26:29 قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين. 27:09 إستدل البصريون بأن المعرفة مأخوذة عن النكرة، والنكرة لا يتوالى فيها ساكنان، وبالتالي فلا إحتياج للنقل. وجدير بالذكر أن التنكير والتعريف لا علاقة لها بعلامة الإعراب، وانما حركات آخر الكلمة تتعلق بالإعراب، ولهذا فإن قياس الكوفيين أولى؛ لأنه يتحدث عن أطراف تتصل بالموضوع. وقد ترددت في تكييف دليل البصريين بين تكييفه على أنه: قياس النصب حال التعريف على النصب حال التنكير في امتناع فتح الساكن الذي قبل الآخر عند الوقف إذ يكون يوقف عليه بالفتح؛ فلا يحتاج إلى تحريك ما قبل الآخر لعدم إلتقاء ساكنين يلزم التخلص منه، أو استصحاب حال التنكير في التعريف. 30:12 د. تامر: أرى هذه الحجة من قبيل الإستصحاب بصورة واضحة؛ لقوله في أول الحجة: "أول أحوال الكلمة التنكير" فكانه يقول الأصل في الكلمة التنكير، والحكم في حال التنكير عدم النقل، فنستصحب هذا الحكم في حال التعريف. 33:09 قراءة أ. فرح لرد الأنبارى على كلمات البصريين. 34:06 جواب الأنبارى هذا يردنا إلى القياس بشكل ما؛ لأنه اقام الفارق. كنت أربط إقامة الفارق بالعلة، لأنهم يجعلون إقامة الفارق في قوادح العلة، لكن أيضا وجدت أنهم يجعلون من قوادح العلة فساد الإعتبار، مما يعني أنهم يتحدثون ليس فقط عن قوادح العلة، بل عن قوادح القياس نفسه. 36:29 د. تامر: جواب الأنبارى يردنا إلى الإستصحاب؛ لأن الإستصحاب يمكن التمسك به ما لم يدعو داعى إلى النقل والتحول، أو ما لم توجد علة للعدول عن الأصل، فالذي رد به الأنباري هنا على الإستصحاب هو إثبات العلة في حالة التعريف، والعلة الداعية إلى النقل هى إلتقاء الساكنين. د. محمد: لو اعتبرنا هذه الحجة قياس لكيفنا المانع على أنه إقامة فارق، فما هو تكييف المانع في حالة إعتبار هذه الحجة إستصحاب؟ د. تامر: علة العدول عن الأصل فى الحالة الثانية (حالة التعريف). د. سليمان: يظهر في كلام البصريين الإستصحاب، لكن في كلام الأنباري يظهر القياس، فهو يقول: "لأن حمل الاسم في حالة التعريف على حالة التنكير لا يستقيم" فقد صرح بالحمل. د. محمد: من ضوابط الإستصحاب: ألا تقوم العلة، فلو أن الحكم مستمرا على علة لكان هذا قياسا. ألا يقوم دليل خارجي على حكم الحالة الجديدة، سواء أثبت حكما جديدا او أبقى نفس الحكم. نقض الأنبارى الاستصحاب بقيام علة للعدول عنه. 42:52 تتمة قراءة أ. فرح لرد الأنبارى على كلمات البصريين. 43:38 قوله: "دلَّ على أن الفرق بينهما ظاهر" يجعل تكييف الحجة على أنها قياس يطل علينا برأسه من جديد. رد الأنباري يتمثل في إقامة الفارق بين حال المعرفة وحال النكرة، المتمثل في أنك في حال المعرفة لا تستطيع أن تقف بالألف. 45:27 د. تامر: ظاهر العبارة أنه يقيم فارقا، ولكن بما أنه يجيب عن حجة البصريين التى هى إستصحاب واضح، فينبغي تأول عباراته على أنها رد على الإستصحاب من حال التنكير إلى حال التعريف، بوجود العلة التي تفرق بين المعرف والمنكر. 46:32 د. سليمان: ربما لو بحثنا في المصطلح هل إستعمل الحمل للإستصحاب، قد تسعفنا بعض النصوص. د. تامر: المسألة ليست حاسمة، فلو كيفنا الحجة على أنها إستصحاب -كما هو ظاهر كلام البصريين- فالحمل هنا يحمل على الإستصحاب، والحمل الغالب عليه معنى القياس، لكن نحن مضطرون هنا لفهمه على معناه اللغوى، والحمل بمعناه اللغوي يصلح أن يفهم بمعنى الإستصحاب، فأنت حملت الشيء في الحالة الثانية على حكمه في الحالة الأولى.
