#حكم

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 15 січ 2025

КОМЕНТАРІ • 410

  • @l3lhshaf3lna
    @l3lhshaf3lna Рік тому +35

    الجهاد يكون فرض عين في مواضع:
    ١- إذا حضر الإنسان صف القتال فإنه يجب عليه أن يكمل
    ٢- إذا استنفره الامام
    ٣- إذا حاصر العدو بلده
    ٤- إذا احتيج اليه

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Рік тому +1

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

    • @KhirouChenna
      @KhirouChenna 10 місяців тому +11

      يعني لو هجم اليهود على مكة وانا لست من السعودية فهذا لايعنيني

    • @MohammadAli-qb5gk
      @MohammadAli-qb5gk 8 місяців тому

      ولماذا قالت المسلمه واه معتصماه ولماذا حشد لها الجيوش​@@KhirouChenna

    • @MohammadAli-qb5gk
      @MohammadAli-qb5gk 8 місяців тому +2

      ولا تأخذها فتوى الشيخ على كيفكم لو كان حاضرا بيينا لاختلفت الفتوى الآن

    • @محبالخير-س3خ
      @محبالخير-س3خ 8 місяців тому

      هذه حالات خاصة يتعين فيها الجهاد ويكون فرض عين.

  • @saifcsc2248
    @saifcsc2248 Рік тому +12

    رحمة الله عليك يا شيخنا ابن عثيمين رحمه واسعه يارب العالمين اخوكم من الجزائر الحبيبة

    • @KhalidKhanfar
      @KhalidKhanfar 2 місяці тому

      هل تعلم لماذا لا احبهم عند ضهور فتوى الجهاد في أفغانستان من السعودية و يأمر من امريكا لم نسمع العثيمين او المدخلي او اي عالم اخر ذكر ان شروط الحهاد في أفغانستان لم تتوفر
      كذالك له فتوى بطاعة ولي الامر حتى لو زنى و لاط هل تقبل ان يلوطك الحاكم و يزني باختك و تطيعه ام تدافع عن شرفك

  • @yyyiijjjz1705
    @yyyiijjjz1705 Рік тому +17

    رحم الله ابن عثيمين وجزاااه الله عنا جنات الفردوس (احبك ف الله ايها الشيخ والعالم الاسلامي)

  • @MohamedAli-qu1cg
    @MohamedAli-qu1cg Рік тому +11

    واجب على كل المسلمين الجهاد في فلسطين وسيسالنا الله عنها يوم القيامه

    • @hamzaki7519
      @hamzaki7519 3 місяці тому

      اعطينا الدليل من الكتاب والسنة النبوية على ذلك ونزيد نقولك هل فلسطين فقط محتلة أنا نسميلك المدن التى محتلة من طرف اليهود والنصارى نبداو بإيران اخوننا في الاحواز قتلتهم إيران وفي الهند والصين والسودان وكشمير والروهينا لماذا لاتذهب وتحررهم

    • @_alhage8552
      @_alhage8552 2 місяці тому +2

      كذبت الجهاد في كل ارض يضلم فيها المسلمين في افريقية وبورمة والصين وفلسطين وسوريا

    • @MohamedAli-qu1cg
      @MohamedAli-qu1cg 2 місяці тому +1

      لماذا تزعلون من القضيه الفلسطينيه هل لان اجدادكم العرب خانوا فلسطين منذ عام 1948

    • @MohamedAli-qu1cg
      @MohamedAli-qu1cg 2 місяці тому +1

      @@_alhage8552 فلسطين فيها القدس وهي ايضا أرض الاسرى والمعراج هي ملك لكل المسلمين وواجب المسلم الدفاع عن الشعائر المقدسه وعن اخوانه المسلمين ولا تقول كذبت وانت جاهل لا تفقه من امرك شيء ومن خلال اسلوبك يدل على انك تربيت في الشارع وانا لا انتظر خير في من تربى في الشارع

