أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
انا بالنسبة ليا شخصيا وهاذا راي اي حاجة نكون قادر اني نشريها نجيبها منيش قادر لا يكلف الله نفسا الا وسعها ماندخل في الربا حلال ولا حرام ما نحط صبعي تحت ضرسة واحد ما نبات نوم بالديون مانحتم على روحي حاجة انا نسعى ومكتوب الله يجي ..في اي شي زواج خدمة سيارة سكنى ...الخ
كنت معولة نشري Fiat 500 بالتقسيط الحمد لله أني سمعت الفتوى فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا من ترك شيئا لله عوضه بما هو أحسن منه ربي يرزقنا ان شاء الله 🤲
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
هذه المعاملة تسمى المرابحة و لقد اجازها العلماء سواء كانت مع البنوك او الأفراد. للأسف في عصرنا هذا من هب و دب يحرم و يحلل بغير علم. اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه.
كلام معقول و موزون..باه تشري سيارة او منزل يجب على البنك ان يكون ممتلك اني نحكي بالعامية يكون ممتلك ممتلك ثبتو في الكلمة ياااااووو ممتلك لهذا العقار 😅😅😅و يقوم ببيعه لك مباشرة سواء كان كاش او بالتقسيط و ايضا يكون التقسيط اكبر من مبلغ كاش فهذا جائز الاهم هنا ان يكون ممتلك يعني تروح ليه سلام سلام يحلك المستودع يقلك هااااوو ليك ا مواطن لازم مستودع تابع للبنك ليولي تابع ل ديديه دروغبا 😅😅😅😅 عطشتوني و دنيا رمضان سلام عليكم غير نقصر
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا...ة من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@snc2116 أين تبقى الشبهة؟ و كيف تزول؟ الجواب هو أن الفتوى التي يجب أن تكون هي سك العملات الذهبية و الفضية و تحريم التعامل بهذه الأوراق الملونة ووتحريم بيع البترول بالدولار لأنه ولاء للكفار و بيعه و كذلك باقي الثروات مقابل الذهب و الفضة
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا...ة من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
سلام عليكم ياشيخ حاب اسألك سوال اذا شتريت دراجة نارية بالتقسيط عبر البنك بدون فوائد (يعني سعر الكاش هو نفس السعر التقسيط) هل تعتبر ربا ؟ اتمنى الرد و شكراً
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا...ة من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
ببساطة من بين شروط البيع والشراء هو تحمل الربح والخسارة وفي هذه الحالة البنك لا يمكنه إلا تحمل الربح فعند شراء البنك للسيارات يمكنها أن تبيعها كلها ويمكنها أن لا تبيعها كلها وهذا على حسابها هذا هو تحمل الربح والخسارة وبما يخص التقصيط فيدخل ضمن شرط التفاهم علي كل ما يخص الصفقة وهناك الشرط الذي يتوفر تلقائيا وهو الشئء موجود والبائع مالك للشيء فكل تعامل نقص شرط من هذه الشروط فهو ربى
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
خذ المعلومة الصحيحة من عندي أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا...ة من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
لا يجوز التعامل مع البنك الربوي حتى لو كان يتعامل ببعض المعاملات الشرعية . لأن التعامل معه تعاون على الإثم والعدوان. قال الله تعالى: ( و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ).
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@SebRachid-hx7rh اذا تم التعاقد على سعر معين فالعقد صحيح و ليس فيه بيعتين بل بيعة واحدة مثل ان يتعاقد المتبايعان على ثمن السيارة 260 مليون مؤجلة الى اجل معلوم او يتعاقدا على 220 مليون "كاش"
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة . حديث صحيح في مسند احمد و كلام المحدث العلامة الألباني واضح موجود في اليوتيوب بيع التقسيط لمن اراد شرع الله بالدليل و بالحديث و مصدر من وين
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
لا حول ولا قوة بالله البيع بالمزايدة لا يجوز والعلم لله أي بيع كاش بثمن و بيع بالتقسيط بثمن لا يجوز إلا إذا كانت البائع يبيع سواء كاش أو بالتقسيط والعلم لله
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
لا يجوز التعامل مع البنك الربوي حتى لو كان يتعامل ببعض المعاملات الشرعية . لأن التعامل معه تعاون على الإثم والعدوان. قال الله تعالى: ( و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ).
مالا يدير فيك مزية هكا ههه، اذا راك تحكي على صاحب المعرض مدبيه يبيعها كاش خير ويبقى يدور دراهمو وراس المال يكبر علاه يربط معاك دراهمو عوام بلا والو ولكان بالنسبة للبنك كيفاه مثلا يروح يشراها ب 200 مليون ويبيعهالك بالتقسيط ب 200 مليون؟ وش رابح هو هنا؟
انا اجيبك ....ولكن افتح راسك قليلا...ههه ليس كثيرا كي لا يسقط مخك منه.....الجواب لان اوراقنا النقدية تفقد قيمتها مع الوقت فيجب عليك دفع الفارق لتعويض التاجر مقدار هذا النقص في القيمة.....تحياتي اخي الغالي
@@aslanaslan1455 وماذا لو ارتفع سعر الاوراق النقذية؟ كالاورو مثلا!!! هل التاجر هو من يعوضك؟ لأن الحكم الاسلامي لا يقصد الجزائر فقط أو بلدان العالم الثالث حيث كل مرة قيمة العملة تهوى، لكن أيضا البلدان الكافرة حيث قيمة العملة ترتفع. ثم أحيانا التاجر هو من يخسر، لأن مقدار الانخفاض يكون كبيرا جدا، فالجنيه المصري مثلا لم يسقط وإنما هوى في القاع، فمن سيدفع الخسارة؟ لا أظن العبرة فقط في خفض قيمة العملة مع الوقت، وإنما أيضا في كون المالك لا يحصل على كامل امواله في وقتها، والزمن جزء من التجارة، لأنه لو حصل أمواله في وقتها لكان تاجر بها وزاد ربحا، لكنك يا مشتري عطلته عن ذلك، فأنت تعوضه هذه الخسارة أو هذه المبادرة والله أعلى وأعلم.
