اين توجد.محكمه الانضباط الوضيفي اني نفس هذه مشكلتي انقطعت عن الدوام ٥ اشهر بسبب ملاحقه قانونين كنت هارب وبعده سلمت نفسي وطلعت افراج ولقيت نفسي مستقيل بدون عءر شرعي
وعليكم السلام وقف الإجراءات القانونية وقفاً نهائياً , هو من الطرق الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائية ، إذ تنقضي الدعوى الجزائية بصدور قرار بوقف الإجراءات القانونية وقفاً نهائياً بموجب المادتين (199-200) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . ويقصد بوقف الإجراءات منع السير أو الاستمرار في الدعوى الجزائية وهو استثناء من القاعدة العامة التي توجب الاستمرار في الدعوى حتى صدور القرار البات فيها ، إن وقف الإجراءات القانونية وقفاً نهائياً يرتب نفس الآثار التي يرتبها الحكم بالبراءة ما عدا المسؤولية المدنية . مع التقدير
السلام عليكم اخي الكريم بموجب نص المادة 43 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 تم تنظيم منح الاجازة الاعتيادية للموظف العام واشارت هذه المادة الى ما يلي : 1- يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل عشرة ايام من مدة خدمته . 2- تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة لا تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول . 3- يجوز تراكم الاجازات لمدة (180) يوما على ان لا يمنح الموظف لكل مرة اكثر من (120) يوما براتب تام . 4- اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحد (60) يوما بلا راتب. 5- يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت. 6 - تستحق الموظفة اجازة حمل و ولادة قبل الوضع وبعده امدها اثنان وسبعون يوما براتب تام على ان تتمتع بما لا يقل عن (21) واحد وعشرين يوما منها قبل الوضع ويجوز تكرر هذه الاجازة كلما تكرر الحمل والوضع . 7 - تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة لمدة ( 130) يوما براتب تام . 8- تمنح الاجازات من الوزير او من يخوله ذلك او رئيس الدائرة حسب صلاحياته فالاحكام القانوني اعلاه هي المنظمة لمنح الاجازة فهي تشترط طلب من الموظق وموافقة من اللادارة حول هذا الطلب ويشترط في طلب الموظف ان لا يترتب عليه الاخلال بالمصلحة العامة كما ان يلزم القانون الادارة بعدم الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة لا تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول والمقصود بالادارة هنا ماحددته الفقرة الفقرة ثامنها اي الوزير او من يخوله او رئيس الدائرة حسب صلاحياته ومن هنا فان المقتضى منك تقديم طلب للادارة وايضاح اسباب طلبك الاجازة وعلى ضوء ذلك تتصرف من خلال مراجعة قضاء الموظفين للطعن بقرار الادارة ... مع التقدير
استاذ جدا محتاجة جوابك هسه انا اوائل طلع تعييني قبل ٥ اشهر يعني بعدني اعتبر تحت التجربة وبعدها الوزارة سوت انفكاك النا حتى يحولونّا ع وزارة التعليم فحاليا انا اعتبر منفكة ع العمل بس قريبا راح يرجعون يسوون مباشرة جديدة النا .. سؤالي هل اكدر بأي طريقة من الطرق أأجل مباشرتي او هل اكدر اخذ اي نوع اجازة لعدة اشهر بعد المباشرة فورا ؟ رجاءا تجاوبني جدا محتاجة هالجواب
السلام عليكم خذي اجازة بعد المباشرة والاجازة تكون اما وفقا لقانون الخدمة المدنية الفقرة (4) من المادة (الثالثة والاربعون) التي تنص على انه (اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحد (60) يوما بلا راتب). او على وفق او قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (418) في 15/6/1987البند (اولاً) من القرار على (للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ان يمنح الموظف اجازة اعتيادية لاتتجاوز السنتين بدون راتب اذا اقتضت الضرورة منحه تلك الاجازة) مع التقدير
