*توقيفية علم عد آي القرآن* *قال الإمام أبو عمرو الداني؛* "ففي هذه السنن والآثار التي اجتلبناها في هذه الأبواب مع كثرتها واشتهار نقلتها، دليل واضح وشاهد قاطع على أن ما بين أيدينا مما نقله إلينا علماؤنا عن سلفنا من عدد الآي ورؤوس الفواصل والخموس والعشور وعدد جمل آي السور على اختلاف ذلك واتفاقه، *مسموع من رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ومأخوذ عنه*، وأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين تلقوا ذلك منه كذلك تلقيا كتلقيهم منه حروف القرآن واختلاف القراءات سواء، ثم أداه التابعون رحمة الله عليهم على نحو ذلك إلى الخالفين أداء فنقله عنهم أهل الأمصار وأدوه إلى الأمة وسلكوا في نقله وأدائه الطريق التي سلكوها في نقل الحروف وأدائها من التمسك بالتعليم بالسماع دون الاستبناط والاختراع، ولذلك صار مضافا إليهم ومرفوعا عليهم دون غيرهم من أئمتهم كإضافة الحروف وتوقيفها سواء، وهي إضافة تمسك ولزوم واتباع لا إضافة استنباط واختراع"
مناقشة موقف المخالفين قال الإمام الداني-رحمه الله-؛ "وقد زعم بعض من أهمل التفتيش عن الأصول وأغفل إنعام النظر في السنن والآثار، أن ذلك كله معلوم من جهة الاستنباط ومأخوذ أكثره من المصاحف دون التوقيف والتعليم من رسول الله-صلى الله عليه وسلم-. وبطلان ما زعمه وفساد ما قاله غير مشكوك فيه عند من له أدنى فهم وأقل تمييز إذ كان المبين عن الله عز وجل قد أفصح بالتوقيف بقوله (من قرأ آية كذا وكذا من قرأ الآيتين ومن قرأ الثلاث الآيات ومن قرأ العشر إلى كذا ومن قرأ ثلاث مئة آية إلى خمس مئة آية إلى ألف آية) في أشباه ذلك مما قد مضى بأسانيده من قوله، ألا ترى أنه غير ممكن ولا جائز أن يقول ذلك لأصحابه الذين شهدوه وسمعوا ذلك منه إلا وقد علموا للمقدار الذي أراده وقصده وأشار إليه، وعرفوا ابتداءه وأقصاه ومنتهاه؟!! وذلك بإعلامه إياهم عند التلقين والتعليم برأس الآية و موضع الخمس و منتهى العشر، و لا سيما أن نزول القرآن عليه كان مفرقا خمسا خمسا وآية وآيتين وثلاثا وأربعا وأكثر من ذلك على ما فرط قبل و قد أفصح الصحابة رضي الله عنهم بالتوقيف بقولهم إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- كان يعلمهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، وجائز أن يعلمهم العشر كاملا في فور واحد ومفرقا في أوقات، وكيف كان ذلك، فعنه أخذوا رؤوس الآي آية آية. وإذا كان ذلك كذلك ولا يكون غيره، بطل ما قاله من قدمناه وصح ما قلناه، وكذلك القول عندنا في تأليف السور وتسميتها وترتيب آيها في الكتابة أن ذلك توقيف من رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وإعلام منه به، لتوفر مجيء الأخبار بذلك واقتضاء العادة بكونه كذلك وتواطؤ الجماعة واتفاق الأمة عليه، وبالله التوفيق"
جزاكم الله خيرا ونفع بكم شيخ بشير بن حسن الحميري.
جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ
حكم اتباع الرسم العثماني 55:52
هل كان جمع أبي بكر على سبعة أحرف 58:49
تعليل الرسم العثماني 1:13:41
جزاكم الله خيرا شيخنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياالدكتور. جزاكم الله خير الجزاء. حفظكم الله وأطال يقاءكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
آمين،
بارك الله فيك.
