بارك الله فيكم... يرجى تبسيط اللغة العربية او تخصيص جزء من الفيديو للذين لم يكملوا تعليمهم. هذه الفئة هي من يجب استهدافها لعدم معرفتهم بكيفية البحث عن الجواب الشافي بطريقة صحيحة
في حال كان معرض السيارات مثلاً يوفر إمكانية التقسيط المريح فلا حاجة للمصرف أساساً، وللمعرض الحق في أخذ ربح إضافي مقابل التقسيط وهذا جائز عند جمهور العلماء حسب كلام الشيخ ابن باز.
الحديث بالمقطع فوق عن القروض .. اللي بتحكي عنه صار عقد بيع شراء ما في شيء .. بس هاي المعارض وحتى المحلات والافراد , قليلين كثير !! لانه التعامل والبيع بالنسبة الهم عن طريق البنك اكثر اماناً لانه في كفيل , لهيك بتضطر الناس وبتنغري وبتحكيلك عادي , مهو الربوي مثل الاسلامي !! مش عارفين شو علة تحريم الربا !
البنك لايملك السلعة والتوقيع يتم قبل المعاملة وإذا تراجعت تعتبر نقطة سوداء ⚫️ في تاريخك الإئتماني. عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله! الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي، فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها فقال ﷺ: لا تبع ما ليس عندك،
نشكرك على تفاعلك مع قناتنا، وبخصوص تعليقكم فإن ما عرضناه هو الرأي المعتمد في موقع إسلام ويب، وللمزيد يمكنك الاطلاع على محتوى الموقع على هذا الرابط: islamweb.net/ar/fatawa حيث نقوم بعرض جميع الآراء الفقهية المعتبرة في مختلف المسائل.
وأنا أيضآ ما شفت فرق بيناتهم .. لأنه حتى البنك الإسلامي في عقود وليس وعود .. يعني في حال أنا رجعت فكلامي وأنا أسدد الأقساط يجوز إرجاع المال لي هكذا قصدكم وعدآ وليس عقدآ ؟؟؟
@@omaroovvooramo7114 لا يا أخي..هناك فرق، وهو تحمّل المخاطرة، فالبنك عندما يشتري السلعة وتدخل في ملكه وضمانه، فقد تهلك لسبب من الاسباب، فيتحمل هذا، وهذا التحمل سبب في حصوله على الربح، لأن الشرع ربط الربح بالمخاطرة (الغنم بالغرم)..من يتحمل اضمان والتبعات والمخاطرة له الربح. أما ما يحصل في بعض البنوك...بأنها لا تدخل السلعة في ضمانها (اي ان الشراء يكون صورياً) ليس حقيقياً، فهذا أصبح (قرض بفائدة) فبأي حقٍ يحصل على الربح؟؟؟ أتمنى ان تكون الفكرة واضحة..وتقبل مروري
@@khalidmn9821 بيع العينة كما فسره ابن عباس و قد أجمل فقال هو درهم بدرهم بينهما حريرة اي هدف المعاملة في بيع العينة هو إقراض مال بمال بزيادة على الأجل و الحريرة هنا هي السلعة التي تتخذ حيلة بينهما و الصراحة هذا الوصف ينطبق على هذه المعاملات لأن الهدف بالنسبة للمؤسسة هو إقراض مال و ضمان استرجاعه بزيادة و السلعة لا تشترى الا بعد إعطاء هذه الضمانات من طرف طالب التمويل و توقيعه عقد ملزم بالشراء و هذا باطل هذا تحايل على شرع الله الذي نهى في جميع الشرائع السماوية عن معاملات الدرهم بالدرهم الربوية و الآن يلبسونها شكلا حداثيا انيقا في غاية الشياكة للايقاع بعامة المسلمين في مستنقعها النتن من طرف الابناك المسماة زورا بالإسلامية
