علم شخص من ذوي الإعاقة ان ذوي الاعاقة معفي من الضريبة علي الدخل هل يمكنه اقامة دعوى قضائية لاسترداد ما تم استقطاعه من الضريبة علي الدخل بعد خروجه علي المعاش.
اذا اقيمت دعوي رد وبطلان بصورة عقد شقة من الوالد لاحد ورثته للصورية وعدم قبض التمن دون ورقة ضد. هل هذا يجوز.واذا كان هناك خطا في تاسيس الدعوي هل يمكن تعديلها بعد اقامتها.
اولا يجوز تعديل الطلبات طالما الدعوى أمام محكمه اول درجه مع مراعاه ان بعض الطلبات السابقه قد تكون إقرارا ضمنيا فى شىء معين وبالتالى تؤدى لرفض الطلب الجديد مثل أن تطعن بالصوره ثم تعدل للطعن بالتزوير. فالاولى اقرار ضمنى بصحه التوقيع . ثانيا إذا ثبت أن الثمن لم يسدد وان القصد من البيع هو الهبه فالماده 500 مدنى تنص على يجوز للواهب الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند الى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة . وقد حددت المادة 502 من القانون ذاته موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة - هـ - وهو إذا كانت الهبة لذى رحم محرم - . ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء - عاما بغير تخصيص ، مطلقا بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية ومنها هبة الوالد لولده ، الا أنه قد قضى بعدم دستورية الفقره السابقه من هذه المده وبالتالى يجوز للوالد أن يرجع فى الهبه لولده إذا وجد عذر مقبول يقبله القاضى. وتنص المادة 501 من القانون المدنى بالآتى :ـ يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة : كما تجرى المادة 502 من القانون المدنى بالآتى :ـ يرفض طلب الرجوع فى الهبة ان وجد مانع من الموانع الاتية : (ا) اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فاذا زال المانع عاد حق الرجوع . (ب) اذا مات احد طرفى عقد الهبة . (ج) اذا تصرف الموهوب له فى الشيء الموهوب تصرفا نهائيا ، فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب ان يرجع فى الباقى . (د) اذا كانت الهبة من احد الزوجين للاخر ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية . (هـ) اذا كانت الهبة لذى حرم محرم .قضى بعدم دستوريتها (و) اذا هلك الشيء الموهوب فى يد الموهوب له ، سواء كان الهلاك بفعله او بحادث اجنبى لا يد له فيه او بسبب الاستعمال ، فاذا لم يهلك الا بعض الشيء ، جاز الرجوع فى الباقى . (ز) اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة . (ح) اذا كانت الهبة صدقة او عملا من اعمال البر (ا) ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، او نحو احد من اقاربه ، بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه . (ب) ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير (ج) ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع ، او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حى .
اقتحم اخ زوجتي شقة والده اثناء تواجدي انا وزوجتي بها لتقديم العلاج له واعتدي عليا انا وزوجتي امام الوالد واثنين من الجيران. احدث بي اصابة في وجهي واحدثت زوجتي له اصابه بسيطة بوجهه اثناء دفاعها عن نفسها وعني ... حررت انا وزوجتي محضر وتقريرطبي وذكرت حدوث ذلك امام الوالد وحرر اخيها محضر ايضا وتقرير طبي. المحضر الان بالنيابة والوالد يريد الشهادة بان الابن هو الذي دخل علينا شقة والده واعتدي علينا بس الشهود رفضوا للحرج... كيف يمكن اثبات شهادة الوالد المريض. وهل تكفي شهادته.وحده. وبخصوص اصابة اخيها هل ننكر معرفتنا بها ام تقر زوجتي انها احدثتها دفاعا عنها لتعديه علينا..
القاضى الجنائى يكفيه شاهد واحد وقد ياخذ بالتقرير وحده دون شهود وهذا سلطاته الواسعه حسب اقتناعه.ويمكن ان تطلب من الشهر العقارى ماموريه لمنزل الوالد ويحدد يوم للانتقال ويثبت شهادته فى صوره اقرار بالسهاده ثم تاخذ صوره رسميه وتقدم للقاضى والافضل ان تاخذه للمحكمه اذا استطعت فوجوده سيكسبكم تعاطف المحكمه لجانبكم.والتفضل ان تنكر احداثها لاى اصابات لاخيها طالما هذا يتناسق مع اقوالها بالمحضر حيث لايحدث تناقض.
شكرا❤❤
كل عام وانتم بخير وصحة.
❤❤❤
🌷
سيادة المستشار...هل يجوز للاخ يشهد ضد اخوه في دعوي بطلان عقد بيع عقار رفعها الاب عليه .
شهادة القرابات بعضها لبعض مقبولة فيما عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه .
علم شخص من ذوي الإعاقة ان ذوي الاعاقة معفي من الضريبة علي الدخل هل يمكنه اقامة دعوى قضائية لاسترداد ما تم استقطاعه من
الضريبة علي الدخل بعد خروجه علي المعاش.
