بسبب هذا الخلل بالميراث صارت الكثير الكثير من المشاكل وتم حرمان " الأحفاد اليتامى" من الورث وعليه نحتاج فعلا إلى نص قانوني حاسم لأنهاء هذا الشئ لان القانون هو الفيصل ومطلقاً لايظلم ولايحرم أحداً
بنت البنت لها الثلث بالوصية الواجبة وهو نصيب أمها التي ماتت ولو كانت على قيد الحياة فسيكون لها مع أختها الاخرى الموجودة حالياً الثلثان مقاسمة بينهما لكل واحدة الثلث فتأخذ ابنتها نصيبها وهو الثلث ثم تقسم التركة كالآتي الزوج: الربع البنت: النصف أولاد الأخ: الباقي تعصيبا ولا ننسى ان الوصية الواجبة تخرج أولاً ثم يقسم الباقي بين الورثة بعد إخراج الوصية الواجبة والله أعلم
يكون لأبناء الابن المتوفى قبل أبيه ثلث التركة بالوصية الواجبة فيأخذون ٢٢٠ مليون وهذا لأن نصيب أبيهم أكثر من الثلث والوصية الواجبة لا تكون أكثر من الثلث ، والباقي يقسم بين أبناء المتوفى للذكر مثل حظ الانثيين والله أعلم
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد اذن حضرتك دلوقتي جدتي توفت وتركت بيت يقدر 430 الف ليه اربع أولد اثنان زكور واثنان بنات فيه ولد وبنيت توفهم الله بعده وفيه ولد توفه قبله بسنه وفيه بنت عايشه هل المتوفي قبل جدتي نصيبه اولده كام بشرع ربنا
نصيب المتوفى من اولاد جدتك قبلها هو نفس نصيب الذي توفي بعدها وهو الثلث 143 الف و333 جنيه لان البنتان نصيبهما مثل الابن وهنا ابنان وبنات يعني ثلاث ابناء وكل ابن له الثلث والله أعلم
يا شيخ الوصية لا تحب الا فى حدود الثلث لما حضرت عرضت مسائلة ٢٤٠ فدان اخرجت منها الثلث وهو ٨٠ فدان ل ابن الابن ووزعت ١٦٠ على باقى الورثة كلا حسب نصيبة لكن ممكن كدة ال ٨٠ فدان بعد التوزيع يبقوا اكثر من الثلث ؟ وضحلى بعد اذنك
الوصية الواجبة قانون من سنة ٤٦ وبالشرع وجب علينا اكرام ورزق تلك الايتام وبالنسبة للوصية الواجبة فى تعامل معاملة الوصية وتقسم تقسيم الميراث يعنى لا يجوز ان تزيد عن الثلث
فى هذه المسألة هل فيما بعد تدخل الزوجه والتى هيا جدة أبناء الابن المتوفى معهم بالوصيه الواجبه وتوزع معهم بالوصيه الواجبه بعد اخذها نصيبها في ميراث زوجها
نور الله دربكم استاذ على مجهوداتكم لدي سوؤال ارجو منكم الاجابة عليه عندما يتوفا ابن وبنت قبل احد الوالدين وترك كل واحد منهما ابناء (اقصد الحفدة )هل يشترك الحفدة في الثلث او لحفدة من الابن الثلث وحفدة البنت الثلث جزاكم الله خير
@@رائدالخطيب الله ينور عليك هل يقسم الثلث الى نصفين ولو انه يوجد ابناء من الانثى وابناء من االذكر (المتوفين )ام ينفذ على الوصية حكم الورث يعني لذكر حظ الانثيين بمعنى ابناء الذكر يأخذون حظ الانثيين جزاكم الله خير على مجهوداتكم وجعل الله في ميزان حسناتكم
@@nana1345 يجري على التقسيم في الوصية الواجبة أحكام الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. فلو أن رجلا توفي وله ابن وبنت ماتا قبله وهذان الابن والبنت لهما أبناء فيكون الثلث بالوصية الواجبة لابناء الابن والبنت معا ويقسم هذا الثلث على حسب نصيب المتوفي من الابن والبن على فرض انه حي يثم يعطى نصيبه لأبنائه ويقسم بينهم أيضاً للذكر مثل حظ الانثيين
امي توفيت قبل امها و ابوها اخوالي اتصلو علينا انو امي لها حصه من ورث ابوها انا لي اخ واحد فهل المبلغ يتقسم مثل الورث للذكر مثل حض الانثيين او يكون المبلغ مناصفه بيننا
السلام عليكم كيف حالك يا استاذ رائد قانون الاحوال الشخصيه اليمني الوصيه الواجبه يقول للذكور من ابناء الابن الواحد اذا انفرد او مع اخواتهم مثل نصيب ابيهم لو كان حيا بما لا يزيد عن الخمس.
عن سعد بن أبي وقاص: أنّ النبيَّ ﷺ عادَه في مرضِه فقال يا رسولَ اللهِ ! أُوصي بمالي كلِّهِ؟ قال: لا ! قال: فالشطرُ؟ قال: لا ! قال: فالثلثُ؟ قال: الثلثُ والثلثُ كثيرٌ - أو كبيرٌ -. الألباني، صحيح النسائي ٣٦٣٤ • إسناده صحيح •
استاذي الفاضل تحياتي لك الوصيه الواجبه.يعني.هل تصح قبل الوفاة ان جدتي قد تنازلت بالحصتها كاملة الى ابناءها وحرمتنأ من التركه ونحن ابناء بنتها المتوفيه قبلها . وبعد ذلك توفت وتركتنا نعاني من الفقر فهل يحڨ لنا الاعتراض...
السلام عليكم اخبارك ي شيخ حضرتك دلوقتي لو اب عايش ومات ليه اتنين من اصل 4اخوات ذكور وانثي واحده مات اتنين ذكور في حياة الاب ويعد كده مات الاب الاحفاد للشخصين مسرهم ايه
طالما المتوفاه ليس لديها إخوة فتكون المسألة كالاتي: مات وترك ابن بنت وبنت بنت وإخوة الإجابة أبناء البنت لهم ثلث التركة بالوصية الواجبة والباقي للاخوة تعصيبا والله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو سرعة الرد انا عايزه اعرف الرد الشرعي بعيدا عن القانون المصري اخي توفي قبل امي ولديه ولد وبنت وزوجه هل أولاده وزوجته يرثون في أموال امي
امي تزوجت وأنجبت ولد ثم تم الطلاق وبعدها تزوجت ابي وكان لديه زوجه وأبناء بنات واولاد ثم أنجبت اولاد وبنات ثم توفي ابي ثم توفي اخي وكان اخي المتوفي لديه زوجه وولد وبنت ثم توفيت امي الله يرحمهم جمعيا
@@monahossam7682 إذن أمك ماتت وتركت زوج وأربعة أبناء منهم ابن توفي في حياتها وأربع بنات فتقسم التركة كالاتي نفرض أن الابن الذي توفي في حياتها مازال حيا ونقسم التركة كأنه حي ونعطي نصيبه لأبنائه بالوصية الواجبة
نعم نقول كأنه أوصى وهذا تعليل لتسميتها بالوصية الواجبة وبخصوص قولك الميراث هل يبنى على الظنيات؟ فهذا ليس من باب الظنيات لأن الابن مات قبل أبيه وترك أولاد وهؤلاء الاولاد في حالة عدم وجود أبناء آخرين للميت سيكونون عصبة يرثون بالتعصيب ولكن لوجود أعمام لهم فسوف يحجبون ولو كان أبوهم حيا لورث ولهذا نعطيهم نصيب أبيهم لو كان حيا بالوصية الواجبة
الوصية الواجبة للفروع فقط يعني أبناء أبناء المتوفي وليس ابناء إخوته وهنا مادام للمتوفي أخ على قيد الحياة فهو الوارث الوحيد لأخيه المتوفي وأما أبناء أخيه المتوفى قبله فليس لهم حق في الميراث لأنهم محجوبون بالاخ الذي على قيد الحياة
لو سمحت ياشيخ نحن ثلاث أخوات رجال ولنا بنتين أخوات وماتت إحداهما في حياة ابونا وترك لنا ابونا قطعة ارض ١٦قراض كم نصيب اولاد اختنا المتوفي جزاكم الله عنا خير الجزاء
السلام عليكم ياشيخ ممكن تفتيني ابي جاب امين شرعي وكتب اقرار لبعد مماته والاقرار ضل بيد ابي في ارض وعماره ل ٦ من اخوتي والميراث كثير وباقي الميراث عادها باسم ابي وحنا ٥ بنات ماعرفنا انه عمل وصيه لاخوتي هل هي قانونيه شيخنا هل هي صحيحه قانونين
