أقرض شخصاً..فأنكره فهل له أن يأخذ من ماله بغير علمه ؟ | الشيخ العلامه ابن عثيمين

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 6 жов 2024
  • السؤال:
    بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: أقرضت شخصاً مبلغاً من المال ولم أستلم منه وثيقةً تثبت هذا الدين في ذمته، وقد مكث مدةً طويلةً عنده، وعندما طالبته به أنكر ورفض إعطائي، فهل يجوز لي أن أختلس من ماله بقدر مالي عنده بدون علمه؟ وهل هذا يشتمل عليه معنى قوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾؟ وإن لم يكن كذلك فما معنى الآية؟
    الجواب:
    الشيخ: لا يجوز لك أن تختلس شيئاً من ماله بهذه الدعوة، وإنما الواجب عليك إذا كنت تريد إثبات حقك أن تُشهد على صاحبك، حتى إذا أنكر فإذن البينة عندك، وإذا لم يكن عندك بينة وأنكر فإن الحكم في الشرع أن يوجه إليه اليمين فيحلف أنه ليس في ذمته لك شيء، وحينئذٍ يبرأ براءةً في الظاهر حسب الظاهر للقاضي، والباطن يحاسبه الله عليه يوم القيامة إذا كان كاذباً، فإنه والعياذ بالله يلقى الله وهو عليه غضبان كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن حلف على يمينٍ فاجرة يقتطع بها مال امرئٍ مسلم يلقى الله وهو عليه غضبان، ولكنه ظاهراً قد برئ، ولا يحل لك أن تختلس شيئاً من ماله؛ لأنك تعتبر خائناً حينئذٍ أو معتدياً. وأما قوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه﴾ فهذا في الحقوق التي لا يبرأ منها من أنكرها، أما هذا الرجل فإنه برئ منها بإنكارها وترجيه اليمين عليه، وحينئذٍ إذا حلف فليس لك عليه حقٌ في الدنيا، أما في الآخرة فلك الحق. ثم إن الآية الكريمة ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه﴾ ظاهرة في العدوان البين، أما هذا فليس فيه عدوانٌ بيِّن؛ لأن الأمر بينك وبينه، فلا يمكن أن يسلطك على ماله مع أن الشرع قد حكم ببراءته ظاهراً.

КОМЕНТАРІ •