"شكراً جزيلاً على المجهود الكبير الذي تبذلونه لتقديم محتوى مفيد وغني بالمعلومات. دائماً ما أستمتع بمشاهدة فيديوهاتكم وأتعلم منها الكثير. استمروا في هذا العمل الرائع، فأنتم تلهموننا وتساعدوننا على تطوير أنفسنا. كل التوفيق لكم!"
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أستاذ الكريم جزاك الله كل خير على كل ما تقدمه من دروس ومعلومات، لدي سؤال والمتمثل فيما يلي: هل يمكن المطالبة بالتعويض أمام القاضي الاجتماعي في حالة تعسف الهيئةالمستخدمة في استعمال سلطتها؟؛ بمعنى آخر هل يدخل المطالبة بالتعويض من اختصاص القاضي الاجتماعي في حالة تعسف الهيئة المستخدمة؛ ولا أقصد بذلك حالة التسريح التعسفي، وإنما أقصد إتلاف بعض الوثائق الادارية الخاصة بالملف الإداري للعامل وذلك لمنعه من بعض الامتيازات المتفق عليها في عقد العمل و الاتفاقيةالجماعية، علما أن المادة 500 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09 المعدل والمتمم، والمادة 22 من القانون 90-04 المعدل والمتتمم لم تنص صراحة على. مسألة التعويض، و إذا لم تكن مسألة التعويض في هذه الحالة من اختصاص القاضي الاجتماعي، فهل يمكن بعد الحصول على الحكم أو القرار النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به، أن أرفع دعوى أخرى أمام القسم المدني أو القسم الجزائي عن طريق دعوى مدنية بالتبعية وأطالب من خلالها بالتعويض عما لحقني من ضرر؟ شكرا مسبقا، ولك مني أسمى عبارات الاحترام والتقدير.
السلام عليكم ، موظفة في البلدية عند الادماج (التثبيت) لم تحتسب لي فترة سنتين عمل كخبرة ، ولم انتبه الا بعد امضاء محضر التنصيب ،اريد تعويض عن الضرر خبرة 3سنوات والاثر الرجعي ،هذا مشكل قانوني او تسيير
لكن في نقطة العطل السنوية يقولك المسؤول جيب معوض وهو ما محله من الاعراب اذا الموظف حتى واحد ماحب يعوضو مرات يكونو متفاهمين عليه.... اي هذاك الموظف مايخرجش يقعد ينتظر يمكن يلحق ل سنتين باش يعوضوه .....المسؤول هو من له الصلاحية في التنسيق والتسيير ماشي في العوج واذا كانت ضرورة مصلحة لابد ان تكون للجميع اي الكل مايقدروش يخرجو وليس الا على موظف واحد من تطبق عليه هاته المقولة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أستاذ الكريم جزاك الله كل خير على هذا العمل، لدي السؤال وهو كالآتي: هل قاعدة عدم رجعية القوانين تطبق فقط في القانون الجنائي، أم يمكن تطبيقها على القوانين المتعلقة بالعمل، وذلك مثلا لو كان هناك نزاع بين العامل والهيئة المستخدمة في تطبيق بعض النصوص الواردة في الاتفاقية الجماعية، ووصل الأمر إلى حصول العامل على محضر عدم الصلح، لكن العامل لم يرفع دعواه أمام القسم الاجتماعي باعتبار أن محضر الصلح يبقى صالح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وفي أثناء هذه الفترة تم تعديل هذه النصوص القانونية في الاتفاقية الجماعية، فهل في هذه الحالة تطبق النصوص الواردة في الاتفاقية الجماعية قبل التعديل، أم تطبق النصوص الجديدة أي النصوص الواردة بعد التعديل؟ شكرا مسبقا؛ وبارك الله فيك وجعل عملك هذا في ميزان حسناتك.
