هذه تكون هبلة الدنيا حياة وموت وغذر ممكن الزوح بدون مايتوفى يطلقها وراح عليها كل شى المفروض باسمهم مع بعض اما لذا عنده بنات فقط يكتب لهم املاكه احسن مايتوقى والبنات تضيع بالشارع والله اذا اعمامهم خايسين مايهمهم القرابة
بارك الله فيكم اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقكم في جميع أعمالكم وجهودكم نفعنا الله واياكم بما تقدموها لنا وجعلها الله في ميزان حسناتكم دمتم برضى الله وفضله
قال تعالى : (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) . يقول الناس : [ يحتاج الولد والبنت أمور ضرورية ] أي الابن والابنة ظناً منهم أن الولد فقط للذكر دون الأنثى فكلمة "الولد تشمل الذكر والأنثى والمثنى والجمع" ، [الوَلَد] : واحد الأولاد. والوَلَد أيضاً : جميع الأولاد، يكون للذكور والإِناث، قال الله تعالى : (قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) . و كما يقول مُعجم ألفاظ القرآن الذي استشهد بآيات كثيرة منها : قال الله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء : 11). و أنظر إلى هذه الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعـد : فنصيب الزوجة من الميراث إذا كان للميت فرع وارث هو الثمن ، قال تعالى : (( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ )) . و لا فرق بين كون الفرع المذكور ذكرًا أو أنثى ، ابناً أو ابن ابن أو بنتا أو بنت ابن ، قال الدردير : و الثمن لها أو لهن بفرع لاحق بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها . فمن توفي وله إخوة أو أعمام أو أبناء إخوة أو أبناء أعمام وله أيضا ولد ذكر فإن الولد الذكر يحجبهم جميعا حجب حرمان ، فعمك و أبناء عمك لا يرثون من تركة أبيك شيئا مادام لأبيك ولد ذكر . قَالَ الْفَارِسِي : قَالَ أَبُو الْحسن : الوَلَد : الابْن والابنَة والوُلْد : هم الْأَهْل و الوَلَد ، وَقَالَ بَعضهم : بَطْنه الَّذِي هُوَ مِنْهُ، قَالَ أَبُو عَليّ الْفَارِسِي : الوُلْد : هُوَ مَا ذكر فِي التّنزيل فِي غير مَوْضِع مَعَ المَال، قَالَ الله تَعَالَى : (المالُ والبَنونَ زِينَةُ الحياةِ الدّنيا)، وَقَالَ تَعَالَى : (إِنَّمَا أموالُكم وأولادُكُم فِتْنَة)، وَقَالَ : (إنَّ من أزْواجِكُم وأولادِكُم عدوّاً لكم) . وَالْولد يَقْتَضِي الْولادَة وَلَا يقتضيها الابْن ، وَ الِابْن يَقْتَضِي أَبَا يَقْتَضِي والدا وَلَا يمسى الْإِنْسَان والدا إِلَّا إِذا صَار لَهُ ولد وَلَيْسَ هُوَ مثل الْأَب لأَنهم يَقُولُونَ فِي التكنية أَبُو فلَان وَإِن لم يلد فلَانا وَلَا يَقُولُونَ فِي هَذَا وَالِد فلَان ... و الخلاصة أن الثُمن يختلف بين وجود الولد الذكر الحاجب ، و بين وجود البنت غير الحاجبة!!!! و كذلك للمتوفى عنها زوجها ، فالنصيب يختلف !!! أرجوا من شيوخنا الكرام توضيح هذا الأمر ، مع أنَّ مُحكم القرآن لم يذكر إلاَّ كلمة ولد و دلالتها ( ذكر و أنثى ) ... ألا يُعتبر ذلك ظلم للبنت و للأرملة ؟!!! وعلماؤنا الأجلاء يُبررون بما لا يقبله عقل و لا منطق ، و بما هو صالح لزمن دون زمان آخر ، و يقولون أن كلاما لا يصلح لزمننا هذا ، بل ربَّما كان صالحا لأزمان أخرى ؛ خاصة و نحن في زمن التفرّق الأُسري حيث أصبح الأخ لا يُبالي بأخته ، فما بالك بالعم ... أليست أحكام القرآن صالحة لكل زمان و مكان ؟!!! و هل المولى اللَّطيف بالعباد ، يترك حقوق العباد لإجتهادات العلماء ؟!! قال تعالى : (( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )) ... فالأمر خطير و خطير جدَّا ، فعندما تُعطَّل أحكام القرآن التي إرتضاها لعباده ، و تُطبَّق أحكام البشر ، فنحن بذلك هجرنا القرآن الكريم و لم نعتصم به ... آسف إخوتي على الإطالة ، و لكنَّني رأيت أنَّني سأُحاسب أمام الله إن طبقت هذه الأحكام على إماء الله أن أظلمهنّ ...
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاك الله خيرا
تقسيم المسالة ليس كما ذكرت يا شيخ اما الزوجة والاولاد فكما ذكرت، صحيح، و اما الباقي من الميراث فهو للاخوة الذكور فقط، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأَولى رجل ذكر
صحيح اخي اختلطت عليه بين ميرات الكلالة وميرات التعصيب في ميرات الكلالة صحيح للدكر متل حض الانثيين اما في هده الحالة التي تكلم عنها فيرت الا إخوته أو أبناء اخوته الذكور منهم فقط أو مانزل اما اخواته لايرثن
استاذ احمد يرثون بالعصبة بالغير، اي يرثون بالعصبة مع اشقائهم الذكور، واجمع الجمهور ان البنت لاتحجب عمتها، وكما ورد في الآية الكريمة : ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ﴾ [ النساء: 176]
اللهم فرج هم المهمومين واشرح صدورهم وانزل الراحة والسكينة في قلوبهم اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبي وحصن فرجي . اللهم كما زينت بحار أرضك باللؤلؤ والمرجان زين قلوبنا بالتقوي والغفران والعتق من النيران . يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلة ولا تكلني إلي نفسي طرفة عين . اللهم أجعل وفاتي في صلاتي بين سجدة وتسبيح وركوع واجعل آخر كلامي في حياتي قول الشهادة في خشوع اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومرداً غير مخزٍ ولا فاضح . اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني . اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع . يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم ونفع بكم هذا الامة سوال/ هل كل من يرى الشيطان في المنام اكثر من مرة واحدة يكون مسحور ام ماذا وجزاكم الله خيراً 🌸🌸
البنات يحجبون العم وفق فقه أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الفقه الجعفري ، فالعم ليس له شيء من الارث مع وجود بنات اخيه، قال تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
لو سمحت ياشيخ انا بنت ولي اختين بنات وامي توفت وقبل وفاتها ابي اخذ كل ماتملك من بيوت وكل شهر بيتجوز ويطلق اتجوز 5وامي متوفيه من سنه ونص وانا واختي الصغيره ف الجامعه ومخطوبين احنا الاتنين مجهزناش ومش راضي يجهزنا ومقعدنا ف شقه ايجار غالي مش راضي يقعدنا ف شقه تمليك وكان دايما يعاير امي ب مرضها كان عندها سرطان والايام دي اكتشفنه انو عندو سرطان ف العمود الفقري وهيدخل عمليه كبيره اوي وانا واختي خيفني نترمي ف الشارع خيفين ميبقاش لينا بيت لانو لي 3اخوات ولدا و3بنات .هل يجوز انو يكتبنا شقه واحد ب اسمي انا واخواتي ال3 علشان لاني مكان نعيش في حتي لو اتجوزتا ولقدر الله اتطلقنا لاني مكان
توفي رجل عن زوجتان اشقاء وكل زوجه لها أبناء واحده لها ابن وبنت وواحده لها ولدان والزوجه الاولي توفت قبل الزوج وتركت منه ولد وبنت فهل لهذه الزوجه ميراث في زوجها يؤل لابناها وهم الولد والبنت .. افيدونا افادكم الله
السلام عليكم ياشيخ ممكن تفيدني /متوفي ولديه خمس بنات وثلاثه اولاد وكلهم متزوجين ومخلفين ولم يقسم الميراث فماتت احدا البنات هل لازالت تورث من بعد ابوها وثم فتره فماتت امها ولازالت لم يقسم الميراث الخلاصه هل ترث بعد ابوها ومن سيورثه
@@lamahanem6251 (البنت تحجب الميراث عن الجميع) لو مات الرجل عن أولاد ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولو مات الرجل عن بنات «دون ذكور» يقسم الميراث بينهن بالتساوى، ولو مات الرجل عن بنت واحدة تؤول التركة كاملة لها، وذلك دون مشاركة أحد من العصبة
الرجل وزوجته يتعبون من اجل ان يبنو دار يشح علی بناته لا يلبسون الثوب الجميل ولا ياكلون الاكل اللذيذ ولا حتی يعيدون باضحية في العيد طول حياتهم فقر بفقر وفي الاخير ياتي الاخ او ابن الاخ كان في زمانو يتمتع بكل شيء جميل ولم يتذكر يوما تلك البنات وفي الاخير يموت اب البنات مباشرة ياخذ الميراث يبيع لانه ليس بحاجة وان احتجن يقول لهم الشرع اعطانا والمراة وبناتها تخرج الی الشارع وتزيد فقرا علی فقر وربما وهنا يقع الضرر اين العدالة هنا بحق رب السماء اين الحق هنا
Algerien 18ans 🔍💼🔬 عجيب !!! انا في شك في موضوع المواريث و اطلب منك المساعدة حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم " تعلموا الفرائض و علموها لناس إنه نصف العلم " لماذا في القرآن هناك تكرار بعض الآيات مثلا الآية 62 من البقرة متكررة في الآية 69 من المائدة و في موضوع الميرات نجيد ثلاتة آيات فقط في سورة النساء ؟؟ و نحن المسلمون مختلفون هذا الموضوع أوقف عقلي عن التفكير و المنطق و قلت في نفسي هذا عجيب يجيب أن تكون مجنون لتؤمن بفقه الميراث الأبعد قرابة ياخد أكثر من الأقرب قرابة . العقل يتوقف في اجتهاد علماء الدين الذي هوغير منطقي و غير علمي و الدليل من " القرآن "و القائمة طويلة و هي كالتالي: 01*** : ميراث البنات مع ابن العم رجل مات و ترك 6 بنات و لهم إلا ابن عمهم ترك منزل ثمنه 9 مليار. القران في سورة النساء يقول ان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلتا مما ترك . فالبنات يأخذون 9 × 2/3 = تساوي 6 مليارا . البنت الواحدة تأخذ 1 مليار و ابن العم يأخذ الباقي يعني 3 مليار قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . نستنتج من هذه المسألة بان ابن العم أخذ ثلاث مرات حصة البنت الواحدة. حيث لو كان معهم أخ البنات في مكان ابن عمهم فالأخ للبنات يأخذ إلا حصتين البنت. " للذكر مثل حض الانتيين" و لو كان عدد البنات 12 بنات فابن العم ياخد 6 مرات حصة البنت.هذا التشريع ظالم الذي هو أبعد قرابة للاب أخد أكثر من الذي هو أقرب قرابة. //هل ترى هذا معقولا ؟؟؟؟ 