تقعيد المسألة المعادة اولا التعريف المعادة: مأخوذة من العد، وهو لغة: الإحصاء، وصورتها اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد في مسألة واحدة، فإذا اجتمعوا جميعا فإن الاخوة الأشقاء يدخلون الاخوة لأب في العد معهم فإذا أخذ الجد نصيبه عاد الأشقاء عل الإخوة لأب وأخذوا ما بأيديهم. ثانيا إثبات العمل بالمعادة لم تصح عن أحد من الصحابة عدا زيد بن ثابت رضي الله عنه فقد رويت طريقتين يرتقيان بمجموعهما إلى رتبة الحسن. ان شاء الله الطريقة الأولى: أخرجها البيهقي في سننه (6/2500) وفي معرفة السنن والآثار (5/62-63) من طريق محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه وذكر قول زيد بن ثابت في الجد مع الإخوة وفيه: فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والإخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب، ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي إمراة واحدة، فإن كانت إمراة واحدة فإنها تعاد الجد ببني أبيهما ما كانوا، فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله، فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. و في إسنادة عبد الرحمن بن أبي الزناد تغير حفظه لما قدم بغداد، والراوي عنه في هذا الإسناد بغدادي وهو محمد بن بكار الهاشمي البغدادي. الطريق الثانية: أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه(6/270/31253) ثنا معاوية بن هاشم ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم وذكر مثل قول زيد بن ثابت في توريث الجد مع الإخوة وفيه: ويقاسم الإخوة من الأب، والإخوة من الأب والأم لا يورثهم شيئًا. و معاوية بن هشام القصار هذا صدوق له أوهام وإبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت منقطع. فالأثر بمجموع هذين الطريقين حسن لغيره إن شاء الله، لا سيما بالقول بالمعادة عن زيد مشهور بين العلماء. ثالثا الدخول إلى معرفتها - المُعَادَّةُ مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِلِ المِيرَاثِ انْفَرَدَ بِهَا زَيْدٌ مِنْ بَيْنِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- ، وَتَبِعَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ ، وَهِيَ إِحْدَى المَسَائِلِ السِّتِّ التِّي يَكُونُ الحَاجِبُ فِيهَا غَيْرَ وَارِثٍ ، وَهِيَ مَسَائِلُ مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ القَاعِدَةِ الفَرَضِيَّةِ: "كُلُّ مَنْ لاَ يَرِثُ بِحَالٍ فَلا يَحْجُبُ وَارِثًا". وَمَسْأَلَةُ المُعَادَّةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى القَوْل بِتَوْرِيثِ الإِخْوَةِ مَعَ الجَدِّ ، فَأَمَّا عَلَى القَوْلِ الآخَرِ بِأَنَّ الإِخْوَةَ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الجَدِّ بِكُلِّ حَالٍ ، فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ لِمَسأَلَةِ المُعَادَّةِ. - المُعَادَّةُ طَرِيقَةٌ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ المِيرَاثِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَجْتَمِعَ مَعَ الجَدِّ إِخْوَةٌ أَشِقَّاءُ وَإِخْوَةٌ لِأَبٍ ، فَنَجْعَلُ الإِخْوَةَ لِأَبٍ إِخْوَةً أَشِقَّاءً لِيُزَاحِمُوا الجَدَّ ، فَإِذَا أَخَذَ الجَدُّ نَصِيبَهُ وَرِثَ الإِخْوَةُ بَيْنَهُمْ ، كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ جَدٌّ ، وَحِينَئِذٍ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ: الأُولَى: أَنْ يَكُونَ فِي الِإخْوَةِ الأَشِقَّاءِ ذُكُورٌ ، فَلَا إِرْثَ لِلْإِخْوَةِ لِأَبٍ بِكُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّ ذُكُورَ الأَشِقَّاءِ يَحْجُبونَ الإِخْوَةَ لِأَبٍ. مَثَلاً: مَاتَ شَخْصٌ عَنْ جَدٍّ ، وَأَخٍ شَقِيقٍ ، وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ : فَالأَكْثَرُ لِلْجَدِّ وَهُوَ ثُلُثُ المَالِ ؛ لِأَنَّ الإِخْوَةَ أَكْثَرَ مِنْ مِثْلَيْهِ فَيَأْخُذَهُ ، وَالبَاقِي لِلْأَخِ الشَّقِيقِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْأَخَوَيْنِ لِأَبٍ. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ إِنَاثاً ، اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ ، فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَبْقَى شَيْءٌ لِلْإِخْوَةِ لِأَبٍ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْقَى بَعْدَ نَصِيبِ الجَدِّ الثُّلُثَانِ ، وَهُمَا فَرْضُ الشَّقِيقَتَيْنِ فَأَكْثَرَ. مَثَلاً: مَاتَ شَخْصٌ عَنْ جَدٍّ ، وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ ، وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ: فَالأَكْثَرُ لِلْجَدِّ ثُلُثُ المَالِ، فَيَأَخُذَهُ ، ثُمَّ يُفْرَضُ لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ فَتَأْخُذَانِهِمَا وَيَسْقُطُ الَأَخَوانِ. الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ أُنْثَى وَاحِدَةٌ فَقَطْ ، فَيُفْرَضُ لَهَا النِّصْفُ بَعْدَ أَخْذِ الجَدِّ نَصِيبَهُ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ أَخَذَهُ الإِخْوَةُ لِأَبٍ ، وَإِلَّا سَقَطُوا. مَثَلاً: مَاتَ شَخْصٌ عَنْ جَدٍّ ، وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ ، وَأَخٍ لِأَبٍ : فَالأَكْثَرُ لِلْجَدِّ المُقَاسَمَةُ ، فَيَأْخُذُ سَهْمَيْنِ مِنْ خَمْسَةٍ ، ثُمَّ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ ، فَتَأْخُذَهُ ، وَالبَاقِي لِلْأَخِ لِلْأَبِ. وإلى مسائل المعادة أشار الإمام الرحَبي رحمة الله عليه بقوله: واحسُبْ بني الأبِ لدى الأعدادِ وارفُضْ بني الأم مع الأجدادِ واحكُمْ على الإخوةِ بعد العَدِّ حُكمَك فيهم عند فَقْد الجدِّ ثالثا زيادة إيضاح عندما يوجد مع الجد صنفي الإخوة ( أشقاء ولأب) نستخدم طريقة المعادة لتوزيع المال. والمَعادَّة لغة: من العدِّ, واصطلاحًا أن يعدَّ الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد لحجبه نقصانًا. حيث إن هناك حالات يجد فيها الأشقاء أن الجد يحظى بمقاسمة وفيرة لقلة عددهم, ولوفرة المال, فيلجأ الأشقاء إلى عدِّ الإخوة لأب, ليزيدوا من عددهم وينقصوا مقاسمة الجد أي يحجبونه حجب نقصان بازدحامهم معه. وبعد خروج الجد بنصيبه من المسألة يرجع الأشقاء لينتزعوا من إخوتهم لأبيهم ما قدروه لهم بقوة العصوبة, أو بقوة الفرض حالة الإناث, كأن لم يكن معهم جد. ( لاحظ أن هذا بعد خروج الجد بنصيبه, حيث لا فرض لأي أخت مع الجد إلا في الأكدرية). أما إذا كان في الحالة الأولى: (جد + أشقاء + إخوة لأب): عدد الأشقاء مثلي الجد فأكثر فلا فائدة من عد إخوتهم لأبيهم. وإن كان في الحالة الثانية: (أصحاب فروض + جد + أشقاء + إخوة لأب): عدد الأشقاء مثلي الجد فأكثر أو كان الباقي من المال بعد نصيب أصحاب الفروض الربع فأقل فلا فائدة من عد إخوتهم لأبيهم. قال الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى: وَاحْسُبْ بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ.. وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ وَاحْكُمْ عَلَى الإخوة بَعْدَ الْعَدِّ ... حُكْمَكَ فِيْهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ وأَسقط بني الإِخوة بالأجداد......حكمًا بعدلٍ
المُعادَّة في المواريث المعادة مأخوذة من العد، وذلك بأن يكون مع الجد صنفان من الإخوة: الأشقاء ولأب، فإذا وجد الصنفان مع الجد فهناك حالتان: الحالة الأولى: ألا يحتاج الإخوةُ الأشقاء إلى الإخوة لأب؛وذلك بأن يكون الأشقاء مِثْلَيِ الجد فأكثر، أو كان الباقي بعد أصحاب الفروض الربع فأقل، فعندئذ لا يعتد بوجود الإخوة لأب؛ لأن وجودَهم وعدمهم سَواء؛ حيث لا يتأثر الجد بوجودهم، ولا تكون المسألة عندئذٍ من مسائل المعادة. مثاله: 1- مات عن جد وأخوين شقيقين وأخ لأب 2- مات عن: جد وأخ شقيق وأختين شقيقتين وأخ لأب. ففي هاتين المسألتين لا فائدة من عدِّ الأخ لأب مع الشقيق؛ لأن الجد يلتجئ إلى الثلث عندما يشعر أن الشقيق سيعد عليه الأخ لأب للإضرار به. 3- ماتت عن: زوج وبنت وجد وأخ شقيق وأخ لأب. وفي هذه المسألة ومثيلاتها حيث يبقى الربع فأقل بعد أصحاب الفروض لا فائدة من عد الأخ لأب مع الأخ الشقيق؛ لأن الجدَّ يلتجئ إلى السدس إن شعر أن المقاسمة تضره وستنقص نصيبه عن السدس، فليست هذه المسائل من مسائل المعادة. الحالة الثانية: أن يكون