صراحة لايسعني في نهاية هذا الفيديو القيم الا ان اتقدم بالشكر والامتنان لكم دكتور على هذا الشرح صراحة تكمنت من ضبط المفاهيم بفضل منهية التفسير السلسة يكرا الف مرة
شكرا استاذ اود طرح سؤال عن الموظف الملحق بإدارة اخرى من يطبق عليه التدابير التاذيبية في حالة الخطا المهني ،هل إدارته الاصلية ام المستقبلة ،ولك استاذ جزيل الشكر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة للمتدرب (ة) فالعقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر في حقه كمتمرن : عقوبات من الدرجة الأولى : إنذار او توبيخ. عقوبات من الدرجة الثانية : _ الاقصاء المؤقت لمدة لايمكن أن تتجاوز الشهرين مع الحرمان من حق الأجرة بإستثناء التعويضات العائلية. _ الاعفاء. يمكن الرجوع إلى المرسوم الملكي 62.68 بتاريخ 17 ماي 1968. وتجدر الاشارة الى ان النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية بتاريخ 15 مارس 2029 ،نص في حيثياته على المرسوم الملكي السالف الذكر. وفقكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يمكن للموظف في وضعية الالحاق ان يشارك في الامتحانات والمباريات المهنية التي تنظمها الإدارة الأصلية. بالنسبة لطلب الترخيص فيوجه الطلب الى الإدارة المستقبلة لأنه يتقاضى أجرته منها ويتم اخبار الإدارة الأصلية. الطلب يكون عبر السلم الاداري، ولا يمكن أن يرسل طلبا عبر السلم الاداري لادارته الأصلية الا في حالة انتهاء الالحاق وإعادة الإدماج ،هذا الأخير لحد الساعة اختصاص حصري لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكل تأكيد فالموظف =التعيين +الترسيم وبالتالي متى توافر ذلك يمكن القول بأنه موظف. بالنسبة لأطر الأكاديمية موضوع سؤالكم هو موظف تابع للأكاديمية باعتبارها مؤسسة عمومية يتمتع بجميع حقوقه في الترقية والرخص والايداع والاستيداع... منذ تعيينه الى تقاعده...
لا يا أخي .بعض شروط الموظف لا تتوفر لدى إطار الأكاديمية. فالموظف هو كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في احدى رتب السلم التابع لسلك من اسلاك إدارة الدولة. فاطار الأكاديمية غير مرسم، ويمكن لمدير الأكاديمية الاستغناء عنه في أي وقت وبدون اشعار (حسب ميزانية الاكاديمية ).بالاضافة الى مشكل التمتع بكافة الحقوق...
@@abdelmjidsanaoui138 سلام استاذي الفاضل ،هل الرخصة المرضية متوسطة الأمد أو طويلة الأمد تحتسب في التقاعد ،بمعنى هل تعتبر كمدة عمل فعلية و تذخل في مجموع سنوات العمل المنجزة ؟ و شكرا
@@khalidkhaldoun السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للرخص لأسباب صحية فهي تدخل في إطار وضعية القيام بالوظيفة. وعليه فهو يتمتع بجميع حقوقه ماعدا النصف الأجرة التي يتقاضاها السنتين الأخيرين بالنسبة لرخصة المرض طويلة الأمد.
شكرا استاذ على الشرح. لدي تساؤل حول تغيير إطاري الاداري من طرف ادارتي بدون علمي و الذي عينت و ترسمت و كدا عملت به لمدة 20سنة بدون سند قانوني (الجماعة الترابية). و شكرا على المجهودات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم المرجو شرح وضعيتك الإدارية وخصوصا اطارك : الإطار القديم الإطار الجديد وقرار تغيير الإطار حتى أتمكن من فهم الموضوع تقبل الله منا ومنكم
سلام عليكم أستاذ هل موظف متدرب يعين في وظيفة عمومية و قدم استقالته و لم مع العلم مابين الاستقالة و تعين 15 يوم. ليس عندي رقم تأجير و للم أتقاضي أي أحر. هل هدا يعني لن أتقدم للوظيفة من الجديد ؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدعوك الي الرجوع إلى الفصل 77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية : يجب قبول الاستقالة من طرف السلطة التي لها حق التسمية. فمغادرة الموظف لمقر العمل قبل قبول الإدارة للاستقالة يعتبر في حالة ترك الوظيفة ويمكن عزله بعد اتباع المساطر الإدارية والقانونية وبالتالي يسجل في السجل التأديبي المركزي للوظيفة العمومية ويفقد شرطا مهما من شروط التوظيف. كما أدعوك الي الرجوع إلى الماد ة 105 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية والتي تنص على : تنتج استقالة الإطار المرسم بناء على طلب كتابي.... الخ هنا تنص المادة على الترسيم بمعنى يجب أن يكون المعنى بالأمر مرسما. في كل الأحوال لايمكن للمعني بالأمر ترك مقر عمله دون قبول الاستقالة خصوصا وأن هناك التزام يوقع للعمل لمدة معينة وبالتالي لايمكنه ترك العمل قبل إتمام المدة الملتزم بها. وفي الأخير فإن الموظف الذي قضى سنوات مثلا في العمل ثم استقال وقبلت استقالته، وتوظف من جديد يمكنه الاستفادة من خدماته السابقة في واحتسابها في تقاعده...
