ما هو الفرق بين الحضانة والولاية والوصاية؟

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 11 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 7

  • @DhekraBensaid
    @DhekraBensaid 9 місяців тому

    ❤❤❤❤

  • @majidalshamsi9238
    @majidalshamsi9238 2 роки тому +1

    ممكن رقم التواصل

  • @user-ev1ns3rm3h
    @user-ev1ns3rm3h 6 місяців тому +2

    التعليق بعيد عن المقطع
    الأدلة الشرعية على أحقية الأب بحضانة الطفل بعد الطلاق:
    ١- ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾
    [ سورة الطلاق: 6]
    حضانة الطفل مشتركة بين الأبوين بعد الطلاق إن كان الطفل في سن الرضاعة(أقل من سنتين)، لكن إن رفضت الأم ارضاع الطفل أو طلبت أجرة على إرضاعه واختلفا في ذلك"تعاسرتم"فهنا على الأب أن يبحث عن امرأة ترضع ابنه والدليل"له"تعود للأب أي ستُرضِع للأب طفله مرضعة أخرى وستسقط الحضانة نهائيا عن الأم ولم يقل"لها"حتى يزعم الضالون أن الحضانة للأم بل حتى لم يقل"لهما" لتظل الحضانة مشتركة بين الأب والأم، أي أن الذي يجعل حضانة الطفل مشتركة بين الأم والأب خلال السنتين من عمر الطفل هو موافقتها على ارضاعها للطفل فقط فإن رفضت سقطت الحضانة عنها نهائيا وتبقى الحضانة للأب إلى أن يبلغ الولد البلوغ الشرعي وبعدها يُخَيَّر.
    ٢- {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)} [ سورة البقرة ]
    إذا اتفق أب الطفل وأمه على أن تنهي الأم رضاعة الطفل قبل اكماله السنتين من العمر فيحق للأب البحث عن مرضعة أخرى"أن تسترضعوا أولادكم" وبهذا تصير حضانة الطفل خالصة للأب وليس على أم الطفل أن تدفع نفقة ولا أجرة رضاعة ولاغيرها.
    ٣- ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾[ سورة البلد: 3]
    أقسم الله عز وجل بالوالد وهو الأب ولم يقسم مطلقا بالوالدة أو الأم في القرآن الكريم لِعِظَم مكانة الوالد عند الله سبحانه وتعالى وربط الولد بالوالد في الآية الشريفة أي أن الوالد هو ولي أمر الطفل وحاضنه الشرعي بلا منازع.
    أين الأدلة الشرعية لمشايخ الضلال والقضاة الملحدين في المحاكم الوضعية على أحقية الأم بحضانة الطفل غير ادعاءهم بقانون البامبرز(الحفاظات): الأم أحق بحضانة الطفل بعد الطلاق لأنها تغير حفاظات الطفل وحملته ووضعته وأرضعته و.... و.... كلها أراء شخصية مثل آراء النساء والجهلاء والمتخلفين.
    ٤- امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي أن طليقها انتزع طفله الرضيع منها وهي لاتمانع في إرضاعه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الطفل الرضيع إلى أمه مطبقا الآية الشريفه السابقة بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(إلى أن يُفطم الطفل ببلوغه السنتين من العمر).
    ٥- حديث أمك ثم أمك ثم أمك لاعلاقة له بالحضانة وإنما هو أمر واجب على الأشخاص البالغين بالالتزام بالبر والإحسان للوالدين وبالأخص الأم.-- $%*]؛؛$$&&*؛^**

  • @sihamhajjoub6041
    @sihamhajjoub6041 6 днів тому

    الولاية تنتقل إلى الام بعد وفاة الاب او فقد اهليته

  • @user-ev1ns3rm3h
    @user-ev1ns3rm3h 2 роки тому +1

    *قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :*
    ١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة.
    ٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة فهذه بدعة وضلالة تقود إلى النار.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال وسكن أو بدل سكن عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب ومسروق وحرام التصرف به وإن صُرِف هذا المال المسروق على أبناء الرجل وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق.
    ٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله ويتحمل قاضي المحكمة الإثم والوزر على كل مايترتب على هذا الطلاق الباطل من تبعات وأحكام جائرة ضد الزوج كالحبس وأخذ أبنائه منه وغصب أمواله وترويعه وتهديده والتعميم عليه بإيقاف معاملاته وتصرفاته بأملاكه وإن ادعى القاضي أن هذا هو قانون المحكمة الوضعية ومأمور بتطبيقه،وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق الباطل شرعا هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك بمن فيهم قاضي المحكمة الوضعية والمحامي،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله.
    ٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله،كذلك فإن جميع عبادات المرأة باطلة من صلاة وغيرها في المنزل المسروق من الرجل تحت مسمى مسكن الحضانة ومثل ذلك مايجبر به قاضي المحكمة الوضعية الرجل من دفع بدل إيجار لسكنى المطلقة أو يستأجر لها سكنا بالقوة والتهديد لإقامتها فهو أيضا يعد سكنا مغصوبا لاتصح عبادات المرأة المطلقة فيه.
    ٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة.
    ٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله.
    ٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص.
    ٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه،"لا يَحِلّ لمسلم أن يُرَوِّعَ مسلمًا".
    ٩- الأموال التي تغصب من الناس تحت مسمى الرسوم والغرامات والمخالفات والضرائب جميعها أموال يحرم أخذها من الناس ويحرم العمل في وظائف ترتبط بأخذها كالمحاسب وموظفي الضرائب والرسوم ومن يتسبب بها فهو عمل غير مشروع وإن كان لدى جهة حكومية والمرتب الذي يستلمه الموظف في هذه الأعمال سحت أي كسب غير مشروع ويجب إعادة الأموال المغصوبة بهذه الطريقة(الضرائب والرسوم والغرامات) إلى أصحابها دون تردد ويجب ترك العمل في الوظائف المرتبطة بها ولا اعتبار شرعي لفتاوى مشائخ ووعاظ السلطان وواضعي القوانين الوضعية الضالة ومؤيديهم في تحليل وإباحة ماهو مُحَرَّم في قانون الله عز وجل.