البنك يدخل بينك وبين التاجر بعد ان تعقد صفقة الشراء وهو يخلصها عليك كاش وانت ترجع للبنك بسعر التقسيط اي بالزيادة. هنا البنك دائما في الفائدة وهذي هي الربا @@laverite5713
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا...ة من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
Franchement c'est étonnant votre explication, elle ne tient pas debout, la banque achete le véhicule souhaité par la personne à un montant x, elle le vend à un montant y, pour arranger la personne il paie par facilité je ne vois pas où est le problème ou est le péché, certains oulamas autorisent même les intérêts bancaires dans les deux sens pourquoi compliquer la vie aux personnes, vous êtes qui pour avancer ces propos aux Algériens, ces choses doivent être dites par un groupe de oulamas autorisé par l'état algérien,svp ne toucher pas à l'économie algérienne, aujourd'hui si chaque imam prend l'initiative tout seul et commence à interdire ou à autoriser les choses à travers les médias c'est une catastrophe nous sommes un états nous disposons d'une constitution religieuse à elle seule le droit de se prononcer, tu peux avancer ces propos à cette constitution mais pas travers les médias, la banque à le droit de déposer plainte à ton encontre car elle a été autorisé de faire ces pratiques par un groupe de oulamas algériens
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@karimhassan5564 والله يا اخي و كأنك اطلعت على عقلي و هو مشغول هذه الايام بهذه القضية فلقد قرات هذه الايام كتابا عن الاوراق النقدية و الخلاف الشديد في حكمها و اصابني الذهول كيف تم اخفاء هذا الامر عن المسلمين و جعلهم فقراء خوفا من ربا لا اصل له..... اقصد ربا الاوراق..... لم يقل بربا الاوراق الامام خليل المالكي و الامام السعدي و حسن ايوب وغيرهم.... ثم لماذا يتم ارجاع الاوراق الى الذهب في الزكاة ولا يفعلون ذلك في القروض و الديون......على المسلمين ان يراجعو هذه القضية والا فالفقر و سيطرة عدوهم هي نهايتهم.....انت مشكور اخي قم بنسخ تعليقك الى فيديوهات اخرى لعلها تنفع اولي اللباب
@@akramakram44459 أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا...ة من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
قلة قليلة من يعرف الأمور المالية أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
بصح الذهب اذا السيد لي شريتي عليه مالكه و عندو في الحانوت نورمالمو جائز يعني نتي كي تجي تشري تلقي ديك السلعة عند السيد و تديها و تخلصيه على أقساط أما إذا السيد معندوش السلعة و نتي تجي و تقولي ليه خصني الخاتم الفلاني و هو يقولك خليلي مليون و كي نجيبه من بعد نتي ارواحي ديه و زيديلي الباقي هادا ربا لاخطرش هو أخذ المليون نتاعك و راح اشرى بيه الخاتم بلاك بسعر أقل و جا باعه ليك بسعر زايد و الله أعلم يا اختي
متهدرش بغير علم شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز لازم تخبي عندو دراهم كي يلحقو مبلغ معين يرجعهملك و تتفاهمو على السلعة لي حبيت تديها والسعر تاعها@@KAIZO.96
البنوك توفر المال و تشتري لك السيارة ...و البنك لا تقولك ان السيارة تسوى بيمتلا 200 مليون ز انا ابعتلك بي 250مليون، ،،من الأول تقول لك السيارة تسوى 250 انا لست مضطر ان اعرف كم اشتراها البنك
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا...ة من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
كلام غير واضح لأن الشرط في بيع التقسيط هو الامتلاك وقد تحقق فلماذا تشترط عليه أن يكتري له مخزن ويضعها فيه لا بد لك من دليل لذلك شيخ شرحك للصورة غير واضح تماما لأنه ليس قرضا جر نفع ولا هو من باب بيع ملا يملك فأرجوا أن تعيد ضبط الفيديو بشكل واضح وميسر حتى يستفيد الناس منه وشكرا
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
و الإنسان الذي يبيع السيارة بعد ساعة من شراءها ( بدون أن يكتب السيارة على إسمه ) : أحمد يشتري سيارة على بوعلام مباشرة (قبل أن يكتب احمد السيارة على إسمه) يقوم أحمد ببيعها إلى إبراهيم ثم يقوم بوعلام بالتنازل لصالح إبراهيم( هذا الأخير لا علاقة له بالمالك الاصلي للسيارة ) . سؤال : كون علي باع سيارة لم يملكها هل هذا ربا ؟
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
