كلامك فيه مجازفة - بارك الله فيك -وراجع إعلام الموقعين فقد قرر قاعدة :ما حرم للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. وأنصحك ألا تعجل في التخطئة والنفي. وفقك الله لكل أخي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الكلام طويل لكن ؛ باختصار : المحرم على قسمين : محرم لذاته ومحرم لغيره أما الأول فيرخص في التلبس به عند الضرورة وفق شروطها ..لكن لا يباح عند الحاجة أو المصلحة وهو الذي قصدته في الدرس والمقام كان مقام استطراد وليس تأصيل. وأما الثاني : أي المحرم لغيره فيباح عند الحاجة وفق شروطها ، ولذا قال أهل العلم في ذلك: ما نهي عنه سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة . ولا شك أن المحرم لغيره يباح أيضا عند الضرورة من باب أولى . والخلاصة أن ما تفضلت به في الدرس كان في المحرم لذاته. وما تفضلت به كان في المحرم لغيره ولا تعارض.
أرجو منك التأمل في كلام ابن القيم رحمه الله بتدبر وتمعن وفقه ستفهم المسألة التي ذكرت بشكل عام قال ابن القيم رحمه الله: " هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد". ثم قال: " ونحن نذكر تفصيل ما أجملناه في هذا الفصل بحول الله وتوفيقه ومعونته بأمثلة صحيحة: المثال الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ، ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه ، وأبغض إلى الله ورسوله : فإنه لا يسوغ إنكاره ، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم ، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر . وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا: أفلا نقاتلهم ؟ فقال : لا ؛ ما أقاموا الصلاة . وقال: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء... المثال الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن تقطع الأيدي في الغزو). رواه أبو داود. فهذا حد من حدود الله تعالى وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره، من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا، كما قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم..." انتهى من " إعلام الموقعين "
بغض النظر عن واقعة الخضر ...وحيثياتها..هل الأمر كان في المحرم لذاته او لغيره أو أن الأمر يتعلق بمعنى آخر ، لأن الأمر يحتاج للمراجعة .. اقل ما يقال : أن هذا شرع من قبلنا واذا تعارض مع شرعنا فلا عبرة به ..
ولعلنا نقلب المسألة :لو قال قائل : يجوز فعل المحرم للمصلحة الراجحة. فكيف يكون ردك عليه؟ ستقول إطلاق هذا القول خطأ! فيقال لك :وإطلاق قولك بأنه من الخطأ قول :يجوز فعل المحرم للمصلحة الراجحة خطأ أيضا.
اللهم بارك
وفقكم الله وسدد خطاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يمكن التواصل مع الشيخ؟
كلامك فيه مجازفة - بارك الله فيك -وراجع إعلام الموقعين فقد قرر قاعدة :ما حرم للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة.
وأنصحك ألا تعجل في التخطئة والنفي.
وفقك الله لكل أخي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الكلام طويل
لكن ؛ باختصار :
المحرم على قسمين :
محرم لذاته
ومحرم لغيره
أما الأول فيرخص في التلبس به عند الضرورة وفق شروطها ..لكن لا يباح عند الحاجة أو المصلحة وهو الذي قصدته في الدرس والمقام كان مقام استطراد وليس تأصيل.
وأما الثاني : أي المحرم لغيره فيباح عند الحاجة وفق شروطها ، ولذا قال أهل العلم في ذلك: ما نهي عنه سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة .
ولا شك أن المحرم لغيره يباح أيضا عند الضرورة من باب أولى .
والخلاصة أن ما تفضلت به في الدرس كان في المحرم لذاته.
وما تفضلت به كان في المحرم لغيره ولا تعارض.
أما قولك كلامي فيه مجازفة فهذه مجازفة منك وحيدة عفوت عنك منها .
أرجو منك التأمل في كلام ابن القيم رحمه الله بتدبر وتمعن وفقه ستفهم المسألة التي ذكرت بشكل عام
قال ابن القيم رحمه الله: " هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد".
ثم قال: " ونحن نذكر تفصيل ما أجملناه في هذا الفصل بحول الله وتوفيقه ومعونته بأمثلة صحيحة:
المثال الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ، ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه ، وأبغض إلى الله ورسوله : فإنه لا يسوغ إنكاره ، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم ، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر .
وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا: أفلا نقاتلهم ؟ فقال : لا ؛ ما أقاموا الصلاة .
وقال: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته.
ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء...
المثال الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن تقطع الأيدي في الغزو). رواه أبو داود. فهذا حد من حدود الله تعالى وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره، من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا، كما قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم..." انتهى من " إعلام الموقعين "
@@دارالقرءانوالحديثبمدينةجرفالمل إذن الخطأ منك إذ لم تفصل!
@@عبدالرحمنالسباعي-ج4ذ جزاك الله خيرا على حسن أدبك
لا يمكن أن نقوم بمحرم لأجل المصلحة.
طيب وما تقول في فعل الخضر - عليه السلام- في خرقه للسفينة؟
أخوك من دار الحديث - الناظور-
بغض النظر عن واقعة الخضر ...وحيثياتها..هل الأمر كان في المحرم لذاته او لغيره أو أن الأمر يتعلق بمعنى آخر ، لأن الأمر يحتاج للمراجعة ..
اقل ما يقال : أن هذا شرع من قبلنا واذا تعارض مع شرعنا فلا عبرة به ..
@@دارالقرءانوالحديثبمدينةجرفالمل وهذا لم يتعارض مع شرعنا ولله الحمد.
ولعلنا نقلب المسألة :لو قال قائل :
يجوز فعل المحرم للمصلحة الراجحة.
فكيف يكون ردك عليه؟ ستقول إطلاق هذا القول خطأ!
فيقال لك :وإطلاق قولك بأنه من الخطأ قول :يجوز فعل المحرم للمصلحة الراجحة خطأ أيضا.