القذارة في عقلك الأمة لا يجوز تزوجها الا بعد أن تسلم و إن وطئها سيدها و هي لم تسلم فإن سيدها زاني و يطبق عليه حد الزنا و إن أسلمت يجوز تزوجها بعد الاستبراء و هو التأكد من خلو رحمها لذا هي بإسلامها تتبرأ من زوجها الموضوع بسيط بسيط او سبونج بوب
الجاهل منطقه عجيب. في الاول قال مافي فاحشة في الدين، وبعد ان بين الأستاذ محمد صالح له الدليل من القرآن والسنة ان هناك فاحشة، قال أنا اتبع ذلك إذا جاء في القرآن والسنة. ثم تحجج بأن كل الأمم كانت تسبي وتغتصب النساء، يعني امر عادي. إذن دينك الإسلامي لم ينهى عن الفحشاء ولم يأتي بالأخلاق وانما كان يفعل الفاحشة كما تفعل كل الأمم الكافرة. فبماذا انت افضل منهم؟؟
تفسير بن كثير وقال الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبياً من سبي أوطاس، ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى اللّه عليه وسلم فنزلت هذه الآية: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } فاستحللنا فروجهن.
تفسير بن كثير وقال الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبياً من سبي أوطاس، ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى اللّه عليه وسلم فنزلت هذه الآية: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } فاستحللنا فروجهن.
الكذب خلاص يا جاهل تفسير بن كثير وقال الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبياً من سبي أوطاس، ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى اللّه عليه وسلم فنزلت هذه الآية: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } فاستحللنا فروجهن.
وقوله [ تعالى ] ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) أي : وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات ( إلا ما ملكت أيمانكم ) يعني : إلا ما ملكتموهن بالسبي ، فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن ، فإن الآية نزلت في ذلك . قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا سفيان - هو الثوري - عن عثمان البتي ، عن أبي الخليل ، عن أبي سعيد الخدري قال : أصبنا نساء من سبي أوطاس ، ولهن أزواج ، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج ، فسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فنزلت هذه الآية : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) [ قال ] فاستحللنا فروجهن . وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع ، عن هشيم ، ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ، ثلاثتهم عن عثمان البتي ، ورواه ابن جرير من حديث أشعث بن سواري عن عثمان البتي ، ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة ، كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم ، عن أبي سعيد الخدري ، فذكره ، وهكذا رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة عن أبي الخليل ، عن أبي سعيد ، به . وقد روي من وجه آخر عن أبي الخليل ، عن أبي علقمة الهاشمي ، عن أبي سعيد قال الإمام أحمد : حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن أبي علقمة ، عن أبي سعيد الخدري ; أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس ، لهن أزواج من أهل الشرك ، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن قال : فنزلت هذه الآية في ذلك : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة - زاد مسلم : وشعبة - ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى ، ثلاثتهم عن قتادة ، بإسناده نحوه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة . كذا قال . وقد تابعه سعيد وشعبة ، والله أعلم . وقد روى الطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس : أنها نزلت في سبايا خيبر ، وذكر مثل حديث أبي سعيد ، وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها ، أخذا بعموم هذه الآية . قال ابن جرير : حدثنا ابن مثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج ؟ قال : كان عبد الله يقول : بيعها طلاقها ، ويتلو هذه الآية ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) وكذا رواه سفيان عن منصور ، ومغيرة والأعمش عن إبراهيم ، عن ابن مسعود قال : بيعها طلاقها . وهو منقطع . وقال سفيان الثوري ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن ابن مسعود قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها . ورواه سعيد ، عن قتادة قال : إن أبي بن كعب ، وجابر بن عبد الله ، وابن عباس قالوا : بيعها طلاقها . وقال ابن جرير : حدثني يعقوب ، [ حدثنا ] ابن علية ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : طلاق الأمة ست بيعها طلاقها ، وعتقها طلاقها ، وهبتها طلاقها ، وبراءتها طلاقها ، وطلاق زوجها طلاقها . وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب قوله : ( والمحصنات من النساء ) قال : هن ذوات الأزواج ، حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها وقال معمر : وقال الحسن مثل ذلك . وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن في قوله : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) قال : إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها . وقال عوف ، عن الحسن : بيع الأمة طلاقها وبيعه طلاقها . فهذا قول هؤلاء من السلف [ رحمهم الله ] وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا ، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها ; لأن المشتري نائب عن البائع ، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها ، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما; فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها ونجزت عتقها ، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث ، بل خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء ، فاختارت الفسخ ، وقصتها مشهورة ، فلو كان بيع الأمة طلاقها - كما قال هؤلاء لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما خيرها دل على بقاء النكاح ، وأن المراد من الآية المسبيات فقط ، والله أعلم . وقد قيل : المراد بقوله : ( والمحصنات من النساء ) يعني : العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا . حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاوس وغيرهما . وقال عمر وعبيدة : ( والمحصنات من النساء ) ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم . وقوله : ( كتاب الله عليكم ) أي : هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم ، فالزموا كتابه ، ولا تخرجوا عن حدوده ، والزموا شرعه وما فرضه .