0:01 بدء المجلس. 0:32 قراءة أ. فرح للمذاهب في المسألة. 1:06 - تتمثل هذه المسألة في نقل فتحة نصب الاسم الساكن ما قبل آخره إلى هذا الساكن في الوقف، مثلما تنقل ضمة الإعراب وكسرته، وهو ما يجيزه الكوفيون، ويمنعه البصريون. - لابد من الإنتباه أن الحكم يتعلق بالجواز، لا بالوجوب. - تُعَدّ هذه مسألة لغوية؛ لأنها تتصل بإثبات لصورة نطقية ونفيها. - وهذه المسألة وإن كانت لغوية إلا أن النقل غائب، وكأنما اقتضاها النظر والاحتمال، فلم يكن بد من استخدام الأدلة العقلية. 6:35 قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين. 8:20 أدلة الكوفيين تتمثل في: - قياس فتح ما قبل آخر المنصوب إذا كان [ما قبل الآخر] ساكنًا في الوقف على كسر ه ورفعه إذا كان مجرورًا ومرفوعًا في الوقف بجامع إزالة اجتماع سكونين. - قياس كون تحريك ما قبل الآخر الساكن بالفتحة في حال النصب على كونه بالكسرة والضمة في حالي الجر والرفع بجامع وجود الحركة في الوصل. 14:15 د. تامر: هذا نموذج واضح لقياس طرف على طرف، الذي ينتج حكم نحوي، فالذي ورد عن العرب هو نقل الضمة والكسرة، ولم يرد نقل الفتحة، وقد أثبت الكوفيون حكما في النطق بواسطة قياس نقل الفتحة على نقل الضمة والكسرة. 15:36 الحكم في المقيس عليه ثابت بالنقل والإجماع، فهل نجعل الإجماع هو مستند ثبوت الحكم في المقيس عليه؟ أو ما سمع عن العرب الذي يثبت إنتقال الضمة والكسرة؟ أو نجعل الإثنين معا مستندا للحكم؟ أنا أراهما على السواء، والنظر في صياغة الأنباري قد تساعد على تحديد كيف يراهما الكوفيون. 18:40 د. تامر: ذكر الأنباري الإجماع في صدر المسألة، ولم يذكره في حكاية دليل الكوفيين، ثم عند ذكره لأدلة الكوفيين قال: " أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: أجمعنا على أنه إنما جاز هذا في المرفوع والمخفوض، نحو: "هذا البَكُر"، و"مَرَرْتُ بالبَكِر"؛ ليزول اجتماع الساكنين في حالة الوقف"، إذا الإجماع الذي أورده الكوفيون إنما هو إجماع على العلة، والإجماع السابق ليس داخلا في حجة الكوفيين؛ لأنهم إكتفوا بإن النقل ورد بذلك، نعم يجوز أن يكون الدليل متعددا، فيدل النقل والإجماع مثلا على حكم واحد، كما يحدث الأحكام الشرعية، ولكن سياق الكلام هنا جاء على أنهم إستدلوا بالإجماع على العلة، والإجماع على العلة فائدته في إجراء القياس، لأن العلة موجودة فى المقيس، فكأن الكوفيون يقولون نحن إتفقنا على الحكم والعلة في المقيس عليه، فما المانع من إجراء هذا الحكم في المقيس لأن فيه العلة التي إتفقنا عليها؟ 20:45 مذهبك يفسر موقف ابن جني من الإجماع، أنا أقول دائما أن النحاة يملكون اللغة فكرة، أما العرب فيملكونها فطرة، وبالتالي فلا اعتبار عندي بإجماع النحاة، إلا في أفكارهم، أما إجماعهم على الأحكام اللغوية فليس معتبرا، وإنما يعتبر إجماعهم بشكل نسبي -كما يذهب ابن جني- في مسألة التفسير (بيان العلة)، ولا محل للقول بالإجماع فيما ثبت نقلا. وعلى هذا سنجعل النقل للحكم الذي هو إنتقال الحركة للساكن قبلها، وسنجعل الإجماع لكون إنتقال الحركة بسبب منع توالى الساكنين، وفي هذه الحالة فلا نستطيع القول أنه دل على ذلك الإجماع والنقل، بل دل النقل على الحكم، ودل الإجماع على العلة، والعلة ثابتة في المقيس، كما هي ثابتة في المقيس عليه فيستقيم لنا القياس. 26:29 قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين.
