هل يفرض الزوج على زوجته لبس النقاب؟

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 8 вер 2024

КОМЕНТАРІ • 65

  • @user-iw2nj9zq8g
    @user-iw2nj9zq8g Рік тому +11

    النساء يعرفون بالوجه وليس بالشعر. الوجوب واضح بتغطية الوجه

  • @user-wu6pn4dq2r
    @user-wu6pn4dq2r 2 роки тому +6

    أحب هذا الشيخ ماشاء الله

  • @user-lr3bl7nh6q
    @user-lr3bl7nh6q Рік тому +9

    النقاب اذا لبسته يعني تستر اكثر واذا مالبسته عادي بس يعني الي يحب انه يستر اكثر يلبسه وبطريقه صحيحه

  • @ssomaa8197
    @ssomaa8197 10 днів тому

    طالما العلماء مختلفين ماله حق يجبرها بالمرة 👍

  • @rahmaashraf8657
    @rahmaashraf8657 2 роки тому +46

    بس انا كرهت زوجى من طريقته فى فرض النقاب عليا واسلوبه العنيف ويخيرنى بين النقاب او الطلاق. انا لبسته بس فى غصة فى قلبى ناحية زوجى وافكر انى اطلق منه والبس النقاب لله عز وجل ..اسلوبه كرهنى فى اى طاعه

    • @hanadahamada1614
      @hanadahamada1614 2 роки тому +6

      في وحده تقول كرهت زوجي انتي حريم تحبه قلت الأدب والتبرج

    • @hanadahamada1614
      @hanadahamada1614 2 роки тому +7

      لو قلك البسي منطلون كنتي هتبقي مبسوطه

    • @ALI-MNS7
      @ALI-MNS7 Рік тому +10

      تطيعين الله من باب وتعصينه من باب آخر في طلب الطلاق؟
      قال النبي ﷺ (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ).
      تستطيعين أن تجمعين بين طاعتك لله عز وجل وثم طاعتك لزوجك ، وهذا دليل محبته لك وحرصه عليك
      بل لو أمرك هو بخلع الحجاب لك أن تتطلقي منه وليس العكس .

    • @user-kd7zt9fl9r
      @user-kd7zt9fl9r Рік тому +1

      حسبي الله معك حق ولا اكراه لكنه اختي فرض لازم يفهمك ويحببك في النقاب اكثر ما يجبرك

