حجاب المرأة المسلمة -

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 14 лют 2021
  • فرض الله الحجاب على النساء؛ وقاية لهن من الفتنة، وسترا لهن من العري، وسلامة لهن من الأَذى.
    يقول الله تعالى: {يا أَيُّها النبِي قل لأزواجك وبناتك ونِساء المؤمنِين يُدنِينَ علَيهِنّ من جَلَابيبهِن}
    درر نسائية - موقع الدرر السنية
    dorar.net​

КОМЕНТАРІ • 74

  • @Salem-kt6cm
    @Salem-kt6cm 3 роки тому +7

    اللهم أرزقني زوجة صالحة وكل من يريد العفة .

  • @snadjaafar-ny4fl
    @snadjaafar-ny4fl Рік тому +2

    وسلم الله وصل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

  • @snadjaafar-ny4fl
    @snadjaafar-ny4fl Рік тому +2

    اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

  • @user-dw7rr7cw7y
    @user-dw7rr7cw7y 3 роки тому +4

    اللهم ارزق نساء العالم وخاصة المسلمين الستر والعفاف

  • @arah1444
    @arah1444 Рік тому +1

    '
    🤲🏻 اللهممم عاجل دمااااارك للفجاااار من ينزعون حجاب المسلمات٠
    اللهم ولي على المسلمين صالحيهم من يقيمون شرعك يارب العالمين٠
    '

  • @user-dw7rr7cw7y
    @user-dw7rr7cw7y 3 роки тому +5

    جزاكم الله خيراً

  • @user-nh7wu1wz1v
    @user-nh7wu1wz1v 3 роки тому +3

    🌴سبحان الله🌴-يبقى' الإله العظيم عظيماً في دينِهِ الواصِب و أمرِهِ الغالِب وَ لَو كَرِهَ المشرِكُ الجاحِد~•٠°•~كل الحب والتقدير لله العلي القدير أن أعزَنَا بدينه و أكرَمَنا بسنةِ نبيِهِ عليهِ الصَّلاة والسَّلام🏴

  • @fatma9462
    @fatma9462 3 роки тому +5

    جزاك الله خيراً ☺️

  • @user-ie5wg2ju5j
    @user-ie5wg2ju5j 3 роки тому +3

    احسنتم بارك الله فيكم

  • @barnaouihamdi276
    @barnaouihamdi276 3 роки тому

    جزاكم الله خيرا 👌👌👏👏👏👏

  • @beltayefhanen1151
    @beltayefhanen1151 Рік тому

    يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله و لا تكلني إلى نفسي طرفة عين

  • @AliOsman-vv4oz
    @AliOsman-vv4oz 2 роки тому

    جزاكم الله خير

  • @beltayefhanen1151
    @beltayefhanen1151 Рік тому

    و اشملنا يا رب بسترك و عفوك و كرمك و رحمتك و منك علينا

  • @user-os4kb6oh9j
    @user-os4kb6oh9j 2 роки тому

    جزاكم لله خيراً❤️👍🏻

    • @14__16
      @14__16 2 роки тому

      الله - وليس "لله"

  • @user-hh8st7rl8m
    @user-hh8st7rl8m 3 роки тому +4

    بوركتم
    لو كان هناك مقطع عن أحكام خروج المرأة من بيتها ..

  • @user-yh9pp1zn7k
    @user-yh9pp1zn7k 6 місяців тому

    أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ مَرْدُويَهْ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في هَذِهِ الآيَةِ قالَ: أمَرَ اللَّهُ نِساءَ المُؤْمِنِينَ إذا خَرَجْنَ مِن بُيُوتِهِنَّ في حاجَةٍ أنْ يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ بِالجَلابِيبِ، ويُبْدِينَ عَيْنًا واحِدَةً.
    وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وأبُو داوُدَ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ مَرْدُويَهْ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالَتْ: لَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ﴾ خَرَجَ نِساءُ الأنْصارِ كَأنَّ عَلى رُؤُوسِهِنَّ الغِرْبانَ مِنَ السَّكِينَةِ وعَلَيْهِنَّ أكْسِيَةٌ سُودٌ يَلْبَسْنَها.

  • @rehaabalanzi2986
    @rehaabalanzi2986 3 роки тому +2

    جزاكم الله خير الجزاء
    بس في عندي سؤال هل يجب على المرأه أن تستر حتى وجهها لو عادي تطلع من غير برقع 🌷

    • @user-mt6pj9ee4i
      @user-mt6pj9ee4i 3 роки тому

      الوجه والكفين بهم خلاف والاغلب انه لا يشترط والله اعلا واعلم

    • @rehaabalanzi2986
      @rehaabalanzi2986 3 роки тому

      @@user-mt6pj9ee4i شكراً🍀💕

    • @tawhid313
      @tawhid313 3 роки тому +2

      @@rehaabalanzi2986 هل ٱستفتيته للتو ؟ لا تقولي ذلك
      كيف تثقين في فتوى من لا تعرفينه ؟
      الفتيا باب خطير و عنده أهله ٱسألي شيخا أو ٱنتظري الإجابة من مدير القناة
      و ٱحذر أنت فقد ٱنغمست في أمر خطير

    • @rehaabalanzi2986
      @rehaabalanzi2986 3 роки тому

      @@tawhid313 أنا لم اثق بيه لحد الحين انا محتاره ومحتاجه لجواب صحيح
      وانا فقط شكرته لانه رد عليه بسرعه.

