ملخص المحاضرة: المحور الأول: مفهوم المقاصد وأنواعها المقاصد الشرعية: معرفة العلل والمعاني والحكم التي جاءت بها الشريعة؛ فهي تبحث عن المصالح والمفاسد المترتبة على التشريع. أقسام المقاصد باعتبار مرتبتها ووزنها في الشريعة: الأول: المقاصد الضرورية. والمراد بها: المصالح التي لا بدّ منها لقيام مصالح الناس في دينهم ودنياهم، وهي تنحصر في خمسة أساسية: أ- حفظ الدين. ب- حفظ النفس. جـ- حفظ العقل. د- حفظ العرض، أو النسل. هـ- حفظ المال. الثاني: المقاصد الحاجية. والمراد بها: المصالح التي يترتب على تركها مشقة. الثالث: المقاصد التحسينية. والمراد بها: المصالح التي لا يترتب على تركها ضرر ولا مشقة، ولكن فيها تحصيل لبعض المصالح. س: ما هو الحد الفاصل بين هذه الأقسام؟ الجواب: لا يوجد حد فاصل، ولكن ثمة تقارب بينها. س: ما فائدة معرفة المصالح «الضرورية»، و«الحاجية»، و«التحسينية»؟ الجواب: أ- دفع التعارض بين الأحكام؛ فإن المقاصد الشرعية من معايير الترجيح. ب- معرفة وزن الأحكام الشرعية؛ ليُنزّل كلّ حكم منزلته التي أرادتها لها الشريعة. والخطأ يقع عند بعض المعاصرين عندما يتحول هذا التقسيم إلى دليل ذاته، فإذا جاءت نازلة فقهية مباشرة يقول: هذا من حفظ الدين، ويُقدّم على حفظ النفس، وهذا يوقع في انحرافات كبيرة سواء في جانب الغلو أو التساهل، والفقهاءُ حين ذكروها لم يذكروها كعلل؛ وإنما ذكروها كخلاصة للنظر الفقهي؛ فالفقيه استقرأ الشريعة فتحصل له هذا التقسيم؛ الذي وضعه ليحسن من تصوّره، لا أن يعتمد عليه. أقسام المقاصد باعتبار الشارع لها: الأول: مقاصد معتبرة. والمراد بها: المقاصد التي جاءت الشريعة باعتبارها. الثاني: مقاصد ملغاة. والمراد بها: كلّ مقصد لم تعتبره الشريعة وألغته؛ كالاستفادة من المال الربوي. الثالث: مقاصد مرسلة. والمراد بها: المقاصد التي لم تأت الشريعة باعتبارها بذاتها؛ لكن جاء اعتبارها في الأصول العامة. أقسام المقاصد باعتبار قوة ثبوتها: الأول: مقاصد قطعية. والمراد بها: المقاصد التي تضافرت جملة من النصوص والأدلة لاعتبارها؛ حتى وصلنا إلى قطع بأنها من مقاصد الشريعة؛ كمكارم الأخلاق، وتحريم الفواحش، والأمر بالعبادات. الثاني: مقاصد ظنيّة. والمراد بها: المقاصد التي وردت فيها نصوص لم تصل إلى حد القطع، أو قد تكون محل اختلاف بين العلماء. الثالث: مقاصد موهومة. والمراد بها: المقاصد التي يُتوهّم أنها معتبرة شرعًا، وهي ليست كذلك. أقسام المقاصد باعتبار ما تشتمل عليه: الأول: مقاصد عامة. والمراد بها: المقاصد التي تتعلق بالشريعة كلّها، فهي مقاصد عامة مستنبطة من كلّ أحكام الشريعة؛ ككون الشريعة جاءت رحمة للعالمين. الثاني: مقاصد خاصّة. والمراد بها: المقاصد المتعلقة بأبواب محددة؛ كمقصد الشريعة من البيع، ومن تحريم الربا. الثالث: مقاصد جزئية. والمراد بها: المقاصد المتعلقة بفرع فقهي؛ كمقصد الشريعة من تحريم الغرر، ومن الترخيص للمسافر بالفطر، وبحث المقاصد الحقيقي هو الذي يعمل في هذا المسار المحور الثاني: نشأة علم المقاصد ومراحله التاريخية عندما نستقرئ البحث المقاصدي نجده قد وُجد منذ بداية النظر الفقهي، فهو موجود ومعمول به من عصر الصحابة - رضي الله عنهم - ، وهناك عدة تقسيمات توضح لنا حضور المقاصد في المذاهب: التقسيم الأول: مدرسة «أهل الرأي»، ومدرسة «أهل الحديث»، بعض الناس يتوهم أن الخلاف بين المدرستين هو خلاف في إعمال المقاصد وعدمه؛ فيجعل من الخلاف بينهما بداية تاريخية للخلاف في الفكر المقاصدي، وهذا خطأ علمي؛ لأن الخلاف كان متعلقًا بالعمل بالحديث النبوي وشروطه، فإن المدرسة العراقية كانت تتوسع في وضع الشروط للعمل بالأحاديث، بينما المدرسة الحجازية لم تكن كذلك، وفي الحقيقة أن كلا المدرستين يعمل بالحديث والرأي، لكن الخلاف في درجة اعتبار الحديث. التقسيم الثاني: الخلاف بين «الجمهور»، و«الظاهرية»، ومن هذا التقسيم يبدأ الخلاف: فالظاهرية: يرون وجوب الاقتصار على الدلالة اللفظية وعدم تعدية الحكم إلى غيره بالقباس، ولا يرون إعمال قواعد مستنبطة، فيكتفى بالدلالة النصية. والجمهور: ساروا على المنهج المقاصدي باعتبار المعنى وتعديته إلى ما يشبهه، واستقراء الأحكام الشرعية واستخراج أصول كلية، وقد اختلفوا في حدود تغليب اللفظ أو تغليب المعنى، فهم متفقون على إعمال اللفظ والمعنى، لكن وقع خلاف في حدود ذلك، فقد يغلب على بعضهم تغليب أحدهما على الآخر. تتمة👇
س: ما الضابط في «تغليب اللفظ»، أو «تغليب المعنى»؟ الجواب: ليس هناك ضابط محدد، إنما هو بحسب القرائن. التقسيم الثالث: استخراج قواعد من الأدلة الشرعية يُعتدّ بها ونراها من مقاصد الشريعة، فمن خلال استقراء أصول الشريعة وفروعها يتبدى للمجتهد أن ثمة أصولًا وضعتها الشريعة؛ كـ«سد الذرائع»،و«اعتبار المصالح»، فهنا وقع خلاف بين العلماء في درجة إعمال هذه المقاصد، فهذا المقصد الذي استُخرج هل هو مقصد للشريعة على الدوام؟ أم أنّ له اعتبارات معيّنة؟ المراحل التي مرّ بها النظر المقاصدي: الأولى: نظر الممارسة والإعمال، وكان موجودًا في عصر الصحابة فمن بعدهم. الثانية: مرحلة التأسيس والتدوين، وفيها بدأت المدونات المبكرة التي كانت تقدم مادة متعلقة بالحديث عن أسرار الشريعة وحكمها. الثالثة: النضج والكمال، وذلك بتأسيس الشاطبي لكتابه: «الموافقات» الذي جمع المتفرق، ورتب علم المقاصد. الرابعة: العصر الحاضر: اللافت أن بعد الشاطبي لم يعد هناك للمقاصد حضور إلى أن جاء العصر الحاضر، فابتدأ بكتاب «مقاصد الشريعة الإسلامية» للطاهر بن عاشور - رحمه الله -، ثم توسّع النظرُ المقاصديّ، وأُلّفت كثير من الكتب والدراسات والأبحاث. س: هل «المقاصد» هي علم من العلوم؟ الجواب: لا، إنما هي آلية نظر في الفقه. تقويم الدراسة المقاصدية المعاصرة الإضافة العلمية الإيجابية في النظر المقاصدي المعاصر أوّلًا: الترتيب والتنظيم للعلم وجمع أنواعه، وضرب الأمثلة عليه. ثانيًا: جمع المادة التراثية وتقويمها. ثالثًا: بحث الأبواب الفقهية من خلال المقاصد. رابعًا: مراعاة المتغيرات المعاصرة، فهناك حاجات كبيرة في عصرنا راعاها النظر المقاصدي. خامسًا: بحث النوازل والقضايا المعاصرة. سادسًا: التأكيد على صلاحية الشريعة ومحاسنها. سابعًا: تفعيل الاجتهاد الفقهي، ونقد الجمود والقصور في النظر الفقهي. إشكالات الكتابة المقاصدية المعاصرة الأول: التوظيف المنحرف المرتبط بالمقاصد؛ فهناك حركة نشطة قوية تستغل المقاصد في تحريف الشريعة عمدًا أو بغيره. الثاني: تقديم المقاصد كبديل عن النظر الفقهي، وهذا خلل؛ لأن النظر المقاصدي المنبت الصلة عن الفقهي هو نظر عبثي، والنظر الفقهي المبتور عن المقاصد نظر قاصر وضعيف؛ فالنظر الفقهي هو نفسه النظر المقاصدي، ومن الإشكالات المترتبة على هذا الإشكال: أ- الزهد في الاجتهاد والنظر الفقهي. ب- التهاون في الاجتهاد، وتقحّم غير المؤهّلين. جـ- ضعف التحقيق والتدقيق. المحور الثالث: حجية المقاصد والضوابط المعتبرة استند الفقهاء في إعمالهم للمقاصد على ملة كبيرة من الأدلة الشرعية الدالة على النظر المقاصدي، وهي ترجع إلى ثلاثة أصول مركزية أساسية: الأول: ما جاء في الشريعة من صفات العدل، والإحسان، والرحمة، ومكارم الأخلاق؛ التي هي من صفات الشريعة، فالناظر في نصوص الشريعة يجب أن يستحضر إخبار الله تعالى لنا أن هذه الشريعة قائمة على هذه المعاني. الثاني: ما جاء في الشريعة من مراعاة العلل والمعاني والحكم في تفصيلات الأحكام، قال الله تعالى: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَ ٰلِهِمۡ صَدَقَةࣰ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّیهِم بِهَا﴾ [التوبة ١٠٣] الثالث: أن الشريعة جاءت باعتبار ضم الشيء إلى مثيله وإلى نظيره، وهنا وقع الافتراق بين «النظر المقاصدي»، و«النظر الظاهري». س: ما هي ضوابط المقاصد؟ الجواب: أ- أن تكون مستقرأة من الفروع والنصوص الشرعية. ب- أن لا تُعارض نصًّا شرعيًا؛ لأنها مقاصد للشرع فلا يصح أن تعارض النصوص. جـ- أن يُعتبر فيها اللسان العربي. د- أن يكون هناك علم بالأحكام الشرعية. هـ- أن تُعتبر المصالح بميزانها الشرعي. المحور الرابع: مسالك الكشف عن المقاصد المسلك الأول: الاستقراء. والمراد بذلك: أن تُستقرأ الفروع الفقهية ثم تُستخرج مقاصد الشريعة بعد ملاحظتها. المسلك الثاني: الأوامر والنواهي والعلل المتضمنة فيها.
