خمس حالات ١-التكبير عند الهوي وينتهي قبل الوصول للركن الثاني تصح ٢- عند الهوي وينتهي عند الركن الثاني تصح للمشقة ٣- قبل الهوي وينتهي قبل الركن الثاني لاتصح عند المشهور وصححها ابن رجب ٤- يأتي بالتكبير كاملا قبل الركوع لاتصح ٥- يأتي بالتكبير كاملا بعد الوصول للركن الثاني لاتصح
في هذه الحالات.. فيها مشقه على بعض الناس مثل النسيان... فكثير من أهل العلم يقولون يصح والأمر واسع والشيخ جزاه الله خيرا.. ضيق في المسأله كثير... ولا يجود ادله على هذا إنما هو اجتهاد... فلصلاة صحيحه في كل الحالات.. لوجود مشقه أو نسيان.... والكن الافضل ان يهوي ويكبر.. هذي الحاله الأفضل
@@زايدبنمرزوقاحمد عندما تعتاد عليها لا يكون هنالك أي مشقة عليك والمسألة ليست ضيقة هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يأتي بتكبيرات الانتقال حين أداء الرُّكن ، وكلمة ( حين ) هي مربط الفرس ، أي أنه لا يأتي بها حال الوقوف كاملة ولا حال إتمام الركن ، بل يوافق اللفظ مع الحركة ، وهذا الأفضل لأنه حين يأتي مصلي في جامع وهو لا يرى الإمام أهو راكع أم استقام فإذا ركع المأموم والإمام قد رفع وأتى بتكبيرة الانتقال وهو قد استقام بعد الركوع فهنا تكون الركعة قد فاتت المأموم وهو يظن أنه أدركها وهو لم يدركها فسيصلي صلاة ناقصة ، فالأمر ليس فيه مشقة بل من الأسلم على المرء المسلم أن يفقه دينه ومناسكه وماهي واجباتها ومحضوراتها ومكروهاتها لأن الصلاة عماد الدين لابد أن يأتي بها المسلم على أتم صورة وأن يأتي بأركانها وواجباتها وهو مطمئن ولا ينقرها نقرًا فإن تعود منذ صغره على نقرها وعدم الطمئنينة فيها وعلى عدم الإتيان بها على أتم صورك سيكبر على ذلك وربما يترتب على ذلك بطلان صلاته وقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم : أعاد رجلًا ثلاث مرات لأنه لم يطمئن في صلاته وقال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل ".
لا لا ، أولا مافيها إعادة لأنه واجب ويجبر الواجب بسجود السهو. ثانيا المسلم مطلوب منه الانتباه في الصلاة. ثالثا لو ركزت في الصلاة مرة ومرتين خلاص تنحل المشكلة وتتعود عليها، وبعدين ترى الأمر بسيط فقط كم مرة وتتعود اسأل الله أن يكون بعونك ويسددك ويفرج عنك ويرفع قدرك ويعلي شأنك
سمعت فتوى لبعض العلماء ومنهم الشيخ صالح الفوزان قال فعلآ السنة أن يقول التكبير في موضعه لكن لو فعلها الإنسان فإن صلاته صحيحة ولا نقول تبطل لأن في ذلك مشقة على الناس
الراجح أن تكبيرات الانتقال سنة وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمه للمسيء صلاته، مع أنه كان يجهل كيفية الصلاة حتى أنه كان يصلي صلاة باطلة، والمقام مقام تعليم وبيان ، والرسول لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة كما هو مقرر . وعليه فلا تبطل الصلاة إذا كبر قبل الحركة أو بعد الوصول . والأفضل أن يكبر بين الركنين . والقول بالبطلان اجتهاد من بعض علماء الحنابلة رحمهم الله ليس عليه دليل مقنع .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/298) : " والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع ، وتسبيح الركوع والسجود ، وقول " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد " ، وقول " رب اغفر لي " بين السجدتين ، والتشهد الأول - واجب ، وهو قول إسحاق وداود . وعن أحمد أنه غير واجب ، وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّمهُ المسيء في صلاته ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة " ، ثم استدل ابن قدامة على الوجوب بعدة أدلة : 1- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، وأَمرُهُ للوجوب . 