اي تعامل مع البنك فهو ربا الذي يعتبر من أكبر الكبائر بعد الشرك وترك الصلاة . وعندما يتعلق الامر بإقتناء سيارة بمساعدة البنك أي بالربا وبالتالي معصية الله من أجل ركوب وسياقة سيارة .إعلموا إخواني لو تعلمون ما في الربا من عواقب في الدنيا والآخرة لمشيتم على الاقدام من الجزائر الى تمنراست ذهابا وإيابا ولا تشتروا سيارة بالربا .المتعامل بالربا سواء سيارة او بيت او اي شئ يمرض هو او عائلته بجميع الامراض يقضي حياته من الاطباء الاخصائيين الى مراكز التحاليل والسكانيير والياريام وإعادة التأهيل ضف الى الغرق في مستنقع المشاكل الاسرية والعائلية ضف الخوض في المحاكم و المحامين والمحضر القضائي والجلسات الغير منتهية ....كل ذلك بسبب الربا الذي حرمه الله تحريم مطلق
يالشيخ باراك الله فيك ولا كن كلتا الطريقتين ربا وتحقق من فتواك لأن البنك بمثابة بيت مال المسلمين يعني مال الدولة مال العام ومن يشرف عليه إداريين لايجوز له التعامل بالربا مع العامة ونهانا الرسول صلي الله عليه و سلم على البيع في بيعتين ولو بالتقسيط وهذا ماحصل في وقت الخلافاء عندما كانت بيت مال المسلمين ممتلأة نادى فيهم الخليفة وقال ساعدو الناس وأقرضوا التجار وتسدقوا على المسيحيين واليهود الساكنيين بينا وأقرضوهم ولم يطلبو منهم الربا والزيادات مابالك نحن مسلمين بيننا وهناك في الجزائر أرباب الأعمال يأخذون دعما بالمليارات ولا يردون منه شيئ ونحن البسطاء في السكن والسيارات الصغيرة نرجع أكثر من سعرها الأصلي لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
في هاذه المعاملة الكل رابح ليس فقط البنك. لانه ليس استثمار لا تعلم نتائجه. البنك لا يقرضك نقود و إنما يشتريها لك و انت سوف تسدد له في المستقبل. و اعلم ان قيمة النقد يتناقص خاصتا في الجزاءر. فالسلعة التي كانت تساوي دينار فبعد شهر مع التضخم تساوي دينارين. فكيف الجواب؟
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا...ة من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا...ة من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
بنك السلام اشترى الدراجات النارية لعلامة VMS ووضعها في مستودعات شركة ديار دزاير ولايطلب تسبقة والثمن المنتهي خلاصه متفق عليه مسبقا لازيادة ولانقصان وقد أعطاني هدايا قيمتها المالية خمس ملايين ومن اوصل لي السلعة من مخازن شركة ديار دزاير أكد لي أنها في مستودعات الشركة مع إعطائي وثيقة تثبت شراء البنك للسلعة وثمنها . فما حكم هذا البيع من طرف هاته الشركة ؟ هل هو مرابحة أو بيع بالتقسيط ؟ افيدونا بارك الله فيكم وانا لا أعمل إشهار لأي شركة ولاكن نريد الإستفادة والإفادة حتى لا نتأله على الله الجبار جل في علاه .
كاين بزاف معجبتهمش الهدرة لانهم عايشين بالبنوك عايشين بالربى . بةرط الله فيك الشيخ. في مايضخ الذهب تخبي عندو الدراهم و كي يلحقو مبلغ معين يعاد مجلس العقد ويتفاهمو على السعر في ذاك اليوم
نقعد حياتي كامل بلا سيارة وماندخلش في الربا نصبر حتى يفتح علينا ربي ويرزقنا بالحلال
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@karimhassan5564
شكرا اول مرة نسمع بهد المذهب
بغينا نعرفو اكتر من فضلكم @@karimhassan5564
رري يرزقك ان شاء لله من حيث لا تحتسب ❤ دعوة من القلب لانك ولد حلال ❤
@@khawlasdj256 أمين يارب العالمين واياك ربي يحفضك
انا بالنسبة ليا شخصيا وهاذا راي
اي حاجة نكون قادر اني نشريها نجيبها منيش قادر لا يكلف الله نفسا الا وسعها
ماندخل في الربا حلال ولا حرام ما نحط صبعي تحت ضرسة واحد ما نبات نوم بالديون
مانحتم على روحي حاجة انا نسعى ومكتوب الله يجي ..في اي شي زواج خدمة سيارة سكنى ...الخ
الله اكبر. ولا غالب الا الله. اثبتو يا عباد الله الدنيا فايتا.
كنت معولة نشري Fiat 500 بالتقسيط الحمد لله أني سمعت الفتوى فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا من ترك شيئا لله عوضه بما هو أحسن منه ربي يرزقنا ان شاء الله 🤲
ربي يرزقك ان شاء الله
يرزقك ربي واياي ان شاء الله
وقبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم( لا تبع ما لا تملك)
هادي خطرا راهم يبيعو صوالح بنك تشري من عند بنك
معناها لي شرا مفتاح دار وحاب يبيع مايقدرش يبيع ؟؟؟
بارك الله فيك ...وربي يبعدنا على الربا
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
نحن نعرف التجارة فيها ربح وخسارة إذا البنك لايخسر بما قلت إتق الله في نفسك@@karimhassan5564
برك الله فيك شيخنا اول مرة اجد انسان صريح يقول الحق الشعب اخذته تسمية البنك اسلامي السلام
بارك الله فيك شيخنا الفاضل اجبت وفصلت ، بارك الله في مالك وعلمك وزادك بسطة في العلم والجسم
ماهوش عالم فقه واقتصاد وكلامه ناقص فالفتوى انظر فتاوى اخرى حتى تحكم بالمقارنة لاتاخد براي واحد
اللهم اني امتنعت ارضاءا لك اللهم سهل لنا بالحلال
هذه المعاملة تسمى المرابحة و لقد اجازها العلماء سواء كانت مع البنوك او الأفراد. للأسف في عصرنا هذا من هب و دب يحرم و يحلل بغير علم. اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه.