وهو عندما يرتكب الموظف هفوة مهنية جسيمة ودلك عن طريق الاخلال بالاتزامات المهنية او ارتكاب جنحة ماسة بالنظام العام وينتج عنه توقيف جزء من الأجرة او كاملة مدة لا تتعدى 4 اشهر
السلام استاذ لدي اشكالية انتمي الى اطار مشترك بين الوزارات هيءة المهندسين وزارة التعليم العالي قطاع التعليم العالي بالنسبة للترقية بالاختيار تحتسب معايير مغايرة للوزارات الاخرى بما فيها قطاع التربية الوطنية شكرا
السلام عليكم استاذ أتمنى أن تكوونو بخير ان شاء الله، أود استفساركم استاذ حول الوضعيات المهنية للمدرس هل هي نفسها الوضعيات الإدارية التي تحدتتم عنها وما القصد كذلك بالمسار المهني لللمدرس هل يقصد به فقط الترقيات أتمنى أن لاتبخلو علينا بالرد وان توفرت بعض المراجع حول الموضوع لأنني بحاجة لها
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوضعيات الإدارية للموظف هي نفسها بالنسبة للهيئة التربوية وكذلك بالنسبة للهيئة الإدارية وبالنسبة لكل موظف بصفة عامة. اما المسار المهني للموظف فهو يبدأ بالدخول إلى الوظيفة مرورا بالترسيم والترقيات بشتى انواعها وانتهاء بالخروج من الوظيفة سواء بالوفاة او بالتقاعد بنوعية النسبي وبحد السن او بالعزل.. يمكن الرجوع إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية وأيضا للأنظمة الخاصة علما ان الوزارة تتجه إلى توحيد النظام الأساسي.. وفقكم الله. وفقكم الله.
موظفة تقدمت بطلب الاستيداع لسنتين لتربية ابن يقل عن خمس سنوات، وأدلت بنسخة من عقد الازدياد لابنها البالغ من العمر 4سنوات. هل يمكن الموافقة على طلب الاستيداع لمدة سنتين ام فقط لسنة نظرا لكون الابن يبلغ 4 سنوات؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للتذكير فالادارة تتمتع بالسلطة التقديرية في الموافقة او الرفض. لأجل ذلك فطالب الاستيداع يجيب ان لا يغادر مقر عمله حتى يتوصل بالموافقة الرسمية. بالنسبة لسؤالكم فالتوقيف الموقت لتربية ولد يقل عمره عن 5 سنوات فالتوقيف الموقت لا يجوز أن يفوق سنتين ولكن يمكن تجديده مادامت الشروط المطلوبة متوافرة : بمعنى عمر الولد يقل عن 5 سنوات. في الحالة التي ذكرتم عمر الولد 4 سنوات وبالتالي فالتوقيف المؤقت لا يمكنه أن يتجاوز سنة بعد موافقة لجنة دراسة الطلبات.