47:48 من تكييفاتي لهذا الدليل أيضا: استدلال بغياب العلة القائمة في المنكر عن المعرف بـ"أل"، بل هو فى الواقع استدلال بتغاير الحالتين؛ حيث أن الحالة الأولى لا يلتقي فيها ساكنان، فكيف تستصحب حكمها إلى حالة يلتقي فيها ساكنان؟ ومن شروط الاستصحاب عدم قيام عدول يمنع عن الإستصحاب. ولا زالت المسألة بحاجة إلى مزيد تحرير. 50:32 تتمة قراءة أ. فرح لرد الأنبارى على كلمات البصريين. 51:12 د. إسلام: يقول الجويني فى البرهان عن الإستصحاب: "إذا ثبت حكم في صورة، ثم تغيرت وحالت، ورام الناظر طرد الحكم الثابت في الصورة الأخرى، فإن لم يكن للصورة الثانية تعلق بالأولى، ولم يكن تغيرها مرتبا على الصورة الأولى، فلا معنى للإستصحاب... وهذا بعينه محاولة جمع بدعوى عارية من غير معنى جامع". د. محمد: هذا النص يؤدي بنا إلى تكييف الدليل على أنه إستصحاب، حيث أن النص يتحدث عن أن من قوادح الإستصحاب عدم تعالق الصورتين، وعلى هذا فالصورة الثانية التي معنا لا تعلق لها بالصورة الأولى، حيث أنها تحمل علة لا توجد في الأولى. 58:27 د. إسلام: الجوينى يوضح ما الذي يقصده بالترتب في قوله: "فأما إذا ترتبت صورة على صورة، فإن تغيرت عليها، فأثبتت في الخلقة عليها، فعند ذلك يقول قائلون: نستصحب الحكم الثابت في الصورة الأولى، ونجريه في الثانية، وهذا باطل عندنا غير صالح للإستدلال ولا للترجيح، فأن الصورتين متغايرتان، وإن أثبتت إحداهما على الأخرى تصورا وخلقة، فلا معنى لقول القائل إستصحب حكم وقد تغير المورد، وتغاير المحل فلا يمتنع تغاير الحكمين لذلك". د. محمد: أخشى أن يكون كلام الإمام الجويني مترتب على موقف متشدد من الاستصحاب، ولهذا لابد من قراءة كلامه في سياق معرفتنا من موقفه من الاستصحاب. وقد كنت أبحث عن تكييف للقادح الذي قدح فى الاستصحاب في مسألتنا هذه، وأستطيع تكييفه في ضوء كلام الجويني بالآتي: (انفكاك الصورة الثانية عن الأولى في محل الحكم). د. تامر: كلام الإمام الجويني يحتاج إلى مزيد تأمل، ويحتاج أيضا إلى معرفة كيفية تطبيقه في النحو، فلربما إختلفت طبيعة الاستصحاب في الفقه عنه في النحو. 1:03:07 تتمة قراءة أ. فرح لرد الأنبارى على كلمات البصريين. 1:03:21 إستدل الأنبارى بالاستقراء للشعر لنفي ورود الوقف بالألف مع المعرف بـ"أل" إلا قليلًا. 1:07:48 أ. فرح: كأن الأنباري يقول أن المعرف بالألف واللام لا يأتي في آخره ألف العوض التي تكون في المنكر، وتخصيص ذكر القوافي يشير إلى أن هذا حتى لا يأتي في الضرورة، فالقوافي يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها.
26:29 قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين.
