في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
هل تعلم لماذا لا احبهم عند ضهور فتوى الجهاد في أفغانستان من السعودية و يأمر من امريكا لم نسمع العثيمين او المدخلي او اي عالم اخر ذكر ان شروط الحهاد في أفغانستان لم تتوفر كذالك له فتوى بطاعة ولي الامر حتى لو زنى و لاط هل تقبل ان يلوطك الحاكم و يزني باختك و تطيعه ام تدافع عن شرفك
اعطينا الدليل من الكتاب والسنة النبوية على ذلك ونزيد نقولك هل فلسطين فقط محتلة أنا نسميلك المدن التى محتلة من طرف اليهود والنصارى نبداو بإيران اخوننا في الاحواز قتلتهم إيران وفي الهند والصين والسودان وكشمير والروهينا لماذا لاتذهب وتحررهم
@@_alhage8552 فلسطين فيها القدس وهي ايضا أرض الاسرى والمعراج هي ملك لكل المسلمين وواجب المسلم الدفاع عن الشعائر المقدسه وعن اخوانه المسلمين ولا تقول كذبت وانت جاهل لا تفقه من امرك شيء ومن خلال اسلوبك يدل على انك تربيت في الشارع وانا لا انتظر خير في من تربى في الشارع
وبالنسبه للمدن التي تقولون عنها محتله فانا اقول لكم انه لا توجد بلد عربيه وهي ليست محتله وذلك بواسطه الانظمه التي تخدم اليهود والوحيده التي هي حره غزة فقط
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود .
اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد
رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته الفردوس الأعلى من الجنة ويرحم امواتنا وامواتكم واموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصل ألله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خير الجزاء
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
حفظ الله ولاة امورنا واطال في عمرهم على طاعته اللهم ارزقهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه وحفظ الله بلادي الحبيبة وجميع بلاد المسلمين امين يارب
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
اللهم أغفر لشيخناإبن العثيمين له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
لكل من مر من هناء وراء هذا التعليق ادعو لي ادعولي يرزقني الله بصوت حسنَ...فأن كان لدي حلم فحلمي أن احفظ و ارتل القران الكريم كما يحب الله ويرضى وللان ما استطعت... 💔 ... .... لذا ادعولي عسى الله يستجيب... ♥
قال عليه الصلاه والسلام:(اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ،سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا الى دينكم), عندما تعود الشعوب والافراد الى ربها بصدق،يولي الله عز وجل عليهم من يقودهم للجهاد ،أما وهم لاهون في الملذات فلن تقوم للجهاد راية.
الجواب كذبوا حديث سلمة بن نُفَيل رضي الله عنه، كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أذال الناس الخيل [أذال الناس الخيل، أي امتهنوها، وتوقفوا عن العناية بها، وإعدادها للحرب] ووضعوا السلاح قالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: (كذبوا ! الآن جاء القتال، ولا تزال من أمتي أمة يقاتلون حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد الله. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحي إلى أني غير مُلْبَث، وأنتم تتبعوني، ألا فلا يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام) [أخرجه النسائي، وهو في جامع الأصول رقم 1048، مطبعة الملاح، قال المحشِّي: أخرجه النسائي في الخيل وإسناده صحيح وأخرجه أحمد في المسند (4 / 214،215)].
نحن المسلمون لم نجاهد بطوننا ولا فروجنا فكيف لنا بمجاهدة غيرنا 😅والله هذا الأمر عجيب وغريب،الناس تبيع دينها بعرض من الدنيا ثم يريدون الجهاد بل قل الانتحار لانهم مغلوبون مهزومين بسبب امتلاء بطونهم وفساد عقولهم
@@Toumi2000 ممتاز خليك في اختصاصك هذا شيء جيد ثانيا لا تصف الناس بالنفاق ثالثا أنت اغتبت شخص ميت وغيبة الميت ليست كغيبة الحي والذي اغتبته عالم رباني ولحوم العلماء مسمومة.
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
السؤال الذي وددت طرحه على الشيخ رحمه الله: فما يفعل المسلمون إذا نزل بساحتهم عدو كافر يبغي الاعتداء عليهم ولم يستنفرهم الحاكم للقتال و الجهاد، أيطيعونه فيستباحون في دينهم ودمائهم وأعراضهم؟!!