    • @user-rj1mq4yv7r
      @user-rj1mq4yv7r 3 роки тому

      عودي ياغالية لسماع المقطع مرة أخرى ستجدين جواب السؤال فقد تحدث عن تغطية الوجه ..
      ولو كانت تغطية الوجة ليست واجبة لما أجاز الإسلام للخاطب النظر إلى المخطوبة لأنه كان قد نظر إليها في الشارع ..
      وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما كانت تروي حادثة الإفك قالت ((فخمرت وجهي بجلبابي)) وهذا دليل على أن قدواتنا كُنَّ يغطين وجوههن ..
      وموطن الجمال الوجه فهو الأدعى للفتنة ..
      ولم يتكلم أبو حنيفة ومالك والشافعي في مسألة كشف المرأة لوجهها لذاته، ولا يُعرف هذا في كتبهم ولا في مسائل أصحابهم المقربين منهم، وإنما يتكلمون في مسألة وجه المرأة وكفيها عند تعلقها بمسألة أخرى من العبادات أو المعاملات؛ كالصلاة والحج، والعقود والخِطبة؛ وذلك لأن المسألة عندهم ظاهرةٌ في أن الأصل في النساء الحرائر السترُ والعفافُ وتغطية الوجه.
      📚 الحجاب في الشرع والفطرة
      للشيخ عبدالعزيز الطريفي

  • @ikramachatki5896
    @ikramachatki5896 Рік тому +2

    ❤❤😂

  • @user-rj1mq4yv7r
    @user-rj1mq4yv7r 3 роки тому +2

    ولو كانت تغطية الوجة ليست واجبة لما أجاز الإسلام للخاطب النظر إلى المخطوبة لأنه كان قد نظر إليها في الشارع ..
    وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما كانت تروي حادثة الإفك قالت ((فخمرت وجهي بجلبابي)) وهذا دليل على أن قدواتنا كُنَّ يغطين وجوههن ..
    وموطن الجمال الوجه فهو الأدعى للفتنة ..
    (*لم يتكلم أبو حنيفة ومالك والشافعي في مسألة كشف المرأة لوجهها لذاته، ولا يُعرف هذا في كتبهم ولا في مسائل أصحابهم المقربين منهم، وإنما يتكلمون في مسألة وجه المرأة وكفيها عند تعلقها بمسألة أخرى من العبادات أو المعاملات؛ كالصلاة والحج، والعقود والخِطبة؛ وذلك لأن المسألة عندهم ظاهرةٌ في أن الأصل في النساء الحرائر السترُ والعفافُ وتغطية الوجه.
    📚 الحجاب في الشرع والفطرة
    للشيخ عبدالعزيز الطريفي *)

    • @user-vs2is7zs6f
      @user-vs2is7zs6f Рік тому

      يجوز للرجل إذا كان خاطبا أن ينظر إليها وإن كانت لا تعلم مثل أن يَرقُبهَا أثناء سيرها في الطريق.
      قول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني وخمرت وجهي بجلبابي) أي الحجاب الوارد في قوله تعالي: {فاسألوهن من وراء حجاب}. ولا ينازع أحد أن الآية خطاب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما يدل علي ذلك السياق.
      • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
      • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
      • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم.
      • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.

    • @user-vs2is7zs6f
      @user-vs2is7zs6f Рік тому

      ما نسبه الشيخ للأئمة لا يصح.
      1- ما جاء عن الإمام أبو حنيفة:
      قال محمد بن الحسن الشَّيْبَانِيُّ صاحب الإمام أبي حنيفة في "المبسوط": ((وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة وقال الله تبارك وتعالى {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف فرخص في هاتين الزينتين)).
      كلام الشيباني هنا جاء في أحكام النظر، وليس في الصلاة، وهو نص في جواز النظر ونص في أنه نظر إلي مكشوف، وأن هذا قول أبي حنيفة، وهو مستدل علي ذلك بآية الزينة، واختار قول جمهور المفسرين لها، فهاهنا تجويز للكشف والنظر معا.
      2- ما جاء عن الإمام مالك:
      ورد في الموطأ للإمام مالك : «وسئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها ، أو مع غلامها؟ قال: ليس بذلك بأس ، إذا كان ذلك على وجه ما يُعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال . وقد تأكل المرأة مع زوجها. ومع غيره ممن يؤاكله. أو مع أخيها على مثل ذلك. ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل، ليس بينه وبينها حرمة»
      قال القاضي عياض (ت سنة 544هـ) في إكمال المعلم في تعقيبه علي قول مالك: ((وهذا ليس فيه إلا إبداء كفيها ووجهها، وذلك مباح منها النظر إليه لغير تلذذ ومداومة لتأمل المحاسن. قال ابن عباس: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الوجه والكفان، وقاله عطاء . وذكر ابن بكير: أنه قول مالك وغيره، وإليه مال إسماعيل القاضى قال: لأنه الذى يبدو من المرأة فى الصلاة. ففيه دليل أن للغرباء والأجانب رؤيته من المرأة))
      هنا حكي عياض عن ابن بكير أنه نقل عن الإمام مالك أن الوجه والكفين ليسا عورة. وابن بكير: من تلامذة الإمام مالك، ومن رواة الموطأ عنه.
      وقال مالك لما سأله سحنون (ت:240هـ) في "المدونة" عن المرأة التي ظاهَرَها زوجها وصارت أجنبية عنه: ((ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها. قال : قلت لمالك: أفينظر إلى وجهها؟ فقال (مالك): نعم، وقد ينظر غيره أيضاً إلى وجهها)).
      وهذا صريح أن الوجه ليس عورة عند الإمام مالك.
      3- ما جاء عن الإمام الشافعي:
      نقل الإمام المزني (ت:264هـ) في مختصره المشهور من "الأم" للإمام الشافعي:
      (( قال: وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى:{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال الوجه والكفان)).
      وهذا نقل مهم جدا عن الشافعي وهو نص بما عليه تفسير الآية بما عليه الجمهور، وعليه فلا يجب عنده أن تستر وجهها عن الأجانب، ولا يقال هذا في الخاطب لأن الشافعي يذكر حجته من الآية وتفسيرها وليست الآية خاصة بالخاطب، فالشافعي يقول: إنه ليس للخاطب إلا ما للأجنبي من الزينة الظاهرة. وهو التفسير الذي اعتمده الإمام البيهقي في تفسير الآية نقلا عن إمامه الشافعي.
      4- ما جاء عن الإمام أحمد/الرواية الثانية:
      قال ابن تيمية في الفتاوى 15/372: ((وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره)).