    • @nj-wg6vq
      @nj-wg6vq Рік тому

      @@hanadahamada1614 مايخصك يامريض فيها

  • @ahmedalaa2566
    @ahmedalaa2566 3 роки тому +7

    وقد أنكر الأئمة الأجلاء كشف النساء الشابات وجوههن أمام الأجانب، واعتبروا ذلك من أكبر المنكرات والبدع القبيحة، ولو كان ثمة اختلاف بينهم ولو طفيف في أصل الحكم لما قالوا مثل ذلك :
    - قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في " البداية والنهاية ١٦ / ٢٤٥ و٢٤٦ - سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ": [ثم دخلت سنة أربع عشرة وخمسمائة] / [ما وقع فيها من الأحداث]
    وفي هذه السنة كان ابتداء ملك محمد بن تومرت ببلاد المغرب، ..... ثم كان ينتقل من بلد إلى بلد حتى دخل مراكش، ... فرأى فيها من المنكرات أضعاف ما رأى في غيرها؛ من ذلك أن الرجال يتلثمون، والنساء يمشين حاسرات عن وجوههن، فأخذ في إنكار ذلك، حتى إنه اجتاز به في بعض الأيام أخت أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين ملك مراكش وما حولها، ومعها نساء راكبات حاسرات عن وجوههن، فشرع هو وأصحابه ينكرون عليهن ويضربون الدواب، فسقطت أخت الملك عن دابتها، فأحضره الملك وأحضر الفقهاء فظهر عليهم بالحجة ]. ا.هـ
    - وقال الإمام النووي - رحمه الله - في " المجموع ٨/ ١٤٠ ": [ من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها، ويستصحبون الشمع من بلدانهم لذلك، ويعتنون به، وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعًا من القبائح: إضاعة المال في غير وجهه، إظهار شعار المجوس في الاعتناء بالنار، اختلاط النساء بالرجال والشموع بينهم، ووجوههن بارزة ]. ا.هـ
    - وقال الإمام ابن جماعة - رحمه الله - في " هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك - ٢/ ٨٦٤ ": [ ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وجوههن ]. ا.هـ
    - وقال الإمام ابن رشيد السبتي - رحمه الله - في " ملء العيبة - ١/ ٢٦٥ ": [ قلت: ومن الحوادث الشنيعة طواف النساء ليلا بالشمع في أيديهن سافرات عن وجوههن، عاينا من ذلك ما يحزن، وغيرنا منه المستطاع بإطفائها في أيديهن والله تعالى المستعان المسئول أن يمن على المسلمين بمن يدفع البدع، ويجبر من الدين ما انكسر، ويلأم منه ما انصدع بمنه وكرمه ]. ا.هـ
    - وقال الإمام أبو العباس المُجَيْلِدي - رحمه الله - في " التيسير في أحكام التسعير ص٧٢/ الباب الثامن في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة والرحاب وغيرها ": [ ويمنع النساء أن يبدين وجوههن وزينتهن ]. ا.هـ
    - وقال الإمام ابن الحاج - رحمه الله - في " المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات ١ / ٣١٠ و ٣١١ - فصل من العوائد الرديئة ما يفعله النساء في المواسم ": [ ... وكذلك يفعل بعض من قل حياؤه من الشبان والرجال؛ فيجتمعون على ما لا ينبغي وأكثرهم مختلطون بعضهم مع بعض، نساء وشبان ورجال قد رفعوا جلباب الحياء والوقار عنهم على ما قد علم، كأنهن في بيوتهن مع أزواجهن، إذ لا فرق عندهم في القبور بين النساء والرجال؛ أعني في كشف الوجوه والأطراف إلى غير ذلك مما هو معلوم من عوائدهم الرديئة، فيا للعجب في انكشافهن في هذا الموضع الذي هو موضع الاعتبار، والتذكار على ما تقدم، فإذا رجعن إلى البلد يرجعن على ذلك الحال من كشف السترة عنهن، فإذا وصلن إلى البلد تنقبن إذ ذاك واستترن، ثم صارت هذه العادة بينهن شعيرة يتدين بها؛ أعني في أن المرأة تستتر في البلد، وفي القبور والطريق إليها مكشوفة الوجه لا تستتر من أحد، فحصل من ذلك جملة من المفاسد منها اجتماعهم كما سبق ]. ا.هـ
    - وقال الإمام ابن الأخوة - رحمه الله - في " معالم القربة في طلب الحسبة ص ٥١ - الباب الخامس في الحسبة على أهل الجنائز ": [ فإذا خرجت جنازة أمر النساء أن يتأخرن عن الرجال، ولا يختلطن بهم، ويمنعهن من كشف وجوههن، ورءوسهن خلف الميت، ويأمر مناديا ينادي في البلد بالمنع من ذلك ]. ا.هـ
    - وقال الإمام البُصْرَوي - رحمه الله - في تاريخه ص ١٧٦ - رجب سنة احد وتسع ماية : [ ..... ثم حضر إلى ابن خطيب المعضمية والشيخ محمد البصير إمام جامع منجك؛ وذكر ما في هذا المكان بالبقاع من المفاسد واختلاط الرجال بالنساء في مكان ضيق بهم مسفرات عن وجوههن وقبائح أخرى كثيرة، فلا قوة إلا بالله تعالى ]. ا.هـ
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٨٢ ": [ وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره ]. ا.هـ
    وقال الإمام ابن شرف الدين الخليلي - رحمه الله - في " فتاوى الخليلي ٣/ ٢٣٩ و٢٤٠ ": [ ولا يجوز الخروج على النساء سافرات الوجوه؛ لأنه خلاف نص القرآن وما عليه الإجماع، فمخالفه إن كان عن قصد وتحر فهو كافر، وإن كان يعلم الإثم ويرتكبه فقد ركب إثما كبيرا ]. ا.هـ
    - وقال الإمام سبط ابن الجوزي - رحمه الله - في " مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ١٠ / ٢٦٦ - العصر الأموي/ السنة الحادية بعد المئة - عمر بن عبد العزيز بن مروان - رضي الله عنه - ": [ وكتب - أي الخليفة عمر بن عبد العزيز - إلى عماله أن ينهوا النساء عن الخروج مع الجنائز والنياحة والبكاء، وكشف وجوههن ونشر شعورهن، وشق جيوبهن، وقال: إنما ذلك فعل الجاهلية والأعاجم ]. ا.هـ
    - وقال الإمام ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري ٢٤٥/١٢ - كتاب الديات/ باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له : [ ..... ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك ]. ا.هـ
    والله أعلى وأعلم