    • @MohamedAli-qu1cg
      @MohamedAli-qu1cg 2 місяці тому

      وبالنسبه للمدن التي تقولون عنها محتله فانا اقول لكم انه لا توجد بلد عربيه وهي ليست محتله وذلك بواسطه الانظمه التي تخدم اليهود والوحيده التي هي حره غزة فقط

  • @SamirAllam-h4t
    @SamirAllam-h4t 2 місяці тому +2

    سبحان الله و الحمد لله ولا اله إلا الله و الله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله

  • @AzizBendib-kd4me
    @AzizBendib-kd4me Рік тому +28

    اللهم إرحم الشيخ أمحمد بن صالح العثيمين وأسكنه الفردوس الاعلى يارب العالمين

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Рік тому

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @فهدبنعبدالعزيز-ح9ط

    أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  • @attouamine2344
    @attouamine2344 Рік тому +6

    رحم الله علمائنا، حكمة و وقار ما شاء الله، و خير دليل ما حدث في الشام الجريح 😢

  • @mouradbenhaddad1915
    @mouradbenhaddad1915 Рік тому +4

    رحمة الله عليه و غفر له و أسكنه الفردوس الأعلى من الجنة شيخنا ابن العثيمين ‏‪3:40‬‏ ‏‪

  • @boualemhenadsi4862
    @boualemhenadsi4862 Рік тому +2

    رحمك الله شيخ

  • @نَوٰٓآفُاْلًْقُحَّطْٰٓآإ-ل9ي

    لا اله الا الله اللهم صلّ على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين🤍

  • @حسينمحمدنور-ق5ز
    @حسينمحمدنور-ق5ز Рік тому +1

    لا اله إلا الله

  • @smailboos6874
    @smailboos6874 Рік тому +1

    رحمة الله عليه شيخنا

  • @khalidal-shamry
    @khalidal-shamry Рік тому +18

    صوت ابن عثيمين يشرح الصدر

  • @walidnasri7387
    @walidnasri7387 Рік тому +7

    رحمه الله واسكنه فسيح جناته

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Рік тому

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @AliHamza-lb5sm
    @AliHamza-lb5sm Рік тому +15

    اللهم رحمه وغفر له وأدخله الفردوس الاعلى .........شيخنا رحمه الله

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Рік тому

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @Wahap809
    @Wahap809 Рік тому +4

    لا اطيق سماع صوتك والله

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Рік тому +1

      لا الومك عليه من الله ما يستحق

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Рік тому

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود .

    • @فوازالعنزي-ض4ي
      @فوازالعنزي-ض4ي Рік тому

      حسبنا ونعم الوكيل الله يرحمه ويخذل عدوه وعدونا

    • @Wahap809
      @Wahap809 Рік тому +3

      @@فوازالعنزي-ض4ي افتى بجواز احتلال الامريكان للعراق وافغانستان وكفر المجاهدين

    • @rrrr4378
      @rrrr4378 3 місяці тому +1

      سبحان الله مارتح له أبدا نفس المشاعر

  • @ziadalabrash3663
    @ziadalabrash3663 Рік тому +2

    اللهم امين يا رب 🤲

  • @حاجشابي
    @حاجشابي Рік тому +1

    رحمه الله❤❤

  • @عبدالرحمانالشميري-ظ5ض

    الله يرحمه

  • @user-wd2zn5yl6v
    @user-wd2zn5yl6v Рік тому +3

    اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

  • @abdullahalhipshi5257
    @abdullahalhipshi5257 Рік тому +5

    رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته الفردوس الأعلى من الجنة ويرحم امواتنا وامواتكم واموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصل ألله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خير الجزاء

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Рік тому

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @MouradSss-j3m
    @MouradSss-j3m 2 місяці тому

    لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

  • @razakououkpedjo
    @razakououkpedjo Рік тому +1

    جزاكم الله خيرا

  • @Assam-Banaga7yy8e
    @Assam-Banaga7yy8e Місяць тому

    اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة

  • @محمدآدم-ت5ظ
    @محمدآدم-ت5ظ Рік тому +1

    رحمه الله رحمة واسعة

  • @abakarabon9539
    @abakarabon9539 Рік тому +2

    جزك الله خير يا شيخ

  • @MariwanSultan
    @MariwanSultan 24 дні тому

    جزاكم الله خير الجزاء يارب العالمين.

