جدتهم عمهم أو عمتهم او خالتهم حيث ترتيب المناسخة كما ذكرت أنت سيجعل الأحفاد الذين تأخرت وفاة والدهم أو أمهم سيرثون شيئا من نصيب جدهم ومن نصيب عمهم أو عمتهم أو خالهم أو خالتهم .. وهذا غير مقبول
السلام عليكم بالنسبة لوصية بنات الابن قلت ان لهن الثلث ولم تذكر ان لهن 4 من 6كما قلت في حالة ابن البنت المتوفية ان له 5من 6
يجب تحديد توقيت الحالة في الفيديو كي أعرف عن أي حالة تتحدثين
سلام عليكم أستاذي ممكن سؤال توفي جدي قبل أبي نحن اخواتي ورتنا في حق ابي هل عندنا حق إرث في جداتي ايضا لتي توفي ابي قبلها
نعم لكم الحق
لي انه يقولك في وصية وجبة لزم يكون ميش ورثين يعني حنا ورتنا في جدي يعني مع ذالك لنا حق نرث في جداتي شكرا لك على معلومات قيمة
@@zouhirmadridi7794 لا .. الذي يحرم الاحفاد من الوصية الواجبة هو استفادتهم من تبرع الجد لهم في حياته او تركه وصية إرادية لهم
@@khalloufikarim شكرا لك والله نحن نستفيد منك بزاف
@zouhirmadridi7794 العفو اخي
توفيت امراة لها اخ شقيق ولها احفاد.
بنتين من الابن.
بنت وولد من البنت.
ماهو سهم كل واحد ولك جزيل الشكر يا استاد
لبنتي الابن الثلثان وللاخ الشقيق ما تبقى تعصيبا وولأبناء البنت الوصية الواجبة حيث يحوزان ما يستحقانه إرثا في نصيب والدتهما وكأنها حية أثناء وفاة الجدة
شكرا يا استاد الله يحفضك
كم يكون في الوصي الواجبة وشكرا
ان لم يكن هناك زوج البنت التي توفيت قبل والدتها فإن نصيب أولادها بالوصية الواجبة هو 2/9 يقتسمانه للذكر مثل حظ الانثيين
يوجد زوج البنت يااستاد
لاسف الشديد غيرو المدونة الإرث فظربو بذالك وصايا القران في الإرث . فضهرت مشاكل كتيرة جدا .وسببها الوصية الواجبة التي وضعتها المذونة التي تعطي الحق ان يرث الحفيد جده اذا توفي اباه قبل ابيه بل اصبحو الحفدة يظنون انه حقهم من ارث جدهم ولكن هي الحقيقة مكرمة من القانون ..عليهم ان يرظو ولا يترون المشاكل .
حقا هي تخلق مشاكل كثيرة من الناحية الإدارية.. لكن المشرع راعى الجانب التضامني مع الأحفاد خصوصا الذين يتوفى والدهم وهم صغار لا حول ولا قوة لهم ولا معيل لهم بعد والدهم
@@khalloufikarim هذا مشروع تظامني في غير محله .الاحفاد الان لا يردون تقسيم تركة الجد لان نصيب كل واحد منه لا يتعدا 3000 درهم ولا يهتمون . وبدلك هذه الوصية الواجبة خلقت مشاكل كتيرة جدا . فعلقت ماهو حلال وهو تقسيم الارث وضياع حقوق الاخرين . اما بخصوص الصغار الدي لا معيل لهم. فالله يتكلف بهم والدولة مسؤلة عنهم والمجتمع حت يكبرو . ولكن ان يعلقو مشاكل في هذا بدافع التظامن .فهدا ليس تظامن بل هو درب للشريعة الاسلامية .