@@hanady369المرأة لا يجوز الزواج منها إلا بعد أن تسلم هذا في كل كتب الفقه و اذا وطئها سيدها و هي لم تسلم إذا هو زاني و بإسلامها هي تتبرأ من زوجها و لايجوز تزوجها الا بعد الاستبراء و هو التأكد من عدم حملها و إن أرادت التحرر و العودة لزوجها فيمكنها المكاتبة لذا فهي بإسلامها هي تخلت عن زوجها الموضوع بسيط بسيط او سبونج بوب
سبب نزول الآية واضح و هو تحرج الصحابة من المساس بنساء المشركين لأن أزواجهم على قيد الحياة ...فهل تظن أن بعد أسرهن قد أسلمن هذا غير منطقي تماما ....فهذه الحادثة وقعت في غزوة أوطاس و المعروفة في التاريخ الإسلامي بسبايا أوطاس@@AliMohamed-bh1uu
لنفرض كل الحروب كانو يعملو هيك المفروض النبي يوقف هالقذارة قال الكل كانو هيك
القذارة في عقلك
الأمة لا يجوز تزوجها الا بعد أن تسلم
و إن وطئها سيدها و هي لم تسلم فإن سيدها زاني و يطبق عليه حد الزنا
و إن أسلمت يجوز تزوجها بعد الاستبراء و هو التأكد من خلو رحمها
لذا هي بإسلامها تتبرأ من زوجها
الموضوع بسيط
بسيط او سبونج بوب
النبي كان يبغا شي يحفز الذكور الي يحاربوا معه وافضل طريقة كانت الجن. س
اكيد ما يفعل
اولا هو هدفه نسوان
و ثانيا لو منع محد راح يحارب ويا
ما يفعل
لأنه شهواىْي مكبوت جىْسية
كلامه موجود في تفسير ابن كثير فعلا
أين فيتغسير بن كثير ؟؟؟
@AliMohamed-s3x ابحث عن هذه الاية في تفسير ابن كثير وستجد ماجاء في تفسيرها حرفيا
وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
هل إله الإسلام ورسوله متناقضان ؟
❤❤❤❤
صحيح 💯💯💯
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
محمد صالح قاهر المسلمين❤️
أظن أن المتحدّث هو وسيم يوسف
اه فعلا
لا، واضح لهجته فلسطينية
لا
لا
انا ماادری های الدنیه اشگاعد اصیر بیهه
عريتيهم ياصالح😂😂😂😂
يشبه الشهيد حسن نصر الله
المشكلة في تاؤيل الايات في الكتب القديمة للتفسير ووضع احاديث مكذوبة على النبي
اذن مشكلتك مع دور الفقه و المدارس مثل الأزهر، ادعوهم لحذف هاته التأويلات "الكاذبة" و الأحاديث "المكذوبة" على النبي
قاهر الإسلام
ثم كان متكأ فجلس 😮
الجاهل منطقه عجيب. في الاول قال مافي فاحشة في الدين، وبعد ان بين الأستاذ محمد صالح له الدليل من القرآن والسنة ان هناك فاحشة، قال أنا اتبع ذلك إذا جاء في القرآن والسنة. ثم تحجج بأن كل الأمم كانت تسبي وتغتصب النساء، يعني امر عادي. إذن دينك الإسلامي لم ينهى عن الفحشاء ولم يأتي بالأخلاق وانما كان يفعل الفاحشة كما تفعل كل الأمم الكافرة. فبماذا انت افضل منهم؟؟
بس محمد نبيكم ….نام مع خالته و هى ميته 😂😀😄😃😅😆🤣😆😁😜🤪😍
دين بعلمك كيف تطلع ممثل اباحي بجدارة 😂😂
اعطني الحديث او الدليل
@ ناقش محمد صالح 👍👍👍هو يجاوبك…
@@AllenYousif انت كاتب هالشي فياريت توضحلي ياه
رسالة الي صاحب القناة
ان كنت محايداً لماذا لا تعرض الرأي الآخر ؟؟؟
ملك يمينه ...هي خطبها
تفسير بن كثير
وقال الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبياً من سبي أوطاس، ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى اللّه عليه وسلم فنزلت هذه الآية: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } فاستحللنا فروجهن.
منو ياخذ كلام من شخص معوق فكريا😂😂
سبحان الله شبه حسن نصر الله ونفس الزندقة
رجلي فيك يا شيبة
ملكت يمينك خطيبتك
