اللهم بارك وزد على ذلك بارك الله فيك أستاذنا نبيل على كل ما أنرت به بصيرتنا وجزاك الله عنا كل خير وحفظكم من كل سوء إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين و سلم تسليما كثيرا 🤲 جازاك الله كل الخير شيخنا المحترم، توضيح رائع و مفهوم جدا 👍
عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه مسلم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اعلم يرحمك الله أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وصحح النووي في شرح مسلم أنه يصل بين كل تكبيرتين, وانتصر جمع من المحققين لمشروعية الوقوف على كل تكبيرة، لأن الأصل في كل جملة تأسيس معنى جديد لا توكيد ما قبلها, وممن رجح هذا القول بقوة الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله- في كتابه النافع: تصحيح الدعاء، فليرجع إليه والظاهر -إن شاء الله- أن الأمر واسع، وأن من فعل هذا فلا حرج، ومن فعل هذا فلا حرج. والله أعلم
شيخي الجليل أطال الله في عمرك و نفعك و نفعنا بعلمك أما بعد سؤالي هل تصح الصلاة في مسجد صغير لا تقام في صلاة الجمعة و بجانبه مساجد على مسافات ليس بالبعيدة عندنا بمديونة ربما تعرفه يسمى بإسم مسجد بوغابة شيخي أستسمحك على الإزعاج و لك جزيل الشكر و حفظ الله كما حفظ به الذكر الحكيم
انشر ولك الاجر اهداء صدر كتاب ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ). والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي : كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب. باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) لهذا ذكرت (بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن . وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف. وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل وعادة العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. .و *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله ورسوله ذكره على المستور بالكامل* راجعها كلها في الكتاب والسنة (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب* فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء). فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة. فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة. كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله (لا يكلف الله نفسا الا وسعها )وكقوله (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام ) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها. كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان فقط.. والادلة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع
الالتفات إنما كان من أجل إسماع من سكناه على يسار الامام ويمينه، وبالتالي فحسب قاعدة الدوران أي: دوران الحكم مع علته وجودا وعدما، لم يعد هناك سبب للاستدارة بعدما زودت المساجد بمكبرات الصوت. والله أعلم
حفظكم الله ورعاكم
جزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم .....اليوم بعد غياب ح أذن المغرب ادعولي بالتوفيق
اللهم بارك وزد على ذلك بارك الله فيك أستاذنا نبيل على كل ما أنرت به بصيرتنا وجزاك الله عنا كل خير وحفظكم من كل سوء إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
احسن الله إليك شيخنا
وإليكم أخي الفاضل
أشهد الله أني أحبك في الله شيخنا الحبيب جزاك الله عنا خير الجزاء 🤲
اللهم صل على سيدنا محمد ابا الزهراء وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين و سلم تسليما كثيرا 🤲 جازاك الله كل الخير شيخنا المحترم، توضيح رائع و مفهوم جدا 👍
جزاکم اللہ خیرا
بارك الله فيك
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله خيرا
وأنتم من أهل الجزاء
جزاكم الله خيراً
عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه مسلم
السلام عليكم زادكم الله علما ورضي عنكم وجزاكم خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين وأنتم من أهل الجزاء
بين جزاك الله خيرا اذان الصبح
وأنتم من أهل الجزاء
الله يحفظك شيخنا الفاضل
وإياكم
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
وأنتم من أهل الجزاء
جزاك الله خير الجزاء
وأنتم من أهل الجزاء
جعل الله هذه الفيديوهات في ميزان حسناتك وإن شاء الله تكون سبب في دخولك الجنة مع رفع الجهل على من يجهل هذه الأمور، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين آمين آمين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وأنتم من أهل الجزاء
جزاك الله خيرا اسي نبيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجازيكم بخير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأنتم من أهل الجزاء
بارك الله فيك شيخ
شيخ اذا كان هناك ميكرفون لا ندير رأسنا أم نديره
شكرا لك، بالنسبة للمالكية (تكبيرتان في البداية) هل يمكن الجمع بين التكبيرتين، أم يجب الفصل بينهم
هاذا هو السؤال الذي اريد جوابه
السلام عليكم ورحمة الله
اين ورد الفصل بين تكبيرات الأذان بارك الله فيك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اعلم يرحمك الله أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وصحح النووي في شرح مسلم أنه يصل بين كل تكبيرتين, وانتصر جمع من المحققين لمشروعية الوقوف على كل تكبيرة، لأن الأصل في كل جملة تأسيس معنى جديد لا توكيد ما قبلها, وممن رجح هذا القول بقوة الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله- في كتابه النافع: تصحيح الدعاء، فليرجع إليه والظاهر -إن شاء الله- أن الأمر واسع، وأن من فعل هذا فلا حرج، ومن فعل هذا فلا حرج.
والله أعلم
التفسير الأدنى الفجر واش الصلات خير من النوم واش فرد والا سونه
هل هو( آذان) كما يكرر الاخ
ام أذان
ارجو مراجعة الاسم في كتب السنة او الفقه
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ نبيل كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بخير ولله الحمد والمنة جزاك الله خيرا أخي الكريم
ھل تلحین فی الاذان یجوز؟
شيخي الجليل أطال الله في عمرك و نفعك و نفعنا بعلمك أما بعد سؤالي هل تصح الصلاة في مسجد صغير لا تقام في صلاة الجمعة و بجانبه مساجد على مسافات ليس بالبعيدة عندنا بمديونة ربما تعرفه يسمى بإسم مسجد بوغابة شيخي أستسمحك على الإزعاج و لك جزيل الشكر و حفظ الله كما حفظ به الذكر الحكيم
وأنتم من أهل الجزاء
نعم الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى
انشر ولك الاجر اهداء صدر كتاب ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ).
والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي :
كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب. باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) لهذا ذكرت (بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن .
وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف.
وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل وعادة العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. .و *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله ورسوله ذكره على المستور بالكامل* راجعها كلها في الكتاب والسنة (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب* فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء). فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة. فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله (لا يكلف الله نفسا الا وسعها )وكقوله (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام ) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها. كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان فقط.. والادلة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع
الالتفات إنما كان من أجل إسماع من سكناه على يسار الامام ويمينه، وبالتالي فحسب قاعدة الدوران أي: دوران الحكم مع علته وجودا وعدما، لم يعد هناك سبب للاستدارة بعدما زودت المساجد بمكبرات الصوت.
والله أعلم
لفظ الأذان خطأ بقوله الآذان والصحيح الأذان بدون مد الهمزة التى بعد اللام صحح لنفسك اولا وجزاك الله خيرا
الاذان لا تمد الالف. تقول جمع اذن يا اخي صحح من فضلك. و شكرا
الأذان.وليس الآذان بالمد.لان الآذان بالمد هما الأذنان.
جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا
جزاك الله خير
جزاك الله خيرا الجزاء
وأنتم من أهل الجزاء