نعم هناك مشاكل كثيرة تطرحها الوصية الواجبة وخصوصا عندما يكون نصيب الأحفاد ضئيلا فغالبا ما يعرقلون إتمام باقي الإجراءات.. وهذا يحتاج الى اجتهاد قانوني اخر لملء هذا الفراغ ولتجاوز مثل هاته المشاكل... كحل وسط
لي سؤال من فضلك. توفي زوجي قبل امه. وترك ابنا لي علما ان اباه توفي قبله بسنين ولا يوجد في التركة سوىالعمة وابني. أما أنا فلا إرث ارجو ان توضح لي كم نصيب ابني في بقعة ارضية تركتها جدته رحمها الله
حسب ما فهمت منك ان الجدة التي توفيت مؤخرا تركت بنتها وتركت ابن ابنها الذي هو ابنك.. ان كان هذا هو الحال فالبنت ترث النصف وابنك يرث ما تبقى عنها
هل هذا على مذهب المالكيه
استادي السلام عليكم اريد حل مسألة :
مات جدي و خلا 6 الاولاد و 6 بنات الزوجة متوفية(زوجة جدي)
من 6 بنات واحدة متوفية قبل جدي هي امي رحمها الله امي لها زوج متوفي اللي هو ابي و حنا الاخوة 4 اولاد 2 بنات
جزاك الله خيرا
ان كان جدك قد توفي بعد سنة 2004 فإنكم ستحوزون نصيب والدتكم في جدكم وكأنها لا زالت حية ويسمى وصية واجبة
الرجاء حل هده المسألة هلك هالك وترك اربعة بناات وأربعة أبناء، و أحفاد توفي والدهن قبل جدهم ، عن زوجة وإبنا واربعة بنات . ولكم جزيل الشكر .
مقدار الوصية الواجبة التي سيحوزها الأحفاد هي ثمن التركة سيقتسمونه تفاضلا للذكر مثل حظ الانثيين.... والعمات لكل واحدة 7/96. والاعمام لكل واحد 14/96
زوجي توفية قبل أبوه عندي 2ولاد وبنت واحدة شحال غي ورتو في جدهم
سيرثون 7/8 من نصيب والدهم كأنه لازال حيا.ان لم تكن والدة زوجك لازالت حية
😊
السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
توفيت عمتي ومازال ابي حي(الاخ الوحيد الشقيق لعمتي)عمتي لها احفاد من البنت(ولد+بنت) واحفاد من الابن (بنتان) في حياتها كتبت لاولاد البنت سنة 1997 اكتر من2/3 تلتين من تركتها اما اولاد الابن لاشيء وبقي القليل الدي لا يساوي شيء هل هدا الميراث الدي بقي يرته ابي.... وشكرا يا اخي او نقوم بطعن في الكتابة.....
ان كنت تقصد بأولاد الابن ان هناك ذكور فلا ميراث لأبيك سواء في القليل او الكثير..أما الوصية المتجاوزة للثلث فيمكن لباقي الورثة رفضها وإرجاعها للثلث
اولاد الابن بنتان لم يكتب لهم شيء من الوصية عمتي كتبت لابناء البنت( دكر+ وبنت) اكتر من ثلتان 2/3 السؤال هو : ابي هل يورث؟ وابناء الابن هل يورت? وشكرا اخي
بنتا الابن لهما الثلثان ولأبيك ما تبقى عنهما أي الثلث.. بعد إخراج الوصية التي يمكن إرجاعها للثلث
مشكور يا اخي يعني ابناء البنت ليس لهم شيء الله يحفضك وينور عقلك شكرا
لم اقل انه ليس لهم شيء...ربما انت تبحث فقط عن هاته النتيجة.. أبناء البنت سيحوزون نصيبهم بالوصية الارادية التي ذكرت ولو لم تكن هاته الوصية الارادية سيحوزون حقهم بالوصية الواجبة لكن في حدود الثلث
في حالة ماذا توفي احد الحفدة بعد وفاة والدته وقبل جدته من جهة والدته فهل نذكره في العمل التمهيدي مع باقي الحفدة ام لا مثال هلكت هالكة عن ابن وابن وبنت وبنت وحفدة من ابنتها حفيد وحفيدة علما ان هذه البنت المتوفية قد تركت خلفها زوجا وبنتا وابنا وابنا وابنا اخر توفي بعدها .هذا سؤالي الاول سؤالي الثاني عند اجتما ع حفيد وحفيدة وابناء حفيد توفي هل ابناء هذا الحفيد لهم الحق في الوصية الواجبة ام يحجبهم الاحفاد الاعلى منهم في الدرجة اجبني جزاك الله خيرا فانا محتاج للاجابة في قريب عاجل
لا يتم ذكره..لأننا نعتبر فقط الأحياء لحظة وفاة الجد او الجدة
@@khalloufikarim شكراا
بالنسبة للسؤال الثاني أبناء الحفيد الذي من جهة البنت لا يستحق أي شيء كيفما كان. الامر.. أما إن كان الحفيد من الذكر فإن أبناءه يحجبون من طرف أعمامه من نفس الاصل .