  • @hessmehessme5928
    @hessmehessme5928 Рік тому +1

    اللهم إرحم شيخ ا لعثيمين و رزقه فردوس الأعلى

  • @KokoJojo-g2r
    @KokoJojo-g2r Рік тому +1

    رحمه الله

  • @gnsi306
    @gnsi306 Рік тому +1

    اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته وجزاه الله خير الجزاء على كل شيء ورزقه جنة الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين

  • @taherbenabdanbi6412
    @taherbenabdanbi6412 Рік тому +1

    رحمة الله عليك

  • @KhalidAbdulganiy
    @KhalidAbdulganiy Місяць тому

    رحم الله شيخنا الفاضل ما شاء الله

  • @SamirAllam-h4t
    @SamirAllam-h4t 2 місяці тому

    عليه افضل الصلاة و السلام

  • @ouahbimarref2943
    @ouahbimarref2943 Рік тому +1

    رحمه الله وغفر له

  • @elhafidioussama2515
    @elhafidioussama2515 Рік тому +3

    رحمة الله على الشيخ محمد ابن صالح العثيمين يشبه أبي رحمه الله 😢😢😢

  • @حسينمحمدنور-ق5ز

    اللهم أغفر لي المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات

  • @aamarSofi
    @aamarSofi Рік тому +2

    جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل

  • @mohmd1385
    @mohmd1385 Рік тому +1

    رحمة الله عليه

  • @SamirAllam-h4t
    @SamirAllam-h4t 2 місяці тому

    الله يهدينا ويهديكم و يقدرنا علا فعل الخير

  • @احمدالشهري-ي5و
    @احمدالشهري-ي5و Рік тому

    صلو على النبي صلى الله عليه وسلم

  • @Jojo-ns4yd
    @Jojo-ns4yd Рік тому +2

    حفظ الله ولاة امورنا واطال في عمرهم على طاعته اللهم ارزقهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه وحفظ الله بلادي الحبيبة وجميع بلاد المسلمين امين يارب

    • @elein3225
      @elein3225 Рік тому

      😂😂😂😂😂

    • @faroqalialihusseinqazwan6856
      @faroqalialihusseinqazwan6856 Рік тому +4

      أخذهم الله وأراحنا من شرهم أجمعين

    • @H-c6n
      @H-c6n Рік тому +2

      الان صار ولاو اموركم صالحين؟ لماذا لم نسمع هذه الفتاوى في ثورات الخريف العربي

    • @elein3225
      @elein3225 Рік тому +1

      @@H-c6n لأنهم منافقين عليهم لعنة الله جميعا

    • @zewawihalaredji6509
      @zewawihalaredji6509 Рік тому +2

      منافقين حسبنا الله ونعمة الوكيل في ولاتي اموركم المجرمين

  • @امعبدالقادر-ع1ث
    @امعبدالقادر-ع1ث Рік тому +1

    رحمه الله وغفر له اللهم علمنا

  • @شاملكامل-ذ9ب
    @شاملكامل-ذ9ب Рік тому +3

    جزاك الله خيرا ياشيخ ونفعنا بعلمكم ورزقك الفردوس

    • @moslim690
      @moslim690 Рік тому

      هذا من علماء السلفية الوهابية و من علماء آل سعود الخونة عملاء أمريكا
      لا خير في عالم يوالي آل سعود الخونة

