ما هي دلالة فرض في الاية (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ) و نحن نعلم ان الحج بين العبد و ربه و لا دخل للعرف فيه
دلالتها والله أعلم انه الذي نوى الحج يلزم نفسه على عدم الرفت والفسوق والجدال في تلك الأشهر قبل الذهاب للحج الأكبر والذي هو بمكة وعلى الخصوص الوقوف بعرفة،حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة.وكذلك مذكور في القرآن بيوم الحج الأكبر .
الله بين اوقات الصلاة ..لماذا لم يبين احكام الزكاة …هل للنبي ان يحدد مقدار الزكاة كرجل دوله..فهل لرجل الدوله ان يحددها …وهل الضريبه تعادل ذلك..ام ان الذي اقرب للمنطق ان الانسان هو الذي يحدد الزكاة حسب ليمانه وحالته ..وليس في المال فقط
انت جميل ماشاء الله عليك .. ولكن عندى اشكاليه .. كيف يقول الله انه يوصينا فى القران وهو واضح جدا .. وتقول ان الله لم ينزل الوصيه علينا ولكن كانت على اليهود ولذلك قال لهم احكموا بما انزل الله .. والله قال يوصيكم الله فى اولادكم .. ويوصيكم الله اذا حضر احدكم الموت .. كيف وهو يوصى هنا .. ؟ وجزاكم الله كل الخير
التوبة الآية 51قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مادا تقول اسي خالد في هده الآية.؟ ربما التعريف ليس في محله
يدعى ا. خليد مرجعيته الى القران...ثم جاء عند الزكاة جعلها بيد محمد عليه السلام.. شئ عجيب لوى عنق الحقيقة بمزاجة ورجع للتراث.. فصل الله في الورث ...ولكنه لم يفصل في الزكاة ..لانها ليست مال. والحقيقة ان الزكاة تتعلق بالنفس وتزكيتها والارتفاع بقيمها...قال الله: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ.. والشواهد كثير في القران .. نحتاج آية واحده فقط تذكر نوع من الزكاة وكم يجب عليها؟ ولن يحدث هذا.. ولكنه ا. خليد تاثر بالموروث في الزكاة والصيام والحج فغير كل مايتعلق بها ولوى عنق معنى كتب وفرض ليخرجها من سياقها القراني الى الموروث.
أنت لم تلو النصوص فقط بل مزقتها إربا بفكرك المنحرف الببغائي تقليدا للقرآنيين المارقين . أما الزكاة في القرآن الكريم فحسب السباق واللحاق فقد تعني تزكية النفس وتطهيرها وقد يراد بها قدر من المال يؤخذ من الأغنياء ويدفع للفقراء . فماذا تصنع بقول الله :( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآيات ) وإجماع الأمة على أنها زكاة المال تعطى لهذه الأصناف الثمانية . والسنة أوضحت ذلك وبيت مال المسلمين في عصور الاسلام معلوم للعادي والبادي فلا تحاول أن تمسح السماء بقفاز ( بليكا ) كما يقال في اللسان العامي .
@@nabkahtan2661 الحمد لله الذي نجاني من سبك لجهلك بالعربية . وردك هذا لا قيمة له ولا عبرة به فهو أشبه بكلام النسوان في الخصام فكأني بك تضع آحدى يديك مبسوطة على الأخرى مضمومة ؛ على حلقة السبابة والإبهم وتحك عليها إغاظة لخصيمتها . فما أحقرك وأحقر جوابك البليد الانفعالي فعليك بمراقبة السكر والضغط قبل فوات الأوان ههه .
@@nabkahtan2661 كلام قديم أكل عليه الدهر وشرب وتبرز . فما إن تتحرك أناملك الوسخة على أزرار لوحة المفاتيح حتى يبدأ الجهل يتشكل شيئا فشيئا ليكون صورة هجينة بشعة من التعبير المسف يعكس نفسية صاحبه الذي يندرج ضمن عقلاء المجانين .