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وهذا الفعل هو ظلم لبعض الورثة لصالح آخرين وهذا عقوبته عظيمة عند الله يوم القيامة. أما من الناحية القانونية فهذا على حسب الإجراءات القانونية اللازمة لكل دولة، ولا أعرف الإجراءات القانونية اللازمة في بلدكم. والله أعلم
سوف يتحمل المسؤولية أمام الله عن هذا الفعل وإذا كنتم قد ظلمتم بسبب هذا فتأكدوا أن الله سيعوضكم في الدنيا والآخرة. وإذا أراد اخوتك الذين تمت الوصية لهم ان يرفعوا الإثم عن الأب وينالوا البركة فعليهم أن يقوموا باسترضائكم وطلب العفو منكم، أو الغاء الوصية وتقسيم الميراث بما يرضي الله تبارك وتعالى. والله أعلم
الوصية إمر خاص يتم في حالة حياة الموصي وساحته مفتوحة لمن يستحق الوصية بنصيب غير محدد حسب حالة الموص إليه ، والميراث أمرعام وساحته محدودة بحظ مفروض ولذلك سمى الوصية نصيب وهو مقدر حسب وضع الموصى آليه وأحتياجه وهنا يختلف النصيب ، والميراث حظ لادخل للإنسان فيه مقدر من عند الله
السلام عليكم إبن توفي في حياة أمه و أولاد قاموا بعد وفاة والدهم بالذهاب إلى جدتهم و كتبوها تنازل عن السدس لها في ميراث أبوهم الذي ترك لهم أموال كثيرة و كتبوا لها 40 متر ( نصف بيت مهدم لا يصلح للسكن ) و يوجد لهم عم و عمات عدد 2 الجدة توفت وكل ما تملكه من تركة هو 40 متر ( نصف البيت المهدم ) و 2 قراط ( 350 متر ) أرض زراعية غير صالحة للبناء #- السؤال هنا ما هو نصيب أولاد المتوفي عدد 2 ذكور و عدد 1 إنتى علما بأنه يوجد لهم عم على قيد الحياة حاليا و عمة واحدة حاليا #- برجاء توزيع تركة الأم على الورثة تفصليا و جزاكم الله كل خير
أولاً ما حدث من إجبار الجدة على تنازلها عن السدس واعطاءها شيئاً قليلاً من ميراث ابنها فهذا من الاخطاء الشنيعة وظلم بين واضح. ولهذا لن يتم اعطاءهم ميراث في جدتهم بالوصية الواجبة لأنهم أخذوه في حياة جدتهم. ثانيا تقسيم التركة سيكون بين أبناء المتوفاة (الجدة) فقط وهم عم وعمة إن لم يكن للعمة الاخرى التي ماتت أبناء
طالما نصيب المرحوم والدك أقل من الثلث فسوف تقسم التركة وكأن والدك مازال حيا وينتقل نصيبه إليك انت وإخوتك إن وجد ثم يقسم الباقي مرة أخرى بين الورثة الأحياء
من له بنت واحدة أو أكثر من بنت يأخذن ميراث أبيهن بالكامل في حالة لم يوصي وليس عليه دين وإذا أوصى لمن يستحق الوصية بدون إجحاف تنفذ وصيته والباقي لبناته بالكامل
السلام عليكم ورحمة الله ارجو من الله عز وجل ان تقرء هاز هى الرساله والاجابه عنها اريد شرح مبصط ومفهوم للأفراد البسطاء نريد إخراج وصيه واجبه من تركه اولان بطريقة الاسهم وكل فردلاهو كم سهم ومن هوىصاحب النصيب الأول ثم الثانى ا لورثه هم زوجه واربع بنات وبنت ابن واولاد اخ للمتوفى زكور واناث وشكرا لحضرتك
أولاً عمك الذي توفى أولاً تركته توزع كالآتي: البنت النصف والام السدس والاب السدس مع الباقي تعصيبا ولا شيء لاخوته الذين هم أبيك وعمك ثانياً تركة أبيك تكون لجدتك السدس وجدك السدس والباقي يقسم بينك وبين اخوتك للذكر مثل حظ الانثيين ثالثا تركة جدك نخرج الثلث بالوصية الواجبة مقاسمة بين أبيك وعمك فتأخذ ابنة عمك نصف الثلث بالوصية الواجبة وهو ميراث أبيها الذي مات قبل أبيه وتأخذ أنت واخوتك نصف الثلث بالوصية الواجبة وهو ميراث أبيك الذي مات بعد جدك ويقسم بين اخوتك للذكر مثل حظ الانثيين. ثم يقسم الباقي بعد إخراج الثلث بالوصية الواجبة كالآتي: الزوجة الثمن والباقي لأبناء المتوفى للذكر مثل حظ الانثيين. رابعاً تركة جدتك تقسم كما تم تقسيم تركة جدك تماماً نخرج الثلث بالوصية الواجبة للذين ماتا اولا من الأبناء ونوزع الباقي على الورثة. والله أعلم
رجل أوصي بثلث ثروته بعد موته لأخته المريضة .. و له أحفاد من ابن مات حال حياته .. هنا اجتمعت الوصية الواجبة للأحفاد مع وصية الخير لأخت الرجل .. فأيهما ينفذ حيث أن لهذا الرجل ورثة أخرين مستحقين الميراث وهم أبنائه وبناته .. أرجو التكرم بالرد وزادك الله علما وخبرة
تقدم الوصية الواجبة لأبناء ابنه المتوفى لأنهم كانوا في الأصل عصبة وارثون ولكنهم حجبوا بسبب موت أبيهم ووجود أعمامهم أما الاخت المريضة فربما ترث من أخ آخر أو زوج أو أبناء. والله أعلم
الحديث يتحدث عن الوارث حقيقة بأن يكون له جزء من الميراث مهما كان صغيرا فهذا لا وصية له أما الوصية فهي شرعت لتعوض بعض الورثة الذين سيحرمون من الميراث بسبب وفاة عائلهم والله أعلم
@@رائدالخطيب استاذنا الكريم فيه شخص متعلم بيتابع واحد من الناس المشككين في صحيح البخاري وسالني هاد السؤال وانا لي اكم ساعة ببحث وبدور في اليوتيوب بحاول افهم الموضوع يؤالي هل يوجد كتاب تنصحني ارجع له متعلق بحديث لا وصيه لوارث والقران !! شاكره لك اع الاجابه
@@yarab8973 المشكلة أن الذي يناقش أو يسأل أو يشكك ليس لديه قواعد علمية لكي تتمكن من مناقشته وانما سفسطة فقط واذا كنت تريد مني ان أنصحك بكتاب فعليك بدراسة كتاب شرح الرحبية في الميراث
@@نونهماركه-س8و يمكنك اعادة الفيديو لكي تتمكني من فهم المسالة بشكل صحيح ولكن سوف أحاول شرح النقطة التي اشكلت عليك نصيب الام مع نصيب الزوجة يساوي ٧ من ٢٤ . أليس كذلك ؟ ما نصيب الابنان؟ نصيب الابنان هو المتبقي بعد طرح نصيب الام والزوجة. وبما أن نصيب الأم والزوجة ٧ اذن المتبقي ١٧ وهذه تقسم بين الابنان لكل ابن منهما ٨.٥ . أليس كذلك ؟؟
المرجو منك المسلعدة ياشيخ احنا توفيا ابي في حياة جدي وبعده توفي جدي وعدد الورثة 5أعمامنا 2دكور و3إناث وزوجة جدي ووالدي المتوفي ومجموع المبلغ 165 مليون مغربي المرجو منك ان تقسيم المبلغ في أقرب وقت وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آسف للتأخير المسألة مات عن: زوجه +اثنين من البنين +ثلاث بنات+ أبناء ابن متوفى والتركة 165مليون الاجابه نفرض أن الإبن المتوفى مازال حيا ونقسم التركة لكي نعرف نصيبه فيكون نصيبه من التركة 32083333.4 فيعطى نصيبه لأبنائه بالوصية الواجبة ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين والمتبقي من التركة وهذا سيكون بمثابة تركة جديدة يتم تقسيمها بين الورثة الأحياء ويساوي 132916667 ويقسم بين الورثة الأحياء وهم الزوجة والابناء فيكون للزوجة 16614583.4 ومثله لكل بنت من البنات وضعفه لكل ذكر أي أنه للذكر 33229166.8 وللبنت 16614583.4 والله أعلم