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
صدقت في يوم نراه قريبا و يرونه بعيدا سوف تبدل صناديق الاقتراع بصناديق الدخيرة و ضرب الرقاب وأما الدين لا يريدون شرع الله (المحربين) سوف نبعثهم الى الله ليعرفوا ما معنى لا لشرع الله و الله غالب على أمره ولاكن أكثر الناس لا يعلمون و أصيكم و نفسي الا تتبعوا الضن إلا يغني من الحق شيآ
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من مواضع الجهاد الذي يكون فرض عين، إذا حاصر -وانتبه إلى كلمة "حاصر"- العدوُ المسلمين. وهذا جهاد دفع يجب على كل مسلم مكلف قادر، حتى على النساء والشيوخ والعجائز القادرين
وين باتجيبو الايه (ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصبر
رحم الله العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الأبرار ، وأسكنه أعلى الجنان ، تأصيل علمي ، عام . صحيح. إما ، مايحدث ، اليوم ،في فلسطين ،فيحتاج إلى اجتماع بين الحكام المسلمين ، وفقهائهم ، لتدارس الأمر ، واظهار ، هذا للعدو . فإن مصطلح ( جهاد) الذي حاربوه لعقود ، مضت ، يخيفهم ، ويردعهم ، هذا ، أولا. ولا يذكر بحال أننا ضعفاء ، فتزيد وطأتهم على بلاد المسلمين ، ومقدساته. ثانيا : استعراض ، الجيوش الإسلامية في مناورات .. هذا يردعهم .. كما يفعلون ، باستعراضاتهم ، وتلويحهم.. حفظ الله الأمة من كيد عدوها ، ومكره.
❤ رحمك الله شيخنا.. ابشرك الأمام وائمة المتمسلمين استنفروا شعوبهم وجحوشهم للجهاد في سبيل الترفيه والوناسة ومنعوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر🎉 واستجاروا واستنجدوا باعداء الله لحماية عروشهم 🎉 وظاهروا اعداء الله على المجاهدين في سبيل الاقصى والمستضعفين 🎉
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
رحمك الله يا شيخ محمد بن صالح العثيمين.. و الخوارج الذين يتهمون الشيخ بأنه عالم سلطان و يحابي الحكام.. مات الشيخ و حالته متعففة فلم يكن من أهل الثراء و الأموال
عليك بالسفر الى البلاد المسلمة . كما قال النبي انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر الكافرين . اخي انت هناك مستضعف عليك ان تهاجر الى البلاد المسلمة الذي يحكمها المسلمين
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
Exactement il faut el jihad el akbar Koulou el mouslimine fawka el ard noulou man chada bi allah wa rasoulihi in kanou sadikune hada dolmon rayr masbiuk
الجهاد يكون فرض عين في مواضع:
١- إذا حضر الإنسان صف القتال فإنه يجب عليه أن يكمل
٢- إذا استنفره الامام
٣- إذا حاصر العدو بلده
٤- إذا احتيج اليه
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
يعني لو هجم اليهود على مكة وانا لست من السعودية فهذا لايعنيني
ولماذا قالت المسلمه واه معتصماه ولماذا حشد لها الجيوش@@KhirouChenna
ولا تأخذها فتوى الشيخ على كيفكم لو كان حاضرا بيينا لاختلفت الفتوى الآن
هذه حالات خاصة يتعين فيها الجهاد ويكون فرض عين.