02 **عملية " العمرية لعمر ابن الخطاب ": زوجة ماتت و تركت زوج و اب و ام الزوج له النصف لعدم وجود الولد و الام لها الثلث لعدم و جود الولد و الاب له السدس لما نجمع النسب نلقى واحد الصحيح 1/2+1/3+1/6 تساوي الواحد الصحيح و لكن المشكلة الام اخدت ضعف الاب و عمر ابن الخطاب ليصحح الخطاء أخترع "العمرية" حيث أعطى لزوج النصف من التركة و أعطى الام الثلث من النصف الباقي و الاب السدس من النصف الباقي زايد الباقي و هكذا الاب يحصل على الثلثين. هل عمر يوحى اليه ليبدل الآية من : ولأبويه لكل واحد منهما السدس [ مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " عمر ابن الخطاب ابدل الآية من فلأمه الثلث " إلى لأبيه الثلث " !!!!!! يا أيها الدكتور كيف تفسر لنا هذا ؟؟ 03: *** ميراث الزوجة مع ابن الاخ : رجل مات و ترك زوجة و ابن الاخ ترك منزل مقداره 12 مليار. الزوجة تاخد الربع لعدم وجود الولد يعني 12 ×1/4 تساوي 3 مليار و ابن الأخ ياخد البقي تعصيبا يعني 12-3 تساوي 9 مليار نلاحظ بأن ابن الأخ اخد ثلاثة حصة أكثر من الزوجة هل ترى هذا معقول ؟؟؟ الزوجة المسكينة التي كرست حياتها مع زوجها لبناء المنزل يأتي ابن الأخ ليأخذ منها تقريبا كل المنزل؟؟ يجب عليك أن تكون أحمق أو مجنون لتقبل هذا التشريع الظالم. 04 ميراث عملية " العول"اجتهاد من عمر ابن الخطاب . رجل مات و ترك زوجة و 3 بنات و اب و ام الزوجة لها الثمن . البنات لهم الثلثين. الاب السدس و الأم السدس لما نجمع هذه النسب نحصل على أكثر من الوحد الصحيح نحصل على 1.125 . حساب العول : (1/8+2/3+1/6+1/6) = (3/24+16/24+4/24+4/24) = 27/24 24/27=0.88888888 الام تاخد 0.88888×3 تساوي 2.6666البنات ياخدون 0.88888×16 تساوي 14.2222 الاب ياخد 0.8888×4 تساوي 3.55555 الام تاخد 0.8888×4 تساوي 3.55555 و بهذه الحصص نحصل على الواحد الصحيح و لكن للاسف هؤلاء الوراثة لم ياخدون النسب المذكورة في القرآن . الآية لم تقل إذ لم تحصل على الوحد الصحيح فعول إلى النقصان. لا اجتهاد في نص قرآني . و يبقى الموضوع في علامة استفهام // 05 // هل اليثيم يريث من جده في القران الكريم؟؟؟؟ المسألة 6 // أجمعت المذاهب الفقهية الاربعة على عدم أن ترث الزوجة المسيحية زوجها المسلم بعد وفاته. // أين تذهب اذ لم يكون لها أولاد؟؟ هل القرآن الكريم يقول ان اهل الكتاب لا ترث زوجها المسلم ؟؟؟ إذا لماذا الإسلام حلل زواج المسلم باهل الكتاب .؟؟ عجيب ثم عجيب !!! /// قال لي والدي : صلي و اسجد لهذه القوة الذكية الذي تسير هذا الكون الغير منتهي زمانا و مكانا و لا تتعجب و تسافر بعيد في افكار العلماء الغيبيات .و قل الله اعلم //
حسب علمي المتواضع اخي فان للزوجة الثمن وللبنات الثلثين اما الباقي فلاول رجل دكر وهو إبن الاخ الشقيق لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها اما الباقي فلاولى رجل ذكر اما باقي الأشخاص الدين دكرتهم فلا يرثو اي شيء
اتحداك ان تأتي باية تستدل بها في عدم حجب البنات لتركة ابيهم. انتم تستدلون بحديث الحقوا الفراءض باهلها وتتركون كلام الله. فانت قلت في بداية الاية يوصيكم الله في اولادكم والولد قد يكون ذكر او بنت. ومشكالة التعصيب فقهية وتتعلق بافتراء على الله ان البنت لا تحجب لكن لا يوجد في القران اي دليل على ذالك. فمن اراد التوسع في هذا الموضوع فا ليقرأ مراسلات ابو جعفر المنصور ومحمد النفس الزكية فى بداية الخلافة العباسية وهي بداية كل المشاكل التي نعيش الان وليست المشكلة في شرع الله.
سبحان الله هو الشرع مش واحد في كل مكان عندنا توزيع الميراث يختلف عن جميع الدول الميراث عندنا لو مثلا مات الرجل وعنده زوجه واولاد وبنات الميراث يكون لهم فقط ان كان ابويه متوفين وان والداه على قيد الحياه لهم نصيب من الميراث غير هذا لااخ ولااخت ولاعم ولاخال ولاغيره
الصراحة يمكن في غلط ولكن هو فعلا فسر ماموجود في القرآن الي انا اقرأه دائما مااستوعبع وخاصتا في سورة النساء عندما اوصل لعده الآيات أوقف استغرب من الي قاله فعلا موجود انا كامسلمه لن ارضى مع اني لدي بنات واخوان زوجي فريق كلهم شباب وميسورين لحال وادا صار اي شي طبعا نحن لا نعلم الغيب سوف يتعشون بنا قبل كل شي انهم عند ازمتنا لن يعرفون ابدا
حضرتك قلت فى البدايه اذا ليس له ولد ، فالأم لها الربع و فى حاله وجود ولد منها او من غيرها فالأم لها الثمن و فى الاخر فى تلك القضيه قلت رجل ترك ٤ بنات و أمهم ، لما قلت للأم الثمن و الاربع بنات لهم الثلثين ؟؟ مش المفروض فى تلك الحاله الأم لها الربع بسبب عدم وجود ولد من فضلك التوضيع و شكرا لمجهودك
هذا علم المواريث من 1200 ءسنة وهو. باطل وغير صحيح، وإني ادعوا كل من يريد فهم علم المواريث ان يستمع إلى تفسيره من الدكتور محمد شحرور رحمه الله فهو بينه بالشكل الصحيح.
كلام عك فى عك وبتردد كلام ملخبط ومتخبط.. هذة القسمة باطلة للاعمام .. لان الاعمام لا يرثوا طالما للمتوفى بنات .. الباقى يرد للبنات وليس للاعمام .. والاعمام يرثوا فقط فى حالة الكلالة اى فى حالة عدم وجود ابوين او اجداد او اولاد سواء ذكور او إناث.. لكن طالما وجد إناث فلا ورث للاعمام والباقى يرد للبنات فهم الأولى والاحق بتركت ابوهم
فقه الظلم الجائر. يعني لو كان للميت ولد ذكر لا يرث إخوته أو أبناء إخوته ، و لكن لو كان له بنات فقط فياتي إخوته أي اعمامهم أو أبناء اعمامهم ليشاركونهم في حقهم و مال ابيهم. اتفووو على كل من قال بهكذا قسمة و لعنة الله على من أقر بهذا الظلم
@@ganiamedebeur9188 منجد ذا اكبر ظلم انا ابوي توفي وتركنا اربع بنات وامنا و ترك لنا بيت جو اعمامنا وقالوا نبي حقنا في الميراث وباعوا البيت وتشردنا و راح بيتنا وذكرياتنا الحلوه 💔 وطبعا عمامنا ما يعيلونا ولا دروا عنا اصلا
@@salihabenalimedjahed6743 لا يمكن أن يكون هذا شرع الخالق، لأنه ظلم بائن لا شك فيه. و لا يمكن أن يكون خالق الكون ظالماً. و ميراث الأخ في حال لم يكن للميت سوى بنات ليس شرع الله بل شرع الفقهاء الظلمة لأنه لم يذكره القرآن
سبحان الله الميراث أصبح سبب المشاكل العائلية بينما الله عز وجل أحله ليقسم بالحق .
