الخُلْع أو طلاق الخلع هو أن يتفق الرجل وزوجته ويتراضيا على أن تعطي الزوجة لزوجها شيئا من مالٍ أو غيره في مقابل أن يطلقها زوجها. أما ما هو متعارف عند النساء والمحامين وقضاة المحاكم الوضعية أن القاضي بإمكانه خلع المرأة من زوجها فهذا ليس من الدين في شيء وإنما هو لعب واستخفاف بعقول الناس،فطلاق المرأة يبقى بيد زوجها فقط ودوماً"الطلاق بيد من أخذ بالساق". من أغرب ماقرأت في حكم قضاة المحاكم الوضعية الآتي: "حكمت المحكمة بمثابة الحضوري: بفسخ زواج المدعية فلانة والمدعى عليه فلان مقابل اسقاط كافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج أو الفسخ ،وعلى المدعية إحصاء عدتها الشرعية وفق حالها اعتبارا من صيرورة هذا الحكم باتا ، والزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات". ١- صيغة الحكم هذا تدل على أن من وضعها يجهل تماما بأحكام الإسلام وغالبا يكون واضعها من العلمانيين والملحدين السودانيين والمصريين الذين نشروا القانون الوضعي الباطل في البلدان العربية وهدموا مجتمعاتهم وحرفوا دينهم وسواء كان الزوج حاضرا عند النطق بالحكم أو غالبا. ٢- فسخ الزواج يكون لسبب جسدي أو نفسي واضح لأحد الزوجين ولاأريد التفصيل والخوض في ذلك. ٣- الخلع يكون باتفاق الزوجين بأن تقدم الزوجة شيئا ما لزوجها مقابل أن يطلقها،وليس باتفاق بين المرأة وقاضي المحكمة الوضعية. ٤- كيف يحكم هذا القاضي بالخلع مقابل تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية التي هو أصلا جاهلا بها،فإذا لم يكن هناك مؤخر صداق(المهر)والمرأة ناشزا لا نفقة لها فما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها لزوجها؟! ٥- ادعاؤهم أن حاكم البلد هو ولي أمر الشعب وهو من وقّع واعتمد هذا القانون الوضعي الباطل فهذا الإدعاء باطلا في قانون الله،فحاكم البلد بشر موظف لإدارة شؤون البلد وتصريف أمورها وإن كان رئيسا أو ملكا أو أميرا معينا من الشعب أو مستوليا على البلد أو الحكم فهو ليسا فقيها أو رجل دين مجتهد ولايعلم أن ماوقّع عليه من قوانين وضعية باطل ومخالف لقانون الله لثقته بمن وضع وصاغ هذه القوانين الوضعية،ولا أصل للأحاديث الموضوعة في أن حاكم البلد هو ولي أمر الشعب وإلا لزم أن يكون الحاكم غير المسلم أيضا ولي أمر المسلم والمرأة الحاكمة ولي أمر الرجال وهكذا. الحذر من القوانين الوضعية الباطلة وقضاة المحاكم الوضعية وإن زعموا أن القوانين الوضعية مأخوذة من قانون الله وشرعه.