جعلك المعروف أنه القانون هو أشبه شيء بضراط الدبر . فالتآمر بالصلاة وبالتوحيد وبحس الخلق وبالصدق وبصلة الرحم والاحسان إلى الجار والضيف وإكرامهما كل هذا من المعروف الشرعي الذي يجب أن نتواصى به وأيضا فالمنكر هو الشرك والكفر والبدع والظلم نظائر هذا هو من المنكر الذي يجب التناهي عنه وأيضا من المنكر الذي يجب تغييره التحذير منه هو دعاة الباطل والزيغ من المتآمرين على الاسلام من أمثالك يا بنعكراش الأفاك .
وقال العلامة الشنقيطي أيضاً في تفسيره: "اعلم أن رجم الزانيين المحصنين دلت عليه آيتان من كتاب الله، إحداهما نسخت تلاوتها، وبقي حكمها، والثانية: باقية التلاوة والحكم، أما التي نسخت تلاوتها، وبقي حكمها فهي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، وكون الرجم ثابتا بالقرآن ثابت في الصحيح، فروى البخاري (6830) ومسلم (1691) في صحيحيهما من طريق ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس وقال في خطبته: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها، وعقلناها، ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وفيه: أن الرجم نزل في القرآن في آية من كتاب الله، وكونها لم تقرأ في الصحف، يدل على نسخ تلاوتها، مع بقاء حكمها". فآية الرجم المقصود منها إثبات حكمها، لا التعبد بها، ولا تلاوتها، فأُنزلت وقرأها الناس، وفهموا منها حكم الرجم، فلما تقرر ذلك في نفوسهم نسخ الله تلاوتها، والتعبد بها، وأبقى حكمها الذي هو المقصود. فالرجم ثابت في القرآن، وما ثبت في صحيح البخاري (6812) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين رجم شراحة بنت مالك الهمدانية في خلافته وقال: «رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم»، لا ينافي ذلك; لأن السنة هي التي بينت أنَّ حكم آية الرجم باق بعد نسخ تلاوتها، فصار حكمها من هذه الجهة، فإنه ثابت بالسنة. وأما الآية التي هي باقية التلاوة والحكم، فهي قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [آل عمران:23]، على القول بأنها نزلت في رجم اليهوديين الزانيين بعد الإحصان، وقد رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة رجمه لهما مشهورة ثابتة في الصحيح، وعليه فقوله: ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ أي: عما في التوراة من حكم الرجم، وذم المعرض عن الرجم في هذه الآية يدل على أنه ثابت في شرعنا، فدلت الآية على هذا القول أن الرجم ثابت في شرعنا، وهي آية باقية التلاوة" انتهى من أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي (5/ 368 - 372) باختصار وتصرف. وتوجد آية ثالثة أخرى تدل على إثبات حد الرجم غير ما ذكره العلامة الشنقيطي، وهي قوله تعالى:﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 49، 50]، قال الإمام ابن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسير(1/ 556): "قوله تعالى: ﴿ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ ﴾ [المائدة: 49] أي: يصرفوك ﴿ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: 49]، فيه قولان: أحدهما: أنه الرجم؛ قاله ابن عباس، والثاني: شأن القصاص والدماء؛ قاله مقاتل". وقد يقول قائل: لماذا لم تُذكر آية الرجم بصراحة في كتاب الله؟! فالجواب: أنه لا يجوز رد الحق بكونه لم يذكر في القرآن، فكثير من الأحكام المجمع عليها لم تذكر في القرآن كعدد ركعات الصلوات وتقدير نصاب الزكاة وقدر ما يخرج منها وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها وغير ذلك من الأحكام التي لم تذكر في القرآن الكريم وذكرت في السنة النبوية بالتفصيل، ومع ذلك نقول: الله أحكم الحاكمين، ولا