كان من الأفضل أن يعطيكم جدكم نصف الأراضي في حياته بيعا او هبة طالما والدك عليه رحمة الله اشترى نصفها ولكن ان كان ماقلته صحيحا فما فعله جدك جيد من ناحية القانون ولكن من الناحية الشرعية ليس لكم أكثر من الثلث بالوصية الواجبة إلا إن رضي عمك بإعطائكم نصف التركة فهنا يكون النصف لكم شرعا وقانونا. والله أعلم
هذه المسألة ليست في باب الوصية الواجبة لان أبناء الابن ليس لهم أعمام يعني خالتك ليس لديها أبناء آخرين ولهذا فالميراث كله لأبناء الابن المتوفى بالتعصيب أي يأخذون الباقي تعصيبا بعد أصحاب الفروض وهنا لا يوجد أصحاب فروض لان ابن الابن عصبة يحجب جميع الاخوة والاخوات. والله أعلم
حساب الوصيه الواجبه بخصم نصيب ابناء الابن المتوفي من اصل التركه او ١/٣ ايهما اقل يؤدي الجور علي الفرائض ولصالح الابن الذي علي قيد الحياه و الوصيه الشرعيه و الفروض دي نص فرض اما الوصيه الواجبه فهي اراء فقيه مستحسنه والاصل فيها ان اجمالي التركه تعصيبا وليس فرض ارجو التصحيح لهذا الراي شرعا
السلام عليكم طيب ازاى با شيخ ان كان المبلغ 33000 جنية ونحن 3 اخوة اولاد 4 بنات ولنا اخ توفى قبل الوالد ولة بنتين معنى كلام حضرتك انه ياخد الثلت 11000 جنية يعنى ياخد اكتر من الاحياء بالله عليك قسم لنا هذا الملبغ لاننا لانريد ظلم بنات اخونا ولا نريد ظلم انفسنا وكل انسان ياخد حقة بالله ساعدنا وجزاك الله عنا خير الجزاء
يا أخي الكريم ليس المعنى كما فهمت وإنما الوصية الواجبة لا تزيد عن الثلث يعني الحد الأقصى الذي يحصل عليه أبناء الابن المتوفى في حياة والده هو الثلث ولكن ممكن يكون نصيب المتوفى العشر أو أقل على حسب نصيب المتوفى لو كان حيا فنعطيه لأبنائه
نفرض أن المتوفى مازال حيا والابناء الذكور أربعة (ثلاثة احياء + واحد متوفى) والبنات أربعة للذكر مثل حظ الانثيين فيكون مجموع البنات الأربعة يساوي ابنين ذكرين فيكون مجموع الذكور ستة فنقسم المبلغ كله على ستة ونعطي لأبناء المتوفى واحد من ستة الذي هو نصيب أبيهم المتوفى لو كان حيا ثم نقسم الباقي بين الأحياء للذكر مثل حظ الانثيين
بنات أخوك يأخذن حصة والدهن كاملة بدون تعصيب ولاإجتهاد في النص فيأخذن حصة والدهن كأنه حي لأنه حق له بنص الميراث فلاتظلموهن فولد الولد ولد والموت لايمنع الإنسان من حقه المفروض من عند الله تعالى
الميراث عموما يتم شرحه على المذاهب الأربعة ولكن موضوع الوصية الواجبة يتم شرحه بناء على فتوى علماء الأزهر الشريف والمعمول به لدى دار الإفتاء المصرية وقانون الأحوال الشخصية في المحاكم المصرية.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على المعلومات القيمة لو سامحت ياشيخنا اناجدى ترك ارض ومات قبل وفاة والدى ووالدى واخواته كانوا رافعين قضية لاستلام الارض من اولاد عمهم ودلوقتى والدى واخواته ولدين وبنتين كلهم توفوا والاحفاد هم اللى هيورثوا وانا بنت الاخ الكبير ولدى اخين وانا متزوجة ولدى ابناء وبيقولو انى ماليش الحق فى الورث وماقالوش السبب وقالوا اسالى واتاكدى فياريت حضرتك تفهمنى هل الكلام ده صحيح ومش من حقى اورث والدى وجزاك الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدي توفى رحمه الله اخي الاكبر اشترى من اخي الاكبر منابه في منزل والدي لكن اخي الأصغر لم يرضى بالمبلغ وعدته والدتي أن تضيف له مبلغا واوصت قبل وفاتها اخي الأوسط أن يباع مصوغها ويدفع المبلغ الذي وعدت به الأصغر انا رفضت أن أعطي من نصيبي دلني يا شيخي أنا حايرة هل علي أن انفذ وصية والدتي رحمها الله ام ليس واجب وجزاكم الله خير الجزاء
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وقال العلماء إن من شروط الوصية أن لا تزيد عن الثلث وأن لا تكون لأحد الورثة ، فإن زادت عن الثلث او كانت لأحد الورثة فإنها لا تجوز إلا بموافقة الورثة فإن رفضوا فهذا حقهم لانها فقدت شرطا من شروط صحتها وإن وافقوا فهذا تبرع منهم يثابون عليه. والله أعلم
سيدنا ارجوك ساعدنا في هده المسالة المعقدة نحن تلات اخوة توفي ابونا بعدها توفي عمي وترك اطفال كدالك بعدها توفي جدي وترك عمتان وزوجتان احداهما جدتي قبل وفاة جدي تنازل عن السدس لابناء عمي واعطاهم بيتا ايضا بعقد صدقة ونحن لم يتنازل عن سدسه لنا ولم يعطنا شيءا وصراحة احسسنا بالعنصرية وكرهنا هدا التصرف الان اريد ان اعرف هل ابناء عمي سيرتون بالوصية الواجبة وشرحنا لنا سيدنا كيف تبلغ حصة كل طرف وشكرا جزيلا لكم يحسب هدا في ميزان حسناتكم
هل تتحمل فتواك امام الله ؟ وبماذا تنصف الاحفاد هل الله ظلمهم حتي انت وامثالك تنصفهم الوصية الواجبه حرام شرعا وانت تعلم ذلك راجع نفسك لانك تتحمل ذنب واثم كبير ولكن الشرع وصانا با لا ننسي الفضل بيننا بان يحتوي الغني الفقير اتقي الله في نفسك ياشيخ
نعم أنا أتحمل تبليغ ما تعلمته وهذه ليست فتواي كما تقول وانما هذا درس من دروس الميراث التي تعلمناها وعليك أن تتعلم قبل أن تدعي أن الوصية حرام كما تقول يجب أن تتعلم أولا لكي لا تهرف بما لا تعرف
اي نص واي حق واي دين واي عقيده يحرم اليتامى من الميراث لذلك نحتاج إلى القانون حاسم لان القانون هو الفيصل ولايظلم ولايحرم احد من الميراث ..القانون اولاً وأخيرا
السلام عليكم اود ان اسأل هل يجوز الواصي أن يوصي من مال أعطاه في فترة ما لابنه للمساعدة في زواجه كهبة وبعد وفاه الواصي يفاجأ الابن أن هناك وصية برد جزء من المال لباقي الورثة مع العلم أن الموصي لهم بنتان قد ورثو ذهب وهو لم يرث شئ ؟كيف يكون على الابن وصية برد المال وقد صرف هذا المال في زواجه ولم يخبره الواصي أنه يجب رده
طالما أن الأب لم يترك هبته لابنه كاملة وطلب منه ردها أو بعضها فهنا يرد الابن المال على التركة ويوضع هذا المال ضمن التركة وتقسم التركة كاملة على جميع الورثة فاذا لم يستطع الابن رد المال فانه يتصالح مع بقية الورثة على أساس أنه أخذ نصيبه من التركة ويترك الذهب وبقية التركة لبقية الورثة. والله أعلم
سيكون لأبناء الابن المتوفى قبل أبيه ثلث التركة بالوصية الواجبة 220 مليون لأن نصيب أبيهم أكثر من الثلث فيكون لهم الثلث فقط بالوصية الواجبة. والباقي يقسم بيت الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين للبنت146.6مليون تقريباً والابن 293.3 مليون تقريباً والله أعلم