    • @user-yh9pp1zn7k
      @user-yh9pp1zn7k 6 місяців тому

      أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ مَرْدُويَهْ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في هَذِهِ الآيَةِ قالَ: أمَرَ اللَّهُ نِساءَ المُؤْمِنِينَ إذا خَرَجْنَ مِن بُيُوتِهِنَّ في حاجَةٍ أنْ يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ بِالجَلابِيبِ، ويُبْدِينَ عَيْنًا واحِدَةً.
      وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وأبُو داوُدَ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ مَرْدُويَهْ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالَتْ: لَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ﴾ خَرَجَ نِساءُ الأنْصارِ كَأنَّ عَلى رُؤُوسِهِنَّ الغِرْبانَ مِنَ السَّكِينَةِ وعَلَيْهِنَّ أكْسِيَةٌ سُودٌ يَلْبَسْنَها.

  • @BESAN..
    @BESAN.. 3 місяці тому

    🙂..

    • @BESAN..
      @BESAN.. 3 місяці тому +1

      ..

    • @BESAN..
      @BESAN.. 3 місяці тому +1

      ..

    • @BESAN..
      @BESAN.. 3 місяці тому +1

      ..

    • @BESAN..
      @BESAN.. 3 місяці тому

      ....

    • @BESAN..
      @BESAN.. 3 місяці тому +2

      ..... ‏‪1:08‬‏

  • @toptop-tw1eg
    @toptop-tw1eg 2 роки тому

    انشر ولك الاجر اهداء صدر كتاب ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ).
    والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي :
    كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب. باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) لهذا ذكرت (بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن .
    وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف.
    وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل وعادة العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. .و *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله ورسوله ذكره على المستور بالكامل* راجعها كلها في الكتاب والسنة (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب* فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء). فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة. فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
    كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله (لا يكلف الله نفسا الا وسعها )وكقوله (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام ) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها. كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان فقط.. والادلة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع .

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg 2 роки тому

      الاجماع على ستر المسلمة لوجهها بالكتاب والسنة واجماع المذاهب الاربعة ولكن بسبب الشبهات التي ذكرها المتاخرون من اهل السفور اليوم فرغت معاني الاحاديث والقران واجماع اقوال العلماء من بيان الاجماع .مثل
      ١ _ شبهة ان الوجه ليس عورة يعني عند اهل السفور اليوم كشف وجهها وهذا لا يعنيه قولهم ولم يقولوه ولا مرة واحدة في كتبهم . وانما خلافهم فرعي في اصول الفقه فهم مجمعون على فريضة ستر المسلمة لوجهها امام الرجال فهذا يريد ستره بعلة العورة واولئك يردون علة الاولين لان علتهم في ستره امام الرجال علة ثانية وهي الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء.
      ٢ _ شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت في ظعنها وهي الهوادج فكانت داخل هودجها لما سالت رسول الله وتلفت الفضل ينظر اليها داخل هودجها.
      ٣ _ شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر بالضبط ونحن لم نراها.
      ٤ _ شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهموها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم. لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان انهن يغطين وغيرهن يكشفن
      الخصوصية الاولى: مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم) ومع ذلك امرهن الله وتحجبن وغطين وجوههن كبقية النساء والام في العادة لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء .
      والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وخالفهم فيها او في بعضها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه في الحجاب بحيث لا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها ولو متجلببات منقبات احد بل يحطن بالستور والخيام يعني ازيد من ستر الوجوه... وليس انهن يغطين وجوههن وغيرههن من المسلمات يكشفن. هذا جهل بكلام المتقدمين ..واختلف الفقهاء بعضهم قالوا هذه لا تصح وهذا تورع كل النساء سواء متى ما ارادوا الحجاب من الاعمى او وهن قواعد او لا يكشفن حتى في الرخص كالشهادة ونحوها فلهن ذلك.
      ٥ _ شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وهناك من يجوز الاكل من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك .ولا يستغرب من ذلك فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق خشية من مواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ومنع بعضهم كشف الشابة الصغيرة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب تستتر عنهم. ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها ممن لا تؤمن ناحيته او يخشي منه لعدم سابق الخلطة بينهما كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ومنع بعضهم كشف وجهها للشابات عند الضرورة وقال لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية ولم يرخصوا لهن وقت الضرورة لفساد الازمان ونحو ذلك ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن وقالوا هن كالحرائر يسترن وجوههن كابي حيان الاندلسي وابن حزم الظاهري والنووي وبعض فقهاء المذاهب الاربعة. ومنع بعضهم كشف وجهها لعبدها. وغير ذلك ذليل الاجماع على سترها من الاجنبي.
      ٦ شبهة اعتقاد اهل السفور اليوم ان اية سورة النور ٣١ (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) انها اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب. ورددنا على ذلك وانه غلط وان فريضة الحجاب نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب في اية البيوت (من وراء حجاب)٥٣ . وفي حال خروجهن من بيوتهن(يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها )متاخرة في سنة ٦ وانها في الرخص والاستثناء ككل استثناءات وعادة القران تنزل الرخص بعد الفرائض للضرورة والحاجة رحمة وتوسعة للعباد كما في الاستثناءات في قوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان... الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده) وغير ذلك من الرخص عند الضرورة والحاجة .
      والله اعلم