المحور الخامس: طبيعة النظر المقاصدي وثمرته يعمل النظر المقاصدي على خمسة مجالات أساسية: الأول: فهم النصوص؛ فمن خلال المقاصد سأفهم النصوص، ويكون هذا في المقاصد الجزئية. الثاني: الترجيح بين النصوص المتعارضة؛ فعندما يحصل تعارض بين النصوص نحتاج أن نعرف الحكم والعلل والمعاني حتى نرجح. الثالث: الحكم على ما لا نصّ فيه. الرابع: تعارض المصالح والمفاسد؛ فعندما يتعرض الإنسان - مثلًا - لاختلال واقع معيّن اختلطت فيه المصالح والمفاسد، واختلطت واجبات ومحرمات جميعًا، ولا يمكن الفصل بينهما؛ فهنا يأتي النظر الفقهي المقاصدي في كيفية التعامل مع مثل هذه القضية، وهذا يتطلب مستويات عالية من النظر والبحث والاجتهاد، والكثير في مثل هذه الجزئية يكتفي بالقواعد العامة؛ كــ«درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح»، وفي النظر المعاصر لدينا ثلاثة طرق: أوّلًا: مَن يُغلّب المفاسد - دومًا - ولا يغلّب المصالح. ُثانيًا: مَن يقتصر نظره على مراعاة المصالح فقط. ثالثًا: من يتوسّط بين الفريقين، وهو المطلوب. الخامس: استخراج كليات مقاصدية. س: ما الثمرات التي نستفيدها من دراسة المقاصد؟ الجواب: أ- تمييز مستويات الخطاب الشرعي. ب- إدراك أن الخطاب الشرعي له درجات؛ فهناك خطاب متعلق بالتشريع، وهناك نصوص متعلقة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - باعتباره قاضيًا، أو إمامًا، فمثلًا: هو كإمام أقام الحدّ، فهل يصحّ لأيّ أحد أن يقول: إقامة الحدود مشروع لجميع الناس اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؟ الجواب: لا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام الحدّ هنا باعتباره حاكمًا وإمامًا، فلا يقيم الحدودَ آحادُ الناس، وممن أطال النَفَس في هذه القاعدة ووضّحها: القرافي في كتابه: «الفروق»، وتوسّع في كتابه: «الإحكام في تمييز الفتاوى والأحكام». تنبيه: توسّع بعض المعاصرين في هذه القاعدة فقال: الأحكام السياسية كلّها مصلحية، تدور وتختلف بحسب الزمان والمكان؛ فلا يكون ملزمًا، وهذه الطريقة تلفيقية للاقتراب من النموذج الحداثي الليبرالي المعاصر، وهذه القاعدة ليس لها علاقة بهذا الكلام لأمرين: أحدهما: أن القرافي تكلّم عن بعض التصرفات المتعلقة بالسياسة، وليست كلّها. والآخر: أن القرافي لا يقول: إنها ليست ملزمة، فهي واجبة لكنّها متعلقة بالإمام. جـ- معرفة ميزان الأحكام الشرعية؛ هل هي قطعية؟ أو خلافية؟. د- مراعاة المتغيّرات والمآلات وأحوال المفتين. هـ- اتّساع الصدر للخلاف، فمن يقرأ في المقاصد يفهم أسباب اختلاف العلماء، ويحسن الظن بهم. و- زيادة الإيمان واليقين بالأحكام الشرعية؛ بقراءة عللها وحِكَمها. ز- إثبات صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان.
المحور السادس: التعارض بين النصوص والمقاصد أنواع التعارض بين النصوص والمقاصد: الأول: التعارض بين اللفظ والمقصد الجزئي. هنا نقول: إن المقصد مؤثر في فهم اللفظ؛ لأنه هو مقصود الشارع. الثاني: التعارض بين النص والمصلحة: أ- إذا كانت المصلحة ضرورية؛ فلا شك أن الضرورة معتبرة شرعًا، قال الله تعالى: ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَیۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَیۡهِۗ﴾ [الأنعام ١١٩]، وأي حكم شرعي إذا تعارضت معه ضرورة فإنها تقدم عليه، إلا مستثنيات قليلة، وهذا في الحقيقة ليس تقديمًا للمصلحة، ولكن للنص الذي جاء باعتبار الضرورات. ب- إذا كانت المصلحة حاجية فقد تُنزّل منزلة الضرورة في بعض الصور، ولها تفصيلات. وفيما عدا هذا النوعين فإن النص هو المعمول به، ولا تقدّم أية مصلحة عليه. الثالث: التعارض بين النص والمقاصد والأصول الأخرى؛ كعموم القرآن، وعمل أهل المدينة. الحنابلة والشافعية ليست عندهم هذه القاعدة؛ لأنهم يرون أن ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو أصل برأسه، وهذا المنهج الصواب، والبحث في مذهب الحنفية والمالكية، وعندهم خلاف في ذلك، فهناك قول في كلا المذهبين يوافق قول الحنابلة والشافعية، ومذهب الحنابلة الشافعية أكثر اطرادًا لأمرين: أ- لأنه أكثر اتّساقًا مع العمل بأحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم -. ب- لأن في الحقيقة ليس ثمة تعارض حقيقي، فكل الأمثلة التي وُجدت يمكن الجمع بينها. خلاصة نظرية الطوفي في المصلحة والمفسدة: أوّلًا: النص القطعي لا تُقدّم عليه أيّة مصلحة. ثانيًا: إذا كان الحكم متعلّقًا بالعبادات والمقدّرات فهو خارج البحث. ثالثًا: إذا أمكن الجمع بين المصلحة والنص؛ فنجمع. رابعًا: إذا كان النص مدعومًا بنص آخر؛ قدّمنا النصّ. خامسًا: إذا لم يمكن الجمع بينهما، وليس للنص مايدعمه؛ فتُقدّم المصلحة. وهذا الكلام مشكل جدًا لأمور، منها: أ- أنه لم يمثّل؛ فأصبح قوله مشكلًا. ب- أن طريقة استدلال الطوفي مشكلة. مسالك توجيه كلام الطوفي: الأول: من يرى أن الطوفي يرى تقديم المصلحة على النص قطعي، وعليه؛ فكلامه باطل، وهذا رأي الشيخ محمد أبو زهرة. الثاني: من يرى أن الطوفي يرى تقديم المصلحة على النص الظني، وهذا اجتهاد خاطئ من الطوفي، وهذه طريقة الدكتور حسين حامد حسان. الثالث: من يرى أن الطوفي يرى تقديم المصلحة على النص الظني، وهو من جنس فعل الفقهاء من قبله، وهو في الحقيقة من باب دفع التعارض، وليس من باب تخصيص النص بالمصلحة. الرابع: من يرى أن الطوفي يرى تقديم المصلحة على النص، وهو مصيب بهذا، وهذه طريقة الدكتور محمد شلبي. ومصطلح «تقديم المصلحة على النص» مشكل، فما هي المصلحة التي يُخصّص بها النص؟ إن كانت مصلحة شرعية جاءت الأدلة عليها؛ فهذا من باب إعمال جميع الأدلة، أما إن لم تكن مصلحة شرعية؛ فهذا انحراف بيّن. ومسألة «تقديم المصلحة على النص» تُنسب للمالكية، والأمر عندهم ليس بالصورة التي يعمل بها بعض المعاصرين، فهم لا يعملون في النص مدة معيّنة، ثم عندما تأتي مصلحة في واقعهم يقولون: هذه مصلحة ينبغي أن نستثنيها من النصّ، وإنما هم فهموا النص مخصصًا؛ لأن الطريقة التي يعتمدها بعض المعاصرين إنما هي تحكّم في الأدلة والنصوص.
