كتب مولانا الشيخ محمد السيد مصطفى الأزهري الحنبلي: #فتاوى_فقهية_هامة لا يصح المسح على الجوارب المعاصرة الخفيفة عند المذاهب الأربعة ولا حتى عند الحنابلة القائلين بصحة المسح على الجوربين ولكن بشروط مخصوصة وكذب من نسب إليهم خلاف ذلك. ويمنع من صحة المسح على الجورب الخفيف عند السادة الحنابلة أمران: أنه ليس صفيقًا والأمر الثاني أنه لا يمكن متابعة المشي فيه عرفًا. والله تعالى أعلى وأعلم فإن علم أن الإمام يمسح على الجورب الخفيف لم تصح صلاته ولم يصح الإئتمام به حتى عند الحنابلة القائلين بقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره لأن محل ذلك إذا كان الإمام يقلد مذهبًا معتبرًا كمن صلى إمامًا ولم يتوضأ من لحم الإبل فإن صلاته لنفسه صحيحة إن كان غير حنبلي وبالتالي يصح اقتداء الحنبلي به أما إن كان الإمام حنبليًا ولم يتوضأ بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به. وياريت لمن أراد النقاش أن يناقش على قواعد المذاهب لا بنقل فتاوى المعاصرين الذي يجتهدون بالأخذ المباشر من الكتاب والسنة حتى لا نضيع أوقات بعض والله الهادي إلى سواء السبيل.
والله انت وشيوخك ما لكم علاقة بالفقه حتى تناقشوا فيه انتم اهل بدعة وتريدون ان تبدعوا العلماء ليسقطوا في نظر الناس هذه غايتكم الشيطانية اليس كذالك يا مبتدع
بعض المتفلسفين يريد المخالفة لإثبات وجوده، ولشي في نفسه،،، الصحيح ان الجورب من جنس الخف، الجورب يكون من الصوف، أو من القطن، أو من الشعر، أو غير ذلك، هو من جنس الخف، الخف من الجلد، والجورب من غير الجلد، والصواب أنه يجوز المسح على الجورب، إذا ستر القدمين مع الكعبين...
@@waey قمة الاستهتار قمة اللامبالاة والتخبط والتكبر والجرأة والجهل والتجاهل والعناد والفجور في الخصوم والحقد وقلة البضاعة العلمية في هولاء وصلتهم إلى بطلان صلاتهم جملة وتفصيلا... يردون على الفقهاء !!!!! صار كل واحد فيهم معجبا برأيه !!! هذه صلااااة ومفتاح الصلاة الوضوء بدونها لا تصح الصلاة وغسل القدمين إلى الكعبين من أصل الوضوء وهوأمر قطعي وفرض من فروض الوضوء فاسستبدلوها بأقوال شيوخهم المضطربة على المسح على الجوربين / الدلاغ / الشوارب ....
وكتب الشيخ عادل شعيب شلار الشافعي حكم المسح على الجورب في المذاهب الأربعة : ................................................. قال العويدل : ومسحُ جوربٍ منعّلٍ صفيقْ *** وساترٍ كعبيكَ جاز يا شفيقْ وغيرُ ذاكَ لا يجوز فاسمعهْ *** وذاكَ باتفاقِ شرع الأربعه وإن صفيقاً غير ما منعّلِ *** فجائزٌ في مذهبِ ابن حنبلِ وشرطُهُ تتابعُ المسيرُ بهْ *** مع الثباتِ لا عُرى تشدُّ بهْ وإنْ به خرقٌ صغيرٌ لا ضررْ *** عن مالكٍ والحنفيِّ ذا الخبرْ الشرح : الجورب نوعان : ( الصفيق والرقيق ) * فالنوع الأول : الجورب الصفيق هو الثخين وهو ثلاثة انواع : 1- الصفيق المجلد ويعتبر نوعا من الخف حكمه نفس حكم الخفين . 2- والصفيق المنعل هو الذي يكون اسفله من الجلد فالصفيق المجلد والمنعل يجوز المسح عليه باتفاق الأئمة الأربعة وشرطه ان يكون ساتر الكعبين . 3- الصفيق الذي ليس منعلا ولا مجلدا وهذا النوع أجاز ابن حنبل المسح عليه بشروط أن يتحمل تتابع المشي عليه عدة أميال وان يكون متماسكا بنفسه على القدم وليس مشدودا بالعرى . * النوع الثاني : الجورب الرقيق هو المعروف في عصرنا وكل جورب نفوذ للماء ويهترئ بالمشي وهذا لايجوز المسح عليه باتفاق المذاهب الأربعة * ويشترط في الخف والجورب عند الشافعية والحنابلة ان لا يكون بهما خرق ، أما المالكية والحنفية فلا يضر وجود خرق صغير فيهما .