تفسير بن كثير
وقال الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبياً من سبي أوطاس، ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى اللّه عليه وسلم فنزلت هذه الآية: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } فاستحللنا فروجهن.
😂😂😂😂😂
المصدر: رغباتي وامنياتي
@Ruse4747 حرفيا الغباء مو طبيعي
أبوك يسمي أمك ملكة يمين؟
كذب ...ماملكت يمينك هو انك قدمت يمين عليها اي زواج اول او ثاني
الكذب خلاص يا جاهل
تفسير بن كثير
وقال الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبياً من سبي أوطاس، ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى اللّه عليه وسلم فنزلت هذه الآية: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } فاستحللنا فروجهن.
شوف تفسير بن كثير لاتخرط على كيفك
القناة اسمها بالعقل مع ان مفيش اي عقل
انا اسال لما هذه الابتسامة المغطاة بالسخرية والاستهزاء بالمسلمين يا اخي اتقي الله وراجع نفسك وخصوصا وانت رجل مسن وعلي اعتاب الاخرة ربنا يهديك وكفاك ذنوب
طيب ليش ما رجعت كلامه و حطيت دليل على انو هو غلط
تبرأ من كتب التفسير وتمسك بكتاب لله ولن يبتسم
وقوله [ تعالى ] ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) أي : وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات ( إلا ما ملكت أيمانكم ) يعني : إلا ما ملكتموهن بالسبي ، فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن ، فإن الآية نزلت في ذلك .
قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا سفيان - هو الثوري - عن عثمان البتي ، عن أبي الخليل ، عن أبي سعيد الخدري قال : أصبنا نساء من سبي أوطاس ، ولهن أزواج ، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج ، فسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فنزلت هذه الآية : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) [ قال ] فاستحللنا فروجهن .
وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع ، عن هشيم ، ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ، ثلاثتهم عن عثمان البتي ، ورواه ابن جرير من حديث أشعث بن سواري عن عثمان البتي ، ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة ، كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم ، عن أبي سعيد الخدري ، فذكره ، وهكذا رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة عن أبي الخليل ، عن أبي سعيد ، به .
وقد روي من وجه آخر عن أبي الخليل ، عن أبي علقمة الهاشمي ، عن أبي سعيد قال الإمام أحمد :
حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن أبي علقمة ، عن أبي سعيد الخدري ; أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس ، لهن أزواج من أهل الشرك ، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن قال : فنزلت هذه الآية في ذلك : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )
وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة - زاد مسلم : وشعبة - ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى ، ثلاثتهم عن قتادة ، بإسناده نحوه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة . كذا قال . وقد تابعه سعيد وشعبة ، والله أعلم .
