الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص ….. والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) لفظ ( كتب ) يعني فرض فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
@@mohamedelkeria3718 كل الفيديوهات ليست مقنعة وهي فتاوي فزيائية لا اكثر ، إذا أنا أحج حجة أو أنويها لجدي الميت ويقبلها الله فكيف لا يقبل أن يرث الأحياء من جدهم الميت ما كان سيرث أباهم ، في حالة واحدة لن يرثوا الأحفاد جدهم وهي ترك الجد وصية بأن لا يرثوا أحفاده أو أن الجد قام بطرد أحفاده ، عاد هذا فالقانون منصف أكثر من الفتاوى التي تصب في مصلحة أكل الأموال و حق اليتامى
تنزيل الأحفاظ محل أبيهم مكرس في قانون الأسرة الجزائري بقوة القانون بشرط أن تكون وفاة مورثهم حدثت بعد صدور قانون الأسرة سنة ١٩٨٥ ( الهبة هي من يقصد بها المشرع العوض )
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص ….. والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) لفظ ( كتب ) يعني فرض فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
و هل التنزيل حلال شرعا و موافقا لأحكام الميراث الذي قسمه الله في كتابه؟ و هل القانون الوضعي المخالف لمعلوم بالضرورة من الدين ليس قانونا آثما و هل هذا القانون لا يدخل و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ..الظالمون ..الفاسقون ...زمن رفع الفرائض قد هل
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص ….. والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) لفظ ( كتب ) يعني فرض فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
@@reinatreinata كيف حرام ، هل الحلال أن يموت الاب قبل الجد ثم يرمى بالاحفاد، ثم لن نفرض أن كل ابناء الجد توفوا في حادث او زلازال دفعة واحدة ، هنا ما مصير الميراث!! هل يرمى مثلا؟!
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص ….. والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) لفظ ( كتب ) يعني فرض فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
يا أخي الكريم ما تحكمش بعقلك هذي مسألة شرعية مافيهاش زكارة ما زكارة ... والقانون في ذي المسالة راه غالط 👈 نعطيك نقطة برك باش تفهم ، هذا الأب لما توفي أولاده أخذوا تريكته لوحدهم ولم يأخذ معهم إخوان الميت * فأطرح لك نفس سؤالك : وعلاه ما يدوش من تركت أخوهم مشي جابتهم كرش وحدة ...؟! 👈 ونزيدلك حاجة أخي الكريم كيما يقدروا هذو الأحفاد يكونوا فقراء ، كذلك في الحالة كيما مات أبوهم يقدر يكون أبوهم غني و خاوتو فقراء فالأبناء يدوا كلش وخاوت الميت مايدوش .... 👈 هذا شرع منزل تولى رب العالمين تقسيمه من فوق سبع سماوات واحنا ما نعرفوش أفضل منو
وهل انت أدرى ام كتاب الله أدرى ماهو دليلكم على ان الأحفاد لا يرثون وهل الله يظلم عباده حاشى ان يكون الله بظلام للعبيد حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان السبب في حرمان اليتامى من الميراث لنا ولكم موعد عند الله غدا وعند الله تجتمع الخصوم
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص ….. والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) لفظ ( كتب ) يعني فرض فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
@@MouhZitari كيف حفض لم افهم الشيخ يقول ليس لهم الحق في الميراث لان ابوهم مات قبل جدهم 🤔 زوجي يتيم في هذه الحالة ، الشرع لم يعطيه حق في الميراث. فكيف حفض بالله عليك
لا اعتقد ذلك....؟؟ ماذا لو ترك الابن المتوفى أموالا كثيرة .... هل يحق لابوه وأخوة المتوفي أن يأخذوا من التركة ام لا؟؟ ثم إذا ترك المتوفي ديوان عليه من يدفعها هل أبوه ام ابناؤه ام اخوته؟؟
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص ….. والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) لفظ ( كتب ) يعني فرض فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص ….. والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) لفظ ( كتب ) يعني فرض فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص ….. والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) لفظ ( كتب ) يعني فرض فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
لا توجد.أية تقول بأن الاحفاد لا يرثون. هنالك نصوص توضح كيف تتم القسمة و لكن لا يوجد نص يحرم تطبيق الوصية الواجبة والتنزيل ، هنا ممكن لا يرثون الأحفاد في حالة واحدة وهي أن الجد طرد احفاد الابن المتوفي أو ترك وصية أن أحفاده لا يرثون ، و توجد علاقات طيبة بين الأحفاد و الجد أكثر مما عليه بينه وبين أبنائه و أتحدث هذا بحكم التجربه فنحن الأحفاد كان يحبها جدي أفضل من أبنائه الذي منهم السكير وووو
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص ….. والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) لفظ ( كتب ) يعني فرض فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
@@saidou5939 أخي الكريم هته حقيقة الشرع إذا باباك توفى قبل جدك ماتسالوش فالتركة، وإذا جدك توفى قبل باباك تسالو في حق باباكوم من جدك كيما حنا جدي مات في 88 بابا مات في 97 هاد المرة عمومي رايحين يبيعو دار جدي ونديو معاهوم حق بابا وربي يرحمهم اجمعين
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص ….. والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) لفظ ( كتب ) يعني فرض فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
الى كل انسان يقدر يوصل نداءي للسيد الرئيس او لوزير العدل. نحن عاءلة جزائريه حقرونا اولاد عمنا لاخاطر جداتنا ماشي واحدة. استعملو النفوذ والمال باش يحرمونا من حقنا. ماخدينا حق جداتنا ماخدينا حق جدنا. من1998 واحنا نتابعو فيهم قضاءيا وخسرنا دراهمنا باطل وفي الاخير قسمو الورث من تحت لتحت وقالونا دزو معاهم. عاونا يا رءيس من فضلك وحقق العدالة
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص ….. والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) لفظ ( كتب ) يعني فرض فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
محامي كفء، ما شاء الله، يتكلم بالقانون و يوضح و في نفس الوقت يستمد الاحكام من الشريعة، و هكذا لا يضكر الصحافي استدعاء شيخ من الشيوخ و لكن لا يفقه في القانون
لا يا أخي الكريم راك غالط 100٪ ، هذي مسألة شرعية والقانون راه غالط فيها وراه داير خالوطة وشكون قالك المشايخ ما يعرفوش القانون كاين متخصصين في المواريث شرعا وقانونا يهبلك شرع وقانون برك ما يحبوش يجيبوهم باش ما يقولوش الحق ...