[حكم المسح على الجورب المعاصر عند الحنابلة ] يتساءل الكثير عن حكم المسح على الجورب المعاصر عند معتمد الحنابلة . فنقول وبالله التوفيق ..الحمد لله .. المعتمد عند الحنابلة جواز المسح على الجورب. وتعريفه : هو اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. وقالوا هو غشاء من صوف أو غيره يتخذ للدفء . وشروطه : 1.أن يكون صفيقًا ( ثخينًا ) لا يشف ، والجورب المعاصر خفيف. 2.يثبت بنفسه . 3.يمكن متابعة المشي فيه عرفًا . 4.ساترًا لمحل الفرض . هذه ابرز شروط الجورب الذي يباح المسح عليه ، لأنه في معنى الخف . والجورب المعاصر : يتخلف عنه شرط أن يكون صفيقًا ، ( ثخينًا ). فبناء على ما تقدم لا يصح المسح على الجورب المعاصر ، إلا إذا توفرت فيه ماتقدم من الشروط. صورة الجورب المعاصر أدناه . والله أعلى وأعلم وكتب فارس بن فالح الخزرجي 25 / 4 / 1443 ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١
@@AissaMed-bs2cs قلت هكذا يذكره الفقهاء .فإن كنت درست الفقه على أحد المذاهب المتبعة فلابد أن ترى العبارة التي ذكرتها .وان كنت من أصحاب المطويات فالكلام غير موجه لك
بعض المتفلسفين يريد المخالفة لإثبات وجوده، ولشي في نفسه،،، الصحيح ان الجورب من جنس الخف، الجورب يكون من الصوف، أو من القطن، أو من الشعر، أو غير ذلك، هو من جنس الخف، الخف من الجلد، والجورب من غير الجلد، والصواب أنه يجوز المسح على الجورب، إذا ستر القدمين مع الكعبين...
١. ما تفعله تفلسف مما تحاول نقده. ٢. عندنا مذاهب أربعة فقهية ٣. فبلا تفلسف اذكر شروط المسح على الخف في المذاهب الأربعة. ثم طبق شروط كل مذهب على الجوارب المعاصرة (الشرابات). - وللعلم كتبتها في تعليقات سابقة وخصص الحنابلة للرد على الزاعمين التحنبل، لكن ابحث أنت بنفسك، وطبق ما قلته لك بلا تفلسف وإلا فاصمت ولا تعبث
@@waey مابرع الصوفية الا في الهز والرقص،،، ما يؤخذ منهم علم ولا فتوى. وأن كنت مهتم بالمذاهب الاربعة،،، أخبرك أنه ولا واحد منهم كان يهز ويرقص في المساجد. فليتك تتبعهم في ذلك.
@@WMW-m8r ١. لم أهز ولم أرقص يوما رقص الصوفية، ولست تابعا لأي طريقة من طرق التصوف. ٢. من العبث أن تساوي بين ركن من أركان الإسلام وبين فعل مكروه أو مباح أو محرم تعقل فالوضوء إن لم يصح لم تصح الصلاة ٣. ما زال تعليقي موجها إليك إن كنت باحثا عن الحق فعلا أما إن كنت مشغّبا فليس مكانك هنا
وكتب مولانا الشيخ سيف علي العصري: لا يجوز المسح على (الجورب) الشُّـرَّاب يقول صاحبنا: بأنَّ اشتراط: إمكان متابعة المشي في المسح على (الجوارب) الشُّـرَّابات مما لا دليل عليه، وأنها قضية (اخترعها الفقهاء) وعليه فإنه (لا يلتفت إليه) .. على رسلك .. وأجيبه من زاويتين: الأولى: مَـنْ قال باشتراط ذلك: قال باشتراطه مئات الأئمة من المذاهب الأربعة، وهو منصوص في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والثانية: ما دليلهم ؟ دليلهم: هو الوقوف في حدود ما رخَّـصَ فيه الشرع، فإن الشرع أمرَ بغسل الرجلين، ثم رخَّـصَ في المسح على الخفين، فـ (الخف) هو محل الرخصة لا غـــيره، ووصف هذا الخف أنه يمكن متابعة المشي عليه. فلا يقال للسواد من العلماء .. مِـنْ أينَ أتيتم بشرط إمكان تتابع المشي عليه، لأن هذا هو الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص فيه ولكن يُقال لمن جَــوَّزَ المسح على قُـمَـاشة لم يُرخِّـص فيها رسول الله كيف رخصتَ في المسح عليها، وهي ليست في معنى ما رخَّص رسول الله فيه .. إذْ لا يمكن تتابع المشي عليها فهو المطالب بالدليل والرخص يُـقْـتَـصَرُ فيها على ما ورد، ولا نتعدى بالرخصة موضعها فلا يصح أن نُلْحِق قياساً بالمسح على الخفين المسح على القفازين
فالمسح على الخفين والجوربين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، وعليه العمل عند كافة أهل العلم من أهل السنة. فقد ثبت في الصحيحين عن جرير أنه بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال: إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. يعني أن هذا الحديث ليس منسوخاً بآية المائدة كما يدعيه البعض؛ لتأخر إسلام جرير. وفي الصحيحين أيضاً عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وفي المسند وصحيح ابن حبان والسنن عن صفوان بن عسال قال: كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلاَّ من جنابة. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. وقال الحافظ: في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر. وبالجملة فالمسح على الخفين رخصة من رخص شريعة الله الغراء التي تجسد سماحتها ويسرها وملاءمتها لكل حالٍ ولكل زمان ومكانٍ. ويشترط لجواز المسح على الخفين والجوربين شروط: 1- أن يلبسهما على طهارة كاملة. 2- أن يسترا محل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين. 3- أن يمكن تتابع المشي بهما عادة، بأن يكونا ثابتين على القدمين. 4- أن يكونا مباحين، فلا يصح المسح على المغصوب، ولا على ما كان غالبه حريراً بالنسبة للرجال. 5- أن يكونا طاهرين عيناً. 6- أن يكونا صفيقين، لا ترى بشرة القدم من تحتهما، وهذا قول عامة الفقهاء. واختار جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المعاصرين جواز المسح على الجوربين وإن كانت بشرة القدم ترى من ورائهما، ما دام يصدق عليهما مسمى الجوربين، ولأن الرخصة مبناها على التيسير. وهو الأشبه بمقاصد الشريعة. فإذا توفرت هذه الشروط، مسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيامٍ بلياليهن، لحديث صفوان بن عسالٍ المتقدم. وكيفية المسح هي أن يمسح على ظهر الخفين أو الجوربين مسحاً خفيفاً، ولا يمسح على باطنهما مما يلي الأرض؛ لما روى أبو داود وغيره أن علياً رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه.لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. ويكفي أن يمسح ظاهر قدمه اليمنى بيده اليمنى، وظاهر قدمه اليسرى بيده اليسرى مرة واحدة. والله أعلم.
بس حضرتك ديه فتوى فى دار الإفتاء المصريه وإبن حزم الظاهرى اجاز ذلك صح ولا ايه؟ والصحابه مسحت على الجورب صح ولا ايه؟ وبعدين ليه التشدد فى اللهجه والتعصحب للراى ده. يا سيدى الراجل بعتقد جواز المسح على الجورب طبقا لفتوى هو اخدها. ارجو التوضيح للنى انا مش بمسح على السراب خروجا من الخلاف، بس يعنى انا مش عالم طبعا بس اعتقد حضرتك مخطئ فى المسئله ديه والله أعلم