وهي حلال ولا حرام دوخونا
حتى و اذا كان عندو في الحضيرة شاريهم البنك كاين مشكل في ضريبة التأخير ...
كلام معقول و موزون..باه تشري سيارة او منزل يجب على البنك ان يكون ممتلك اني نحكي بالعامية يكون ممتلك ممتلك ثبتو في الكلمة ياااااووو ممتلك لهذا العقار 😅😅😅و يقوم ببيعه لك مباشرة سواء كان كاش او بالتقسيط و ايضا يكون التقسيط اكبر من مبلغ كاش فهذا جائز الاهم هنا ان يكون ممتلك يعني تروح ليه سلام سلام يحلك المستودع يقلك هااااوو ليك ا مواطن لازم مستودع تابع للبنك ليولي تابع ل ديديه دروغبا 😅😅😅😅 عطشتوني و دنيا رمضان سلام عليكم غير نقصر
الشيخ رهو غالط يقول العلماء حرام استمع لشيخ ألباني جيد
مصدر المال للبنك حرام فيه ربا فهذا لا يجوز أن تدعم البنك في توسيع عمله
ان شاء الله نشريها بدراهمي😢😢😢😢
ان شاء الله
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أنشاء الله بالحلال
اتقي الله في نفسك ولا تغامر بنا
البنوك أغلبها للدولة والدولة تتعامل بالربا والربا هو إعلان حرب مع الله واللهم إنا نعود بك من الربا
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا...ة
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@karimhassan5564 رأيك جميل وخاصة بوضعك أدلة لكن تبقى الشبهة
@@snc2116
أين تبقى الشبهة؟ و كيف تزول؟
الجواب هو أن الفتوى التي يجب أن تكون هي سك العملات الذهبية و الفضية و تحريم التعامل بهذه الأوراق الملونة ووتحريم بيع البترول بالدولار لأنه ولاء للكفار و بيعه و كذلك باقي الثروات مقابل الذهب و الفضة
@@karimhassan5564 كلامك مقنع بارك الله فيك
3:37 @@karimhassan5564
ماشاء الله ♥بارك الله فيك شيخنا الفاضل
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
ماتلعبش بالنار الله يهديك البنك دائما وأبدا يتعامل بالربا عنده الفائدة فقط وهذي ليست تجارة وانما استغلال @@karimhassan5564
الله يجزيك خير يا شيخ والله هادا وين فهمت الفرق الجوهري
الله يرضي عليك.
بارك الله فيك شيخنا جزاك الله خيرا
يا شيخ من فضلك ممعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بيعه في بيعتين
بارك الله فيك
هذا الشيخ نحتاج لمحادثته فمن يعطيني هاتف الشيخ بارك الله فيكم
اعطيك صحا لمعجبوش كلام حق يروح يخرج دراهم رباوية وبعد دير بيها اكسدون تموت تا وهي تروح
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا...ة
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
هناك حديث لا يجيز بيع نفس السلعة في المحل بسعرين مختلفين بسعر الكاش أو بسعر التقسيط
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@karimhassan5564
آيات ورد فيها "الربا"
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ... إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ ... ﴿٢٧٥ البقرة﴾
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦ البقرة﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨ البقرة﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠ آل عمران﴾
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١ النساء﴾
@@karimhassan5564
آيات ورد فيها "الربا"
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ... إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ ... ﴿٢٧٥ البقرة﴾
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦ البقرة﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨ البقرة﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠ آل عمران﴾
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١ النساء﴾
فكيف التعامل مع البنوك التي اصلها من الغرب الذي يعتمد الربا من أجل تحقيق الارباح فنحن كمسلمين ينبغي الابتعاد عن هذا الامر حتى لو كان مجرد شبهة.
@@karimhassan5564اتقي الله في نفسك . الربا يكون في المعاملة تفقه اكثر في الدين يا أخي
البنك اشترى السيارة بعد تسلم الملف من الحريف ما المشكلة في ذلك .
سلام عليكم ياشيخ
حاب اسألك سوال اذا شتريت دراجة نارية بالتقسيط عبر البنك بدون فوائد (يعني سعر الكاش هو نفس السعر التقسيط) هل تعتبر ربا ؟
اتمنى الرد و شكراً
ممكن الصفحة او الوكيل لي راه يقوم ب عملية البيع ، خاصني موطو انا تاني و مالقيتش
0:51
الصورة المنتشرة هي مثل عمل السمسار
اللهم اغننا بحلالك
1:21 و اذا سلفلي 500 و رجعتهالو 500 يكون عادي ؟
شيخ يعيش وقته
بارك البه فيك يا شيخ' على الصراحة انتاعك' أنا نجيب السيارة مع bnp Parisbas' بالرياض 'والله ما نجيبها من عند الخزرزطو تع المسلمين المزيفين تع الخليج.
هذي وين جاية اختي في الجزائر
أنا اشتريت من bnp Paribas.. بينما Agb عندهم شروط و عراقيل كثيرة
@@chermel9975
موجودة في كثير من الولايات .. و هو بنك فرنسي على فكرة
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا...ة
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
الحلال بيّنٌ والحرام بيُنٌ بينهما أمور متشابهة فاتقوا الشبهات.