بارك الله فيك
نحن نحتاج هكذا دروس
6:43
قواعد الرسم العثماني 1:17:12
ماهي المنظومات في الرسم التي ينصح الشيخ بحفظها؟
أظن؛
"اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم" للمتولي
"عقيلة أتراب القصائد" للشاطبي
"موارد الظمآن" للخراز
سبحان الله كلهم اشاعرة
المتولي والشاطبي والخراز
الوهابية لا يخدمون العلم فقط التبديع شغلهم الشاغل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الملزمة هذه متاحة على النت للتحميل؟
*توقيفية علم عد آي القرآن*
*قال الإمام أبو عمرو الداني؛*
"ففي هذه السنن والآثار التي اجتلبناها في هذه الأبواب مع كثرتها واشتهار نقلتها، دليل واضح وشاهد قاطع على أن ما بين أيدينا مما نقله إلينا علماؤنا عن سلفنا من عدد الآي ورؤوس الفواصل والخموس والعشور وعدد جمل آي السور على اختلاف ذلك واتفاقه، *مسموع من رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ومأخوذ عنه*، وأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين تلقوا ذلك منه كذلك تلقيا كتلقيهم منه حروف القرآن واختلاف القراءات سواء، ثم أداه التابعون رحمة الله عليهم على نحو ذلك إلى الخالفين أداء فنقله عنهم أهل الأمصار وأدوه إلى الأمة وسلكوا في نقله وأدائه الطريق التي سلكوها في نقل الحروف وأدائها من التمسك بالتعليم بالسماع دون الاستبناط والاختراع، ولذلك صار مضافا إليهم ومرفوعا عليهم دون غيرهم من أئمتهم كإضافة الحروف وتوقيفها سواء، وهي إضافة تمسك ولزوم واتباع لا إضافة استنباط واختراع"
مناقشة موقف المخالفين
قال الإمام الداني-رحمه الله-؛
"وقد زعم بعض من أهمل التفتيش عن الأصول وأغفل إنعام النظر في السنن والآثار، أن ذلك كله معلوم من جهة الاستنباط ومأخوذ أكثره من المصاحف دون التوقيف والتعليم من رسول الله-صلى الله عليه وسلم-.
وبطلان ما زعمه وفساد ما قاله غير مشكوك فيه عند من له أدنى فهم وأقل تمييز
إذ كان المبين عن الله عز وجل قد أفصح بالتوقيف بقوله (من قرأ آية كذا وكذا من قرأ الآيتين ومن قرأ الثلاث الآيات ومن قرأ العشر إلى كذا ومن قرأ ثلاث مئة آية إلى خمس مئة آية إلى ألف آية) في أشباه ذلك مما قد مضى بأسانيده من قوله، ألا ترى أنه غير ممكن ولا جائز أن يقول ذلك لأصحابه الذين شهدوه وسمعوا ذلك منه إلا وقد علموا للمقدار الذي أراده وقصده وأشار إليه، وعرفوا ابتداءه وأقصاه ومنتهاه؟!! وذلك بإعلامه إياهم عند التلقين والتعليم برأس الآية و موضع الخمس و منتهى العشر، و لا سيما أن نزول القرآن عليه كان مفرقا خمسا خمسا وآية وآيتين وثلاثا وأربعا وأكثر من ذلك على ما فرط قبل
و قد أفصح الصحابة رضي الله عنهم بالتوقيف بقولهم إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- كان يعلمهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، وجائز أن يعلمهم العشر كاملا في فور واحد ومفرقا في أوقات، وكيف كان ذلك، فعنه أخذوا رؤوس الآي آية آية.
وإذا كان ذلك كذلك ولا يكون غيره، بطل ما قاله من قدمناه وصح ما قلناه، وكذلك القول عندنا في تأليف السور وتسميتها وترتيب آيها في الكتابة أن ذلك توقيف من رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وإعلام منه به، لتوفر مجيء الأخبار بذلك واقتضاء العادة بكونه كذلك وتواطؤ الجماعة واتفاق الأمة عليه، وبالله التوفيق"