الخلع الغيابي اي دون علم الزوج باطل شرعا والخلع دون رضا الزواج باطل شرعا اذا ماهو الخلع الخلع هو فراق الزوجة بعوض ، فيأخذ الزوج عوضاً ويفارق زوجته ، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل . والأصل فيه قول الله تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [البقرة / الآيةِ 229] ودليل ذلك من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ . وكان قد أصدقها حديقة . قالت : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة ، وفارقها " أخرجه البخاري (5273) . فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها ، فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة ، بل يأمره بذلك . وأما صورته : فيأخذ الزوج العوض أو يتفقان عليه ثم يقول لها ك فارقتك أو خالعتك ونحو ذلك من الألفاظ . والطلاق من حق الزوج ، فلا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه هو ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) يعني الزوج ، رواه ابن ماجه ( 2081 ) وحسنه الألباني في إرواء العليل ( 2041 ) ولذلك قال العلماء من أكره على طلاق امرأته ظلماً ، فطلق دفعاً للإكراه فإنه لا يقع طلاقه ، انظر المغني ( 10 / 352 ) ولفظ (الخلع) أجمع عليه العلماء افتح اي كتب تفسير من التفاسير المعروفة مثل تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي ستجد لفظ ( الخلع ) وافتح اي كتاب من كتب السنة مثل البخاري ومسلم والسنن الأربعة الترمذي وأبو دواد والنسائي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد وموطا الإمام مالك ستجد في كتاب الطلاق باب( الخلع)
وافتح جميع كتب الفقه ستجد في كتاب الطلاق باب الخلع مثلا ((المبسوط)) للسرخسي (6/155)، ((شرح مختصر القدوري)) للطحاوي (3/226)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/82). في الفقه الحنفي • • ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/269)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/113)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/347). في الفقه المالكي • (((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 229)، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي)) للهيتمي (7/497)، الإقناع (3/253)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/214). في الفقه الشافعي والمغني لا بن قدامة و زاد المستقنع في الفقه الحنبلي المحلي لا بن حزم في الفقه الظاهري
الخلع الغيابي اي دون علم الزوج باطل شرعا والخلع دون رضا الزواج باطل شرعا اذا ماهو الخلع الخلع هو فراق الزوجة بعوض ، فيأخذ الزوج عوضاً ويفارق زوجته ، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل . والأصل فيه قول الله تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [البقرة / الآيةِ 229] ودليل ذلك من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ . وكان قد أصدقها حديقة . قالت : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة ، وفارقها " أخرجه البخاري (5273) . فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها ، فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة ، بل يأمره بذلك . وأما صورته : فيأخذ الزوج العوض أو يتفقان عليه ثم يقول لها ك فارقتك أو خالعتك ونحو ذلك من الألفاظ . والطلاق من حق الزوج ، فلا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه هو ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) يعني الزوج ، رواه ابن ماجه ( 2081 ) وحسنه الألباني في إرواء العليل ( 2041 ) ولذلك قال العلماء من أكره على طلاق امرأته ظلماً ، فطلق دفعاً للإكراه فإنه لا يقع طلاقه ، انظر المغني ( 10 / 352 ) ولفظ (الخلع) أجمع عليه العلماء افتح اي كتب تفسير من التفاسير المعروفة مثل تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي ستجد لفظ ( الخلع ) وافتح اي كتاب من كتب السنة مثل البخاري ومسلم والسنن الأربعة الترمذي وأبو دواد والنسائي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد وموطا الإمام مالك ستجد في كتاب الطلاق باب( الخلع)
وافتح جميع كتب الفقه ستجد في كتاب الطلاق باب الخلع مثلا ((المبسوط)) للسرخسي (6/155)، ((شرح مختصر القدوري)) للطحاوي (3/226)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/82). في الفقه الحنفي • • ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/269)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/113)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/347). في الفقه المالكي • (((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 229)، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي)) للهيتمي (7/497)، الإقناع (3/253)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/214). في الفقه الشافعي والمغني لا بن قدامة و زاد المستقنع في الفقه الحنبلي المحلي لا بن حزم في الفقه الظاهري الخلع عندما يكون دون علم الزوج فهذا لم يقل به من أهل العلم سلفا وخلفا وانا اتحدى اي شخص اي ياتي بفتوي واحدة قالها احد علماء المسلمين تجيز الخلع دون علم الزوج
انت سيدتكم مستشار محترم وكلامك صحيح وعدل
الخُلْع أو طلاق الخلع هو أن يتفق الرجل وزوجته ويتراضيا على أن تعطي الزوجة لزوجها شيئا من مالٍ أو غيره في مقابل أن يطلقها زوجها.
أما ما هو متعارف عند النساء والمحامين وقضاة المحاكم الوضعية أن القاضي بإمكانه خلع المرأة من زوجها فهذا ليس من الدين في شيء وإنما هو لعب واستخفاف بعقول الناس،فطلاق المرأة يبقى بيد زوجها فقط ودوماً"الطلاق بيد من أخذ بالساق".
من أغرب ماقرأت في حكم قضاة المحاكم الوضعية الآتي: "حكمت المحكمة بمثابة الحضوري: بفسخ زواج المدعية فلانة والمدعى عليه فلان مقابل اسقاط كافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج أو الفسخ ،وعلى المدعية إحصاء عدتها الشرعية وفق حالها اعتبارا من صيرورة هذا الحكم باتا ، والزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات".
١- صيغة الحكم هذا تدل على أن من وضعها يجهل تماما بأحكام الإسلام وغالبا يكون واضعها من العلمانيين والملحدين السودانيين والمصريين الذين نشروا القانون الوضعي الباطل في البلدان العربية وهدموا مجتمعاتهم وحرفوا دينهم وسواء كان الزوج حاضرا عند النطق بالحكم أو غالبا.
٢- فسخ الزواج يكون لسبب جسدي أو نفسي واضح لأحد الزوجين ولاأريد التفصيل والخوض في ذلك.
٣- الخلع يكون باتفاق الزوجين بأن تقدم الزوجة شيئا ما لزوجها مقابل أن يطلقها،وليس باتفاق بين المرأة وقاضي المحكمة الوضعية.
٤- كيف يحكم هذا القاضي بالخلع مقابل تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية التي هو أصلا جاهلا بها،فإذا لم يكن هناك مؤخر صداق(المهر)والمرأة ناشزا لا نفقة لها فما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها لزوجها؟!
٥- ادعاؤهم أن حاكم البلد هو ولي أمر الشعب وهو من وقّع واعتمد هذا القانون الوضعي الباطل فهذا الإدعاء باطلا في قانون الله،فحاكم البلد بشر موظف لإدارة شؤون البلد وتصريف أمورها وإن كان رئيسا أو ملكا أو أميرا معينا من الشعب أو مستوليا على البلد أو الحكم فهو ليسا فقيها أو رجل دين مجتهد ولايعلم أن ماوقّع عليه من قوانين وضعية باطل ومخالف لقانون الله لثقته بمن وضع وصاغ هذه القوانين الوضعية،ولا أصل للأحاديث الموضوعة في أن حاكم البلد هو ولي أمر الشعب وإلا لزم أن يكون الحاكم غير المسلم أيضا ولي أمر المسلم والمرأة الحاكمة ولي أمر الرجال وهكذا.
الحذر من القوانين الوضعية الباطلة وقضاة المحاكم الوضعية وإن زعموا أن القوانين الوضعية مأخوذة من قانون الله وشرعه.
واسيخ قانون الأحوال الشخصية في الوطن العربي والإسلامي قانون الكفر والظلم
ماشاء الله تبارك الله ع مذيعة الثانية جميلة ومحجبة ستر وعفاف وجمال وان شاء الله تكون منقبة
ولو حصلت الزوجه علي حكم قضائي بالطلاق بدون علم الزوج المغترب وهو كاتبلها كل شقي عمره.. أرجو الرد للاهمية
الخلع الغيابي اي دون علم الزوج باطل شرعا
والخلع دون رضا الزواج باطل شرعا
اذا ماهو الخلع
الخلع هو فراق الزوجة بعوض ، فيأخذ الزوج عوضاً ويفارق زوجته ، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل .
والأصل فيه قول الله تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [البقرة / الآيةِ 229]
ودليل ذلك من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ . وكان قد أصدقها حديقة . قالت : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة ، وفارقها " أخرجه البخاري (5273) .
فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها ، فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة ، بل يأمره بذلك .
وأما صورته : فيأخذ الزوج العوض أو يتفقان عليه ثم يقول لها ك فارقتك أو خالعتك ونحو ذلك من الألفاظ .