@@emilyhokenn7210 الهدف ليس الإقراض بل الربح، و العميل يحتاج السلعة و ليس المال كما في العينة، ثم الوعد ليس ملزما قضاء و للعميل الحق في النكول و البنك يجب أن يتحرى السلعة و يختارها جيدا هو أيضا لأن العميل إن لم يبتاعها منه سيضطر هو لتسويقها لأنه تملكها و صارت في ضمانه، أما الضمانات التي يطلبها البنك فليست إشكالا فالتجارة أيضا تحتاج ضمانات. هذه الأبناك لا تقرض المال أبدا للاستهلاك بل المعاملة دائما تتم على سلعة و هي ليست معاملة صورية مثل العينة التي تكون مع نفس الشخص من أجل أخذ النقد. ثم لا يحق للعميل إعطاء تسبيق أو إبرام وعد بالبيع مع البائع الأصلي للسلعة و ينبغي ترك البنك يشتري و يتملك قبل أن يتم بيع المرابحة. و ليست تحايلا و خدعة لعوام المسلمين كما تزعم بل هي بيع و شراء و لو اشتبه على البعض كما اشتبه على المشركين: (ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ) و قد أفتى عدد من العلماء بجواز المعاملة إن احترمت الضوابط
هي نفسها الربا لكن بطرق ملتويه ، اذا البائع كانت عنده السلعه من قبل فباعها على المشتري فهي ليست ربا لكن ان تأتي لشخص او بنك لكي لم يملك السلعه وتقول له اشترها لي واسددك اقساط او كاش بزياده فهذا ربا لأن السلعه لم تكن عند الشخص ولا البنك اصلاً ، حنا ماشفنا الله لكن بالعقل عرفناه ،
لا يا أخي..هناك فرق، وهو تحمّل المخاطرة، فالبنك عندما يشتري السلعة وتدخل في ملكه وضمانه، فقد تهلك لسبب من الاسباب، فيتحمل هذا، وهذا التحمل سبب في حصوله على الربح، لأن الشرع ربط الربح بالمخاطرة (الغنم بالغرم)..من يتحمل اضمان والتبعات والمخاطرة له الربح. أما ما يحصل في بعض البنوك...بأنها لا تدخل السلعة في ضمانها (اي ان الشراء يكون صورياً) ليس حقيقياً، فهذا أصبح (قرض بفائدة) فبأي حقٍ يحصل على الربح؟؟؟ أتمنى ان تكون الفكرة واضحة..وتقبل مروري
@@Nesb-sheem السلام عليكم انا اتعاملت مع بنك الاسلامي النظام كالاتي يقولي امولك بسياره بقيمه 6000 دينار مثلا على 4 سنوات ب 8000 وعلى 5 سنوات ب 9000 واختار المناسب لي ثم اجيب الكفلاء يوقعون والاوراق والمعامله تجهز بالكامل ثم ادور سياره واجيب سياره واتفق مع المالك على السعر ب 6000 ثم يأتي المالك ويبيعها للبنك بقيمه 6000 بعقد داخل البنك والبنك لا يسلمه دينار الا الا الا بعد ما اذهب انا والمالك الى دائره الترخيص وينقل الملكيه باسمي واتحمل انا واضمن انا جميع المخاطر ولا يضمن البنك لو برغي من السياره يعني لو انا عدلت عن الشراء لاي سبب كان بعد ان تم العقد بين المالك والبنك فلن يقوم البنك بدفع ثمن السياره وتعود لمالكها وايضا لو احترقت هذه السياره بعد العقد بين المالك والبنك لن يتحمل البنك الضرر بل سيتحمله المالك فما رأيكم
نشكرك على تفاعلك مع قناتنا، وبخصوص ما سألت عنه فيسرنا أن تطلع على محتوى موقع الفتوى الذي يتضمن عشرات الآلاف من الفتاوى من خلال الرابط التالي: islamweb.net/ar/fatawa كما يمكنك أن ترسل سؤالك إلى قسم الفتوى من خلال الرابط التالي: islamweb.net/ar/fatwa/اسأل-عن-فتوى أو التفاعل المباشر مع الفتاوى الحية (chat) من خلال الرابط التالي: messenger.providesupport.com/messenger/islamweb.html