و الزوجة العاملة اللتي تشارك براتبها و البيت باسم الزوج و حين يتوفى يأخد اخوة زوجها تعبها و شقاها مع العلم انها حرمت نفسها من كل شيء لهاذا البيت
هذه تكون هبلة الدنيا حياة وموت وغذر ممكن الزوح بدون مايتوفى يطلقها وراح عليها كل شى المفروض باسمهم مع بعض اما لذا عنده بنات فقط يكتب لهم املاكه احسن مايتوقى والبنات تضيع بالشارع والله اذا اعمامهم خايسين مايهمهم القرابة
المفترض يخرجوا ما يوازى تعبها قبل التوزيع هذا عدل ربنا
حكم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسعي والكد للزوجة العامله
المفروض ادا كانت الزوجة عاملة وهي أيضا تصرف في المنزل يجب أن تكتب نصف المنزل
الدين واضح لا داعي للفلسفة
اللهم شافي شيخنا الفاضل وبارك فيه وفي صحته اللهم شافه شفاء لا يغادر سقما اللهم امين يارب العالمين
اللهم شافي شيخنا الفاضل شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفيه الشفاء العاجل وجميع مرضى المسلمين امين يارب العالمين
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الفاضل
بارك الله فيكم ع التوضيح والشرح المفصل
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل حفظك الله من كل سوء وشر جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين بارك الله فيك
شرح وافي وواضح
جزاك الله خيراً شيخنا الفاضل
بارك الله فيكم
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم
ان يوفقكم في جميع أعمالكم وجهودكم
نفعنا الله واياكم بما تقدموها لنا
وجعلها الله في ميزان حسناتكم
دمتم برضى الله وفضله
قال تعالى : (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) .
يقول الناس : [ يحتاج الولد والبنت أمور ضرورية ] أي الابن والابنة ظناً منهم أن الولد فقط للذكر دون الأنثى فكلمة "الولد تشمل الذكر والأنثى والمثنى والجمع" ، [الوَلَد] : واحد الأولاد.
والوَلَد أيضاً : جميع الأولاد، يكون للذكور والإِناث، قال الله تعالى : (قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) .
و كما يقول مُعجم ألفاظ القرآن الذي استشهد بآيات كثيرة منها :
قال الله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء : 11).
و أنظر إلى هذه الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعـد :
فنصيب الزوجة من الميراث إذا كان للميت فرع وارث هو الثمن ، قال تعالى : (( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ )) .
و لا فرق بين كون الفرع المذكور ذكرًا أو أنثى ، ابناً أو ابن ابن أو بنتا أو بنت ابن ، قال الدردير : و الثمن لها أو لهن بفرع لاحق بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها .
فمن توفي وله إخوة أو أعمام أو أبناء إخوة أو أبناء أعمام وله أيضا ولد ذكر فإن الولد الذكر يحجبهم جميعا حجب حرمان ، فعمك و أبناء عمك لا يرثون من تركة أبيك شيئا مادام لأبيك ولد ذكر .
قَالَ الْفَارِسِي : قَالَ أَبُو الْحسن : الوَلَد : الابْن والابنَة والوُلْد : هم الْأَهْل و الوَلَد ، وَقَالَ بَعضهم : بَطْنه الَّذِي هُوَ مِنْهُ، قَالَ أَبُو عَليّ الْفَارِسِي : الوُلْد : هُوَ مَا ذكر فِي التّنزيل فِي غير مَوْضِع مَعَ المَال، قَالَ الله تَعَالَى : (المالُ والبَنونَ زِينَةُ الحياةِ الدّنيا)، وَقَالَ تَعَالَى : (إِنَّمَا أموالُكم وأولادُكُم فِتْنَة)، وَقَالَ : (إنَّ من أزْواجِكُم وأولادِكُم عدوّاً لكم) .
وَالْولد يَقْتَضِي الْولادَة وَلَا يقتضيها الابْن ، وَ الِابْن يَقْتَضِي أَبَا يَقْتَضِي والدا وَلَا يمسى الْإِنْسَان والدا إِلَّا إِذا صَار لَهُ ولد وَلَيْسَ هُوَ مثل الْأَب لأَنهم يَقُولُونَ فِي التكنية أَبُو فلَان وَإِن لم يلد فلَانا وَلَا يَقُولُونَ فِي هَذَا وَالِد فلَان ...
و الخلاصة أن الثُمن يختلف بين وجود الولد الذكر الحاجب ، و بين وجود البنت غير الحاجبة!!!! و كذلك للمتوفى عنها زوجها ، فالنصيب يختلف !!!
أرجوا من شيوخنا الكرام توضيح هذا الأمر ، مع أنَّ مُحكم القرآن لم يذكر إلاَّ كلمة ولد و دلالتها ( ذكر و أنثى ) ... ألا يُعتبر ذلك ظلم للبنت و للأرملة ؟!!!
وعلماؤنا الأجلاء يُبررون بما لا يقبله عقل و لا منطق ، و بما هو صالح لزمن دون زمان آخر ، و يقولون أن كلاما لا يصلح لزمننا هذا ، بل ربَّما كان صالحا لأزمان أخرى ؛ خاصة و نحن في زمن التفرّق الأُسري حيث أصبح الأخ لا يُبالي بأخته ، فما بالك بالعم ... أليست أحكام القرآن صالحة لكل زمان و مكان ؟!!!
