@@Of9 مادة )١١٦:( أ- يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز اثلاث) سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله-بعد موافقة الجهة الحكومية التي يتبع لها ان يؤجل التمتع بها أو جز، منها لسنة رابعة وفقأ لمتطلبات العمل وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها.
طلع لي ٣٦ بس
ماهي الماده 131
@@Of9 مادة )١١٦:( أ- يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز اثلاث) سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله-بعد موافقة الجهة الحكومية التي يتبع لها ان يؤجل التمتع بها أو جز، منها لسنة رابعة وفقأ لمتطلبات العمل وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها.