شكرا لكم أستاذي قد أطلعت على الفصل 61 من قانون المسطرة المدنية ولم أجد ما يفيد بضرورة إنذار الخبير الذي لم يقم بواجبه، ربما هو في الواقع العملي موجود ـالإنذارـ ولا علم لي به.
الاطراف و الخصوم لا يؤدون اليمين أمام المحكمة و استثناءا يمكن للضحية متى كانت امرأة اداء اليمين كشاهدة و لكن ذلك يحرمها من تنصيبها مطالب بالحق المدني .و الذي يودي اليمين هم الشهود كما أن هناك صنف من الشهود لا يؤدون اليمين كالقاصرين و الاصول و الفروع و الازواج اذن الاطراف و الخصوم لا يؤدون اليمين أمام المحكمة و لا يعتبر ذلك خطأ. تحياتي.
@@mohammedzannoune ان الخصم اذا وجهت له اليمين يؤديها بحضور الطرف الآخر و في الجلسة . بمعنى تؤدى اليمين القانونية امام المحكمة و بحضور الاطراف و الخصوم معا . هل ما فهمته صحيح ؟ شكرا جزيلا دكتور
@@fatihaahdich2864 وقع غلط ولم انتبه له سابقا . الاطراف هم اطراف الدعوى و هم خصوم لبعضهم البعض بمعنى يوجد طرف و خصمه . الطرف ( المدعي ) هو من يرفع الدعوى ضد خصمه ( المدعى عليه ). شكرا لتنبيهي
الفصل 61 إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل األجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها، عينت بدون استدعاء لألطراف خبيرا آخر بدال منه وأشعرت األطراف فورا بهذا التغيير. بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز الخبرة للطرف المتضرر
بخصوص السؤال الثاني فإن المساعدة القضائية يعني تحميل خزينة الدولة مصاريف الدعوى اذن مفهوم المجانيه يطرح سؤال كبير ويجب إعادة صياغة السؤال لي يتلائم مع الأجوبة. شكرا لك استاذنا الفاضل
تحياتي المجانية لا تعني تحميل الخزينة مصاريف الدعوى بل تعني أن القضاة يتلقون اجرهم من الدولة اما فيما يخص المساعدة القضائية فهي الاعفاء من اداء رسوم اقامة الدعوى و لا علاقة لها بالمجانية
للمزيد من التوسع في الموضوع:مبدأ مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية: قد يبدو أن ثمة ترابط قوي بين مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية، فإذا كان الاول يعني ان فصل القاضي في النزاعات لايتطلب مقابلا من الاطراف، اي ان المتقاضين لايؤدون الرواتب ولا أي مقابل للقضاة الذين يبتون في نزاعاتهم وهذا تشجيع للجوء الى المحاكم من اجل تمكين اصحاب الحقوق من حقوقهم ،فإن الثاني يفيد بمفهوم المخالفة ان هناك نفقات يتعين اداؤها من قبل المتداعين، وقد يبدو أن مبدأ المجانية أصبح فارغ المحتوى لكن من الظروري التمييز بين المجانية وأداء المصاريف اللازمة للدعوى إنطلاقا من تقييدها لكتابة الضبط الى حين البث فيها، بل وإلى ان يتم تنفيذها ( المجانية لها علاقة بمبدأ دستوري هام يتمثل في الحق في التقاضي) من ناحية اخرى ان تم تمديد مبدأ مجانية القضاء الى المصاريف اللازمة لسير الدعوى(مصاريف تقييد الدعوى- التبليغات - اجور الخبراء- وأتعاب المحامين- أجور التراجمة - مصاريف تنقل الشهود- مصاريف المعاينات و التنفيدات...) فيه تشجيع على تكاثر الدعوي الكيدية، وعلى التقاضي بسوء نية ما دام ان المتقاضي يعلم مسبقا انه غير ملزم بأي أداء الا الكيد بغريمه وتطويل الاجراءات دون وجه حق . ويمكن ان يكون احد الاطراف فقيرا او معوزا لايقوى على أداء المصاريف التي تتطلبها الدعوى من بدايتها الى نهايتها، وقد انتبه المشرع الى مثل هذه الحالات فأصدر مقتضيات تعفي المتقاضين المعوزين أداء المصاريف وهو ما يعرف بالمساعدة القضائية.
المشتركة رقم 49 جاري المشاهدة مع ثالث بصمة
شكرا لكم الاستاذ الكريم
في اخر سؤال المتعلق بأداء اليمين هل هذا اليمين يخص الخصوم ام الشهود مع العلم ان الشهود يؤدون القسم وليس اليمين وشكرا
شكرا لكم أستاذي
قد أطلعت على الفصل 61 من قانون المسطرة المدنية ولم أجد ما يفيد بضرورة إنذار الخبير الذي لم يقم بواجبه، ربما هو في الواقع العملي موجود ـالإنذارـ ولا علم لي به.
