المسطرة المدنية QCM_اسئلة في اجراءات تحقيق الدعوى المدنية د.محمد زنون

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 9 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 20

  • @tourialgl7303
    @tourialgl7303 Рік тому +1

    المشتركة رقم 49 جاري المشاهدة مع ثالث بصمة

  • @monaimdriouech6838
    @monaimdriouech6838 Рік тому +1

    شكرا لكم الاستاذ الكريم
    في اخر سؤال المتعلق بأداء اليمين هل هذا اليمين يخص الخصوم ام الشهود مع العلم ان الشهود يؤدون القسم وليس اليمين وشكرا

  • @abdelilahzirari392
    @abdelilahzirari392 Рік тому +4

    شكرا لكم أستاذي
    قد أطلعت على الفصل 61 من قانون المسطرة المدنية ولم أجد ما يفيد بضرورة إنذار الخبير الذي لم يقم بواجبه، ربما هو في الواقع العملي موجود ـالإنذارـ ولا علم لي به.

    • @r_fes1996
      @r_fes1996 11 днів тому

      @@abdelilahzirari392
      نفس الشيء

  • @rachidabougharbouz4634
    @rachidabougharbouz4634 Рік тому +1

    🙏🙏🙏🙏👍👍👍

  • @hajargarti4146
    @hajargarti4146 Рік тому +4

    بالنسبة للسؤال المتعلق بالشاهد الذي تخلف عن الحضور فالمرة لولة الغرامة 50 درهم وفالمرة الثانية 100 درهم حسب الفصل 77

    • @miracle-3800
      @miracle-3800 Рік тому

      لا تتعدى 50 درهم فالاول، يعني ممكن تكون 49 درهم ممكن 30 ممكن 20

  • @mohamedbenmostafa5377
    @mohamedbenmostafa5377 Рік тому +1

    السلام عليكم دكتورنا الفاضل هل اداء اليمين امام المحكمة والاطراف والخصوم يعتبر خطأ

    • @mohammedzannoune
      @mohammedzannoune  Рік тому +5

      الاطراف و الخصوم لا يؤدون اليمين أمام المحكمة و استثناءا يمكن للضحية متى كانت امرأة اداء اليمين كشاهدة و لكن ذلك يحرمها من تنصيبها مطالب بالحق المدني .و الذي يودي اليمين هم الشهود كما أن هناك صنف من الشهود لا يؤدون اليمين كالقاصرين و الاصول و الفروع و الازواج اذن الاطراف و الخصوم لا يؤدون اليمين أمام المحكمة و لا يعتبر ذلك خطأ. تحياتي.

    • @oussamabaho171
      @oussamabaho171 Рік тому +1

      @@mohammedzannoune ان الخصم اذا وجهت له اليمين يؤديها بحضور الطرف الآخر و في الجلسة .
      بمعنى تؤدى اليمين القانونية امام المحكمة و بحضور الاطراف و الخصوم معا .
      هل ما فهمته صحيح ؟ شكرا جزيلا دكتور

    • @fatihaahdich2864
      @fatihaahdich2864 Рік тому

      @@oussamabaho171 ماذا تقصد بالأطراف والخصوم ؟

    • @oussamabaho171
      @oussamabaho171 Рік тому

      @@fatihaahdich2864 وقع غلط ولم انتبه له سابقا .
      الاطراف هم اطراف الدعوى و هم خصوم لبعضهم البعض بمعنى يوجد طرف و خصمه .
      الطرف ( المدعي ) هو من يرفع الدعوى ضد خصمه ( المدعى عليه ).
      شكرا لتنبيهي

    • @oussamabaho171
      @oussamabaho171 Рік тому

      @@fatihaahdich2864 الطرف المدعي و خصمه المدعى عليه سواء بشكل فردي او متعدد

  • @الثقافةالقانونية-ح9ه

    استاذ مع احترامتي غير تتخربق فهذ الاسئلة وتتغلط الطلبة، المرجو الرجوع الى النص ثم بعد ذالك ان تطرح هذه الاسئلة

  • @مطبخجميلة-ن1ب
    @مطبخجميلة-ن1ب Рік тому +3

    الفصل 61
    إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل األجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها، عينت
    بدون استدعاء لألطراف خبيرا آخر بدال منه وأشعرت األطراف فورا بهذا التغيير.
    بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة
    المسندة إليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز
    الخبرة للطرف المتضرر

    • @soukaina1990
      @soukaina1990 Рік тому

      كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة خزينة الدولة

  • @mahmoudanass3980
    @mahmoudanass3980 Рік тому +2

    بخصوص السؤال الثاني فإن المساعدة القضائية يعني تحميل خزينة الدولة مصاريف الدعوى اذن مفهوم المجانيه يطرح سؤال كبير ويجب إعادة صياغة السؤال لي يتلائم مع الأجوبة.
    شكرا لك استاذنا الفاضل

    • @mohammedzannoune
      @mohammedzannoune  Рік тому +3

      تحياتي
      المجانية لا تعني تحميل الخزينة مصاريف الدعوى بل تعني أن القضاة يتلقون اجرهم من الدولة اما فيما يخص المساعدة القضائية فهي الاعفاء من اداء رسوم اقامة الدعوى و لا علاقة لها بالمجانية

    • @mohammedzannoune
      @mohammedzannoune  Рік тому +7

      للمزيد من التوسع في الموضوع:مبدأ مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية:
      قد يبدو أن ثمة ترابط قوي بين مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية، فإذا كان الاول يعني ان فصل القاضي في النزاعات لايتطلب مقابلا من الاطراف، اي ان المتقاضين لايؤدون الرواتب ولا أي مقابل للقضاة الذين يبتون في نزاعاتهم وهذا تشجيع للجوء الى المحاكم من اجل تمكين اصحاب الحقوق من حقوقهم ،فإن الثاني يفيد بمفهوم المخالفة ان هناك نفقات يتعين اداؤها من قبل المتداعين، وقد يبدو أن مبدأ المجانية أصبح فارغ المحتوى لكن من الظروري التمييز بين المجانية وأداء المصاريف اللازمة للدعوى إنطلاقا من تقييدها لكتابة الضبط الى حين البث فيها، بل وإلى ان يتم تنفيذها ( المجانية لها علاقة بمبدأ دستوري هام يتمثل في الحق في التقاضي)
      من ناحية اخرى ان تم تمديد مبدأ مجانية القضاء الى المصاريف اللازمة لسير الدعوى(مصاريف تقييد الدعوى- التبليغات - اجور الخبراء- وأتعاب المحامين- أجور التراجمة - مصاريف تنقل الشهود- مصاريف المعاينات و التنفيدات...) فيه تشجيع على تكاثر الدعوي الكيدية، وعلى التقاضي بسوء نية ما دام ان المتقاضي يعلم مسبقا انه غير ملزم بأي أداء الا الكيد بغريمه وتطويل الاجراءات دون وجه حق .
      ويمكن ان يكون احد الاطراف فقيرا او معوزا لايقوى على أداء المصاريف التي تتطلبها الدعوى من بدايتها الى نهايتها، وقد انتبه المشرع الى مثل هذه الحالات فأصدر مقتضيات تعفي المتقاضين المعوزين أداء المصاريف وهو ما يعرف بالمساعدة القضائية.