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Рік тому

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @عادلالسعيدي-ق7ج
    @عادلالسعيدي-ق7ج Рік тому +1

    الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه

  • @Shootingstar54321
    @Shootingstar54321 5 місяців тому

    اللهم اسكنه فسيح جناتك

  • @حكيمسليخ
    @حكيمسليخ 8 місяців тому

    ربي يرحمو برحمته الواسعة

  • @koucharzahia6459
    @koucharzahia6459 Рік тому

    للهم ارحمه برحمتك قول اهل الحق يكمن في مدى معرفة كتاب الله والسنة اللهم ثبت أبناء المسلمين والمسلمات وارفع عنهم🇩🇿🤲

  • @هدهدهدهد-ت6ث
    @هدهدهدهد-ت6ث 5 місяців тому

    جزاك الله خير ونفع بعلمك وغفر لك ولوالديك واللمؤمنين والمؤمنات 🌴

  • @hdmyassin5288
    @hdmyassin5288 Рік тому +1

    الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

  • @rachidkerbal8366
    @rachidkerbal8366 Рік тому +1

    2:30 رحم الله أهل العلم...

  • @اهدناالصراطالمستقيم-ظ7ه

    جزاك الله خيرا وجزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا الله واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Рік тому

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Рік тому

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @c.slimane1547
    @c.slimane1547 Рік тому +2

    لماذا تتعمدون نشر هذه الفتاوى القديمة في هذه الأيام

  • @AouniWahab-hf3yp
    @AouniWahab-hf3yp Рік тому +3

    رحمة الله على الشيخ صالح ابن عثيمين

  • @الرحلةقصيرة-ض8ن
    @الرحلةقصيرة-ض8ن Рік тому +1

    رحم الله الشيخ رحمه واسعه

  • @Mahraz-bq9xs
    @Mahraz-bq9xs 3 місяці тому

    اللهم أغفر لشيخناإبن العثيمين له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

  • @elein3225
    @elein3225 Рік тому +2

    وجهوا الأسئلة لمشايخ هذا الزمن ممن يعيشون في واقعنا الآن لنسمع فتاويهم !

    • @حسامشنفير-ح3غ
      @حسامشنفير-ح3غ Рік тому +1

      الدين ليس بجديد يا أخ افهم قبل أن تتكلم

    • @ALSAREH90
      @ALSAREH90 Рік тому

      جاهل و غشوم.. تعقل قبل أن تكتب هذا الكلام

    • @2-uw4tf
      @2-uw4tf 4 місяці тому

      😂 مشكله.. نحن نكره القتال..😂

    • @2-uw4tf
      @2-uw4tf 4 місяці тому

      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
      من سورة البقرة- آية (183)
      ❤❤❤
      كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَـمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَـمُونَ
      من سورة البقرة- آية (216)

    • @2-uw4tf
      @2-uw4tf 4 місяці тому

      ​@@حسامشنفير-ح3غ😂

  • @mosabismael3950
    @mosabismael3950 Рік тому

    #فلسطين حره

  • @shunmohamedhassan8913
    @shunmohamedhassan8913 Рік тому

    اله اله اله اله
    اله اله اله اله
    اله اله اله اله
    اله اله اله اله

  • @2-uw4tf
    @2-uw4tf 4 місяці тому

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
    من سورة البقرة- آية (183)
    ❤❤❤
    كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَـمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَـمُونَ
    من سورة البقرة- آية (216)

  • @abo-mssad
    @abo-mssad Рік тому

    لكل من مر من هناء وراء هذا التعليق ادعو لي ادعولي يرزقني الله بصوت حسنَ...فأن كان لدي حلم فحلمي أن احفظ و ارتل القران الكريم كما يحب الله ويرضى وللان ما استطعت... 💔 ... ....
    لذا ادعولي عسى الله يستجيب... ♥

  • @الحارث111
    @الحارث111 Рік тому +3

    قال عليه الصلاه والسلام:(اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ،سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا الى دينكم),
    عندما تعود الشعوب والافراد الى ربها بصدق،يولي الله عز وجل عليهم من يقودهم للجهاد ،أما وهم لاهون في الملذات فلن تقوم للجهاد راية.