@@waey يسيدى انا مس بناقش حضرتك فى الفتوى انا مس بمسح على الشراب اصلا انا بتكلم على الراجل العامى الغلبان اللى بيمسح على الشراب وفاكر ان ده يجوز فتوى يفتى بيعا تقريبا كل العلماء الان الوهابيه وغيرهم يعنى دار الافتاء المصريه ليست وهاييه فانت تمنع الصلاه خلف شخص مسلم يظن انه يجوز المسح على الشراب تقليدا لتلك الفتوى امر لا اظنه صواب والله أعلم والسلام عليكم
@@rabehahmed1031 عندما نطرح مسألة خلافية للعامة ونتشدد برأينا بها ونحن متراخين في كثير من المسائل المهمة والأكثر نفعا نكون قد حزبنا الناس ليتفرقوا لا ليجتمعوا فهذا الغلط الذي ندندن حوله واذا كنت رجل عامي وتعتقد انه لا يجوز مطلقا المسح على الجور فهذا شأنك اما اذا كنت رأس وتريد اقناع جمهور من الناس بحجة غير صحيحة لتنصر مذهبك ومذهب أهل الهوى فهذه المصيبة
@@waey و هل قام الائمة من قبورهم حتى يفتو بعدم الجواز ...ام إنه محض تقليد للمعاصرين في مسألة طال الخلاف فيها بين المتقدمين ...قليلا من الوعي يا صاحب قناة الوعي.....
@@waey قال أحمد : في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس ، وفي موضع قال : يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب . راجع المسالة في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي و كتاب الأوسط لابن المنذر الشافعي و كذلك النووي في المجموع ...و غيرها من الكتب
١.أثبت أنهم لبسوا جواربنا الرقيقة؟! ٢. المذاهب الأربعة الفقهية السنية المؤخوذة عن الصحابة وضعوا شروط للمسح على الخف وغيره لا تنطبق على جواربنا المعاصرة هذه الشروط أخذوها مما رأوه وتعلموه بسند عن الصحابة
من أجاز الجوارب أجازها بشروط هذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المعاصرة. ووضوء من مسح على الجوارب المعاصرة (الشرابات) باطل عند المذاهب الأربعة وعليه فالصلاة لم تنعقد (باطلة)
@@SoufianeBelaidi-zi8rt حكم المسح على #الجوربين في المذاهب الاربعة : مذهب الأحناف المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه . قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار (1 / 269) شارحا قول المصنف (أو جوربيه الثخينين، والمنعلين، والمجلدين) : ((الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)). - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا- ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف: (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر، ويثبت على الساق بنفسه، ولا يرى ما تحته)). وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح. مذهب المالكية يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه، فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية. يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26): ((رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) . فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية، ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه. مذهب الشافعية يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه، وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما: 1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة. 2 - أن يكون المبوس طاهرًا. 3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل، أي يغطي القدمين إلى الكعبين. 4 - أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه. 5 - أن يمنع نفوذ الماء، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم. والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن، فهي ليست قوية ثخينة، ولا يمكن متابعة المشي عليها، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل. كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات. قال الإمام النووي في المجموع (1/564): ((الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا)) . ويقول أيضًا في المجموع (1/567): ((أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) . ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين: ((وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه، فالعبرة بماء الغسل، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له)) . وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية، فلا يجوز المسح عليها عندهم. مذهب الحنابلة المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن. وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه. يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي: (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين: ((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) . ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) : ((والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف. وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيهما. قلنا: إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعة المشي فيه، وإلا فلا. فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي . والبعض لم يفهم كلام الحنابلة، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا . والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن. فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن)) . ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: المسألة رقم (351): ((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما)) . وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء. ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟ قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته، وعليه إعادتها. وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل، والأخذ بالأحوط، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) - رواه الترمذي - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) . - متفق عليه - . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . نقلته للفائدة.