اني كانت عليه دعوه كيديه وكنت ماخذ،اجازن شهرين متتاليه وبعده اجه قرار القاء،قبص لدتئرتي وخفت ان اباشر عملي بسبب الدعوه انقطعت لمده ٥ اشهر وبعدها سلمت نفسي وبقيت شهرين وخرجت بالافراج من السجن ووحبن عودتي للوضيفه في المستشفى وجدت نفسي مستقيل بدون عذر شرعي وسحبو مني الدرجه الوضيفيه ماحكم هذه هل استطيع العوده بالشكوى للمحكمه
السلام عليكم اعادتك للوظيفة في حالتك من صلاحية الادارة حصرا لانك تركت الوظيفة بسبب القاء القبض وبعد ان سلمت نفسك افرج عنك حالتك تختلف عن الحالة محل القرار بامكانك ان تقدم طلب للادارة تشرح فيه كل الظروف التي مررت بها وتبرر عدم تسليم نفسك مباشرة بالخوف عوف على حياتك او تهيئة ادلة البراءة الخاصة بك ولعل الادارة تقبل عذرك وتحسم حالتك بالغاء قرار الاستقالة ...مع التقدير
السلام عليكم استاذنا الفاضل انا موظف في احد الدوائر التابعة لديوان المحافظة مر على تعيني فترة 6 أشهر فقط أي بمعناه انا موظف تحت التجربة ولم يمر على تعيني سنة فعلية هل يحق لي النقل لدائرة تابعة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولك استاذي الكريم جزيل الشكر والامتنان
جزاك الله خير الجزاء استاذ
في ميزان حسناتك يارب
شكرا لك وربي يحفظكم ومن تحبون ..مع التقدير
شكراً لمجهودك استاذ
والشكر لك اخي الكريم ولكلماتك الكريمة
اين توجد.محكمه الانضباط الوضيفي اني نفس هذه مشكلتي انقطعت عن الدوام ٥ اشهر بسبب ملاحقه قانونين كنت هارب وبعده سلمت نفسي وطلعت افراج ولقيت نفسي مستقيل بدون عءر شرعي
محكمة قضاء الموظفين توجد في بغداد الصالحية قريبة من كراج العلاوي
حياك الله استاذ
افتقدناك هذه الفتره 🌹
اهلا بك اخي الكريم
وشكرا لسؤالك... ان شاء الله نتواصل بالخير
بعض المشاغل في العمل والحياة ... خالص الود والتقدير
@@majedlegalchannel
اهلا بك
استاذ سلام عليكم ممكن توضيح قرار المحكمه ايقاف كافة الاجراءات القانونيه وقف نهاءي وغلق الدعوا نهاءيا
وعليكم السلام
وقف الإجراءات القانونية وقفاً نهائياً , هو من الطرق الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائية ، إذ تنقضي الدعوى الجزائية بصدور قرار بوقف الإجراءات القانونية وقفاً نهائياً بموجب المادتين (199-200) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
ويقصد بوقف الإجراءات منع السير أو الاستمرار في الدعوى الجزائية وهو استثناء من القاعدة العامة التي توجب الاستمرار في الدعوى حتى صدور القرار البات فيها ، إن وقف الإجراءات القانونية وقفاً نهائياً يرتب نفس الآثار التي يرتبها الحكم بالبراءة ما عدا المسؤولية المدنية . مع التقدير
استاذنا
اني كموظف استحقاقي بالاجازه 3 ايام بالشهر
لكن المدير يرفض ان يعطيني استحقاقي
اضطر اغيب بالشهر يومين او ثلاثه
شنو الحل
السلام عليكم اخي الكريم
بموجب نص المادة 43 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 تم تنظيم منح الاجازة الاعتيادية للموظف العام واشارت هذه المادة الى ما يلي :
1- يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل عشرة ايام من مدة خدمته .
2- تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة لا تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول .
3- يجوز تراكم الاجازات لمدة (180) يوما على ان لا يمنح الموظف لكل مرة اكثر من (120) يوما براتب تام .
4- اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحد (60) يوما بلا راتب.
5- يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت.
6 - تستحق الموظفة اجازة حمل و ولادة قبل الوضع وبعده امدها اثنان وسبعون يوما براتب تام على ان تتمتع بما لا يقل عن (21) واحد وعشرين يوما منها قبل الوضع ويجوز تكرر هذه الاجازة كلما تكرر الحمل والوضع .
7 - تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة لمدة ( 130) يوما براتب تام .
