تلخيص 💠 الخارج من الأرض: وهو أنواع: 👈 الحرث. 👈 الرِّكاز (ما وُجد من دِفن الجاهلية). 👈 المعادن. ◾زكاة الحرث: 🌱 قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ" [البقرة : 267]. 🌱 قال تعالى: "وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ" [الأنعام : 141]. 🔹️الأصناف التي تجب فيها الزكاة: (20 صنفا فقط في المذهب المالكي) ✔ الحبوب: 👈 القمح والشعير والسُّلْتُ (نوع من الشعير لا قشر له): هذه الثلاثة يُضمّ بعضها إلى بعض لتكميل النصاب. 👈 العَلَس: نوع من القمح تكون فيه الحبّتان في قشرة واحد. 👈 القَطَاني السبع (القُطنيّات): الحمُّص، الفول، اللوبيا، العَدس، التِّرمِس، الجُلبان، البسِيلة. 👈 الذٌّرة. 👈 الدُّخْن. 👈 الأرز. 👈 ذوات الزيوت الأربع: السمسم، الزيتون، حبّ الفجل الأحمر، القِرطِم. ✔ الثمار: التمر، الزبيب. ◀ هذه الأصناف العشرين يجمعها أمران: الإقتيات والادّخار، وهما علة الزكاة. 🔹️الواجب فيه: 👈 إن سُقي بمؤونة (أي بكُلفة)؛ فالواجب فيه أن يُخرَج منه نصف العُشُر. ~ إن سُقِي بآلة: كالسواقي، الدواليب، الدّلاء، المِضخّات وما يشبهها؛ فهذه كلفة لجلب الماء وسقي الزرع خاصة إذا لم يكن المطر واصلا إليه، أو لا يوجد قربه نهر، أو حتى إذا كانت وزارات الزراعة لا توفّر الماء للفلاح. 👈 إن سقي بلا مؤونة (بلا آلة؛ كأن يسقى بالمطر، أو بالعيون، إلخ)؛ فيُخرَج منه العُشُر كاملا. ♻️ إذا كان يسقى بالآلة ويسقى بلا آلة؛ يُقسَم الخارج نصفين: نصف فيه العُشُر، والآخر فيه نصف العُشُر. 🔹️النصاب: 5 أوسُق ~ الوَسَق هو معيار قديم لحساب الحجم، وهو مثل الشِّوال الذي تُحسَب فيه الكمية؛ فهو كيل لا وزن. ~ الوَسَق الواحد يساوي 60 صاعًا، والصاع الواحد يساوي 4 أمداد، والمُدُّ يساوي ملء اليدين. ◀ النصاب = 5 × 60 × 4 = 1200 مُدّ. ◀ من الفقهاء من حاول تقدير هذا النصاب، ومنهم الشيخ عبد الحميد الذي أتى بمُدٍّ وكَاله بأنواعٍ من الرزّ والبُرّ والشعير، فكان المُدُّ من شعير المدينة يساوي 450 جراما، والمُدُّ من أرز الهند يساوي 550 جراما، والمُدُّ من البُرّ يساوي 580 جراما، ورأى الشيخ أن الأحضَّ للفقير أن يُعمَل على وزن الشعير الذي هو أقل هذه المكاييل الثلاثة. وبالتالي مجموع الخمسة أوسُق بحساب الشيخ هو 540 كيلوجراما. ◾الرِّكاز (الكنز): 🔹️شروطه: 👈 أن يكون مدفونًا في الصحاري: لأنه لو كان مدفونًا في مكانٍ معلوم؛ فله حُكم اللُّقَطَة. 👈 أن يكون من دِفن الجاهلية: فلا يكون لمسلمٍ، ولا لذِمِّي، سواء كان هذا المدفون من الذهب أو الفضة، الرخام، الأعمدة، القطع الأثرية، المسك، أو أي شيء مما يعتبر الآن من التراث والإرث القديم. 🔹️الواجب فيه: إذا كان ذهبا وفضة وغيرهما: 👈 فيه رُبُع العُشُر إذا كان إخراجه بنفقة كبيرة أو عمل كثير، ويكون حكمه في مصارف الزكاة. 👈 فيه الخُمُس إذا كان إخراجه بغير نفقة أو عمل كثير: إخراج الخُمُس هو الأصل؛ سواء كان الرِّكاز قليلا أو كثيرا، ويُدفَع للإمام العادل لكي يصرفه في مصالح المسلمين؛ الأغنياء منهم والفقراء. 