س: ثبت بعض الفقهاء قد ردّوا حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه يُخالف الأصول والكليات العامة، وكذلك ما ثبت عن بعض الصحابة أنه رد بعض الأحاديث؛ لأنها بنظرهم ليست صحيحة، فلماذا يُشنّع على بعض المعاصرين عندما يردون حديثًا نبويًا؟ الجواب: أ- أن هناك فرقًا كبيرًا بين من يردّ حديثًا لاجتهاد ونظر، ومَن يردّه بلا سبب. ب- أن الفقهاء والصحابة كان منزعهم دفع التعارض بين الأدلة، فهم ينطلقون من أصول صحيحة، أما بعض المعاصرين كثير منهم ينطلق من أصول منحرفة؛ كعرض السنة على الواقع، أو العقل، أو المصلحة. جـ- أن خلاف الفقهاء في نصوص معينة، أما النظر المعاصر فالخلافات معهم واسعة؛ فبعضهم يرد أحاديث الآحاد كلّها، وبعضهم يرد السنة كلّها، أو كل الأحاديث النبوية في باب فقهي معين. المحور السابع: العلاقة بين الفروع الشرعية والمقاصد أحوال العلاقة بين تأثير الحكمة وانتفاء الحكمة: الأولى: الحكم المعلّق بحكمته. والمراد بذلك: أن يكون الشارع ربط الحكم بحكمته؛ فإذا تغيّرت الحكمة سيتغيّر الحكم بداهة. الثانية: الحكم المتعلق بعلة، والعلة مرتبطة بحكمة قطعية، وقد تغيّرت. مثال ذلك: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتّى تُسْتَأْذَنَ» قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وكيفَ إذْنُها؟ قالَ: «أنْ تَسْكُتَ» علة الصمت: قبولها للنكاح. حكمة ذلك: أنه يُعرف من خلاله رضاها. إذا تغيّر العرف والزمان، وأصبح سكوت المرأة لا يُعبّر بالضرورة عن رضاها؛ فهنا لا يُكتفى بصمتها حتى تنطق برضاها. الثالثة: الحكم المتعلق بتحقيق مناط متغير. والمراد بذلك: أن الشريعة وضعت لحكم وصف معيّن، ودور الفقيه أن ينزل الحكم على واقع معيّن؛ فإذا تغيّر الواقع تغيّر الحكم؛ لأن الوصف مرتبط بتنزيل معيّن. الرابعة: الحكم الذي خفيت حكمته، وعلّته واضحة. في هذه الحالة لا يجوز أن يُلغى حكم شرعي لاشتباه في حكمة؛ لأن الحكم أحيانًا تصير واسعة، كتحريم الخمر والميسر لما فيها من إفساد النفوس، وبث للشحناء، لكن هذه الحكمة عامة لا يمكن أن تُجعل علّة، ولا يمكن أن يُقال: كلّ ما سبّب شحناء فهو حرام؛ لأن الكثير من الأشياء والأفعال المباحة تسبب مثل هذا. وإذا استشكل أحد الحكمة فلا بنبغي أن يلغي العلة؛ لأمور، منها: أ- أن الحكم قد تخفى. ب- أن الحكم قد تكون متعددة. جـ- أن الحكمة قد تكون تعبّدية. دـ- أن الحكم قد تكون موجودة، لكنها تغيب عن بعض الأفراد، فمثلًا: لا يصح أن يأتي أحد ويقول: أنا أعرف من يلعب القمار دون تسبيب شحناء بينهم؛ لأن العبرة في الأغلب. هـ- لأنه قد تُراعى جوانب لا يراعيها الإنسان. س: ما الفرق بين «العلة»، و«الحكمة» عند الأصوليين؟ الجواب: العلة: وصف يُعلّق به الحكم. الحكمة: متعلقة بسبب الحكم. مثال ذلك: السفر علة للترخص؛ فإذا سافر ترخص تخفيفًا عليه، فهنا: العلة: السفر، والحكمة: دفع المشقة. المحور الثامن: التعطيل المقاصدي للنصوص لم تعد المقاصدُ في عصرنا مجرد آلية نظر وبحث في الحدود الفقهية والشرعية المحتملة، وإنما صارت تُستغلّ للعبث بأحكام وقطعيات شرعية كثيرة. س: ما سبب هذا الحضور للمقاصد عند كثير من المعاصرين الذين عندهم إشكالات وانحرافات؟ الجواب: هناك ثلاثة أسباب رئيسية: الأول: الطبيعة العمومية للمقاصد، فيأتي بهذه المقاصد ويمرر من خلالها ما يشاء من إشكالات. الثاني: التخلّص من النصوص التفصيلية؛ لأنها لا تنسجم مع الثقافة الغربية. الثالث: تأصيل الانحرافات المعاصرة. مناهج التعطيل المقاصدي المنهج الأول: منهج تجديد المقاصد الشرعية، وهذا المصطلح ليس منحرفًا في الجملة، وإنما هو مصطلح قد يُستغلّ، وحتى نضع الحد الفاصل بين «التحريف»، و«التجديد المعتبر» نقسم التجديد إلى ثلاثة أقسام أساسية: القسم الأول: التجديد في التأليف والصنعة والكتابة، وهذا مهم ومحمود. القسم الثاني: التجديد في الحديث عن بعض الموضوعات المعاصرة؛ كالموقف من الحضارة، ومن التنمية، ومن النهضة، وهذا جانب إيجابي إذا كانت الكتابة فقهية صحيحة. القسم الثالث: إدراج مقاصد شرعية جديدة؛ كمقصد الحرية، والعمران، والنهضة. والمقاصد بهذه الطريقة فيها إشكالان: أ- إشكال شرعي، وهو: شرعية هذه المقاصد أساسًا، كمقصد الحضارة الذي لو اجتمع خمسة لاختلفوا إلى عشرة أقوال في تحديد مفهوم الحضارة، فكيف تكون هذه المفاهيم المشكلة مقصدًا للشرع؟ وقد أحسن ابنُ عاشور بوضعه أربعة ضوابط للمقاصد، وهي: الثبوت، والظهور، والانضباط، والاطراد. الثبوت: بأن يكون معناها موجود قطعًا في الشريعة. الظهور: لا يختلف العلماء فيها، فهي بيّنة. الانضباط: بأن تكون أوصافها واضحة محررة. الاطراد: تصلح في كلّ زمان ومكان. ب- إشكال علمي، وهو: عدم تحقق الشرط العلمي الواجب لمن يتحدث في هذه الموضوعات، فكثير منهم يضع مقاصد مع استقراء ناقص جدًا.
المنهج الثاني: بناء الفروع على المقاصد، وذلك بجعل مناط الأحكام هو المقاصد الكلية، وهذا المنهج فيه إشكال كبير جدًا، ومما يُناقش به هذا المنهج: أ- ضعفه العلمي، والكلام بشكل مشاعري، عقلي. ب- أنها تُفرغ المقاصد من مضمونها، فالمقاصد الحقيقية هي تعبير عن فروع، فعندما تُسحب الفروع صارت هذه المقاصد مقاصد ماذا؟ فإهمال الفروع تعطيل للمقاصد. قال ابن تيمية: «من استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلًا، من غير اتّباع لما أنزل الله فهو كافر»، وهذا يعني أن من ذكر أن همه في الحكم والقضاء: العدل، لكنه لن يلتزم بأي فروع تفصيلية فهو كافر؛ لأنه في هذه الحالة يلغي الشرع. ومن العجيب أن المقاصد عندهم فقط هي التي تنسجم مع الثقافة الغربية ،أما مقاصد الشريعة من حفظ العرض، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والستر، وأعمال القلوب؛ لا حضور لها؛ لأن مقاصدهم - في الحقيقة - إعادة تشكيل واستغلال للشريعة. وأصحاب هذا المنهج يتوهّمون أنهم على طريقة الشاطبي في بناء الفروع على المقاصد، لكنّ هذا من الجهل الكبير بالشاطبي، والمقاصد عند الشاطبي بعيدة عن هذه الطريقة من خلال أربعة عناصر: الأول: نظرة الشاطبي إلى الجزئيات. الثاني: نظرة الشاطبي للمصالح. الثالث: نظرة الشاطبي للتعارض بين الأدلة. الرابع: الفروع التي طبّقها الشاطبي. المنهج الثالث: تأسيس الأحكام على المصالح. والمصالح متغيرة، وعليه؛ يتجاوزن النصوص والمصالح الشرعية، وأصل اعتبار المصالح شرعي، لكن الفرق بين النظر الشرعي والحداثي يكمن في ثلاثة فروق أساسية: الفرق الأول: اختلاف الغاية، فغاية النظر الفقهي مراعاة المصالح الدنيوية والأخروية، أما النظر الحداثي فغايته المصالح الدنيوية فقط. الفرق الثاني: أن النظر الفقهي يعتبر نصوص الشريعة ويراعيها، أما هؤلاء فلا يبالون، بل إنهم يضعون المصالح بحسب أهوائهم. الفرق الثالث: أن العلماء يعتمدون في المصالح على مرجعية الوحي، وهؤلاء لا يلتزمونها ضرورة، بل قد يتأثرون بمرجعيات أخرى. المنهج الرابع: إخضاع المقاصد للواقع؛ فيستخرجون المقاصد من الواقع، ثم تكون حاكمة على الشريعة. المنهج الخامس: وضع مقاصد ليست للشريعة. المنهج السادس: تغيير أحكام الشريعة عن مقاصدها. ومثال ذلك: جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب حرية الرأي. سمات المقاصد التي عند أصحاب هذه المناهج: أ- أنها قائمة على غير استقراء. ب- أنها مقاصد للنفوس. جـ- أنها مقاصد مفتوحة لا يحدّها ضابط. د- مقاصد تعبر عن شيء خارج النص، وليس منطلقًا من النص. هـ- لا تأخذ من مقاصد الشريعة إلا ما وافق الثقافة الغربية.