معلش، ١. معتمد المذاهب الأربعة في المسح على الجوارب المعاصرة إيه؟! بصيغة تانية: طبق شروطهم على الشرابات. ٢. الشيخ ليس بأشعري ٣. الشيخ بيحكي عما عاصره ورآه.
@@waeyفوق ١٥ صحابي صح عنهم المسح عن الجوارب تجي تقولي ما يصح الصحابه غلط والشيخ الازهري هذا صح اشعري ولا ازهري ولا الس هو شيوخكم والله المستعان ماعندهم ادله لا قال الله ولا الرسول كله كلام وكلام
١. الشيخ قاص للشارب ٢. لا تحاول أن تتصيد وأنت جاهل، فعندما تذكر سيدنا رسول الله ﷺ فصل عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ٢. واذهب تعلم الكتابة قبل الخوض في أمور أكبر من عقلك
كتب مولانا الشيخ محمد السيد مصطفى الأزهري الحنبلي:
#فتاوى_فقهية_هامة
لا يصح المسح على الجوارب المعاصرة الخفيفة عند المذاهب الأربعة ولا حتى عند الحنابلة القائلين بصحة المسح على الجوربين ولكن بشروط مخصوصة وكذب من نسب إليهم خلاف ذلك.
ويمنع من صحة المسح على الجورب الخفيف عند السادة الحنابلة أمران: أنه ليس صفيقًا والأمر الثاني أنه لا يمكن متابعة المشي فيه عرفًا. والله تعالى أعلى وأعلم
فإن علم أن الإمام يمسح على الجورب الخفيف لم تصح صلاته ولم يصح الإئتمام به حتى عند الحنابلة القائلين بقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره لأن محل ذلك إذا كان الإمام يقلد مذهبًا معتبرًا كمن صلى إمامًا ولم يتوضأ من لحم الإبل فإن صلاته لنفسه صحيحة إن كان غير حنبلي وبالتالي يصح اقتداء الحنبلي به أما إن كان الإمام حنبليًا ولم يتوضأ بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به.
وياريت لمن أراد النقاش أن يناقش على قواعد المذاهب لا بنقل فتاوى المعاصرين الذي يجتهدون بالأخذ المباشر من الكتاب والسنة حتى لا نضيع أوقات بعض والله الهادي إلى سواء السبيل.
والله انت وشيوخك ما لكم علاقة بالفقه حتى تناقشوا فيه انتم اهل بدعة وتريدون ان تبدعوا العلماء ليسقطوا في نظر الناس هذه غايتكم الشيطانية اليس كذالك يا مبتدع
بعض المتفلسفين يريد المخالفة لإثبات وجوده، ولشي في نفسه،،،
الصحيح ان الجورب من جنس الخف، الجورب يكون من الصوف، أو من القطن، أو من الشعر، أو غير ذلك، هو من جنس الخف، الخف من الجلد، والجورب من غير الجلد، والصواب أنه يجوز المسح على الجورب، إذا ستر القدمين مع الكعبين...
@@WMW-m8r
بوركت
سؤال لو انا مسحت على الجزمة هل يجوز أصلى بها وإن كان ممكن فلم لا يكون للجورب المحفوظ ظاخل الجزمة بمسحة هفيفة لا تصل اليها الماء والصلاة نرجو الرد ؟
@@waey قمة الاستهتار قمة اللامبالاة والتخبط والتكبر والجرأة والجهل والتجاهل والعناد والفجور في الخصوم والحقد وقلة البضاعة العلمية في هولاء وصلتهم إلى بطلان صلاتهم جملة وتفصيلا... يردون على الفقهاء !!!!! صار كل واحد فيهم معجبا برأيه !!!
هذه صلااااة ومفتاح الصلاة الوضوء بدونها لا تصح الصلاة وغسل القدمين إلى الكعبين من أصل الوضوء وهوأمر قطعي وفرض من فروض الوضوء فاسستبدلوها بأقوال شيوخهم المضطربة على المسح على الجوربين / الدلاغ / الشوارب ....