@@nademnokl4139 أليست المسألة كالآتي: ابن _ بنت _ ابن ابن _ بنت ابن سنفرض أن الابن المتوفى مازال حيا ونقسم التركة فيكون الورثة ابنان وبنت للابن الواحد خمسان وللبنت خمس ولكن الوصية الواجبة لا تزيد عن الثلث وهنا الخمسان أكثر من الثلث فنعطي أبناء الابن المتوفى الثلث فقط وهو أقل من الخمسين ويوزع بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وباقي التركة بعد إخراج الثلث بالوصية الواجبة يقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين والله أعلم
لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة
ااسلام عليكم
@@amradel6849 وعليكم السلام
انا في كليه حقوق وشرح حضرتك جميل جدا الله يباركلك 🤝✨
شكر الله لك وفتح لك أبواب الخير
ما شاء الله عليك يا ابن فرشوط
نحن فخورون بحضرتك شرح مبسط
جزاك الله خيرا وبارك فيك حبيبي
بارك الله فيك❤
طالب حقوق بذاكر الوصيه مصدقت لاقيتك ❤
وفقك الله لكل خير ورزقك خير النجاح
جزاكم الله خيرا، نرجوا من فضيلتكم شرح المناسخات
إن شاء الله
صل وسلم وبارك ربي على نبينا محمد
جزاكم الله خيرا شيخي الغالي ونفع بكم
وجزاكم خيرا وبارك فيكم
جزاك الله خير
وإياكم يارب العالمين
حياك الله
بارك الله فيك دعواتك معنا ياشيخ ثانويه ازهريه
بالتوفيق إن شاء الله
جزاكم الله خيرا
شكرا
بارك الله فيك
وفيك بارك
جزاك الله
بارك الله فيك ممكن اسال حضرتك شرحت لو المتوفي ابن لو ابنه توفت قبل اما وليها ابناء واربع اخوات رجاله اولاد المتوفيه ياخدو الثلث ولا اد ايه
نعم ، ابناء بنت المتوفى يأخذون نصيب أمهم بالوصية الواجبة في حدود الثلث
اللهم بارك
بارك الله فيك
بسبب هذا الخلل بالميراث صارت الكثير الكثير من المشاكل وتم حرمان " الأحفاد اليتامى" من الورث وعليه نحتاج فعلا إلى نص قانوني حاسم لأنهاء هذا الشئ لان القانون هو الفيصل ومطلقاً لايظلم ولايحرم أحداً
هل يجوز للجد ان يوصي بأن يكون نصيب ابن ابنه من الميرات كنصيب اعمامه
اى وكأنا ابوه على قيد الحياة ؟
اذا توفي الاب بعد والده هل يرث ابنائه من جدتهم التي توفيت بعد والدهم
نعم يرثون بالوصية الواجبة
@@رائدالخطيب جزاك الله خير
هل الثلث يكون من إجمالي التركه ولا ثلث نصيب الابن من نصيبه من الميراث
@@assemmahrous8393 الثلث من اجمالي التركة
سؤال يا شيخ. 160 لاتقبل القسمه على 6 وسيكون هناك فاصله .اي جزء عشري ..كيف ذلك ممكن التوضيح..،.اثابك الله
هل ال 160 تركة الميت أم ماذا؟
طب لو شخص ليه ٣ ذكور مات منهم اتنين اولاد الاتنين ياخدوا التلت والعم الحي ياخد التلتين ؟
نعم
هكذا صحيح
السلام عليكم
عمتى توفت وتركت زوج ، وبنت ، وبنت البنت وصيه واجبه ، واولاد اخ بنين ،
كيف يتم تقسيم الميراث ؟
بنت البنت لها الثلث بالوصية الواجبة وهو نصيب أمها التي ماتت
ولو كانت على قيد الحياة فسيكون لها مع أختها الاخرى الموجودة حالياً الثلثان مقاسمة بينهما لكل واحدة الثلث فتأخذ ابنتها نصيبها وهو الثلث
ثم تقسم التركة كالآتي
الزوج: الربع
البنت: النصف
أولاد الأخ: الباقي تعصيبا
ولا ننسى
ان الوصية الواجبة تخرج أولاً ثم يقسم الباقي بين الورثة بعد إخراج الوصية الواجبة
والله أعلم
السلام عليكم
توفى الجد عن
ولد وبنت - ابن وبنت ابناء ابن توفي قبل ابيه.
كم نصيب الابن والبنت للمتوفي بالوصيه الواجبه من العقارات بقيمة 660 مليون
يكون لأبناء الابن المتوفى قبل أبيه ثلث التركة بالوصية الواجبة فيأخذون ٢٢٠ مليون
وهذا لأن نصيب أبيهم أكثر من الثلث والوصية الواجبة لا تكون أكثر من الثلث ، والباقي يقسم بين أبناء المتوفى للذكر مثل حظ الانثيين
والله أعلم
بسم الله ما شاء الله جميل جدا استفدت جدا
وفقك الله
السلام عليكم ممكن للجد ترك وصية بالثلث لأحفاده مع العلم ابوهم مازال على قيد الحياة ؟
هذا جائز لانهم لا يرثونه في وجود أبيهم فالابن يحجب ابن الابن
لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وماداموا هم ليسوا بورثة فالوصية جائزة
لو سمحت هل هذا القانون ينطبق علينا لمقدار نصيبنا من الوصيه الواجبه او لا
لم أفهم سؤالك ؟؟
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد اذن حضرتك دلوقتي جدتي توفت وتركت بيت يقدر 430 الف ليه اربع أولد اثنان زكور واثنان بنات فيه ولد وبنيت توفهم الله بعده وفيه ولد توفه قبله بسنه وفيه بنت عايشه هل المتوفي قبل جدتي نصيبه اولده كام بشرع ربنا
نصيب المتوفى من اولاد جدتك قبلها هو نفس نصيب الذي توفي بعدها وهو الثلث 143 الف و333 جنيه
لان البنتان نصيبهما مثل الابن
وهنا ابنان وبنات يعني ثلاث ابناء
وكل ابن له الثلث
والله أعلم
يا شيخ الوصية لا تحب الا فى حدود الثلث لما حضرت عرضت مسائلة ٢٤٠ فدان اخرجت منها الثلث وهو ٨٠ فدان ل ابن الابن ووزعت ١٦٠ على باقى الورثة كلا حسب نصيبة لكن ممكن كدة ال ٨٠ فدان بعد التوزيع يبقوا اكثر من الثلث ؟ وضحلى بعد اذنك
التركة في البداية كانت ٢٤٠ فدان وأخرجنا منها الثلث بالوصية الواجبة
وما بعد ذلك يعتبر مسألة جديده
الوصية الواجبة قانون من سنة ٤٦ وبالشرع وجب علينا اكرام ورزق تلك الايتام وبالنسبة للوصية الواجبة فى تعامل معاملة الوصية وتقسم تقسيم الميراث يعنى لا يجوز ان تزيد عن الثلث
فى هذه المسألة هل فيما بعد تدخل الزوجه والتى هيا جدة أبناء الابن المتوفى معهم بالوصيه الواجبه وتوزع معهم بالوصيه الواجبه بعد اخذها نصيبها في ميراث زوجها
لم أفهم سؤالك أخي الكريم
لا يا اخي الوصية لا تجب للوارث وهنا كما ذكرت الجدة هي وارثة في زوجها وتركة ابنها والحفدة هنا محجوبون بالاعمام لهذا وجب لهم وصية واجبة ارجو انك فهمتني
نور الله دربكم استاذ على مجهوداتكم لدي سوؤال ارجو منكم الاجابة عليه عندما يتوفا ابن وبنت قبل احد الوالدين وترك كل واحد منهما ابناء (اقصد الحفدة )هل يشترك الحفدة في الثلث او لحفدة من الابن الثلث وحفدة البنت الثلث جزاكم الله خير
يشترك جميع الحفدة في الثلث
@@رائدالخطيب الله ينور عليك هل يقسم الثلث الى نصفين ولو انه يوجد ابناء من الانثى وابناء من االذكر (المتوفين )ام ينفذ على الوصية حكم الورث يعني لذكر حظ الانثيين بمعنى ابناء الذكر يأخذون حظ الانثيين جزاكم الله خير على مجهوداتكم وجعل الله في ميزان حسناتكم
@@nana1345 يجري على التقسيم في الوصية الواجبة أحكام الميراث للذكر مثل حظ الانثيين.