27:09 إستدل البصريون بأن المعرفة مأخوذة عن النكرة، والنكرة لا يتوالى فيها ساكنان، وبالتالي فلا إحتياج للنقل.
وجدير بالذكر أن التنكير والتعريف لا علاقة لها بعلامة الإعراب، وانما حركات آخر الكلمة تتعلق بالإعراب، ولهذا فإن قياس الكوفيين أولى؛ لأنه يتحدث عن أطراف تتصل بالموضوع.
وقد ترددت في تكييف دليل البصريين بين تكييفه على أنه: قياس النصب حال التعريف على النصب حال التنكير في امتناع فتح الساكن الذي قبل الآخر عند الوقف إذ يكون يوقف عليه بالفتح؛ فلا يحتاج إلى تحريك ما قبل الآخر لعدم إلتقاء ساكنين يلزم التخلص منه،
أو استصحاب حال التنكير في التعريف.
30:12 د. تامر: أرى هذه الحجة من قبيل الإستصحاب بصورة واضحة؛ لقوله في أول الحجة: "أول أحوال الكلمة التنكير" فكانه يقول الأصل في الكلمة التنكير، والحكم في حال التنكير عدم النقل، فنستصحب هذا الحكم في حال التعريف.
33:09 قراءة أ. فرح لرد الأنبارى على كلمات البصريين.
34:06 جواب الأنبارى هذا يردنا إلى القياس بشكل ما؛ لأنه اقام الفارق.
كنت أربط إقامة الفارق بالعلة، لأنهم يجعلون إقامة الفارق في قوادح العلة، لكن أيضا وجدت أنهم يجعلون من قوادح العلة فساد الإعتبار، مما يعني أنهم يتحدثون ليس فقط عن قوادح العلة، بل عن قوادح القياس نفسه.
36:29 د. تامر: جواب الأنبارى يردنا إلى الإستصحاب؛ لأن الإستصحاب يمكن التمسك به ما لم يدعو داعى إلى النقل والتحول، أو ما لم توجد علة للعدول عن الأصل، فالذي رد به الأنباري هنا على الإستصحاب هو إثبات العلة في حالة التعريف، والعلة الداعية إلى النقل هى إلتقاء الساكنين. د. محمد: لو اعتبرنا هذه الحجة قياس لكيفنا المانع على أنه إقامة فارق، فما هو تكييف المانع في حالة إعتبار هذه الحجة إستصحاب؟ د. تامر: علة العدول عن الأصل فى الحالة الثانية (حالة التعريف). د. سليمان: يظهر في كلام البصريين الإستصحاب، لكن في كلام الأنباري يظهر القياس، فهو يقول: "لأن حمل الاسم في حالة التعريف على حالة التنكير لا يستقيم" فقد صرح بالحمل. د. محمد: من ضوابط الإستصحاب:
ألا تقوم العلة، فلو أن الحكم مستمرا على علة لكان هذا قياسا.
ألا يقوم دليل خارجي على حكم الحالة الجديدة، سواء أثبت حكما جديدا او أبقى نفس الحكم.
نقض الأنبارى الاستصحاب بقيام علة للعدول عنه.
42:52 تتمة قراءة أ. فرح لرد الأنبارى على كلمات البصريين.
43:38 قوله: "دلَّ على أن الفرق بينهما ظاهر" يجعل تكييف الحجة على أنها قياس يطل علينا برأسه من جديد.
رد الأنباري يتمثل في إقامة الفارق بين حال المعرفة وحال النكرة، المتمثل في أنك في حال المعرفة لا تستطيع أن تقف بالألف.
45:27 د. تامر: ظاهر العبارة أنه يقيم فارقا، ولكن بما أنه يجيب عن حجة البصريين التى هى إستصحاب واضح، فينبغي تأول عباراته على أنها رد على الإستصحاب من حال التنكير إلى حال التعريف، بوجود العلة التي تفرق بين المعرف والمنكر.
