حجابك أيتها المسلمة الشيخ عبد الرزاق البدر

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 25 жов 2024

КОМЕНТАРІ • 34

  • @عائشة_خديجة_فاطمة
    @عائشة_خديجة_فاطمة Місяць тому +1

    اللهم ثبتني واجعلني قدوة لغيري

  • @Jalal387
    @Jalal387 Місяць тому +1

    الحمدلله على نعمة العلم و العلماء

  • @athar_kitab_senna_
    @athar_kitab_senna_ 8 місяців тому +2

    جزاك الله خيرا شيخنا نحبك في الله

  • @HajerJojo-l6n
    @HajerJojo-l6n 10 місяців тому +4

    بارك الله فيك شيخنا الكريم

  • @سنية-غ3ج
    @سنية-غ3ج 3 роки тому +8

    اللهم بارك في الشيخ و في علمه و اهدنا يارب ووفقنا في تفقه أمور ديننا.

  • @AmelAmel-rq8pu
    @AmelAmel-rq8pu 4 місяці тому +1

    يارب سترا وفرجا قريبا عاجلا غير آجل لكل امرأة صالحة اضطرتها الظروف للخروج والعمل
    ومخالطة الرجال ..

    • @الأميرالامير-س6ن
      @الأميرالامير-س6ن 2 місяці тому +1

      آمين الرزاق ذو القوة المتين لايترك إحد سبحانه وتعالى لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعودو بطانا والله يهدينا لسواء السبيل وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
      ملاحظة يوجد أعمال دون اختلاط من يتق الله يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب

  • @taoufiqelharbani1826
    @taoufiqelharbani1826 Рік тому +4

    الحمد لله على نعمة الاسلام

  • @دُرَرُالسًلَفِ-ل7ق
    @دُرَرُالسًلَفِ-ل7ق 9 місяців тому +2

    جزاكم الله خيرا

  • @fatimalalioui-ts6ln
    @fatimalalioui-ts6ln Рік тому +3

    حفظك الله و جزاك الله خيرا

  • @ban3issaban338
    @ban3issaban338 2 роки тому +3

    تحياتى اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا نحبكم في الله ورسوله من المغربي أمازيغي عيسىمن الناظور

  • @Tashou_chbou
    @Tashou_chbou 2 роки тому +4

    بارك الله فيكم ،محاضرة قيمة جدا.

  • @sisasoso6840
    @sisasoso6840 Рік тому +1

    جزاك الله خيرا وبارك فيك شيخنا الفاضل

  • @bluemaron8018
    @bluemaron8018 4 роки тому +2

    بارك الله فيكم ، جعله الله في ميزان حسناتكم

  • @yahyastouf109
    @yahyastouf109 3 роки тому +2

    بارك الله فيك ياشيخ

  • @Bella-zr8gw
    @Bella-zr8gw 4 роки тому +2

    بارك الله فيك

  • @ban3issaban338
    @ban3issaban338 2 роки тому +1

    جزاكم الله خير اعداء الله دخلو معنا بي باب نساء اليس الله اعطاهم الحق والحرية كما اجدادونا فرنسية مريم سخرها الله قودوة الا للمسلمين درس الا العالم

