السيد صباح شبر : ليتفقهوا في الدين / كتاب الخمس - الجزء الثالث 3

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 24 сер 2024
  • السيد صباح شبر : ليتفقهوا في الدين / كتاب الخمس - الجزء الثالث 3

КОМЕНТАРІ • 1

  • @ghadeer-pu6tm
    @ghadeer-pu6tm 3 місяці тому

    اللقطه مال سقط من صاحبه دون التفات وواحد شافهه
    مجهول المالك مال وضعه عند شخص وامانه ولم يعلم اين صار
    الكنز مال ذخره صاحبه اخفاه في مكان كيما يعود ايه في يوم من الايام ثم فرق الدهر بينهما ووجده شخص اخر اذا ما كان عليه علامه الاسلام ويجري عليه حكم مجهول المالك
    اما اذا كانت لدوله مسلمه لكن ما معلوم اذا مالكهه مسلم الانسان يخمسهه والباقي له
    ولابد من تخميس الكنس عند بلوغه النصاب
    والنصاب اما ان يبلغ 20دينارا من الذهب
    او 200درهم اي 400 غرام من الفضه
    اقل الانصبه التي تجب فيها الزكاه
    و20 دينارا اي 70 غرام من الذهب زكاتهه نصف دينار
    و200دينار من الفضه زكاتهه 5دنانير يعني 2ونص بالميه
    واما اذا لم يبلغ النصاب فليس عليه تخميسه وانما اذا بقت حول فتخمس فائض المؤونه