بد أن يكون لعدم التصريح بذكر حد رجم الزاني المحصن في القرآن حكمة سواء علمناها أو لم نعلمها، وقد قال بعض العلماء: إن الحكمة من ذلك بيان تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على اليهود الذين لم يقبلوا العمل بهذا الحد مع وجوده في كتابهم صريحا، فقبلت هذه الأمة هذا الحد الشديد مع عدم وجوده صريحا في كتاب الله، وإنما وجد في آية نسخ لفظها، وبقيت الإشارة إليه في آية أخرى ليست صريحة، ومع ذلك عملت به الأمة، اتباعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بين ذلك الحد بيانا شافيا، ولا شك أن العمل بالأمر مع عدم وضوح الأمر به أعظم في التعبد والانقياد والابتلاء، كما أمر الله نبيه إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم أن يذبح ابنه إسماعيل صلى الله عليه وسلم برؤيا، فلم يكن الأمر مباشرا، وهذا أعظم في البلاء، وأعظم في الانقياد والاستسلام، والله أعلم، والتسليم بشرعه أسلم . انتهى النقل هذا الثاني وهو تتمة للذي قبله من موقع الألوكة . فأقول هذا هو ما عليه المسلمون منذ عصر النبوة وهو يطبق في بعض البلدان إلى اليوم . فيا بنعكراش اذهب عند الضالين من بني جنسك من اليهود والنصارى واحك لهم تراهاتك وتخريفك أما نحن فعندنا كتاب محفوظ لفظا ومعنى والدليل على ذلك أمثال هذا الرد على افتراءاتك على كتاب الله
أكبر كذبة في الدين الموزي ! لماذا كل هذا التلاعب في بالقرآن ؟ الناسخ والمنسوخ أكبر خدعه في الفقه الإسلامي لصلب جوهر الإسلام من القرءان....كيف تقول ان القرآن ناقص وقد حفظه الله تعالى؟ و هل خشي عمر من الناس بدلا من الله حتى يزيد آية في كتاب الله؟ مسلمون اليوم يقذون ولايمكن خداعنا بهذا القهه المعتوه
روى البخاري في صحيحه وغيره من المحدثين عدة أحاديث في رجم الزاني المحصن، وزعم بعض أهل الأهواء أنَّ حدَّ الزاني هو الجلد، سواء كان بكراً أو ثيباً؛ بحجة أن المذكور في القرآن هو الجلد لا الرجم! والجواب الشافي عن هذه الشبهة أن في القرآن إشارة إلى حد الرجم ولكن الطاعنين في السنة كما يجهلون السنة النبوية فهم أيضا يجهلون تفسير القرآن الكريم، وبيان ذلك فيما يلي: روى البخاري (3635)، ومسلم (1699) في صحيحيهما من طريق الإمام مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أنَّ اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟»، فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إنَّ فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم؛ فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة)). قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/ 370): "قوله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ [المائدة: 15] لم يبين هنا شيئاً من ذلك الكثير الذي يبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مما كانوا يخفون من الكتاب، يعني: التوراة والإنجيل، وبين كثيراً منه في مواضع أخر، فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني المحصن، وبينه القرآن في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [آل عمران:23] ". وقال أيضاً (1/ 403 - 404): "قوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ﴾ [المائدة: 41] في هذه الآية الكريمة إجمال; لأن المشار إليه بقوله: (هذا)، مفسر الضمير في قوله: (فخذوه)، وقوله: (لم تؤتوه)، لم يصرح به في الآية ولكن الله أشار له هنا، وذكره في موضع آخر، اعلم أولاً أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية اللذين زنيا بعد الإحصان، وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم في التوراة، فتعمدوا تحريف كتاب