اللهم صل على روح سيدنا محمد في الارواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور
صلى الله عليه وآله وسلم
عليه الصلاة والسلام بس ارواح وجسد واجياد وقبور هذي ما نعرفها لا من الرسول نفسه ولا من صحابته واتباع الصحابه
@@محمدالعتيبي-ص4ث6ي اذهب للتعلم
الجورب شرط ان يكون سميك وتمشي به على الحصى ولاتشعر بألم الحصى هذا الجورب ....
وكتب الشيخ عادل شعيب شلار الشافعي
حكم المسح على الجورب في المذاهب الأربعة :
.................................................
قال العويدل :
ومسحُ جوربٍ منعّلٍ صفيقْ *** وساترٍ كعبيكَ جاز يا شفيقْ
وغيرُ ذاكَ لا يجوز فاسمعهْ *** وذاكَ باتفاقِ شرع الأربعه
وإن صفيقاً غير ما منعّلِ *** فجائزٌ في مذهبِ ابن حنبلِ
وشرطُهُ تتابعُ المسيرُ بهْ *** مع الثباتِ لا عُرى تشدُّ بهْ
وإنْ به خرقٌ صغيرٌ لا ضررْ *** عن مالكٍ والحنفيِّ ذا الخبرْ
الشرح :
الجورب نوعان : ( الصفيق والرقيق )
* فالنوع الأول :
الجورب الصفيق هو الثخين وهو ثلاثة انواع :
1- الصفيق المجلد ويعتبر نوعا من الخف حكمه نفس حكم الخفين .
2- والصفيق المنعل هو الذي يكون اسفله من الجلد
فالصفيق المجلد والمنعل يجوز المسح عليه باتفاق الأئمة الأربعة وشرطه ان يكون ساتر الكعبين .
3- الصفيق الذي ليس منعلا ولا مجلدا وهذا النوع أجاز ابن حنبل المسح عليه بشروط أن يتحمل تتابع المشي عليه عدة أميال وان يكون متماسكا بنفسه على القدم وليس مشدودا بالعرى .
* النوع الثاني :
الجورب الرقيق هو المعروف في عصرنا وكل جورب نفوذ للماء ويهترئ بالمشي وهذا لايجوز المسح عليه باتفاق المذاهب الأربعة
* ويشترط في الخف والجورب عند الشافعية والحنابلة ان لا يكون بهما خرق ، أما المالكية والحنفية فلا يضر وجود خرق صغير فيهما .
خرجنا من تقليد الالباني الى تقليد عادل شعيب ...غاية ماعندكم قال فلان قلان علان
أقلد المذاهب الأربعة التي هي امتداد لمذاهب الصحابة ولا أقلد جاهلا معاصرا مثل الألباني
@@AissaMed-bs2cs
[حكم المسح على الجورب المعاصر عند الحنابلة ]
يتساءل الكثير عن حكم المسح على الجورب المعاصر عند معتمد الحنابلة .
فنقول وبالله التوفيق ..الحمد لله ..
المعتمد عند الحنابلة جواز المسح على الجورب.
وتعريفه : هو اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. وقالوا هو غشاء من صوف أو غيره يتخذ للدفء .
وشروطه :
1.أن يكون صفيقًا ( ثخينًا ) لا يشف ، والجورب المعاصر خفيف.
2.يثبت بنفسه .
3.يمكن متابعة المشي فيه عرفًا .
4.ساترًا لمحل الفرض .
هذه ابرز شروط الجورب الذي يباح المسح عليه ، لأنه في معنى الخف .
والجورب المعاصر :
يتخلف عنه شرط أن يكون صفيقًا ، ( ثخينًا ).
فبناء على ما تقدم لا يصح المسح على الجورب المعاصر ، إلا إذا توفرت فيه ماتقدم من الشروط.
صورة الجورب المعاصر أدناه .
والله أعلى وأعلم
وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
25 / 4 / 1443
٣٠ / ١١ / ٢٠٢١
خرجنا من تقليد ابن عثيمين الى تقليد فارس الخزرجي الذي ربما لا يعرفه حتى صاحب قناة وغي
هذا مذهب الحنابلة. الخزرجي نقل كلامهم@@AissaMed-bs2cs
الدين يسر وليس عسر
المسح ع الجوارب من التسهيل ع المسلمين
التسهيل يكون بشروطه وليس فوضى
رحمك الله يا شيخ
آمين
رحمك الله رحمة واسعة كبيرة
آمين
انا كنت امسح على الجوربين الخفيفين فتعلمت فقمت امسح على الثخينين فتعلمت فقمت امسح على الجلد الخف فتعلمت والان اغسلها غسلا اخذا بالقران واحوط لديني
المسح على جورب جلد ظاهره وباطنه .هكذا يذكره الففهاء
وين الفقه هذا يا عالم الزمان 😊
@@AissaMed-bs2cs قلت هكذا يذكره الفقهاء .فإن كنت درست الفقه على أحد المذاهب المتبعة فلابد أن ترى العبارة التي ذكرتها .وان كنت من أصحاب المطويات فالكلام غير موجه لك
بعض المتفلسفين يريد المخالفة لإثبات وجوده، ولشي في نفسه،،،
الصحيح ان الجورب من جنس الخف، الجورب يكون من الصوف، أو من القطن، أو من الشعر، أو غير ذلك، هو من جنس الخف، الخف من الجلد، والجورب من غير الجلد، والصواب أنه يجوز المسح على الجورب، إذا ستر القدمين مع الكعبين...