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg 2 роки тому

      الاجماع على ستر المسلمة لوجهها بالكتاب والسنة واجماع المذاهب الاربعة ولكن بسبب الشبهات التي ذكرها المتاخرون من اهل السفور اليوم فرغت معاني الاحاديث والقران واجماع اقوال العلماء من بيان الاجماع .مثل
      ١ _ شبهة ان الوجه ليس عورة يعني عند اهل السفور اليوم كشف وجهها وهذا لا يعنيه قولهم ولم يقولوه ولا مرة واحدة في كتبهم . وانما خلافهم فرعي في اصول الفقه فهم مجمعون على فريضة ستر المسلمة لوجهها امام الرجال فهذا يريد ستره بعلة العورة واولئك يردون علة الاولين لان علتهم في ستره امام الرجال علة ثانية وهي الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء.
      ٢ _ شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت في ظعنها وهي الهوادج فكانت داخل هودجها لما سالت رسول الله وتلفت الفضل ينظر اليها داخل هودجها.
      ٣ _ شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر بالضبط ونحن لم نراها.
      ٤ _ شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهموها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم. لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان انهن يغطين وغيرهن يكشفن
      الخصوصية الاولى: مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم) ومع ذلك امرهن الله وتحجبن وغطين وجوههن كبقية النساء والام في العادة لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء .
      والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وخالفهم فيها او في بعضها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه في الحجاب بحيث لا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها ولو متجلببات منقبات احد بل يحطن بالستور والخيام يعني ازيد من ستر الوجوه... وليس انهن يغطين وجوههن وغيرههن من المسلمات يكشفن. هذا جهل بكلام المتقدمين ..واختلف الفقهاء بعضهم قالوا هذه لا تصح وهذا تورع كل النساء سواء متى ما ارادوا الحجاب من الاعمى او وهن قواعد او لا يكشفن حتى في الرخص كالشهادة ونحوها فلهن ذلك.
      ٥ _ شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وهناك من يجوز الاكل من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك .ولا يستغرب من ذلك فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق خشية من مواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ومنع بعضهم كشف الشابة الصغيرة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب تستتر عنهم. ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها ممن لا تؤمن ناحيته او يخشي منه لعدم سابق الخلطة بينهما كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ومنع بعضهم كشف وجهها للشابات عند الضرورة وقال لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية ولم يرخصوا لهن وقت الضرورة لفساد الازمان ونحو ذلك ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن وقالوا هن كالحرائر يسترن وجوههن كابي حيان الاندلسي وابن حزم الظاهري والنووي وبعض فقهاء المذاهب الاربعة. ومنع بعضهم كشف وجهها لعبدها. وغير ذلك ذليل الاجماع على سترها من الاجنبي.
      ٦ شبهة اعتقاد اهل السفور اليوم ان اية سورة النور ٣١ (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) انها اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب. ورددنا على ذلك وانه غلط وان فريضة الحجاب نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب في اية البيوت (من وراء حجاب)٥٣ . وفي حال خروجهن من بيوتهن(يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها )متاخرة في سنة ٦ وانها في الرخص والاستثناء ككل استثناءات وعادة القران تنزل الرخص بعد الفرائض للضرورة والحاجة رحمة وتوسعة للعباد كما في الاستثناءات في قوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان... الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده) وغير ذلك من الرخص عند الضرورة والحاجة .
      والله اعلم