    • @الأميرالامير-س6ن
      @الأميرالامير-س6ن 2 місяці тому

      هذا ليس مجال للاستفسار الإستفسار في مكان بالفتوئ هذة بارك الله فيكم للدرس

  • @toptop-tw1eg
    @toptop-tw1eg 2 місяці тому +1

    بسم الله انتشر مقطع لاحد المشايخ يدافع عن الحجاب وستر الوجه ولكن فيه ملاحظات اشتهرت في المتاخرين بعد ظهور فرقة التبرج والسفور اليوم اهمها:
    ١. محاولة الشيخ الدفاع عن النقاب وستر الوجه بتأويل و ذكر احتمالات لتفسير ابن عباس لاية الرخص والضرورات( الا ما ظهر منها) بالوجه والكفين باحتمالات باطلة مثل ادعائه ان قول ابن عباس كان قبل الحجاب او ان قصد ابن عباس فرض الحجاب او او.. وسبب الغلط والمصيبة والطامة ان الشيخ المدافع عن النقاب وستر الوجه معتقد انها اية حجاب وكأن ان ابن عباس وغيره من الصحابة كانوا يفسرون اية حجاب وهذا غلط فهم كانوا يفسرون اية الرخص والضرورات وهي عكس الحجاب.
    ٢. تضعيف الشيخ المدافع عن ستر الوجه لحديث اسماء (الا هذا وهذا وأشار للوجه والكفين)مع اننا نجد جميع المذاهب الاربعة تستشهد به في ابواب الرخص والضرورات فيما تكشفه المراة في ضرورة صلاتها او في ضرورة تعاملاتها مع الرجال كالخاطب والشاهد والمتبايع والقاضي. فكيف نحن نضعفه وننكر العمل به ونخالف الاجماع.
    وهذا من الغلط بسبب محاولتنا الدفاع عن النقاب في مواجهة المتاخرين من اهل التبرج والسفور ولكن وقعنا في جهل و غلط اكبر منه وصعبنا المشكلة وكأن فريضة الحجاب فعلا فيها خلاف. والحقيقة ان فريضة الحجاب ليس فيها خلاف بين المذاهب الاربعةولا ١% ابدا ولان الامر شاع واشتهر في المتاخرين من الفريقين المدافعين عن النقاب واهل التبرج والسفور فكلاهما غلطوا وخالفوا المذاهب الاربعة لهذا لم يقنع بعضهم بعضا بالحجة والدليل ولهذا يحتاج الامر للتحذير وبيان بتوفيق الله.
    اولا : تفسير ابن عباس وغيره الاية بالوجه والكفين صحيح عنه وعن غيره لانه يفسر اية الرخص والضرورات ( الا ما ظهر منها ) ككل استثناءات القران رخص وضرورة وليست اية حجاب ابدا. كمن يقول قال ابن عباس يجوز الفطر في رمضان من تفسير (وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر) نقول صحيح قالها في الرخص والضرورة عند السفر والمرض وليس للمقيم. فلا ياتي احد من المدافعين عن النقاب يعتقد ان الاية اية حجاب ويحاول يرد اقوال ابن عباس وعايشة وغيرهم او يفتري ان بين الصحابة اختلاف. بل هم متفقون وكل واحد ذكر نوع من انواع الزينة كمثال لما يجوز كشفه وقت الرخص والضرورات فهم مجمعون متفقون ان الاية في الرخص والضرورات وخلافهم خلاف تنوع لبيان معنى الآية فهذه طريقة تفسير الصحابة والسلف بضرب الامثلة وهنا استثناء ب(الا) ككل استثناءات القران في الرخص والضرورات(الا ما اضطررتم اليه..الا من اغترف غرفة بيده..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..لا يكلف الله نفسا الا وسعها..لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) وهكذا (الا ما ظهر منها) بالاجماع اية رخص وضرورات للمرأة لتكشف والا لم يكن هناك رخص وضرورات وابواب فقه في النكاح للخاطب ولا ابواب الشهادة ولا ابواب كشفها لتوثيق البيوع الكبيرة مع المتبايع ولا كشفها في المحاكمة عند القاضي والخصوم لمعرفتها والتثبت منها ولا رخص في ابواب ضرورة علاجها ولا في ابواب شهادة الزنا والرضاع والولادة او في رخصة كشفها لانقاذها من حريق او غرق او سقوط كل هذه الرخص ذكرها العلماء من المذاهب الاربعة لتكشف وجهها او اي شي من زينتها للرخص والضرورات مستدلين باية (الا ما ظهر منها) واقوال السلف وحديث اسماء (الا هذا وهذا) لانهم في الرخص فلا يجوز الاستدلال بهم انهم ادلة فريضة الحجاب بل هم عكس وضد ونقيض فريضة الحجاب. فالحجاب ستر وتغطية وهذه الادلة كشف لانها رخص وضرورات فلا تحاول تحرف او تلوي او تعترض على تفاسير الصحابة في كشفها لانهم قالوها في مكانها الصحيح في الرخص والضرورات.
    *ثانيا: اما حديث اسماء* فمع ضعفه فعليه العمل عند جميع المذاهب الاربعة يذكروه في (كتاب الصلاة) وفي(كتب ضرورات المراة التعاملية مع الاجنبي) لتكشف في الضرورتين صلاتها وضروراتها مع الاجنبي. ولم يذكروه بتاتا في تفسير وأحكام ايات فريضة الحجاب ابدا التي في سورة الاحزاب. فاسماء دخلت على الرسول لانه يجوز ورخص للنساء كشف وجوههن لرسول الله لخصوصيته كما ذكر ذلك السيوطي في الخصائص وابن حجر انه يجوز له رؤية وجوههن لمكان العصمه لكن لما دخلت بمزيد من الكشف اكثر من الوجه والكفين لمكانتها وظنت انها لمجرد مكانتها من جهة انها اخت زوجته عائشة ولا يجوز الجمع بين الاختين ولانها في مقام ابنته وابنة صاحبه ورفيقه بالغار ونشئت وهي صغيره مع رسول الله وصاحبة النطاقين وقت الهجرة زادت وتساهلت في الرخصة بالدخول على رسول الله بثياب رقاق لعدم علمها ظنا انه يجوز لها فارشدها وعلمها هي وغيرها للقدرالمسموح به وقت الرخص والضرورات معه ومع غيره في شهادة أو خطبة او بيوع او قاض ونحوه ان يكون بقدر الحاجة لمعرفتها الوجه والكفين هذا وهذا. فكان جمهور علماء المذاهب الاربعة يستدلون باية الرخص (الا ما ظهر منها )واقوال السلف في ان الوجه والكفين ليسا عورة لانهما الغالب مما تحتاج لكشفه في الرخص والضرورات ويستدلوا مع الاية بحديث اسماء ( الا هذا وهذا) في موضعين فقط على انهما ليسا عورة في موضع (كتاب الصلاة) وفي موضع(كتب ضرورات المراة) لتكشف فيهما ردا على رواية عند احمد منع كشف المراةوجهها وكفيها وقال هما عورة فلا تكشف ولاظفرها في الصلاة وفي الضرورات. لهذا كانوا يستدلون بدليل ثالث وهو الاجماع ان الوجه والكفين ليسا عورة اي قول الجمهور ضد احمد وهو في الحقيقة ليس اجماع وانما شبه اجماع لان احمد له رواية ثانية توافق الجمهور انهما ليسا عورة فصار شبه اجماع فستجاز كثير من العلماء نسبة هذا القول للاجماع ان الوجه والكفين ليسا عورة في(كتاب الصلاة)وفي(كتب الضرورات). فعورة وليس عورة لا يعرفها احد من المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب بتاتا وراجع كتب تفاسير الدنيا لاية حجابهن وهن داخل البيوت(من وراء حجاب) او اية حجابهن اذا خرجن من بيوتهن(يدنين عليهن من جلابيبهن) لن تجدكلمة عورة وليس عورة ابدا وانما ستجد اجماع منقطع النظير على (امرن ان يغطين وجوههن) وكلهم ذكر الوجه بالذات على تغطيته. ولهذا فان جعل خلاف الجمهور مع احمد وادلتهم في عورة وليس عورة في فريضة الحجاب بدل انه كان في كتاب الصلاة وفي كتب ضرورات المراة. جهل من المتاخرين اليوم . بعلوم المذاهب الاربعة ومن التحريف والتبديل والتصحيف لدين الله ورسوله وعلماء الشريعة من المذاهب الاربعة.