رحمة الله عليك يا شيخنا ابن عثيمين رحمه واسعه يارب العالمين اخوكم من الجزائر الحبيبة
هل تعلم لماذا لا احبهم عند ضهور فتوى الجهاد في أفغانستان من السعودية و يأمر من امريكا لم نسمع العثيمين او المدخلي او اي عالم اخر ذكر ان شروط الحهاد في أفغانستان لم تتوفر
كذالك له فتوى بطاعة ولي الامر حتى لو زنى و لاط هل تقبل ان يلوطك الحاكم و يزني باختك و تطيعه ام تدافع عن شرفك
رحم الله ابن عثيمين وجزاااه الله عنا جنات الفردوس (احبك ف الله ايها الشيخ والعالم الاسلامي)
واجب على كل المسلمين الجهاد في فلسطين وسيسالنا الله عنها يوم القيامه
اعطينا الدليل من الكتاب والسنة النبوية على ذلك ونزيد نقولك هل فلسطين فقط محتلة أنا نسميلك المدن التى محتلة من طرف اليهود والنصارى نبداو بإيران اخوننا في الاحواز قتلتهم إيران وفي الهند والصين والسودان وكشمير والروهينا لماذا لاتذهب وتحررهم
كذبت الجهاد في كل ارض يضلم فيها المسلمين في افريقية وبورمة والصين وفلسطين وسوريا
لماذا تزعلون من القضيه الفلسطينيه هل لان اجدادكم العرب خانوا فلسطين منذ عام 1948
@@_alhage8552 فلسطين فيها القدس وهي ايضا أرض الاسرى والمعراج هي ملك لكل المسلمين وواجب المسلم الدفاع عن الشعائر المقدسه وعن اخوانه المسلمين ولا تقول كذبت وانت جاهل لا تفقه من امرك شيء ومن خلال اسلوبك يدل على انك تربيت في الشارع وانا لا انتظر خير في من تربى في الشارع
وبالنسبه للمدن التي تقولون عنها محتله فانا اقول لكم انه لا توجد بلد عربيه وهي ليست محتله وذلك بواسطه الانظمه التي تخدم اليهود والوحيده التي هي حره غزة فقط
سبحان الله و الحمد لله ولا اله إلا الله و الله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم إرحم الشيخ أمحمد بن صالح العثيمين وأسكنه الفردوس الاعلى يارب العالمين
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
رحم الله علمائنا، حكمة و وقار ما شاء الله، و خير دليل ما حدث في الشام الجريح 😢
رحمة الله عليه و غفر له و أسكنه الفردوس الأعلى من الجنة شيخنا ابن العثيمين 3:40
رحمك الله شيخ
لا اله الا الله اللهم صلّ على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين🤍
لا اله إلا الله
رحمة الله عليه شيخنا
صوت ابن عثيمين يشرح الصدر
رحمه الله واسكنه فسيح جناته
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
اللهم رحمه وغفر له وأدخله الفردوس الاعلى .........شيخنا رحمه الله
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
لا اطيق سماع صوتك والله
لا الومك عليه من الله ما يستحق
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود .
حسبنا ونعم الوكيل الله يرحمه ويخذل عدوه وعدونا
@@فوازالعنزي-ض4ي افتى بجواز احتلال الامريكان للعراق وافغانستان وكفر المجاهدين
سبحان الله مارتح له أبدا نفس المشاعر
اللهم امين يا رب 🤲
رحمه الله❤❤
الله يرحمه
اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد
رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته الفردوس الأعلى من الجنة ويرحم امواتنا وامواتكم واموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصل ألله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خير الجزاء
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
جزاكم الله خيرا
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة
رحمه الله رحمة واسعة
جزك الله خير يا شيخ
جزاكم الله خير الجزاء يارب العالمين.
اللهم إرحم شيخ ا لعثيمين و رزقه فردوس الأعلى
رحمه الله
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته وجزاه الله خير الجزاء على كل شيء ورزقه جنة الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين
رحمة الله عليك
رحم الله شيخنا الفاضل ما شاء الله
عليه افضل الصلاة و السلام
رحمه الله وغفر له
رحمة الله على الشيخ محمد ابن صالح العثيمين يشبه أبي رحمه الله 😢😢😢
اللهم أغفر لي المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل
رحمة الله عليه
الله يهدينا ويهديكم و يقدرنا علا فعل الخير
صلو على النبي صلى الله عليه وسلم
حفظ الله ولاة امورنا واطال في عمرهم على طاعته اللهم ارزقهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه وحفظ الله بلادي الحبيبة وجميع بلاد المسلمين امين يارب
😂😂😂😂😂
أخذهم الله وأراحنا من شرهم أجمعين
الان صار ولاو اموركم صالحين؟ لماذا لم نسمع هذه الفتاوى في ثورات الخريف العربي
@@H-c6n لأنهم منافقين عليهم لعنة الله جميعا
منافقين حسبنا الله ونعمة الوكيل في ولاتي اموركم المجرمين
رحمه الله وغفر له اللهم علمنا
جزاك الله خيرا ياشيخ ونفعنا بعلمكم ورزقك الفردوس
هذا من علماء السلفية الوهابية و من علماء آل سعود الخونة عملاء أمريكا
لا خير في عالم يوالي آل سعود الخونة
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه
اللهم اسكنه فسيح جناتك
ربي يرحمو برحمته الواسعة
للهم ارحمه برحمتك قول اهل الحق يكمن في مدى معرفة كتاب الله والسنة اللهم ثبت أبناء المسلمين والمسلمات وارفع عنهم🇩🇿🤲
جزاك الله خير ونفع بعلمك وغفر لك ولوالديك واللمؤمنين والمؤمنات 🌴
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
2:30 رحم الله أهل العلم...