    • @بشير-م3س
      @بشير-م3س 5 місяців тому

      اي شعوب يا مرضى وكيف ترجع إلي ربها دون قتال وجهاد انتشر السحرةبيننا وهم أمامنا وزني المحارم و فاحشة قوم لوط وانت وانا ساكتين راضين وماذا تحلم انت

    • @IcosiumStore
      @IcosiumStore 11 днів тому

      حين يكون المسلمون أقوياء في العقيدة والعدة يمكنهم الجهاد كيف نجاهد والمسلمون ضعاف والشرك والفجور عندهم والكثير منبطح للكافر في أعياده

  • @Mourad-q3x
    @Mourad-q3x Рік тому +6

    اللهم ارحم شيخنا واسكنه الفردوس الأعلى

    • @moslim690
      @moslim690 Рік тому

      هذا من علماء السلفية الوهابية و من علماء آل سعود الخونة عملاء أمريكا
      لا خير في عالم يوالي آل سعود الخونة

  • @AmadouDia-d1i
    @AmadouDia-d1i Рік тому +1

    ❤❤❤❤❤❤❤Allah allah❤❤❤❤

  • @m2co606
    @m2co606 Рік тому

    اللهم ارحم الشيخ محمد بن صالح العثيمين وانفعنا بعلمه امين

  • @Thebullettttt
    @Thebullettttt Рік тому +5

    الجواب كذبوا
    حديث سلمة بن نُفَيل رضي الله عنه، كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أذال الناس الخيل [أذال الناس الخيل، أي امتهنوها، وتوقفوا عن العناية بها، وإعدادها للحرب] ووضعوا السلاح قالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: (كذبوا ! الآن جاء القتال، ولا تزال من أمتي أمة يقاتلون حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد الله. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحي إلى أني غير مُلْبَث، وأنتم تتبعوني، ألا فلا يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام) [أخرجه النسائي، وهو في جامع الأصول رقم 1048، مطبعة الملاح، قال المحشِّي: أخرجه النسائي في الخيل وإسناده صحيح وأخرجه أحمد في المسند (4 / 214،215)].

  • @karimadnane5726
    @karimadnane5726 Рік тому +2

    نحن المسلمون لم نجاهد بطوننا ولا فروجنا فكيف لنا بمجاهدة غيرنا 😅والله هذا الأمر عجيب وغريب،الناس تبيع دينها بعرض من الدنيا ثم يريدون الجهاد بل قل الانتحار لانهم مغلوبون مهزومين بسبب امتلاء بطونهم وفساد عقولهم

  • @AbdullahAljafhry
    @AbdullahAljafhry 2 місяці тому

    حكم.الجهاد.وشغله.عطلناء.ورهقناء.عن.العباده.وشغل..وصله.

  • @Toumi2000
    @Toumi2000 Рік тому +6

    العالم الذي ليس له قدرة على انكار منكر ولي امره. كيف يستفتى في الجهاد وامور العامة. هؤلاء يسألون في باب الغسل وترقيع الصلاة واحكام الحيض والنفاس.

    • @Toumi2000
      @Toumi2000 Рік тому +2

      @Fidaaisha
      الحمد لله، كل المؤمنين يبغون الجهاد والنصر. وانت لماذا تبغض الجهاد والنصر، اليس هذا من علامات النفاق؟!

    • @2-uw4tf
      @2-uw4tf 4 місяці тому

      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
      من سورة البقرة- آية (183)
      ❤❤❤
      كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَـمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَـمُونَ
      من سورة البقرة- آية (216)

    • @tarekalmansore2118
      @tarekalmansore2118 2 місяці тому

      وأنا إن شاء الله متأكد أنك لا تجيد شيء مما ذكرت.