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg 2 роки тому

      *مخالفة اهل السفور اليوم لاجماع المسلمين على تفسير اية الرخصة (الا ما ظهر منها) على انها وقت الحاجة والضرورة كالشهادة والنكاح في الخطبة وتوثيق البيوع والعلاج وانقاذها من غرق او حرق كما قالوا ونحو ذلك* استثناء لاحوال الضرورات كقوله تعالى ( إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)١١٩ الانعام. وكقوله تعالى ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ٢٨٦ البقرة. وكقوله ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وكقوله ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) وكقوله( لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل اللهبعدعسريسرا) كلها استثناءات عن الاحوال العادية للضرورة والحاجة بالاجماع حيث ان قوله تعالى (وَقُل ... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ... ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ ... (31) النور. *ففيها عدة اشارات انها اية الرخصة*
      ١_ الاجماع على انها نزلت متاخرة عن ايات تشريع فريضة الحجاب التي في سورة النور سنة خمس من الهجرة.. وقوله تعالى (الا ما ظهر منها) متاخرة نزلت في النور سنة ست من الهجرة رخصة ورحمة بالعباد كعادة وطريقة القران وتوسعة الله على عبادة في الضرورات ... وكونها متاخرة وليست في تشريع وصفة طريقة الحجاب هذا بالاجماع وبسط الادلة على ذلك تجده في كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف.
      ٢_ الاجماع على تفسيرها من المفسرين والفقهاء فيذكرون عندها الشهادة والبيوع لمعرفة شخصها والنكاح حال رؤية الخاطب وحال انقاذها من غرق او حرق كما يذكرون وعند التقاضي ونحو ذلك . وما يظهر في صلاتها ويخرج من قوله صلى الله عليه وسلم(تصلي في درع وخمار يغيب ظهور قدميها) فستخرجوا الوجه والكفين مما يرخص ان يظهر في صلاتها ايضا ... وبسط نقول اقوال اهل العلم في الضرورة في الحالتين تجدها في الكتاب المذكور .
      ٣_ عدم التحديد في قوله تعالى( إلا ما ظهر منها ) دليل انها في الرخص ولم يحدد بشي كما في ايات الضرورات السابقة وغيرها ... فقد تحتاج لاظهار العين الواحدة تبصر بها الطريق او العينين تبصر ما تشترية من حبوب او قماش ونحو ذلك ... او قد تحتاج فقط لاظهار الكف تتفحص الاشياء بيدها او للاكل ونحو ذلك او تحتاج لاظهار شي من جسدها للعلاج ونحو ذلك او قد تحتاج لاظهار الكحل مع ذلك ويشق نزعه .. او اظهار الخاتم السواران مع ذلك يشق نزعه .. ووقت الحاجة والضرورة طارئ وقصير وقته واذا جاز اصل الزينة فمن باب اولى ما تلبس بها من الزينة المكتسبة من خضاب في اليد او كحل في العين او خاتم في الكف . وبهذا نفهم قصد السلف وتفسيراتهم الكحل والخضاب والحناء والخاتم والسواران والوجه والكفان ... ولا ناخذ فقط تفسيرهم الوجه والكفان ونطرح بقية اقوالهم لا نفهمها... .
      ٤_ تناقض اهل السفور اليوم حيث حددوا الزينة الاولى في قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) بالوجه والكفين فقط والاية تعني الزينة اي زينة لم تحدد ولهذا العلماء والفقهاء ذكروا مع الشهادة والعين الواحدة والنكاح والكفان والبيوع والتقاضي ذكروا ايضا العلاج وانقاذها من غرق وحرق ونحو ذلك .. وطرحوا كذلك اقوالهم من كحل وخضاب وخاتم وسواران ونحو ذلك .. ولكن التناقض الكبير هو انه يلزمهم على تحديدهم الوجه والكفان ان يفسروها كذلك في تكملة الاية (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) فالزينة جاءت نكره فهي هناك في المرة الاولى هي نفسها في المرة الثانية فهل الاب والزوج والاخوان لا تظهر لهم الا وجهها وكفيها ... فهذا تناقض ... ومسخ للاعجاز القراني العظيم ... حيث ان الله بين في الاية الاولى ان الزينة اي زينة من المراة الخلقية منها او المكتسبة مما تتزين به لا تظهر الا ما احتيج واضطر لظهوره منها وهذا يقدر بقدرها حسب الحاجة ... فلما جاء واعاد ذكرها وانها لا تظهر الا للاباء والازواج وغيرهم فهم ايضا انها تظهر لكل واحد منهم حسب قدره ومكانته وحاجته فالزوج تظهر له ما لا يجوز ان تظهره لابوها واخوها وهما كذلك تظهر لهما ما لا تظهره لعمها او ابو زوجها وهكذا . .. ولهذا فناسب في الاولى وهي حالة الضرورة عدم التحديد (الا ما ظهر منها) جعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة التي تقدر في كشفها شي من زينتها كقوله (الا ما اضطررتم اليه ) فجعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة فما يجدونه ياكلونه للضرورة ... ولكن لما جاء في احوال المسلمة العادية ناسب ان يحدد الناظرين لزينتها لهذا ذكرهم واحد واحد من الاباء والابناء والازواج ... باوصافهم واسمائهم والقابهم الصريحة المانعة من اي التباس.
      ٥_ كذلك تناقض اهل السفور اليوم حيث لو كانت الاية كما فسروها وحرفوها وان الزينة (الا ما ظهر منها ) الوجه والكفان وانه هو الذي تظهره للرجال الاجانب... فكيف بعدها قال تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) والزينة على تفسيرهم الوجه والكفان فهل رجع القران على منع ظهورها الا على الازواج والاباء وبقية الاصناف فقط ... فيكون في نفس الاية على تفسيرهم المحرف جعل الزينة الوجه والكفان يظهران للاجانب ثم في نفس الاية قال بعدها ان الزينة التي فسرت قبل بالوجه والكفان لا تنكشف الا على اصناف محددين فقط ... فعلى هذا بطل قولهم ان الوجه والكفان يجوز كشفه لغير الازواج والابناء وغيرهم من المذكورين في الاية من غير الاجانب ...
      ٦_ وهكذا عندما كررها للمرة الثالثة ( ليعلم ما يخفين من زينتهن) قصد كل زينتهن لا يظهرن شي منها لا زينة خلقية من جسدهن ولا زينة مكتسبة من لباسهن وحليهن . وليست هي الوجه والكفان كما فسرها اهل السفور .
      وهناك في الكتاب ادلة اكثر من ١٣ دليلا غيرها ... فمن استدل باية الرخص كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان للمسافر والمريض ويقول صوم رمضان للمقيم الصحيح سنة ومستحب
      ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2006572&postcount=51
      رابط وفيه إجماع العلماء أن أية(الا ما ظهر منها) رخصة عند الضرورة
      ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2131132&postcount=64
      رابط وفيه إجماع أهل العلم ان اية ( الا ما ظهر منها ) نزلت رخصة عند الضرورة والحاجة.
      ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1929126&postcount=47
      رابط وفيه إجماع أهل العلم ان اية ( الا ما ظهر منها ) جاءت رخصة للضرورة.

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg 2 роки тому

      اية(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) هذه اية الرخصة ككل استثناءات القران في الاحوال العادية الى الاستثنائية الضرورة فلما جاء بالرخص لكشف الوجه والكفين وما كان فيهما من كحل او خاتم او خضاب حناء او سواران لانها تابعة ويشق نزعها وقت الضرورة ولان وقت الضرورة قصير واذا جاز وقت الضرورة كشف اصل زينتها الخلقية من خلقتها جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة التي ليس من اصل خلقتها وتتزين بها في زينتها الخلقية فهذا منا لا بد من ظهوره منها . *وهنا نبه الله بعد الاذن بالرخص الى ستر ما لا داعي لكشفه من زينتهن (الخفية كما يعبر العلماء) التي لا يحتاج لكشفها من شعورهن ونحورهن وصدورهن واذانهن وما عليها من زينة مكتسبة كالقرط ونحوها فجاء التنبيه بعد الاستثناء والاذن بالرخصة فقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) بعد الاستثناء والرخصة للضرورة مباشرة فلا يتساهلوا عند الرخص بكشف ما لا داعي لكشفه* و سبق شرحنا بالادلة فوق بتوسع راجعه ان اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) رخصة استثناء ككل الاستثناءات في القران كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه.....الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.....لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....الا ان تتقوا منهم تقاة... الا من اغترف غرفةبيده) وغيرها كثير .
      فقوله تعالى(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) غلط اهل السفور اليوم عندما استشهدوا بها في تشريع وصفة فريضة الحجاب.. فهي متاخرة سنة ٦ من الهجرة في الرخص والحجاب نزل سنة ٥ من الهجرة وكعادة القران ينزل بعد الفرائض بالرخص والتوسعة رحمة بالعباد فمن فسر اية النور المتاخرة في الرخص انها اية فريضة الحجاب كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وليس فريضة .