١. ما تفعله تفلسف مما تحاول نقده.
٢. عندنا مذاهب أربعة فقهية
٣. فبلا تفلسف اذكر شروط المسح على الخف في المذاهب الأربعة.
ثم طبق شروط كل مذهب على الجوارب المعاصرة (الشرابات).
- وللعلم كتبتها في تعليقات سابقة وخصص الحنابلة للرد على الزاعمين التحنبل، لكن ابحث أنت بنفسك، وطبق ما قلته لك بلا تفلسف
وإلا فاصمت ولا تعبث
@@waey مابرع الصوفية الا في الهز والرقص،،، ما يؤخذ منهم علم ولا فتوى. وأن كنت مهتم بالمذاهب الاربعة،،، أخبرك أنه ولا واحد منهم كان يهز ويرقص في المساجد. فليتك تتبعهم في ذلك.
@@WMW-m8r
١. لم أهز ولم أرقص يوما رقص الصوفية، ولست تابعا لأي طريقة من طرق التصوف.
٢. من العبث أن تساوي بين ركن من أركان الإسلام وبين فعل مكروه أو مباح أو محرم
تعقل
فالوضوء إن لم يصح لم تصح الصلاة
٣. ما زال تعليقي موجها إليك إن كنت باحثا عن الحق فعلا
أما إن كنت مشغّبا فليس مكانك هنا
جزاكم الله خيرا
وجزاكم الله مثله وزيادة
أفسدوا علاقة المسلم بربه وبما أمر الله أن يوصل وبطلوا لهم صلاتهم
أصلحنا الله وإياهم
ونسيت أنهم علموا الناس الرجوله وعلموهم الجهاد ونصره الاسلام بالنفس والمال نعم الرحال رجال الإخوان
وكتب مولانا الشيخ سيف علي العصري:
لا يجوز المسح على (الجورب) الشُّـرَّاب
يقول صاحبنا: بأنَّ اشتراط: إمكان متابعة المشي في المسح على (الجوارب) الشُّـرَّابات مما لا دليل عليه، وأنها قضية (اخترعها الفقهاء) وعليه فإنه (لا يلتفت إليه) .. على رسلك ..
وأجيبه من زاويتين:
الأولى: مَـنْ قال باشتراط ذلك:
قال باشتراطه مئات الأئمة من المذاهب الأربعة، وهو منصوص في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
والثانية: ما دليلهم ؟
دليلهم: هو الوقوف في حدود ما رخَّـصَ فيه الشرع، فإن الشرع أمرَ بغسل الرجلين، ثم رخَّـصَ في المسح على الخفين، فـ (الخف) هو محل الرخصة لا غـــيره، ووصف هذا الخف أنه يمكن متابعة المشي عليه.
فلا يقال للسواد من العلماء .. مِـنْ أينَ أتيتم بشرط إمكان تتابع المشي عليه، لأن هذا هو الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص فيه
ولكن يُقال لمن جَــوَّزَ المسح على قُـمَـاشة لم يُرخِّـص فيها رسول الله كيف رخصتَ في المسح عليها، وهي ليست في معنى ما رخَّص رسول الله فيه .. إذْ لا يمكن تتابع المشي عليها
فهو المطالب بالدليل
والرخص يُـقْـتَـصَرُ فيها على ما ورد، ولا نتعدى بالرخصة موضعها فلا يصح أن نُلْحِق قياساً بالمسح على الخفين المسح على القفازين
رحمه الله
آمين
فالمسح على الخفين والجوربين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، وعليه العمل عند كافة أهل العلم من أهل السنة.
فقد ثبت في الصحيحين عن جرير أنه بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال: إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. يعني أن هذا الحديث ليس منسوخاً بآية المائدة كما يدعيه البعض؛ لتأخر إسلام جرير.
وفي الصحيحين أيضاً عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
وفي المسند وصحيح ابن حبان والسنن عن صفوان بن عسال قال: كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلاَّ من جنابة.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. وقال الحافظ: في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر.
وبالجملة فالمسح على الخفين رخصة من رخص شريعة الله الغراء التي تجسد سماحتها ويسرها وملاءمتها لكل حالٍ ولكل زمان ومكانٍ. ويشترط لجواز المسح على الخفين والجوربين شروط:
1- أن يلبسهما على طهارة كاملة.
2- أن يسترا محل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين.
3- أن يمكن تتابع المشي بهما عادة، بأن يكونا ثابتين على القدمين.