8- تمنح الاجازات من الوزير او من يخوله ذلك او رئيس الدائرة حسب صلاحياته
فالاحكام القانوني اعلاه هي المنظمة لمنح الاجازة فهي تشترط طلب من الموظق وموافقة من اللادارة حول هذا الطلب ويشترط في طلب الموظف ان لا يترتب عليه الاخلال بالمصلحة العامة كما ان يلزم القانون الادارة بعدم الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة لا تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول والمقصود بالادارة هنا ماحددته الفقرة الفقرة ثامنها اي الوزير او من يخوله او رئيس الدائرة حسب صلاحياته ومن هنا فان المقتضى منك تقديم طلب للادارة وايضاح اسباب طلبك الاجازة وعلى ضوء ذلك تتصرف من خلال مراجعة قضاء الموظفين للطعن بقرار الادارة ... مع التقدير
@@majedlegalchannel
استاذنا الطيب
اذا رفضت الاداره الطلب
وغبت عن الدوام
هل يترتب اثر ع غيابي
مع العلم لدي ايام متراكمه كثيره
استاذ جدا محتاجة جوابك
هسه انا اوائل طلع تعييني قبل ٥ اشهر يعني بعدني اعتبر تحت التجربة وبعدها الوزارة سوت انفكاك النا حتى يحولونّا ع وزارة التعليم فحاليا انا اعتبر منفكة ع العمل بس قريبا راح يرجعون يسوون مباشرة جديدة النا .. سؤالي هل اكدر بأي طريقة من الطرق أأجل مباشرتي او هل اكدر اخذ اي نوع اجازة لعدة اشهر بعد المباشرة فورا ؟ رجاءا تجاوبني جدا محتاجة هالجواب
السلام عليكم
خذي اجازة بعد المباشرة
والاجازة تكون اما وفقا لقانون الخدمة المدنية الفقرة (4) من المادة (الثالثة والاربعون) التي تنص على انه (اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحد (60) يوما بلا راتب).
او على وفق او قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (418) في 15/6/1987البند (اولاً) من القرار على (للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ان يمنح الموظف اجازة اعتيادية لاتتجاوز السنتين بدون راتب اذا اقتضت الضرورة منحه تلك الاجازة)
مع التقدير
اني كانت عليه دعوه كيديه وكنت ماخذ،اجازن شهرين متتاليه وبعده اجه قرار القاء،قبص لدتئرتي وخفت ان اباشر عملي بسبب الدعوه انقطعت لمده ٥ اشهر وبعدها سلمت نفسي وبقيت شهرين وخرجت بالافراج من السجن ووحبن عودتي للوضيفه في المستشفى وجدت نفسي مستقيل بدون عذر شرعي وسحبو مني الدرجه الوضيفيه ماحكم هذه هل استطيع العوده بالشكوى للمحكمه
السلام عليكم
اعادتك للوظيفة في حالتك من صلاحية الادارة حصرا لانك تركت الوظيفة بسبب القاء القبض وبعد ان سلمت نفسك افرج عنك حالتك تختلف عن الحالة محل القرار
بامكانك ان تقدم طلب للادارة تشرح فيه كل الظروف التي مررت بها وتبرر عدم تسليم نفسك مباشرة بالخوف عوف على حياتك او تهيئة ادلة البراءة الخاصة بك ولعل الادارة تقبل عذرك وتحسم حالتك بالغاء قرار الاستقالة ...مع التقدير
@@majedlegalchannel استاذي العزيز اني عن.ي انقطاع ٥ اشهر غياب قبل مااسلم نفسي للمحكمه واطلع افراج قدمت الادله ورفضوها
بامكانك الطعن بقرار الادارة وفق القانون ان لم تكن المدة القانونية البالغة 30 يوما لم تمضي بعد .
عندي انقطاع ٥ اشهر غياب
السلام عليكم استاذنا الفاضل
انا موظف في احد الدوائر التابعة لديوان المحافظة مر على تعيني فترة 6 أشهر فقط أي بمعناه انا موظف تحت التجربة ولم يمر على تعيني سنة فعلية هل يحق لي النقل لدائرة تابعة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولك استاذي الكريم جزيل الشكر والامتنان
وعليكم السلام ورحمة الله
الاستاذ الكريم
نعم يجوز لعدم وجود نص قانوني يمنع ذلك ... مع التقدير
@@majedlegalchannel شكراً جزيلاً استاذي العزيز وفقكم الله لكل خير