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg Місяць тому

      اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي:
      *كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* .
      *وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم.
      *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا كاحمد في احدى الروايتين قال لا تكشف في صلاتها ولو داخل بيتها لوحدها ولا ضروراتها ولو لخاطب ونحول ولا تظهر حتى ظفرها لانها عورة فرد عليه الجمهور.
      *** ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg Місяць тому +1

      بسم الله. والحمدالله مقولة الفقهاء الاربعة (الوجه والكفان ليسا عورة) او (المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين) لن تجدوها الا في موضعين في كتب فقه المذاهب الاربعة... الاول في موضع رخصة وضرورة كشفها في (كتاب الصلاة )والثاني في موضع رخصة وضرورة كشفها في( كتب ضرورات المراة المختلفة مع الاجنبي) مثل كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع وكتاب الشهادات وكتاب المحاكمة او علاجها ووو. فقط في هذين الموضعين قال الجمهور ردا على رواية في مذهب احمد الذي منع كشفها بالموضعين بحجة العورة فردوا الجمهور والرواية الثانية لاحمد(الوجه والكفين ليسا عورة) *الخطيير الذي يدل على غلط اهل السفور اليوم* فجعلوا ووضعوا مقولة الفقهاء (الوجه ليس عورة) لتكشف في فريضة الحجاب بدل قصد المذهب الاربعة انها لتكشف في صلاتها وفي ضروراتها للاجنبي خطر عظيم من عدة امور انه :
      ١_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في تنزيله ايات فرض الحجاب بستر المسلمة وهن داخل البيوت المحكمة والصريحة بسترهن الكامل (من وراء حجاب) اي من وراء ساتر او باب او حايل سترا كاملا
      ٢_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في الاية التي بعدها المحكمة الصريحة وتحديده الاصناف الذين تكشف لهم وهي (لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن...) حتى قال الاباء والابناء ونحن نكلمهن من وراء حجاب فنزلت( لا جناح...)
      ٣_ *رد وتكذيب على الله* جهلا وان لم يقصدوا في اية الحجاب عند الخروج( يدنين عليهن)صريحة محكمة بحجابهن الكامل قال(عليهن)كل اجسادهن لم يستثني شيئا.
      ٤_ *رد وتكذيب وعكس قول الرسول* (المراة عورة ) فردا عليه ليس عورة . دليل انهم فهموا مقولة الفقهاء ليس عورة فحاشا المذاهب الاربعة يعارضون الرسول وانما قالوها في كتب الفقه في صلاتها وفي ضروراتها عند الاجنبي الشاهد والخاطب والطبيب والقاضي ونحوهم.
      ٥_ *جعلهم مقولة (ليس عورة) رد وتكذيب للصحابة والتابعين وعلى كل مفسري الدنيا من اتباع المذاهب الاربعة* لانهم فسروا اية(يدنين)(امرن ان يغطين وجوههن) ولا واحد من ١٤ قرنا الا ونقل اقول الصحابة والتابعين (امرن ان يغطين وجوههن ) وقالوا وان كشفهن لوجوههن كان من فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات وفعل الفاتنات المغريات المريبات المطمعات لطالبين الزنا.
      فهو اجماع منقطع النظير قلنا هاتوا تحدي واحد من ١٤قرنا من جهابذة ومراجع مفسري المذاهب الاربعة ما قال او نسي ان يقول(يدنين) (يغطين وجوههن )تحدي تحدي تحدي. بل ولا قالوا عندها مقولة( عورة وليس عورة) ولا ذكروا مع (يدنين) اية الرخص(الا ما ظهر منها) ولا اقول الصحابة الوجه والكفين لان الايتين متضادين عكس بعض هذه فرض لستر وجهها وهذه لتكشف وجهها في الرخص والضرورات فلا يجتمعان ولا يفسران في مكان واحد ولا قالوا في تفسير يدنين تكشف وجهها وتغطي راسها ولا ذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء (هذا وهذا) ولا شي من ادلة اهل السفور اليوم