ان شاب اعمل في شركة x متزوج اريد شراء منزل لكي اسكن فيه ان وا ولادي ولاكن كلمة ثحدث مع شخص يفاجئني بربا حثى ان خفث ليخطورة ربا وميثرثاب عنها هل بنك إسلامي رباوي ارجوكم احثاج مساعدة ظيقث درعا بشقة مكرية اصباحث اكره لكيراء
بصراحة لم افهم بالضبط اتمنى من يشرح لي بطريقة افضل لأني اقسط سيارة بنظام التأجير مع الوعد بالتملك عن طريق البنك الاهلي فهل هذا جائز ارجو من لديه العلم والمعرفة أن يفتينا
OWO Owl على حسب ما فهمت انو الفرق هو : في القرض الاسلامي تطلب من البنك ان يشترو لك السيارة تم يقومو ببيعها لك مع الفائدة على شكل اقساط، اما لبنك الغير اسلامي، تعطيهم ثمن السيارة التي تريد شرائها و البنك يعطيك قرض مالي عن طريق شيك تقوم انت بتسليمه لبائع السيارة و تشتريها تم تقوم بتسديد الدين للبنك بفائدة يعني بالمختصر الاول يشتري السيارة ويعيد بيعها لك بفائدة والثاني يقرضك مبلغ مالي و تعيد تسدسده بفائدة، الان هل هذا حلال ام حرام والله لا ادري، لست مفتية
نشكرك على تفاعلك مع قناتنا وعلى ثقتك بموقعنا. يمكنكم الاطلاع على مقطع فيديو نشرناه سابقاً بعنوان: ضوابط الإيجار المنتهي بالتمليك على الرابط التالي: ua-cam.com/video/s8BKRY8m01U/v-deo.html
نشكرك على تفاعلك مع قناتنا، ونتمنى أن تقوم بالاطلاع على المسألة من خلال موقع فتاوى إسلام ويب على هذا الرابط: islamweb.net/ar/fatawa حيث نقوم بعرض جميع الآراء الفقهية المعتبرة في مختلف المسائل.
الفرق في التملك . في الصورة الاولى البنك او المصرف تملك البضاعة وزاد على الثمن بهامش ربح فهذا عقد مرابحة . اما في الصورة الثانية المصرف وسيط بين البائع والمشتري فالبائع فرض هامش ربح والمصرف الذي هو الوسيط فرض فائدة زائدة على هامش ربح البائع وهذا عقد ربوي
لم أفهم. و من قال لك سيدي أن الهدف هي الصدقة!! الأصل التجاااااارة يعني الربح. أما الفرق الحقيقي هو جعل المال سلعة (الربى) و هذا ما حطم أعتى الإقتصادات الدين الياباني 250% من أصل الإنتاج السنوي. مثال آخر تجد ديون البنك الدولي على أمريكا (صحح لي إن أخطأ رجاء) أكثر 19 تريليون دولار. هل البنك الدولي عنده المال كاااااااش طبعا لا و توجد منظمة أو شخص و لا حتى قارون، لكنها الربى، المال أصبح بضاعة.
لا يا أخي..هناك فرق، وهو تحمّل المخاطرة، فالبنك عندما يشتري السلعة وتدخل في ملكه وضمانه، فقد تهلك لسبب من الاسباب، فيتحمل هذا، وهذا التحمل سبب في حصوله على الربح، لأن الشرع ربط الربح بالمخاطرة (الغنم بالغرم)..من يتحمل اضمان والتبعات والمخاطرة له الربح. أما ما يحصل في بعض البنوك...بأنها لا تدخل السلعة في ضمانها (اي ان الشراء يكون صورياً) ليس حقيقياً، فهذا أصبح (قرض بفائدة) فبأي حقٍ يحصل على الربح؟؟؟ أتمنى ان تكون الفكرة واضحة..وتقبل مروري
قال أحدهم : المقترض من البنوك كالشاه، فأحدهم يذكيه الذكاة الشرعية.. والآخر يقتله.