2- وفَعَلَهُ وقال : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي ) . 3- وقد روى أبو داود (856) عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.. إلى قوله.. ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " 4- ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة ، فكان فيها ذكر واجب كالقيام . وأما حديث المسيء في صلاته فقد ذَكَرَ في الحديث الذي رويناه تعليمَه ذلك ، وهي زيادة يجب قبولها ، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّمهُ كُلَّ الواجبات ، بدليل أنه لم يُعَلِّمْهُ التشهد ولا السلام ، ويحتمل أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه " انتهى . وجاء في الموسوعة الفقهية (4/40) : " وفي الجلوس بين السجدتين يسن الاستغفار عند الحنفية , والمالكية , والشافعية , وهو قول عن أحمد , والأصل في هذا ما روى حذيفة : (أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين : رب اغفر لي , رب اغفر لي) ، وإنما لم يجب الاستغفار ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته ، والمشهور عند الحنابلة أنه واجب ، وهو قول إسحاق وداود , وأقله مرة واحدة " انتهى .
فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم ، والأقرب أن يقال : إن ما ذهب إليه الحنابلة من القول بالوجوب في مسألة تكبيرات الانتقال أرجح ؛ وذلك للأدلة التي سبق ذكرها ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) رواه مسلم (411) . وأما الدعاء بين السجدتين ، فمذهب الجمهور ، وهو القول بالاستحباب أرجح ؛ لعدم وجود دليل صريح يدل على الوجوب .
على نهج اسلاف كرام أعزة
بارك الله ونفع بكم شيخنا المقدام .🌴
اللهم اعني على ذكرك وشكرا وحسن عبادتك ☝🏼
السلآم عليكم ياشيخ والله نحبك في الله ...رغم تقصيرنا في حين الله.....الله بتمع بالصحة والعافيه.......تحية مغربية
اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا
استغفرالله العظيم الذي لاإله إلا هو الحي القيوم واتوب اليه
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(( مَنِ استغفَرَ للمؤمنينَ وللمؤمناتِ، كتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مؤمِنٍ ومؤمنةٍ حسنةً ))
👈🏽 حسنه الألباني في
📚 صحيح الجامع - قم : (6026)
من مكة المكرمة
جزاكم الله تعالى خير الجزاء وزادكم علما وفهما...
اللهم أرشد الأئمة
سبحان الله وبحمده
سبحــــــــــــــان الله العظيم
اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته و صحبه أجمعين
❤️❤️🔥🌹🌹🌹❤️
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وتاج رؤوسنا سيدنا محمد صلى الله عليه و على آله وصحبه وسلم
شكرا وجزاكم الله خير على هذا المقطع
فيه امور لا يعرفها كثير من المصلين انشروا المقطع يا اخوان
قال النبي -ﷺ-: ((من قال حينَ يسمعُ النداءَ : اللهم ربَّ هذهِ الدعوةِ التامةِ، والصلاةِ القائمةِ، آتِ محمداً الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثهُ مقاماً محموداً الذي وعدتهُ، حلتْ لهُ شفاعتي يومَ القيامةِ))
رواه البخاري
بارك الله فيك
اللهم احفظ علمائنا وأئمتنا ، واهد ولات أمورنا إلى ما تريده وترضاه .
سبحان الله وبحمده عَدَدَ خلقه ورِضا نفسه وزِنَةَ عرشه ومِدادَ كلماته
يارب رحمتك بس انت ارحم بعبادك
جاء في سنن ابي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ورفع يديه ثم ركع
جزاك الله خير وحفظك وسدد خطاك يا شيخ عبد السلام الشويعر
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
بارك الله فيكم
جزاك الله خير
جزاكم الله خيرا
بارك الله فيك وفي علمك
ليتك تكمل المقطع
ua-cam.com/video/0PsXEhkbfRY/v-deo.html
هذا المقطع كاملا
جزاكم خير
بارك الله فيك
الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك
تعرف بتعمير الركن بالتكبير
المشكلة عندنا امام في تكبيرات الانتقال يطيل كثيرا مثلا في السجود تصل جبهته الى الارض وهو لا يزال يقول الله اكبر وهذا ما جعل المصلين كل يسجد حسب هواه
خمس حالات
١-التكبير عند الهوي وينتهي قبل الوصول للركن الثاني تصح
٢- عند الهوي وينتهي عند الركن الثاني تصح للمشقة
٣- قبل الهوي وينتهي قبل الركن الثاني لاتصح عند المشهور وصححها ابن رجب
٤- يأتي بالتكبير كاملا قبل الركوع لاتصح
٥- يأتي بالتكبير كاملا بعد الوصول للركن الثاني لاتصح
وان اخى التكبير الى الوصول للركن التالي ناسيا
ماذا يجب علينا انا فعلته باحدى صلواتي وركعة للسهو قبل السلام فهل فعلي صحيح
في هذه الحالات.. فيها مشقه على بعض الناس مثل النسيان... فكثير من أهل العلم يقولون يصح والأمر واسع والشيخ جزاه الله خيرا.. ضيق في المسأله كثير... ولا يجود ادله على هذا إنما هو اجتهاد... فلصلاة صحيحه في كل الحالات.. لوجود مشقه أو نسيان.... والكن الافضل ان يهوي ويكبر.. هذي الحاله الأفضل
@@زايدبنمرزوقاحمد لا أتوقع أن الشيخ يضيق المسألة من رأسه، والشيخ معروف بصحة المعتقد وسلامته من الأهواء، وهو عالم في المذاهب الأربعة عامة والحنبلي خاصة
@@زايدبنمرزوقاحمد
عندما تعتاد عليها لا يكون هنالك أي مشقة عليك والمسألة ليست ضيقة هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يأتي بتكبيرات الانتقال حين أداء الرُّكن ، وكلمة ( حين ) هي مربط الفرس ، أي أنه لا يأتي بها حال الوقوف كاملة ولا حال إتمام الركن ، بل يوافق اللفظ مع الحركة ، وهذا الأفضل لأنه حين يأتي مصلي في جامع وهو لا يرى الإمام أهو راكع أم استقام فإذا ركع المأموم والإمام قد رفع وأتى بتكبيرة الانتقال وهو قد استقام بعد الركوع فهنا تكون الركعة قد فاتت المأموم وهو يظن أنه أدركها وهو لم يدركها فسيصلي صلاة ناقصة ، فالأمر ليس فيه مشقة بل من الأسلم على المرء المسلم أن يفقه دينه ومناسكه وماهي واجباتها ومحضوراتها ومكروهاتها لأن الصلاة عماد الدين لابد أن يأتي بها المسلم على أتم صورة وأن يأتي بأركانها وواجباتها وهو مطمئن ولا ينقرها نقرًا فإن تعود منذ صغره على نقرها وعدم الطمئنينة فيها وعلى عدم الإتيان بها على أتم صورك سيكبر على ذلك وربما يترتب على ذلك بطلان صلاته وقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم : أعاد رجلًا ثلاث مرات لأنه لم يطمئن في صلاته وقال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل ".
@@em2d_
والله اصبحت اعيد الصلاة لأنني أنسى
لا لا ، أولا مافيها إعادة لأنه واجب ويجبر الواجب بسجود السهو.
ثانيا المسلم مطلوب منه الانتباه في الصلاة.
