Shukran alf shukr li taliq Sajjid Sheikh Mohammed Hassan baqija salim wa Al Rahma baqija salim Allah ysallimak ybaarik fiik yhannik Sajjid Sheikh Mohammed Hassan wa Al Rahma Allah ysallimak masri Biladi Biladi Biladi Biladi Biladi Biladi Laki hubi wa fu adi
احتراماتي لك حضره الشيخ لكن هناك بعض الايات يعني لا تصلح لزماننا الحالي ابدا زواج من اربع نساء هذا في عصر الجاهليه او في عصر قريش لكن نحن في سنه 2024 رجل يتزوج اكثر من زوجه والمراه قلبها يؤلمها جدا وتتعذب وكانت مع زوجها تعيش في امان وراحه وزوجها وحده لها هي فقط ولا يشاركها اي شخص اخرا فيه وبين ليله وضحاها اصبحت لها دره وتشاركها في زوجها وبيتها هذا جدا مؤلم للمراه جدا يكثر قلب المراه ويحطمه تحطيما لكي هكذا لكي هكذا انا حسب وجهه نظري ان بعض الايات لا تصلح لزماننا الحاضر
هذا كفر بواح واعتراض على حكم الله .... من أنت أيها المخلوق النكرة حتى تعترض على حكم من أحكام الله أحله لعباده .... أ وصل الحال أن يتجرأ المخلوق على أن ينصف شرع الخالق هذا ينفع وهذا لاينفع ...!!! أأنت أحكم أم الله .... أأنت أعلم أم الله !!؟؟ إعرف قدرك يا مسكين فأنت مخلوق ضعيف لايملك لنفسه شيئ ... أما هو تعالى وتقدس فهو الخالق الحكيم المدبر العليم الذي وسع علمه كل شيئ وفوق كل شيئ..... وفوق كله هذا تتأدب في خطابك مع الشيخ الذي هو مخلوق مثلك وتسوء في أدبك مع الله الذي خلقك وخلقه وخلق كل شيئ فهو رب كل شيئ ومليكه.... عذرا رب ما قدرناك حق قدرك ؟؟؟
@@oufaboufa6351 القول باستحباب الاقتصار على زوجة واحدة هو مذهب كثير من أهل العلم . قال أبو الحسين العمراني : " قال الشافعي: وأحب له أن يقتصر على واحدة وإن أبيح له أكثر؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ). فاعترض ابن داود على الشافعي، وقال : لِمَ قال الاقتصار على واحدة أفضل ، وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بين زوجات كثيرة ، ولا يفعل إلا الأفضل ، ولأنه قال : ( تناكحوا تكثروا)؟ فالجواب : أن غير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما كان الأفضل في حقه الاقتصار على واحدة ؛ خوفًا منه أن لا يعدل ، فأما النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فإنه كان يؤمن ذلك في حقه. وأما قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (تناكحوا تكثروا) فإنما ندب إلى النكاح لا إلى العدد ". انتهى من "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (11/189) . وقال المرداوي الحنبلي : " وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا : أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ ، إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ... قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ : جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ اسْتَحَبُّوا أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ " انتهى من "الإنصاف" (8/ 16) . وقال الحجاوي : " ويُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْمُحَرَّمِ ، قَالَ تَعَالَى : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ". انتهى من " كشاف القناع " (11/148) . وقال جمال الدين الريمي (المتوفى سنة 792 هـ) : " عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء : يجوز للحرِّ أن يجمع بين أربع زوجات حرائر، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع ، ويستحب أن لا يزيد على واحدة لا سيما في زماننا هذا! ". انتهى من "المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة" (2/195) . وقال الشيخ ابن عثيمين : " وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدة ، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجَوْرِ ؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما ، ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة ، فإنه إذا كان له أكثر من امرأة تشتتت الأسرة ، فيكون أولاد لهذه المرأة ، وأولاد لهذه المرأة ، وربما يحصل بينهم تنافر ، بناء على التنافر الذي بين الأمهات ، كما هو مشاهد في بعض الأحيان ، ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها من النفقة وغيرها ، وأهون على المرء من مراعاة العدل ، فإن مراعاة العدل أمر عظيم ، يحتاج إلى معاناة ، وهذا هو المشهور من المذهب" انتهى من "الشرح الممتع" (12/4).