لكن ماذا لو تراجع الشخص بعد ان يأمر الآخر بالشراء ولم يعود يريدها ؟
بارك الله فيكم...
يرجى تبسيط اللغة العربية او تخصيص جزء من الفيديو للذين لم يكملوا تعليمهم. هذه الفئة هي من يجب استهدافها لعدم معرفتهم بكيفية البحث عن الجواب الشافي بطريقة صحيحة
اللهم صلي و سلم و زد و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
النقود في الاسلام لها احكام خاصة تجرى بحقها فهي ليست سلعة تباع وتشترى باكثر من قيمتها ، ولا سلعة تخضع للعرض والطلب
بركة الله فيك اخي الكريم
يجب أن يكون البنك يملك السيارة في الموقف الخاص به في المستودع
في حال كان معرض السيارات مثلاً يوفر إمكانية التقسيط المريح فلا حاجة للمصرف أساساً، وللمعرض الحق في أخذ ربح إضافي مقابل التقسيط وهذا جائز عند جمهور العلماء حسب كلام الشيخ ابن باز.
اامشكل في دفتر شروط المؤسسات
البنوك تتعامل بالاموال فقط دون السلع ومؤسسات التصنيع او التجارة تقدم سلعة بثمن حاضر اما التأجيل فليس من اختصاصها
الحديث بالمقطع فوق عن القروض .. اللي بتحكي عنه صار عقد بيع شراء ما في شيء .. بس هاي المعارض وحتى المحلات والافراد , قليلين كثير !! لانه التعامل والبيع بالنسبة الهم عن طريق البنك اكثر اماناً لانه في كفيل , لهيك بتضطر الناس وبتنغري وبتحكيلك عادي , مهو الربوي مثل الاسلامي !! مش عارفين شو علة تحريم الربا !
البنك لايملك السلعة والتوقيع يتم قبل المعاملة وإذا تراجعت تعتبر نقطة سوداء ⚫️ في تاريخك الإئتماني.
عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله! الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي، فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها فقال ﷺ: لا تبع ما ليس عندك،
السلام عليكم ورحمة الله أخي الكريم المرجو إدلائي باسم البرنامج الذي تستعمله في المونتاج وجزاكم الله خيرا
علي اي اساس يتم التفضيل بين الاقتراض واصدار الاسهم لتمويل شركة ولماذا ؟
جزااااااااااااكم الله خيراً
لا يوجد اي فرق بين المرابحة وبين الربا
حسب ما فهمت حتى هذه المعاملة
اي المرابحة هي محرمه وهي ايضا ربى
نشكرك على تفاعلك مع قناتنا، وبخصوص تعليقكم فإن ما عرضناه هو الرأي المعتمد في موقع إسلام ويب، وللمزيد يمكنك الاطلاع على محتوى الموقع على هذا الرابط:
islamweb.net/ar/fatawa
حيث نقوم بعرض جميع الآراء الفقهية المعتبرة في مختلف المسائل.
وأنا أيضآ ما شفت فرق بيناتهم .. لأنه حتى البنك الإسلامي في عقود وليس وعود .. يعني في حال أنا رجعت فكلامي وأنا أسدد الأقساط يجوز إرجاع المال لي هكذا قصدكم وعدآ وليس عقدآ ؟؟؟
@@omaroovvooramo7114 لا يا أخي..هناك فرق، وهو تحمّل المخاطرة، فالبنك عندما يشتري السلعة وتدخل في ملكه وضمانه، فقد تهلك لسبب من الاسباب، فيتحمل هذا، وهذا التحمل سبب في حصوله على الربح، لأن الشرع ربط الربح بالمخاطرة (الغنم بالغرم)..من يتحمل اضمان والتبعات والمخاطرة له الربح.