أغلب المحامين محتالين، اتقوا الله، شرعا حرام ، تلك حدود الله فلا تعتدوها، اذا توفي قبل الجد ليس له إرث، لانه ليس موجودا ،اتقوا الله والله مال حرام والله
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص ….. والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) لفظ ( كتب ) يعني فرض فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
اذا تصرف الورثة في جزء من التركة (عقار مثلا) قبل صدور حكم بتنزيل الحفيد و ادراجه ضمن الفريضة، هل يحق له مطالبتهم بالتعويض عن نصيبه في التركة الذي تصرفوا فيه ؟ بعبارة أخرى هل الحكم القضائي بالتنزيل وادراج الحفيد في الفريضة يسري بأثر رجعي ليشمل كل التركة ؟
سيدي الرئيس الجمهرية الرئيس عبد المجيد تبون انا موطن جزائري من ضحيا الارهاب ... عندي شكوه ضد جدي واعمامي واخدو ما تركه من الارث اريد فتح تحقيق وارجع حق الايتام رجاء الرد وشكرا
@@ibrahimdz751 من فضلك لكان تعرف جاوبني امي توفاة قبل والدها لي هو جدي ب5سنوات والان هو توفى والجدة مزالت عايشا خوالي قالونا ماتورتوش وما تديو والو هل يوجد في القانون او الشرع يقول عكس ذلك او انهم على حق
وين راك يا تبون. وين راك ياوزير العدل. من 1998رانا في المحاكم وما خدينا والو. وزيد الناس اللي رانا نشارعو فيهم قسمو التركة وقالولنا دزوو معاهم. اين العدل في الجزائر. شوفوا رانا محقورين في بلادنا. لحقونا يا مسؤولين ربي ينصركم
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص ….. والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) لفظ ( كتب ) يعني فرض فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص ….. والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) لفظ ( كتب ) يعني فرض فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
@@عبداللهأبوسلمان-ر2ض فيه بعض الاشياء لكن ليس أكثره مثلا في القضية اللي قالها قالها بعض اهل العلم المعاصرين و جل الدول الاسلامية تطبقها (الوصية الواجبة)
هذي راهي مبعوث وتقلك احفاد مسالوش مكاش لي يسمح في حق باباه ولاماه كتاب ربي كله يوصي علي اليتام اممهذي طماعة مدريش عليها ربما مريضا نفسيا@@FarahMechentel
😮الي يعرف ينورنا احنا اخي توفيا قبل امي وترك ولدين واليوم نريد خدمة الفريضة وعندما دهبنا للموثق طلب لنا وثايق نتاع الاحفاد الدين رفضو تسليمنا بحجة انهم ليسو بحاجة لهده التركة وهم يقطنون في فرنسا فما العمل الي يعرف موثق يخدم بدون تنزيل يعرفنابيه في مكان من فض لا كم
نعم يرث حتى في الشريعة هناك دليل فالاب عندما يموت قبل والده وعنده احفاد يصبحون الاحفاد يتامة لقوله تعالى و اعطي اليتيمة حقه من مقصود باليتيم هنى يعني اليتيم هم الاولاد الاب الذي توفية قبل والده هنا يأخدون حق والدهم من الميراث
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص ….. والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) لفظ ( كتب ) يعني فرض فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
اناةعندي اخ زوج توفي قبل والديه وكي توفي ترك بيت الجظ والجده تنازلوا من حقهملاحفتدهم البنات ودرك اب زوج توفي هل يحق للحفيدات يورتوا بعد ماتنازل الجد سابقا ممكن الاجابه
@YasMina-b4n هذا تشريع الله تعالى للإسلام ونجادل ربنا فيه فهو الأعلم وربنا سبحانه وتعالى أوصانا باليتيم في أكثر من موضع في القرآن لذلك لا تتفلسفو ولا تقولو لماذا لرب الكون هل تجادلو الله تعالى في ملكه !!؟
هي في الشريعة الإسلامية ليس لهم حق و إنما الدولة اعطتهم نصيب الثلث من التركة و اتمني ان تتدخل الدولة في حق الورثة اخذ حقهم رغما عقوق واحد من الورثة الذي يعمل عاءق لي التقسيم و منعه منها باتا أن يتصرف كأنه الوارث الوحيد الذي لديه الحق الكلب من الدولة أن تتخذ إجراءات و أن تسقط هذا القانون الذي سبب اختلاف كبير مابين الورثة
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص ….. والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) لفظ ( كتب ) يعني فرض فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
عندا مشكل جدي كان يملك اراضي لما مات امي واخوها كان من مفترض ان يتقاسمو اراضي لاكن اخوها هوا خالي قام برشوت ولعب اوراق في اخر مطاف قالو ان ارض قد اخدتها الدولة لاكن خالي لزال يستغلها ارجو من حضرتكم توضيحا اد امكنكم
حنا 3 بنات مات بابا داو كلش من بعد مات جدي وما حوسو علينا ما حوسنا عليهم كلما نحبو نتقربو منهم يحاوزونا ويديرو المشاكل لوكان نحب ندوموندي حق هل من حقي ولالالا هما معادينا معادينا نخلطها وخلاص 😂😂
والله مشكل حتى السكن دخل فالورث المرأة تبني وطلع الدار و تحرم روحها منبعد يموت الزوج يجي بوه يورث ومع مرتو الحرباية اللي هي ماشي امه رماتنا برى ملمشاكل معاها و منبعد لحقتنا وعادت تسال معانا وين نروح
انزال الأبناء منزلة الاب في الميراث لايجوز لانه اعتراض على تقسيم الله ثانيا هذا القانون تاع انزال الأبناء منزلة الاب اتت به الجزائر من مصر في سنة 1984 ثالثا الثلث الم تسمح به الورثة يعني الاعمام فيحرم اخذه ولو واحد لم يسمح رابعا العلماء ارحم بالابناء ام الله عزوجل كلام يجب التنبه عليه حذاري لان الرزاق هو الله ليس العلماء والذي قسم الميراث هو الله ليس العلماء خامسا وأخيرا انا مات ابي قبل جدي ولم اخذ من التركة علمنا اني اعلم هذا القانون
@@ninapassiflowra6604 ممكن سؤال لو سمحتي ما المقصود ما يتجاوز الثلث يعني ما لازم ياخذوا الاحفاد مثل اعمامهم. يعني لازم الأعمام أكثر واذا في مثال للتوضيح بعد إزنك
@@cozerian والله العضيم لا عندي أي ميراث ولم أرث على الإطلاق وماعندي اي هدف في هده المصلحة لكن حضرت الكثير من الدروس عند كبار أهل العلم في قضية الإرث و قضايات الأسرة وكل اهل العلم يقولون بأن قانون التنزيل قانون غير شرعي
تعرف اتقي الله.. هل تصلي صلواتك كلها في وقتها؟ تعرفو ربي غير في تشراك الفم، بصح باه تقيم الدين صعيبة عليكم، انت باين من جماعة المولد حرام يحرم جلدكم إن شاء الله
شرعا ابوهم توفي قبل الاجداد يعني الاجداد هم من يرثوه . و ليس لأباهم اي منزلة تمر اليهم لهذا لا يرث ابناؤه من اجدادهم شيئا .الا اذا فضلا و ليس فرضا . يعني حبو الورثة يكرموهم بمبلغ معين . بعكس ان توفي الجد او الجدة اولا .ثم توفي الوالد هنا كان للوالد حصة حين توفي الجد .هذه الحصة تمر للاحفاد .