لا اله الا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا اله الا الله
Shukran alf shukr li taliq Sajjid Sheikh Mohammed Hassan baqija salim wa Al Rahma baqija salim
Allah ysallimak ybaarik fiik yhannik Sajjid Sheikh Mohammed Hassan wa Al Rahma
Allah ysallimak masri
Biladi Biladi Biladi
Biladi Biladi Biladi
Laki hubi wa fu adi
تعدد الزوجات اهانة للكرامة المراءة.
احتراماتي لك حضره الشيخ لكن هناك بعض الايات يعني لا تصلح لزماننا الحالي ابدا زواج من اربع نساء هذا في عصر الجاهليه او في عصر قريش لكن نحن في سنه 2024 رجل يتزوج اكثر من زوجه والمراه قلبها يؤلمها جدا وتتعذب وكانت مع زوجها تعيش في امان وراحه وزوجها وحده لها هي فقط ولا يشاركها اي شخص اخرا فيه وبين ليله وضحاها اصبحت لها دره وتشاركها في زوجها وبيتها هذا جدا مؤلم للمراه جدا يكثر قلب المراه ويحطمه تحطيما لكي هكذا لكي هكذا انا حسب وجهه نظري ان بعض الايات لا تصلح لزماننا الحاضر
هذا كفر بواح واعتراض على حكم الله ....
من أنت أيها المخلوق النكرة حتى تعترض على حكم من أحكام الله أحله لعباده ....
أ وصل الحال أن يتجرأ المخلوق على أن ينصف شرع الخالق هذا ينفع وهذا لاينفع ...!!!
أأنت أحكم أم الله .... أأنت أعلم أم الله !!؟؟
إعرف قدرك يا مسكين فأنت مخلوق ضعيف لايملك لنفسه شيئ ...
أما هو تعالى وتقدس فهو الخالق الحكيم المدبر العليم الذي وسع علمه كل شيئ وفوق كل شيئ.....
وفوق كله هذا تتأدب في خطابك مع الشيخ الذي هو مخلوق مثلك وتسوء في أدبك مع الله الذي خلقك وخلقه وخلق كل شيئ فهو رب كل شيئ ومليكه....
عذرا رب ما قدرناك حق قدرك ؟؟؟
@@oufaboufa6351 التعدد اهانة للكرامة المراءة. عدد مع الجواري يا بواح
تكلم معاها بأرقي من كدا ازاي تكلمها كدا فهمها بأدب @@oufaboufa6351
@@oufaboufa6351 القول باستحباب الاقتصار على زوجة واحدة هو مذهب كثير من أهل العلم .
قال أبو الحسين العمراني :
" قال الشافعي: وأحب له أن يقتصر على واحدة وإن أبيح له أكثر؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ).
فاعترض ابن داود على الشافعي، وقال : لِمَ قال الاقتصار على واحدة أفضل ، وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بين زوجات كثيرة ، ولا يفعل إلا الأفضل ، ولأنه قال : ( تناكحوا تكثروا)؟
فالجواب : أن غير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما كان الأفضل في حقه الاقتصار على واحدة ؛ خوفًا منه أن لا يعدل ، فأما النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فإنه كان يؤمن ذلك في حقه.
وأما قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (تناكحوا تكثروا) فإنما ندب إلى النكاح لا إلى العدد ".
انتهى من "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (11/189) .
وقال المرداوي الحنبلي : " وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا : أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ ، إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ... قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ : جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ اسْتَحَبُّوا أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ " انتهى من "الإنصاف" (8/ 16) .
وقال الحجاوي : " ويُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْمُحَرَّمِ ، قَالَ تَعَالَى : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ". انتهى من " كشاف القناع " (11/148) .
وقال جمال الدين الريمي (المتوفى سنة 792 هـ) :
" عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء : يجوز للحرِّ أن يجمع بين أربع زوجات حرائر، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع ، ويستحب أن لا يزيد على واحدة لا سيما في زماننا هذا! ".
انتهى من "المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة" (2/195) .
وقال الشيخ ابن عثيمين : " وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدة ، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجَوْرِ ؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما ، ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة ، فإنه إذا كان له أكثر من امرأة تشتتت الأسرة ، فيكون أولاد لهذه المرأة ، وأولاد لهذه المرأة ، وربما يحصل بينهم تنافر ، بناء على التنافر الذي بين الأمهات ، كما هو مشاهد في بعض الأحيان ، ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها من النفقة وغيرها ، وأهون على المرء من مراعاة العدل ، فإن مراعاة العدل أمر عظيم ، يحتاج إلى معاناة ، وهذا هو المشهور من المذهب" انتهى من "الشرح الممتع" (12/4).