الله، واصطلحوا فيما بينهم على أن الزاني المحصن الذي يعلمون أن حده في كتاب الله التوراة: الرجم، أنهم يجلدونه ويفضحونه بتسويد الوجه، والإركاب على حمار، فلما زنى المذكوران قالوا فيما بينهم: تعالوا نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم في شأن حَدِّهما، فإنَّ حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه ذلك واجعلوه حجة بينكم وبين الله تعالى، ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم فيهما بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه، فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بقوله: (هذا)، وقوله: (فخذوه)، وقوله: (وإن لم تؤتوه)، هو الحكم المحرَّف الذي هو الجلد والتحميم كما بينا، وأشار إلى ذلك هنا بقوله: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا ﴾ [المائدة:41]، يعني المحرَّف والمبدَّل الذي هو الجلد والتحميم ﴿ فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ ﴾ [المائدة: 41] بأن حَكَم بالحق الذي هو الرجم ﴿ فَاحْذَرُوا ﴾ [المائدة: 41] أن تقبلوه، وذكر تعالى هذا أيضاً في قوله:﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ﴾ [آل عمران: 23]، يعني: التوراة ليحكم بينهم، يعني: في شأن الزانيين المذكورين، ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [آل عمران:23]، أي: عما في التوراة من حكم رجم الزاني المحصن، وقوله هنا: ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [آل عمران:23] هو معنى قوله عنهم: ﴿ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ﴾ [المائدة: ....£
أول ما تكلمت لحنت وفي القرآن حتى قرأت ( إذا حضر أحدُكم الموت ) فرفعت كلمة : أحد المضافة إلى الضمير : كُم والكلمة منصوبة مفعولا مقدما والموتُ فاعل مؤخر فالآية هي ( إذا حضر أحدَكم الموتُ ) فلا حفظ للقرآن الكريم ولا معرفة بالنحو ، فبمجرد أن وقع التقديم والتأخير زلت قدمك . فأين التدبر الجديد ، فكيف تتدبر وأنت على هذه الحال المزرية وهذه الأخطاء الفادحة في قراءة القرآن . فلولا ذهبت تبيع البقول أو البصل وودعت الدين وتدبر القرآن لمن أفنوا الأعمار في تعلم العلم متسلحين بعلوم الآلة من نحو وبيان وبلاغة وكان لهم في ذلك القِدْحُ المُعَلّى زائد إيمان وتقوى وتوفيق من العلي الكبير .
@@Omega_3 النحو يا لكع ليس من صنع البشر إنما هو استقراء للسان وتقعيد للبيان وإلا فهو سار في الكلام سريان الدم في جسم الانسان فما أجهلك . أما عن المضمون فقد رددت عليه مرارا وتكرارا على أشرطته وبينت خطله وخطأه في مواطن كثيرة مما يزعمه تدبرا وإنما هو تنمر وجراءة على الشرع الحكيم وجهل مطبق بدين رب العالمين . ثم يا لكع إن علوم الآلة وأهمها النحو من أصول علم الشريعة فالنحو هو الطريقة التي تكلم بها العرب والتي أنزل الله بها القرآن والسنة ، فمن يجهل العربية وعلى رأسها علم النحو فليتدبر حاله ويترك تدبر القرآن .
المتوفي بالياء اسم فاعل هو الله أما الميت فهو المتوفى بالألف المقصورة أسم مفعول . لقد سرعوا وتيرة إخراجك على طريقة آلة الطبخ السريع لتسيء إلى الاسلام لكنك أسأت إلى من هيؤوك بجهلك بألفباء اللسان العربي .
اكثر من رائعة
ما شاء الله تبارك الله
جزاك الله خيرا أستاذ خليد .
بارك الله فيك وجعلك من عباده المقربين
بارك الله بكم وبالعلم الصافي
برافوووووووا هايل 👏👏
شكراً جزيلاً للقناة ولضيفها الكريم
شكرا لمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بنا. يرجى الإعجاب والاشتراك في قناتنا ua-cam.com/users/OKABTV للحصول على تحديثات مقاطع الفيديو الجديدة والمنتظمة.
برافوووو استاذ خليد
أحسنت .
احسنتم.