46:32 د. سليمان: ربما لو بحثنا في المصطلح هل إستعمل الحمل للإستصحاب، قد تسعفنا بعض النصوص. د. تامر: المسألة ليست حاسمة، فلو كيفنا الحجة على أنها إستصحاب -كما هو ظاهر كلام البصريين- فالحمل هنا يحمل على الإستصحاب، والحمل الغالب عليه معنى القياس، لكن نحن مضطرون هنا لفهمه على معناه اللغوى، والحمل بمعناه اللغوي يصلح أن يفهم بمعنى الإستصحاب، فأنت حملت الشيء في الحالة الثانية على حكمه في الحالة الأولى.
0:01 بدء المجلس.
0:32 قراءة أ. فرح للمذاهب في المسألة.
1:06 - تتمثل هذه المسألة في نقل فتحة نصب الاسم الساكن ما قبل آخره إلى هذا الساكن في الوقف، مثلما تنقل ضمة الإعراب وكسرته، وهو ما يجيزه الكوفيون، ويمنعه البصريون.
- لابد من الإنتباه أن الحكم يتعلق بالجواز، لا بالوجوب.
- تُعَدّ هذه مسألة لغوية؛ لأنها تتصل بإثبات لصورة نطقية ونفيها.
- وهذه المسألة وإن كانت لغوية إلا أن النقل غائب، وكأنما اقتضاها النظر والاحتمال، فلم يكن بد من استخدام الأدلة العقلية.
6:35 قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين.
8:20 أدلة الكوفيين تتمثل في:
- قياس فتح ما قبل آخر المنصوب إذا كان [ما قبل الآخر] ساكنًا في الوقف على كسر ه ورفعه إذا كان مجرورًا ومرفوعًا في الوقف بجامع إزالة اجتماع سكونين.
- قياس كون تحريك ما قبل الآخر الساكن بالفتحة في حال النصب على كونه بالكسرة والضمة في حالي الجر والرفع بجامع وجود الحركة في الوصل.
14:15 د. تامر: هذا نموذج واضح لقياس طرف على طرف، الذي ينتج حكم نحوي، فالذي ورد عن العرب هو نقل الضمة والكسرة، ولم يرد نقل الفتحة، وقد أثبت الكوفيون حكما في النطق بواسطة قياس نقل الفتحة على نقل الضمة والكسرة.
15:36 الحكم في المقيس عليه ثابت بالنقل والإجماع، فهل نجعل الإجماع هو مستند ثبوت الحكم في المقيس عليه؟ أو ما سمع عن العرب الذي يثبت إنتقال الضمة والكسرة؟ أو نجعل الإثنين معا مستندا للحكم؟ أنا أراهما على السواء، والنظر في صياغة الأنباري قد تساعد على تحديد كيف يراهما الكوفيون.
18:40 د. تامر: ذكر الأنباري الإجماع في صدر المسألة، ولم يذكره في حكاية دليل الكوفيين، ثم عند ذكره لأدلة الكوفيين قال: " أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: أجمعنا على أنه إنما جاز هذا في المرفوع والمخفوض، نحو: "هذا البَكُر"، و"مَرَرْتُ بالبَكِر"؛ ليزول اجتماع الساكنين في حالة الوقف"، إذا الإجماع الذي أورده الكوفيون إنما هو إجماع على العلة، والإجماع السابق ليس داخلا في حجة الكوفيين؛ لأنهم إكتفوا بإن النقل ورد بذلك، نعم يجوز أن يكون الدليل متعددا، فيدل النقل والإجماع مثلا على حكم واحد، كما يحدث الأحكام الشرعية، ولكن سياق الكلام هنا جاء على أنهم إستدلوا بالإجماع على العلة، والإجماع على العلة فائدته في إجراء القياس، لأن العلة موجودة فى المقيس، فكأن الكوفيون يقولون نحن إتفقنا على الحكم والعلة في المقيس عليه، فما المانع من إجراء هذا الحكم في المقيس لأن فيه العلة التي إتفقنا عليها؟
20:45 مذهبك يفسر موقف ابن جني من الإجماع، أنا أقول دائما أن النحاة يملكون اللغة فكرة، أما العرب فيملكونها فطرة، وبالتالي فلا اعتبار عندي بإجماع النحاة، إلا في أفكارهم، أما إجماعهم على الأحكام اللغوية فليس معتبرا، وإنما يعتبر إجماعهم بشكل نسبي -كما يذهب ابن جني- في مسألة التفسير (بيان العلة)، ولا محل للقول بالإجماع فيما ثبت نقلا.