فلو أن رجلا توفي وله ابن وبنت ماتا قبله وهذان الابن والبنت لهما أبناء
فيكون الثلث بالوصية الواجبة لابناء الابن والبنت معا ويقسم هذا الثلث على حسب نصيب المتوفي من الابن والبن على فرض انه حي يثم يعطى نصيبه لأبنائه ويقسم بينهم أيضاً للذكر مثل حظ الانثيين
امي توفيت قبل امها و ابوها
اخوالي اتصلو علينا انو امي لها حصه من ورث ابوها
انا لي اخ واحد
فهل المبلغ يتقسم مثل الورث للذكر مثل حض الانثيين
او يكون المبلغ مناصفه بيننا
السلام عليكم
كيف حالك يا استاذ رائد
قانون الاحوال الشخصيه اليمني الوصيه الواجبه
يقول للذكور من ابناء الابن الواحد اذا انفرد او مع اخواتهم مثل نصيب ابيهم لو كان حيا بما لا يزيد عن الخمس.
ومن أين اتوا بالخمس؟؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث.
فلماذا جعلوها الخمس ؟
السلام عليكم
ايش نصى حديث النبي صلى الله عليه وسلم
عن سعد بن أبي وقاص: أنّ النبيَّ ﷺ عادَه في مرضِه فقال يا رسولَ اللهِ ! أُوصي بمالي كلِّهِ؟ قال: لا ! قال: فالشطرُ؟ قال: لا ! قال: فالثلثُ؟ قال: الثلثُ والثلثُ كثيرٌ - أو كبيرٌ -.
الألباني، صحيح النسائي ٣٦٣٤ • إسناده صحيح •
السلام عليكم
جدي توفي و ترك زوجه و خمسه اولاد و ثلاث بنات و اولاد ابن متوفي و تركه با 500 مليون ممكن لوسمحت كم نصيب اولاد المتوفي
توفت بنت عمي بعد وفاة عمي بس ماعدها اولاد بس زوجها هل يرث ارجو الجواب
طالما توفيت بعد أبيها إذن ورثت من أبيها وأصبح لديها تركة وبعد وفاتها يرث زوجها النصف من تركتها
والله أعلم
كيف
استاذي الفاضل تحياتي لك الوصيه الواجبه.يعني.هل تصح قبل الوفاة ان جدتي قد تنازلت بالحصتها كاملة الى ابناءها وحرمتنأ من التركه ونحن ابناء بنتها المتوفيه قبلها . وبعد ذلك توفت وتركتنا نعاني من الفقر فهل يحڨ لنا الاعتراض...
نعم يحق لكم الاعتراض
لان هذا حرمان لبعض الورثة (انتم) من حقهم في الميراث
وكان الواجب عليها أن توصي لكم بالثلث وتترك الباقي لأبنائها وليس العكس
و هل ظلمهم الله بعدم الفرض لهم حتى تشرعوا قانونا طاغوتيا بزعم انصافهم
السلام عليكم اخبارك ي شيخ
حضرتك دلوقتي لو اب عايش ومات ليه اتنين من اصل 4اخوات ذكور وانثي واحده مات اتنين ذكور في حياة الاب ويعد كده مات الاب الاحفاد للشخصين مسرهم ايه
ارجو الرد ي مولانا
عندما مات الرجل (الاب) هل كان له ابناء ذكور ؟
له أبناء ذكور
اي انه مات اثنان من أبنائه في حياته وبقي اثنان بعد وفاته؟؟؟
اليس كذلك؟
نعم مات اثنان قبل وفاته ذكرين وتبقي بعد ذلك ذكران وانثي فما هو مصير الاثنين الذين توفو قبل الاب
أمرأة ليس لها أخوة ماتت في حياة أبيها وتركت ولد وبنت
كم نصيب الولد والبنت من الجد
وكم نصيب أخوة الجد في ميراث
طالما المتوفاه ليس لديها إخوة فتكون المسألة كالاتي:
مات وترك
ابن بنت وبنت بنت وإخوة
الإجابة
أبناء البنت لهم ثلث التركة بالوصية الواجبة
والباقي للاخوة تعصيبا
والله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو سرعة الرد انا عايزه اعرف الرد الشرعي بعيدا عن القانون المصري اخي توفي قبل امي ولديه ولد وبنت وزوجه هل أولاده وزوجته يرثون في أموال امي
أولاً هل لديك إخوة
أو بمعنى آخر من هم ورثة أمك بالتفصيل ؟؟
امي تزوجت وأنجبت ولد ثم تم الطلاق وبعدها تزوجت ابي وكان لديه زوجه وأبناء بنات واولاد ثم أنجبت اولاد وبنات ثم توفي ابي ثم توفي اخي وكان اخي المتوفي لديه زوجه وولد وبنت ثم توفيت امي الله يرحمهم جمعيا
@@monahossam7682 كم عدد الأبناء والبنات الذين أنجبتهم والدتك؟
@@رائدالخطيب من ابي ثلاثة اولاد واربعة بنات وتوفي اخي قبل امي ولكن كان متزوج ولديه ولد وبنت ومن زوجها الاخر ولد
@@monahossam7682 إذن أمك ماتت وتركت زوج وأربعة أبناء منهم ابن توفي في حياتها وأربع بنات
فتقسم التركة كالاتي
نفرض أن الابن الذي توفي في حياتها مازال حيا ونقسم التركة كأنه حي ونعطي نصيبه لأبنائه بالوصية الواجبة
هل ابن الابن يرث ف الجده
ف وفاة الاب قبل الجده
نعم يرث
اما بالوصية الواجبة إن كان للجدة أبناء ذكور أو بالتعصيب إن لم يكن للجدة أبناء ذكور
يعني انا اخذ مثل العم ولا واقل
كم عم لديك؟
@@رائدالخطيب ٥ اخوات واختي وامي
@@رائدالخطيب واحنا كلنا نصيبنا ٨٠٠٠٠ الف
ناخدهم ولا ناخد اقل ولا ايه
تقولون كانه اوصى
وهل الارث يبنى على الظنيات
وهذا في الوصايا وليس من الا رث
نعم نقول كأنه أوصى وهذا تعليل لتسميتها بالوصية الواجبة
وبخصوص قولك الميراث هل يبنى على الظنيات؟
فهذا ليس من باب الظنيات
لأن الابن مات قبل أبيه وترك أولاد وهؤلاء الاولاد في حالة عدم وجود أبناء آخرين للميت سيكونون عصبة يرثون بالتعصيب ولكن لوجود أعمام لهم فسوف يحجبون ولو كان أبوهم حيا لورث ولهذا نعطيهم نصيب أبيهم لو كان حيا بالوصية الواجبة
الشرط الارث أن يكون واسطة بين الميت والابن
انقطعة الواسطة
وصية وليس ارث
@@fayezrashid9594 الوصية من الميراث
بل هي مقدمة على الميراث ويمكنك مراجعة الحقوق المتعلقة بالتركة
هذا خلط بين الارث والوصية
والشيخ يقول وصية
رجاء الرد السريع وربنا يبارك فيك
اين السؤال ؟
ابنة ماتت قبل واليديها ولها اخوات دكور وانات ولهذه الأبنة المتوفية اولاد اتنان دكور واتنان بنات هل الثلت يقسم على اولادها كلهم
نعم يقسم بين أولادها كلهم للذكر مثل حظ الانثيين
والدى توفى قبل جدتى فهل لى ورث فى جدتى
هل يوجد لك أعمام؟
اه ليا عم وتلت عمات
@@mohamedsaba9202 إذن ترث نصيب أبيك لو كان حيا بالوصية الواجبة بشرط أن لا يزيد عن الثلث
معك استاذنا ولكنى سمعت ما دام يوجد عم ذكر لا ارث فمعذرة اريد ان اتاكد من حضرتك
@@mohamedsaba9202 العم الذكر يمنعك أن ترث الباقي تعصيبا ولكن لا يمنعك من الوصية الواجبة طالما تنطبق عليك شروطها
عمى توفى وليس له ابناء ولا زوجة وله اخ على قيد الحياة واخ متوفى وله ابناء هل يرث ابناء المتوفى
الوصية الواجبة للفروع فقط يعني أبناء أبناء المتوفي وليس ابناء إخوته
وهنا مادام للمتوفي أخ على قيد الحياة فهو الوارث الوحيد لأخيه المتوفي وأما أبناء أخيه المتوفى قبله فليس لهم حق في الميراث لأنهم محجوبون بالاخ الذي على قيد الحياة
لو سمحت ياشيخ نحن ثلاث أخوات رجال ولنا بنتين أخوات
وماتت إحداهما في حياة ابونا وترك لنا ابونا
قطعة ارض ١٦قراض كم نصيب اولاد اختنا المتوفي جزاكم الله عنا خير الجزاء
أولاد أختكم المتوفاة لهم قيراطان بالوصية الواجبة
والله أعلم
@@رائدالخطيب جزاك الله خيرا وشكرا جزيلا على ردكم علينا
السلام عليكم ياشيخ ممكن تفتيني
ابي جاب امين شرعي وكتب اقرار لبعد مماته والاقرار ضل بيد ابي في ارض وعماره ل ٦ من اخوتي والميراث كثير وباقي الميراث عادها باسم ابي وحنا ٥ بنات ماعرفنا انه عمل وصيه لاخوتي
هل هي قانونيه شيخنا
هل هي صحيحه قانونين
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وهذا الفعل هو ظلم لبعض الورثة لصالح آخرين وهذا عقوبته عظيمة عند الله يوم القيامة.