الثلث خاص بالتركة كلها أن لا يتجاوزه و ليس بتقسيم ثلث ميراث والدتك مثال الأرض تباعت ب 3 ملايين والدتك ترث عادي بشرط أن لا يفوق مليار لأن الماستر هنا هو ثلث التركية و ليس معناه تدي حقها و يقسموه على 3
@@midomido3852 اخي الكريم امك توفات قبل باباها، انتم تدخلون في الورث بفريضة والدتك مع فريضة جدك وتتقاسمو انت واخواتك حق أمك من باباها نتمنى نكون وضحتلك
شرعا لا يرثون لان عندما يكون السكن على اسم الوالدة وتموت الإبنة قبل الام شرعا لايريثون أولاد المرحومة لانها توفيت قبل الوالدة راهم غير يطعنو لامعصية الخالق ربي وعصيتوه بصح متربحوش الله لاتربحكم ربي ينتقم من هدا لدار القانون خليتو قانون ربي ومشينو قانون الدستور حسبيا الله ونعمة الوكيل
استاذي الكريم / انا اب لدي محل تجاري وانا في نزاع جاد امام المحكمة بيني وبين شخص اخر على هذا المحل ولم تفصل المحكمة بعد في القضية فهل يجوز قانونا أن اهب هذا المحل الى احد من ورثتي علما ان المحكمة لم تفصل في النزاع بعد. استاذي الكريم ارجو ان تتطرق الى موضوع الهبة في حصتكم المحبوبة مع الاجابة على سؤالي وشكرا. علي من تيارت
نهار كامل ونتوما تتحداو في ربي وتضللو فالناس بهاد القوانين ، في الشرع والدين تع ربي مايورثوش يعني ربي من فوق سبع سماوات ماعطالهمش حق و ماورثهمش نتوما فتاريتو الكذب على ربي ودرتو قوانين عكس وش قال هوا باش توكلو الناس لحرام ، اللي يورث بهاد الطريقة يعني باباه مات قبل جدو و وهوا يروح يورث بالتنزيل ويتبع هاد القوانين هنا راه دا مال الحرام ويتحاسب عليه يوم القيامة ،
هذا هو آخر الزمان
شرعا لا يجوز أما القانون ليس منزل من السماء بل من صناع البشر
يجوز شرعا وقانونا
لا يجوز شرعا . تقسيم المواريث في الاسلام واضح ولا خلاف فيه . ولا يوجد اي ميراث للحفيد من جده. لا تتكلم في الدين فله أهله@@abibchene4362
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان
فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم
وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص …..
والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)
لفظ ( كتب ) يعني فرض
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب
ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين
فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام
واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج
ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة
يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
يجوز شرعا في الورث إستعمل الله صيغتين إن كان له ولد أو إن لم يكن له ولد مدام له أولاد يعني يقع الورث
الأسف حتى الدين صناعة بشرية حب من حب وكره من كره
هذا القانون مبني على فتوى مغلوطة و في الإصل لا يرث الأحفاد جدهم في هذه الحالة
ولنفرض أن الجد له ابن واحد توفي في حادث ولم يبقى له سوى الاحفاد هل الميراث سيهجر أو يتصدق به
@@abdelfatihkhan1 عشان افهمك يلزم كثير تفاصيل أنصح بمشاهدة فيديو يشرح كيفية الميراث فالإسلام و درجات القرابة
@@mohamedelkeria3718
كل الفيديوهات ليست مقنعة وهي فتاوي فزيائية لا اكثر ، إذا أنا أحج حجة أو أنويها لجدي الميت ويقبلها الله فكيف لا يقبل أن يرث الأحياء من جدهم الميت ما كان سيرث أباهم ،
في حالة واحدة لن يرثوا الأحفاد جدهم وهي ترك الجد وصية بأن لا يرثوا أحفاده أو أن الجد قام بطرد أحفاده ، عاد هذا فالقانون منصف أكثر من الفتاوى التي تصب في مصلحة أكل الأموال و حق اليتامى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اعدلوا بين أبنائكم ولو في العطية )) قال العلماء العطية هي الهبة
شرعنا لا يجوز
ماهاذا ،لماذا في ميراث اليتامى شروط 😮😮😢😢😢 واذا يتجاوز الثلث ؟؟؟
واين حق اليتييم 😮
N'omporte quoi
تنزيل الأحفاظ محل أبيهم مكرس في قانون الأسرة الجزائري بقوة القانون بشرط أن تكون وفاة مورثهم حدثت بعد صدور قانون الأسرة سنة ١٩٨٥ ( الهبة هي من يقصد بها المشرع العوض )
ان كان القانون مستمد من الشرع فلا ميراث لهم باجماع الفقهاء الاربعة
بنات الابن يرثن مع البنت السدس تكملة الثلثين هناك حديث صحيح
شرعا مكاش التنزيل....وهذا يفتح باب فساد كبير
و كل من يأخذ مالا حق له فيه فكأنما أخذ قطعة من نار... والله أعلم
قعك كين الهبة وشيا لحقرا هذي ربي عمرو لا يضلم تبعو اامة سيسيبي
كيفاه تورث شخص مورتش لايجوز شرعا انا تاني صرات وهكا ولكن لا اعتراض
قلة الادب كي تجتمع مع قلة قلة الدين@@abibchene4362
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان
فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم
وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص …..
والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)
لفظ ( كتب ) يعني فرض
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب
ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين
فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام
واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج
ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة
يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
الامور الشرعيه يختص بها العلماء ما يفتي فيها مذيع قناه
و هل التنزيل حلال شرعا و موافقا لأحكام الميراث الذي قسمه الله في كتابه؟ و هل القانون الوضعي المخالف لمعلوم بالضرورة من الدين ليس قانونا آثما و هل هذا القانون لا يدخل و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ..الظالمون ..الفاسقون ...زمن رفع الفرائض قد هل
يجب أن تتكلمو على قانون الجنسية2005 الذي وضعته العصابة و خطره على التركيبة الإجتماعية للشعب الجزائري و تهجين النسل و خطره على الأمن القومي
لماذا هو خطر ؟؟؟
و مادخل الجنسية بالنسل؟
@@Bunny-mr1jh
كيفاش تجيبي طفل ماشي جزائري و تعطيه الجنسية الجزائرية و تقولي واش دخل الجنسية بالنسل؟
شرعا لا يجوز الا اذا اوصى الجد
روح تخباا في شوبرة بالي تحرشك مرتك عاود فتح كتاب ربي دين تفسروه كيما تحبو نتوما تكلو فنارر
بالعكس انتو لي تاكلو النار @@MouhZitari
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان
فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم
وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص …..
والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)
لفظ ( كتب ) يعني فرض
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب
ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين
فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام
واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج
ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة
يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
بنات الابن يرثن مع البنت السدس تكملة الثلثين هناك حديث صحيح
من اين جاء الشرط( الا تتجاوز حصتهم ثلث التركة ؟؟؟)
دولة مقودة قاله يجوز يفتونا كما تشتهي انفسهم
(يأكلون مال اليتيم انما يأكلون في بطونيهم نارا وسيصلون سعيراا ) هذاا كلام الله ولايس فتوة زوجتك يوحد الطماع خبيث
ما جاش على گوسطوك ضنيت
قانوني بأتم معنى الكلمة ❤️❤️❤️ تبارك الله
شرعا حرام،
@@reinatreinata
كيف حرام ، هل الحلال أن يموت الاب قبل الجد ثم يرمى بالاحفاد، ثم لن نفرض أن كل ابناء الجد توفوا في حادث او زلازال دفعة واحدة ، هنا ما مصير الميراث!! هل يرمى مثلا؟!