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg 2 роки тому

      اجماع المفسرين اكثر من اربعين مفسرا واهل المذاهب الأربعة وأهل الظاهر وغيرهم قاطبة منذ ١٤ قرنا على تفسير ايه ( يدنين عليهن من جلابيبهن) أنها الأمر للمراة المسلمة الحرة بستر وجهها عن الرجال. دون ذكر خلاف بينهم في المسألة بتاتا وذكروا طريقتين لستر الوجه للمحرمة ولغير المحرمة كما سياتي بيانه.
      وكان نزول ايات فريضة الحجاب في سورة الاحزاب، في السنة الخامسة للهجرة. ثم نزلت بعدها في السنة السادسة للهجرة أية (الا ما ظهر منها ) في سورة النور المتأخرة. وفيها إجماع أهل العلم انها جاءت رخصة وتوسعة ورحمة من الله لان تكشف المرأة عن شي من زينتها عند الحاجة والضرورة. وذكروا امثلة مثل عند الخاطب وعند الشهادة وعند القاضي والعلاج وتوثيق البيوع للتاكد من معرفتها . أو إنقاذها من غرق أو حريق ونحو ذلك. وليس في أحوالها العادية، فحرام عليها بالاجماع كشف شي من زينتها امام الرجال الاجانب.
      لدرجة ان بعض الفقهاء منع من نظر الخاطب لمن أراد خطبتها مع ان الأحاديث صريحة بجوازه بل بندبه وقالوا يكتفي بالوصف. ومنهم من ذكر منع الخال والعم من النظر لابنة اخيه وابنة اخته خشية أن يصفوهن لأبنائهم. ومنهم من أوجب على الإماء ستر الوجه كالحرة وقالوا لا فرق بينهن في وجوب ستر الوجه عليهن مع ان السنة والجمهور فرقوا بينهن. ومنهم من منع كشف السيدة وجهها لعبدها وغير ذلك كثير ..
      ولمجرد قول المتقدمين (الوجه ليس بعورة) فهم المتاخرون خطأ انهم يعنون كشفه، وهم إنما يوجبون ستره لعلة وحكمة عندهم اقوى وانسب في نظرهم من قول من قال بعلة (العورة) فعلتهم هي (الفتنة والشهوة) وعدم قولهم بالعورة لأسباب عندهم منها انها تكشفه في صلاتها وعند الضرورة فلم يناسب عندهم ان يقال عنه انه عورة وقد اباحت الشريعة كشفه في الصلاة وعند الضرورة وفي الاحرام عند عدم وجود الرجال الاجانب،
      وبالتالي فالجميع متفقون على وجوب ستره سواء من قالوا بالعورة أو من قالوا بالفتنة والشهوة، ولكن ظهر اعتراض أولئك القائلين ان الوجه والكفين ليسا بعورة اكثر من ظهور علتهم في مسألة وجوب ستر الوجه والكفين عندهم وهي علة (الفتنة والشهوة ) فحسبه المتاخرون انه خلاف بينهم في أصل الفريضة .. وانما هو خلاف في ما هو الاولى والانسب من دلالة الشارع .
      واختلافهم إنما في العلل والحكم والفروع الجزئية في فريضة الحجاب وحكمة ستر المرأة لوجهها فقط باي علة وحكمة كانت ... وليس اختلافهم في أصل الفريضة كما فهمه اليوم أهل السفور من المتاخرين ... بدليل أن نزاعهم ليس في الادلة والآيات والأحاديث كما هو النزاع اليوم بين الفريقين.. فلم يكن المتقدمون يعلمون ما سفور ولا شيء مما يقوله اليوم أهل السفور .. بعكس ما فهمه دعاة السفور اليوم من خلاف المتقدمين في جزئيات وفروع المسائل والحكم والعلل ... فخلاف المتقدمون خلاف تنوع فيما هو الانسب ان يقال في الحكمة والعلة لستر المسلمة الحرة لوجهها عن الرجال ومؤدهما لشيء واحد وهو ستر وجهها بدليل النقول عنهم من كتبهم الصريحة بذلك... وكذلك بدليل قول كل مذهب بعلة المذهب الآخر .. فحسبه المتاخرون اليوم انه خلاف تضاد بيهم فقسموهم على اساس انه خلاف تضاد فقالوا هولاء يقولون بكشف الوجه وهولاء يقولون بتغطيته ..
      ووجوب ستر المنكبين في الصلاة وهما ليسا بعورة لحديث( لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شي) .. كذلك الوجه ليس عورة امام الرجال ولكن لا يعني عندهم ان تكشفه للرجال . فليس كل ما ليس بعورة يجوز كشفه عند الفقهاء. فهم يحرمون رفع صوتها او ترقيقة وليس عورة وإنما بعلة الفتنة والشهوة كذلك الوجه فرض ستره عند بعضهم لعله وسبب اخر غير العورة وهي علة (الفتنة والشهوة) التي فطر الله الجميع عليها. .. وغيرهم اختار العلة والسبب (العورة) ... وكلهم متفقون بفرض الستر ... ولكن المتاخرون اليوم من أهل السفور حسبوه انه خلاف بينهم في أصل الفريضة وليس في العلل والحكم الجزئية . فهذه غلطه كبيرة منهم لفهم عبارات وكلام ومقصد المتقدمين وبدعة حديثة وكبيرة من كبائر الذنوب .
      فالإجماع ثابت على أن يدنين هي تغطية الوجه لكن ذكرت طريقتين للتغطيه طريقة للمحرمه لا يجوز النقاب والبرقع واللثام وهذه تكون بالشد على الجبين والراس حتى يمسك على وجهها... وطريقه السدل والإلقاء من فوق راسها بستر وجهها وهذه للمحرمه.
      فهم متفقون بالاجماع على ستر الوجه .
      وايه (إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) بالإجماع انها اية رخصة وتوسعة عند الضرورة ونزلت بعد ايه الادناء بسنه تقريبا في السنة السادسة وليست تشريع لفريضه الحجاب بل رخصة الضرورة والحاجة وذكر بعد الرخصة ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) تنبيه على ستر ما لا داعي لكشفه او التساهل عند الاخذ بالرخص فالاية ( الا ما ظهر منها ) رخصة واستثناء مثل ( الا ما اضطررتم اليه ) وقوله (الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وقوله (لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) استثناءات وقت الضرورة ولهذا فسروها بامثلة للخاطب والقاضي والشاهد والغرق والحريق وايضا قاسوه على ما يجوز ويرخص كشفه في صلاتها.. وروايات الصحابة ايضا تفسير للرخصه فاذا جاز كشف اصل الزينة الخلقية من الوجه والكفين جاز ما كان تابعا لهما ذلك الوقت من زينتها المكتسبة فيهما للضرورة ففيها كحل وخظاب ووجه وثياب وكف وخاتم ... يعني امثلة الرخص وما يجوز كشفه عند الحاجة ولو فيها زينه مكتسبه كالكحل في الوجه الذي هو زينه خلقيه أو الخاتم لو كشفت يدها للضرورة وفيها خاتم ... فستر الوجه في الاحرام من فضليات الصحابة ومنه قول عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه). وجاء عن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام). وجاء عن حفيدة أسماء بنت أبي بكر فاطمة بنت المنذر التابعية الجليلة قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق).وهذا وهن في حال الإحرام يسترن وجوههن لتعلم ان ستره من الرجال فرض اقوى واوجب باتفاق العلماء من كشفه لاجل نسك الاحرام .
      راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html.
      وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417
      وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/
      و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
      www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1