أما من الناحية القانونية
فهذا على حسب الإجراءات القانونية اللازمة لكل دولة، ولا أعرف الإجراءات القانونية اللازمة في بلدكم.
والله أعلم
@@رائدالخطيب ياشيخنا حتى لو كان ابي كتب في الوصيه انها سعي لااخوتي لانهم اشتغلو معه هل يجوز
ولماذا لم يعطيهم حقهم في حياته؟؟
@@رائدالخطيب بس عملها بوصيه عبر امين شرعي ومعمده بالمحكمه
سوف يتحمل المسؤولية أمام الله عن هذا الفعل
وإذا كنتم قد ظلمتم بسبب هذا فتأكدوا أن الله سيعوضكم في الدنيا والآخرة.
وإذا أراد اخوتك الذين تمت الوصية لهم ان يرفعوا الإثم عن الأب وينالوا البركة فعليهم أن يقوموا باسترضائكم وطلب العفو منكم، أو الغاء الوصية وتقسيم الميراث بما يرضي الله تبارك وتعالى.
والله أعلم
الوصية إمر خاص يتم في حالة حياة الموصي وساحته مفتوحة لمن يستحق الوصية بنصيب غير محدد حسب حالة الموص إليه ، والميراث أمرعام وساحته محدودة بحظ مفروض ولذلك سمى الوصية نصيب وهو مقدر حسب وضع الموصى آليه وأحتياجه وهنا يختلف النصيب ، والميراث حظ لادخل للإنسان فيه مقدر من عند الله
لقد وضحت انا الاجابة على السؤال ولا حاجة لإعادة الشرح.
@@رائدالخطيب
في الاعادة افادة يا أستاذنا الكريم
السلام عليكم إبن توفي في حياة أمه و أولاد قاموا بعد وفاة والدهم بالذهاب إلى جدتهم و كتبوها تنازل عن السدس لها في ميراث أبوهم الذي ترك لهم أموال كثيرة و كتبوا لها 40 متر ( نصف بيت مهدم لا يصلح للسكن ) و يوجد لهم عم و عمات عدد 2
الجدة توفت وكل ما تملكه من تركة هو 40 متر ( نصف البيت المهدم ) و 2 قراط ( 350 متر ) أرض زراعية غير صالحة للبناء
#- السؤال هنا ما هو نصيب أولاد المتوفي عدد 2 ذكور و عدد 1 إنتى علما بأنه يوجد لهم عم على قيد الحياة حاليا و عمة واحدة حاليا
#- برجاء توزيع تركة الأم على الورثة تفصليا و جزاكم الله كل خير
أولاً ما حدث من إجبار الجدة على تنازلها عن السدس واعطاءها شيئاً قليلاً من ميراث ابنها فهذا من الاخطاء الشنيعة وظلم بين واضح.
ولهذا لن يتم اعطاءهم ميراث في جدتهم بالوصية الواجبة لأنهم أخذوه في حياة جدتهم.
ثانيا تقسيم التركة سيكون بين أبناء المتوفاة (الجدة) فقط
وهم عم وعمة
إن لم يكن للعمة الاخرى التي ماتت أبناء
@@رائدالخطيب
جزاكم الله كل خير على ذلك
نعم العمة الأخرى لها أولاد فما نصيبهم من الشركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ممكن تقولى طريقة تقسيم الورث على 7 ابن وابنه مع العلم يوجد ابن من السابع متوفى قبل ابيه ويوجد احفاد وجزاك الله خير
ممكن توضيح للورثه علشان الكلام مش واضح
@@رائدالخطيب جدى توفى ولديه 16 قراط ولدى 6 عمامى وعمتى وابى هو الابن السابع المتوفى
طالما نصيب المرحوم والدك أقل من الثلث فسوف تقسم التركة وكأن والدك مازال حيا وينتقل نصيبه إليك انت وإخوتك إن وجد ثم يقسم الباقي مرة أخرى بين الورثة الأحياء
@@رائدالخطيب يعنى ياخد نصيب والدى زاى باقى عمامى صح كده يعنى ماناخدش أقل من عمتى
@@hamadaelmasrykhoder4804 هل جدتك على قيد الحياة ؟
بعد اذنك
ماتت أمي وتركت بيت
ومات ابن لها ف وجودها وترك ابنتين
وامي لها ابن وثلاث بنات ... وابن الذي توفي ف وجودها
كيف تقسم التركة
@@رائدالخطيب ويوجد اخ أيضا
نحن بنتان وأخ ع قيد الحياة .... واخ توفي وترك زوجه وبنتان
واخت توفت وتركت أبنة الدنيا
كيف تقسم
وضحت لفضيلتك الأمر أكثر
@@زهرةالوادي-ظ7ز من فضلك أعيدي كتابة المسألة بالتفصيل
من له بنت واحدة أو أكثر من بنت يأخذن ميراث أبيهن بالكامل في حالة لم يوصي وليس عليه دين وإذا أوصى لمن يستحق الوصية بدون إجحاف تنفذ وصيته والباقي لبناته بالكامل
الوصية الواجبة حرام
توريث من لا يرث لأنه مقطوع بموت الاب
اكل أموال الناس بالباطل
الشافعية لا يقرون بها
الحنفية يقرونها
الوصيه الواجبه بدعة والواجب على ابناء الابن المتوفي عدم قبول الورث ورفع النفس عنها لأنها أموال حرام والله اعلى واعلم
وماذا تقول في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين.؟؟
السلام عليكم ورحمة الله ارجو من الله عز وجل ان تقرء هاز هى الرساله والاجابه عنها اريد شرح مبصط ومفهوم للأفراد البسطاء نريد إخراج وصيه واجبه من تركه اولان بطريقة الاسهم وكل فردلاهو كم سهم ومن هوىصاحب النصيب الأول ثم الثانى ا لورثه هم زوجه واربع بنات وبنت ابن واولاد اخ للمتوفى زكور واناث وشكرا لحضرتك
توفي عمي ثم توفي ابي ثم توفي جدي ثما توفت جدتي ولي عم و ثلاث عمات وطبقآ للوصيه الواجبه نرث من الجد فما فيمه المراث للولادان الذين توافو قبل ابيهم
هل يوجد لعمك الذي توفى زوجه أو أولاد؟؟
إذا كان عمك ليس لديه ورثة فإن ميراثه ينتقل إلى والدته تأخذ السدس والباقي لوالده ولا شيء لاخوته
@@رائدالخطيب لهو بنت واحده
هذه عدة مسائل متداخلة وتحتاج إلى تفرغ وتركيز وسوف أرسل لك الاجابه في أقرب وقت إن شاء الله
أولاً عمك الذي توفى أولاً
تركته توزع كالآتي:
البنت النصف
والام السدس
والاب السدس مع الباقي تعصيبا
ولا شيء لاخوته الذين هم أبيك وعمك
ثانياً
تركة أبيك تكون
لجدتك السدس وجدك السدس والباقي يقسم بينك وبين اخوتك للذكر مثل حظ الانثيين
ثالثا
تركة جدك
نخرج الثلث بالوصية الواجبة مقاسمة بين أبيك وعمك
فتأخذ ابنة عمك نصف الثلث بالوصية الواجبة وهو ميراث أبيها الذي مات قبل أبيه
وتأخذ أنت واخوتك نصف الثلث بالوصية الواجبة وهو ميراث أبيك الذي مات بعد جدك ويقسم بين اخوتك للذكر مثل حظ الانثيين.
ثم يقسم الباقي بعد إخراج الثلث بالوصية الواجبة كالآتي:
الزوجة الثمن
والباقي لأبناء المتوفى للذكر مثل حظ الانثيين.