فهرس الموضوعات بالدقائق: 0:04 المقدمة. 0:29 تمهيد حول اتساع البحث المعاصر في مقاصد الشريعة. 4:51 محاور المحاضرة التسعة. 5:08 المحور الأول: مفهوم المقاصد وأنواعها. 5:44 تعريف علم المقاصد. 6:35 تقسيمات المقاصد. 6:57 تقسيم المقاصد باعتبار مرتبتها في الشريعة. 10:32 فائدة معرفة هذا التقسيم. 14:52 تقسيم المقاصد باعتبار مراعاة الشريعة لها. 16:14 تقسيم المقاصد باعتبار قوة ظهورها. 17:25 تقسيم المقاصد باعتبار شمولها. 20:12 المحور الثاني: نشأة علم المقاصد ومراحله التاريخية. 22:28 تقسيم المناهج الفقهية في النظر المقاصدي. 22:45 التقسيم الأول: باعتبار منهج التعامل مع الحديث (أهل الرأي وأهل الحديث). 25:00 التقسيم الثاني: باعتبار منهج التمسك بالدلالة اللفظية أو منهج التوسع في المعاني (أهل الألفاظ والظواهر وأهل المقاصد والمعاني) 28:41 التقسيم الثالث: باعتبار منهج إعمال القواعد والأصول الكلية كسد الذرائع والمصالح المرسلة أو عدم إعمالها. 33:36 مختصر مراحل النظر المقاصدي. 37:07 هل المقاصد علم مستقل؟ 39:48 تقويم النظر المقاصدي المعاصر. 40:30 أولا: الإضافات والمزايا. 42:02 ثانيا: الإشكالات والمآخذ. 49:47 المحور الثّالث: حجيّة المقاصد والضوابط المعتبرة. 53:32 المحور الرّابع: مسالك الكشف عن المقاصد. 59:05 المحور الخامس: طبيعة النّظر المقاصدي وثمراته. 59:30 المجالات الأساسية لإعمال النظر المقاصدي 1:06:48 الثمرات المستفادة من دراسة المقاصد 1:07:25 الثمرات المستفادة في الجانب العلمي 1:15:09 الثمار العملية السلوكية المتعلقة بالآداب والأخلاق والقيم 1:15:59 المحور السادس: التعارض بين النصوص والمقاصد. 1:17:54 حالات التعارض بين النصوص والمقاصد 1:18:24 الحالة الأولى: التعارض بين اللفظ والمعنى. 1:22:41 الحالة الثانية: التعارض بين النص والمصلحة. 1:33:45 الحالة الثالثة: التعارض بين النص والمقاصد والأصول الكليّة. 1:39:00 سؤال: ما الفرق بين رد الحديث عند الصحابة والمذاهب الفقهيّة، والرد عند بعض المعاصرين؟ 1:44:22 المحور السابع: العلاقة بين الأحكام الشرعية والمقاصد. 1:45:37 تقسيم العلاقة بين الأحكام الشرعية والمقاصد. 1:47:00 الحكم المعلَّق بحكمته المنضبطة. 1:49:08 الحكم المعلَّق بعلّة والحكمة فيه قطعية. 1:52:56 الحكم المعلَّق بمناط متغيّر (تحقيق المناط). 1:54:13 الحكم المعلّق بعلة والحكمة فيه خفيّة غير منضبطة. 2:09:40 المحور الثامن: التعطيل المقاصدي للنصوص. 2:10:32 سر الاهتمام بالمقاصد لدى المنحرفين 2:11:07 الطبيعة العمومية للمقاصد 2:11:32 التخلص من النصوص التفصيلية 2:12:05 تأصيل الانحرافات المعاصرة 2:13:10 مناهج التعطيل المقاصدي 2:14:10 المنهج الأول: تجديد المقاصد الشرعية. 2:14:35 تقسيم التجديد. 2:20:57 المنهج الثاني: بناء الفروع على المقاصد. 2:29:29 المنهج الثالث: تأسيس الأحكام على المصالح. 2:31:37 المنهج الرابع: إخضاع المقاصد للواقع. 2:32:00 المنهج الخامس: وضع مقاصد محدثة للشريعة. 2:32:51 المنهج السادس: تأويل مقاصد الشريعة عن ظاهرها وحقيقتها. 2:35:07 المحور التاسع: خريطة المراجع للاستزادة 2:35:50 مؤلفات في التعريف العام بالمقاصد. 2:37:06 مؤلفات في العلاقة بين اللفظ والمعنى. 2:38:27 مؤلفات في الحكمة والتعليل. 2:38:37 مؤلفات في التوظيف المعاصر للمقاصد 2:39:15 مؤلفات في التعارض بين المصالح والنصوص. 2:40:54 مؤلفات المقاصد التراثية. منقول من صناعة المحاور تخصص اصول الأحكام، القناة العامة، الدفعة الخمسة، بإشراف زياد خياط - حفظه الله-.
عنوان المحاضرة: المدخل الى فقه مقاصد الشريعة| د. فهد العجلان التعريف بالمحاضِر: استاذ بقسم الدراسات الإسلامية، جامعة الملك سعود، وله عدد من المؤلفات. مدخل: تحدث عن مفهوم المقاصد وأنواعها ونشأة علم المقاصد ومراحله التاریخیة وحجیة المقاصد والضوابط المعتبرة ومسالك الکشف عن المقاصد وطبیعة النظر المقاصدي وثمرته والتعارض بین النصوص والمقاصد والعلاقة بین الأحکام الشرعیة والمقاصد والتعطیل المقاصدي للنصوص. فهرسة لمحاور المحاضرة: المحور الأول: 5:02 أ)-مفهوم المقاصد وانواعها ب) أنواع المقاصد: 7:03-بعتبار وزنها في الشريعة 10:33-مافائدة معرفة المصالح 12:18-اين يقع الخطأ 14:53 -تقسم المصالح باعتبار الشارع لها 16:16-تقسيم المصالح باعتبار قوة ثبوتها 17:26 -تقسم المقاصد باعتبار ما تشمل عليه المحور الثاني: 20:18 -نشأة علم المقاصد ومراحله التاريخية 22:32 -حضور المقاصد في المذاهب: 22:46(أ) التقسيم الاول 25:02(ب) التقسيم الثاني 28:04 -مالضابط في تغليب اللفظ او المعنى 28:41(ج) التقسيم الثالث 33:53-النظر المقاصدي مر باربعة اطوار: 33:55 - الطور الأول: نظر الممارسة 34:12 -الطور الثاني: مرحلة التأسيس والتدوين 34:53-الطور الثالث: النضج والكمال 36:20-العصر الحاضر 37:18 -هل المقاصد علم؟ 40:30-الاضافة العلمية في النظر المقاصدي المعاصر 42:03-اشكال الكتابة المقاصديه المعاصرة 45:19-حضور المقاصد كبديل عن النظر الفقهي خطر جدًا المحور الثالث: 49:47 -حجية المقاصد والضوابط المعتبرة 50:53 -الأدلة ترجع الى ثلاث اصور مركزية المحور الرابع : -53:31 مسالك الكشف عن المقاصد كيف تعرف: 54:27-الاستقراء 58:08-الاوامر والنواهي المحور الخامس: 59:08-طبيعة النظر المقاصدي وثمرته: 59:44 - فهم النصوص 1:00:22 -الترجيح بين النصوص المتعارضة 1:00:58-الحكم على مالا نص فيه 1:01:13-تعارض المصالح والمفاسد 1:06:30-استخراج كلية مقاصدية 1:03:13-النظر المعاصر ثلاث طرق: 1:04:13-مثال حكم المشاركة في الانظمة الديموقراطية المعاصرة 1:06:48-الثمرة التي تستفيدها من دراسة المقاصد: المحور السادس: 1:16:00-التعارض بين النصوص والمقاصد 1:17:55 -الحالة الاولى: اللفظ والمعنى 1:22:43-الحالة الثانية: اتعارض بين النص والمصلحة 1:33:44-الحالة الثالثة:التعارض بين النص والمقاصد والأصول الكلية 1:25:02-خلاصة نظرية الطوفي 1:38:59-مالفرق بين رد الحديث عند الصحابة والمذاهب الفقهية والرد عند بعض المعاصرين المحور السابع: 1:44:23-العلاقة بين الاحكام الشرعية والمقاصد 1:45:36-تأثير الحكمة وانتفاء الحكمة في اربعة احوال: 1:47:02-الحكم المعلق بحكمته 1:44:10-الحكم المعلق بعله والحكمة في قطعية 1:52:58-الحكم المتغير بتحقيق مناط متغير 1:54:15-الحكم الذي خفيت حكمته المحور الثامن: 2:09:40-سر اهتمام المقاصد لدى المنحرفين 2:13:14-مناهج التعطيل المقاصدي: 2:14:11(١) منهج تجديد المقاصد الشرعية 2:20:57(٢)بناء الفروع على المقاصد 2:29:39(٣)تأسيس الاحكام على المصالح 2:31:37(٤)اخضاع المقاصد للواقع 2:31:59(ه)وضع مقاصد ليست شرعية 2:32:53(٦)تغير احكام شرعية عن مقاصدها 2:35:07-خريطة المراجع للاستزادة
البناء المنهجي / الدفعة الثانية.
جزاكم الله عنا كل خير.
ملخص المحاضرة:
المحور الأول: مفهوم المقاصد وأنواعها
المقاصد الشرعية: معرفة العلل والمعاني والحكم التي جاءت بها الشريعة؛ فهي تبحث عن المصالح والمفاسد المترتبة على التشريع.
أقسام المقاصد باعتبار مرتبتها ووزنها في الشريعة:
الأول: المقاصد الضرورية.
والمراد بها: المصالح التي لا بدّ منها لقيام مصالح الناس في دينهم ودنياهم، وهي تنحصر في خمسة أساسية:
أ- حفظ الدين.
ب- حفظ النفس.
جـ- حفظ العقل.
د- حفظ العرض، أو النسل.
هـ- حفظ المال.
الثاني: المقاصد الحاجية.
والمراد بها: المصالح التي يترتب على تركها مشقة.
الثالث: المقاصد التحسينية.
والمراد بها: المصالح التي لا يترتب على تركها ضرر ولا مشقة، ولكن فيها تحصيل لبعض المصالح.
س: ما هو الحد الفاصل بين هذه الأقسام؟
الجواب: لا يوجد حد فاصل، ولكن ثمة تقارب بينها.