جزاك الله خيرا وجزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا الله واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
لماذا تتعمدون نشر هذه الفتاوى القديمة في هذه الأيام
رحمة الله على الشيخ صالح ابن عثيمين
رحم الله الشيخ رحمه واسعه
اللهم أغفر لشيخناإبن العثيمين له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
وجهوا الأسئلة لمشايخ هذا الزمن ممن يعيشون في واقعنا الآن لنسمع فتاويهم !
الدين ليس بجديد يا أخ افهم قبل أن تتكلم
جاهل و غشوم.. تعقل قبل أن تكتب هذا الكلام
😂 مشكله.. نحن نكره القتال..😂
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
من سورة البقرة- آية (183)
❤❤❤
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَـمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَـمُونَ
من سورة البقرة- آية (216)
❤
@@حسامشنفير-ح3غ😂
#فلسطين حره
اله اله اله اله
اله اله اله اله
اله اله اله اله
اله اله اله اله
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
من سورة البقرة- آية (183)
❤❤❤
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَـمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَـمُونَ
من سورة البقرة- آية (216)
❤
لكل من مر من هناء وراء هذا التعليق ادعو لي ادعولي يرزقني الله بصوت حسنَ...فأن كان لدي حلم فحلمي أن احفظ و ارتل القران الكريم كما يحب الله ويرضى وللان ما استطعت... 💔 ... ....
لذا ادعولي عسى الله يستجيب... ♥
قال عليه الصلاه والسلام:(اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ،سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا الى دينكم),
عندما تعود الشعوب والافراد الى ربها بصدق،يولي الله عز وجل عليهم من يقودهم للجهاد ،أما وهم لاهون في الملذات فلن تقوم للجهاد راية.
اي شعوب يا مرضى وكيف ترجع إلي ربها دون قتال وجهاد انتشر السحرةبيننا وهم أمامنا وزني المحارم و فاحشة قوم لوط وانت وانا ساكتين راضين وماذا تحلم انت
حين يكون المسلمون أقوياء في العقيدة والعدة يمكنهم الجهاد كيف نجاهد والمسلمون ضعاف والشرك والفجور عندهم والكثير منبطح للكافر في أعياده
اللهم ارحم شيخنا واسكنه الفردوس الأعلى
هذا من علماء السلفية الوهابية و من علماء آل سعود الخونة عملاء أمريكا
لا خير في عالم يوالي آل سعود الخونة
❤❤❤❤❤❤❤Allah allah❤❤❤❤
اللهم ارحم الشيخ محمد بن صالح العثيمين وانفعنا بعلمه امين
الجواب كذبوا
حديث سلمة بن نُفَيل رضي الله عنه، كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أذال الناس الخيل [أذال الناس الخيل، أي امتهنوها، وتوقفوا عن العناية بها، وإعدادها للحرب] ووضعوا السلاح قالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: (كذبوا ! الآن جاء القتال، ولا تزال من أمتي أمة يقاتلون حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد الله. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحي إلى أني غير مُلْبَث، وأنتم تتبعوني، ألا فلا يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام) [أخرجه النسائي، وهو في جامع الأصول رقم 1048، مطبعة الملاح، قال المحشِّي: أخرجه النسائي في الخيل وإسناده صحيح وأخرجه أحمد في المسند (4 / 214،215)].