4- أن يكونا مباحين، فلا يصح المسح على المغصوب، ولا على ما كان غالبه حريراً بالنسبة للرجال.
5- أن يكونا طاهرين عيناً.
6- أن يكونا صفيقين، لا ترى بشرة القدم من تحتهما، وهذا قول عامة الفقهاء. واختار جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المعاصرين جواز المسح على الجوربين وإن كانت بشرة القدم ترى من ورائهما، ما دام يصدق عليهما مسمى الجوربين، ولأن الرخصة مبناها على التيسير. وهو الأشبه بمقاصد الشريعة.
فإذا توفرت هذه الشروط، مسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيامٍ بلياليهن، لحديث صفوان بن عسالٍ المتقدم.
وكيفية المسح هي أن يمسح على ظهر الخفين أو الجوربين مسحاً خفيفاً، ولا يمسح على باطنهما مما يلي الأرض؛ لما روى أبو داود وغيره أن علياً رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه.لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه.
ويكفي أن يمسح ظاهر قدمه اليمنى بيده اليمنى، وظاهر قدمه اليسرى بيده اليسرى مرة واحدة.
والله أعلم.
الله يرحمك اختلف معاك
بس حضرتك ديه فتوى فى دار الإفتاء المصريه
وإبن حزم الظاهرى اجاز ذلك صح ولا ايه؟ والصحابه مسحت على الجورب صح ولا ايه؟
وبعدين ليه التشدد فى اللهجه والتعصحب للراى ده. يا سيدى الراجل بعتقد جواز المسح على الجورب طبقا لفتوى هو اخدها.
ارجو التوضيح للنى انا مش بمسح على السراب خروجا من الخلاف، بس يعنى انا مش عالم طبعا بس اعتقد حضرتك مخطئ فى المسئله ديه
والله أعلم
بعض العلماء(الحنابلة) أجاز المسح على الجوارب بشروط
هذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المعاصرة (الشرابات)
كتبتُ كذا تعليق هنا على الفيديو لو تطلع عليهم
@@waey يسيدى انا مس بناقش حضرتك فى الفتوى انا مس بمسح على الشراب اصلا
انا بتكلم على الراجل العامى الغلبان اللى بيمسح على الشراب وفاكر ان ده يجوز
فتوى يفتى بيعا تقريبا كل العلماء الان الوهابيه وغيرهم
يعنى دار الافتاء المصريه ليست وهاييه
فانت تمنع الصلاه خلف شخص مسلم يظن انه يجوز المسح على الشراب تقليدا لتلك الفتوى امر لا اظنه صواب
والله أعلم
والسلام عليكم
@@alirehan2805 أين فتوى دار الإفتاء المصرية التي تتكلم عنها؟ ممكن ترسل لنا رابط لها؟
@@alawi605 اكتب على اليوتوب هم اجازو المسح على الشراب اللى بنلبسه ده بتاع الرجال
صاحب القناة ستكون خصيمهم أمام الله..
ايش دخل الإخوان المسلمين تحترموا عقول الناس هل صدر الإخوان المسلمين نفسهم على أنهم مذهب فقهي ؟؟؟
سواء كنت مؤيد أو غير مؤيد للإخوان هذا استحمار للعقول
ياسين رشد شغلوا فلسفة وتنظير شو دخلو بالأفتاء
@@rabehahmed1031 عندما نطرح مسألة خلافية للعامة ونتشدد برأينا بها ونحن متراخين في كثير من المسائل المهمة والأكثر نفعا نكون قد حزبنا الناس ليتفرقوا لا ليجتمعوا فهذا الغلط الذي ندندن حوله واذا كنت رجل عامي وتعتقد انه لا يجوز مطلقا المسح على الجور فهذا شأنك اما اذا كنت رأس وتريد اقناع جمهور من الناس بحجة غير صحيحة لتنصر مذهبك ومذهب أهل الهوى فهذه المصيبة
@@Alibarakat-99 رمتني بدائها وانسلت. الوهابية هم أكثر من يفعل ما تقوله
الله لا يربح الإخوان المسلمون ولا الوهابية ولا الجامية ولا الشيعة ولا الليبرالية العلمانية
من تكون أنت من فضلك
هدانا الله وإياهم
انا اخالفك بانك قلت لايوجد غير الائمة الاربعة هم لهم اتباعهم ولكن هناك من هو اعلى من مستواهم سابقهم او من بعدهم بزمن قليل
لا يوجد أئمة حفظت أقوالهم وخدمت .... كالأئمة الأربعة
فلا مذهب لغيرهم حفظ ليتبع إلا هم
هذا رأي الشيخ
ا المسح على الجورب جائز لا غضاضة في ذلك و من احب ان لا يمسح فله ذلك بلاش تحجير و تشقيق و لتضيع للاوقات
معتمد المذاهب الأربعة الفقهية السنية عدم جواز المسح على الجوارب المعاصرة (الشرابات)
فاتق الله
@@waey
و هل قام الائمة من قبورهم حتى يفتو بعدم الجواز ...ام إنه محض تقليد للمعاصرين في مسألة طال الخلاف فيها بين المتقدمين ...قليلا من الوعي يا صاحب قناة الوعي.....