رابعاً تركة جدتك تقسم كما تم تقسيم تركة جدك تماماً
نخرج الثلث بالوصية الواجبة للذين ماتا اولا من الأبناء ونوزع الباقي على الورثة.
والله أعلم
رجل أوصي بثلث ثروته بعد موته لأخته المريضة .. و له أحفاد من ابن مات حال حياته .. هنا اجتمعت الوصية الواجبة للأحفاد مع وصية الخير لأخت الرجل .. فأيهما ينفذ حيث أن لهذا الرجل ورثة أخرين مستحقين الميراث وهم أبنائه وبناته .. أرجو التكرم بالرد وزادك الله علما وخبرة
تقدم الوصية الواجبة لأبناء ابنه المتوفى لأنهم كانوا في الأصل عصبة وارثون ولكنهم حجبوا بسبب موت أبيهم ووجود أعمامهم أما الاخت المريضة فربما ترث من أخ آخر أو زوج أو أبناء.
والله أعلم
@@رائدالخطيب بارك الله لنا في علم حضرتك
@@ommourad4356 بارك الله فيكم وزادكم من فضله
خطا ثم خطا
يتم امضاء الوصية للاخت كما هي ولا دخل لها بالوصية الواجبة ثم بعد ذالك الوصية الواجبة في باقي الميرات@@رائدالخطيب
سؤال كيف نوقف بين امر القران بالوصية لاولادكم وامهاتكم وبين الحديث بما معناه لا وصية لوارث ؟؟؟
الحديث يتحدث عن الوارث حقيقة بأن يكون له جزء من الميراث مهما كان صغيرا فهذا لا وصية له
أما الوصية فهي شرعت لتعوض بعض الورثة الذين سيحرمون من الميراث بسبب وفاة عائلهم
والله أعلم
@@رائدالخطيب
استاذنا الكريم فيه شخص متعلم بيتابع واحد من الناس المشككين في صحيح البخاري وسالني هاد السؤال وانا لي اكم ساعة ببحث وبدور في اليوتيوب بحاول افهم الموضوع يؤالي هل يوجد كتاب تنصحني ارجع له متعلق بحديث لا وصيه لوارث والقران !! شاكره لك اع الاجابه
@@yarab8973 المشكلة أن الذي يناقش أو يسأل أو يشكك ليس لديه قواعد علمية لكي تتمكن من مناقشته وانما سفسطة فقط
واذا كنت تريد مني ان أنصحك بكتاب فعليك بدراسة كتاب شرح الرحبية في الميراث
ليش ١٧مو لازم ٧
لم أفهم سؤالك
@@رائدالخطيب دكتور لان اني من العراق بس بقت من ال ٨اخذنا سهم واحد مو لازم تبقى ٧ليش صارت ١٧
@@نونهماركه-س8و يمكنك اعادة الفيديو لكي تتمكني من فهم المسالة بشكل صحيح
ولكن سوف أحاول شرح النقطة التي اشكلت عليك
نصيب الام مع نصيب الزوجة يساوي ٧ من ٢٤ . أليس كذلك ؟
ما نصيب الابنان؟
نصيب الابنان هو المتبقي بعد طرح نصيب الام والزوجة.
وبما أن نصيب الأم والزوجة ٧
اذن المتبقي ١٧
وهذه تقسم بين الابنان لكل ابن منهما ٨.٥ . أليس كذلك ؟؟
المرجو منك المسلعدة ياشيخ احنا توفيا ابي في حياة جدي وبعده توفي جدي وعدد الورثة 5أعمامنا 2دكور و3إناث وزوجة جدي ووالدي المتوفي ومجموع المبلغ 165 مليون مغربي المرجو منك ان تقسيم المبلغ في أقرب وقت وشكرا
تحت أمرك
سوف أعطيك الاجابة في أقرب وقت إن شاء الله
@@رائدالخطيب اشكرك جزيل الشكر المرجو منك الرد في اقرب وقت لان اعمامنا ارادو ان يأكلونا في حقنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آسف للتأخير
المسألة
مات عن: زوجه +اثنين من البنين +ثلاث بنات+ أبناء ابن متوفى
والتركة 165مليون
الاجابه
نفرض أن الإبن المتوفى مازال حيا
ونقسم التركة لكي نعرف نصيبه
فيكون نصيبه من التركة
32083333.4
فيعطى نصيبه لأبنائه بالوصية الواجبة ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين
والمتبقي من التركة وهذا سيكون بمثابة تركة جديدة يتم تقسيمها بين الورثة الأحياء ويساوي
132916667
ويقسم بين الورثة الأحياء وهم الزوجة والابناء
فيكون للزوجة 16614583.4
ومثله لكل بنت من البنات
وضعفه لكل ذكر
أي أنه للذكر 33229166.8
وللبنت 16614583.4
والله أعلم
@@رائدالخطيب بعد ادن حضرتك لو توريني كيف قسمت المبلغ لان في مبلغ شهري كمان عاوز يتقسم وشكرا
هل يوجد اختلاف بين الأرقام التي كتبتها انا وبين ما فعلتموه؟؟
السلام عليكم
يا شيخ نحن 4بنات توفي ابي قبل جدي وجدي كتب وصية ان يكون نصيبنا مثل عمي هل له دنب في ذالك ؟
نحن4بنات وأمي وعلي فكرة ابي هو من إشترى نصف الاراضي
كان من الأفضل أن يعطيكم جدكم نصف الأراضي في حياته بيعا او هبة طالما والدك عليه رحمة الله اشترى نصفها ولكن ان كان ماقلته صحيحا فما فعله جدك جيد من ناحية القانون ولكن من الناحية الشرعية ليس لكم أكثر من الثلث بالوصية الواجبة إلا إن رضي عمك بإعطائكم نصف التركة فهنا يكون النصف لكم شرعا وقانونا.
والله أعلم
@@رائدالخطيب يااخي نسيت ما ذكرت عماتي الارت تقسم على 3الثلت لعمي والثلت لنا والثلت لعماتي
ان كان لجدي ذنب في ذالك ماذا علينا ان نفعل؟ جزاك الله خيرا
طالما نصيب والدكم في الميراث لو كان حيا يتساوى مع نصيب عمك فالوصية بهذا الشكل صحيحة شرعا وقانونا
يا شيخ خالتى أرملة ولها ابن وحيد متوفى وله ابنان ويوجد لخالتى اخوات ما هو حكم الميراث ولكم جزيل الشكر
هذه المسألة ليست في باب الوصية الواجبة لان أبناء الابن ليس لهم أعمام يعني خالتك ليس لديها أبناء آخرين
ولهذا فالميراث كله لأبناء الابن المتوفى بالتعصيب
أي يأخذون الباقي تعصيبا بعد أصحاب الفروض وهنا لا يوجد أصحاب فروض لان ابن الابن عصبة يحجب جميع الاخوة والاخوات.