🔹️لا يشترط في الرِّكاز النصاب ولا الحول. ◾زكاة المعدن: 🔹️حقيقة المعدن: ما يُخرَج من الأرض من ذهبٍ أو فضةٍ بعملٍ وتصفیة. 🔹️الواجب فيه: 👈 الذهب والفضة: فيه رُبُع العُشُر. ◀ مصرف هذا المعدن بعد إخراج الواجب منه هو مصرف الزكاة. ♻️ أحكام المعدن من حيث التصرّف هي للإمام: إما أن يُقطِعَه لمن شاء من المسلمين (انتفاعًا لا تمليكًا)، وإما أن يجعله في بيت المال. 👈 غيرهما من المعادن (كالنحاس والقصدير والحديد): لا شيء فيه. 🔹️شروطه: ︎👈 يشترط فيه النصاب (نصاب النقد). 👈 لا يشترط فيه الحَول. تم بحمد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل أطال الله في عمرك جزاء ما تقدمه وتقدمه . سؤال يا سيدي الفاضل . هناك صنف من أنواع الحبوب .تضاربت فيها الأقوال. هل تجب فيها الزكاة أم لا. تسمى عندنا في المغرب . الخرطال. هاكذا. الخرطال . فهل تجب فيها الزكاة وجزاكم الله خيرا
في زكاة المعدن يكون "ما يخرج بدون عمل أو تصفية فيزكى ولو لم يبلغ نصابا" فماذا يسمى هذا النوع من الزكاة طالما أن هذا الاستثناء أخرج ذلك من حد زكاة المعدن؟
آللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
جزاكم الله خيرا
احسن الله اليكم
في الركاز ماهو الاستناد في تفريق مايصرف لمصارف الزكاة ومايصرف للامام؟؟؟
تلخيص
💠 الخارج من الأرض: وهو أنواع:
👈 الحرث.
👈 الرِّكاز (ما وُجد من دِفن الجاهلية).
👈 المعادن.
◾زكاة الحرث:
🌱 قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ" [البقرة : 267].
🌱 قال تعالى: "وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ" [الأنعام : 141].
🔹️الأصناف التي تجب فيها الزكاة: (20 صنفا فقط في المذهب المالكي)
✔ الحبوب:
👈 القمح والشعير والسُّلْتُ (نوع من الشعير لا قشر له): هذه الثلاثة يُضمّ بعضها إلى بعض لتكميل النصاب.
👈 العَلَس: نوع من القمح تكون فيه الحبّتان في قشرة واحد.
👈 القَطَاني السبع (القُطنيّات): الحمُّص، الفول، اللوبيا، العَدس، التِّرمِس، الجُلبان، البسِيلة.
👈 الذٌّرة.
👈 الدُّخْن.
👈 الأرز.
👈 ذوات الزيوت الأربع: السمسم، الزيتون، حبّ الفجل الأحمر، القِرطِم.
✔ الثمار: التمر، الزبيب.
◀ هذه الأصناف العشرين يجمعها أمران: الإقتيات والادّخار، وهما علة الزكاة.
🔹️الواجب فيه:
👈 إن سُقي بمؤونة (أي بكُلفة)؛ فالواجب فيه أن يُخرَج منه نصف العُشُر.
~ إن سُقِي بآلة: كالسواقي، الدواليب، الدّلاء، المِضخّات وما يشبهها؛ فهذه كلفة لجلب الماء وسقي الزرع خاصة إذا لم يكن المطر واصلا إليه، أو لا يوجد قربه نهر، أو حتى إذا كانت وزارات الزراعة لا توفّر الماء للفلاح.
👈 إن سقي بلا مؤونة (بلا آلة؛ كأن يسقى بالمطر، أو بالعيون، إلخ)؛ فيُخرَج منه العُشُر كاملا.
♻️ إذا كان يسقى بالآلة ويسقى بلا آلة؛ يُقسَم الخارج نصفين: نصف فيه العُشُر، والآخر فيه نصف العُشُر.
🔹️النصاب: 5 أوسُق
~ الوَسَق هو معيار قديم لحساب الحجم، وهو مثل الشِّوال الذي تُحسَب فيه الكمية؛ فهو كيل لا وزن.