نحن المسلمون لم نجاهد بطوننا ولا فروجنا فكيف لنا بمجاهدة غيرنا 😅والله هذا الأمر عجيب وغريب،الناس تبيع دينها بعرض من الدنيا ثم يريدون الجهاد بل قل الانتحار لانهم مغلوبون مهزومين بسبب امتلاء بطونهم وفساد عقولهم
حكم.الجهاد.وشغله.عطلناء.ورهقناء.عن.العباده.وشغل..وصله.
العالم الذي ليس له قدرة على انكار منكر ولي امره. كيف يستفتى في الجهاد وامور العامة. هؤلاء يسألون في باب الغسل وترقيع الصلاة واحكام الحيض والنفاس.
@Fidaaisha
الحمد لله، كل المؤمنين يبغون الجهاد والنصر. وانت لماذا تبغض الجهاد والنصر، اليس هذا من علامات النفاق؟!
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
من سورة البقرة- آية (183)
❤❤❤
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَـمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَـمُونَ
من سورة البقرة- آية (216)
❤
وأنا إن شاء الله متأكد أنك لا تجيد شيء مما ذكرت.
@@tarekalmansore2118
عادي انا لست عالما.. واسأل عن هذه الأمور. ويسألني الناس في اختصاصي.
@@Toumi2000 ممتاز خليك في اختصاصك هذا شيء جيد ثانيا لا تصف الناس بالنفاق ثالثا أنت اغتبت شخص ميت وغيبة الميت ليست كغيبة الحي والذي اغتبته عالم رباني ولحوم العلماء مسمومة.
فقيه ورب الكعبة الله يجعل هؤلاء نور لنا
اللهم إ رحم الشيخ العثيمين اللهم إرحمه ووسع قبره ونور له فيه.
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
السؤال الذي وددت طرحه على الشيخ رحمه الله: فما يفعل المسلمون إذا نزل بساحتهم عدو كافر يبغي الاعتداء عليهم ولم يستنفرهم الحاكم للقتال و الجهاد، أيطيعونه فيستباحون في دينهم ودمائهم وأعراضهم؟!!
اي حاكم اخي الحكام هولاء هم حماة لظهر العدو لم ولن تسمع منهم كلمة تخالف هوا الحكام عبيد لهم
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
@@سامرنذير واو كيف عرفت تكلم عن حاكمك فقط ولا تلمز وتنبز المسلمين وتطعنهم بالقول والفعل
@@ورده-ل6د3ن عن ماذا تتكلم هداني الله وإياك؟ اراك تخبط خبط عشواء
@@سامرنذيراخي الحاكم لاتخالف كلامه لأن هذي سياسه لربما لو ذهبت لوجدته فخ لك فأذا أمر الحاكم فأذهب للجهاد وان لم يأمر فأدعي لهم
صدقت
في يوم نراه قريبا و يرونه بعيدا سوف تبدل صناديق الاقتراع بصناديق الدخيرة و ضرب الرقاب وأما الدين لا يريدون شرع الله (المحربين) سوف نبعثهم الى الله ليعرفوا ما معنى لا لشرع الله و الله غالب على أمره ولاكن أكثر الناس لا يعلمون و أصيكم و نفسي الا تتبعوا الضن إلا يغني من الحق شيآ
غفر الله له
الجهاد فرض عين منذ سقوط الخلافة...
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
ربي يرحمو ويجعلو من أهل الجنة او يرحم كل علماء السنة والجماعة أمين يارب العالمين😢😢😢
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
الحمد لله أن هذه الفتاوى لم تكن موجودة حينما جاهد أجدادنا فرنسا
أنت لا تعلم شيئا
😂😂😂😂😂
هل ينطبق أى من هذا على حرب اليمن ام على دعز حرب سوريا ؟؟!!! أشداء على المسلمين فقط
الحصار واءستعمال الاءسلحة المتطورة ٫٫٫٫
التوحيد اهم من الجهاد ماجا التوحيد الابكل خير والقامه الشريعه الاسلاميه
قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من مواضع الجهاد الذي يكون فرض عين، إذا حاصر -وانتبه إلى كلمة "حاصر"- العدوُ المسلمين. وهذا جهاد دفع يجب على كل مسلم مكلف قادر، حتى على النساء والشيوخ والعجائز القادرين
وين باتجيبو الايه (ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصبر
رحم الله العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الأبرار ، وأسكنه أعلى الجنان ، تأصيل علمي ، عام . صحيح.