السلام اخي الكريم لدي استفسار عند المرض يعطيك طبيب العمل ورقة مثلا الم ضهر لا راني ولاطروس عدم حمل أي شيء ثقيل هل يلزم لطبيب ان يعطي ورقة او شويا اخي انا عامل قديم لكن ليس مرسم هل ورقة تحميني اذا قدرت الله وطردت اذا لم يحترموا شهادة طبيب خاصة إذا فعلت مجهود زاءد تصيبني الم ضهر تم اذهب الى الملادي ارجوا التوضيح لاني رءيت فديوا لكن لم ارى اجوبتي شكرا على المعلومات التي كنا نجهلك بارك الله فيك مع علم عملي هوا في الخدمات
"شكراً جزيلاً على المجهود الكبير الذي تبذلونه لتقديم محتوى مفيد وغني بالمعلومات. دائماً ما أستمتع بمشاهدة فيديوهاتكم وأتعلم منها الكثير. استمروا في هذا العمل الرائع، فأنتم تلهموننا وتساعدوننا على تطوير أنفسنا. كل التوفيق لكم!"
@@ABD-s7h
العفو و تشجيعاتكم هي من تدفعنا لبذل المزيد من المجهودات
بارطاجي على أوسع نطاق...تحياتي
شكرا شكرا ان شاء الله يوميا فيديو
@@tekouktahar2478
حسب توفر الوقت...نتمنى ذلك...
والله استاذ رائع في طرح ومعالجة المشاكل اللي يعاني منها اغلب الشعب الجزايري
شكرا استاد في ميزان حسناتك
على الرحب
السلام عليكم
هل يمكن ان تشرح كيفية احتساب الاقتطاع من الاجر لما يتم توفير النقل و الاطعام في العمل؟؟
@@redfay8088
لا استطيع... الأمر يختلف من مؤسسة لأخرى...وحسب المنصب...وحسب الدرجة المهنية.+ الاقتطاع الضريبي...المخم ...عدة معايير تدخل في الحساب
@@mellouk.mahfoud شكرا جزيلا
دكتور هل ممكن شرح المادة 62 و 63 لقانون 02/23 الخاص بالنقابة
@@GoldenEagle-hj3pp
سأحاول بإذن الله تعالى مستقبلا
@@GoldenEagle-hj3pp ua-cam.com/video/tlJdx9NZF2w/v-deo.htmlsi=lXdx8vkAdvSmovhL
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أستاذ الكريم جزاك الله كل خير على كل ما تقدمه من دروس ومعلومات، لدي سؤال والمتمثل فيما يلي: هل يمكن المطالبة بالتعويض أمام القاضي الاجتماعي في حالة تعسف الهيئةالمستخدمة في استعمال سلطتها؟؛ بمعنى آخر هل يدخل المطالبة بالتعويض من اختصاص القاضي الاجتماعي في حالة تعسف الهيئة المستخدمة؛ ولا أقصد بذلك حالة التسريح التعسفي، وإنما أقصد إتلاف بعض الوثائق الادارية الخاصة بالملف الإداري للعامل وذلك لمنعه من بعض الامتيازات المتفق عليها في عقد العمل و الاتفاقيةالجماعية، علما أن المادة 500 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09 المعدل والمتمم، والمادة 22 من القانون 90-04 المعدل والمتتمم لم تنص صراحة على. مسألة التعويض، و إذا لم تكن مسألة التعويض في هذه الحالة من اختصاص القاضي الاجتماعي، فهل يمكن بعد الحصول على الحكم أو القرار النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به، أن أرفع دعوى أخرى أمام القسم المدني أو القسم الجزائي عن طريق دعوى مدنية بالتبعية وأطالب من خلالها بالتعويض عما لحقني من ضرر؟ شكرا مسبقا، ولك مني أسمى عبارات الاحترام والتقدير.
@@bekhaledb كل ما يتعلق بمنازعات العمل من اختصاص القاضي الاجتماعي بما فيها التعويض .
