يجب عمل منصة للاستعلام عن المدين من القضايا المنظورة و المفصولة و التنفيذ القضائي و الشرعي مدفوعة الاجر. حتى لا يقع الدائن في ورطة و يخفف ذلك العبء على المحاكم و دوائر التنفيذ
افضل طريقه الذين يدافعون عن المدين حتى ياءخذوا جواءز. لانهم لا يخاافون الله كيف بدهم اسدوا الدين وهناك ناس فاضيين الاشغال مين قلك بدهم اسدوا دينهم افضل طريقه الذين يضحكوا على الناس إلغاء الدين والشكات حتى يرضوا المغرضيين إذا انتم شفقانيين على المدين ادفعوا حقوق الناس كلامك لايحل مشكله والله لو ليك دين على الناس مابتحكى هذا الكلام منى بدهم اسدوا مضى ثلاث سنوات ولم بيدوا دينهم من دفاعكوا عن المحتالين
تمييز حقوق رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٦٧ ( ليس للقانون اثر رجعي ولا بسري على ما تم من مراكز و آثار قانونية في ظل القانون القديم) ( للقانون الجديد أثر مباشر اذ يسري على كل ما يقع بعد نفاذه و يخضع لسلطانه المباشر المراكز القانونية التي يدركها وهي في دور التكوين أو الانقضاء و ذلك بالنسبة لما يتوافر في ظله من العناصر التي يتم بها هذا التكوين دون مساس بما توافر في الماضي من هذهِ العناصر) ( لا يجوز المساس في الحقوق المكتسبة بقانون جديد)
يارجل وحق الدائن الذي هو اسوأ من حال المدين النصاب الذي يحتمي بهذا القانون .. بعدين مين حكالك إني داينته بخاطري يمكن لي عليه بدل مصاريف طبيه وبدل تعطل وحقوق ماديه حكمت بها المحكمه ويكون مخفي املاكه بإسم غيره ... أو مشتري منك سياره ومش ساد حقها وعامل حاله بايعها على واحد حتى يثبت عدم ملكيتها وهي دائماً معه ويبرطع فيها وانت تشوف ومش قادر تعمل حاجه .. بتطبق قانون وهو مبرطع بالقانون
حبس المدين في الشريعة الإسلامية: إختلف أصحاب المذاهب الأربعة في شرط عدم الإعسار لاستحقاق عقوبة الحبس كما إختلفوا في ملازمة المدين القول الأول: للدائن حبس المدين و إن إدعى الفلس و هذا ما ذهب إليه الحنفية ( حاشية بن عابدين رد المحتار على در المختار) القول الثاني: يلزم لحبس المدين بطلب الدائن عدم إعساره عند المالكية والشافعية و الحنابلة و للحبس تقسيمات مختلفة وفق إعتبارات مختلفة أيضآ تتنوع من حيث الهدف من هذه العقوبة، ومن حيث مدتها الزمنية ، وطبيعة الدين المنشئ لها ، الى غير ذلك من الإعتبارات المختلفة التي يكثر تردادها على ألسنة الفقهاء وفي مدوناتهم تقسيم الحبس من حيث مدته الى أقسام ثلاثة هي: 1- حبس تلوم و إختبار: وهذا النوع من الحبس يختص بمجهول الحال من المدينين، فالقاضي يحبس المدين الذي لا يعرف عسره من يسره بقدر ما يستبرأ أمره و يكشف حاله، وتختلف مدة هذا النوع من الحبس باختلاف درجة قوة إحتمال المحبوس من التضييق ( إبن فرعون كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام). والغاية من هذا النوع من الحبس إختبار قدرة المدين على الوفاء، فهو حبس إختياري يتم من خلال دفع المدين الى إظهار يساره أو ثبوت إعساره، إذا لم يتغير حاله بالحبس، وهذا النوع من الحبس بالإضافة أنه وسيلة ضغط على إرادة المدين، فإنه وسيلة إختبار لقدرته المالية ( الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) 2- حبس تضيق و تنكيل: وهذا النوع يكون على المدين الموسر المماطل الذي تأخر في سداد دينه بعد أن تمت مطالبته وقامت البينة على ثبوت يساره وقدرته على الوفاء بالدين، مما ولد قناعة لدى المحكمة بأنه مماطل، وأنه يهدف الى تضيع حق الدائن، إن كل من فعل محرمآ أو ترك واجبآ إستحق العقوبة فإن لم تكن مقدرة بالشرع كانت تعزيرآ يجتهد فيها ولي الأمر، فيعاقب الغني المماطل بالحبس فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب، و يكون ذلك عندما تستنفذ الوسائل الأخرى لسداد الدين، وتترك تقدير المدة في ذلك للقاضي في هذه الحالة حتى يجبر المدين على السداد ( الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) 3- حبس تأديب و تعزير: و هذا في حق المدين الذي إتهم بأنه أخفى حاله و بالغ في اللدد ( الخصومة الشديدة مع الميل عن الحق)، ولم يتحقق ذلك، فهذا الشخص يطالب حبسه حتى يقضي أو يثبت إعساره و يخلى سبيله، وهذا الحبس هو حبس التهمة، فيحبس المدعى عليه على ذمة التحقيق في دعوى مشكوك فيها خوفآ من هروبه، أو حتى يتبين حاله، كما فعل ( عليه الصلاة و السلام) بالذي إتهم بسرقة بعير ثم أطلق سراحه بعد أن تبين أنه لم يسرقه، و يختلف هذا النوع من الحبس عن سابقه بأن المحبوس في هذا النوع يدعي إعساره للتهرب من سداد الدين أو أنه يجحد الدين كله ( الإمام ابي إسحاق برهان الدين بن مفلح المبدع شرح المقنع ) 👈🏿الراجح في المذهب الحنفي المصدر الرئيس لقانون الأحوال الشخصية الأردني ولقانون التنفيذ والتنفيذ الشرعي. وفقآ للقول الاول في إختلاف المذاهب الاربعة في شرط عدم الاعسار لاستحقاق عقوبة الحبس: للدائن حبس المدين و ان ادعى الفلس ( حاشية بن عابدين رد المحتار على در المختار )
م ١٨ من قانون المالكين والمستاجرين( يعتبر عقد الايجارة سندآ تنفيذيآ قابلآ للتنفيذ للمطالبة بالاجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق أحكام التشريعات النافذة ) شو الفائدة من طرح عقد الايجار لدى دائرة التنفيذ و دفع الرسوم إذا المالك أو المؤجر لا يستطيع اختيار خيار الحبس؟!
وشو بضمن للدائن انه المدين اذا ما نحبس واشتغل رح يسد الدائن وما رح يرجع يتحجج بمليون حجة.والدائن مدين لجهات اخرى أيضآ.يعني بقانون التنفيذ الشرعي ما زال الحبس موجود ولو كان المدين معسر. واذا كان المدين الزوج مثلا كان دائن مؤجر فلا يستطيع حبس المدين المستأجر ولكن هو يحبس بموجب قانون التنفيذ الشرعي
وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسره
وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله العظيم
يجب عمل منصة للاستعلام عن المدين من القضايا المنظورة و المفصولة و التنفيذ القضائي و الشرعي مدفوعة الاجر. حتى لا يقع الدائن في ورطة و يخفف ذلك العبء على المحاكم و دوائر التنفيذ
افضل طريقه الذين يدافعون عن المدين حتى ياءخذوا جواءز. لانهم لا يخاافون الله كيف بدهم اسدوا الدين وهناك ناس فاضيين الاشغال مين قلك بدهم اسدوا دينهم افضل طريقه الذين يضحكوا على الناس إلغاء الدين والشكات حتى يرضوا المغرضيين إذا انتم شفقانيين على المدين ادفعوا حقوق الناس كلامك لايحل مشكله والله لو ليك دين على الناس مابتحكى هذا الكلام منى بدهم اسدوا مضى ثلاث سنوات ولم بيدوا دينهم من دفاعكوا عن المحتالين
كل احترام والتقدير لك فيه حلول كثيره الدينا انخلقت في سبعه ايام وامشي علي الدين الاسلامي وكل شحص ملزوم انوا يسد بس بمنطق
شو المقصود بالدين المدني؟
وهل هذا القانون يشمل البنوك والضرائب
تمييز حقوق رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٦٧ ( ليس للقانون اثر رجعي ولا بسري على ما تم من مراكز و آثار قانونية في ظل القانون القديم)
( للقانون الجديد أثر مباشر اذ يسري على كل ما يقع بعد نفاذه و يخضع لسلطانه المباشر المراكز القانونية التي يدركها وهي في دور التكوين أو الانقضاء و ذلك بالنسبة لما يتوافر في ظله من العناصر التي يتم بها هذا التكوين دون مساس بما توافر في الماضي من هذهِ العناصر)
( لا يجوز المساس في الحقوق المكتسبة بقانون جديد)
لا يجوز اتخاذ أي إجراء بأثر رجعي
يارجل وحق الدائن الذي هو اسوأ من حال المدين النصاب الذي يحتمي بهذا القانون .. بعدين مين حكالك إني داينته بخاطري يمكن لي عليه بدل مصاريف طبيه وبدل تعطل وحقوق ماديه حكمت بها المحكمه ويكون مخفي املاكه بإسم غيره ...