ببساطة من بين شروط البيع والشراء هو تحمل الربح والخسارة وفي هذه الحالة البنك لا يمكنه إلا تحمل الربح فعند شراء البنك للسيارات يمكنها أن تبيعها كلها ويمكنها أن لا تبيعها كلها وهذا على حسابها هذا هو تحمل الربح والخسارة وبما يخص التقصيط فيدخل ضمن شرط التفاهم علي كل ما يخص الصفقة وهناك الشرط الذي يتوفر تلقائيا وهو الشئء موجود والبائع مالك للشيء فكل تعامل نقص شرط من هذه الشروط فهو ربى
شكرا
انا سمعت فتوى من ابو عبد السلام رحمه الله في برنامج فتاوى على الهواء
وقد اجاز شراء سيارة عن طريق البنك بصيغة المرابحة
اما هذا. الشيخ يحرمها
ي
يعني سيارة فيات 500 بالتقسيط تعتبر ربا
ولكن البارك في بعض الحالات البارك ماتشوفوش بعيد كيفاش دير عمري ماشفت بنك عندو بارك و ماكاش
و السؤال المطروح هل فيه بنك فالجزاير. يشري السيارة يملكها ثم يبعها بالتقسيط ام لا ؟؟؟؟؟؟
نعم لازم هو يفرض عليك نوع
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
لست مفتي لكن أجزم انها ربى والدليل نفس طريقة التقسيط في الدول الكافرة اتقوا الله فعلا في اخر الزمان أصبحت الربى تسمى ارباح حسبي الله ونعم الوكيل
أين هو الجواز هل التأمين الشامل جائز هل التأخير عند السدد جائز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ياشيخ قولهوم أعلا الأصنام الي امثلو بيهوم الموجهدين وشوهداء. في كول ويلاية
والله راني حاير في هاذا الشخص
يفتي بدون.علم.يخرط برك هههه
خذ المعلومة الصحيحة من عندي
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
هل الرياح بنك البركة في الجزائر حلال ام حرام علما ان هذا البنك لا يعطيك نسبة مءوية محددة.
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
الكثير يقتني السيارات للتباهي وفقط يشريها منا ويحطها في الحي يقعد يعس فيها و يخاف عليها كثر من ولادو
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
لحم الذئب حلال لحم الذئب حرام تركه أفظل باختصار ابعد عن المشتبه فيه و الله يعوض لك خير منه
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا...ة
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
الأصل دراهم البنك حلال ام حرام...وادا كانو دراهم حرام كيفاش تقرض عليهم ،،،ربى يهدينا
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@karimhassan5564البنك لايعترف بالخسارة والتجارة فيها ربح وخسارة لهاذا هي حرام
لا يجوز التعامل مع البنك الربوي حتى لو كان يتعامل ببعض المعاملات الشرعية .
لأن التعامل معه تعاون على الإثم والعدوان.
قال الله تعالى: ( و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ).
و البيع بأجل كيف ؟
البنك مايبيع سيارات البنك يشريلك ويعاودلك البيع كل بنوك تتعامل هكذا
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
يا اخي حرام انت تقول دير 220 مليون كاش و الى تشريها تقسيط 260 مليون و علاه 40 مليون واش نسموها الحرام حرام
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بيعه في بيعتين يعني حاجه وحده ديرتها 2 سمات
@@SebRachid-hx7rh
اذا تم التعاقد على سعر معين فالعقد صحيح و ليس فيه بيعتين بل بيعة واحدة
مثل ان يتعاقد المتبايعان على ثمن السيارة 260 مليون مؤجلة الى اجل معلوم او يتعاقدا على 220 مليون "كاش"
مذهب الأئمة الاربعة كذلك...تعلم قبل ان تعترض على اهل الاختصاص من فضلك
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة .
حديث صحيح في مسند احمد
و كلام المحدث العلامة الألباني واضح موجود في اليوتيوب بيع التقسيط لمن اراد شرع الله
بالدليل و بالحديث و مصدر من وين
التجاره لازم تكون فيها الربح و الخصاره اما اذا ضمنت الربح مسبقا فهيا مشكوك فيها والله اعلم
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
لا حول ولا قوة بالله البيع بالمزايدة لا يجوز والعلم لله أي بيع كاش بثمن و بيع بالتقسيط بثمن لا يجوز إلا إذا كانت البائع يبيع سواء كاش أو بالتقسيط والعلم لله
من اين لك هذا ؟!؟! العلم لله!!!! هذا هو الفقه؟
تعترضون على كل شيء هل تعلم ان ماقاله الشيخ هو قول المذاهب الأربعة؟ تعلم ما معنى المذاهب الأربعة؟!؟!؟!
ولا ننسى بأن أصل المبلغ الذي سيشتري به البنك هذه السلعة من الاساس هو مال جاء أو إختلط بمال حرام،
ولهذا نقول اتقوا الشبهات
يا اخي حلال باين و الحرام باين حل ودنيك و فهم ادا البنك يشري سيارات ويعيد البيع هدا حلال ادا يشريهالك ليك فإنه حرام منتحيلوش على ربي انشاء لله
السمسرة و التوكيل في البيع حلال.
و البنك يقوم بعمل السمسار أو الوكيل
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
انا وكان من راي ولا واحد يكسب سيارة ، الناس تموت بحوادث المرور وكاننا في حرب ، قبل التفكير في اقتناء السيارات يجب التفكير في تربية الشعب .