س: ما فائدة معرفة المصالح «الضرورية»، و«الحاجية»، و«التحسينية»؟
الجواب:
أ- دفع التعارض بين الأحكام؛ فإن المقاصد الشرعية من معايير الترجيح.
ب- معرفة وزن الأحكام الشرعية؛ ليُنزّل كلّ حكم منزلته التي أرادتها لها الشريعة.
والخطأ يقع عند بعض المعاصرين عندما يتحول هذا التقسيم إلى دليل ذاته، فإذا جاءت نازلة فقهية مباشرة يقول: هذا من حفظ الدين، ويُقدّم على حفظ النفس، وهذا يوقع في انحرافات كبيرة سواء في جانب الغلو أو التساهل، والفقهاءُ حين ذكروها لم يذكروها كعلل؛ وإنما ذكروها كخلاصة للنظر الفقهي؛ فالفقيه استقرأ الشريعة فتحصل له هذا التقسيم؛ الذي وضعه ليحسن من تصوّره، لا أن يعتمد عليه.
أقسام المقاصد باعتبار الشارع لها:
الأول: مقاصد معتبرة.
والمراد بها: المقاصد التي جاءت الشريعة باعتبارها.
الثاني: مقاصد ملغاة.
والمراد بها: كلّ مقصد لم تعتبره الشريعة وألغته؛ كالاستفادة من المال الربوي.
الثالث: مقاصد مرسلة.
والمراد بها: المقاصد التي لم تأت الشريعة باعتبارها بذاتها؛ لكن جاء اعتبارها في الأصول العامة.
أقسام المقاصد باعتبار قوة ثبوتها:
الأول: مقاصد قطعية.
والمراد بها: المقاصد التي تضافرت جملة من النصوص والأدلة لاعتبارها؛ حتى وصلنا إلى قطع بأنها من مقاصد الشريعة؛ كمكارم الأخلاق، وتحريم الفواحش، والأمر بالعبادات.
الثاني: مقاصد ظنيّة.
والمراد بها: المقاصد التي وردت فيها نصوص لم تصل إلى حد القطع، أو قد تكون محل اختلاف بين العلماء.
الثالث: مقاصد موهومة.
والمراد بها: المقاصد التي يُتوهّم أنها معتبرة شرعًا، وهي ليست كذلك.
أقسام المقاصد باعتبار ما تشتمل عليه:
الأول: مقاصد عامة.
والمراد بها: المقاصد التي تتعلق بالشريعة كلّها، فهي مقاصد عامة مستنبطة من كلّ أحكام الشريعة؛ ككون الشريعة جاءت رحمة للعالمين.
الثاني: مقاصد خاصّة.
والمراد بها: المقاصد المتعلقة بأبواب محددة؛ كمقصد الشريعة من البيع، ومن تحريم الربا.
الثالث: مقاصد جزئية.
والمراد بها: المقاصد المتعلقة بفرع فقهي؛ كمقصد الشريعة من تحريم الغرر، ومن الترخيص للمسافر بالفطر، وبحث المقاصد الحقيقي هو الذي يعمل في هذا المسار
المحور الثاني: نشأة علم المقاصد ومراحله التاريخية
عندما نستقرئ البحث المقاصدي نجده قد وُجد منذ بداية النظر الفقهي، فهو موجود ومعمول به من عصر الصحابة - رضي الله عنهم - ، وهناك عدة تقسيمات توضح لنا حضور المقاصد في المذاهب:
التقسيم الأول: مدرسة «أهل الرأي»، ومدرسة «أهل الحديث»، بعض الناس يتوهم أن الخلاف بين المدرستين هو خلاف في إعمال المقاصد وعدمه؛ فيجعل من الخلاف بينهما بداية تاريخية للخلاف في الفكر المقاصدي، وهذا خطأ علمي؛ لأن الخلاف كان متعلقًا بالعمل بالحديث النبوي وشروطه، فإن المدرسة العراقية كانت تتوسع في وضع الشروط للعمل بالأحاديث، بينما المدرسة الحجازية لم تكن كذلك، وفي الحقيقة أن كلا المدرستين يعمل بالحديث والرأي، لكن الخلاف في درجة اعتبار الحديث.
التقسيم الثاني: الخلاف بين «الجمهور»، و«الظاهرية»، ومن هذا التقسيم يبدأ الخلاف:
فالظاهرية: يرون وجوب الاقتصار على الدلالة اللفظية وعدم تعدية الحكم إلى غيره بالقباس، ولا يرون إعمال قواعد مستنبطة، فيكتفى بالدلالة النصية.
والجمهور: ساروا على المنهج المقاصدي باعتبار المعنى وتعديته إلى ما يشبهه، واستقراء الأحكام الشرعية واستخراج أصول كلية، وقد اختلفوا في حدود تغليب اللفظ أو تغليب المعنى، فهم متفقون على إعمال اللفظ والمعنى، لكن وقع خلاف في حدود ذلك، فقد يغلب على بعضهم تغليب أحدهما على الآخر.
تتمة👇
س: ما الضابط في «تغليب اللفظ»، أو «تغليب المعنى»؟
الجواب: ليس هناك ضابط محدد، إنما هو بحسب القرائن.
التقسيم الثالث: استخراج قواعد من الأدلة الشرعية يُعتدّ بها ونراها من مقاصد الشريعة، فمن خلال استقراء أصول الشريعة وفروعها يتبدى للمجتهد أن ثمة أصولًا وضعتها الشريعة؛ كـ«سد الذرائع»،و«اعتبار المصالح»، فهنا وقع خلاف بين العلماء في درجة إعمال هذه المقاصد، فهذا المقصد الذي استُخرج هل هو مقصد للشريعة على الدوام؟ أم أنّ له اعتبارات معيّنة؟
المراحل التي مرّ بها النظر المقاصدي:
الأولى: نظر الممارسة والإعمال، وكان موجودًا في عصر الصحابة فمن بعدهم.
الثانية: مرحلة التأسيس والتدوين، وفيها بدأت المدونات المبكرة التي كانت تقدم مادة متعلقة بالحديث عن أسرار الشريعة وحكمها.
الثالثة: النضج والكمال، وذلك بتأسيس الشاطبي لكتابه: «الموافقات» الذي جمع المتفرق، ورتب علم المقاصد.
الرابعة: العصر الحاضر:
اللافت أن بعد الشاطبي لم يعد هناك للمقاصد حضور إلى أن جاء العصر الحاضر، فابتدأ بكتاب «مقاصد الشريعة الإسلامية» للطاهر بن عاشور - رحمه الله -، ثم توسّع النظرُ المقاصديّ، وأُلّفت كثير من الكتب والدراسات والأبحاث.
س: هل «المقاصد» هي علم من العلوم؟
الجواب: لا، إنما هي آلية نظر في الفقه.
تقويم الدراسة المقاصدية المعاصرة
الإضافة العلمية الإيجابية في النظر المقاصدي المعاصر
أوّلًا: الترتيب والتنظيم للعلم وجمع أنواعه، وضرب الأمثلة عليه.
ثانيًا: جمع المادة التراثية وتقويمها.
ثالثًا: بحث الأبواب الفقهية من خلال المقاصد.
رابعًا: مراعاة المتغيرات المعاصرة، فهناك حاجات كبيرة في عصرنا راعاها النظر المقاصدي.
خامسًا: بحث النوازل والقضايا المعاصرة.
سادسًا: التأكيد على صلاحية الشريعة ومحاسنها.
سابعًا: تفعيل الاجتهاد الفقهي، ونقد الجمود والقصور في النظر الفقهي.
إشكالات الكتابة المقاصدية المعاصرة
الأول: التوظيف المنحرف المرتبط بالمقاصد؛ فهناك حركة نشطة قوية تستغل المقاصد في تحريف الشريعة عمدًا أو بغيره.
الثاني: تقديم المقاصد كبديل عن النظر الفقهي، وهذا خلل؛ لأن النظر المقاصدي المنبت الصلة عن الفقهي هو نظر عبثي، والنظر الفقهي المبتور عن المقاصد نظر قاصر وضعيف؛ فالنظر الفقهي هو نفسه النظر المقاصدي، ومن الإشكالات المترتبة على هذا الإشكال:
أ- الزهد في الاجتهاد والنظر الفقهي.
ب- التهاون في الاجتهاد، وتقحّم غير المؤهّلين.
جـ- ضعف التحقيق والتدقيق.
المحور الثالث: حجية المقاصد والضوابط المعتبرة
استند الفقهاء في إعمالهم للمقاصد على ملة كبيرة من الأدلة الشرعية الدالة على النظر المقاصدي، وهي ترجع إلى ثلاثة أصول مركزية أساسية:
الأول: ما جاء في الشريعة من صفات العدل، والإحسان، والرحمة، ومكارم الأخلاق؛ التي هي من صفات الشريعة، فالناظر في نصوص الشريعة يجب أن يستحضر إخبار الله تعالى لنا أن هذه الشريعة قائمة على هذه المعاني.
الثاني: ما جاء في الشريعة من مراعاة العلل والمعاني والحكم في تفصيلات الأحكام، قال الله تعالى: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَ ٰلِهِمۡ صَدَقَةࣰ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّیهِم بِهَا﴾ [التوبة ١٠٣]
الثالث: أن الشريعة جاءت باعتبار ضم الشيء إلى مثيله وإلى نظيره، وهنا وقع الافتراق بين «النظر المقاصدي»، و«النظر الظاهري».
س: ما هي ضوابط المقاصد؟
الجواب:
أ- أن تكون مستقرأة من الفروع والنصوص الشرعية.
ب- أن لا تُعارض نصًّا شرعيًا؛ لأنها مقاصد للشرع فلا يصح أن تعارض النصوص.
جـ- أن يُعتبر فيها اللسان العربي.
د- أن يكون هناك علم بالأحكام الشرعية.
هـ- أن تُعتبر المصالح بميزانها الشرعي.