بتقادم دين المطالبه باسترداد الضريبه بمرور خمس سنوات من يوم دفعها.
@@mohamedkotb22 مش واضح. اقصد يجوز ام لا يجوز
يجوز طبعا .
@@mohamedkotb22 ♥
اذا اقيمت دعوي رد وبطلان بصورة عقد شقة من الوالد لاحد ورثته للصورية وعدم قبض التمن دون ورقة ضد. هل هذا يجوز.واذا كان هناك خطا في تاسيس الدعوي هل يمكن تعديلها بعد اقامتها.
اولا يجوز تعديل الطلبات طالما الدعوى أمام محكمه اول درجه مع مراعاه ان بعض الطلبات السابقه قد تكون إقرارا ضمنيا فى شىء معين وبالتالى تؤدى لرفض الطلب الجديد مثل أن تطعن بالصوره ثم تعدل للطعن بالتزوير. فالاولى اقرار ضمنى بصحه التوقيع .
ثانيا إذا ثبت أن الثمن لم يسدد وان القصد من البيع هو الهبه فالماده 500 مدنى تنص على
يجوز للواهب الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند الى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة . وقد حددت المادة 502 من القانون ذاته موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة - هـ - وهو إذا كانت الهبة لذى رحم محرم - . ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء - عاما بغير تخصيص ، مطلقا بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية ومنها هبة الوالد لولده ،
الا أنه قد قضى بعدم دستورية الفقره السابقه من هذه المده وبالتالى يجوز للوالد أن يرجع فى الهبه لولده إذا وجد عذر مقبول يقبله القاضى. وتنص المادة 501 من القانون المدنى بالآتى :ـ
يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة :
كما تجرى المادة 502 من القانون المدنى بالآتى :ـ
يرفض طلب الرجوع فى الهبة ان وجد مانع من الموانع الاتية :
(ا) اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فاذا زال المانع عاد حق الرجوع .
(ب) اذا مات احد طرفى عقد الهبة .
(ج) اذا تصرف الموهوب له فى الشيء الموهوب تصرفا نهائيا ، فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب ان يرجع فى الباقى .
(د) اذا كانت الهبة من احد الزوجين للاخر ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية .
(هـ) اذا كانت الهبة لذى حرم محرم .قضى بعدم دستوريتها
(و) اذا هلك الشيء الموهوب فى يد الموهوب له ، سواء كان الهلاك بفعله او بحادث اجنبى لا يد له فيه او بسبب الاستعمال ، فاذا لم يهلك الا بعض الشيء ، جاز الرجوع فى الباقى .
(ز) اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة .
(ح) اذا كانت الهبة صدقة او عملا من اعمال البر
(ا) ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، او نحو احد من اقاربه ، بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه .
(ب) ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير
(ج) ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع ، او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حى .
@@mohamedkotb22 🌷
بالله عليك ترد عليا هو لازم امضي ع كل ورقه من العقد لو مكون من ورقتين ولا لا بالله عليك واعمل اي لو تم تغيير الورقه كمبيوتر كلها
دعوى تزوير او لو رفع دعوى عليكى تطعنى بالتزوير باستبدال الورقه الاولى وتطلبى احالتها للتحقيق وسماع شهود.
ممكن عنوان مكتب حضرتك
ش الشعراوى الجديد من الشارع الجديد شبرا الخيمه
@@mohamedkotb22 شاكر لحضرتك
اقتحم اخ زوجتي شقة والده اثناء تواجدي انا وزوجتي بها لتقديم العلاج له واعتدي عليا انا وزوجتي امام الوالد واثنين من الجيران. احدث بي اصابة في وجهي واحدثت زوجتي له اصابه بسيطة بوجهه اثناء دفاعها عن نفسها وعني ... حررت انا وزوجتي محضر وتقريرطبي وذكرت حدوث ذلك امام الوالد وحرر اخيها محضر ايضا وتقرير طبي. المحضر الان بالنيابة والوالد يريد الشهادة بان الابن هو الذي دخل علينا شقة والده واعتدي علينا بس الشهود رفضوا للحرج... كيف يمكن اثبات شهادة الوالد المريض. وهل تكفي شهادته.وحده. وبخصوص اصابة اخيها هل ننكر معرفتنا بها ام تقر زوجتي انها احدثتها دفاعا عنها لتعديه علينا..
القاضى الجنائى يكفيه شاهد واحد وقد ياخذ بالتقرير وحده دون شهود وهذا سلطاته الواسعه حسب اقتناعه.ويمكن ان تطلب من الشهر العقارى ماموريه لمنزل الوالد ويحدد يوم للانتقال ويثبت شهادته فى صوره اقرار بالسهاده ثم تاخذ صوره رسميه وتقدم للقاضى والافضل ان تاخذه للمحكمه اذا استطعت فوجوده سيكسبكم تعاطف المحكمه لجانبكم.والتفضل ان تنكر احداثها لاى اصابات لاخيها طالما هذا يتناسق مع اقوالها بالمحضر حيث لايحدث تناقض.
@@mohamedkotb22🌹