@@abdelfatihkhan1اذا لم يكن له ابناء
@@merabetboubakr5861
اذا تقصد الجد هنا الزوجة سترث جزء اعتقد الثمن و إخوة الجد سيرثون كذلك
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان
فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم
وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص …..
والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)
لفظ ( كتب ) يعني فرض
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب
ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين
فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام
واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج
ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة
يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
نديو حقنا بلقانون وزكارة فلي ايقولو منسالوش حرام عليكم لاه حنا لاحفاد كي يتوفى لاب نوليو غير شرعين ولا واش
يا أخي الكريم ما تحكمش بعقلك هذي مسألة شرعية مافيهاش زكارة ما زكارة ... والقانون في ذي المسالة راه غالط
👈 نعطيك نقطة برك باش تفهم ، هذا الأب لما توفي أولاده أخذوا تريكته لوحدهم ولم يأخذ معهم إخوان الميت
* فأطرح لك نفس سؤالك : وعلاه ما يدوش من تركت أخوهم مشي جابتهم كرش وحدة ...؟!
👈 ونزيدلك حاجة أخي الكريم كيما يقدروا هذو الأحفاد يكونوا فقراء ، كذلك في الحالة كيما مات أبوهم يقدر يكون أبوهم غني و خاوتو فقراء فالأبناء يدوا كلش وخاوت الميت مايدوش ....
👈 هذا شرع منزل تولى رب العالمين تقسيمه من فوق سبع سماوات واحنا ما نعرفوش أفضل منو
هذا حرام واذا حاب تاكل الحرام والسحت هذيك حاجة تخصك
وهل انت أدرى ام كتاب الله أدرى ماهو دليلكم على ان الأحفاد لا يرثون وهل الله يظلم عباده حاشى ان يكون الله بظلام للعبيد حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان السبب في حرمان اليتامى من الميراث لنا ولكم موعد عند الله غدا وعند الله تجتمع الخصوم
@@NourGsm-q5z اذا تامني بالله وكتابه وسنته روحي اقرئي سورة التي تتكلم عن الميارث
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان
فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم
وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص …..
والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)
لفظ ( كتب ) يعني فرض
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب
ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين
فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام
واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج
ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة
يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
الحمدلله الذي حفض حق اليتم في القرآن الكريم
@@MouhZitari كيف حفض لم افهم
الشيخ يقول ليس لهم الحق في الميراث لان ابوهم مات قبل جدهم 🤔
زوجي يتيم في هذه الحالة ، الشرع لم يعطيه حق في الميراث.
فكيف حفض بالله عليك
ارجعو الي سورة البقرة علي ورث الاحفاد لم يتوفا ابوهم قبل جدهم لا يرثون الا بالوصية الجد قبل وفاته
لا اعتقد ذلك....؟؟
ماذا لو ترك الابن المتوفى أموالا كثيرة .... هل يحق لابوه وأخوة المتوفي أن يأخذوا من التركة ام لا؟؟
ثم إذا ترك المتوفي ديوان عليه من يدفعها هل أبوه ام ابناؤه ام اخوته؟؟
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان
فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم
وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص …..
والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)
لفظ ( كتب ) يعني فرض
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب
ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين
فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام
واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج
ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة
يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
شرعا لا يريثو
هذا المحامي تكلم بصفة القانون وليس بصفة ما شرع الله
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان
فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم
وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص …..
والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)
لفظ ( كتب ) يعني فرض
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب
ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين
فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام
واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج
ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة
يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
شرعا لا يرثون
و التنزيل باطل شرعا
الشرع يقول
لازم على الجد ان يترك وصية
لأحفاذه بمقدار نصيب ابنه المتوفى
لا يستطيع التوصية بمقدار أكثر من ثلث الميراث
اشكون قالك اا الفاهم
@@user-mo8ra6
لا يجوز
@@arbiarbii3346
حتى هاته لا تجوز
هل يجوز ندير حكم التنزيل بعد مقسمنا الورث و داو الثمن تاع جدة وحنا مديناش فيه ولا فات الاوان
حرام لوكان تدي هاك راك مليح لا تاكل الحرام
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان
فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم
وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص …..
والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)
لفظ ( كتب ) يعني فرض
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب
ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين
فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام
واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج
ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة
يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
مش حرام روح خوذ حقك الله لا يظلم عباده وخصوصا اليتامى
راكم في الضلال والله الاحفاد لي حجريين وياخذون الارث بحكم القانون ياكلون الحرام
(يأكلون مال اليتيم انما يأكلون في بطونيهم نار وسيصلونا سعيرا) هل انتي ارحم علي الله الذي انذرك اياكم واكل مال اليتيم
ليس من قانون الشريعة
يعني مقدار الوصية من غير توصية الجد
لا تتعدو حدود الله هذا حرام شرعا لايرث الحفيد
شرعا من مات ابوه قبل جده
لا توجد.أية تقول بأن الاحفاد لا يرثون.
هنالك نصوص توضح كيف تتم القسمة و لكن لا يوجد نص يحرم تطبيق الوصية الواجبة والتنزيل ، هنا ممكن لا يرثون الأحفاد في حالة واحدة وهي أن الجد طرد احفاد الابن المتوفي أو ترك وصية أن أحفاده لا يرثون ، و توجد علاقات طيبة بين الأحفاد و الجد أكثر مما عليه بينه وبين أبنائه و أتحدث هذا بحكم التجربه فنحن الأحفاد كان يحبها جدي أفضل من أبنائه الذي منهم السكير وووو
لا تاكل مال يتيم حرام شرعا او سوفاا تكون نيهايتك مؤلمة
الشرع كيما هذا إلى الجحيم
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان
فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم
وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص …..
والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)
لفظ ( كتب ) يعني فرض
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب
ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين
فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام
واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج
ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة
يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
ماتت امي وحق جدي ممدولاش خوالنا حق امي تع ارض ولاعبينها منايفينى.صبحان الله سحون وسرقوهم بعيد شر😂😂😂😂
كل العلماء الدين يفتون بدون تحيز يرفضون توريث ابناء من مات أبوهم قبل جدهم و ادا ترك الجد وصية فقط يرثون الثلث
ماشاء الله على هذه الحصة وعلى هذا الكلام....ولاكن ليس بالوقوف....بزاف على المحامي
يجب أن تتكلمو على قانون الجنسية2005 الذي وضعته العصابة و خطره على التركيبة الإجتماعية للشعب الجزائري و تهجين النسل و خطره على الأمن القومي
ما هي الإجراءات القانونية في حال الحفيد لم يحصل على حقه لأن الجد توفي والجدة توفية والأب لم يرضى بالإجراءات القانونية اتجاه اخوته لأنه ظلموه
Maître selon l article 169 à 172 du code de la famille vous avez oublié que lorsque ils ont hérité aussi de leur père n ont pas droit
يحبوا يورثوا اكتر من البقية ، الطمع
سلام سيدي شخص توفي وله سكن ريفي مع علم أنه يحمل مقرر استفادة وله زوجة وابن من زوجة أولى من يرث منزل ارجو منك اجابة
يا استاد إن يوم الفصل كان ميقتا لايجوز توريثوهم شرعا
لقد تجاوزتم حدود الله وسوف تعاقبون الدنيا زاءلة
طاعة ولي الامر قاتلو تجاوزتم حدود الله
@@kittytwitty465 طاعة ولي الامر فيما احل الله
@@kittytwitty465ولي الامر لم يفرض عليك اتباع هذا القانون
@@khaleddriouch4758 لاه تحتمن راك عايش لاماكش تابع للقانون الجزائري متحلش فمك ولا طبق لقانون لي يخرج عليك
عن أي حدود تتكلمين يا اختاه
حسبنا الله ونعم الوكيل في زوجة جدنا اللهم تولاها
اذا والدك توفى قبل جدك ليس لكم حق، الدين يقول هكذا ، إذا انتم مسلمين
@@reinatreinata السلام عليكم اعطيني الدليل الشرعي من فضلك
الذي يقول انا ارث هو الذي يأتي بالدليل ليس العكس
@@saidou5939 أخي الكريم هته حقيقة الشرع إذا باباك توفى قبل جدك ماتسالوش فالتركة، وإذا جدك توفى قبل باباك تسالو في حق باباكوم من جدك كيما حنا جدي مات في 88 بابا مات في 97 هاد المرة عمومي رايحين يبيعو دار جدي ونديو معاهوم حق بابا وربي يرحمهم اجمعين
@@saidou5939
صح الاب متوفي لن يرث لكن هنالك أحفاد يرثون ، ومن يستعمل فتوة أن الأحفاد لايرثون هم من لديهم مصلحة في اكل اموال وحق اليتامى
بصح شرعا ماعندوش حق انتم تحلفو كلام الله انتم ل درتو فتن ب قوانين
تقعد حجار مايدوش ضرو لانو سبوه ضربوه خاصه امهم والله مايشوفها فرنك
ادا دارت تنزيل نطبق ندي سدس متع ابي
كاين نسا كي يموتلها الرجل تدور على ناسها ، على جال الورث ، و تنسى بلي ناسها ناس ملاح و ماشي شرانيين، تنحي الماسك لي كانت دايراتو في حياة راجلها
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان
فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم
وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص …..
والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)
لفظ ( كتب ) يعني فرض
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب
ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين
فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام
واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج
ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة
يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
الى كل انسان يقدر يوصل نداءي للسيد الرئيس او لوزير العدل. نحن عاءلة جزائريه حقرونا اولاد عمنا لاخاطر جداتنا ماشي واحدة. استعملو النفوذ والمال باش يحرمونا من حقنا. ماخدينا حق جداتنا ماخدينا حق جدنا. من1998 واحنا نتابعو فيهم قضاءيا وخسرنا دراهمنا باطل وفي الاخير قسمو الورث من تحت لتحت وقالونا دزو معاهم. عاونا يا رءيس من فضلك وحقق العدالة
Maitre Bitame est toujours convaincant
يفرضون قوانين وينسبونها للشريعة
شرعا كاين التنزيل اتعلمو تفهمو القران ،
@@Nouuna88كاين الوصية بشيئ إذا أوصى بها الوالد لولده هذا إذا أوصى .أما التنزيل هذا مستحدث قانون جديد من قانون الأسرة ولي هو فرنسي الأصل وإبحث بنفسك.
لي يعارضه عرف بلي ما خرجش عليه لا تتحجج بالشريعة ،الشريعة بقاتلك غير في الميراث هخ
ما دليلكم على انه لا ميراث للأحفاد؟؟؟؟
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان
فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم
وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص …..
والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)
لفظ ( كتب ) يعني فرض
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب
ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين
فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام
واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج
ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة
يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
شكرا
سلام أستاذ أنا عندي نفس القضية والمراث قضاو عليه باعوه كامل ولم يقدمو لي ولا شيئ كيف نسترجع حقي الضائع سلام.
هذا القانون مبني على فتوى مغلوطة و في الإصل لا يرث الأحفاد جدهم في هذه الحالة
@@mohamedelkeria3718هذا يسموه إجتهاد كاين بعض العلماء لي اجتهدو وخرجو هذا الحل
و انت وين كنتي ، ياخي لازم تندار الفريضة
اذا تبرأ الاب من الأبن ومات هذا الابن هل يجوز ان ياخذ الاب حصة من راتب أبنه المتوفي
ممعنى التلت في القسمة
ابي توفا وترك تركة وامو وبباه حين اسكو كي يموتو باباه وامو يورتو خاتو معانا ولا لا ارجو منكم الاجبة معا العلم حنا ذكور
😅😅😅قال في الأخير أن القاضي يحكم على الطريقة الإسلامية.إسأل اهل العلم يفتونك عن هذه المسألة.
(يأكلون مال اليتاما انما يأكلون في بطونيهم نار وسيصلونها سعيرا(
ماهو الدليل من الشريعة المشرع هو الله
اصحاب المذاهب في أربعة يكذبو و القانون تاعنا صحيح ....استحمرت بنجاح😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
محامي كفء، ما شاء الله، يتكلم بالقانون و يوضح و في نفس الوقت يستمد الاحكام من الشريعة، و هكذا لا يضكر الصحافي استدعاء شيخ من الشيوخ و لكن لا يفقه في القانون
يجب أن تتكلمو على قانون الجنسية2005 الذي وضعته العصابة و خطره على التركيبة الإجتماعية للشعب الجزائري و تهجين النسل و خطره على الأمن القومي
ما شاء الله في كلام يخالف شرعه كيف ؟
وهل قانون البشر افضل من شرع ربي ؟
الله يهديكم شرع الله وين، تحبوا توكلوا الحرام للناس
لا يا أخي الكريم راك غالط 100٪ ، هذي مسألة شرعية والقانون راه غالط فيها وراه داير خالوطة
وشكون قالك المشايخ ما يعرفوش القانون كاين متخصصين في المواريث شرعا وقانونا يهبلك شرع وقانون برك ما يحبوش يجيبوهم باش ما يقولوش الحق ...
أغلب المحامين محتالين، اتقوا الله،
شرعا حرام ،
تلك حدود الله فلا تعتدوها،
اذا توفي قبل الجد ليس له إرث، لانه ليس موجودا ،اتقوا الله والله مال حرام والله
قانون فرنسي
يعطون ارثه لاولاده اين تذهب اولاده ان توفي قبل ان يرث
انتم من تتقون الله وواجب عليكم ان تتثقفو وتتأملوا قرانكم
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان
فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم
وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص …..
والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)
لفظ ( كتب ) يعني فرض
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب
ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين
فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام
واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج
ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة
يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
حق والدين وكلاوه بغاو يمدنا تاع جدي هذي في احلام
اذا تصرف الورثة في جزء من التركة (عقار مثلا) قبل صدور حكم بتنزيل الحفيد و ادراجه ضمن الفريضة، هل يحق له مطالبتهم بالتعويض عن نصيبه في التركة الذي تصرفوا فيه ؟
بعبارة أخرى هل الحكم القضائي بالتنزيل وادراج الحفيد في الفريضة يسري بأثر رجعي ليشمل كل التركة ؟
تدي السحت
سيدي الرئيس الجمهرية الرئيس عبد المجيد تبون انا موطن جزائري من ضحيا الارهاب ... عندي شكوه ضد جدي واعمامي واخدو ما تركه من الارث اريد فتح تحقيق وارجع حق الايتام رجاء الرد وشكرا
تفضل يا عزيز المواطن
تفضل
ماذا تريد
@@barocco_com سلام عليكم
لا يريثون شرعا
أخي انا تاني كنت نقول كيفك لايريثون بصح كي بحثت مليح لقيتها العكس أبحث ذوك تفهم
@@ibrahimdz751 من فضلك لكان تعرف جاوبني امي توفاة قبل والدها لي هو جدي ب5سنوات والان هو توفى والجدة مزالت عايشا خوالي قالونا ماتورتوش وما تديو والو هل يوجد في القانون او الشرع يقول عكس ذلك او انهم على حق
@@اولاديحياتي-ق1ل بإذن الله نبحث اونزيد نسقسيلك راني نجاوبك انشاء الله
@@ibrahimdz751 ربي يحفظك ماتنساش
علاش مايورثوش جاو مالشارع انت قاري وفاهم الشريعة ملح باش تفتي يالطيف تحبو تكلو حق اليتيم
حرام في الشرع يا أستاذ، تتعدون على شريعة الله اتقوا الله،
حرام كي تكلو مال اليتم جاكم بنين
السلام عليكم انا ابي مات قبل جدتي و السكن مكتوب باسمها هل نرث نحن من ورثها
للاسف متورثوش نورمالمو
هل يستطيع اجنبي يرث في الجزائر ؟؟
نعم اذا كان مسلما
وين راك يا تبون. وين راك ياوزير العدل. من 1998رانا في المحاكم وما خدينا والو. وزيد الناس اللي رانا نشارعو فيهم قسمو التركة وقالولنا دزوو معاهم. اين العدل في الجزائر. شوفوا رانا محقورين في بلادنا. لحقونا يا مسؤولين ربي ينصركم
صح دار الشرع لي يدخلها مشي ساهلة
بارك الله فيك حابين يدو حقنا و حنا تاعبين عليه 😢😢
فاش تعبتو عليه
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان
فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم
وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص …..
والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)
لفظ ( كتب ) يعني فرض
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب
ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين
فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام
واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج
ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة
يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
قوانين تستهل الدوس بالقدمين
الأحفاد لي يورثوا من باباهم و يسمحولهم الجد و الجدة في حقهم في ميراث ابنهم ، علاه كي يموت الجد يزاحموا البقية ؟
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان
فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم
وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص …..
والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)
لفظ ( كتب ) يعني فرض
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب
ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين
فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام
واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج
ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة
يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
لما تنشر هذه المقاطع حيث يتكلم المحامي و أصحاب القانون في مسائل شرعية بحتة (من الشريعة الإسلامية) نخشى أن يأت يوم يقال هي من القانون ليست من الشريعة .
علاش القانون الجزائري وضعوه محامين
جل القانون مستمد من آراء الفقه الاسلامي
يجب أن تتكلمو على قانون الجنسية2005 الذي وضعته العصابة و خطره على التركيبة الإجتماعية للشعب الجزائري و تهجين النسل و خطره على الأمن القومي
@@bourkab لا أكثره بعيد عن الفقه و الدين و مستمد من نظم غربية لا تساوي شيء بل تضر
@@عبداللهأبوسلمان-ر2ض
فيه بعض الاشياء لكن ليس أكثره
مثلا في القضية اللي قالها قالها بعض اهل العلم المعاصرين و جل الدول الاسلامية تطبقها (الوصية الواجبة)
ما طاوناش حقنا وجدي شهيد،حسبنا الله ونعم الوكيل.
شكون توفى قبل؟ اذا والدك ليس لكم حق
بصح هادا ظلم دارو دين الاسلام@@reinatreinata
هذي راهي مبعوث وتقلك احفاد مسالوش مكاش لي يسمح في حق باباه ولاماه كتاب ربي كله يوصي علي اليتام اممهذي طماعة مدريش عليها ربما مريضا نفسيا@@FarahMechentel
طالب بحقكم في المحكمة لانو قانون
أحتاج رقم الأستاذ من فضلكم كيفاش نتواصل معاه
😮الي يعرف ينورنا احنا اخي توفيا قبل امي وترك ولدين واليوم نريد خدمة الفريضة وعندما دهبنا للموثق طلب لنا وثايق نتاع الاحفاد الدين رفضو تسليمنا بحجة انهم ليسو بحاجة لهده التركة وهم يقطنون في فرنسا فما العمل الي يعرف موثق يخدم بدون تنزيل يعرفنابيه في مكان من فض لا كم
نعم يرث حتى في الشريعة هناك دليل
فالاب عندما يموت قبل والده وعنده احفاد يصبحون الاحفاد يتامة لقوله تعالى و اعطي اليتيمة حقه
من مقصود باليتيم هنى يعني اليتيم هم الاولاد الاب الذي توفية قبل والده هنا يأخدون حق والدهم من الميراث
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان
فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم
وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص …..
والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)
لفظ ( كتب ) يعني فرض
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب
ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين
فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام
واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج
ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة
يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
تكلم عن المادة 363
اناةعندي اخ زوج توفي قبل والديه وكي توفي ترك بيت الجظ والجده تنازلوا من حقهملاحفتدهم البنات ودرك اب زوج توفي هل يحق للحفيدات يورتوا بعد ماتنازل الجد سابقا ممكن الاجابه
بسمى انتو كما المنشار ، طالع واكل و نازل واكل ، اتقوا الله ، هاد الشي حرررااام
تعرفو نتوما خير من ربي !!؟ وش هذا الكفر !؟ لا يرث الأحفاد المتوفى والدهم قبل أبيه هذا في ديننا الإسلامي ، الا اذا أعطوهم من عندهم
ربي هكا ؟؟؟؟؟؟؟؟
الله الرحيم هكا ؟؟؟؟؟؟
هكذا أوصى الله باليتيم ؟؟؟؟
هذا هو اسلامكم ؟؟؟؟
@YasMina-b4n هذا تشريع الله تعالى للإسلام ونجادل ربنا فيه فهو الأعلم وربنا سبحانه وتعالى أوصانا باليتيم في أكثر من موضع في القرآن لذلك لا تتفلسفو ولا تقولو لماذا لرب الكون هل تجادلو الله تعالى في ملكه !!؟
@@ismaisma5228 أين هو دليل الله على هذا التشريع ؟؟؟؟
هذا رأي وليس شرع
ماذا ترك لك جدك ارواح اقعد حذايا اذا مخلاك والو
مين قلك من الشريعة هاذا مختص قانون
لكن شرعا تيسقط عن حق الوراثة بوفاة والدهم انظروا إلى الفتاوى الشرعية ، آية الفرائض فيها كل شيء والله أعلم
هي في الشريعة الإسلامية ليس لهم حق و إنما الدولة اعطتهم نصيب الثلث من التركة و اتمني ان تتدخل الدولة في حق الورثة اخذ حقهم رغما عقوق واحد من الورثة الذي يعمل عاءق لي التقسيم و منعه منها باتا أن يتصرف كأنه الوارث الوحيد الذي لديه الحق الكلب من الدولة أن تتخذ إجراءات و أن تسقط هذا القانون الذي سبب اختلاف كبير مابين الورثة
الوصية الواجبة حق مشروع من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفي بعد أبيهم فريقان
فريق يقطع بانه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم
وفريق يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص …..