    • @user-gc8pb1wg7f
      @user-gc8pb1wg7f 3 роки тому

      دعاة النقاب يستميتون لإثبات دعواهم بالبحث في كتب الفقه عن الأقوال المتشابهة والشاذة. وكان عليهم أن يأتوا لنا بأقوال العلماء في أصل المسألة من الأبواب التي تتحدث عن عورة المرأة ، وليس عن اختلاط الرجال بالنساء.
      والظاهر من النقول المذكورة أنها جاءت في سياق اختلاط المزاحمة التي يسهل فيها أن يلمس الرجل المرأة، وفي هذا الظرف منعوا المرأة من كشف وجهها اجتهادا منهم لأمن الفتنة، وليس فيه التصريح بأن هذا هو حكم الشرع الأصلي في المسألة.
      فالنووي مثلا له كلام صريح في المسألة حيث قال في نفس المصدر "المجموع شرح المهذب": ((وأما عورة الحرة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين)). ونقل في شرح مسلم عن القاضي عياض أنه حكي عن العلماء أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها وعلى الرجل غض بصره عنها. والنووي أقره عليه.
      وابن جماعة في نفس المصدر " هداية السالك" حكي عن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تحريم ستر وجه المرأة في الإحرام وأنه لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة علي المشهور، وأنهم رخصوا لها أن تسدل علي وجهها. وهذا دليل علي أن الوجه ليس بعورة في الستر.

    • @user-bs4yy3be8x
      @user-bs4yy3be8x Рік тому

      أين ابن سلول الذي اوقف هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وشجع على ارتكاب المحرمات في مكة المكرمة!!!!!!!!

  • @MahaSwift
    @MahaSwift 4 місяці тому +3

    لماذا لم باخذها منقبة من الاول ؟ لماذا يريد ان يفرض رايه عليها ؟ اليس لديها راي ؟ هذا تسلط و لا يجوز له اكراهها عليه

    • @Anasmfe7294
      @Anasmfe7294 2 місяці тому

      لو لها رأي اخر فالطلاق حل لها وتدعه يبحث عن من تقبل شروطه واحفظ عرضه وشرفه وتطيعه

    • @MahaSwift
      @MahaSwift 2 місяці тому

      @@Anasmfe7294 يعني لا تقبل شروطه مباشرة الطلاق ؟ نعم من لا يعرف قيمة الزواج مثلك او يريد التسلط على المراة فشرعا لا يجوز للرجل اجبار المراة على شيء بل انت من تريد المراة كسلعة و هذا لا يريده الله فالحل لك ان لا تقبل المراة بالزواج منك اطلاقا

    • @MahaSwift
      @MahaSwift 2 місяці тому

      @@Anasmfe7294 لو له رأي الإجبار فلتطلب الخلع و تجد شخص آخر يحافظ عليها و لا يعتبرها عار عليه

  • @user-gc8pb1wg7f
    @user-gc8pb1wg7f 3 роки тому +5

    فى لباس المرأة له أن يلزمها فى الأمور المتفق عليها التى لا خلاف عليها.