و هل المولى اللَّطيف بالعباد ، يترك حقوق العباد لإجتهادات العلماء ؟!!
قال تعالى : (( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )) ... فالأمر خطير و خطير جدَّا ، فعندما تُعطَّل أحكام القرآن التي إرتضاها لعباده ، و تُطبَّق أحكام البشر ، فنحن بذلك هجرنا القرآن الكريم و لم نعتصم به ...
آسف إخوتي على الإطالة ، و لكنَّني رأيت أنَّني سأُحاسب أمام الله إن طبقت هذه الأحكام على إماء الله أن أظلمهنّ ...
الهم فقهني في الدين
انت تناقض نفسك ياشيخ في اول الكلام قلت ان المقصود بالولد الأنثى والذكر فكيف اصبح في اخر الكلام ان الولد هو الذكر فقط
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاك الله خيرا
كيف يتم تقسيم الميراث شرعا فى هذه المسألة ؟
توفى رجل وترك أما واخا واختا شقيقين واخا واختا من آلام ما نصيب كل واحد منهم؟
وجزاكم الله خيرا.
كان الشرح وافي للغاية .
و مستوفي كل الصور .
فجزاك الله خيرا على هذا الجهد المبذول.
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
ربي يطول عمرك ادعيلنا ننجحو نعودو نجوك انا ابي متوفي وامي ايضا وانت مثل ابي
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
المرأة دايما مظلومة
سبحان الله 😢
هذا شرع الله تعالى ولايمكن ان يكون ظلما ابدا.
تقسيم المسالة ليس كما ذكرت يا شيخ
اما الزوجة والاولاد فكما ذكرت، صحيح، و اما الباقي من الميراث فهو للاخوة الذكور فقط، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأَولى رجل ذكر
صحيح اخي اختلطت عليه بين ميرات الكلالة وميرات التعصيب في ميرات الكلالة صحيح للدكر متل حض الانثيين اما في هده الحالة التي تكلم عنها
فيرت الا إخوته أو أبناء اخوته الذكور منهم فقط أو مانزل اما اخواته لايرثن
ردك صحيح أخي الفاضل .. اعتقد ان الشيخ حفظه الله التبست عليه المسألة
والله أعلم
استاذ احمد يرثون بالعصبة بالغير، اي يرثون بالعصبة مع اشقائهم الذكور، واجمع الجمهور ان البنت لاتحجب عمتها، وكما ورد في الآية الكريمة :
﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ﴾ [ النساء: 176]
يرثون بالتعصيب بالغير، وهذا هو اجماع جمهور العلماء والله اعلم@@toufikbelouahmia4608
اللهم فرج هم المهمومين واشرح صدورهم وانزل الراحة والسكينة في قلوبهم
اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبي وحصن فرجي .
اللهم كما زينت بحار أرضك باللؤلؤ والمرجان زين قلوبنا بالتقوي والغفران والعتق من النيران .
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلة ولا تكلني إلي نفسي طرفة عين .
اللهم أجعل وفاتي في صلاتي بين سجدة وتسبيح وركوع واجعل آخر كلامي في حياتي قول الشهادة في خشوع
اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومرداً غير مخزٍ ولا فاضح .
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني .
اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع .
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم ونفع بكم هذا الامة
سوال/ هل كل من يرى الشيطان في المنام اكثر من مرة واحدة يكون مسحور ام ماذا وجزاكم الله خيراً 🌸🌸
جزاك الله خير الجزاء وجعل الجنة مثواك تحياتي لك شيخي الفاضل
كيف تطبقلاعليه قاعدة الكلاله وهو عنده اربع بنات ؟؟
ماشاء الله عليك ياشيخ تفصيل واضح و موفق بإذن الله ...
1/8+2/3=19/24 79،16 بالمائة 20،83 للعمات و الاعمام 10/288 للعم الواحد و 5/288 للعمة اي بنسبة
بارك الله فيك ربي يحفظك ابي ❤️
جزاك الله خيرا الجزاء شيخ
موت الزوج قبل وفاة ابيه هل زوجته واثنين بنات يرثن وكيف تقسم
الله يبارك فيكشيخنا الفاضل المبارك على جهودك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال امين يارب العالمين
الله يرضى عليك ياشيخ ويسعد بالك ويحسن جميع احوالك
البنات يحجبون العم وفق فقه أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الفقه الجعفري ، فالعم ليس له شيء من الارث مع وجود بنات اخيه، قال تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
جزاك الله كل خير وجعلها في ميزان حسناتك
يعني لو المتوفي معه بنات وليس اولاد يرثوه ام لا ومعه اخواته اولاد وبنات يا ريت من فضلكم اريد المعرفه هل بناته يرثون ام لا
نعم يرثون وحسب الآية الكريمة:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ....