أما ما يحصل في بعض البنوك...بأنها لا تدخل السلعة في ضمانها (اي ان الشراء يكون صورياً) ليس حقيقياً، فهذا أصبح (قرض بفائدة) فبأي حقٍ يحصل على الربح؟؟؟ أتمنى ان تكون الفكرة واضحة..وتقبل مروري
هههههه اول شرط للمرابحة هو توفر السلعة عند البائع وهو من يبيع لك بالمرابحة لا ان يشتري لك فيصير ماله سلفة لتشتري بها
صحيح.. هو بيع العينة في صورة مركبة و معاصرة.. و الحقيقة هي درهم بدرهم بينهما حريرة كما قال ابن عباس رضي الله عنه
مهو بيشتري السلعة و يمتلكها و بعد كدا يبيعها
@@emilyhokenn7210 بيع العينة يكون البيع و الشراء من نفس الشخص أو المؤسسة
@@khalidmn9821 بيع العينة كما فسره ابن عباس و قد أجمل فقال هو درهم بدرهم بينهما حريرة
اي هدف المعاملة في بيع العينة هو إقراض مال بمال بزيادة على الأجل و الحريرة هنا هي السلعة التي تتخذ حيلة بينهما
و الصراحة هذا الوصف ينطبق على هذه المعاملات لأن الهدف بالنسبة للمؤسسة هو إقراض مال و ضمان استرجاعه بزيادة و السلعة لا تشترى الا بعد إعطاء هذه الضمانات من طرف طالب التمويل و توقيعه عقد ملزم بالشراء و هذا باطل
هذا تحايل على شرع الله الذي نهى في جميع الشرائع السماوية عن معاملات الدرهم بالدرهم الربوية و الآن يلبسونها شكلا حداثيا انيقا في غاية الشياكة للايقاع بعامة المسلمين في مستنقعها النتن من طرف الابناك المسماة زورا بالإسلامية
@@emilyhokenn7210 الهدف ليس الإقراض بل الربح، و العميل يحتاج السلعة و ليس المال كما في العينة، ثم الوعد ليس ملزما قضاء و للعميل الحق في النكول و البنك يجب أن يتحرى السلعة و يختارها جيدا هو أيضا لأن العميل إن لم يبتاعها منه سيضطر هو لتسويقها لأنه تملكها و صارت في ضمانه، أما الضمانات التي يطلبها البنك فليست إشكالا فالتجارة أيضا تحتاج ضمانات.
هذه الأبناك لا تقرض المال أبدا للاستهلاك بل المعاملة دائما تتم على سلعة و هي ليست معاملة صورية مثل العينة التي تكون مع نفس الشخص من أجل أخذ النقد.
ثم لا يحق للعميل إعطاء تسبيق أو إبرام وعد بالبيع مع البائع الأصلي للسلعة و ينبغي ترك البنك يشتري و يتملك قبل أن يتم بيع المرابحة.
و ليست تحايلا و خدعة لعوام المسلمين كما تزعم بل هي بيع و شراء و لو اشتبه على البعض كما اشتبه على المشركين: (ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ)
و قد أفتى عدد من العلماء بجواز المعاملة إن احترمت الضوابط
مشكورين على المجهود
هي نفسها الربا لكن بطرق ملتويه ، اذا البائع كانت عنده السلعه من قبل فباعها على المشتري فهي ليست ربا
لكن ان تأتي لشخص او بنك لكي لم يملك السلعه وتقول له اشترها لي واسددك اقساط او كاش بزياده فهذا ربا لأن السلعه لم تكن عند الشخص ولا البنك اصلاً ،
حنا ماشفنا الله لكن بالعقل عرفناه ،
لا يا أخي..هناك فرق، وهو تحمّل المخاطرة، فالبنك عندما يشتري السلعة وتدخل في ملكه وضمانه، فقد تهلك لسبب من الاسباب، فيتحمل هذا، وهذا التحمل سبب في حصوله على الربح، لأن الشرع ربط الربح بالمخاطرة (الغنم بالغرم)..من يتحمل اضمان والتبعات والمخاطرة له الربح.