وبالتالي فمخترعين دين جديد وبدع ما سبقهم سلف ومخالفين منهج اهل السنة والجماعة والسلف لمخالفتهم صريح الكتاب ايات الحجاب وقول الرسول (المراة عورة )بل المفروض على دعواهم منهج السلف ان يتركوا كل كلام المذاهب الاربعة على فرض انهم قالوا ( الوجه ليس عورة) ويتمسكوا بنص صريح قول اللع وكلام الرسول (المراة عورة) لو كانوا متمسكين بالحديث ونصوص الوحيين وحاشا المذاهب الاربعة ان تخالف قول الرسول في فريضة الحجاب بل اهل السفور اليوم فهموا مقولة ليس عورة انها في فريضة الحجاب وليس كذلك. فليس المذاهب الاربعة ليسوا اغبياء او متناقضون يقولون في التفسير يدنين يغطين وجوههن ويقولون في كتب الفقه(الا الوجه والكفين)بل الذي في كتب التفسير فريضة اصول وحلال وحرام وما امر الله رسوله بتبليغه يدنين عليهن بفرض الحجاب بسترهن الكامل والذي في كتب الفقه من مسائل الخلاف من فروع الفقه بين الجمهور واحمد فمنع احمد كشفها في صلاتها ولو في بيتها لوحدها وقال تصلى مغطية كل جسمها ولا يظهر ولا ظفرها وكذلك لم يرخص بكشفها في ضروراتها لا لخاطب ولا شاهد ولا غير ذلك بحجة العورة. ورد عليه الجمهور قالوا رخص لمسلمة ان تكشف في صلاتها وفي ضروراتها وليس الوجه عورة في الموضعين وغلط اهل التبرج والسفور ظنوه وحسبوا قولهم ليس عورة في فريضة الحجاب وان الاجنبي المذكور في (كتاب الصلاة ) وفي (كتب ضروراتها مع الاجنبي) انه هو الاجنبي الذي في فريضة الحجاب فغلطوا غلطا واضحا كالشمس خالفوا الاجماعات. مما يثبت و يتضح بما لا يدع مجالا للشك ١% من هذا كله ان عبارة ( المراة كلها عورة الا وجهها وكفيها ) او عبارة ( الوجه والكفين ليسا عورة ) لا علاقة لها بفريضة الحجاب بتاتا ولم يقلها ائمة المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب بتاتا ولم تخطر ببالهم بتاتا بل لم يتصورا ان تكشف للاجانب بتاتا لانهم كانوا يختلفون في ما هو اشد من سترها لوجهها من الاجنبي كقول بعضهم بستر وجهها من الكافرة والفاسقة وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لابنائهما وستر الاماء لوجوههن كالحرائر وبستر وجهها من زوجها المطلق او المظاهر حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة لا يفتتن بوجهها فيواقعها.وبستر وجهها من عبدها مملوكها وبستر وجه الشابة التي توفي زوجها من اولاده الشباب مع انهم اولاد زوجها محارمها خشية الفتنة لانهم كلهم شباب وبستر وجهها في احوال من اخوها او محرمها الفاسق الذي بالمسكرات او الذي لم يسبق بينهما مخالطة تؤمن منها فتنة وشهوة كما منع الرسول سودة من رجل حكم انه اخوها وو وهذا من العلماء حماية لاصل سترها من الاجنبي مصداقا لقول الرسول (الحلال بين والحرام... فمن اتقى الشبهات... كالراعي يرعى حولةالحمى يوشك ان يقع فيه) ففريضة الحجاب من الاصول والحلال والحرام البين الذي لا يدخله خلاف الاخوة من المذاهب الاربعة الذين اصولهم ومراجعهم واحدة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. بل قالوا ليس عورة في فروع و مسائل الفقه الفرعية الجزئية الذي يدخلها الخلاف الفقهي السائغ الواسع في الرخص والضرورات فمنع احمد رخصة كشفها في كتاب صلاتها وفي كتاب ضروراتها مع الاجنبي فرد عليه الجمهور ليس الوجه عورة ولم يقولوها في ايات الحجاب بتاتا. والعجيب لن تجد كلمة(ليس عورة)في غير هذين الموضعين ابدا ولن تجد معها كلمة(فريضة الحجاب) بل ولن تجد حتى حروف الحجاب(الحاء ولا الجيم ولا الباء) دليل انهم لم يقولوها في الحجاب ولا يتكلمون عن الحجاب. وانما فهم غلط اهل السفور اليوم على المذاهب الأربعة. وافتروا كذبوا عليهم زورا وان لم يقصدوا لكن هذا واقع فعلهم غفر الله لنا ولهم كما قال الرسول(كذب ابو السنابل)لما افتى غلط بغير الواقع من الدين .وبالله التوفيق