النساء 11
@@farisabdalgany6411 جزاك الله كل خير
وهل يجوز اجبار احد على التنازل لصالح اخر؟
ما شاءالله بارك الله فيك
٣% للعم و ١% للعمة تقريبا فهل هذا مفقر
يا شيخ هل الاولاد المتوفين قبل ابويهم وليس لديهم زوجات وغير متزوجيين هل لهم ارث والى اين يذهب
يا شيخ رجل له خمس بنات وزوجه وله شقيقين وسته شقيقات وثلاثه اخوه من الاب كيف يكون الورث
بارك ألله فيك شيخنا الفاضل وجزاك ألله خيرا
توفى وترك زوجه وبنتين واخ واختين اشقاء
ماشاء الله ربي يحفظك 💛❤️
لو سمحت ياشيخ انا بنت ولي اختين بنات وامي توفت وقبل وفاتها ابي اخذ كل ماتملك من بيوت وكل شهر بيتجوز ويطلق اتجوز 5وامي متوفيه من سنه ونص وانا واختي الصغيره ف الجامعه ومخطوبين احنا الاتنين مجهزناش ومش راضي يجهزنا ومقعدنا ف شقه ايجار غالي مش راضي يقعدنا ف شقه تمليك وكان دايما يعاير امي ب مرضها كان عندها سرطان والايام دي اكتشفنه انو عندو سرطان ف العمود الفقري وهيدخل عمليه كبيره اوي وانا واختي خيفني نترمي ف الشارع خيفين ميبقاش لينا بيت لانو لي 3اخوات ولدا و3بنات .هل يجوز انو يكتبنا شقه واحد ب اسمي انا واخواتي ال3 علشان لاني مكان نعيش في حتي لو اتجوزتا ولقدر الله اتطلقنا لاني مكان
جزاك الله خيرا يا شيخناالفاضل
زوجي توفا عنا كنت محوش شويا فلوس بش نروح بيهم للعمر هل يعتبور ورثم
نفس المساله علي فدان ارض كيف تكون القسمه
يعني أنا عندي أربع بنات وذكر قد توفاه الله ومارزقني الله بغيره يعني شقاي وتعبي الربع في الميراث وهل أخوانه يرثون تعب وشقى سنوات عمري
اكتب لهم الرزق فحياتك
ههههههه
@@ganiamedebeur9188 تخيل ان لك بنتين وتترك لهم البيت لينسطرو فيه فياتي العم الشرير ويبيعه
المقصود بالولد هو سواء ابن او بنت
مرة قلت يطلق على الولد للذكر والانثى وعند ميراث الكلالا قلت ليس له ولد يعني ذكر 😅
جزاكم الله خيرا
ربي يحفظك ويطول بعمرك آمين يارب العالمين
لا يوجد اي ايه تنص بذلك والولد يقصد به انثي او ذكر
طب يا شيخ هل ينفع اكتب حاجه للبنات زي اجيب لكل بنت شقه واسيب باقي الورث ولا حرام
طبعا انت حر في مالك
انت حر في مالك بس الافضل تقسم حسب شرع رب العالمين
توفي رجل عن زوجتان اشقاء وكل زوجه لها أبناء واحده لها ابن وبنت وواحده لها ولدان والزوجه الاولي توفت قبل الزوج وتركت منه ولد وبنت فهل لهذه الزوجه ميراث في زوجها يؤل لابناها وهم الولد والبنت .. افيدونا افادكم الله
السلام عليكم ياشيخ ممكن تفيدني /متوفي ولديه خمس بنات وثلاثه اولاد وكلهم متزوجين ومخلفين ولم يقسم الميراث فماتت احدا البنات هل لازالت تورث من بعد ابوها وثم فتره فماتت امها ولازالت لم يقسم الميراث الخلاصه هل ترث بعد ابوها ومن سيورثه
نعم تورث ويرثها اولادها
الأولاد في القرآن بمعنى الجنسين ذكر وأنثى في كتير آيات تذكر فيها أولادكم مو بس الذكور
انتى غلطانة مالك تكتبى عقارك بأسمك
@@lamahanem6251 (البنت تحجب الميراث عن الجميع) لو مات الرجل عن أولاد ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولو مات الرجل عن بنات «دون ذكور» يقسم الميراث بينهن بالتساوى، ولو مات الرجل عن بنت واحدة تؤول التركة كاملة لها، وذلك دون مشاركة أحد من العصبة
@@khloudahmad5239 ا
سلام علیكم یاشیخ انا من الجزایر البیت الجدی وتوفی وبعضین توفیت عمتی وعندها 4 بنات وبعضین توفیت الجدتی وبعضین توفیا ابی وعنده زوجته 2بنات وبقو ثلات بنات لهم عمتی واحنا معندنا عم هل یرث عمتی فی ا خهم لی عندهم 2بنات وزوجۃ ارجوك اتوسل علیك ان تجوبنی
جزاك الله خيراً الجزاء
توفي رجل وترك فقط زوجة وبنات فقط
هل للاخ ورث من اخيه
لو سمحت عرفت الاجابه نفس المشكله عندنا ارجو الرد
نعم للزوجة الثمن وللبنات ان كانت واحدة فلها النصف وان كانوا اثنتين او اكثر فلهما الثلثان والباقي للأخ.
و اذا كانت له بنت بالتبني و نسب اليها اسم العاءلة
لا ترث لان التبني. حرام
الرجل وزوجته يتعبون من اجل ان يبنو دار يشح علی بناته لا يلبسون الثوب الجميل ولا ياكلون الاكل اللذيذ ولا حتی يعيدون باضحية في العيد طول حياتهم فقر بفقر وفي الاخير ياتي الاخ او ابن الاخ كان في زمانو يتمتع بكل شيء جميل ولم يتذكر يوما تلك البنات وفي الاخير يموت اب البنات مباشرة ياخذ الميراث يبيع لانه ليس بحاجة وان احتجن يقول لهم الشرع اعطانا
والمراة وبناتها تخرج الی الشارع وتزيد فقرا علی فقر وربما وهنا يقع الضرر اين العدالة هنا بحق رب السماء اين الحق هنا
بارك الله فيك يا شيخ
و شكرا على الشرح
شرح واضح ووافي
بارك •اللّـہ̣̥ فيك
ما هي الاية التي استنت اليها يا شيخ
النساء 176
يالله مافهمت والو
Algerien 18ans 🔍💼🔬
عجيب !!! انا في شك في موضوع المواريث و اطلب منك المساعدة حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم " تعلموا الفرائض و علموها لناس إنه نصف العلم " لماذا في القرآن هناك تكرار بعض الآيات مثلا الآية 62 من البقرة متكررة في الآية 69 من المائدة و في موضوع الميرات نجيد ثلاتة آيات فقط في سورة النساء ؟؟ و نحن المسلمون مختلفون هذا الموضوع أوقف عقلي عن التفكير و المنطق و قلت في نفسي هذا عجيب يجيب أن تكون مجنون لتؤمن بفقه الميراث الأبعد قرابة ياخد أكثر من الأقرب قرابة . العقل يتوقف في اجتهاد علماء الدين الذي هوغير منطقي و غير علمي و الدليل من " القرآن "و القائمة طويلة و هي كالتالي:
01*** : ميراث البنات مع ابن العم
رجل مات و ترك 6 بنات و لهم إلا ابن عمهم ترك منزل ثمنه 9 مليار. القران في سورة النساء يقول ان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلتا مما ترك .