    • @Tht-mw1ek
      @Tht-mw1ek 2 роки тому

      لا تفتي من حالك، الو يلزمها بالنقاب

    • @Alaa2009-sw2ie
      @Alaa2009-sw2ie Рік тому

      @@Tht-mw1ek ممنوع يلزمها وموعاجبك اخبط راسك على خيط

    • @Tht-mw1ek
      @Tht-mw1ek Рік тому

      @@Alaa2009-sw2ie المرأة عليها طاعة زوجها في غير معصية الله، والنقاب ليس معصية اتفاقا، فله أن يلزمها به، لا تفتي انطلاقا من عاطفة لأن الكلام في دين الله بغير علم عظيم

    • @Abdullah_the_Palestinian
      @Abdullah_the_Palestinian 10 місяців тому

      اخرس يا داعشي. انتا و فقهائك في مزابل التاريخ

    • @Tht-mw1ek
      @Tht-mw1ek 9 місяців тому +1

      @@MOHAMMADMIFLHY المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في غير المعصية، ولو كانت الزوجة ترى وجوب النقاب حينها لا تطيع زوجها اذا امرها بخلعه، والزوج لا يجوز أن يأخذ مال زوجته دون رضاها فلا يحق له أمرها بذلك

  • @HamaHama-jv2it
    @HamaHama-jv2it 2 місяці тому

    زوجي قل لي البسي حجاب الشرعي في الدار ولكن لما اخرج البس مثل مبحب🤔

  • @ahmedalaa2566
    @ahmedalaa2566 3 роки тому +5

    الأئمة من شتى المذاهب الفقهية متفقون على أن المرأة الشابة مأمورة شرعا بتغطية وجهها وكفيها أمام الأجانب، ولا يجوز لها كشفهما إلا لضرورة معتبرة، أما القواعد من النساء؛ فيجوز لهن كشفهما بشرط عدم التبرج، مع استحباب تغطيتهما، وهذا ما ثبت في الكتاب والسنة وعليه إجماع العلماء.

    • @user-gc8pb1wg7f
      @user-gc8pb1wg7f 3 роки тому +1

      كلامك غلط ، بل جمهور المذاهب الأربعة علي عدم وجوب تغطية الوجه والكفين ولم يعلقوا ذلك علي الضرورة.
      .
      • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)).
      .
      • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
      .
      • الإمام الجويني (ت:478هـ) حكي عن جمهور الشافعية عدم حرمة النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير سبب ، حيث قال في "نهاية المطلب":
      ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان))
      .
      • قال ابن رشد (ت:595هـ) في "بداية المجتهد": ((حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين))
      .
      • قال ابن المُلقِن (ت:804هـ) في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح": ((وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أن المراد في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أنه الوجه والكفان، وبه قال مجاهد وعطاء وأكثر الفقهاء))
      .
      • قال المرداوي (ت:885 هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا))

    • @yona69728
      @yona69728 6 місяців тому

      ​@@user-gc8pb1wg7fواذا كانت جميلة مثلا زوجة ابني مثل الاجنبيات ويريد ان يغطي وجهها لانه يجلب له المشاكل وهي ترفض