أو مشتري منك سياره ومش ساد حقها وعامل حاله بايعها على واحد حتى يثبت عدم ملكيتها وهي دائماً معه ويبرطع فيها وانت تشوف ومش قادر تعمل حاجه .. بتطبق قانون وهو مبرطع بالقانون
انتو قاعدين تتنازلوا عن حق لا تملكوه
وين حق الداء يا عالم حراااااااا
والله العظيم لتخربو بيت البلد بسبب قرارتكم العشوائية
لماذا لم تدافعوا يانواب الامه عن المقترضين من البنوك والزراعه ودواءر الدوله يعني نحن المقترضين مش معثريين نحن المتقاعدين رواتبنا ثلاثماءة دينار لماذا لاتوقوفو عنا ايقاف الخصم من رواتبنا لماذا تدافعون دفاع مستميت عن المدين أموال الناس.وتنسسوا البنوك وأموال الدوله
انت بتطعن بحق المواطن والمحامين
حبس المدين في الشريعة الإسلامية:
إختلف أصحاب المذاهب الأربعة في شرط عدم الإعسار لاستحقاق عقوبة الحبس كما إختلفوا في ملازمة المدين
القول الأول: للدائن حبس المدين و إن إدعى الفلس و هذا ما ذهب إليه الحنفية ( حاشية بن عابدين رد المحتار على در المختار)
القول الثاني: يلزم لحبس المدين بطلب الدائن عدم إعساره عند المالكية والشافعية و الحنابلة
و للحبس تقسيمات مختلفة وفق إعتبارات مختلفة أيضآ تتنوع من حيث الهدف من هذه العقوبة، ومن حيث مدتها الزمنية ، وطبيعة الدين المنشئ لها ، الى غير ذلك من الإعتبارات المختلفة التي يكثر تردادها على ألسنة الفقهاء وفي مدوناتهم
تقسيم الحبس من حيث مدته الى أقسام ثلاثة هي:
1- حبس تلوم و إختبار: وهذا النوع من الحبس يختص بمجهول الحال من المدينين، فالقاضي يحبس المدين الذي لا يعرف عسره من يسره بقدر ما يستبرأ أمره و يكشف حاله، وتختلف مدة هذا النوع من الحبس باختلاف درجة قوة إحتمال المحبوس من التضييق ( إبن فرعون كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام). والغاية من هذا النوع من الحبس إختبار قدرة المدين على الوفاء، فهو حبس إختياري يتم من خلال دفع المدين الى إظهار يساره أو ثبوت إعساره، إذا لم يتغير حاله بالحبس، وهذا النوع من الحبس بالإضافة أنه وسيلة ضغط على إرادة المدين، فإنه وسيلة إختبار لقدرته المالية ( الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)
2- حبس تضيق و تنكيل: وهذا النوع يكون على المدين الموسر المماطل الذي تأخر في سداد دينه بعد أن تمت مطالبته وقامت البينة على ثبوت يساره وقدرته على الوفاء بالدين، مما ولد قناعة لدى المحكمة بأنه مماطل، وأنه يهدف الى تضيع حق الدائن، إن كل من فعل محرمآ أو ترك واجبآ إستحق العقوبة فإن لم تكن مقدرة بالشرع كانت تعزيرآ يجتهد فيها ولي الأمر، فيعاقب الغني المماطل بالحبس فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب، و يكون ذلك عندما تستنفذ الوسائل الأخرى لسداد الدين، وتترك تقدير المدة في ذلك للقاضي في هذه الحالة حتى يجبر المدين على السداد ( الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)
3- حبس تأديب و تعزير: و هذا في حق المدين الذي إتهم بأنه أخفى حاله و بالغ في اللدد ( الخصومة الشديدة مع الميل عن الحق)، ولم يتحقق ذلك، فهذا الشخص يطالب حبسه حتى يقضي أو يثبت إعساره و يخلى سبيله، وهذا الحبس هو حبس التهمة، فيحبس المدعى عليه على ذمة التحقيق في دعوى مشكوك فيها خوفآ من هروبه، أو حتى يتبين حاله، كما فعل ( عليه الصلاة و السلام) بالذي إتهم بسرقة بعير ثم أطلق سراحه بعد أن تبين أنه لم يسرقه، و يختلف هذا النوع من الحبس عن سابقه بأن المحبوس في هذا النوع يدعي إعساره للتهرب من سداد الدين أو أنه يجحد الدين كله ( الإمام ابي إسحاق برهان الدين بن مفلح المبدع شرح المقنع )
👈🏿الراجح في المذهب الحنفي المصدر الرئيس لقانون الأحوال الشخصية الأردني ولقانون التنفيذ والتنفيذ الشرعي.
وفقآ للقول الاول في إختلاف المذاهب الاربعة في شرط عدم الاعسار لاستحقاق عقوبة الحبس: للدائن حبس المدين و ان ادعى الفلس ( حاشية بن عابدين رد المحتار على در المختار )
بدكو الدائن يوخذ حقو بإيدو
م ١٨ من قانون المالكين والمستاجرين( يعتبر عقد الايجارة سندآ تنفيذيآ قابلآ للتنفيذ للمطالبة بالاجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق أحكام التشريعات النافذة )
شو الفائدة من طرح عقد الايجار لدى دائرة التنفيذ و دفع الرسوم إذا المالك أو المؤجر لا يستطيع اختيار خيار الحبس؟!
وشو بضمن للدائن انه المدين اذا ما نحبس واشتغل رح يسد الدائن وما رح يرجع يتحجج بمليون حجة.والدائن مدين لجهات اخرى أيضآ.يعني بقانون التنفيذ الشرعي ما زال الحبس موجود ولو كان المدين معسر. واذا كان المدين الزوج مثلا كان دائن مؤجر فلا يستطيع حبس المدين المستأجر ولكن هو يحبس بموجب قانون التنفيذ الشرعي