الله يفتح عليكم وجزاكم الله خيرا 🙏
شكرا لمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بنا. يرجى الإعجاب والاشتراك في قناتنا ua-cam.com/users/OKABTV للحصول على تحديثات مقاطع الفيديو الجديدة والمنتظمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا
ما هي دلالة فرض في الاية (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ) و نحن نعلم ان الحج بين العبد و ربه و لا دخل للعرف فيه
دلالتها والله أعلم انه الذي نوى الحج يلزم نفسه على عدم الرفت والفسوق والجدال في تلك الأشهر قبل الذهاب للحج الأكبر والذي هو بمكة وعلى الخصوص الوقوف بعرفة،حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة.وكذلك مذكور في القرآن بيوم الحج الأكبر .
👍👍
الله بين اوقات الصلاة ..لماذا لم يبين احكام الزكاة …هل للنبي ان يحدد مقدار الزكاة كرجل دوله..فهل لرجل الدوله ان يحددها …وهل الضريبه تعادل ذلك..ام ان الذي اقرب للمنطق ان الانسان هو الذي يحدد الزكاة حسب ليمانه وحالته ..وليس في المال فقط
السلام عليكم
المهم هو ان الفريضة ليست كتب و الصلاة ليست فريضة و الصيام ليس فريضة بل كتبت
انت جميل ماشاء الله عليك ..
ولكن عندى اشكاليه .. كيف يقول الله انه يوصينا فى القران وهو واضح جدا .. وتقول ان الله لم ينزل الوصيه علينا ولكن كانت على اليهود ولذلك قال لهم احكموا بما انزل الله .. والله قال يوصيكم الله فى اولادكم .. ويوصيكم الله اذا حضر احدكم الموت .. كيف وهو يوصى هنا .. ؟
وجزاكم الله كل الخير
التوبة الآية 51قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
مادا تقول اسي خالد في هده الآية.؟ ربما التعريف ليس في محله
يدعى ا. خليد مرجعيته الى القران...ثم جاء عند الزكاة جعلها بيد محمد عليه السلام..
شئ عجيب لوى عنق الحقيقة بمزاجة ورجع للتراث..
فصل الله في الورث ...ولكنه لم يفصل في الزكاة ..لانها ليست مال.
والحقيقة ان الزكاة تتعلق بالنفس وتزكيتها والارتفاع بقيمها...قال الله:
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ..
والشواهد كثير في القران ..
نحتاج آية واحده فقط تذكر نوع من الزكاة وكم يجب عليها؟ ولن يحدث هذا..
ولكنه ا. خليد تاثر بالموروث في الزكاة والصيام والحج فغير كل مايتعلق بها ولوى عنق معنى كتب وفرض ليخرجها من سياقها القراني الى الموروث.
أنت لم تلو النصوص فقط بل مزقتها إربا بفكرك المنحرف الببغائي تقليدا للقرآنيين المارقين . أما الزكاة في القرآن الكريم فحسب السباق واللحاق فقد تعني تزكية النفس وتطهيرها وقد يراد بها قدر من المال يؤخذ من الأغنياء ويدفع للفقراء . فماذا تصنع بقول الله :( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآيات ) وإجماع الأمة على أنها زكاة المال تعطى لهذه الأصناف الثمانية . والسنة أوضحت ذلك وبيت مال المسلمين في عصور الاسلام معلوم للعادي والبادي فلا تحاول أن تمسح السماء بقفاز ( بليكا ) كما يقال في اللسان العامي .
@@nabkahtan2661 الحمد لله الذي نجاني من سبك لجهلك بالعربية . وردك هذا لا قيمة له ولا عبرة به فهو أشبه بكلام النسوان في الخصام فكأني بك تضع آحدى يديك مبسوطة على الأخرى مضمومة ؛ على حلقة السبابة والإبهم وتحك عليها إغاظة لخصيمتها . فما أحقرك وأحقر جوابك البليد الانفعالي فعليك بمراقبة السكر والضغط قبل فوات الأوان ههه .