@@abdelilahzirari392
نفس الشيء
🙏🙏🙏🙏👍👍👍
بالنسبة للسؤال المتعلق بالشاهد الذي تخلف عن الحضور فالمرة لولة الغرامة 50 درهم وفالمرة الثانية 100 درهم حسب الفصل 77
لا تتعدى 50 درهم فالاول، يعني ممكن تكون 49 درهم ممكن 30 ممكن 20
السلام عليكم دكتورنا الفاضل هل اداء اليمين امام المحكمة والاطراف والخصوم يعتبر خطأ
الاطراف و الخصوم لا يؤدون اليمين أمام المحكمة و استثناءا يمكن للضحية متى كانت امرأة اداء اليمين كشاهدة و لكن ذلك يحرمها من تنصيبها مطالب بالحق المدني .و الذي يودي اليمين هم الشهود كما أن هناك صنف من الشهود لا يؤدون اليمين كالقاصرين و الاصول و الفروع و الازواج اذن الاطراف و الخصوم لا يؤدون اليمين أمام المحكمة و لا يعتبر ذلك خطأ. تحياتي.
@@mohammedzannoune ان الخصم اذا وجهت له اليمين يؤديها بحضور الطرف الآخر و في الجلسة .
بمعنى تؤدى اليمين القانونية امام المحكمة و بحضور الاطراف و الخصوم معا .
هل ما فهمته صحيح ؟ شكرا جزيلا دكتور
@@oussamabaho171 ماذا تقصد بالأطراف والخصوم ؟
@@fatihaahdich2864 وقع غلط ولم انتبه له سابقا .
الاطراف هم اطراف الدعوى و هم خصوم لبعضهم البعض بمعنى يوجد طرف و خصمه .
الطرف ( المدعي ) هو من يرفع الدعوى ضد خصمه ( المدعى عليه ).
شكرا لتنبيهي
@@fatihaahdich2864 الطرف المدعي و خصمه المدعى عليه سواء بشكل فردي او متعدد
استاذ مع احترامتي غير تتخربق فهذ الاسئلة وتتغلط الطلبة، المرجو الرجوع الى النص ثم بعد ذالك ان تطرح هذه الاسئلة
الفصل 61
إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل األجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها، عينت
بدون استدعاء لألطراف خبيرا آخر بدال منه وأشعرت األطراف فورا بهذا التغيير.
بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة
المسندة إليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز
الخبرة للطرف المتضرر
كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة خزينة الدولة
بخصوص السؤال الثاني فإن المساعدة القضائية يعني تحميل خزينة الدولة مصاريف الدعوى اذن مفهوم المجانيه يطرح سؤال كبير ويجب إعادة صياغة السؤال لي يتلائم مع الأجوبة.
شكرا لك استاذنا الفاضل
تحياتي
المجانية لا تعني تحميل الخزينة مصاريف الدعوى بل تعني أن القضاة يتلقون اجرهم من الدولة اما فيما يخص المساعدة القضائية فهي الاعفاء من اداء رسوم اقامة الدعوى و لا علاقة لها بالمجانية
للمزيد من التوسع في الموضوع:مبدأ مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية:
قد يبدو أن ثمة ترابط قوي بين مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية، فإذا كان الاول يعني ان فصل القاضي في النزاعات لايتطلب مقابلا من الاطراف، اي ان المتقاضين لايؤدون الرواتب ولا أي مقابل للقضاة الذين يبتون في نزاعاتهم وهذا تشجيع للجوء الى المحاكم من اجل تمكين اصحاب الحقوق من حقوقهم ،فإن الثاني يفيد بمفهوم المخالفة ان هناك نفقات يتعين اداؤها من قبل المتداعين، وقد يبدو أن مبدأ المجانية أصبح فارغ المحتوى لكن من الظروري التمييز بين المجانية وأداء المصاريف اللازمة للدعوى إنطلاقا من تقييدها لكتابة الضبط الى حين البث فيها، بل وإلى ان يتم تنفيذها ( المجانية لها علاقة بمبدأ دستوري هام يتمثل في الحق في التقاضي)
من ناحية اخرى ان تم تمديد مبدأ مجانية القضاء الى المصاريف اللازمة لسير الدعوى(مصاريف تقييد الدعوى- التبليغات - اجور الخبراء- وأتعاب المحامين- أجور التراجمة - مصاريف تنقل الشهود- مصاريف المعاينات و التنفيدات...) فيه تشجيع على تكاثر الدعوي الكيدية، وعلى التقاضي بسوء نية ما دام ان المتقاضي يعلم مسبقا انه غير ملزم بأي أداء الا الكيد بغريمه وتطويل الاجراءات دون وجه حق .
ويمكن ان يكون احد الاطراف فقيرا او معوزا لايقوى على أداء المصاريف التي تتطلبها الدعوى من بدايتها الى نهايتها، وقد انتبه المشرع الى مثل هذه الحالات فأصدر مقتضيات تعفي المتقاضين المعوزين أداء المصاريف وهو ما يعرف بالمساعدة القضائية.