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg Місяць тому +1

      تنبيه: ومثله قولهم (إذا أمنت الفتنة أو الشهوة) لا يقصدون به عموم الناس ولا عموم أحوالها، إنما هو لناظر مخصوص ممن جاز نظره للمرأة عند الضرورة، كالشاهد والمتبايع والخاطب ونحوهم، فاشترط بعضهم لكشف شيء من زينتها عند الضرورة شرطاً زائداً على الضرورة، وهو أمن الفتنة والشهوة منه أو عليه عند النظر، كمن كان معروفاً بالفسق وقلة الورع أو يَعلم من نفسه أنه يَشتهي ويتأثر فيُمنع من النظر ولو لحاجة وضرورة ، وذهب بعضهم لعدم اشتراطه، وقالوا لا يسلم أحد من أن ينظر للمرأة ويأمن عدم تحرك شهوته ولان وقت الضرورة قصير جدا ولحاجة الناس وقضاء مصالحهم وعدم تعطلها لمجرد خشية الفتنة والشهوة وعدم الجزم بذلك. ( للمزيد... راجع المبحث الرابع)
      *** جاء في الجلالين للمحلى والسيوطي﴿زِينَتهنَّ إلّا ما ظَهَرَ مِنها﴾ وهُوَ الوَجْه والكَفّانِ فَيَجُوز نَظَره لِأَجْنَبِيٍّ إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَة فِي أحَد وجْهَيْنِ والثّانِي يَحْرُم لِأَنَّهُ مَظِنَّة الفِتْنَة ورُجِّحَ حَسْمًا لِلْبابِ) انتهى . وانظر صيغة المفرد دليل الرخصة وقت الضرورة فليس هو مباح لعموم الناس وانما ( يجوز نظره للاجنبي) مفرد اي عند الضرورة لانه معلوم عندهم فريضة ستره وهو يتكلم في اية الرخصة والضرورة لاجنبي مفرد من قاضي او خاطب او شاهد او توثيق البيوع ثم اشترطوا شرطا زائدا عن الحاجة والضرورة وهو( امن الفتنة والشهوة عند الضرورة) فلا يكفي الضرورة حتى يعرف انه يؤمن منه وعليه الفتنة والشهوة اذا نظر كمن كان معروفا بالفسق او يعلم من نفسه انه سيشتهي ويتاثر فيمنع ولو لضرورة وبعض الفقهاء اجاز نظرة ولو للفتنة والشهوة وقال من يامن عدم تحرك شهوته اذا نظر ولان النظر للضرورة والحاجة انما استدعي النظر لاجل مصالح الناس ولان وقتها قصير فيجوز ولا يشترط عدم خوف الفتنة والشهوة ولكن المؤلف رحج اشتراط امن الفتنة مع الضرورة وعلل ترجحه بقوله(فَيَجُوز نَظَره لِأَجْنَبِيٍّ إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَة فِي أحَد وجْهَيْنِ والثّانِي يَحْرُم لِأَنَّهُ مَظِنَّة الفِتْنَة ورُجِّحَ حَسْمًا لِلْبابِ) لان الغالب مضنة الفتنة ورجح حسما للفتن والشهوات وبعضهم زاد وقال لان في غير من لا يؤمن منه فتنة وشهوة غنية فيمكن بغيره يشهد او توكل ونحو ذلك وبعضهم توسط قال في بعض الناظرين لا بد منهم بانفسهم حتى لو اشتهى او تاثر وفتن كالخاطب والقاضي او شاهد الاداء الذي سبق وتحمل امانه الشهادة في السابق ويريد ادائها ويجب ينظر لادائها بعكس شاهد التحمل الجديد الذي سيتحمل الان ففي غيره غنية فلا ينظر لو عرف انه سيشتهي ويفتن . واهل السفور اليوم حرفوا معني كلام الفقهاء عند الرخص والضرورة وجعلوه في احوال المراة العادية ولعموم الناس وليس لناظر واحد عند الضرورة وفهموه انه اختيار هل الزمن زمن فتنة وشهوة او لا وهذا تحريف وتبديل وتصحيف للحقيقة وتبديل للدين وكلام الفقهاء والاصوليين المتقدمين .
      راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا majles.alukah.net/t190613/.
      وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417
      وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/
      و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg Місяць тому