المحور الرابع: مسالك الكشف عن المقاصد
المسلك الأول: الاستقراء.
والمراد بذلك: أن تُستقرأ الفروع الفقهية ثم تُستخرج مقاصد الشريعة بعد ملاحظتها.
المسلك الثاني: الأوامر والنواهي والعلل المتضمنة فيها.
المحور الخامس: طبيعة النظر المقاصدي وثمرته
يعمل النظر المقاصدي على خمسة مجالات أساسية:
الأول: فهم النصوص؛ فمن خلال المقاصد سأفهم النصوص، ويكون هذا في المقاصد الجزئية.
الثاني: الترجيح بين النصوص المتعارضة؛ فعندما يحصل تعارض بين النصوص نحتاج أن نعرف الحكم والعلل والمعاني حتى نرجح.
الثالث: الحكم على ما لا نصّ فيه.
الرابع: تعارض المصالح والمفاسد؛ فعندما يتعرض الإنسان - مثلًا - لاختلال واقع معيّن اختلطت فيه المصالح والمفاسد، واختلطت واجبات ومحرمات جميعًا، ولا يمكن الفصل بينهما؛ فهنا يأتي النظر الفقهي المقاصدي في كيفية التعامل مع مثل هذه القضية، وهذا يتطلب مستويات عالية من النظر والبحث والاجتهاد، والكثير في مثل هذه الجزئية يكتفي بالقواعد العامة؛ كــ«درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح»، وفي النظر المعاصر لدينا ثلاثة طرق:
أوّلًا: مَن يُغلّب المفاسد - دومًا - ولا يغلّب المصالح.
ُثانيًا: مَن يقتصر نظره على مراعاة المصالح فقط.
ثالثًا: من يتوسّط بين الفريقين، وهو المطلوب.
الخامس: استخراج كليات مقاصدية.
س: ما الثمرات التي نستفيدها من دراسة المقاصد؟
الجواب:
أ- تمييز مستويات الخطاب الشرعي.
ب- إدراك أن الخطاب الشرعي له درجات؛ فهناك خطاب متعلق بالتشريع، وهناك نصوص متعلقة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - باعتباره قاضيًا، أو إمامًا، فمثلًا: هو كإمام أقام الحدّ، فهل يصحّ لأيّ أحد أن يقول: إقامة الحدود مشروع لجميع الناس اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؟ الجواب: لا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام الحدّ هنا باعتباره حاكمًا وإمامًا، فلا يقيم الحدودَ آحادُ الناس، وممن أطال النَفَس في هذه القاعدة ووضّحها: القرافي في كتابه: «الفروق»، وتوسّع في كتابه: «الإحكام في تمييز الفتاوى والأحكام».
تنبيه: توسّع بعض المعاصرين في هذه القاعدة فقال: الأحكام السياسية كلّها مصلحية، تدور وتختلف بحسب الزمان والمكان؛ فلا يكون ملزمًا، وهذه الطريقة تلفيقية للاقتراب من النموذج الحداثي الليبرالي المعاصر، وهذه القاعدة ليس لها علاقة بهذا الكلام لأمرين:
أحدهما: أن القرافي تكلّم عن بعض التصرفات المتعلقة بالسياسة، وليست كلّها.
والآخر: أن القرافي لا يقول: إنها ليست ملزمة، فهي واجبة لكنّها متعلقة بالإمام.
جـ- معرفة ميزان الأحكام الشرعية؛ هل هي قطعية؟ أو خلافية؟.
د- مراعاة المتغيّرات والمآلات وأحوال المفتين.
هـ- اتّساع الصدر للخلاف، فمن يقرأ في المقاصد يفهم أسباب اختلاف العلماء، ويحسن الظن بهم.
و- زيادة الإيمان واليقين بالأحكام الشرعية؛ بقراءة عللها وحِكَمها.
ز- إثبات صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان.
المحور السادس: التعارض بين النصوص والمقاصد
أنواع التعارض بين النصوص والمقاصد:
الأول: التعارض بين اللفظ والمقصد الجزئي.
هنا نقول: إن المقصد مؤثر في فهم اللفظ؛ لأنه هو مقصود الشارع.
الثاني: التعارض بين النص والمصلحة:
أ- إذا كانت المصلحة ضرورية؛ فلا شك أن الضرورة معتبرة شرعًا، قال الله تعالى: ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَیۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَیۡهِۗ﴾ [الأنعام ١١٩]، وأي حكم شرعي إذا تعارضت معه ضرورة فإنها تقدم عليه، إلا مستثنيات قليلة، وهذا في الحقيقة ليس تقديمًا للمصلحة، ولكن للنص الذي جاء باعتبار الضرورات.
ب- إذا كانت المصلحة حاجية فقد تُنزّل منزلة الضرورة في بعض الصور، ولها تفصيلات.
وفيما عدا هذا النوعين فإن النص هو المعمول به، ولا تقدّم أية مصلحة عليه.
الثالث: التعارض بين النص والمقاصد والأصول الأخرى؛ كعموم القرآن، وعمل أهل المدينة.
الحنابلة والشافعية ليست عندهم هذه القاعدة؛ لأنهم يرون أن ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو أصل برأسه، وهذا المنهج الصواب، والبحث في مذهب الحنفية والمالكية، وعندهم خلاف في ذلك، فهناك قول في كلا المذهبين يوافق قول الحنابلة والشافعية، ومذهب الحنابلة الشافعية أكثر اطرادًا لأمرين:
أ- لأنه أكثر اتّساقًا مع العمل بأحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ب- لأن في الحقيقة ليس ثمة تعارض حقيقي، فكل الأمثلة التي وُجدت يمكن الجمع بينها.
خلاصة نظرية الطوفي في المصلحة والمفسدة:
أوّلًا: النص القطعي لا تُقدّم عليه أيّة مصلحة.
ثانيًا: إذا كان الحكم متعلّقًا بالعبادات والمقدّرات فهو خارج البحث.
ثالثًا: إذا أمكن الجمع بين المصلحة والنص؛ فنجمع.
رابعًا: إذا كان النص مدعومًا بنص آخر؛ قدّمنا النصّ.
خامسًا: إذا لم يمكن الجمع بينهما، وليس للنص مايدعمه؛ فتُقدّم المصلحة.
وهذا الكلام مشكل جدًا لأمور، منها:
أ- أنه لم يمثّل؛ فأصبح قوله مشكلًا.
ب- أن طريقة استدلال الطوفي مشكلة.
مسالك توجيه كلام الطوفي:
الأول: من يرى أن الطوفي يرى تقديم المصلحة على النص قطعي، وعليه؛ فكلامه باطل، وهذا رأي الشيخ محمد أبو زهرة.
الثاني: من يرى أن الطوفي يرى تقديم المصلحة على النص الظني، وهذا اجتهاد خاطئ من الطوفي، وهذه طريقة الدكتور حسين حامد حسان.
الثالث: من يرى أن الطوفي يرى تقديم المصلحة على النص الظني، وهو من جنس فعل الفقهاء من قبله، وهو في الحقيقة من باب دفع التعارض، وليس من باب تخصيص النص بالمصلحة.
الرابع: من يرى أن الطوفي يرى تقديم المصلحة على النص، وهو مصيب بهذا، وهذه طريقة الدكتور محمد شلبي.
ومصطلح «تقديم المصلحة على النص» مشكل، فما هي المصلحة التي يُخصّص بها النص؟ إن كانت مصلحة شرعية جاءت الأدلة عليها؛ فهذا من باب إعمال جميع الأدلة، أما إن لم تكن مصلحة شرعية؛ فهذا انحراف بيّن.
ومسألة «تقديم المصلحة على النص» تُنسب للمالكية، والأمر عندهم ليس بالصورة التي يعمل بها بعض المعاصرين، فهم لا يعملون في النص مدة معيّنة، ثم عندما تأتي مصلحة في واقعهم يقولون: هذه مصلحة ينبغي أن نستثنيها من النصّ، وإنما هم فهموا النص مخصصًا؛ لأن الطريقة التي يعتمدها بعض المعاصرين إنما هي تحكّم في الأدلة والنصوص.
س: ثبت بعض الفقهاء قد ردّوا حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه يُخالف الأصول والكليات العامة، وكذلك ما ثبت عن بعض الصحابة أنه رد بعض الأحاديث؛ لأنها بنظرهم ليست صحيحة، فلماذا يُشنّع على بعض المعاصرين عندما يردون حديثًا نبويًا؟
الجواب:
أ- أن هناك فرقًا كبيرًا بين من يردّ حديثًا لاجتهاد ونظر، ومَن يردّه بلا سبب.
ب- أن الفقهاء والصحابة كان منزعهم دفع التعارض بين الأدلة، فهم ينطلقون من أصول صحيحة، أما بعض المعاصرين كثير منهم ينطلق من أصول منحرفة؛ كعرض السنة على الواقع، أو العقل، أو المصلحة.
جـ- أن خلاف الفقهاء في نصوص معينة، أما النظر المعاصر فالخلافات معهم واسعة؛ فبعضهم يرد أحاديث الآحاد كلّها، وبعضهم يرد السنة كلّها، أو كل الأحاديث النبوية في باب فقهي معين.
المحور السابع: العلاقة بين الفروع الشرعية والمقاصد
أحوال العلاقة بين تأثير الحكمة وانتفاء الحكمة:
الأولى: الحكم المعلّق بحكمته.
والمراد بذلك: أن يكون الشارع ربط الحكم بحكمته؛ فإذا تغيّرت الحكمة سيتغيّر الحكم بداهة.
الثانية: الحكم المتعلق بعلة، والعلة مرتبطة بحكمة قطعية، وقد تغيّرت.
مثال ذلك: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتّى تُسْتَأْذَنَ» قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وكيفَ إذْنُها؟ قالَ: «أنْ تَسْكُتَ»
علة الصمت: قبولها للنكاح.