أما ما يحصل في بعض البنوك...بأنها لا تدخل السلعة في ضمانها (اي ان الشراء يكون صورياً) ليس حقيقياً، فهذا أصبح (قرض بفائدة) فبأي حقٍ يحصل على الربح؟؟؟ أتمنى ان تكون الفكرة واضحة..وتقبل مروري
@@Nesb-sheem السلام عليكم
انا اتعاملت مع بنك الاسلامي
النظام كالاتي
يقولي امولك بسياره بقيمه 6000 دينار مثلا
على 4 سنوات ب 8000
وعلى 5 سنوات ب 9000
واختار المناسب لي
ثم اجيب الكفلاء يوقعون
والاوراق والمعامله تجهز بالكامل
ثم ادور سياره
واجيب سياره واتفق مع المالك على السعر
ب 6000
ثم يأتي المالك ويبيعها للبنك بقيمه 6000
بعقد داخل البنك
والبنك لا يسلمه دينار الا الا الا
بعد ما اذهب انا والمالك الى دائره الترخيص
وينقل الملكيه باسمي واتحمل انا واضمن انا
جميع المخاطر
ولا يضمن البنك لو برغي من السياره
يعني لو انا عدلت عن الشراء لاي سبب كان
بعد ان تم العقد بين المالك والبنك
فلن يقوم البنك بدفع ثمن السياره
وتعود لمالكها
وايضا لو احترقت هذه السياره بعد العقد
بين المالك والبنك لن يتحمل البنك الضرر
بل سيتحمله المالك
فما رأيكم
اعتقد الاسلم والاحوك ان تشتريها من وكيل السيارات نفسه لانها ملكه، اما البنوك فيه تلاعب الا من رحم الله.
أحل الله البيع و حرم الربا
اللي فهم يشرح لي باكتبه بواجب النقود والبنوك لو سمحتو
ما هو حكم العمل بالبنوك
نحتاج الي فتوي لهذا الامر
معظم اهل العلم حرموه لان الله عز وجل امر بالتعاون علي البر والتقوي ونهي عن التعاون علي الاثم والعدوان
نشكرك على تفاعلك مع قناتنا، وبخصوص ما سألت عنه فيسرنا أن تطلع على محتوى موقع الفتوى الذي يتضمن عشرات الآلاف من الفتاوى من خلال الرابط التالي:
islamweb.net/ar/fatawa
كما يمكنك أن ترسل سؤالك إلى قسم الفتوى من خلال الرابط التالي:
islamweb.net/ar/fatwa/اسأل-عن-فتوى
أو التفاعل المباشر مع الفتاوى الحية (chat) من خلال الرابط التالي:
messenger.providesupport.com/messenger/islamweb.html
@@modymorad9218 وهل يمكن الأخذ بالراي الأيسر بالعلماء الذين اجازو التعامل مع البنوك التقلديه الغير اسلاميه
لم أستطع أن أفهم تعبت في هذه المسألة
لو حتشترى بالقسط من البنك او شركه لازم يكون مالكها
ان شاب اعمل في شركة x متزوج اريد شراء منزل لكي اسكن فيه ان وا ولادي ولاكن كلمة ثحدث مع شخص يفاجئني بربا حثى ان خفث ليخطورة ربا وميثرثاب عنها هل بنك إسلامي رباوي ارجوكم احثاج مساعدة ظيقث درعا بشقة مكرية اصباحث اكره لكيراء
إجابة ابن عثيمين عن هذا الموضوع
ua-cam.com/video/bY4GqbfQr9w/v-deo.html
بصراحة لم افهم بالضبط اتمنى من يشرح لي بطريقة افضل لأني اقسط سيارة بنظام التأجير مع الوعد بالتملك عن طريق البنك الاهلي فهل هذا جائز ارجو من لديه العلم والمعرفة أن يفتينا
OWO Owl على حسب ما فهمت انو الفرق هو : في القرض الاسلامي تطلب من البنك ان يشترو لك السيارة تم يقومو ببيعها لك مع الفائدة على شكل اقساط، اما لبنك الغير اسلامي، تعطيهم ثمن السيارة التي تريد شرائها و البنك يعطيك قرض مالي عن طريق شيك تقوم انت بتسليمه لبائع السيارة و تشتريها تم تقوم بتسديد الدين للبنك بفائدة يعني بالمختصر الاول يشتري السيارة ويعيد بيعها لك بفائدة والثاني يقرضك مبلغ مالي و تعيد تسدسده بفائدة، الان هل هذا حلال ام حرام والله لا ادري، لست مفتية
@@liliyaya5993 ايه الفرق ما بين المعامل دي ومابين الربا ؟
نشكرك على تفاعلك مع قناتنا وعلى ثقتك بموقعنا. يمكنكم الاطلاع على مقطع فيديو نشرناه سابقاً بعنوان: ضوابط الإيجار المنتهي بالتمليك على الرابط التالي: ua-cam.com/video/s8BKRY8m01U/v-deo.html
لم افهم الفرق الجوهري بين هذا التعامل
والربا
نشكرك على تفاعلك مع قناتنا، ونتمنى أن تقوم بالاطلاع على المسألة من خلال موقع فتاوى إسلام ويب على هذا الرابط:
islamweb.net/ar/fatawa
حيث نقوم بعرض جميع الآراء الفقهية المعتبرة في مختلف المسائل.