      يا من يقول بالتبرج والسفور اليوم تحدي تحدي تحدي انت تنقل اقوال كل مذهب وتظن انها اقوالهم في فريضة الحجاب وفي الحقيقة هي من (كتاب الصلاة) ومن (كتب ضرورات المراة التعاملية مع الاجنبي) كخاطب وشاهد وقاضي وطبيب. حيث منع احمد وغيره كشفها فيهما فتنقل وكأن المذاهب الاربعة ليسوا اخوه ومنهجهم الكتاب والسنة والرسول يقول (الحلال بين والحرام بين) فنحن نتكلم عن فريضة الحجاب قال الله لرسوله بالامر المباشر وباعلى صفة له النبي الحاكم ( يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) فما احسن التبليغ ولا فهم الصحابة ولا الاىمة الاربعة ولا فهمنا وهو علمنا الخراء والسنن ولا فهم علماء الامة
      *فقول لنفسك لو علماء المذاهب المجتهدين اعرف بمذهبهم انا دعوتك لتحدي تحدي سهل اكشفك او تكشفني*
      *التحدي الاول* نراجع سوايا كما امرنا الله للمحكمات وسهل بالجوال سهل مواقع التفاسير لمائة مفسر اغلبهم لهم كتب فقهية لمذهبهم احناف مالكية شافعية حنابلة لاية محكمة اول ما نزل في الحجاب (يدنين) لو واحد من١٤ قرنا ما قال(يغطين وجوههن) او قال ( تكشف وجهها وتغطي راسها) او قال (لو غطت سنة ومستحب واختيار وبكيف المراة والناس وابوها) شفت كله ضدي هات واحد من ١٤ قرنا ما قال (يغطين وجوههن) سهلة بالجوال تكشف كذبي او كذبك وخذ تفسير الشعراوي ومخلوف والطنطاوي مفتي مصر السابق وخذ تفسير للعلماء الازهر باشراف لجنة البحوث الاسلامية وكبار علماء الازهر مع ان المتاخرين لا يعتد بهم لكنهم وافقوا اجماع كل القرون لان بدعة السفور انتشرت في القرنين الماضيين *بسبب حسبوا كلام الفقهاء في كتاب الصلاة وكتاب ضرورات المراة ومنع احمد كشف المراة في صلاتها وضروراتها انه خلاف في فريضة الحجاب.*
      *المهم تحدي واحد* كلهم قالوا ( يدنين تغطي وجهها) فضلا انه قال مذهبكم البدعي او قال في الاية خلاف واقوال الاحناف واقوال المالكية واقوال الشافعية واقوال الحنابلة ولا جاءوا بذكر اسم امام لا ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا لان الاية فريضة معلومة من الدين بالضرورة فوق اي احد وفوق الخلافات ولا قالوا فبها عورة ولا ليس عورة ولا ذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء هذا وهذا ولا شي من ادلة اهل السفور اليوم البدعية..فقط جيب واحد ما قال ( يغطين وجوههن) واحد واحد واحد كلهم قالوا ( يغطين وجوههن) من ترك كلام المذاهب الأربعة وقال كلمة او دليل من بدعكم يا جهلة او ما ترميني به ترميهم به وانا ارجع عن التشدد او هم مثلي متشددين وهم حكم بيننا متفقين انهم علماء جهابذة لمذاهبهم وقال تعالى(فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون)
      المفروض ننتظر لنرى النتيجة ولكن لاني اريد النصح والانتصار لله وليس لنفسي
      *خذ التحدي الثاني* ولكن لا اقبل فيه رد الا اذا انتهينا وجبت واحد من التحدي الاول ما قال(يغطين وجوههن) بل قالوا وكشفهن وجوههن من فعل ولباس زي الاماء والجاهلية وتبذل العربيات الفاتنات المغريات فقط ترد على التحدي الاول وتقول العالم فلان ما قال ( يغطين وجوههن) اعترف لك انا متشدد اسف جاهل غبي واحد من مئات جهابذة العلماء المذاهب الاربعة هل يعني كلهم معي يقولون( يغطين وجوههن ) وتلومني وتسبني ولا تلوم ولا تسب نفسك ومع مائه مفسر وفقيه ومراجع للتفسير لكل متاخر
      *التحدي الثاني* بعد ان ترد على الاول وتنقل فلان ما قال تغطي وجهها ننتقل للتحدي الثاني كل ما نقلته عن فهم وجهل وافتراء وكذب على المذاهب الأربعة سيسالك الله ويحاسبك
      مذهب الاحناف...مذهب المالكية....مذهب الشافعية....مذهب الحنابلة
      التحدي اوجد كلمة في كل ما نقلته انهم يتكلمون وقالوا كلمة الحجاب او حجاب المسلمات او جاء في نقلك لكلامهم ولو حروف الحجاب ( الحاء او الجيم او الباء) اذا ما وجت فانت متيع شبهات ومن خارج اول الايات المحكمات التي نزلت في شان وخصوص الحجاب فكلامهم اغلبه كما كررت لك منع احمد تكشف وجهها وكفيها في الصلاة ولو في بيتها ومنعها تكشف لخاطب وشاهد وضرورة بحجته فخالفه الجمهور وقالو الموضعين كتاب الصلاة وكتاب ضروراتها التعاملية مع الرجال ليس عورة اباحته الشريعة فظنه المتاخرون انه في الحجاب وامامنا كتاب الصلاة وخارج الصلاة الضرورات كتاب النكاخ رؤية الخاطب كتاب البيوع لمعرفتها وتوثيق بيعها وكتاب العلاج او عيوب المراة وكتاب الشهادات لها او عليها او منها وغيرها من ضروراتها هل قالوا عندها كلمة ( حجاب ) او حروف الحجاب( حاء وجيم وباء ) او فقط قالوا صلاة وشهادة وخطبة وقاضي وحاكم ومتبايع وطبيب وقالوا كل المذاهب الاربعة لو عرفوها من خلف نقاب يحرم كشف او عرفوها عدول لم تكشف او وجد شهود يعرفوها او تحققو من صوتها او هيئتها لم تكشف ووووو او هل نلغي كتب ضرورات المراة كلها نجاملكم وننسف نصف الدين لان فريضة الحجاب مع ضروراتها تقريبا نصف او ربع كتب المذاهب الاربعة.
      خلاصة سؤال التحدي الثاني تحدي هل قالوا في كل ما نقلته انت من المذاهب الاربعة جاء فيه كلمة( حجاب او حروف الحجاب ) ام ظن اثم واتباع شبهات من هنا وهناك بدون تركيز او رجوع كما امر الله للمحكمات من غير المحكمات