حكمة ذلك: أنه يُعرف من خلاله رضاها.
إذا تغيّر العرف والزمان، وأصبح سكوت المرأة لا يُعبّر بالضرورة عن رضاها؛ فهنا لا يُكتفى بصمتها حتى تنطق برضاها.
الثالثة: الحكم المتعلق بتحقيق مناط متغير.
والمراد بذلك: أن الشريعة وضعت لحكم وصف معيّن، ودور الفقيه أن ينزل الحكم على واقع معيّن؛ فإذا تغيّر الواقع تغيّر الحكم؛ لأن الوصف مرتبط بتنزيل معيّن.
الرابعة: الحكم الذي خفيت حكمته، وعلّته واضحة.
في هذه الحالة لا يجوز أن يُلغى حكم شرعي لاشتباه في حكمة؛ لأن الحكم أحيانًا تصير واسعة، كتحريم الخمر والميسر لما فيها من إفساد النفوس، وبث للشحناء، لكن هذه الحكمة عامة لا يمكن أن تُجعل علّة، ولا يمكن أن يُقال: كلّ ما سبّب شحناء فهو حرام؛ لأن الكثير من الأشياء والأفعال المباحة تسبب مثل هذا.
وإذا استشكل أحد الحكمة فلا بنبغي أن يلغي العلة؛ لأمور، منها:
أ- أن الحكم قد تخفى.
ب- أن الحكم قد تكون متعددة.
جـ- أن الحكمة قد تكون تعبّدية.
دـ- أن الحكم قد تكون موجودة، لكنها تغيب عن بعض الأفراد، فمثلًا: لا يصح أن يأتي أحد ويقول: أنا أعرف من يلعب القمار دون تسبيب شحناء بينهم؛ لأن العبرة في الأغلب.
هـ- لأنه قد تُراعى جوانب لا يراعيها الإنسان.
س: ما الفرق بين «العلة»، و«الحكمة» عند الأصوليين؟
الجواب:
العلة: وصف يُعلّق به الحكم.
الحكمة: متعلقة بسبب الحكم.
مثال ذلك: السفر علة للترخص؛ فإذا سافر ترخص تخفيفًا عليه، فهنا: العلة: السفر، والحكمة: دفع المشقة.
المحور الثامن: التعطيل المقاصدي للنصوص
لم تعد المقاصدُ في عصرنا مجرد آلية نظر وبحث في الحدود الفقهية والشرعية المحتملة، وإنما صارت تُستغلّ للعبث بأحكام وقطعيات شرعية كثيرة.
س: ما سبب هذا الحضور للمقاصد عند كثير من المعاصرين الذين عندهم إشكالات وانحرافات؟
الجواب: هناك ثلاثة أسباب رئيسية:
الأول: الطبيعة العمومية للمقاصد، فيأتي بهذه المقاصد ويمرر من خلالها ما يشاء من إشكالات.
الثاني: التخلّص من النصوص التفصيلية؛ لأنها لا تنسجم مع الثقافة الغربية.
الثالث: تأصيل الانحرافات المعاصرة.
مناهج التعطيل المقاصدي
المنهج الأول: منهج تجديد المقاصد الشرعية، وهذا المصطلح ليس منحرفًا في الجملة، وإنما هو مصطلح قد يُستغلّ، وحتى نضع الحد الفاصل بين «التحريف»، و«التجديد المعتبر» نقسم التجديد إلى ثلاثة أقسام أساسية:
القسم الأول: التجديد في التأليف والصنعة والكتابة، وهذا مهم ومحمود.
القسم الثاني: التجديد في الحديث عن بعض الموضوعات المعاصرة؛ كالموقف من الحضارة، ومن التنمية، ومن النهضة، وهذا جانب إيجابي إذا كانت الكتابة فقهية صحيحة.
القسم الثالث: إدراج مقاصد شرعية جديدة؛ كمقصد الحرية، والعمران، والنهضة.
والمقاصد بهذه الطريقة فيها إشكالان:
أ- إشكال شرعي، وهو: شرعية هذه المقاصد أساسًا، كمقصد الحضارة الذي لو اجتمع خمسة لاختلفوا إلى عشرة أقوال في تحديد مفهوم الحضارة، فكيف تكون هذه المفاهيم المشكلة مقصدًا للشرع؟ وقد أحسن ابنُ عاشور بوضعه أربعة ضوابط للمقاصد، وهي: الثبوت، والظهور، والانضباط، والاطراد.
الثبوت: بأن يكون معناها موجود قطعًا في الشريعة.
الظهور: لا يختلف العلماء فيها، فهي بيّنة.
الانضباط: بأن تكون أوصافها واضحة محررة.
الاطراد: تصلح في كلّ زمان ومكان.
ب- إشكال علمي، وهو: عدم تحقق الشرط العلمي الواجب لمن يتحدث في هذه الموضوعات، فكثير منهم يضع مقاصد مع استقراء ناقص جدًا.
المنهج الثاني: بناء الفروع على المقاصد، وذلك بجعل مناط الأحكام هو المقاصد الكلية، وهذا المنهج فيه إشكال كبير جدًا، ومما يُناقش به هذا المنهج:
أ- ضعفه العلمي، والكلام بشكل مشاعري، عقلي.
ب- أنها تُفرغ المقاصد من مضمونها، فالمقاصد الحقيقية هي تعبير عن فروع، فعندما تُسحب الفروع صارت هذه المقاصد مقاصد ماذا؟ فإهمال الفروع تعطيل للمقاصد.
قال ابن تيمية: «من استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلًا، من غير اتّباع لما أنزل الله فهو كافر»، وهذا يعني أن من ذكر أن همه في الحكم والقضاء: العدل، لكنه لن يلتزم بأي فروع تفصيلية فهو كافر؛ لأنه في هذه الحالة يلغي الشرع.
ومن العجيب أن المقاصد عندهم فقط هي التي تنسجم مع الثقافة الغربية ،أما مقاصد الشريعة من حفظ العرض، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والستر، وأعمال القلوب؛ لا حضور لها؛ لأن مقاصدهم - في الحقيقة - إعادة تشكيل واستغلال للشريعة.
وأصحاب هذا المنهج يتوهّمون أنهم على طريقة الشاطبي في بناء الفروع على المقاصد، لكنّ هذا من الجهل الكبير بالشاطبي، والمقاصد عند الشاطبي بعيدة عن هذه الطريقة من خلال أربعة عناصر:
الأول: نظرة الشاطبي إلى الجزئيات.
الثاني: نظرة الشاطبي للمصالح.
الثالث: نظرة الشاطبي للتعارض بين الأدلة.
الرابع: الفروع التي طبّقها الشاطبي.
المنهج الثالث: تأسيس الأحكام على المصالح.
والمصالح متغيرة، وعليه؛ يتجاوزن النصوص والمصالح الشرعية، وأصل اعتبار المصالح شرعي، لكن الفرق بين النظر الشرعي والحداثي يكمن في ثلاثة فروق أساسية:
الفرق الأول: اختلاف الغاية، فغاية النظر الفقهي مراعاة المصالح الدنيوية والأخروية، أما النظر الحداثي فغايته المصالح الدنيوية فقط.
الفرق الثاني: أن النظر الفقهي يعتبر نصوص الشريعة ويراعيها، أما هؤلاء فلا يبالون، بل إنهم يضعون المصالح بحسب أهوائهم.
الفرق الثالث: أن العلماء يعتمدون في المصالح على مرجعية الوحي، وهؤلاء لا يلتزمونها ضرورة، بل قد يتأثرون بمرجعيات أخرى.
المنهج الرابع: إخضاع المقاصد للواقع؛ فيستخرجون المقاصد من الواقع، ثم تكون حاكمة على الشريعة.
المنهج الخامس: وضع مقاصد ليست للشريعة.
المنهج السادس: تغيير أحكام الشريعة عن مقاصدها.
ومثال ذلك: جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب حرية الرأي.
سمات المقاصد التي عند أصحاب هذه المناهج:
أ- أنها قائمة على غير استقراء.
ب- أنها مقاصد للنفوس.
جـ- أنها مقاصد مفتوحة لا يحدّها ضابط.
د- مقاصد تعبر عن شيء خارج النص، وليس منطلقًا من النص.
هـ- لا تأخذ من مقاصد الشريعة إلا ما وافق الثقافة الغربية.
@@Muhammad_Shumis كيف افتح باقى التلخيص
البناء المنهجي الدفعة الأولى
محاضرة جدا مفيدة انتقيت بدقة الله يرضى عن القائمين على البناء المنهجي يارب 🎉
تم , البناء المنهجي دفعة 1 للعام الهجري 1444.
البناء المنهجي الدفعة الأولى 😊
السلام عليكم ممكن اعرف جدول السنة النهائية
الحمدلله على نعمة البناء المنهجي .. الله يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا .. جزاكم الله خيرا
فهرس الموضوعات بالدقائق:
0:04 المقدمة.
0:29 تمهيد حول اتساع البحث المعاصر في مقاصد الشريعة.
4:51 محاور المحاضرة التسعة.
5:08 المحور الأول: مفهوم المقاصد وأنواعها.
5:44 تعريف علم المقاصد.
6:35 تقسيمات المقاصد.
6:57 تقسيم المقاصد باعتبار مرتبتها في الشريعة.
10:32 فائدة معرفة هذا التقسيم.
14:52 تقسيم المقاصد باعتبار مراعاة الشريعة لها.
16:14 تقسيم المقاصد باعتبار قوة ظهورها.
17:25 تقسيم المقاصد باعتبار شمولها.
20:12 المحور الثاني: نشأة علم المقاصد ومراحله التاريخية.
22:28 تقسيم المناهج الفقهية في النظر المقاصدي.