والقانون الجزائري قد اوجب وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد . وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد وهذا غيرصحيح نهائيا.. فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القران الكريم ، أقول وبالله التوفيق ان الوصية الواجبة استحقاق مستند إلى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة :(يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذ حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)
لفظ ( كتب ) يعني فرض
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث.وأما الاقربون فلهم الوصيّة المكتوبة والمفروضة على الموروث بلفظ (كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد (كتب عليكم)يعني فرض عليكم فقد أوجب الشرع الحكيم الوصية للاقربين واولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الابن او أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب
ونلاحظ في الأية الكريمة كتب عليكم (فرض عليكم) الوصية فإذا عاند الجد أو كابر او نسي او جهل ولم يقم بما فرضه الله عليه اي لم يقم بكتابة وصية لاحفادة اليتامى وهي حقهم بنص كتاب الله ،فقد فرضها الله ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس بالقانون تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين
فالوصية هنا منفذة لما فرض شرعا والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم ومخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجبها للأقربين واقصد هنا الأحفاد وهي هنا تحميهم من أضرار الحرمان وطمع الأعمام
واخيراً اليس الأب شرعا يسمى أبا (ملة أبيكم إبراهيم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
وكيف يرث الجد حفيده ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده؟؟؟؟ والقاعدة ان التوارث مزدوج
ستجدون الفتنة في الدين تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين وهؤلاء العلماء اقلهم قسوة من يناشد الأعمام ان يتصدقوا على أبناء اخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام باعتبارهم ممن حضر القسمة
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة من يتهم من يجادله بان هذه احكام تعبدية ولا يحق لاحد المجادلة فيها ويقهر السائل والسائلة
يقولون إنهم لا يعترفون بقانون الوصية الواجبة وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة فأكلو حقوق أبناء اخوتهم بالتحايل عليهم عن حقوقهم في تركة الجد مستندين إلى آراء شيوخ الفضائيات
واحفاد الاخت
عندا مشكل جدي كان يملك اراضي لما مات امي واخوها كان من مفترض ان يتقاسمو اراضي لاكن اخوها هوا خالي قام برشوت ولعب اوراق في اخر مطاف قالو ان ارض قد اخدتها الدولة لاكن خالي لزال يستغلها ارجو من حضرتكم توضيحا اد امكنكم
حنا 3 بنات مات بابا داو كلش من بعد مات جدي وما حوسو علينا ما حوسنا عليهم كلما نحبو نتقربو منهم يحاوزونا ويديرو المشاكل لوكان نحب ندوموندي حق هل من حقي ولالالا هما معادينا معادينا نخلطها وخلاص 😂😂
Bien sûre
حوسي على حقك
@@nm-qh1kcاخي تفهم شويا في الورث
اذا والدك توفى قبل جدك، شرعا ليس لكم حق،
@@reinatreinata
لديها الحق اقاءي القرءان
بالنقمة تاع جدك تقدر تروح لدار التراب تجبد عقد الملكية تاع الارض يمدهولك
ومبعد تطالب بالفريضة وينباع كلش وتديو حقكم لكان داروا لفريضة تطعنوا فيها وتتعاود
كيفاش هذي لا بتحاوز الثلث هذي ما فهمتهاش
لا خلالهم جدهم. مثلا مليار
ميديوش اكثر من 300 مليون
يعني اي حاجة خلاهالهم ميديوش اكثر من ثلث
خلالهم 10 قطارات ارض
ميديوش اكثر من 300 متر
N’importe quoi 😶
Des orphelins en plus de ça il n’héritent pas sauf s’ils vont à la justice
Dans quel monde vivons-nous nous 😮
شرعا مايورثوش
الشرع لم يحلل ذالك وانت تقول يجوز
يتكلم بإسم القانون ليسو مفتي مالا سكتونا
والله مشكل حتى السكن دخل فالورث المرأة تبني وطلع الدار و تحرم روحها منبعد يموت الزوج يجي بوه يورث ومع مرتو الحرباية اللي هي ماشي امه رماتنا برى ملمشاكل معاها و منبعد لحقتنا وعادت تسال معانا وين نروح
هدا هو الشرع نتاع الله نطبقه ونسكت الله له حكمة فى هدا
@@nehaouaabdus-iz9vg زبي مشي حكمة
انزال الأبناء منزلة الاب في الميراث لايجوز لانه اعتراض على تقسيم الله
ثانيا هذا القانون تاع انزال الأبناء منزلة الاب اتت به الجزائر من مصر في سنة 1984
ثالثا الثلث الم تسمح به الورثة يعني الاعمام فيحرم اخذه ولو واحد لم يسمح
رابعا العلماء ارحم بالابناء ام الله عزوجل كلام يجب التنبه عليه حذاري لان الرزاق هو الله ليس العلماء والذي قسم الميراث هو الله ليس العلماء
خامسا وأخيرا انا مات ابي قبل جدي ولم اخذ من التركة علمنا اني اعلم هذا القانون
بارك الله فيك ياأخي
قلبي خاشع تقي يخاف الله ،لعب بعيد
Chkoune yesma3 li rkhis hadha
لا يجوز شرعا توريثوهم
إذا كان والدهم متوفي بعد جدهم يرثون حق والدهم من أبيه
يجوز جده ان يورثهم شرعا ولكن لايتجاوز الثلث
@ninapassifماشي من الشرع يا الأخت ما تغلطيش روحك ، روحي سقسي أهل العلم الشرعيlowra6604
@@ninapassiflowra6604
ممكن سؤال لو سمحتي ما المقصود ما يتجاوز الثلث يعني ما لازم ياخذوا الاحفاد مثل اعمامهم. يعني لازم الأعمام أكثر واذا في مثال للتوضيح بعد إزنك
الأحفاد شرعا لا يرثون إذا توفي والدهم فقبل جدهم
لماذا لا تخافون الله وتجوزون
٨الله يتولى كل من ياكل حق اليتيم
طماع لوكان يتمو ولادك علبلك ربي واش قول (يأكلون مال اليتما انما يأكلون في بطونيهم نارا وسيصلونها سعيرا) نتا رك تفسر كيما تحب ياطماع
التقي الله يا استاد سوف تسأل امام الله يوم القيامة وتحاسب على هدا الكلام المخالف لشرع الله هدا قانون غير شرعي وهو مخالف بما جاء به القران ورسول الله
كل مرة نفس التعليق باين ما ساعدكش القانون هذا ،لازملك تعفس على الجمرة تحس بيها من جهة وحداخرا
@@cozerian والله العضيم لا عندي أي ميراث ولم أرث على الإطلاق وماعندي اي هدف في هده المصلحة لكن حضرت الكثير من الدروس عند كبار أهل العلم في قضية الإرث و قضايات الأسرة وكل اهل العلم يقولون بأن قانون التنزيل قانون غير شرعي
تعرف اتقي الله.. هل تصلي صلواتك كلها في وقتها؟ تعرفو ربي غير في تشراك الفم، بصح باه تقيم الدين صعيبة عليكم، انت باين من جماعة المولد حرام يحرم جلدكم إن شاء الله
@@nacirmebarki7148 هاذيك ماجاتش عيه ،قال حرام
@@nacirmebarki7148 والله العضيم لن أسامحك على كلامك وانا لا اعرفك ولا أتكلم معك لكن عند الله راح تعطيني شويا حسنات
لايجوز الاحفاد توريث جدهم اذ توفى ابوهم قبل الجد
متخلطش بين القانون والشرع
في الشرع لا يرووثووا
شرعا ابوهم توفي قبل الاجداد يعني الاجداد هم من يرثوه . و ليس لأباهم اي منزلة تمر اليهم لهذا
لا يرث ابناؤه من اجدادهم شيئا .الا اذا فضلا و ليس فرضا .