وقد روى الطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس : أنها نزلت في سبايا خيبر ، وذكر مثل حديث أبي سعيد ، وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها ، أخذا بعموم هذه الآية . قال ابن جرير : حدثنا ابن مثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج ؟ قال : كان عبد الله يقول : بيعها طلاقها ، ويتلو هذه الآية ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )
وكذا رواه سفيان عن منصور ، ومغيرة والأعمش عن إبراهيم ، عن ابن مسعود قال : بيعها طلاقها . وهو منقطع .
وقال سفيان الثوري ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن ابن مسعود قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها .
ورواه سعيد ، عن قتادة قال : إن أبي بن كعب ، وجابر بن عبد الله ، وابن عباس قالوا : بيعها طلاقها .
وقال ابن جرير : حدثني يعقوب ، [ حدثنا ] ابن علية ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : طلاق الأمة ست بيعها طلاقها ، وعتقها طلاقها ، وهبتها طلاقها ، وبراءتها طلاقها ، وطلاق زوجها طلاقها .
وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب قوله : ( والمحصنات من النساء ) قال : هن ذوات الأزواج ، حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها وقال معمر : وقال الحسن مثل ذلك .
وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن في قوله : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) قال : إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها .
وقال عوف ، عن الحسن : بيع الأمة طلاقها وبيعه طلاقها .
فهذا قول هؤلاء من السلف [ رحمهم الله ] وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا ، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها ; لأن المشتري نائب عن البائع ، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها ، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما; فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها ونجزت عتقها ، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث ، بل خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء ، فاختارت الفسخ ، وقصتها مشهورة ، فلو كان بيع الأمة طلاقها - كما قال هؤلاء لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما خيرها دل على بقاء النكاح ، وأن المراد من الآية المسبيات فقط ، والله أعلم .
وقد قيل : المراد بقوله : ( والمحصنات من النساء ) يعني : العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا . حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاوس وغيرهما . وقال عمر وعبيدة : ( والمحصنات من النساء ) ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم .
وقوله : ( كتاب الله عليكم ) أي : هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم ، فالزموا كتابه ، ولا تخرجوا عن حدوده ، والزموا شرعه وما فرضه .
@@hanady369المرأة لا يجوز الزواج منها إلا بعد أن تسلم
هذا في كل كتب الفقه
و اذا وطئها سيدها و هي لم تسلم إذا هو زاني
و بإسلامها هي تتبرأ من زوجها
و لايجوز تزوجها الا بعد الاستبراء و هو التأكد من عدم حملها
و إن أرادت التحرر و العودة لزوجها فيمكنها المكاتبة
لذا فهي بإسلامها هي تخلت عن زوجها
الموضوع بسيط
بسيط او سبونج بوب
ملك اليمين
هو اسيرات الحرب
و لا يجوز وطئها الا بعد ان تسلم
و ان ارادت التحرر هناك مكاتبة
كاذب راجع كلامك كل السنة لابقولون بهذا
@DEADMAN-it5wz أين الكذب
كلامي هذا من كتب الفقه
@DEADMAN-it5wz أين في السنة عكس هذا
سبب نزول الآية واضح و هو تحرج الصحابة من المساس بنساء المشركين لأن أزواجهم على قيد الحياة ...فهل تظن أن بعد أسرهن قد أسلمن هذا غير منطقي تماما ....فهذه الحادثة وقعت في غزوة أوطاس و المعروفة في التاريخ الإسلامي بسبايا أوطاس@@AliMohamed-bh1uu
@houssemhsm2358 لا يجوز المساس بالمشاركة حتي تصبح مسلمة هذا في الفقه و السيرة و التاريخ
محمد تزوج خالته خذ الجمل بما حمل معروف زنه المحارم