    • @user-gc8pb1wg7f
      @user-gc8pb1wg7f 6 місяців тому

      @@yona69728
      ما هي المشاكل التي يتعرض لها

  • @SahtoutaActive
    @SahtoutaActive Місяць тому

    شيخ كسول هذه الايات لا علاقة لها لا بغطاء الشعر ولا اي شيء

  • @wardadehan904
    @wardadehan904 2 роки тому +2

    ههههه ضحك و الله يعني تعصي ربها و تسمع زوجها

    • @Shhdalsh
      @Shhdalsh 7 місяців тому

      شدخل؟ إنما الطاعة بالمعروف، يعني لو قال لها أفعلي معصية فلا يجب عليها طاعته! لأن طاعة الله ورسوله فوق طاعة الزوج

  • @user-zm5vo4ry3u
    @user-zm5vo4ry3u 3 місяці тому +1

    قسما بالله انا قررت ولبسته بأرادتي وبكل حب وفخر لاني اريد التقرب من الله عزوجل ولكن زوجي رافض لبس النقاب في الاول اخذت رئيه وافق ولما جاء الوقت ولبسته صار يشتمني ويدعيني بألارهابيه الداعشيه وسوالف وكلمات تسم البدن انا محتشمه قبل النقاب ولكن اريد استر نفسي واتحشم اكثر مااقول غير حسبي الله ونعم الوكيل الان لا يريدني في البيت انا واطفالي كأنني فعلت شي حرام او فاحشه لا قدر الله حسبي الله ونعم الوكيل عليه

  • @ahmedalaa2566
    @ahmedalaa2566 3 роки тому +1

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى ٢٢ / ١١٥ ": « وبالجملة فقد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كان في بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت، وحينئذٍ فتصلي في بيتها وإن رُؤي وجهها ويداها وقدماها، كما كُنَّ يمشين أولًا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر، لا طردًا ولا عكسًا.
    ثم قال - رحمه الله -: . . . ولهذا أُمرت المرأة أن تختمر في الصلاة، وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نُهيت عن إبداء ذلك للأجانب، ولم تُنْهَ عن إبدائه للنساء، ولا لذوي المحارم.
    فعُلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة، التي يُنهى عنها لأجل الفحش، وقبحِ كشف العورة؛ بل هذا من مقدمات الفاحشة، فكان النهي عن إبدائها نهيًا عن مقدمات الفاحشة، كما قال في الآية: { ذ ٰ⁠لك أزكىٰ لهم } "النور/ الآية ٣٠"، وقال في آية الحجاب: { ذ ٰ⁠لكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } "الأحزاب/ الآية ٥٣"، فنُهي عن هذا سدًّا للذريعة، لا أنه عورة مطلقًا لا في الصلاة ولا غيرها ». ا.هـ
    وقال الإمام ابن المِبْرَد - رحمه الله - في " مغني ذوي الأفهام / ص ١٢٠ ": « ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية، إلا العجوز الكبيرة التي لا تشتهى مثلها، والصغيرة التي ليست محلاً للشهوة، ويجب عليه صرف نظره عنها، ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت ». ا.هـ
    يعني بالاتفاق؛ لأنه ساق هذا الحكم بالفعل المضارع، وقد قال في مقدمة كتابه هذا : ( وما اتفق فيه الأئمة بـ " صيغة المضارع " ) أي أنه يرمز لاتفاقهم بهذه الصيغة.
    وقال الإمام أبو العباس القرطبي - رحمه الله - في " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - ٣ / ٦٨٤ (١٣) كتاب الجهاد والسير/ (٣١) باب خروج النساء في الغزو ": [ النساء إمّا متجالاّت؛ فيجوز لهن كشف وجوههن، وإمّا شوابُّ؛ فيحتجبن ]. ا.هـ
    وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله - في " السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار/ باب اللباس - ص ٧٤١ " بعد أن ذكر آيات الحجاب : [ وفي هذه الآيات أعظم دلالة على وجوب التستر عليهن وتحريم النظر إليهن، . . . أقول أما الطفلة فظاهر لخروجها عن الخطاب وعدم أن يتصور في مثلها الإيجاب، وأما القاعدة فلقوله عز وجل: { وٱلقو ٰ⁠عد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن } وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز لهن أن يضعن ثيابهن عما عدا الوجه واليدين، فرفع الجناح - وهو الإثم - عنهن هو عن وضع الثياب التي على الوجه والكفين، فكان ذلك دليلا على جواز النظر إليهن، ودليلا أيضا على أن غير القواعد يحرم النظر إليهن، فهذه الآية من جملة الآيات الدالة على تحريم النظر إلى الأجنبية كما تقدم ]. ا.هـ
    وللاستزادة والتفصيل هناك كتابان قيمان اسمهما: ( كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف )، وكتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ) لفضيلة الشيخ/ تركي بن عمر بلحمر.

    • @user-gc8pb1wg7f
      @user-gc8pb1wg7f 3 роки тому

      ابن تيمية يفرق بين عورة الصلاة وعورة النظر، لكن أكثر العلماء علي غير هذا القول، والدليل علي ذلك استدلالهم بآية إبداء الزينة لاستجلاء ما لا يجب ستره في الصلاة , وليست الآية في عورة الصلاة.
      قال ابن قدامة في المغني: ((لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم...وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، لأنهما يظهران غالبا، فهما كالوجه...وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة; لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الوجه والكفين))
      • قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في أسني المطالب: ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين))
      تأمل قوله: (في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها)
      • قال ابن رشد الجد في "المقدمات الممهدات" بعد أن ذكر آية الزينة وآية الإدناء: ((فلما أمرت المرأة الحرة بالستر من الأجنبيين، وأن لا تبدي عند غير ذي المحرم منها من زينتها إلا ما ظهر منها، وهو الوجه والكفان على ما قاله أهل العلم بالتأويل، وجب عليها مثل ذلك في الصلاة سنة واجبة لا ينبغي لها تركها))
      هنا يؤكد أنه لا فرق بين العورة داخل الصلاة وخارجها.

    • @user-gc8pb1wg7f
      @user-gc8pb1wg7f 3 роки тому

      من مغالطاتك اقتصارك في النقل في آية القواعد علي القول الشاذ الذي يقول بأن الآية أباحت كشف الوجه للقاعد بخلاف الشابة وكأن المفسرين متفقون علي ذلك.
      هذه الآية ليس فيها ذكر لتغطية الوجه أو كشفه، فالمراد بالثياب هنا الجلباب، وهو تفسير مروي عن بعض الصحابة كابن عباس وابن مسعود، والجلباب ليس من صفته أنه يستر الوجه. فالمعني ترخيصا للعجوز أن تتخفف من الجلباب وتبقي في الخمار والدرع من غير تعلق بمسألة ستر الوجه.
      وقد نص ابن كثير علي أن جمهور المفسرين علي جواز كشف الوجه والكفين للأجانب في تفسير آية الزينة، وآية القواعد مذكورة في سورة النور بعد آية الزينة، فتكون مخصّصة لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن}. فإذا كان يجوز للنساء الشابات إظهار الوجه والكفين ويجب عليهن تغطية ما عدا ذلك، فلا تكون الرخصة للقواعد إلا بما زاد على ذلك، وهو وضع الخمار والجلباب.
      قال الأزهري في "تهذيب اللغة": امرأة واضع، إذا لم يكن عليها خمار.
      وقال القرطبي: والعرب تقول: امرأة واضع، للتي كَبِرت فوضعت خِمارها.
      وفي تفسير الرازي عن السدي عن شيوخه: أن يضعن خمرهن عن رؤوسهن.
      وفي تفسير ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: يضعن الجلباب والخمار. وعن ابن عمر مثله.
      وفي معجم شمس العلوم: امرأة واضع: لا خمار عليها.

  • @Abdullah_the_Palestinian
    @Abdullah_the_Palestinian 10 місяців тому

    من متى انتوا رجال الدين كنتوا علماء ؟