أستاذ بدايتا أود أن أتقدم بجزيل الشكر. السؤال: بعد عودة الموظف او الاطار من وضعية استداع حيث يعرض عليه ثلاث مناصب مالية لكن الموظف لا يقبل بهذه المناصب فإنه سينتظر سنة أخرى في حالة توفر منصب مالي . في هذه الحال هل تعتبر هذه السنة حالة ايداع أما إستداع؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا لايمكن للموظف رفض إحدى المناصب الثلاثة الشاغرة لان ذلك سيعرضه لمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 78 و 79 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية بتاريخ 15 مارس 2019 ،وأيضا في الفصول 62 و 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. اما الوضعية موضوع السؤال فالجواب هو اننا نتحدث عن التوقيف المؤقت عن العمل بطلب من الموظف بمعنى اخر : الاستيداع اما التوقيف المؤقت عن العمل بصفة حتمية على إثر رخصة مرضية فلا علاقة له بسؤالك، لأننا دائما أمام التوقيف الموقت بطلب من الموظف او ما يطلق عليه الاستيداع بطلب من الموظف وليس الاستيداع الحتمي والذي يطلق عليه أيضا الإيداع. بالتوفيق ان شاء الله
لازلت في مرحلة التدريب، لم أجد شرحا لمادة التشريع أفضل من هذا الذي قدمته أستاذي القدير. فجزاك الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وفقكم الله
بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. ❤
شرح رائع أستاذا... شكرا لكم
جزاكم الله بألف خير
شكرا جزيلا استاذي الكريم على هذه المعلومات القيمة و الشرح الوافي 🙏
صراحة لايسعني في نهاية هذا الفيديو القيم الا ان اتقدم بالشكر والامتنان لكم دكتور على هذا الشرح صراحة تكمنت من ضبط المفاهيم بفضل منهية التفسير السلسة يكرا الف مرة
جزاكم الله خيرا على الشرح والوقت والجهد. محضوظ اني عرفت الصفحة صدفة.
الف شكر و جزاكم الله عنا كل خير الاستاذ الكريم
بارك الله فيكم استاذ.
الله يرحم لك الوالدين على هاذ الشرح الرائع
شكرا جزيلا استاذ...الشرح رائع سهلت علينا فهم القوانين.
شكرا جزيلا أستاذ ،موفق إنشاء الله
تحياتي استاذ متمكن مشاء الله
وضعية الجندية تم اضافتها 2019
جزاك الله خيرا
شرح رائع ... شكرا جزيلا
جزاكم الله خيرا
شرح رائع استاذ
لاشكر على واجب
شكرا جزيلا استاذي الفاضل لم تتطرق لموضوع الايداع بالنسبة للموظف الذي اعتقل وحكم باربعة اشهر
السلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا دكتور
من فضلك هل حالة إصابة الموظف بالإكتئاب المتكرر + مرض السكري تخول له الحصول على رخصة متوسطة أو طويلة الأمد؟؟
المجلس الصحي هو من له الحق في البث
شكرا استاذ اود طرح سؤال عن الموظف الملحق بإدارة اخرى من يطبق عليه التدابير التاذيبية في حالة الخطا المهني ،هل إدارته الاصلية ام المستقبلة ،ولك استاذ جزيل الشكر
يخضع لتدابير تأديبية للإدارة الأصلية إستناذا لتقارير أنجزتها الإدارة المستقبلة
السلام عليكم هل وضعية الجندية لإزال جاري بها العمل وتعتبر ضمن وضعيات الموظف حاليا لدي امتحان ج
السلام عليكم ، سؤالي من فضلكم حول اقصى عقوبة ممكنة في حق اطار الاكاديمية في السنة الاولى (التدريبية )
هل هي الاعفاء ام العزل ؟؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للمتدرب (ة) فالعقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر في حقه كمتمرن :
عقوبات من الدرجة الأولى : إنذار او توبيخ.
عقوبات من الدرجة الثانية :
_ الاقصاء المؤقت لمدة لايمكن أن تتجاوز الشهرين مع الحرمان من حق الأجرة بإستثناء التعويضات العائلية.
_ الاعفاء.
يمكن الرجوع إلى المرسوم الملكي 62.68 بتاريخ 17 ماي 1968.
وتجدر الاشارة الى ان النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية بتاريخ 15 مارس 2029 ،نص في حيثياته على المرسوم الملكي السالف الذكر.
وفقكم الله.
ماهي المناصب التلات الشاغرة
شكرا على الشرح، هل يمكن للموظف الملحق ان يطلب ترخيص لاجتياز مباراة خارجية ومن سيمنحه الترخيص ادارته المستقبلة او الاصلية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يمكن للموظف في وضعية الالحاق ان يشارك في الامتحانات والمباريات المهنية التي تنظمها الإدارة الأصلية.