الفرق في التملك .
في الصورة الاولى البنك او المصرف تملك البضاعة وزاد على الثمن بهامش ربح فهذا عقد مرابحة .
اما في الصورة الثانية المصرف وسيط بين البائع والمشتري فالبائع فرض هامش ربح والمصرف الذي هو الوسيط فرض فائدة زائدة على هامش ربح البائع وهذا عقد ربوي
@@naif0tp523 وما عله الاسلام في التملك مع عله التحريم
البنك الاسلامي يحترم قاعدة لا ربح إلا مع ضمان و مخاطرة
والله نفس الشي البنك بالنهاية يغبى هامش ربح الربوي يقسط هامش الربح مع راس المال بس الاسلامي يمجعها اخر الفتره
لم أفهم. و من قال لك سيدي أن الهدف هي الصدقة!! الأصل التجاااااارة يعني الربح.
أما الفرق الحقيقي هو جعل المال سلعة (الربى) و هذا ما حطم أعتى الإقتصادات الدين الياباني 250% من أصل الإنتاج السنوي. مثال آخر تجد ديون البنك الدولي على أمريكا (صحح لي إن أخطأ رجاء) أكثر 19 تريليون دولار. هل البنك الدولي عنده المال كاااااااش طبعا لا و توجد منظمة أو شخص و لا حتى قارون، لكنها الربى، المال أصبح بضاعة.
لا يا أخي..هناك فرق، وهو تحمّل المخاطرة، فالبنك عندما يشتري السلعة وتدخل في ملكه وضمانه، فقد تهلك لسبب من الاسباب، فيتحمل هذا، وهذا التحمل سبب في حصوله على الربح، لأن الشرع ربط الربح بالمخاطرة (الغنم بالغرم)..من يتحمل اضمان والتبعات والمخاطرة له الربح.
أما ما يحصل في بعض البنوك...بأنها لا تدخل السلعة في ضمانها (اي ان الشراء يكون صورياً) ليس حقيقياً، فهذا أصبح (قرض بفائدة) فبأي حقٍ يحصل على الربح؟؟؟ أتمنى ان تكون الفكرة واضحة..وتقبل مروري
@@Nesb-sheem كلامك صحيح و اختلف معك انك تقول بعض البنوك، كلها مو بعضها و لا وجود لشيء اسمه بنك اسلامي حاليا للأسف
لماا تضعون رسوم للانسان وايضا متحركه وانتم على الموقع عندكم الفتاوى بتحرم رسم الانسان
صاحب الفيديو انت فهمان على حالك اول؟ فوتت الامور ببعضها
الحالتين حرام
افتى بها ابن عثيمين
البيع الأمر بالشراء مسألة فيها خلاف
زي اليهود لمن يبحثوا عن خدع في عقيدتهم ليحللو امرا حرام ههههههههههه
قلك قرض اسلامي
بيعكم كبيع يوم السبت عند اليهود