    • @Toumi2000
      @Toumi2000 2 місяці тому

      @@tarekalmansore2118
      عادي انا لست عالما.. واسأل عن هذه الأمور. ويسألني الناس في اختصاصي.

    • @tarekalmansore2118
      @tarekalmansore2118 2 місяці тому

      @@Toumi2000 ممتاز خليك في اختصاصك هذا شيء جيد ثانيا لا تصف الناس بالنفاق ثالثا أنت اغتبت شخص ميت وغيبة الميت ليست كغيبة الحي والذي اغتبته عالم رباني ولحوم العلماء مسمومة.

  • @kirito.sama_2191
    @kirito.sama_2191 2 місяці тому

    فقيه ورب الكعبة الله يجعل هؤلاء نور لنا

  • @latinokara764
    @latinokara764 Рік тому

    اللهم إ رحم الشيخ العثيمين اللهم إرحمه ووسع قبره ونور له فيه.

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Рік тому

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @Montassir-B87
    @Montassir-B87 Рік тому +7

    السؤال الذي وددت طرحه على الشيخ رحمه الله: فما يفعل المسلمون إذا نزل بساحتهم عدو كافر يبغي الاعتداء عليهم ولم يستنفرهم الحاكم للقتال و الجهاد، أيطيعونه فيستباحون في دينهم ودمائهم وأعراضهم؟!!

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Рік тому

      اي حاكم اخي الحكام هولاء هم حماة لظهر العدو لم ولن تسمع منهم كلمة تخالف هوا الحكام عبيد لهم

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Рік тому

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

    • @ورده-ل6د3ن
      @ورده-ل6د3ن Рік тому

      @@سامرنذير واو كيف عرفت تكلم عن حاكمك فقط ولا تلمز وتنبز المسلمين وتطعنهم بالقول والفعل

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Рік тому

      @@ورده-ل6د3ن عن ماذا تتكلم هداني الله وإياك؟ اراك تخبط خبط عشواء

    • @aboazh8484
      @aboazh8484 Рік тому

      ​@@سامرنذيراخي الحاكم لاتخالف كلامه لأن هذي سياسه لربما لو ذهبت لوجدته فخ لك فأذا أمر الحاكم فأذهب للجهاد وان لم يأمر فأدعي لهم

  • @MomoMed-mc9yl
    @MomoMed-mc9yl Рік тому

    صدقت
    في يوم نراه قريبا و يرونه بعيدا سوف تبدل صناديق الاقتراع بصناديق الدخيرة و ضرب الرقاب وأما الدين لا يريدون شرع الله (المحربين) سوف نبعثهم الى الله ليعرفوا ما معنى لا لشرع الله و الله غالب على أمره ولاكن أكثر الناس لا يعلمون و أصيكم و نفسي الا تتبعوا الضن إلا يغني من الحق شيآ

  • @aekhammar8663
    @aekhammar8663 Рік тому +1

    غفر الله له
    الجهاد فرض عين منذ سقوط الخلافة...

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Рік тому

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @kebirabdou6547
    @kebirabdou6547 Рік тому

    ربي يرحمو ويجعلو من أهل الجنة او يرحم كل علماء السنة والجماعة أمين يارب العالمين😢😢😢

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Рік тому

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @user-yh1qz9in6b
    @user-yh1qz9in6b Рік тому +3

    الحمد لله أن هذه الفتاوى لم تكن موجودة حينما جاهد أجدادنا فرنسا

    • @lahcendadda-tn8he
      @lahcendadda-tn8he 10 місяців тому

      أنت لا تعلم شيئا

    • @2-uw4tf
      @2-uw4tf 4 місяці тому

      😂😂😂😂😂

  • @taraahmed7781
    @taraahmed7781 Рік тому

    هل ينطبق أى من هذا على حرب اليمن ام على دعز حرب سوريا ؟؟!!! أشداء على المسلمين فقط