بالنسبة لطلب الترخيص فيوجه الطلب الى الإدارة المستقبلة لأنه يتقاضى أجرته منها ويتم اخبار الإدارة الأصلية. الطلب يكون عبر السلم الاداري، ولا يمكن أن يرسل طلبا عبر السلم الاداري لادارته الأصلية الا في حالة انتهاء الالحاق وإعادة الإدماج ،هذا الأخير لحد الساعة اختصاص حصري لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
@@abdelmjidsanaoui138 شكرا جزيلا استاد
خل سيتم التطرق إلى وضعية الالحاق في هذا الفيديو؟
شكرا على المعلومات القيمة.
هل يمكن اعتبار إطار الأكاديمية موظفا عموميا بمفهوم القانون الإداري؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بكل تأكيد
فالموظف =التعيين +الترسيم
وبالتالي متى توافر ذلك يمكن القول بأنه موظف.
بالنسبة لأطر الأكاديمية موضوع سؤالكم هو موظف تابع للأكاديمية باعتبارها مؤسسة عمومية يتمتع بجميع حقوقه في الترقية والرخص والايداع والاستيداع... منذ تعيينه الى تقاعده...
لا يا أخي .بعض شروط الموظف لا تتوفر لدى إطار الأكاديمية. فالموظف هو كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في احدى رتب السلم التابع لسلك من اسلاك إدارة الدولة.
فاطار الأكاديمية غير مرسم، ويمكن لمدير الأكاديمية الاستغناء عنه في أي وقت وبدون اشعار (حسب ميزانية الاكاديمية ).بالاضافة الى مشكل التمتع بكافة الحقوق...
@@abdelmjidsanaoui138 سلام استاذي الفاضل ،هل الرخصة المرضية متوسطة الأمد أو طويلة الأمد تحتسب في التقاعد ،بمعنى هل تعتبر كمدة عمل فعلية و تذخل في مجموع سنوات العمل المنجزة ؟ و شكرا
@@khalidkhaldoun السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بالنسبة للرخص لأسباب صحية فهي تدخل في إطار وضعية القيام بالوظيفة. وعليه فهو يتمتع بجميع حقوقه ماعدا النصف الأجرة التي يتقاضاها السنتين الأخيرين بالنسبة لرخصة المرض طويلة الأمد.
شكرا استاذ على الشرح.
لدي تساؤل حول تغيير إطاري الاداري من طرف ادارتي بدون علمي و الذي عينت و ترسمت و كدا عملت به لمدة 20سنة بدون سند قانوني (الجماعة الترابية).
و شكرا على المجهودات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم
المرجو شرح وضعيتك الإدارية وخصوصا اطارك :
الإطار القديم
الإطار الجديد
وقرار تغيير الإطار
حتى أتمكن من فهم الموضوع
تقبل الله منا ومنكم
سلام عليكم أستاذ هل موظف متدرب يعين في وظيفة عمومية و قدم استقالته و لم مع العلم مابين الاستقالة و تعين 15 يوم. ليس عندي رقم تأجير و للم أتقاضي أي أحر. هل هدا يعني لن أتقدم للوظيفة من الجديد ؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أدعوك الي الرجوع إلى الفصل 77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية : يجب قبول الاستقالة من طرف السلطة التي لها حق التسمية.
فمغادرة الموظف لمقر العمل قبل قبول الإدارة للاستقالة يعتبر في حالة ترك الوظيفة ويمكن عزله بعد اتباع المساطر الإدارية والقانونية وبالتالي يسجل في السجل التأديبي المركزي للوظيفة العمومية ويفقد شرطا مهما من شروط التوظيف.
كما أدعوك الي الرجوع إلى الماد ة 105 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية والتي تنص على : تنتج استقالة الإطار المرسم بناء على طلب كتابي.... الخ
هنا تنص المادة على الترسيم بمعنى يجب أن يكون المعنى بالأمر مرسما.
في كل الأحوال لايمكن للمعني بالأمر ترك مقر عمله دون قبول الاستقالة خصوصا وأن هناك التزام يوقع للعمل لمدة معينة وبالتالي لايمكنه ترك العمل قبل إتمام المدة الملتزم بها.
وفي الأخير فإن الموظف الذي قضى سنوات مثلا في العمل ثم استقال وقبلت استقالته، وتوظف من جديد يمكنه الاستفادة من خدماته السابقة في واحتسابها في تقاعده...