تبقى مسألة الإثبات على عاتقك
جزاك الله كل خير.
السلام عليكم ، موظفة في البلدية عند الادماج (التثبيت) لم تحتسب لي فترة سنتين عمل كخبرة ، ولم انتبه الا بعد امضاء محضر التنصيب ،اريد تعويض عن الضرر خبرة 3سنوات والاثر الرجعي ،هذا مشكل قانوني او تسيير
مشكل تسيير...اكتبي طلب تسوية وضعية. واحتساب خبرة
لكن في نقطة العطل السنوية يقولك المسؤول جيب معوض وهو ما محله من الاعراب اذا الموظف حتى واحد ماحب يعوضو مرات يكونو متفاهمين عليه.... اي هذاك الموظف مايخرجش يقعد ينتظر يمكن يلحق ل سنتين باش يعوضوه .....المسؤول هو من له الصلاحية في التنسيق والتسيير ماشي في العوج واذا كانت ضرورة مصلحة لابد ان تكون للجميع اي الكل مايقدروش يخرجو وليس الا على موظف واحد من تطبق عليه هاته المقولة
@@nawelbouchekouk7555
ضعف شخصية المسؤول هو من يدفعه للقول بذلك... كيف الموظف يجيب مستخلف؟؟؟ قل له اعطيني اياها مكتوبة( جيب مستخلف) لن يفعل...أجزم لك
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أستاذ الكريم جزاك الله كل خير على هذا العمل، لدي السؤال وهو كالآتي: هل قاعدة عدم رجعية القوانين تطبق فقط في القانون الجنائي، أم يمكن تطبيقها على القوانين المتعلقة بالعمل، وذلك مثلا لو كان هناك نزاع بين العامل والهيئة المستخدمة في تطبيق بعض النصوص الواردة في الاتفاقية الجماعية، ووصل الأمر إلى حصول العامل على محضر عدم الصلح، لكن العامل لم يرفع دعواه أمام القسم الاجتماعي باعتبار أن محضر الصلح يبقى صالح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وفي أثناء هذه الفترة تم تعديل هذه النصوص القانونية في الاتفاقية الجماعية، فهل في هذه الحالة تطبق النصوص الواردة في الاتفاقية الجماعية قبل التعديل، أم تطبق النصوص الجديدة أي النصوص الواردة بعد التعديل؟ شكرا مسبقا؛ وبارك الله فيك وجعل عملك هذا في ميزان حسناتك.
اكيد يطبق القانون الذي كان ساري المفعول أثناء النزاع وليس بعد النزاع.
وبارك الله فيكم
جزاك الله كل خير.
بصح استاد ماشي كاين قاعدة قانونية تقول نطبقو القانون الاصلح للعامل ....شكرا
السلام اخي الكريم
لدي استفسار عند المرض يعطيك طبيب العمل ورقة مثلا الم ضهر لا راني ولاطروس عدم حمل أي شيء ثقيل هل يلزم لطبيب ان يعطي ورقة او شويا
اخي انا عامل قديم لكن ليس مرسم هل ورقة تحميني اذا قدرت الله وطردت اذا لم يحترموا شهادة طبيب
خاصة إذا فعلت مجهود زاءد تصيبني الم ضهر تم اذهب الى الملادي
ارجوا التوضيح لاني رءيت فديوا لكن لم ارى اجوبتي
شكرا على المعلومات التي كنا نجهلك بارك الله فيك
مع علم عملي هوا في الخدمات
@@عبدالقادرمكي-د6ق
يمكنك طلب منصب عمل مكيف هذا الفيديو مهم جدا حاول مشاهدته
ua-cam.com/video/W0b3vP-yZfY/v-deo.htmlsi=lBRCqyQfsvCWJtEU
جزاك الله كل خير.
@@bekhaledb
واياكم يارب
يعطيك الف صحة و عافيا
@@NadiaAbid-ef4vg العفو