  • @RamziAdali
    @RamziAdali Рік тому

    الحصار واءستعمال الاءسلحة المتطورة ٫٫٫٫

  • @rrrr4378
    @rrrr4378 3 місяці тому

    التوحيد اهم من الجهاد ماجا التوحيد الابكل خير والقامه الشريعه الاسلاميه

  • @wakile-sh
    @wakile-sh 10 місяців тому

    قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من مواضع الجهاد الذي يكون فرض عين، إذا حاصر -وانتبه إلى كلمة "حاصر"- العدوُ المسلمين. وهذا جهاد دفع يجب على كل مسلم مكلف قادر، حتى على النساء والشيوخ والعجائز القادرين

  • @خالدكام-ق5ك
    @خالدكام-ق5ك Рік тому

    وين باتجيبو الايه (ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصبر

  • @user-6773GHEB
    @user-6773GHEB Рік тому

    رحم الله العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الأبرار ، وأسكنه أعلى الجنان ، تأصيل علمي ، عام . صحيح.
    إما ، مايحدث ، اليوم ،في فلسطين ،فيحتاج إلى اجتماع بين الحكام المسلمين ، وفقهائهم ، لتدارس الأمر ، واظهار ، هذا للعدو . فإن مصطلح ( جهاد) الذي حاربوه لعقود ، مضت ، يخيفهم ، ويردعهم ، هذا ، أولا.
    ولا يذكر بحال أننا ضعفاء ، فتزيد وطأتهم على بلاد المسلمين ، ومقدساته.
    ثانيا : استعراض ، الجيوش الإسلامية في مناورات .. هذا يردعهم .. كما يفعلون ، باستعراضاتهم ، وتلويحهم..
    حفظ الله الأمة من كيد عدوها ، ومكره.

  • @المثلثالاحمر-ه9ح
    @المثلثالاحمر-ه9ح 5 місяців тому

    ❤ رحمك الله شيخنا.. ابشرك الأمام وائمة المتمسلمين استنفروا شعوبهم وجحوشهم للجهاد في سبيل الترفيه والوناسة ومنعوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر🎉 واستجاروا واستنجدوا باعداء الله لحماية عروشهم 🎉 وظاهروا اعداء الله على المجاهدين في سبيل الاقصى والمستضعفين 🎉

  • @bachimed769
    @bachimed769 Рік тому +1

    مثل فلسطين وكشمير

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Рік тому

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @ramdanch2645
    @ramdanch2645 2 місяці тому

    ثمة فرق بين الجهاد والنفير

  • @AbdullahAljafhry
    @AbdullahAljafhry 2 місяці тому

    ليساء.بيدي.شياء.رايه.اطلع.علا.امور.مشوف.معلومتهم.ولو.اقلاهم.اه.

  • @ALSAREH90
    @ALSAREH90 Рік тому

    رحمك الله يا شيخ محمد بن صالح العثيمين.. و الخوارج الذين يتهمون الشيخ بأنه عالم سلطان و يحابي الحكام.. مات الشيخ و حالته متعففة فلم يكن من أهل الثراء و الأموال

  • @ابومحمد-ث2ف4ط
    @ابومحمد-ث2ف4ط 10 місяців тому

    طيب
    مافيش امام
    ايش الحل
    لازم حل استثنائي

  • @Tay-z5g
    @Tay-z5g 4 місяці тому

    نريد نسمع فتوى الجهاد لربيع المدخلى من فظلك يا صاحب الفديو

  • @saadkhaldi-ep7kq
    @saadkhaldi-ep7kq Рік тому

    الوطن العربي كله بلدي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • @abdelkaderboudjemil8121
    @abdelkaderboudjemil8121 Рік тому