فالبنات يأخذون 9 × 2/3 = تساوي 6 مليارا . البنت الواحدة تأخذ 1 مليار و ابن العم يأخذ الباقي يعني 3 مليار قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . نستنتج من هذه المسألة بان ابن العم أخذ ثلاث مرات حصة البنت الواحدة. حيث لو كان معهم أخ البنات في مكان ابن عمهم
فالأخ للبنات يأخذ إلا حصتين البنت. " للذكر مثل حض الانتيين" و لو كان عدد البنات 12 بنات فابن العم ياخد 6 مرات حصة البنت.هذا التشريع ظالم الذي هو أبعد قرابة للاب أخد أكثر من الذي هو أقرب قرابة. //هل ترى هذا معقولا ؟؟؟؟
02 **عملية " العمرية لعمر ابن الخطاب ": زوجة ماتت و تركت زوج و اب و ام
الزوج له النصف لعدم وجود الولد و الام لها الثلث لعدم و جود الولد و الاب له السدس لما نجمع النسب نلقى واحد الصحيح 1/2+1/3+1/6 تساوي الواحد الصحيح و لكن المشكلة الام اخدت ضعف الاب و عمر ابن الخطاب ليصحح الخطاء أخترع "العمرية" حيث أعطى لزوج النصف من التركة و أعطى الام الثلث من النصف الباقي و الاب السدس من النصف الباقي زايد الباقي و هكذا الاب يحصل على الثلثين. هل عمر يوحى اليه ليبدل الآية من :
ولأبويه لكل واحد منهما السدس [ مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " عمر ابن الخطاب ابدل الآية من فلأمه الثلث " إلى لأبيه الثلث " !!!!!! يا أيها الدكتور كيف تفسر لنا هذا ؟؟
03: *** ميراث الزوجة مع ابن الاخ :
رجل مات و ترك زوجة و ابن الاخ ترك منزل مقداره 12 مليار.
الزوجة تاخد الربع لعدم وجود الولد يعني 12 ×1/4 تساوي 3 مليار و ابن الأخ ياخد البقي تعصيبا يعني 12-3 تساوي 9 مليار نلاحظ بأن ابن الأخ اخد ثلاثة حصة أكثر من الزوجة هل ترى هذا معقول ؟؟؟ الزوجة المسكينة التي كرست حياتها مع زوجها لبناء المنزل يأتي ابن الأخ ليأخذ منها تقريبا كل المنزل؟؟ يجب عليك أن تكون أحمق أو مجنون لتقبل هذا التشريع الظالم.
04 ميراث عملية " العول"اجتهاد من عمر ابن الخطاب .
رجل مات و ترك زوجة و 3 بنات و اب و ام
الزوجة لها الثمن . البنات لهم الثلثين. الاب السدس و الأم السدس لما نجمع هذه النسب نحصل على أكثر من الوحد الصحيح نحصل على 1.125 .
حساب العول :
(1/8+2/3+1/6+1/6) =
(3/24+16/24+4/24+4/24) = 27/24
24/27=0.88888888
الام تاخد 0.88888×3 تساوي 2.6666البنات ياخدون 0.88888×16 تساوي 14.2222
الاب ياخد 0.8888×4 تساوي 3.55555 الام تاخد 0.8888×4 تساوي 3.55555
و بهذه الحصص نحصل على الواحد الصحيح و لكن للاسف هؤلاء الوراثة لم ياخدون النسب المذكورة في القرآن . الآية لم تقل إذ لم تحصل على الوحد الصحيح فعول إلى النقصان. لا اجتهاد في نص قرآني . و يبقى الموضوع في علامة استفهام // 05 // هل اليثيم يريث من جده في القران الكريم؟؟؟؟
المسألة 6 // أجمعت المذاهب الفقهية الاربعة على عدم أن ترث الزوجة المسيحية زوجها المسلم بعد وفاته. // أين تذهب اذ لم يكون لها أولاد؟؟ هل القرآن الكريم يقول ان اهل الكتاب لا ترث زوجها المسلم ؟؟؟ إذا لماذا الإسلام حلل زواج المسلم باهل الكتاب .؟؟ عجيب ثم عجيب !!! /// قال لي والدي : صلي و اسجد لهذه القوة الذكية الذي تسير هذا الكون الغير منتهي زمانا و مكانا و لا تتعجب و تسافر بعيد في افكار العلماء الغيبيات .و قل الله اعلم //
جزاك الله خيرا
السلام عليكم شيخنا الغالي بارك الله بيك وسؤالي نفس المسألة بس كان له ابن اخ شقيق واخت شقيقة واخت لاب واخ لام
حسب علمي المتواضع اخي فان للزوجة الثمن وللبنات الثلثين اما الباقي فلاول رجل دكر وهو إبن الاخ الشقيق لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها اما الباقي فلاولى رجل ذكر اما باقي الأشخاص الدين دكرتهم فلا يرثو اي شيء
يعني بعد وفاة الرجل و ليس له ذكر أول ما يقوم به إخوته بيع بيته ليأخذو نصيبهم و بنات أخوهم و زوجته ياخذو نصيبهم و يتوكلو على الله.
😅😅😅😅كارثة
ماحدد ياشيخ الاولاد ذكور فقط المقصود بالولد هنا البنت والولد
لماذا الولد يحجب مال ابيه والانثى لا تحجب
في الحقيقة تحج ولكن التفسير القديم خاطئ والمسلمين الآن لم يصححوه
الله يبارك فيك شيخ🤲🤲🤲
ياشيخ اذا عند الزوجه اربع بنات وانجبت ولد ف السابع وجلس ثلاث ايام ثم توفى الولد وبعد كم سنه توفي الروج هل يرثون الاعمام والعمات او لا
لا
ياشيخ اذا المرأة توفت ولديها ٤ بنات وأخ توفى قبلها ولديه ولد
الاربع بنات ياخذن الثلثان
وابن الأخ ياخذ الباقي
وان كان أبناء الأخ ذكور وإناث
فـللذكر مثل حظ الانثيين
@@فضيلةالشيخصلاحالدينعطيةالسبعاوابن الاخ يأخد أكثر من البنات هذا ظلم و غير منطقي
مات شخص وترك بيتا ولو زوجة وخمسة اولاد وبنت فما نصيب كل واحد
جزاك الله خيرا
شرح جميل ومبسط
Le
Le
Le
السلام عليكم، توفي ابي من سنه و اولاد عمي يردون ان نقسم البيت، بلعلم ان عمي توفي قبل ابي، ونحنا ٢ بنات و الوالدة،، ارجو الرد من فضلكم
لاحول ولا قوة الا بالله
جزاك الله خير يا شيخ شرح وافي وكامل
اتحداك ان تأتي باية تستدل بها في عدم حجب البنات لتركة ابيهم. انتم تستدلون بحديث الحقوا الفراءض باهلها وتتركون كلام الله. فانت قلت في بداية الاية يوصيكم الله في اولادكم والولد قد يكون ذكر او بنت.