22:45 التقسيم الأول: باعتبار منهج التعامل مع الحديث (أهل الرأي وأهل الحديث).
25:00 التقسيم الثاني: باعتبار منهج التمسك بالدلالة اللفظية أو منهج التوسع في المعاني
(أهل الألفاظ والظواهر وأهل المقاصد والمعاني)
28:41 التقسيم الثالث: باعتبار منهج إعمال القواعد والأصول الكلية كسد الذرائع والمصالح المرسلة أو عدم إعمالها.
33:36 مختصر مراحل النظر المقاصدي.
37:07 هل المقاصد علم مستقل؟
39:48 تقويم النظر المقاصدي المعاصر.
40:30 أولا: الإضافات والمزايا.
42:02 ثانيا: الإشكالات والمآخذ.
49:47 المحور الثّالث: حجيّة المقاصد والضوابط المعتبرة.
53:32 المحور الرّابع: مسالك الكشف عن المقاصد.
59:05 المحور الخامس: طبيعة النّظر المقاصدي وثمراته.
59:30 المجالات الأساسية لإعمال النظر المقاصدي
1:06:48 الثمرات المستفادة من دراسة المقاصد
1:07:25 الثمرات المستفادة في الجانب العلمي
1:15:09 الثمار العملية السلوكية المتعلقة بالآداب والأخلاق والقيم
1:15:59 المحور السادس: التعارض بين النصوص والمقاصد.
1:17:54 حالات التعارض بين النصوص والمقاصد
1:18:24 الحالة الأولى: التعارض بين اللفظ والمعنى.
1:22:41 الحالة الثانية: التعارض بين النص والمصلحة.
1:33:45 الحالة الثالثة: التعارض بين النص والمقاصد والأصول الكليّة.
1:39:00 سؤال: ما الفرق بين رد الحديث عند الصحابة والمذاهب الفقهيّة، والرد عند بعض المعاصرين؟
1:44:22 المحور السابع: العلاقة بين الأحكام الشرعية والمقاصد.
1:45:37 تقسيم العلاقة بين الأحكام الشرعية والمقاصد.
1:47:00 الحكم المعلَّق بحكمته المنضبطة.
1:49:08 الحكم المعلَّق بعلّة والحكمة فيه قطعية.
1:52:56 الحكم المعلَّق بمناط متغيّر (تحقيق المناط).
1:54:13 الحكم المعلّق بعلة والحكمة فيه خفيّة غير منضبطة.
2:09:40 المحور الثامن: التعطيل المقاصدي للنصوص.
2:10:32 سر الاهتمام بالمقاصد لدى المنحرفين
2:11:07 الطبيعة العمومية للمقاصد
2:11:32 التخلص من النصوص التفصيلية
2:12:05 تأصيل الانحرافات المعاصرة
2:13:10 مناهج التعطيل المقاصدي
2:14:10 المنهج الأول: تجديد المقاصد الشرعية.
2:14:35 تقسيم التجديد.
2:20:57 المنهج الثاني: بناء الفروع على المقاصد.
2:29:29 المنهج الثالث: تأسيس الأحكام على المصالح.
2:31:37 المنهج الرابع: إخضاع المقاصد للواقع.
2:32:00 المنهج الخامس: وضع مقاصد محدثة للشريعة.
2:32:51 المنهج السادس: تأويل مقاصد الشريعة عن ظاهرها وحقيقتها.
2:35:07 المحور التاسع: خريطة المراجع للاستزادة
2:35:50 مؤلفات في التعريف العام بالمقاصد.
2:37:06 مؤلفات في العلاقة بين اللفظ والمعنى.
2:38:27 مؤلفات في الحكمة والتعليل.
2:38:37 مؤلفات في التوظيف المعاصر للمقاصد
2:39:15 مؤلفات في التعارض بين المصالح والنصوص.
2:40:54 مؤلفات المقاصد التراثية.
منقول من صناعة المحاور تخصص اصول الأحكام، القناة العامة، الدفعة الخمسة، بإشراف زياد خياط - حفظه الله-.
البناء المنهجي الدفعة الثانية، والتراكمات ترحب بكم😪💔
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
في العموم/
-الحنفية/ تضيق الاعتبار بالمقاصد المستنبطة،وتوسّع الاعتبار بالاصول والادلة الكلية.
-الحنابلة /توسع الاعتبار بالادلة المستنبطة وتضييق معارضة النص بالاصول والقياس.
-المالكية /توسع في اعمال الادلة المستنبطة،وتوسع في اعمال الاصول والقياس واشتراطهم بذلك
-الشافعية /تضيق في الاعتبار بالأصول الكلية في معارضة النصوص، وتضيق بإعمال الادلة المستنبطة
عنوان المحاضرة:
المدخل الى فقه مقاصد الشريعة| د. فهد العجلان
التعريف بالمحاضِر:
استاذ بقسم الدراسات الإسلامية، جامعة الملك سعود، وله عدد من المؤلفات.
مدخل:
تحدث عن مفهوم المقاصد وأنواعها ونشأة علم المقاصد ومراحله التاریخیة وحجیة المقاصد والضوابط المعتبرة ومسالك الکشف عن المقاصد وطبیعة النظر المقاصدي وثمرته والتعارض بین النصوص والمقاصد والعلاقة بین الأحکام الشرعیة والمقاصد والتعطیل المقاصدي للنصوص.
فهرسة لمحاور المحاضرة:
المحور الأول:
5:02 أ)-مفهوم المقاصد وانواعها
ب) أنواع المقاصد:
7:03-بعتبار وزنها في الشريعة
10:33-مافائدة معرفة المصالح
12:18-اين يقع الخطأ
14:53 -تقسم المصالح باعتبار الشارع لها
16:16-تقسيم المصالح باعتبار قوة ثبوتها
17:26 -تقسم المقاصد باعتبار ما تشمل عليه
المحور الثاني:
20:18 -نشأة علم المقاصد ومراحله التاريخية
22:32 -حضور المقاصد في المذاهب:
22:46(أ) التقسيم الاول
25:02(ب) التقسيم الثاني
28:04 -مالضابط في تغليب اللفظ او المعنى
28:41(ج) التقسيم الثالث
33:53-النظر المقاصدي مر باربعة اطوار:
33:55 - الطور الأول: نظر الممارسة
34:12 -الطور الثاني: مرحلة التأسيس والتدوين
34:53-الطور الثالث: النضج والكمال
36:20-العصر الحاضر
37:18 -هل المقاصد علم؟
40:30-الاضافة العلمية في النظر المقاصدي المعاصر
42:03-اشكال الكتابة المقاصديه المعاصرة
45:19-حضور المقاصد كبديل عن النظر الفقهي خطر جدًا
المحور الثالث:
49:47 -حجية المقاصد والضوابط المعتبرة
50:53 -الأدلة ترجع الى ثلاث اصور مركزية
المحور الرابع :
-53:31 مسالك الكشف عن المقاصد كيف تعرف:
54:27-الاستقراء
58:08-الاوامر والنواهي
المحور الخامس:
59:08-طبيعة النظر المقاصدي وثمرته:
59:44 - فهم النصوص
1:00:22 -الترجيح بين النصوص المتعارضة
1:00:58-الحكم على مالا نص فيه
1:01:13-تعارض المصالح والمفاسد
1:06:30-استخراج كلية مقاصدية
1:03:13-النظر المعاصر ثلاث طرق:
1:04:13-مثال حكم المشاركة في الانظمة الديموقراطية المعاصرة
1:06:48-الثمرة التي تستفيدها من دراسة المقاصد:
المحور السادس:
1:16:00-التعارض بين النصوص والمقاصد
1:17:55 -الحالة الاولى: اللفظ والمعنى
1:22:43-الحالة الثانية: اتعارض بين النص والمصلحة
1:33:44-الحالة الثالثة:التعارض بين النص والمقاصد والأصول الكلية
1:25:02-خلاصة نظرية الطوفي
1:38:59-مالفرق بين رد الحديث عند الصحابة والمذاهب الفقهية والرد عند بعض المعاصرين
المحور السابع:
1:44:23-العلاقة بين الاحكام الشرعية والمقاصد
1:45:36-تأثير الحكمة وانتفاء الحكمة في اربعة احوال:
1:47:02-الحكم المعلق بحكمته
1:44:10-الحكم المعلق بعله والحكمة في قطعية
1:52:58-الحكم المتغير بتحقيق مناط متغير
1:54:15-الحكم الذي خفيت حكمته
المحور الثامن:
2:09:40-سر اهتمام المقاصد لدى المنحرفين
2:13:14-مناهج التعطيل المقاصدي:
2:14:11(١) منهج تجديد المقاصد الشرعية
2:20:57(٢)بناء الفروع على المقاصد
2:29:39(٣)تأسيس الاحكام على المصالح
2:31:37(٤)اخضاع المقاصد للواقع
2:31:59(ه)وضع مقاصد ليست شرعية
2:32:53(٦)تغير احكام شرعية عن مقاصدها
2:35:07-خريطة المراجع للاستزادة
محاضرة قيمة و ممتعة ، جزاكم الله خيرا.
اللهم بارك
جزاكم الله خيرا شيخنا المبارك الحبيب
جزاكم الله خيرا المحاضرة مثرية ومليئة بالنقاط المهمة
جزاكم الله خيرا
البناء المنهجي دفعة العزم 🩵🩵
رائع
جزاكم الله كل خير
نفع الله بكم شيخنا
حجية المقاصد والضوابط المعتبرة 49:47
جزاك الله خير ❤️❤️❤️
شيخنا فهد متى يبدا التسجيل القادم في مساق ؟
مساااق 😢😢
2:06:43
1:26:35 كأن الشيخ هنا يقصد تقديم المصلحة على النص؛ لأن هذا مقتضى القسمة، والمعروف من كلام الطوفي.
52:00
جزاكم الله خيرا