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg Місяць тому +1

      ادلة اهل السفور اليوم الثلاثة في الحجاب الاولى اية(الا ما ظهر منها) والثاني حديث اسماء(لا يظهر من المرأة إلا هذا وهذا) والثالث عبارة(الوجه والكفان ليسا عورة)فادلتهم الثلاثة باطلة غير صحيحة لانها في غير موضعها * وخذ نموذجا فيديو لمقابلة لفضيلة شيخ الازهز بعنون(حجاب المراة. الحلقة الثانية والعشرون) فالمتقدمون من المذاهب الاربعة ذكروا هذه الادلة الثلاثة في موضعين اثنين من كتب الفقه *الموضع الاول* فيما يرخص ويطهر في *كتاب صلاتها* *والموضع الثاني* فيما يرخص ان تكشفه في *كتاب ضرورة معاملاتها مع الرجال من ابواب الشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع ونحوه *والسبب في ذكر المذاهب الاربعة لهذه الادلة في كتب الفقه لان في زمنهم هناك فقهاء منعوا كشف المراة وجهها *في الصلاة فقالو تصلي ولا تكشف وجهها ولو كانت لوحدها في بيتها. وكذلك منعوها في الضرورات ان تكشف لخاطب وشهادة ولا لشيء* وهو قول لبعض فقهاء التابعين ورواية ضعيفة لاحمد. قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى. *وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها، وتغطي كل شيء منها)* انتهى. قال ابن قدامة في المغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى.وبطبعة تحقيق التركي للمغني ذكر بالهامش نسخة ثانية ليستوعب كل النسخ *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى.وكذلك منع بعضهم كشفه في الضرورات فنقل عن مالك منع الخاطب من النظر ذكر الطحاوي عن قوم قالوا لا تكشف لخاطب لانها عورة *ولهذا خالفهم الجمهور قالوا نحن نقول(المراة عورة)الا بموضعين رخص لها في صلاتها وفي ضروراتها* وبالتالي فليس خلافهم في كتب الفقه عن الحجاب. *فالمتقدمين فرغوا من الكلام على فريضة الحجاب وتقرير مسائلها من سنة خمس في سورة الاحزاب وحطو رحالهم هناك وانتهوا واجمع المفسرون بمختلف مذاهبهم الاربعة ان اية (يدنين)اي(يغطين وجوههن)ولم يذكروا اي خلافا بينهم ولاعبارة (الوجه ليس عورة) التي ذكروها بكتب الفقه ردا على من تشددوا ومنعوا كشف وجهها في الصلاة والضرورات. فلا يجوز سحب ادلة الرخص في الحجاب *ونتحدى اهل السفور اليوم ان ياتوا بنقل لفقهاء المذاهب الاربعة والى يومنا ذكروا هذه الادلة الثلاثة في غير الموضعين. لن يجدوا موضع ثالث كما استشهد بها اهل السفور اليوم في موضع الحجاب* فاهل السفور اليوم ينسخون الادلة الثلاثة من كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات ويجعلونها في الحجاب بطريقة البتر والقص لكلام الفقهاء فلا يذكرون قولهم انها(في الصلاة)وينقلون(والصحيح من المذهب ان الوجه والكفين ليسا من العورة)ويبترون(في الصلاة) وهكذا يفعلون من كتاب الضرورات فينقلون (يجوز للاجنبي النظر للاجنبية لانهما *ليسا بعورة* *ولقوله تعالى (الا ما ظهر منها )* ولحديث *اسماء(إلا هذا وهذا*)ولا يكملون ويمرون مرور الكرام لقول الفقهاء *(كتاب النكاح رؤية الخاطب او كتاب الشهادة او كتاب العيوب بالمراة او علاجها) (للحاجة والظرورةللمعاملة بيع وشراء وللحرج البين وللعذر وما لا بد منه)* ولا يذكرون امثلتهم وقد لا تمر على المراة الا مرة بل بعضها لا تمر عليها ولا مرة كمثل *(شاهد خاطب قاضي متبايع طبيب وشهود الزنا وشهادة الولادة ورضاع وانقاذها من غرق اوحرق او سقوط او ما كشف رغما عنها كريح او لضرورة النظر لشراء الجارية)* فلاسف دين فرقة اهل التبرج اليوم دين محرف مبدل مصحف بدعي سيطمس علوم المذاهب الاربعة حتى افتروا ونسبوا الخلاف بينهم في الفرائض الحجاب وقسموهم لروايات -ونحسبهم معذورين بغير قصد- اخذوا ادلة الرخص جعلونها ادلة الحجاب *كمن ياخذ بادلة الفطر في رمضان ويقول رمضان سنة ومستحب. فلم يتصوروا ان المتقدمين يختلفون لدرجة ان تصلي مغطية وجهها ولو لوحدها وهناك من منع كشفها في لخاطب* فحسبوه انه خلاف بينهم في الحجاب وهكذا كل ادلتهم في الحجاب فهم مغلوط بسبب تسرعهم وعدم تركيزهم وفهمهم شدة خلاف المتقدمين. والحقيقة ان المذاهب الاربعة مجمعون ان(المراة كلها عورة)ولكن اخرجوا الوجه من(العورة)في موضعين ردا على من منعوا كشفه في صلاتها وفي ضروراتهافليس خلافهم في الحجاب *انظروا من اي كتاب وموضوع تقراون؟ فانكم تقراون من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات* اما الفرائض فهي حيث ذكر الله اياتها في كتب التفسير