@@waey
قال أحمد : في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس ، وفي موضع قال : يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب .
راجع المسالة في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي
و كتاب الأوسط لابن المنذر الشافعي و كذلك النووي في المجموع ...و غيرها من الكتب
@@AissaMed-bs2cs وهل الجوارب العصرية نمشي عليها؟؟
@@alawi605
نحن نلعب بها كورة
اخبرك انك ابطلت صلاة 9 من صحابة
١.أثبت أنهم لبسوا جواربنا الرقيقة؟!
٢. المذاهب الأربعة الفقهية السنية المؤخوذة عن الصحابة وضعوا شروط للمسح على الخف وغيره لا تنطبق على جواربنا المعاصرة
هذه الشروط أخذوها مما رأوه وتعلموه بسند عن الصحابة
هذا وقت حرب وليس وقت جوارب ييييييا
هذا شرط من شروط صحة الصلاة يا
الاخوان تاج راسك
الذي اجتهد في المسح على الجوربين مأجور في حالة الصواب والخطإ.
لكنك ليس من حقك ياشيخ أن تفتي ببطلان الصلاة .
وماهذا الأسلوب التهكمي على الإخوان؟
لا يا اخي لا يجوز الاجتهاد عكس النص
من أجاز الجوارب أجازها بشروط
هذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المعاصرة.
ووضوء من مسح على الجوارب المعاصرة (الشرابات) باطل عند المذاهب الأربعة
وعليه فالصلاة لم تنعقد (باطلة)
@@EGYHER0 دافعت عن اجتهاد في مسألة الاسبال رغم أن النص واضح . و الان تقول لا اجتهاد مع النص غريب
@@waey و الامام أحمد الذي اجازه ما محله من الاعراب
@@SoufianeBelaidi-zi8rt
حكم المسح على #الجوربين في المذاهب الاربعة :
مذهب الأحناف
المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه .
قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار (1 / 269) شارحا قول المصنف (أو جوربيه الثخينين، والمنعلين، والمجلدين) : ((الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)). - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا-
ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف: (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر، ويثبت على الساق بنفسه، ولا يرى ما تحته)).
وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح.
مذهب المالكية
يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه، فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية.
يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26): ((رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) .
فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية، ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه.
مذهب الشافعية
يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه، وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما:
1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة.
2 - أن يكون المبوس طاهرًا.
3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل، أي يغطي القدمين إلى الكعبين.
4 - أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه.
5 - أن يمنع نفوذ الماء، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم.
والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن، فهي ليست قوية ثخينة، ولا يمكن متابعة المشي عليها، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل. كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات.
قال الإمام النووي في المجموع (1/564):
((الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا)) .
ويقول أيضًا في المجموع (1/567):
((أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) .
ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين: ((وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه، فالعبرة بماء الغسل، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له)) .
وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية، فلا يجوز المسح عليها عندهم.
مذهب الحنابلة
المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن.
وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه.
يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي: (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين:
((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) .
ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) :
((والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف.
وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيهما. قلنا: إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعة المشي فيه، وإلا فلا. فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي .
والبعض لم يفهم كلام الحنابلة، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا .
والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن.
فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن)) .
ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: المسألة رقم (351):
((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما)) .
وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء.
ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟
قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته، وعليه إعادتها.
وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل، والأخذ بالأحوط، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) - رواه الترمذي -
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) . - متفق عليه - .
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقلته للفائدة.
احاديث واسانيد وكتب ويجيك واحد اشعري يسب ويشتم بالمسلمين ويقولك هم سوو وهم عملو ياخي دورلك شغل اشتغلي فيه
معلش،
١. معتمد المذاهب الأربعة في المسح على الجوارب المعاصرة إيه؟!
بصيغة تانية: طبق شروطهم على الشرابات.
٢. الشيخ ليس بأشعري
٣. الشيخ بيحكي عما عاصره ورآه.
@@waeyفوق ١٥ صحابي صح عنهم المسح عن الجوارب تجي تقولي ما يصح
الصحابه غلط والشيخ الازهري هذا صح
اشعري ولا ازهري ولا الس هو شيوخكم والله المستعان ماعندهم ادله لا قال الله ولا الرسول كله كلام وكلام
@@محمدالعتيبي-ص4ث6ي جواربهم ليست كجواربنا المعاصرة يا فهيم
طيب احلق شاربك أولا اقتداءا برسول الله قبل ان تتكلم
١. الشيخ قاص للشارب
٢. لا تحاول أن تتصيد وأنت جاهل، فعندما تذكر سيدنا رسول الله ﷺ فصل عليه
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
٢. واذهب تعلم الكتابة قبل الخوض في أمور أكبر من عقلك
شرابي وحذائي ومن اجود ما يكون ورائحته احسن من عقلك