لكن بعض الشيوخ قالو غير ذللك ومنهم الشيخ عبد السلام رحمه الله
لا يجوز التعامل مع البنك الربوي حتى لو كان يتعامل ببعض المعاملات الشرعية .
لأن التعامل معه تعاون على الإثم والعدوان.
قال الله تعالى: ( و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ).
لماذا يرفع سعر السيارة عند شراءها بالتقسيط ؟ على حسب علمي لازم سعر السيارة يكون نفسه سواءا بالتقسيط او الكاش
مالا يدير فيك مزية هكا ههه، اذا راك تحكي على صاحب المعرض مدبيه يبيعها كاش خير ويبقى يدور دراهمو وراس المال يكبر علاه يربط معاك دراهمو عوام بلا والو ولكان بالنسبة للبنك كيفاه مثلا يروح يشراها ب 200 مليون ويبيعهالك بالتقسيط ب 200 مليون؟ وش رابح هو هنا؟
انا اجيبك ....ولكن افتح راسك قليلا...ههه ليس كثيرا كي لا يسقط مخك منه.....الجواب لان اوراقنا النقدية تفقد قيمتها مع الوقت فيجب عليك دفع الفارق لتعويض التاجر مقدار هذا النقص في القيمة.....تحياتي اخي الغالي
@@aslanaslan1455
وماذا لو ارتفع سعر الاوراق النقذية؟ كالاورو مثلا!!! هل التاجر هو من يعوضك؟ لأن الحكم الاسلامي لا يقصد الجزائر فقط أو بلدان العالم الثالث حيث كل مرة قيمة العملة تهوى، لكن أيضا البلدان الكافرة حيث قيمة العملة ترتفع.
ثم أحيانا التاجر هو من يخسر، لأن مقدار الانخفاض يكون كبيرا جدا، فالجنيه المصري مثلا لم يسقط وإنما هوى في القاع، فمن سيدفع الخسارة؟
لا أظن العبرة فقط في خفض قيمة العملة مع الوقت، وإنما أيضا في كون المالك لا يحصل على كامل امواله في وقتها، والزمن جزء من التجارة، لأنه لو حصل أمواله في وقتها لكان تاجر بها وزاد ربحا، لكنك يا مشتري عطلته عن ذلك، فأنت تعوضه هذه الخسارة أو هذه المبادرة والله أعلى وأعلم.
البنك يدخل بينك وبين التاجر بعد ان تعقد صفقة الشراء وهو يخلصها عليك كاش وانت ترجع للبنك بسعر التقسيط اي بالزيادة. هنا البنك دائما في الفائدة وهذي هي الربا @@laverite5713
@@laverite5713😮
عسلامة هههه😂😂😂😂😂 الله يعينك ههههههه😂😂😂😂
لا يجوز البيع بالتقسيط بالزيادة الثمن الشيخ الالباني
صافي كي نشري فرجيدار عند الحانوت بالتقسيط يجوز
نعم يجوز
يجوز باين
ياشيخ شرحلي من فضلك حديت لا بيعه في بيعتين
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا...ة
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
البيعة في بيعتين مثل التي قالها الشيخ مثلا تأخذ السلعة بكذا كاش أو إلى أجل بزيادة في السعر لكن دون الإتفاق على أحد الخيارين
Franchement c'est étonnant votre explication, elle ne tient pas debout, la banque achete le véhicule souhaité par la personne à un montant x, elle le vend à un montant y, pour arranger la personne il paie par facilité je ne vois pas où est le problème ou est le péché, certains oulamas autorisent même les intérêts bancaires dans les deux sens pourquoi compliquer la vie aux personnes, vous êtes qui pour avancer ces propos aux Algériens, ces choses doivent être dites par un groupe de oulamas autorisé par l'état algérien,svp ne toucher pas à l'économie algérienne, aujourd'hui si chaque imam prend l'initiative tout seul et commence à interdire ou à autoriser les choses à travers les médias c'est une catastrophe nous sommes un états nous disposons d'une constitution religieuse à elle seule le droit de se prononcer, tu peux avancer ces propos à cette constitution mais pas travers les médias, la banque à le droit de déposer plainte à ton encontre car elle a été autorisé de faire ces pratiques par un groupe de oulamas algériens
لا تتكلم بلغة الافرنجي وخاطبنا بما نفهمه ولا تدافع عن أكل الربا ان كنت تؤمن بما انزل على الرسول محمد
اكمل صلى الله عليه و سلم @@mdhonor1004
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
هاد المجموعة تاع العلما يخرجوها ادا حسوا بتهديد للكراسي تاعهم ,
@@vantif886كل ما قاله صحيح يجب على البنك ان يمتلك السلعة التي يبيعها ولا يطلب 10%مع الملف ليضمن شراء الزبون لسلعة(سيارة.بيت......)والله اعلم
لايوجد بنك اسلامي في الجزاءر ملخر
كي تتفاهموا على تاريخ معين وتقدرت ودرت الروطار كيفاش تكون الزيادة فيها ولا لا 😅😅😅 واش مالبنك إسلامي الله يعافينا
عندما تذهب لبائع السيارات او اي سلعة اخرى وتطلب منه نوع ليس عنده ....هل قيامه بشرائها لك مع تعهدك باخذها حرام....هذا ما يفعله البنك...