  • @user-vs2is7zs6f
    @user-vs2is7zs6f Рік тому

    1. آية الإدناء لم تنص صراحة علي ستر الوجه.
    2. آية الحجاب حكم خاص بأمهات المؤمنين لا يجب علي غيرهن.
    • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
    • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
    3 . قول عائشة رضي الله عنها: (لا يعرفهن أحد من الغَلَس) يدل بمفهومه علي أنه لا يعرفن بسبب الظلمة لا بسبب ستر الوجوه.
    4. ابن حجر ذكر تغطية الوجه علي كونه (عادة النساء) فلا يدل على وجوب تغطية النساء وجوههن.
    5. اتفاق المسلمين علي إلزام النساء بالنقاب الذي حكاه الجويني هو اتفاق عرفي ليس أصله حكما شرعيا، وإلا لما خالفه من ذكرهم الجويني في أول كلامه حيث قال:
    ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين: الوجه والكفان))
    6. قال السهارنفوري في بذل المجهود شرح سنن أبي داود: (ومذهب الحنفية في هذه المسألة أن الحرة سائر بدنها عورة إلا الوجه والكفين، لقوله تبارك وتعالى: "وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، والمراد من الزينة مواضعها، ومواضع الزينة الظاهرة: الوجه والكفان، فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف، فيحل لها الكشف)

    • @user-yh9pp1zn7k
      @user-yh9pp1zn7k 6 місяців тому

      أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ مَرْدُويَهْ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في هَذِهِ الآيَةِ قالَ: أمَرَ اللَّهُ نِساءَ المُؤْمِنِينَ إذا خَرَجْنَ مِن بُيُوتِهِنَّ في حاجَةٍ أنْ يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ بِالجَلابِيبِ، ويُبْدِينَ عَيْنًا واحِدَةً.
      وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وأبُو داوُدَ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ مَرْدُويَهْ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالَتْ: لَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ﴾ خَرَجَ نِساءُ الأنْصارِ كَأنَّ عَلى رُؤُوسِهِنَّ الغِرْبانَ مِنَ السَّكِينَةِ وعَلَيْهِنَّ أكْسِيَةٌ سُودٌ يَلْبَسْنَها.

    • @user-yh9pp1zn7k
      @user-yh9pp1zn7k 6 місяців тому

      انت ما عندك الا قال فلان وقال فلان بينما نحن نواجهك بقول الصحابة الذين هم أفهم مني ومنك ومن الذين تتشدق بكلامهم كي تحل كشف الوجه

    • @user-vs2is7zs6f
      @user-vs2is7zs6f 6 місяців тому

      @@user-yh9pp1zn7k
      رواية (ويبدين عينا واحدة) رواية ضعيفة عن ابن عباس بسبب أبى صالح وعلى. فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره، فالسند منقطع بلا خلاف. وقال فيه الإمام أحمد: له أشياء منكرات.
      وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين، كابن منجوية والخليلي، والمحققين كابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني، وغيرهم.

    • @user-vs2is7zs6f
      @user-vs2is7zs6f 6 місяців тому

      @@user-yh9pp1zn7k
      صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة.
      • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ.
      رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
      إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة"
      .
      • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
      إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة".