وعلى هذا سنجعل النقل للحكم الذي هو إنتقال الحركة للساكن قبلها، وسنجعل الإجماع لكون إنتقال الحركة بسبب منع توالى الساكنين، وفي هذه الحالة فلا نستطيع القول أنه دل على ذلك الإجماع والنقل، بل دل النقل على الحكم، ودل الإجماع على العلة، والعلة ثابتة في المقيس، كما هي ثابتة في المقيس عليه فيستقيم لنا القياس.
26:29 قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين.
47:48 من تكييفاتي لهذا الدليل أيضا: استدلال بغياب العلة القائمة في المنكر عن المعرف بـ"أل"، بل هو فى الواقع استدلال بتغاير الحالتين؛ حيث أن الحالة الأولى لا يلتقي فيها ساكنان، فكيف تستصحب حكمها إلى حالة يلتقي فيها ساكنان؟ ومن شروط الاستصحاب عدم قيام عدول يمنع عن الإستصحاب. ولا زالت المسألة بحاجة إلى مزيد تحرير.
50:32 تتمة قراءة أ. فرح لرد الأنبارى على كلمات البصريين.
51:12 د. إسلام: يقول الجويني فى البرهان عن الإستصحاب: "إذا ثبت حكم في صورة، ثم تغيرت وحالت، ورام الناظر طرد الحكم الثابت في الصورة الأخرى، فإن لم يكن للصورة الثانية تعلق بالأولى، ولم يكن تغيرها مرتبا على الصورة الأولى، فلا معنى للإستصحاب... وهذا بعينه محاولة جمع بدعوى عارية من غير معنى جامع". د. محمد: هذا النص يؤدي بنا إلى تكييف الدليل على أنه إستصحاب، حيث أن النص يتحدث عن أن من قوادح الإستصحاب عدم تعالق الصورتين، وعلى هذا فالصورة الثانية التي معنا لا تعلق لها بالصورة الأولى، حيث أنها تحمل علة لا توجد في الأولى.
58:27 د. إسلام: الجوينى يوضح ما الذي يقصده بالترتب في قوله: "فأما إذا ترتبت صورة على صورة، فإن تغيرت عليها، فأثبتت في الخلقة عليها، فعند ذلك يقول قائلون: نستصحب الحكم الثابت في الصورة الأولى، ونجريه في الثانية، وهذا باطل عندنا غير صالح للإستدلال ولا للترجيح، فأن الصورتين متغايرتان، وإن أثبتت إحداهما على الأخرى تصورا وخلقة، فلا معنى لقول القائل إستصحب حكم وقد تغير المورد، وتغاير المحل فلا يمتنع تغاير الحكمين لذلك". د. محمد: أخشى أن يكون كلام الإمام الجويني مترتب على موقف متشدد من الاستصحاب، ولهذا لابد من قراءة كلامه في سياق معرفتنا من موقفه من الاستصحاب.
وقد كنت أبحث عن تكييف للقادح الذي قدح فى الاستصحاب في مسألتنا هذه، وأستطيع تكييفه في ضوء كلام الجويني بالآتي: (انفكاك الصورة الثانية عن الأولى في محل الحكم). د. تامر: كلام الإمام الجويني يحتاج إلى مزيد تأمل، ويحتاج أيضا إلى معرفة كيفية تطبيقه في النحو، فلربما إختلفت طبيعة الاستصحاب في الفقه عنه في النحو.
1:03:07 تتمة قراءة أ. فرح لرد الأنبارى على كلمات البصريين.
1:03:21 إستدل الأنبارى بالاستقراء للشعر لنفي ورود الوقف بالألف مع المعرف بـ"أل" إلا قليلًا.
1:07:48 أ. فرح: كأن الأنباري يقول أن المعرف بالألف واللام لا يأتي في آخره ألف العوض التي تكون في المنكر، وتخصيص ذكر القوافي يشير إلى أن هذا حتى لا يأتي في الضرورة، فالقوافي يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها.