و العجب من م / شحرور ) الذي يقول : إن الله تعالى بإذنه للناس بالوصية قد احترم حقهم في التصرف في أموالهم . كيف له يفسر - بعد قوله هذا - دعوته الناس لجعل العمل بوصية خالقهم في قسمه أموالهم بين أقاربهم في المرتبة الثانية ، و وصيتهم هم في المرتبة الأولى . مع علمه بأن الله تعالى قد اختار لفظ الوصية بالذات - دون غيره - من الألفاظ في مستهل آية المواريث فقال سبحانه ( يوصيكم الله في أولادكم - - - ) الآية ؟ ! . و هو سبحانه المالك الأصلي لكل شيء ، و هو الذي رزقهم هذه الأموال و تفضل عليهم بها . فتباً له من زعم فاحش البطلان . و للمقارنة التوضيحية ( فبضدها تتميز الأشياء ) ، أود التذكير هنا بمثال من حال العارفين بالله المتأدبين معه سبحانه . و منهم الصديق رضي الله عنه . فقد كان إذا سأله أحد عن ماله . فلم يكن ينسبه لنفسه أبداً ، بل كان يقول : هذا مال الله في يدي . فشتان بين الثرى و الثريا . هذا من جهة . و من جهة أخرى فإن حديث ( لا وصية لوارث ) ، و حديث ( الثلث ، و الثلث كثير) يتضمنان الدلالة على أن الأصل و الأساس في قسمة تركة مال المتوفى هو ما ذكره الله تعالى في آيات المواريث . و أن الوصية لا يجوز أن تزيد على ثلث التركة ، و لغير الورثة .
المولى سبحانه و تعالى افتتح آية المواريث بلفظ ( يوصيكم ) ، ولم يفتتحها بلفظ الأمر ( يأمركم ) مع أنه سبحانه و تعالى قال في موضع آخر من كتابه الكريم ( إن الله يأمركم ) الآية 58، النساء . ولئن كان م/ شحرور يحتج بأن الله تعالى قد احترم حق كل شخص في التصرف بماله ( يقصد إذنه تعالى للإنسان بالوصية ) فجعل له سبحانه أن يوصي حسب ما يعلمه من ظروف أقاربه ، لأنه - حسب زعم شحرور- أدرى بها . بل إنه قد وصف الوصية بأنها ( تتحقق فيها العدالة الخاصة ) . بل تمادى في تطاوله الآثم . فزعم بأن ( كل إنسان أدرى بظروفه و ظروف عائلته ) . وأركز هنا تحديداً على فعل التفضيل الذي استعمله (أدرى) . لأنه يدل على معنى كفري . فدلالته اللغوية هنا تعني ( أنه أدرى بظروفه و ظروف عائلته أكثر من علم الله تعالى بها ) . وعلاوة على أنه معنى كفري . فهو احتجاج باطل . لأن الله تعالى هو سبحانه الأعلم بأحوال خلقه جميعاً . قال تعالى ( قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ) 140، البقرة ، وقال تعالى ( هوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) 3 ، الحديد . وقال تعالى ( وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) الآية 55، الإسراء ، وهو سبحانه الحاكم الحكيم . ولا معقب لحكمه . وهو عز وجل المنزه عن الظلم بكل صوره . قال تعالى ( وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ) 49 ، الكهف . وهو سبحانه الرحيم بعباده ، فهو أشد رحمة بهم من رحمتهم لأنفسهم ، ولبعضهم . قال تعالى ( وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ) الآية 64، يوسف . ومن يعتقد غير ذلك فإنما الخلل في إيمانه .
السلام عليكم ورحمة الله أريد رأيك في قوله تعالى "حصب جهنم" وقوله تعالى "عجل لنا قطنا " لأنه المنتصر رشيد يتخذها خطأ في القرآن الكريم وحاش لله تبارك وتعالى
أما اعتقاد عدم عدالة أمره تعالى كلياً ، أو جزئياً كما فعل م / شحرور هنا. حيث ذكر بأن أحكام الميراث الواردة في كتاب الله تعالى إنما تحقق العدالة العامة ، في المجموعات فقط . وأنها ليست عادلة بالنسبة للأفراد . حيث وصف ما تضمنته آيات المواريث بأنه ( قانون عام لا يأخذ بالاعتبار الحالات الخاصة ) . و هذا الاعتقاد يقدح في إيمان من يعتقده بالله تعالى . و لا يعتبر اعتقاده هذا مجرد معصية ، بل هو مناقض للإيمان بالله . و حتى إن سلمنا بأن نتائج الحسابات تؤيد صحة ما قال به م / شحرور . فإنه يبقى السؤال التالي مطروحاً، و تحول الإجابة عليه دون الأخذ بزعمه . و السؤال هو : هل يجوز للمخلوقين انتقاد حكم الخالق عز و جل الثابت بالنص الصريح ، و استبداله بحكم آخر نظراً لأن نتائج الحسابات تخالفه ؟ . و علينا قبل الإجابة على هذا السؤال أن نتذكر جيداً بأن نص آية المواريث هو من كلام من وصف نفسه سبحانه بقوله ( لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْأَلُونَ ) 23، الأنبياء . فالقاعدة الإيمانية الذهبية تنص على أن : امتثال الأمر ليس مشروطا - أي لا يتوقف على - بفهم الحكمة منه . قال تعالى ( وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) 216، البقرة . و قد صح عن سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قوله ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، و قد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على ظاهر خفيه ) . أما عدم احتجاج م / شحرور بما ثبت من صحيح أحاديث السنة المشرفة ، فإنه لا وزن ، و لا قيمة علمية له عند العقلاء من غير المؤمنين ، فضلاً عن المؤمنين .
أما قوله بأن ( الله تعالى منح الوصية الأفضلية ) . محتجاً بتعدد مرات قوله تعالى ( من بعد وصية ) فهو زعم باطل . و استدلاله عليه بالآية الكريمة خاطئ . لأنه الله تعالى ذكرها لبيان وقت احتساب الوصية لصاحبها - إن وجدت - أي قبل تقسيم التركة . و ليست حكماً مستقلاً يفيد تفضيل الوصية كما زعم . و لا يدل على أنها هي الأساس لنقل الثروة بين الأجيال - حسبما زعم - ، فزعمه يحتاج إلى دليل مستقل . هذا من جهة . و من جهة أخرى ، فإن الصحيح هو أن الوصية في الإسلام منضبطة و محكومة بمبدأين أساسين ثبت كل واحد منهما بحديث صحيح : المبدأ الأول : أنه لا وصية لوارث . لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا وصية لوارث ) . رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و غيرهم من أصحاب السنن ، و صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم ( 2705 ) . المبدأ الثاني : أنه لا تجوز الوصية بأكثر من ثلث التركة . لقوله صلى الله عليه و سلم ( الثلث ، و الثلث كثير) متفق عليه . و يجدر التذكير هنا بما يعلمه الجميع من أن عدم امتثال ما أمر الله تعالى به ، و ترك العمل بما أمر هو معصية ، أو كبيرة بحسب نوع الأمر الذي تم عصيانه ، و وفقاً لظروف مخالفته .
قوله بأن حصة الذكر من الأولاد مساوية لحصة الأنثى . هو زعم باطل . لقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) 11، النساء . و أما قيام م / شحرور بعكس الاستدلال بهذه الآية و زعمه بأنها تدل على مساواة حصة الذكر لحصة الأنثى . فلا يصح لغة . فما ذكره بهذا الشأن ما هو إلا افتراء على صحيح اللغة عموماً ، و على أسلوب القرآن خصوصاً . و كذلك لا يصح شرعاً لأن الآية الكريمة قد نصت على إفراد الذكر ، و تثنية الأنثى في ذكر نصيب كل منهما . ثالثاً : إن قول م/ شحرور ( في حال وفاة أحد الفروع قبل الأصول ، تنتقل حصته من إرث أصوله لأولاده ) . هو كسابقه زعم باطل . و لذلك فإنه لم يستطع أن يأتي بدليل عليه. و وجه بطلانه لكونه قلب كامل للأحكام الواردة في قوله تعالى ( وَ لأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) 11، النساء . فإن الله تعالى جعل الوالدان يرثان ولدهما إن مات في حياتهما ، و قد بين سبحانه مقدار حصة كل منهما من تركة ابنهما. أما م / شحرور فعكس ذلك تماماً بزعمه أن الابن المتوفى يرث - مستقبلاً - و الديه حينما يموتان بعده ، رغم وفاته هو في حياتهما . فهو بذلك قد جعل الموروث ، وارثاً . بل و زعم بأن حصته المزعومة - في خياله المريض - من تركة والديه تنتقل لأولاده . و هذا بهتان عظيم مردود بنص الآية الكريمة .
الله يرحمك الرحمن الرحيم ويجازيك على جهودك
رجل نادر الوجود هذه الأيام بارك الله فيك وطول الله في عمرك يا دكتورنا العزيز
الله يرحم هذا الانسان المجاهد الذي انار عقولنا وقلوبنا بالقران العظيم ومفاهيمه وقيمه.
اللهم اجعلها في ميزان حسناتك يا دكتور محمد شحرور
استمر في نشر علمك يادكتور لا تتوقف ،، نحتاج حلقات عن الارهاب وتجفييف منابعه
والله عظيم يادكتور احبك في الله ايها العالم بدينه
رحمه الله عليك 🙏
رحمة الله تعالى عليك يا دكتور محمد شحرور
الف رحمه ونور على روحك الطاهره.
رحمك الله يا دكتور وجزاك الله خيرا
عملاق الله يرحمو
الله يرحمك يا أستاذ شحرور
بوركت يا دكتور
مهم
اها سمعتو؟؟؟ كيف يبدلون ايات الله العظيم بالناسخ...!!! 💔 بأحاديث بشريه.... 💔
محمد شحرور نبي العصر 💚
رحمه الله واسكنه فسيح جناته.
بارك الله فيك
انا بدي أسأل سؤال بس عالخاص وين فيني أسألك يا دكتور؟
و العجب من م / شحرور ) الذي يقول : إن الله تعالى بإذنه للناس بالوصية قد احترم حقهم في التصرف في أموالهم . كيف له يفسر - بعد قوله هذا - دعوته الناس لجعل العمل بوصية خالقهم في قسمه أموالهم بين أقاربهم في المرتبة الثانية ، و وصيتهم هم في المرتبة الأولى .
مع علمه بأن الله تعالى قد اختار لفظ الوصية بالذات - دون غيره - من الألفاظ في مستهل آية المواريث فقال سبحانه ( يوصيكم الله في أولادكم - - - ) الآية ؟ ! . و هو سبحانه المالك الأصلي لكل شيء ، و هو الذي رزقهم هذه الأموال و تفضل عليهم بها . فتباً له من زعم فاحش البطلان .
و للمقارنة التوضيحية ( فبضدها تتميز الأشياء ) ، أود التذكير هنا بمثال من حال العارفين بالله المتأدبين معه سبحانه . و منهم الصديق رضي الله عنه . فقد كان إذا سأله أحد عن ماله . فلم يكن ينسبه لنفسه أبداً ، بل كان يقول : هذا مال الله في يدي . فشتان بين الثرى و الثريا . هذا من جهة .
و من جهة أخرى فإن حديث ( لا وصية لوارث ) ، و حديث ( الثلث ، و الثلث كثير) يتضمنان الدلالة على أن الأصل و الأساس في قسمة تركة مال المتوفى هو ما ذكره الله تعالى في آيات المواريث . و أن الوصية لا يجوز أن تزيد على ثلث التركة ، و لغير الورثة .
المولى سبحانه و تعالى افتتح آية المواريث بلفظ ( يوصيكم ) ، ولم يفتتحها بلفظ الأمر ( يأمركم ) مع أنه سبحانه و تعالى قال في موضع آخر من كتابه الكريم ( إن الله يأمركم ) الآية 58، النساء . ولئن كان م/ شحرور يحتج بأن الله تعالى قد احترم حق كل شخص في التصرف بماله ( يقصد إذنه تعالى للإنسان بالوصية ) فجعل له سبحانه أن يوصي حسب ما يعلمه من ظروف أقاربه ، لأنه - حسب زعم شحرور- أدرى بها . بل إنه قد وصف الوصية بأنها ( تتحقق فيها العدالة الخاصة ) . بل تمادى في تطاوله الآثم . فزعم بأن ( كل إنسان أدرى بظروفه و ظروف عائلته ) .
وأركز هنا تحديداً على فعل التفضيل الذي استعمله (أدرى) . لأنه يدل على معنى كفري . فدلالته اللغوية هنا تعني ( أنه أدرى بظروفه و ظروف عائلته أكثر من علم الله تعالى بها ) . وعلاوة على أنه معنى كفري . فهو احتجاج باطل .
لأن الله تعالى هو سبحانه الأعلم بأحوال خلقه جميعاً . قال تعالى ( قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ) 140، البقرة ، وقال تعالى ( هوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) 3 ، الحديد . وقال تعالى ( وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) الآية 55، الإسراء ، وهو سبحانه الحاكم الحكيم . ولا معقب لحكمه . وهو عز وجل المنزه عن الظلم بكل صوره . قال تعالى ( وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ) 49 ، الكهف . وهو سبحانه الرحيم بعباده ، فهو أشد رحمة بهم من رحمتهم لأنفسهم ، ولبعضهم . قال تعالى ( وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ) الآية 64، يوسف . ومن يعتقد غير ذلك فإنما الخلل في إيمانه .
السلام عليكم ورحمة الله أريد رأيك في قوله تعالى "حصب جهنم" وقوله تعالى "عجل لنا قطنا " لأنه المنتصر رشيد يتخذها خطأ في القرآن الكريم وحاش لله تبارك وتعالى
أما اعتقاد عدم عدالة أمره تعالى كلياً ، أو جزئياً كما فعل م / شحرور هنا. حيث ذكر بأن أحكام الميراث الواردة في كتاب الله تعالى إنما تحقق العدالة العامة ، في المجموعات فقط . وأنها ليست عادلة بالنسبة للأفراد . حيث وصف ما تضمنته آيات المواريث بأنه ( قانون عام لا يأخذ بالاعتبار الحالات الخاصة ) .
و هذا الاعتقاد يقدح في إيمان من يعتقده بالله تعالى . و لا يعتبر اعتقاده هذا مجرد معصية ، بل هو مناقض للإيمان بالله .
و حتى إن سلمنا بأن نتائج الحسابات تؤيد صحة ما قال به م / شحرور . فإنه يبقى السؤال التالي مطروحاً، و تحول الإجابة عليه دون الأخذ بزعمه . و السؤال هو : هل يجوز للمخلوقين انتقاد حكم الخالق عز و جل الثابت بالنص الصريح ، و استبداله بحكم آخر نظراً لأن نتائج الحسابات تخالفه ؟ .
و علينا قبل الإجابة على هذا السؤال أن نتذكر جيداً بأن نص آية المواريث هو من كلام من وصف نفسه سبحانه بقوله ( لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْأَلُونَ ) 23، الأنبياء . فالقاعدة الإيمانية الذهبية تنص على أن : امتثال الأمر ليس مشروطا - أي لا يتوقف على - بفهم الحكمة منه . قال تعالى ( وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) 216، البقرة .
و قد صح عن سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قوله ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، و قد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على ظاهر خفيه ) .
أما عدم احتجاج م / شحرور بما ثبت من صحيح أحاديث السنة المشرفة ، فإنه لا وزن ، و لا قيمة علمية له عند العقلاء من غير المؤمنين ، فضلاً عن المؤمنين .
الحمد لله ذهب شحرور وذهب معه شره .
فكر شحرور رحمه الله باقي وخالد للابد وانتشر وسينتشر اكثر واكثر رحمه الله عبقري العصور
شوف تفاهة تعليقك ماعندك اي دليل فقط سب وشتم
أما قوله بأن ( الله تعالى منح الوصية الأفضلية ) . محتجاً بتعدد مرات قوله تعالى ( من بعد وصية ) فهو زعم باطل . و استدلاله عليه بالآية الكريمة خاطئ . لأنه الله تعالى ذكرها لبيان وقت احتساب الوصية لصاحبها - إن وجدت - أي قبل تقسيم التركة . و ليست حكماً مستقلاً يفيد تفضيل الوصية كما زعم . و لا يدل على أنها هي الأساس لنقل الثروة بين الأجيال - حسبما زعم - ، فزعمه يحتاج إلى دليل مستقل . هذا من جهة .
و من جهة أخرى ، فإن الصحيح هو أن الوصية في الإسلام منضبطة و محكومة بمبدأين أساسين ثبت كل واحد منهما بحديث صحيح :
المبدأ الأول : أنه لا وصية لوارث . لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا وصية لوارث ) . رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و غيرهم من أصحاب السنن ، و صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم ( 2705 ) .
المبدأ الثاني : أنه لا تجوز الوصية بأكثر من ثلث التركة . لقوله صلى الله عليه و سلم ( الثلث ، و الثلث كثير) متفق عليه .
و يجدر التذكير هنا بما يعلمه الجميع من أن عدم امتثال ما أمر الله تعالى به ، و ترك العمل بما أمر هو معصية ، أو كبيرة بحسب نوع الأمر الذي تم عصيانه ، و وفقاً لظروف مخالفته .
قوله بأن حصة الذكر من الأولاد مساوية لحصة الأنثى . هو زعم باطل . لقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) 11، النساء .
و أما قيام م / شحرور بعكس الاستدلال بهذه الآية و زعمه بأنها تدل على مساواة حصة الذكر لحصة الأنثى . فلا يصح لغة . فما ذكره بهذا الشأن ما هو إلا افتراء على صحيح اللغة عموماً ، و على أسلوب القرآن خصوصاً . و كذلك لا يصح شرعاً لأن الآية الكريمة قد نصت على إفراد الذكر ، و تثنية الأنثى في ذكر نصيب كل منهما .
ثالثاً : إن قول م/ شحرور ( في حال وفاة أحد الفروع قبل الأصول ، تنتقل حصته من إرث أصوله لأولاده ) . هو كسابقه زعم باطل . و لذلك فإنه لم يستطع أن يأتي بدليل عليه.
و وجه بطلانه لكونه قلب كامل للأحكام الواردة في قوله تعالى ( وَ لأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) 11، النساء . فإن الله تعالى جعل الوالدان يرثان ولدهما إن مات في حياتهما ، و قد بين سبحانه مقدار حصة كل منهما من تركة ابنهما.
أما م / شحرور فعكس ذلك تماماً بزعمه أن الابن المتوفى يرث - مستقبلاً - و الديه حينما يموتان بعده ، رغم وفاته هو في حياتهما . فهو بذلك قد جعل الموروث ، وارثاً . بل و زعم بأن حصته المزعومة - في خياله المريض - من تركة والديه تنتقل لأولاده . و هذا بهتان عظيم مردود بنص الآية الكريمة .
والله اني رأيت له حلقات عديده والغريب انه لا يجيد قراءه القرآن ويقلب الآيات يزيد وينقص
عليك بتدبره في القرآن واترك عنك القرأة فهي ليست حصة قرأة كم من أناس يجيدون التجويد والتلاوة ولايفهمون معنى من المعاني فيه ( أفلا يتدبرون القرآن )
Rachid Haj وش اخذنا من الي يجيدون التلاوه بغير فهم ولا علم
akhi takadoum fi lroumr allah yer7amou
@@fififofa8271 نعم صحيح. جزاك الله خير على قول الحق بس الجهلا لا يفهمو.
هدا الشخص علماني ماركسي... الرجاء تفادي السماع له .... ابحتو عن من هو شحرور لفهم أنه فاشل
والله ما احد فاشل غيرك