ومشكالة التعصيب فقهية وتتعلق بافتراء على الله ان البنت لا تحجب لكن لا يوجد في القران اي دليل على ذالك.
فمن اراد التوسع في هذا الموضوع فا ليقرأ مراسلات ابو جعفر المنصور ومحمد النفس الزكية فى بداية الخلافة العباسية وهي بداية كل المشاكل التي نعيش الان وليست المشكلة في شرع الله.
اللهم احفظشيخنا الفاضل المبارك أمين
ماشاء الله تبارك الله
ما شاء الله لا قوة الا بالله
شرح جميل جدا
سبحان الله هو الشرع مش واحد في كل مكان عندنا توزيع الميراث يختلف عن جميع الدول الميراث عندنا لو مثلا مات الرجل وعنده زوجه واولاد وبنات الميراث يكون لهم فقط ان كان ابويه متوفين وان والداه على قيد الحياه لهم نصيب من الميراث غير هذا لااخ ولااخت ولاعم ولاخال ولاغيره
اذا زوجه ماتت وتركت زوج وبنات وأكو خوال
سبحان الله العظيم
ماشاءالله
بارك الله فيك يا شيخ شرح ممتاز
حي الله العم
للذكر متل حظ انتيين يا شيخ انتو فاهمين غلط
ازاي الزوجة ليها الثمن وهيه هنا ملهاش ابن ذكر مش المفروض يبقي ليها الربع
عرفتي الاجابه
الصراحة يمكن في غلط ولكن هو فعلا فسر ماموجود في القرآن الي انا اقرأه دائما مااستوعبع وخاصتا في سورة النساء عندما اوصل لعده الآيات أوقف استغرب من الي قاله فعلا موجود
انا كامسلمه لن ارضى مع اني لدي بنات واخوان زوجي فريق كلهم شباب وميسورين لحال وادا صار اي شي طبعا نحن لا نعلم الغيب سوف يتعشون بنا قبل كل شي انهم عند ازمتنا لن يعرفون ابدا
حضرتك قلت فى البدايه اذا ليس له ولد ، فالأم لها الربع و فى حاله وجود ولد منها او من غيرها فالأم لها الثمن
و فى الاخر فى تلك القضيه قلت رجل ترك ٤ بنات و أمهم ، لما قلت للأم الثمن و الاربع بنات لهم الثلثين ؟؟ مش المفروض فى تلك الحاله الأم لها الربع بسبب عدم وجود ولد
من فضلك التوضيع و شكرا لمجهودك
الام محجوبة بالفرع الوارث سواء ذكور واناث يعني ثرث الثمن لكن اذا لم يكن فرع وارث لا منها ولا من غيرها تاخد الربع
😊لايقصد الولد الذكر المهم عنده اولاد سواء إناث او ذكورفتاخذ الزوجة الثمن
هذا علم المواريث من 1200 ءسنة وهو. باطل وغير صحيح، وإني ادعوا كل من يريد فهم علم المواريث ان يستمع إلى تفسيره من الدكتور محمد شحرور رحمه الله فهو بينه بالشكل الصحيح.
ظلم كبير
هذا ليس عدل
القران لايوجد شك في العدل وفي حقوق الارث ذلك حقها فلا زيادة
كلام عك فى عك وبتردد كلام ملخبط ومتخبط.. هذة القسمة باطلة للاعمام .. لان الاعمام لا يرثوا طالما للمتوفى بنات .. الباقى يرد للبنات وليس للاعمام .. والاعمام يرثوا فقط فى حالة الكلالة اى فى حالة عدم وجود ابوين او اجداد او اولاد سواء ذكور او إناث.. لكن طالما وجد إناث فلا ورث للاعمام والباقى يرد للبنات فهم الأولى والاحق بتركت ابوهم
هاي بس عند السنه الشيعه البنات ياخذون ورثه ابوهم على اي اساس العم ياخذ على الحاضر
والعانس والعقيمة والمطلقة ترمى في شارع من السكن
فهم خاطئ للقرآن الكريم كلام رب العالمين
❤❤❤❤❤❤❤
فقه الظلم الجائر. يعني لو كان للميت ولد ذكر لا يرث إخوته أو أبناء إخوته ، و لكن لو كان له بنات فقط فياتي إخوته أي اعمامهم أو أبناء اعمامهم ليشاركونهم في حقهم و مال ابيهم. اتفووو على كل من قال بهكذا قسمة و لعنة الله على من أقر بهذا الظلم
حتي انا لم تدخل براسي الاخ يورث أخاه اذا ماكان عنده لا اولاد ولابنات
@@ganiamedebeur9188 منجد ذا اكبر ظلم انا ابوي توفي وتركنا اربع بنات وامنا و ترك لنا بيت جو اعمامنا وقالوا نبي حقنا في الميراث وباعوا البيت وتشردنا و راح بيتنا وذكرياتنا الحلوه 💔 وطبعا عمامنا ما يعيلونا ولا دروا عنا اصلا
@@rosegosolo1193 لا حول ولا قوة الا بالله ..اكيد الاسلام لا يقبل بهاذ الشي
هذا شرع الله ،لا حول ولا قوة إلا بالله
@@salihabenalimedjahed6743 لا يمكن أن يكون هذا شرع الخالق، لأنه ظلم بائن لا شك فيه. و لا يمكن أن يكون خالق الكون ظالماً. و ميراث الأخ في حال لم يكن للميت سوى بنات ليس شرع الله بل شرع الفقهاء الظلمة لأنه لم يذكره القرآن