~ الوَسَق الواحد يساوي 60 صاعًا، والصاع الواحد يساوي 4 أمداد، والمُدُّ يساوي ملء اليدين.
◀ النصاب = 5 × 60 × 4 = 1200 مُدّ.
◀ من الفقهاء من حاول تقدير هذا النصاب، ومنهم الشيخ عبد الحميد الذي أتى بمُدٍّ وكَاله بأنواعٍ من الرزّ والبُرّ والشعير، فكان المُدُّ من شعير المدينة يساوي 450 جراما، والمُدُّ من أرز الهند يساوي 550 جراما، والمُدُّ من البُرّ يساوي 580 جراما، ورأى الشيخ أن الأحضَّ للفقير أن يُعمَل على وزن الشعير الذي هو أقل هذه المكاييل الثلاثة. وبالتالي مجموع الخمسة أوسُق بحساب الشيخ هو 540 كيلوجراما.
◾الرِّكاز (الكنز):
🔹️شروطه:
👈 أن يكون مدفونًا في الصحاري: لأنه لو كان مدفونًا في مكانٍ معلوم؛ فله حُكم اللُّقَطَة.
👈 أن يكون من دِفن الجاهلية: فلا يكون لمسلمٍ، ولا لذِمِّي، سواء كان هذا المدفون من الذهب أو الفضة، الرخام، الأعمدة، القطع الأثرية، المسك، أو أي شيء مما يعتبر الآن من التراث والإرث القديم.
🔹️الواجب فيه: إذا كان ذهبا وفضة وغيرهما:
👈 فيه رُبُع العُشُر إذا كان إخراجه بنفقة كبيرة أو عمل كثير، ويكون حكمه في مصارف الزكاة.
👈 فيه الخُمُس إذا كان إخراجه بغير نفقة أو عمل كثير: إخراج الخُمُس هو الأصل؛ سواء كان الرِّكاز قليلا أو كثيرا، ويُدفَع للإمام العادل لكي يصرفه في مصالح المسلمين؛ الأغنياء منهم والفقراء.
🔹️لا يشترط في الرِّكاز النصاب ولا الحول.
◾زكاة المعدن:
🔹️حقيقة المعدن: ما يُخرَج من الأرض من ذهبٍ أو فضةٍ بعملٍ وتصفیة.
🔹️الواجب فيه:
👈 الذهب والفضة: فيه رُبُع العُشُر.
◀ مصرف هذا المعدن بعد إخراج الواجب منه هو مصرف الزكاة.
♻️ أحكام المعدن من حيث التصرّف هي للإمام: إما أن يُقطِعَه لمن شاء من المسلمين (انتفاعًا لا تمليكًا)، وإما أن يجعله في بيت المال.
👈 غيرهما من المعادن (كالنحاس والقصدير والحديد): لا شيء فيه.
🔹️شروطه:
︎👈 يشترط فيه النصاب (نصاب النقد).
👈 لا يشترط فيه الحَول.
تم بحمد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل
أطال الله في عمرك جزاء ما تقدمه وتقدمه .
سؤال يا سيدي الفاضل .
هناك صنف من أنواع الحبوب .تضاربت فيها الأقوال. هل تجب فيها الزكاة أم لا.
تسمى عندنا في المغرب .
الخرطال. هاكذا. الخرطال . فهل تجب فيها الزكاة
وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنتم كذلك
لا أعرفه فلو بينتموه أو وضعتم صورة له.
@@faqihnafsak
على ماأظن انه يقصد الخرطام هكذا نحن نسميه في الجزائر يشبه الزرع ويعطى للاغنام
@@faqihnafsakهو الشوفان
جزاكم الله كل خير. هل يزكي البترول والبتروكيماويات وما في حكمه؟
الوسق والواحد = ١٢ صاعا أو ٦٠ صاعا ؟
إذا كان ٥ أوسق = ٦٠ صاعا، إذن الوسق الواحد = ١٢ صاعا
الوسق=60 صاعا
هل دفن قدماء المصريين هو دفن جاهلية؟
في زكاة المعدن يكون "ما يخرج بدون عمل أو تصفية فيزكى ولو لم يبلغ نصابا" فماذا يسمى هذا النوع من الزكاة طالما أن هذا الاستثناء أخرج ذلك من حد زكاة المعدن؟
جزاكم الله خيرا