ثالثا لو ركزت في الصلاة مرة ومرتين خلاص تنحل المشكلة وتتعود عليها، وبعدين ترى الأمر بسيط فقط كم مرة وتتعود
اسأل الله أن يكون بعونك ويسددك ويفرج عنك ويرفع قدرك ويعلي شأنك
يا إخوان تكبيرة الأنتقال سنة في مذهب و واجبة في مذهب آخر، و هذا الإختلاف لا يبطل شيء بل كلهم صح
الشيخ يتكلم على مذهب الامام أحمد
سمعت فتوى لبعض العلماء ومنهم الشيخ صالح الفوزان قال فعلآ السنة أن يقول التكبير في موضعه لكن لو فعلها الإنسان فإن صلاته صحيحة ولا نقول تبطل لأن في ذلك مشقة على الناس
نعم والله فيها مشقة
وبدل ما يركز الانسان ف الخشوع
هيكون كل تركيزة قالها في محلها ولا لا
من فضلك أين مصدر الإجماع ومن نقله ؟
وما حكم من قال التكبيرة بعد الانتقال ناسيا
كنت افعلها جهلا و عمدا لما اكون اماما مع اناس يستبقون معى فى الصلاه...لان احيانا الاحظ انهم سبقونى فى القيام مثلا
لا تصلح صلاة غيرك بعمل خطأ في صلاتك وقد أنكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله هذا الفعل من الأئمة بسبب مسابقة المأمويين ووصفهم بوصف شديد فراجع كلامه
إنما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤتم به ،
وليس ليؤتم بهم ....
وشكرا .
الراجح أن تكبيرات الانتقال سنة وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمه للمسيء صلاته، مع أنه كان يجهل كيفية الصلاة حتى أنه كان يصلي صلاة باطلة، والمقام مقام تعليم وبيان ، والرسول لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة كما هو مقرر .
وعليه فلا تبطل الصلاة إذا كبر قبل الحركة أو بعد الوصول . والأفضل أن يكبر بين الركنين .
والقول بالبطلان اجتهاد من بعض علماء الحنابلة رحمهم الله ليس عليه دليل مقنع .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/298) : " والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع ، وتسبيح الركوع والسجود ، وقول " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد " ، وقول " رب اغفر لي " بين السجدتين ، والتشهد الأول - واجب ، وهو قول إسحاق وداود .
وعن أحمد أنه غير واجب ، وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّمهُ المسيء في صلاته ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة " ، ثم استدل ابن قدامة على الوجوب بعدة أدلة :
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، وأَمرُهُ للوجوب .
2- وفَعَلَهُ وقال : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي ) .
3- وقد روى أبو داود (856) عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.. إلى قوله.. ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود "
4- ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة ، فكان فيها ذكر واجب كالقيام .
وأما حديث المسيء في صلاته فقد ذَكَرَ في الحديث الذي رويناه تعليمَه ذلك ، وهي زيادة يجب قبولها ، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّمهُ كُلَّ الواجبات ، بدليل أنه لم يُعَلِّمْهُ التشهد ولا السلام ، ويحتمل أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه " انتهى .
وجاء في الموسوعة الفقهية (4/40) : " وفي الجلوس بين السجدتين يسن الاستغفار عند الحنفية , والمالكية , والشافعية , وهو قول عن أحمد , والأصل في هذا ما روى حذيفة : (أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين : رب اغفر لي , رب اغفر لي) ، وإنما لم يجب الاستغفار ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته ، والمشهور عند الحنابلة أنه واجب ، وهو قول إسحاق وداود , وأقله مرة واحدة " انتهى .
فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم ، والأقرب أن يقال : إن ما ذهب إليه الحنابلة من القول بالوجوب في مسألة تكبيرات الانتقال أرجح ؛ وذلك للأدلة التي سبق ذكرها ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) رواه مسلم (411) .
وأما الدعاء بين السجدتين ، فمذهب الجمهور ، وهو القول بالاستحباب أرجح ؛ لعدم وجود دليل صريح يدل على الوجوب .
جزاك الله خيرا
جزاكم الله خيرا
اللهم آمين وإياكم