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@karimhassan5564 والله يا اخي و كأنك اطلعت على عقلي و هو مشغول هذه الايام بهذه القضية فلقد قرات هذه الايام كتابا عن الاوراق النقدية و الخلاف الشديد في حكمها و اصابني الذهول كيف تم اخفاء هذا الامر عن المسلمين و جعلهم فقراء خوفا من ربا لا اصل له..... اقصد ربا الاوراق..... لم يقل بربا الاوراق الامام خليل المالكي و الامام السعدي و حسن ايوب وغيرهم.... ثم لماذا يتم ارجاع الاوراق الى الذهب في الزكاة ولا يفعلون ذلك في القروض و الديون......على المسلمين ان يراجعو هذه القضية والا فالفقر و سيطرة عدوهم هي نهايتهم.....انت مشكور اخي قم بنسخ تعليقك الى فيديوهات اخرى لعلها تنفع اولي اللباب
كم قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله لا يجوز ان تعمل كناسا في البنك.
حتى كثير من التجار ياتيك بسلعة بعد ماتطلبها وهي ليست عنده ويبيعك اياها
Hadik bi3a kach machi kridi
هذا يسمى السمسار... و السمسرة حلال .. و هو نفسه ما يقوم به البنك بينما الشيخ جاهل في الأمور المالية أو كذاب
@@akramakram44459
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا...ة
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
هذا حسب روح عالم يجواب على كل شيء قاع ما يقولش الله يعلم يجواب بلا ادلة
قلة قليلة من يعرف الأمور المالية
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
Tnikou fi rih
لا حول ولا قوة الا بالله كنت نشري الذهب بالفاسيليتي ربي يغفرلي كنت صغيرة منعرفش
بصح الذهب اذا السيد لي شريتي عليه مالكه و عندو في الحانوت نورمالمو جائز يعني نتي كي تجي تشري تلقي ديك السلعة عند السيد و تديها و تخلصيه على أقساط أما إذا السيد معندوش السلعة و نتي تجي و تقولي ليه خصني الخاتم الفلاني و هو يقولك خليلي مليون و كي نجيبه من بعد نتي ارواحي ديه و زيديلي الباقي هادا ربا لاخطرش هو أخذ المليون نتاعك و راح اشرى بيه الخاتم بلاك بسعر أقل و جا باعه ليك بسعر زايد و الله أعلم يا اختي
متهدرش بغير علم شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز لازم تخبي عندو دراهم كي يلحقو مبلغ معين يرجعهملك و تتفاهمو على السلعة لي حبيت تديها والسعر تاعها@@KAIZO.96
شيخو ممكن توجه كلامك للبنك
البنوك توفر المال و تشتري لك السيارة ...و البنك لا تقولك ان السيارة تسوى بيمتلا 200 مليون ز انا ابعتلك بي 250مليون، ،،من الأول تقول لك السيارة تسوى 250 انا لست مضطر ان اعرف كم اشتراها البنك
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا...ة
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
هاذه محسوبة عليك يا شيخ لقد اوضحت الامر على العديد من الناس التي لا تفرق بين الصواب و الخطأ.
الجواب عن هذا السؤال لا يكون هذا هناك كلام كثير يجب ان يقال
كلام غير واضح لأن الشرط في بيع التقسيط هو الامتلاك وقد تحقق فلماذا تشترط عليه أن يكتري له مخزن ويضعها فيه لا بد لك من دليل لذلك شيخ شرحك للصورة غير واضح تماما لأنه ليس قرضا جر نفع ولا هو من باب بيع ملا يملك فأرجوا أن تعيد ضبط الفيديو بشكل واضح وميسر حتى يستفيد الناس منه وشكرا
قانونيا ،البنك مؤسسة مالية وليست تجارية ،يعني البنك يسلفك دراهم ماهيش يشري ويعاود البيعة
ولكن الله احل للبيع و حرم الربا
والشيخ بوزيدي يقول العكس ؟!؟!🤔🤔🤔
لوكان للبائع القدرة على البيع بالتقسيط لقسطها بسعر خيالي
باختصار على البائع أن يملك السلعة عند البيع
و هل السمسار يملك السلعة ..مع أن السمسرة حلال
كذلك يجوز التوكيل في البيع .. و لو شركة السيارات توكل البنك لبيع السيارات فهاذا حلال
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
و الإنسان الذي يبيع السيارة بعد ساعة من شراءها ( بدون أن يكتب السيارة على إسمه ) : أحمد يشتري سيارة على بوعلام مباشرة (قبل أن يكتب احمد السيارة على إسمه) يقوم أحمد ببيعها إلى إبراهيم ثم يقوم بوعلام بالتنازل لصالح إبراهيم( هذا الأخير لا علاقة له بالمالك الاصلي للسيارة ) .
سؤال : كون علي باع سيارة لم يملكها هل هذا ربا ؟
@@malekath-oumghar3969
{إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا}
@@malekath-oumghar3969 عندما اشتراها ودفع ثمنها للبائع يكون قد ملكها، أما الكتابة على في البلدية فهو عمل آداري فقط.
نقل الملكية كاينة ولا والو. اذا لم تنتقل الملكية اليك فماهية البيع ليست محققة. اي مرهونة للبنك وانت تسوق فقط
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
حتى و لو لم تكن هناك نقل الملكية .. البنك يقوم بعمل السمسار أو الوكيل و السمسرة و التوكيل في البيع حلال
@@karimhassan5564 ان لم تتحقق الملكية فماهية البيع لم تتحقق فالبيع باطل صديقي
ڨريب شوية ترجعولنا القهوة حرام والزيت مكروه
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
القروض البنكية محرمة لان فيها فائدة
الكثير منا يخاف الله في الربا و لا يخاف الله في معاملاتهم مع الناس، ياكلون اموال الناس بالباطل، يسرقون الوقت في العمل، و يغشون في الميزان وووو. ...