إما ، مايحدث ، اليوم ،في فلسطين ،فيحتاج إلى اجتماع بين الحكام المسلمين ، وفقهائهم ، لتدارس الأمر ، واظهار ، هذا للعدو . فإن مصطلح ( جهاد) الذي حاربوه لعقود ، مضت ، يخيفهم ، ويردعهم ، هذا ، أولا.
ولا يذكر بحال أننا ضعفاء ، فتزيد وطأتهم على بلاد المسلمين ، ومقدساته.
ثانيا : استعراض ، الجيوش الإسلامية في مناورات .. هذا يردعهم .. كما يفعلون ، باستعراضاتهم ، وتلويحهم..
حفظ الله الأمة من كيد عدوها ، ومكره.
❤ رحمك الله شيخنا.. ابشرك الأمام وائمة المتمسلمين استنفروا شعوبهم وجحوشهم للجهاد في سبيل الترفيه والوناسة ومنعوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر🎉 واستجاروا واستنجدوا باعداء الله لحماية عروشهم 🎉 وظاهروا اعداء الله على المجاهدين في سبيل الاقصى والمستضعفين 🎉
مثل فلسطين وكشمير
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
ثمة فرق بين الجهاد والنفير
ليساء.بيدي.شياء.رايه.اطلع.علا.امور.مشوف.معلومتهم.ولو.اقلاهم.اه.
رحمك الله يا شيخ محمد بن صالح العثيمين.. و الخوارج الذين يتهمون الشيخ بأنه عالم سلطان و يحابي الحكام.. مات الشيخ و حالته متعففة فلم يكن من أهل الثراء و الأموال
طيب
مافيش امام
ايش الحل
لازم حل استثنائي
نريد نسمع فتوى الجهاد لربيع المدخلى من فظلك يا صاحب الفديو
الوطن العربي كله بلدي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رحم الله الشيخ إبن عثيمين
ويبقى هذا رأي الشيخ ورأيه ليس قرأن
شي شي شي شي
شي شي شي شي
شي شي شي شي
شي شي شي شي
نحن في دولة ملحدة ٫٫٫٫ وفيها كثير من الملحدين الحاقدين على كل ماهو اءسلام ٫؛ كيف يتعامل معهم !؟؟؟
عليك بالسفر الى البلاد المسلمة . كما قال النبي انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر الكافرين . اخي انت هناك مستضعف عليك ان تهاجر الى البلاد المسلمة الذي يحكمها المسلمين
لو كان السؤال صريح عن الجهاد في غزة لكانت الاجابه بنعم انه فرض عين لا تكذبوا على الشيخ رحمه الله
من هو امام سلمان بن عبد العزيز 😢
ابن عثيمين ليس في زمننا توفي قبل ما يقارب ٢٥ سنة
ولكن الدين لم يتوفى
@@omalbanin3315 لابد من معرفة فقه الواقع الذي هو من شروط العالم في الفتوى .... وهذا أمر يفتقر إليه ابن عثيمين فهو تحت التراب.
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
وهل بموت العالم يذهب معه العلم؟؟؟
لماذا كان الجهاد ضد الروس واجب في افغانسان و ضد امريكا و اسرائيل الجهاد ليس فرض عين؟؟؟
لان امريكا ارادت هذا وكذالك الاستعانه بلكفار في العراق حلال وفي فلسطين حرام
@@مسلمين-ج1تاللعنة عليك أيها المجسم المتخاذل الجهاد في فلسطين صار حرام هذا يعني انك مع اليهود
و ما هو المقصود من بث هذه الفتوى في هذا الظرف بالذات ما فهمتش ؟!
لاجل الحفاظ على إسرائيل من فين عد تجي الصرفة
@@معاذالحبشي-ق2قعليك من الله ماتستحق
@@ابوالمهندالعماري العرق دساس يابني صهيون ابطالنا لكم بالميدان
@@معاذالحبشي-ق2ق بالضبط صدقت
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
يا شباب ركزو معا كلامو ي
Exactement il faut el jihad el akbar Koulou el mouslimine fawka el ard noulou man chada bi allah wa rasoulihi in kanou sadikune hada dolmon rayr masbiuk