والطلاق من حق الزوج ، فلا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه هو ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) يعني الزوج ، رواه ابن ماجه ( 2081 ) وحسنه الألباني في إرواء العليل ( 2041 )
ولذلك قال العلماء من أكره على طلاق امرأته ظلماً ، فطلق دفعاً للإكراه فإنه لا يقع طلاقه ، انظر المغني ( 10 / 352 )
ولفظ (الخلع) أجمع عليه العلماء
افتح اي كتب تفسير من التفاسير المعروفة مثل تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي ستجد لفظ ( الخلع )
وافتح اي كتاب من كتب السنة مثل البخاري ومسلم والسنن الأربعة الترمذي وأبو دواد والنسائي وابن ماجة
ومسند الإمام أحمد وموطا الإمام مالك
ستجد في كتاب الطلاق باب( الخلع)
وافتح جميع كتب الفقه ستجد في كتاب الطلاق باب الخلع
مثلا ((المبسوط)) للسرخسي (6/155)، ((شرح مختصر القدوري)) للطحاوي (3/226)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/82). في الفقه الحنفي
•
• ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/269)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/113)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/347). في الفقه المالكي
• (((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 229)، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي)) للهيتمي (7/497)،
الإقناع (3/253)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/214). في الفقه الشافعي
والمغني لا بن قدامة و زاد المستقنع في الفقه الحنبلي
المحلي لا بن حزم في الفقه الظاهري
ولما الزوج يرفض الخلع أو تطليقها تعمل ايه تروح تكفر فى الإسلام علشان تعتزوا بالذكورية المزعومة
محامي الغلابه
عاوزين سرير بس
وتكفره ولو قال اه تبقى مصيبه
طبياخويا ولو ثابت ابن قيس رفض تطليق مراته كان الرسول هيقولها خلاص مش بايدى روحى اكفرى فى الإسلام أصله ملك رقبتك حسبنا الله ونعم الوكيل
قانون سندس
الخلع شيء جميل لان هناك رجالة مفترين واشرار بتاع خيانة وشرب خمر وضرب وهذا النوع لازم يخلع
الخلع الغيابي اي دون علم الزوج باطل شرعا
والخلع دون رضا الزواج باطل شرعا
اذا ماهو الخلع
الخلع هو فراق الزوجة بعوض ، فيأخذ الزوج عوضاً ويفارق زوجته ، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل .
والأصل فيه قول الله تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [البقرة / الآيةِ 229]
ودليل ذلك من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ . وكان قد أصدقها حديقة . قالت : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة ، وفارقها " أخرجه البخاري (5273) .
فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها ، فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة ، بل يأمره بذلك .
وأما صورته : فيأخذ الزوج العوض أو يتفقان عليه ثم يقول لها ك فارقتك أو خالعتك ونحو ذلك من الألفاظ .
والطلاق من حق الزوج ، فلا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه هو ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) يعني الزوج ، رواه ابن ماجه ( 2081 ) وحسنه الألباني في إرواء العليل ( 2041 )
ولذلك قال العلماء من أكره على طلاق امرأته ظلماً ، فطلق دفعاً للإكراه فإنه لا يقع طلاقه ، انظر المغني ( 10 / 352 )
ولفظ (الخلع) أجمع عليه العلماء
افتح اي كتب تفسير من التفاسير المعروفة مثل تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي ستجد لفظ ( الخلع )
وافتح اي كتاب من كتب السنة مثل البخاري ومسلم والسنن الأربعة الترمذي وأبو دواد والنسائي وابن ماجة
ومسند الإمام أحمد وموطا الإمام مالك
ستجد في كتاب الطلاق باب( الخلع)
وافتح جميع كتب الفقه ستجد في كتاب الطلاق باب الخلع
مثلا ((المبسوط)) للسرخسي (6/155)، ((شرح مختصر القدوري)) للطحاوي (3/226)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/82). في الفقه الحنفي
•
• ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/269)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/113)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/347). في الفقه المالكي
• (((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 229)، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي)) للهيتمي (7/497)،
الإقناع (3/253)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/214). في الفقه الشافعي
والمغني لا بن قدامة و زاد المستقنع في الفقه الحنبلي
المحلي لا بن حزم في الفقه الظاهري
الخلع عندما يكون دون علم الزوج فهذا لم يقل به من أهل العلم سلفا وخلفا وانا اتحدى اي شخص اي ياتي بفتوي واحدة قالها احد علماء المسلمين
تجيز الخلع دون علم الزوج
الزوج اللى بيتعدى الحدود ده المفروض ماياخدش حاجة
@@hanaanawar9735
هي مش بالمزاج في احكام شريعة بنمشي بيها
السيد نبيه الوحش محامى جرئ وبيقول الحق وبيتكلم فى الشرع والدين