اي تعامل مع البنك فهو ربا الذي يعتبر من أكبر الكبائر بعد الشرك وترك الصلاة . وعندما يتعلق الامر بإقتناء سيارة بمساعدة البنك أي بالربا وبالتالي معصية الله من أجل ركوب وسياقة سيارة .إعلموا إخواني لو تعلمون ما في الربا من عواقب في الدنيا والآخرة لمشيتم على الاقدام من الجزائر الى تمنراست ذهابا وإيابا ولا تشتروا سيارة بالربا .المتعامل بالربا سواء سيارة او بيت او اي شئ يمرض هو او عائلته بجميع الامراض يقضي حياته من الاطباء الاخصائيين الى مراكز التحاليل والسكانيير والياريام وإعادة التأهيل ضف الى الغرق في مستنقع المشاكل الاسرية والعائلية ضف الخوض في المحاكم و المحامين والمحضر القضائي والجلسات الغير منتهية ....كل ذلك بسبب الربا الذي حرمه الله تحريم مطلق
و المرابحة؟
يا جماعة لي يشري بالتقسيط راهي تخلى عليه يديو فيك الفايدة و تزيد تسوري عام كامل و تخدم في لميزو كلش غالي صدر و أشري كاش
يالشيخ باراك الله فيك ولا كن كلتا الطريقتين ربا وتحقق من فتواك لأن البنك بمثابة بيت مال المسلمين يعني مال الدولة مال العام ومن يشرف عليه إداريين لايجوز له التعامل بالربا مع العامة ونهانا الرسول صلي الله عليه و سلم على البيع في بيعتين ولو بالتقسيط وهذا ماحصل في وقت الخلافاء عندما كانت بيت مال المسلمين ممتلأة نادى فيهم الخليفة وقال ساعدو الناس وأقرضوا التجار وتسدقوا على المسيحيين واليهود الساكنيين بينا وأقرضوهم ولم يطلبو منهم الربا والزيادات مابالك نحن مسلمين بيننا وهناك في الجزائر أرباب الأعمال يأخذون دعما بالمليارات ولا يردون منه شيئ ونحن البسطاء في السكن والسيارات الصغيرة نرجع أكثر من سعرها الأصلي لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
في هاذه المعاملة الكل رابح ليس فقط البنك. لانه ليس استثمار لا تعلم نتائجه. البنك لا يقرضك نقود و إنما يشتريها لك و انت سوف تسدد له في المستقبل. و اعلم ان قيمة النقد يتناقص خاصتا في الجزاءر. فالسلعة التي كانت تساوي دينار فبعد شهر مع التضخم تساوي دينارين. فكيف الجواب؟
قنع روحك بالربا
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا...ة
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
عليك بطلب العلم
يا الشيخ هذه أمور إقتصادية كبيرة عليك .... الربا ليست بالبساطة هذه .
يا أخي الربا هو الزيادة في الربح. فإن المعاملة مع البنك هي ربا و لكن مال ربا للبنك و ليس للمتعامل فالبنك هنا هو من أخذ الربا و ليس الشخص و الله أعلم
لا ربا في البيع والشراء أذا توفرت شروط البيع وأهمها تملك السلعة عند البيع
يوم القيامة تسال عن المعاملة مع البنك
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا...ة
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
و سكنات عدل
اما تبالي اخاوتي الكلش واضح والحمدلله خوا قالك لازم يكون بارك تاه البنك خلاص هلاه تحبو تزيدو فيها بزاف
يخرط برك .. السمسار لا يمتلك بارك و لا يتملك السلعة و السمسرة حلال
نعرفهم تزوجو والدهب مازال ماخلسوش كامل الشعب راه غارق
والله يا شيخ زدت تلفتهالنا كثر وكثر
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@karimhassan5564التجارة فيها ربح وخسارة إذا البنك لايخسر إتق الله فقد تحمل وزرك ووزر الآخرون
بنك السلام اشترى الدراجات النارية لعلامة VMS ووضعها في مستودعات شركة ديار دزاير ولايطلب تسبقة والثمن المنتهي خلاصه متفق عليه مسبقا لازيادة ولانقصان وقد أعطاني هدايا قيمتها المالية خمس ملايين ومن اوصل لي السلعة من مخازن شركة ديار دزاير أكد لي أنها في مستودعات الشركة مع إعطائي وثيقة تثبت شراء البنك للسلعة وثمنها .
فما حكم هذا البيع من طرف هاته الشركة ؟
هل هو مرابحة أو بيع بالتقسيط ؟
افيدونا بارك الله فيكم وانا لا أعمل إشهار لأي شركة ولاكن نريد الإستفادة والإفادة حتى لا نتأله على الله الجبار جل في علاه .
كاين بزاف معجبتهمش الهدرة لانهم عايشين بالبنوك عايشين بالربى . بةرط الله فيك الشيخ.
في مايضخ الذهب تخبي عندو الدراهم و كي يلحقو مبلغ معين يعاد مجلس العقد ويتفاهمو على السعر في ذاك اليوم
علاش يروح يشرلي كروساا رني ذراري ولا يصدقو علي من حقي ثاني
فالبنك حلال وعند شعب حرام لجي يفتي على هواه نسأل الله السلامة