@@nabkahtan2661 كلام قديم أكل عليه الدهر وشرب وتبرز . فما إن تتحرك أناملك الوسخة على أزرار لوحة المفاتيح حتى يبدأ الجهل يتشكل شيئا فشيئا ليكون صورة هجينة بشعة من التعبير المسف يعكس نفسية صاحبه الذي يندرج ضمن عقلاء المجانين .
جعلك المعروف أنه القانون هو أشبه شيء بضراط الدبر . فالتآمر بالصلاة وبالتوحيد وبحس الخلق وبالصدق وبصلة الرحم والاحسان إلى الجار والضيف وإكرامهما كل هذا من المعروف الشرعي الذي يجب أن نتواصى به وأيضا فالمنكر هو الشرك والكفر والبدع والظلم نظائر هذا هو من المنكر الذي يجب التناهي عنه وأيضا من المنكر الذي يجب تغييره التحذير منه هو دعاة الباطل والزيغ من المتآمرين على الاسلام من أمثالك يا بنعكراش الأفاك .
وقال العلامة الشنقيطي أيضاً في تفسيره: "اعلم أن رجم الزانيين المحصنين دلت عليه آيتان من كتاب الله، إحداهما نسخت تلاوتها، وبقي حكمها، والثانية: باقية التلاوة والحكم، أما التي نسخت تلاوتها، وبقي حكمها فهي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، وكون الرجم ثابتا بالقرآن ثابت في الصحيح، فروى البخاري (6830) ومسلم (1691) في صحيحيهما من طريق ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس وقال في خطبته: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها، وعقلناها، ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وفيه: أن الرجم نزل في القرآن في آية من كتاب الله، وكونها لم تقرأ في الصحف، يدل على نسخ تلاوتها، مع بقاء حكمها".
فآية الرجم المقصود منها إثبات حكمها، لا التعبد بها، ولا تلاوتها، فأُنزلت وقرأها الناس، وفهموا منها حكم الرجم، فلما تقرر ذلك في نفوسهم نسخ الله تلاوتها، والتعبد بها، وأبقى حكمها الذي هو المقصود.
فالرجم ثابت في القرآن، وما ثبت في صحيح البخاري (6812) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين رجم شراحة بنت مالك الهمدانية في خلافته وقال: «رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم»، لا ينافي ذلك; لأن السنة هي التي بينت أنَّ حكم آية الرجم باق بعد نسخ تلاوتها، فصار حكمها من هذه الجهة، فإنه ثابت بالسنة.
وأما الآية التي هي باقية التلاوة والحكم، فهي قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [آل عمران:23]، على القول بأنها نزلت في رجم اليهوديين الزانيين بعد الإحصان، وقد رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة رجمه لهما مشهورة ثابتة في الصحيح، وعليه فقوله: ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ أي: عما في التوراة من حكم الرجم، وذم المعرض عن الرجم في هذه الآية يدل على أنه ثابت في شرعنا، فدلت الآية على هذا القول أن الرجم ثابت في شرعنا، وهي آية باقية التلاوة" انتهى من أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي (5/ 368 - 372) باختصار وتصرف.
وتوجد آية ثالثة أخرى تدل على إثبات حد الرجم غير ما ذكره العلامة الشنقيطي، وهي قوله تعالى:﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 49، 50]، قال الإمام ابن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسير(1/ 556): "قوله تعالى: ﴿ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ ﴾ [المائدة: 49] أي: يصرفوك ﴿ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: 49]، فيه قولان: أحدهما: أنه الرجم؛ قاله ابن عباس، والثاني: شأن القصاص والدماء؛ قاله مقاتل".
وقد يقول قائل: لماذا لم تُذكر آية الرجم بصراحة في كتاب الله؟!