أستاذ الله يخليك شنو كيعني التوقيف المؤقت عن العمل كاجراء احترازي ؟؟؟؟
وهو عندما يرتكب الموظف هفوة مهنية جسيمة ودلك عن طريق الاخلال بالاتزامات المهنية او ارتكاب جنحة ماسة بالنظام العام وينتج عنه توقيف جزء من الأجرة او كاملة مدة لا تتعدى 4 اشهر
السلام استاذ
لدي اشكالية
انتمي الى اطار مشترك بين الوزارات هيءة المهندسين وزارة التعليم العالي قطاع التعليم العالي
بالنسبة للترقية بالاختيار تحتسب معايير مغايرة للوزارات الاخرى بما فيها قطاع التربية الوطنية
شكرا
السلام عليكم استاذ أتمنى أن تكوونو بخير ان شاء الله، أود استفساركم استاذ حول الوضعيات المهنية للمدرس هل هي نفسها الوضعيات الإدارية التي تحدتتم عنها وما القصد كذلك بالمسار المهني لللمدرس هل يقصد به فقط الترقيات أتمنى أن لاتبخلو علينا بالرد وان توفرت بعض المراجع حول الموضوع لأنني بحاجة لها
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الوضعيات الإدارية للموظف هي نفسها بالنسبة للهيئة التربوية وكذلك بالنسبة للهيئة الإدارية وبالنسبة لكل موظف بصفة عامة.
اما المسار المهني للموظف فهو يبدأ بالدخول إلى الوظيفة مرورا بالترسيم والترقيات بشتى انواعها وانتهاء بالخروج من الوظيفة سواء بالوفاة او بالتقاعد بنوعية النسبي وبحد السن او بالعزل..
يمكن الرجوع إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية وأيضا للأنظمة الخاصة علما ان الوزارة تتجه إلى توحيد النظام الأساسي..
وفقكم الله.
وفقكم الله.
@@abdelmjidsanaoui138 حفظكم الله أستاذ وسعيد جدا بجوابكم
موظفة تقدمت بطلب الاستيداع لسنتين لتربية ابن يقل عن خمس سنوات، وأدلت بنسخة من عقد الازدياد لابنها البالغ من العمر 4سنوات.
هل يمكن الموافقة على طلب الاستيداع لمدة سنتين ام فقط لسنة نظرا لكون الابن يبلغ 4 سنوات؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
للتذكير فالادارة تتمتع بالسلطة التقديرية في الموافقة او الرفض. لأجل ذلك فطالب الاستيداع يجيب ان لا يغادر مقر عمله حتى يتوصل بالموافقة الرسمية.
بالنسبة لسؤالكم فالتوقيف الموقت لتربية ولد يقل عمره عن 5 سنوات فالتوقيف الموقت لا يجوز أن يفوق سنتين ولكن يمكن تجديده مادامت الشروط المطلوبة متوافرة : بمعنى عمر الولد يقل عن 5 سنوات.
في الحالة التي ذكرتم عمر الولد 4 سنوات وبالتالي فالتوقيف المؤقت لا يمكنه أن يتجاوز سنة بعد موافقة لجنة دراسة الطلبات.
شكرا على توضيحكم القيم.
هل يمكنكم استاذي التحدث عن التوقيف المؤقت الاحترازي و التأديبي
أستاذ بدايتا أود أن أتقدم بجزيل الشكر.
السؤال:
بعد عودة الموظف او الاطار من وضعية استداع حيث يعرض عليه ثلاث مناصب مالية لكن الموظف لا يقبل بهذه المناصب فإنه سينتظر سنة أخرى في حالة توفر منصب مالي .
في هذه الحال هل تعتبر هذه السنة حالة ايداع أما إستداع؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أولا لايمكن للموظف رفض إحدى المناصب الثلاثة الشاغرة لان ذلك سيعرضه لمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 78 و 79 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية بتاريخ 15 مارس 2019 ،وأيضا في الفصول 62 و 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
اما الوضعية موضوع السؤال فالجواب هو اننا نتحدث عن التوقيف المؤقت عن العمل بطلب من الموظف بمعنى اخر : الاستيداع
اما التوقيف المؤقت عن العمل بصفة حتمية على إثر رخصة مرضية فلا علاقة له بسؤالك، لأننا دائما أمام التوقيف الموقت بطلب من الموظف او ما يطلق عليه الاستيداع بطلب من الموظف وليس الاستيداع الحتمي والذي يطلق عليه أيضا الإيداع.
بالتوفيق ان شاء الله
@@abdelmjidsanaoui138 شكرا أستاذي كان عندي سوء فهم للمادة الان تم توضيح الامر وأشكرك مجدداً ☺️