  • @user-vh8sr7pz5s
    @user-vh8sr7pz5s 6 місяців тому

    لا حجاب في القران إلا حجاب أمهات المؤمنين والمقصود به الستار المرخى على الباب.
    اية الجلابيب لم يذكر فيها تغطية وجه
    الجلباب لايستخدم كغطاء رأس أو حتى وجه عند العرب.
    ابن عباس لماذا شرح أن تغطي المرأة وجهها وتخفي عين وتظهر عين واحدة، لماذا لم يقل اي تغطي كما تغطي نساء المدينة
    لماذا يظطر للشرح وكأنه غير معمول به في المدينة

  • @toptop-tw1eg
    @toptop-tw1eg 2 роки тому

    *كتاب التحيز فاشل ما جاء بجديد زي كتب الالباني رحمه الله في السفور اليوم ومهم تعرف انه ليس كل ادلة الموافقين لنا في فرض ستر الوجه ادلة لنا بل قد نختلف في الاستدلال بنفس بعض ادلتهم وان كنا نوافقهم في الجملة على فريضة ستر الوجه لكن لا يلزم ان نوافقهم على كل دليل بل قد نختلف معهم في بعض تلك الادلة* ... فمثلا
    ١_ *في اقوال الصحابة في تفسير اية النور ٣١ في الرخص والضرورات كلها ناخذها كلها صواب كلها صحيحة قصدوا امثلة مما يجوز كشفه عند الضرورة ولا ناخذ بعض ونعرض عن بعض* .مثل اهل السفور اليوم ياخذون الوجه والكفان ويعرضون عن الكحل والخضاب والخاتم والسواران والثياب..وايضا لسنا مع من يوافقنا فعلوا مثل اهل السفور اليوم اخذوا بعض فقالوا الثياب فقط غلط منهم لانهم ما فهموا ان الاية رخصة واستثناء من الحكم الاصلي ومن فريضة ستر الوجه ككل الاستثناءات في القران( الا ما اضطررتم اليه....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا....الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان...لا يكلف الله نفسا الا وسعها...لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....الا من اغترف غرفة بيده....الا ان تتقوا منهم تقاة).
    ٢_ *وكذلك لم يحرر الموافقون لنا مسالة ان الائمة الاربعة متفقون على فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال وان خلافهم انما هو خلاف فرعي في اصول الفقه واستنباط العلل والاحكام والحكمة من طلب الشارع ستر وجهها عن الرجال فهذا يريد ستره بعلة العورة لاحاديث وايات وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة لاحاديث وايات وكلهم صواب وحق* ولا ينبغي نغلط احدهما فمؤداهما واحد وهو ستر وجهها باي من العلل والحكم الاقرب لمراد الشرع .
    ٣_ *وكذلك لم يحرر الموافقون لنا ردودهم على شبهات اهل السفور اليوم فلم تكن ردودهم عليها مقنعة وقاطعة* وبالتالي جعلوا عليهم من اهل السفور اليوم مدخلا وسبيلا للاخذ والرد عليهم .
    وكتاب الحيده او التحيز فاشل زي كتب الالباني في السفور وانما وجد مدخلا بسبب بعض اخطاء استدلال من يوافقونا في ستر المسلمة وجهها لم يحرروا ويقرروا بعض المسائل والردود تحريرا وردا قويا وصحيحا فجعلوا للمخالف عليهم سبيلا ومدخلا للرد عليهم.. وان كان الموافقون لنا في ستر وجه المسلمة في الجملة اهدى من اهل السفور والتبرج سبيلا وموافقين لنا على انعقاد الاجماع بستر المسلمة وجهها عن الرجال الاجانب.راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html.
    وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417
    وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/
    و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
    www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1

  • @user-vh8sr7pz5s
    @user-vh8sr7pz5s Рік тому

    حرام عليكم تكذبون على الرجال لتغطية بناتهم واخواتهم وامهاتهم
    وتنسبون ايات قرانية ورويات على انها يجب ان تلبس عباية سوداء وتغطي وجهها
    وتحطو اية موجهة لزوجات النبي وخاطبوهن من وراء حجاب
    استحوا من الكذب
    حتى روايات ام المؤمنين لا تؤكد انهن
    كن لابسات عبايات ومنقبات

    • @user-yh9pp1zn7k
      @user-yh9pp1zn7k 6 місяців тому

      أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ مَرْدُويَهْ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في هَذِهِ الآيَةِ قالَ: أمَرَ اللَّهُ نِساءَ المُؤْمِنِينَ إذا خَرَجْنَ مِن بُيُوتِهِنَّ في حاجَةٍ أنْ يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ بِالجَلابِيبِ، ويُبْدِينَ عَيْنًا واحِدَةً.
      وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وأبُو داوُدَ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ مَرْدُويَهْ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالَتْ: لَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ﴾ خَرَجَ نِساءُ الأنْصارِ كَأنَّ عَلى رُؤُوسِهِنَّ الغِرْبانَ مِنَ السَّكِينَةِ وعَلَيْهِنَّ أكْسِيَةٌ سُودٌ يَلْبَسْنَها.

    • @user-vh8sr7pz5s
      @user-vh8sr7pz5s 6 місяців тому

      @@user-yh9pp1zn7k ابن عباس يشرح معنى الاية؟
      ما يكفي يقول كما نراه اليوم من النساء من لبس نساء المدينة ومكة والطايف.
      أما إذا وصف هذا الوصف فيعني أن ابن عباس رضي الله عنه يشرح وصف غير معمول فيه في هذه المدن فيظطر الي أن يشرح معنى الاية

  • @a_b_2023
    @a_b_2023 3 роки тому

    جزاكم الله خيرًا