فالجواب: أنه لا يجوز رد الحق بكونه لم يذكر في القرآن، فكثير من الأحكام المجمع عليها لم تذكر في القرآن كعدد ركعات الصلوات وتقدير نصاب الزكاة وقدر ما يخرج منها وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها وغير ذلك من الأحكام التي لم تذكر في القرآن الكريم وذكرت في السنة النبوية بالتفصيل، ومع ذلك نقول: الله أحكم الحاكمين، ولا بد أن يكون لعدم التصريح بذكر حد رجم الزاني المحصن في القرآن حكمة سواء علمناها أو لم نعلمها، وقد قال بعض العلماء: إن الحكمة من ذلك بيان تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على اليهود الذين لم يقبلوا العمل بهذا الحد مع وجوده في كتابهم صريحا، فقبلت هذه الأمة هذا الحد الشديد مع عدم وجوده صريحا في كتاب الله، وإنما وجد في آية نسخ لفظها، وبقيت الإشارة إليه في آية أخرى ليست صريحة، ومع ذلك عملت به الأمة، اتباعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بين ذلك الحد بيانا شافيا، ولا شك أن العمل بالأمر مع عدم وضوح الأمر به أعظم في التعبد والانقياد والابتلاء، كما أمر الله نبيه إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم أن يذبح ابنه إسماعيل صلى الله عليه وسلم برؤيا، فلم يكن الأمر مباشرا، وهذا أعظم في البلاء، وأعظم في الانقياد والاستسلام، والله أعلم، والتسليم بشرعه أسلم . انتهى النقل هذا الثاني وهو تتمة للذي قبله من موقع الألوكة . فأقول هذا هو ما عليه المسلمون منذ عصر النبوة وهو يطبق في بعض البلدان إلى اليوم . فيا بنعكراش اذهب عند الضالين من بني جنسك من اليهود والنصارى واحك لهم تراهاتك وتخريفك أما نحن فعندنا كتاب محفوظ لفظا ومعنى والدليل على ذلك أمثال هذا الرد على افتراءاتك على كتاب الله
أكبر كذبة في الدين الموزي ! لماذا كل هذا التلاعب في بالقرآن ؟
الناسخ والمنسوخ أكبر خدعه في الفقه الإسلامي لصلب جوهر الإسلام من القرءان....كيف تقول ان القرآن ناقص وقد حفظه الله تعالى؟
و هل خشي عمر من الناس بدلا من الله حتى يزيد آية في كتاب الله؟
مسلمون اليوم يقذون ولايمكن خداعنا بهذا القهه المعتوه
روى البخاري في صحيحه وغيره من المحدثين عدة أحاديث في رجم الزاني المحصن، وزعم بعض أهل الأهواء أنَّ حدَّ الزاني هو الجلد، سواء كان بكراً أو ثيباً؛ بحجة أن المذكور في القرآن هو الجلد لا الرجم!
والجواب الشافي عن هذه الشبهة أن في القرآن إشارة إلى حد الرجم ولكن الطاعنين في السنة كما يجهلون السنة النبوية فهم أيضا يجهلون تفسير القرآن الكريم، وبيان ذلك فيما يلي:
روى البخاري (3635)، ومسلم (1699) في صحيحيهما من طريق الإمام مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أنَّ اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟»، فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إنَّ فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم؛ فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة)).
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/ 370): "قوله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ [المائدة: 15] لم يبين هنا شيئاً من ذلك الكثير الذي يبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مما كانوا يخفون من الكتاب، يعني: التوراة والإنجيل، وبين كثيراً منه في مواضع أخر، فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني المحصن، وبينه القرآن في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [آل عمران:23] ".