@@khalloufikarim شكراا الله يجعل علمك هذا في ميزان حسناتكم
@@khalloufikarim لك جزيل الشكر والامتنان كونك اعيطيتني من وقتك واجبتني على اسألتي ولكي يطمئن قلبي بالنسبة لكون اننا نذكر فقط الحفدة الاحياء عند وفاة جدهم او جدتهم هل من دليل قانوني اوفقهي ان كان متوفرا لديك وارجو ان تعذرني جزاك الله عنا كل خير استاذي الفاضل
في هذه الحالة أستاذي الكريم ليس هناك وصية واجبة أصلا لأن ابن الابن وبنات الابن ورثوا في جدهم مباشرة دون الاحتياج إليها، لأن من شروط ترتب الوصية الواجبة أن لا يكون الحفيد وارثا.
عن أي لقطة تتحدث وشكرا؟
رجعت للمسألة وتأكدت من معطياتها.. ليس هناك ابن الابن .. أما بنات الابن فسيحجبن بالمتعدد من البنات الأعلى منهن درجة .. وبالتالي ما ذكرته من أن الاحفاد المذكورين في المسألة بأنهم سيرثون في جدهم غير صحيح
هلك هالك عن زوجة ابنين وخمس بنات وابن ابن وبنت ابن توفي والدهم قبل جدهم وابن بنت وبنت بنت توفبت أمهما قبل جدهم مع العلم أن الابن والبنت المتوفون قبل أبيهم أمهم مطلقة المرجو توضيح المسألة جزاك الله خيرا
الاحفاد سيكون لهم نصيب بالوصية الواجبة .. يأخذون ما يستحقونه إرثا من نصيب أبيهم ومن نصيبا أمهم كما لو أنهما لا زالا على قيد الحياه لكن في حدود الا يتجاوز تصيب الاحفاد مجتمعين للثلث
السلام عليكم. ارجو منك استاذي الفاضل أن تحل هذه المسألة جزاكم الله خيرا
هلك هالك و ترك زوجة و أخا شقيقا و احفادا ذكورا و إناثا لبنتيه الوحيدتين اللتين توفيتا قيد حياته سنة 2008
ارجو منكم الحل و شكرا جزيلا
المسألة تحتاج لمزيد من المعطيات..هذا رقمي للتواصل 0662753620
استاذ: جزاك الله خيرا
لدي سؤالفي لب الموضوع
توفي جد في سنة 1992 وترك احفاد
١:ثلاثة بنات مع امهم علما ان ابو البنات توفي قبل ابيه ( الجد)
٢؛ ابن توفي ابوه وامه علما ان امه توفيت قبل ابيها( الجد)
هل يحق لهم الارث في اطار الوثية الواجبة ( قانون 2004) الفصول369/370/471 ...)
اركز بخط احمر ان الجد توفي سنة1992
اشير ان عمهم حرمهم من الارث وهو لا زال على قيد الحياة علما ان عمهم استحود على كل الارث وسكرا
بالنسبة للاحفاد الذين ينحدرون من الابن فانهن سيرثن 2/3 من نصيب والدهم كانه لا زال حيا..أما الاحفاد الذين ينحدرون من البنت فلا شيء لهم
اشكرك استاذ على هدا التوضيح النير وجزاك الله خيرا
العفو
@@khalloufikarim للتنبه فقط الاحفاد المنحدرون من الابن الهالك قبل الجد كلهم بنات( ثلاثة بنات)
نعم لقد انتبهت لذلك ..وبناء عليه قلت انه سيرثن 2/3 من نصيب والدهن كانه لا زال حيا
توفيت امراة وتركت بنت وولد وزوجها وبعدها توفي اخوها وترك بنتين وزوجته، وبعد سنوات توفيت الجدة وتركت اخوها الوحيد الشقيق والاحفاد وزوج البنت وزوجة الابن السؤال هو من يرتها وشكرا.....
استاذي الفاضل جزاك الله خيرا
لكن هناك خطأ في عملية الحساب لم تنتبه اليه المرجوا تصحيحه
الوصية الواجبة للاحفاد الثلاثة هي 1064/16416 لكل واحدة وليس
1094/16416
لانه بهذا النصيب سيكون اصل المسألة لديك هو 16506 وليس 16416
وشكرا
نعم ..لقد وقع خلط فقط بين 6 و9 ...شكرا ..ولكن الفكرة واضحة هي ان نصيبهن 3152 نقسمه على 3 ... شكرا
خويا توفا جدي تبعو اب ديالي وتبعتو جدة .واش عندنا حق نفس اعمام
سترثون نصيب والدكم في جدكم كاملا.. وسترثون في جدتكم عن طريق الوصية الواجبة
السلام