يعني حبو الورثة يكرموهم بمبلغ معين .
بعكس ان توفي الجد او الجدة اولا .ثم توفي الوالد هنا كان للوالد حصة حين توفي الجد .هذه الحصة تمر للاحفاد .
لكن كتاب الله واضح وضوح الشمس الحفيد هو ابن و كذلك الجد هو أب في كل القرآن إلا أن الشيوخ في آيات الميراث قالوا غير هذا
من بكري الميت ما يورثش ، جيتو دوكا تحصلوها فالشيوخ ، اتقوا اللله
صحيح الحفيد هو ابن الجد
بلاد الخرى قانون الخرى ... خمجتوا البلاد بالكذب والسرقة ...
أمي توفات بعد جدي ربي يرحمهم و الآن ف ارض راح يبيعوها خوالي على اسم جدي هو لنا نفس الحق لي تديه امي لو ما زالت حيه كاملا او الثلث
في هذي الحالة انتم تدو حق أمك كاملا
الثلث خاص بالتركة كلها أن لا يتجاوزه
و ليس بتقسيم ثلث ميراث والدتك
مثال الأرض تباعت ب 3 ملايين
والدتك ترث عادي بشرط أن لا يفوق مليار لأن الماستر هنا هو ثلث التركية
و ليس معناه تدي حقها و يقسموه على 3
@@mohamedMohamed-ij5vj يعطيك الصحه امي ربي يرحمها عندها 5 اخوات و 5 إخوة المجموع 10 كلهم مزالهم عايشين
@@midomido3852 اخي الكريم امك توفات قبل باباها،
انتم تدخلون في الورث بفريضة والدتك مع فريضة جدك وتتقاسمو انت واخواتك حق أمك من باباها
نتمنى نكون وضحتلك
شرعا لا يرثون لان عندما يكون السكن على اسم الوالدة وتموت الإبنة قبل الام شرعا لايريثون أولاد المرحومة لانها توفيت قبل الوالدة راهم غير يطعنو لامعصية الخالق ربي وعصيتوه بصح متربحوش الله لاتربحكم ربي ينتقم من هدا لدار القانون خليتو قانون ربي ومشينو قانون الدستور حسبيا الله ونعمة الوكيل
ربما لو كنت معنية لختلفت نظرتك. حال ان الجد يرث ان مات ابنه و يذهب و يبيع البيت على احفاده و يرميهم في الشارع هل الله يرضى بهذا؟
@@Bunny-mr1jh نحن نتكلم من جهة الدين لانعصي الخالق ربي يهدي الجميع
واش يوجعك لاداو هدو الايتام تطردوهم برا ولاكيفاش نفرضو معندهمش وين يروحو يروح لشارع تتكلمين في شرع الله وانت تضلمين اليتامه حقهم من بوهم ومهم يديو الثلث ولا انت في قلبك رحمه تعطيهم حقهم
@@dzkammoh7524 الله يهديك ربي يقول هكدا تعصيى الخالق وترضي العبد ربي قال لا لا روحي شريلهم سكنا الله يهديك تبغو تفتو وتنسو ربي في طعنو
@@hafidaboukhari9341 يارب تشرب من نفس الكاس
كان غي يكونو عمامي يتفرجو 😢😢😢
انا ماعنديش مقلا 😂😂😂
حسبي الله ونعم الوكيل
والحمد لله على كل حال
اعتداء على شرع الله بسم القانون
ليس اعتداء موجودة في القران، تحبو تاكلو حق الناس
نتا عمرك فتحت كيتاب ربي تعلم وسكت
استاذي الكريم / انا اب لدي محل تجاري وانا في نزاع جاد امام المحكمة بيني وبين شخص اخر على هذا المحل ولم تفصل المحكمة بعد في القضية فهل يجوز قانونا أن اهب هذا المحل الى احد من ورثتي علما ان المحكمة لم تفصل في النزاع بعد. استاذي الكريم ارجو ان تتطرق الى موضوع الهبة في حصتكم المحبوبة مع الاجابة على سؤالي وشكرا. علي من تيارت
ما نوع وثائق المحل ؟
نهار كامل ونتوما تتحداو في ربي وتضللو فالناس بهاد القوانين ، في الشرع والدين تع ربي مايورثوش يعني ربي من فوق سبع سماوات ماعطالهمش حق و ماورثهمش نتوما فتاريتو الكذب على ربي ودرتو قوانين عكس وش قال هوا باش توكلو الناس لحرام ، اللي يورث بهاد الطريقة يعني باباه مات قبل جدو و وهوا يروح يورث بالتنزيل ويتبع هاد القوانين هنا راه دا مال الحرام ويتحاسب عليه يوم القيامة ،
حنا هكدا صاري لينا مع ولاد عمي مات قبل جدي وقالونا ندو حقنا ومرت عمي قالت انا معليش ناكل لحرام
وراهي الاءاية الى تقول ميورثوش
ھدو أولاد خوك يعني من دمك ولحمك كيفاھ تحرمھم في حق اباھم
كاين تانيك محبة خاطر معاونة يعني ما تنويهاش ورث انويها نصيب لولاد خاوتك مساكن وعلاش نتوما تزهاو و ولاد المرحوم في 60 داهية ! كحالو لقلوب يا لطيف
معك حق ..الكلام لي قالو يخالف ما شرعه الله..الله يهديهم ويهدينا إن شاء الله