المهر وضمانه - الاحكام الشرعيه في الاحوال الشخصيه - فضيلة الشيخ فتحي أحمد صافي - السبت 8 تموز 2017

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 7 лип 2017
  • المهر وضمانه - الاحكام الشرعيه في الاحوال الشخصيه - فضيلة الشيخ فتحي أحمد صافي - السبت 8 تموز 2017

КОМЕНТАРІ • 10

  • @user-nv2km8bo9i
    @user-nv2km8bo9i 7 років тому +1

    الله يكثر من امثال يا شيخ

  • @faresomar4789
    @faresomar4789 6 років тому

    جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل .... والله يطول بعمرك...

  • @yasserali8715
    @yasserali8715 3 роки тому

    اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رحمة الله عليك يا شيخنا الفاضل ويرحم أمي واموات المسلمين اجمعين اللهم امين يارب العالمين

  • @mnader305
    @mnader305 7 років тому +1

    جزاك الله خيراً

  • @OmarOmar-kv5ti
    @OmarOmar-kv5ti 7 років тому

    الله يزيدك ويبارك بعمرك

  • @user-wg1ls6zf2m
    @user-wg1ls6zf2m 6 років тому

    جزاكم الله خيرا

  • @mohammedsarmini6177
    @mohammedsarmini6177 7 років тому

    الله يخليلنا ياك شيخنا

  • @user-vp6pm2gk9i
    @user-vp6pm2gk9i 7 років тому

    اي نعم شيخي
    اي نعم

  • @yavuzbereket8834
    @yavuzbereket8834 4 роки тому

    الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة 💔

  • @saeedal-rihawy9906
    @saeedal-rihawy9906 7 років тому

    السكران بطريق محرم ـ وهو الغالب ـ بأن شرب الخمر عالما به، مختارا لشربه، أو تناول المخدر من غير حاجة أو ضرورة عند الجمهور غيرا لحنابلة، فيقع طلاقه في الراجح في المذاهب الأربعة، عقوبة وزجرا عن ارتكاب المعصية، ولأنه تناوله باختياره من غير ضرورة.
    وقال زفر والطحاوي من الحنفية، وأحمد في رواية عنه، والمزني من الشافعية وعثمان وعمر بن عبد العزيز (٢): لا يقع طلاق السكران
    الفقه الإسلامي وأدلته