والله أعلم
حساب الوصيه الواجبه بخصم نصيب ابناء الابن المتوفي من اصل التركه او ١/٣ ايهما اقل يؤدي الجور علي الفرائض ولصالح الابن الذي علي قيد الحياه
و الوصيه الشرعيه و الفروض دي نص فرض اما الوصيه الواجبه فهي اراء فقيه مستحسنه والاصل فيها ان اجمالي التركه تعصيبا وليس فرض
ارجو التصحيح لهذا الراي شرعا
السلام عليكم طيب ازاى با شيخ ان كان المبلغ 33000 جنية ونحن 3 اخوة اولاد 4 بنات ولنا اخ توفى قبل الوالد ولة بنتين معنى كلام حضرتك انه ياخد الثلت 11000 جنية يعنى ياخد اكتر من الاحياء بالله عليك قسم لنا هذا الملبغ لاننا لانريد ظلم بنات اخونا ولا نريد ظلم انفسنا وكل انسان ياخد حقة بالله ساعدنا وجزاك الله عنا خير الجزاء
يا أخي الكريم ليس المعنى كما فهمت وإنما الوصية الواجبة لا تزيد عن الثلث يعني الحد الأقصى الذي يحصل عليه أبناء الابن المتوفى في حياة والده هو الثلث ولكن ممكن يكون نصيب المتوفى العشر أو أقل على حسب نصيب المتوفى لو كان حيا فنعطيه لأبنائه
@@رائدالخطيب بارك الله فيك هل تقدر تساعدنى فى تقسيم المبلع وجزاك الله خير
نفرض أن المتوفى مازال حيا
والابناء الذكور أربعة (ثلاثة احياء + واحد متوفى) والبنات أربعة للذكر مثل حظ الانثيين فيكون مجموع البنات الأربعة يساوي ابنين ذكرين
فيكون مجموع الذكور ستة
فنقسم المبلغ كله على ستة ونعطي لأبناء المتوفى واحد من ستة الذي هو نصيب أبيهم المتوفى لو كان حيا
ثم نقسم الباقي بين الأحياء للذكر مثل حظ الانثيين
@@رائدالخطيب بارك الله فيك واكثر الله من امثالك وجعلة فى ميزان حسانتك
بنات أخوك يأخذن حصة والدهن كاملة بدون تعصيب ولاإجتهاد في النص فيأخذن حصة والدهن كأنه حي لأنه حق له بنص الميراث فلاتظلموهن فولد الولد ولد والموت لايمنع الإنسان من حقه المفروض من عند الله تعالى
على اي مذهب هذا
الميراث عموما يتم شرحه على المذاهب الأربعة ولكن موضوع الوصية الواجبة يتم شرحه بناء على فتوى علماء الأزهر الشريف والمعمول به لدى دار الإفتاء المصرية وقانون الأحوال الشخصية في المحاكم المصرية.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على المعلومات القيمة لو سامحت ياشيخنا اناجدى ترك ارض ومات قبل وفاة والدى ووالدى واخواته كانوا رافعين قضية لاستلام الارض من اولاد عمهم ودلوقتى والدى واخواته ولدين وبنتين كلهم توفوا والاحفاد هم اللى هيورثوا وانا بنت الاخ الكبير ولدى اخين وانا متزوجة ولدى ابناء وبيقولو انى ماليش الحق فى الورث وماقالوش السبب وقالوا اسالى واتاكدى فياريت حضرتك تفهمنى هل الكلام ده صحيح ومش من حقى اورث والدى وجزاك الله خيرا
هل الأرض التي تركها جدك محددة أم أنه لم يقسم ميراث أبيه مع إخوته؟؟
وعندما يكون هناك أكثر من حالة وفاة في المسألة الواحدة نقوم بتقسيم المسألة إلى عدة مسائل ونبدأ بالأقدم في الوفاة
يا شيخ لم يرد فيها اي شئ وهذا القانون هو تعديل على حكم الله في الميراث لان الاعمام هم مانع والقوانين تعدي على احكام الله
@@x-mandanial6810 من اي البلاد أنت ؟
يعني انت ونظامك المصري اعلم من ربنا ام تطعنون في الله يا اولاد .....قال علماء مصريين قول قطاع طرق حرميه
شكرا يامحترم يامتربي يابن الأصوووول
روح اشتغل باردين الاكتاف عاوز تورت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدي توفى رحمه الله اخي الاكبر اشترى من اخي الاكبر منابه في منزل والدي لكن اخي الأصغر لم يرضى بالمبلغ وعدته والدتي أن تضيف له مبلغا واوصت قبل وفاتها اخي الأوسط أن يباع مصوغها ويدفع المبلغ الذي وعدت به الأصغر انا رفضت أن أعطي من نصيبي دلني يا شيخي أنا حايرة هل علي أن انفذ وصية والدتي رحمها الله ام ليس واجب وجزاكم الله خير الجزاء
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث.
وقال العلماء إن من شروط الوصية أن لا تزيد عن الثلث وأن لا تكون لأحد الورثة ، فإن زادت عن الثلث او كانت لأحد الورثة فإنها لا تجوز إلا بموافقة الورثة فإن رفضوا فهذا حقهم لانها فقدت شرطا من شروط صحتها وإن وافقوا فهذا تبرع منهم يثابون عليه.
والله أعلم
@@رائدالخطيب بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء وجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله
سيدنا ارجوك ساعدنا في هده المسالة المعقدة نحن تلات اخوة توفي ابونا بعدها توفي عمي وترك اطفال كدالك بعدها توفي جدي وترك عمتان وزوجتان احداهما جدتي
قبل وفاة جدي تنازل عن السدس لابناء عمي واعطاهم بيتا ايضا بعقد صدقة ونحن لم يتنازل عن سدسه لنا ولم يعطنا شيءا وصراحة احسسنا بالعنصرية وكرهنا هدا التصرف
الان اريد ان اعرف هل ابناء عمي سيرتون بالوصية الواجبة وشرحنا لنا سيدنا كيف تبلغ حصة كل طرف وشكرا جزيلا لكم
يحسب هدا في ميزان حسناتكم
هل جدك عندما توفي لم يكن له ابناء ذكور ؟
وانما ترك بنتان وزوجتان وأبناء وبنات ابن
غير صحيح الوصية موضوع منفصل عن الميراث وولد الولد يرث حصة والده أو والدته لأنه فرع من الأصل
هل تتحمل فتواك امام الله ؟ وبماذا تنصف الاحفاد هل الله ظلمهم حتي انت وامثالك تنصفهم الوصية الواجبه حرام شرعا وانت تعلم ذلك راجع نفسك لانك تتحمل ذنب واثم كبير ولكن الشرع وصانا با لا ننسي الفضل بيننا بان يحتوي الغني الفقير اتقي الله في نفسك ياشيخ
نعم أنا أتحمل تبليغ ما تعلمته
وهذه ليست فتواي كما تقول وانما هذا درس من دروس الميراث التي تعلمناها وعليك أن تتعلم قبل أن تدعي أن الوصية حرام كما تقول
يجب أن تتعلم أولا لكي لا تهرف بما لا تعرف
@@رائدالخطيب انا انصحك ولا اتهمك صدقني اي حد هياخد بالفتوى سيجعلها الله في ميزانك سواء بالحسنات او العكس عفاك الله
@@رائدالخطيب وما ادراك بعلمي حتي تدعي بعدم علمي بهذه المسالة ؟
كلامك كله باطل وأنت بفتواك او بشرحك لفتاوى من علمك تتعدى على حدود الله
اتقي الله في نفسك
اي نص واي حق واي دين واي عقيده يحرم اليتامى من الميراث لذلك نحتاج إلى القانون حاسم لان القانون هو الفيصل ولايظلم ولايحرم احد من الميراث ..القانون اولاً وأخيرا
السلام عليكم اود ان اسأل هل يجوز الواصي أن يوصي من مال أعطاه في فترة ما لابنه للمساعدة في زواجه كهبة وبعد وفاه الواصي يفاجأ الابن أن هناك وصية برد جزء من المال لباقي الورثة مع العلم أن الموصي لهم بنتان قد ورثو ذهب وهو لم يرث شئ ؟كيف يكون على الابن وصية برد المال وقد صرف هذا المال في زواجه ولم يخبره الواصي أنه يجب رده
طالما أن الأب لم يترك هبته لابنه كاملة وطلب منه ردها أو بعضها
فهنا يرد الابن المال على التركة ويوضع هذا المال ضمن التركة وتقسم التركة كاملة على جميع الورثة
فاذا لم يستطع الابن رد المال فانه يتصالح مع بقية الورثة على أساس أنه أخذ نصيبه من التركة ويترك الذهب وبقية التركة لبقية الورثة.
والله أعلم
السلام عليكم
توفى الجد عن
ولد وبنت - ابن وبنت ابناء ابن توفي قبل ابيه.
كم نصيب الابن والبنت للمتوفي بالوصيه الواجبه من العقارات بقيمة 660 مليون
سيكون لأبناء الابن المتوفى قبل أبيه ثلث التركة بالوصية الواجبة 220 مليون لأن نصيب أبيهم أكثر من الثلث فيكون لهم الثلث فقط بالوصية الواجبة.
والباقي يقسم بيت الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين للبنت146.6مليون تقريباً والابن 293.3 مليون تقريباً
والله أعلم
يعني ليس الخمس
ارجوا التوضيح
@@nademnokl4139 أليست المسألة كالآتي:
ابن _ بنت _ ابن ابن _ بنت ابن
سنفرض أن الابن المتوفى مازال حيا ونقسم التركة
فيكون الورثة
ابنان وبنت
للابن الواحد خمسان وللبنت خمس
ولكن الوصية الواجبة لا تزيد عن الثلث وهنا الخمسان أكثر من الثلث
فنعطي أبناء الابن المتوفى الثلث فقط وهو أقل من الخمسين ويوزع بينهما للذكر مثل حظ الانثيين
وباقي التركة بعد إخراج الثلث بالوصية الواجبة يقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين
والله أعلم