    رحم الله الشيخ إبن عثيمين
    ويبقى هذا رأي الشيخ ورأيه ليس قرأن

  • @shunmohamedhassan8913
    @shunmohamedhassan8913 Рік тому

    شي شي شي شي
    شي شي شي شي
    شي شي شي شي
    شي شي شي شي

  • @RamziAdali
    @RamziAdali Рік тому

    نحن في دولة ملحدة ٫٫٫٫ وفيها كثير من الملحدين الحاقدين على كل ماهو اءسلام ٫؛ كيف يتعامل معهم !؟؟؟

    • @shadowman6100
      @shadowman6100 Рік тому +1

      عليك بالسفر الى البلاد المسلمة . كما قال النبي انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر الكافرين . اخي انت هناك مستضعف عليك ان تهاجر الى البلاد المسلمة الذي يحكمها المسلمين

  • @MohamedAli-qu1cg
    @MohamedAli-qu1cg Рік тому +1

    لو كان السؤال صريح عن الجهاد في غزة لكانت الاجابه بنعم انه فرض عين لا تكذبوا على الشيخ رحمه الله

  • @AhmadSnkari
    @AhmadSnkari 3 місяці тому

    من هو امام سلمان بن عبد العزيز 😢

  • @صلِّعلىمحمد-ب1خ
    @صلِّعلىمحمد-ب1خ Рік тому +5

    ابن عثيمين ليس في زمننا توفي قبل ما يقارب ٢٥ سنة

    • @omalbanin3315
      @omalbanin3315 Рік тому +1

      ولكن الدين لم يتوفى

    • @صلِّعلىمحمد-ب1خ
      @صلِّعلىمحمد-ب1خ Рік тому +3

      @@omalbanin3315 لابد من معرفة فقه الواقع الذي هو من شروط العالم في الفتوى .... وهذا أمر يفتقر إليه ابن عثيمين فهو تحت التراب.

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Рік тому

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

    • @يوسفيوسسف-ع7ض
      @يوسفيوسسف-ع7ض Рік тому

      وهل بموت العالم يذهب معه العلم؟؟؟

  • @H-c6n
    @H-c6n Рік тому +3

    لماذا كان الجهاد ضد الروس واجب في افغانسان و ضد امريكا و اسرائيل الجهاد ليس فرض عين؟؟؟

    • @مسلمين-ج1ت
      @مسلمين-ج1ت 3 місяці тому +2

      لان امريكا ارادت هذا وكذالك الاستعانه بلكفار في العراق حلال وفي فلسطين حرام

    • @ThunderTube-mf2bp
      @ThunderTube-mf2bp 2 місяці тому

      ​@@مسلمين-ج1تاللعنة عليك أيها المجسم المتخاذل الجهاد في فلسطين صار حرام هذا يعني انك مع اليهود

  • @hadimessadi8613
    @hadimessadi8613 Рік тому +2

    و ما هو المقصود من بث هذه الفتوى في هذا الظرف بالذات ما فهمتش ؟!

    • @معاذالحبشي-ق2ق
      @معاذالحبشي-ق2ق Рік тому +5

      لاجل الحفاظ على إسرائيل من فين عد تجي الصرفة

    • @ابوالمهندالعماري
      @ابوالمهندالعماري Рік тому +1

      ​@@معاذالحبشي-ق2قعليك من الله ماتستحق

    • @معاذالحبشي-ق2ق
      @معاذالحبشي-ق2ق Рік тому +1

      @@ابوالمهندالعماري العرق دساس يابني صهيون ابطالنا لكم بالميدان

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Рік тому

      @@معاذالحبشي-ق2ق بالضبط صدقت

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Рік тому

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @ملك-غ3ك7ت
    @ملك-غ3ك7ت 5 місяців тому

    يا شباب ركزو معا كلامو ي

  • @horizon1460
    @horizon1460 Рік тому +1

    Exactement il faut el jihad el akbar Koulou el mouslimine fawka el ard noulou man chada bi allah wa rasoulihi in kanou sadikune hada dolmon rayr masbiuk