وقال أيضاً (1/ 403 - 404): "قوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ﴾ [المائدة: 41] في هذه الآية الكريمة إجمال; لأن المشار إليه بقوله: (هذا)، مفسر الضمير في قوله: (فخذوه)، وقوله: (لم تؤتوه)، لم يصرح به في الآية ولكن الله أشار له هنا، وذكره في موضع آخر، اعلم أولاً أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية اللذين زنيا بعد الإحصان، وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم في التوراة، فتعمدوا تحريف كتاب الله، واصطلحوا فيما بينهم على أن الزاني المحصن الذي يعلمون أن حده في كتاب الله التوراة: الرجم، أنهم يجلدونه ويفضحونه بتسويد الوجه، والإركاب على حمار، فلما زنى المذكوران قالوا فيما بينهم: تعالوا نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم في شأن حَدِّهما، فإنَّ حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه ذلك واجعلوه حجة بينكم وبين الله تعالى، ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم فيهما بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه، فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بقوله: (هذا)، وقوله: (فخذوه)، وقوله: (وإن لم تؤتوه)، هو الحكم المحرَّف الذي هو الجلد والتحميم كما بينا، وأشار إلى ذلك هنا بقوله: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا ﴾ [المائدة:41]، يعني المحرَّف والمبدَّل الذي هو الجلد والتحميم ﴿ فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ ﴾ [المائدة: 41] بأن حَكَم بالحق الذي هو الرجم ﴿ فَاحْذَرُوا ﴾ [المائدة: 41] أن تقبلوه، وذكر تعالى هذا أيضاً في قوله:﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ﴾ [آل عمران: 23]، يعني: التوراة ليحكم بينهم، يعني: في شأن الزانيين المذكورين، ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [آل عمران:23]، أي: عما في التوراة من حكم رجم الزاني المحصن، وقوله هنا: ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [آل عمران:23] هو معنى قوله عنهم: ﴿ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ﴾ [المائدة: ....£
اذا نحن مجبورين على شريعة موسى عليه السلام؟
بما ان الله حدد عقوبة الزاني لماذا لم يكفينا القرآن حتى نبحث من التورات والبخاري؟
أول ما تكلمت لحنت وفي القرآن حتى قرأت ( إذا حضر أحدُكم الموت ) فرفعت كلمة : أحد المضافة إلى الضمير : كُم والكلمة منصوبة مفعولا مقدما والموتُ فاعل مؤخر فالآية هي ( إذا حضر أحدَكم الموتُ ) فلا حفظ للقرآن الكريم ولا معرفة بالنحو ، فبمجرد أن وقع التقديم والتأخير زلت قدمك . فأين التدبر الجديد ، فكيف تتدبر وأنت على هذه الحال المزرية وهذه الأخطاء الفادحة في قراءة القرآن . فلولا ذهبت تبيع البقول أو البصل وودعت الدين وتدبر القرآن لمن أفنوا الأعمار في تعلم العلم متسلحين بعلوم الآلة من نحو وبيان وبلاغة وكان لهم في ذلك القِدْحُ المُعَلّى زائد إيمان وتقوى وتوفيق من العلي الكبير .
تتكلم في ما صنع البشر من نحو وغيره .رد عليه في ما يقول ولا سير تبيع البقولة
@@Omega_3 النحو يا لكع ليس من صنع البشر إنما هو استقراء للسان وتقعيد للبيان وإلا فهو سار في الكلام سريان الدم في جسم الانسان فما أجهلك . أما عن المضمون فقد رددت عليه مرارا وتكرارا على أشرطته وبينت خطله وخطأه في مواطن كثيرة مما يزعمه تدبرا وإنما هو تنمر وجراءة على الشرع الحكيم وجهل مطبق بدين رب العالمين . ثم يا لكع إن علوم الآلة وأهمها النحو من أصول علم الشريعة فالنحو هو الطريقة التي تكلم بها العرب والتي أنزل الله بها القرآن والسنة ، فمن يجهل العربية وعلى رأسها علم النحو فليتدبر حاله ويترك تدبر القرآن .
المذيع عيان
المتوفي بالياء اسم فاعل هو الله أما الميت فهو المتوفى بالألف المقصورة أسم مفعول . لقد سرعوا وتيرة إخراجك على طريقة آلة الطبخ السريع لتسيء إلى الاسلام لكنك أسأت إلى من هيؤوك بجهلك بألفباء اللسان العربي .