الإخوة الأشقاء أقل من مِثْلَيِ الجد، ويفضُلُ أكثر من الربع بعد نصيب ذوي الفروض، فتكون المسألة عندئذ من مسائل المعادة؛حيث يعد الشقيق الإخوة لأب على الجد، ويعتبرهم وارثين بالنسبة للجد، وبعد أخذ الجد نصيبه يرجع على الإخوة لأب كأن لم يكن معهم جد، فإن كان أخًا شقيقًا أخذ كل ما في يد أولاد الأب، وإن كانت شقيقة واحدة أخذت نصفها، فإن فضل شيء أخذه[1] ولد الأب، أمثلة: 1- مات عن: جد وأخ ش وأخ لأب: في هذه المسألة: يستوي للجد الثلث والمقاسمة، فيأخذ ثلثه ويترك الباقي للإخوة، ثم يأخذ الشقيق ما في يد الأخ لأب، فيُصبح نصيبُه بذلك ضِعفَ نصيب الجد. 2- مات عن: جد وأختين شقيقتين وأخ لأب. وفي هذه المسألة أيضًا يستوي للجد الثلث والمقاسمة، فيأخذ ثلثه، ويترك الباقي للإخوة، فتأخذ الشقيقتانِ الثلثينِ، ولا يبقى للأخ لأب شيء، فيسقُط. وإلى مسائل المعادة أشار الإمام الرحَبي رحمة الله عليه بقوله: واحسُبْ بني الأبِ لدى الأعدادِ  وارفُضْ بني الأم مع الأجدادِ  واحكُمْ على الإخوةِ بعد العَدِّ  حُكمَك فيهم عند فَقْد الجدِّ  ملاحظة: صِنفان يسقُطون بالجد باتفاق الأئمة، وهم الإخوة لأم، وقد مضى في قوله في باب الحجب: وَيَفضُلُ ابْنُ الأم بالإسقاطِ ♦♦♦ بالجدِّ فافهَمْه على احتياطِ وقد كرر هنا بقوله: وارفض بني الأم مع الأجداد. والصِّنف الثاني هم أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب: يسقطون مع الجد اتفاقًا أيضًا، وإلى ذلك أشار الإمام الرحَبي رحمه الله: واسْقِطْ بني الإخوةِ بالأجدادِ ♦♦♦ حُكمًا بعَدْلٍ ظاهرِ الإرشادِ [1] مِن مسائل المعادة التي يفضل لولد الأب شيء بعد أخذ الأُخت الشقيقة نصفها (الزيديات الأربع)؛ حيث تأخذ الشقيقة نصفها بعد أخذ الجد نصيبه، ويفضل بعد ذلك شيء يأخذه ولد الأب. والمسألة الأولى تُعرَف بالعشرية، وهي: مات عن جد وأُخت شقيقة وأخ لأب. الأحظُّ للجد في هذه المسألة المقاسمة؛فالمسألة من عدد رؤوسهم خمسة، للجد اثنان، وللشقيقة نصف الخمسة، والباقي للأخ لأب، وبما أن نصف الخمسة ليس عددًا صحيحًا نضرب أصل المسألة وسهام الوَرَثَة كلها في رابط الموضوع: www.alukah.net/sharia/0/111541/#ixzz7ANqkRG4w
شكرا، ولكن لو تحاول ترفع الفيديو بجودة أعلى لنستفيد أكثر.
شاهدوا حلقات: القول الصريح في الميراث الصحيح
شوف قلم واضح الله يوفقك
تقعيد المسألة المعادة
اولا التعريف
المعادة: مأخوذة من العد، وهو لغة: الإحصاء، وصورتها اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد في مسألة واحدة، فإذا اجتمعوا جميعا فإن الاخوة الأشقاء يدخلون الاخوة لأب في العد معهم فإذا أخذ الجد نصيبه عاد الأشقاء عل الإخوة لأب وأخذوا ما بأيديهم.
ثانيا
إثبات العمل بالمعادة
لم تصح عن أحد من الصحابة عدا زيد بن ثابت رضي الله عنه فقد رويت طريقتين يرتقيان بمجموعهما إلى رتبة الحسن.
ان شاء الله
الطريقة الأولى:
أخرجها البيهقي في سننه (6/2500) وفي معرفة السنن والآثار (5/62-63) من طريق محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه وذكر قول زيد بن ثابت في الجد مع الإخوة وفيه:
فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والإخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب، ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي إمراة واحدة، فإن كانت إمراة واحدة فإنها تعاد الجد ببني أبيهما ما كانوا، فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله، فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم.
و في إسنادة عبد الرحمن بن أبي الزناد تغير حفظه لما قدم بغداد، والراوي عنه في هذا الإسناد بغدادي وهو محمد بن بكار الهاشمي البغدادي.
الطريق الثانية:
أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه(6/270/31253) ثنا معاوية بن هاشم ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم وذكر مثل قول زيد بن ثابت في توريث الجد مع الإخوة وفيه: ويقاسم الإخوة من الأب، والإخوة من الأب والأم لا يورثهم شيئًا.
و معاوية بن هشام القصار هذا صدوق له أوهام وإبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت منقطع.
فالأثر بمجموع هذين الطريقين حسن لغيره إن شاء الله، لا سيما بالقول بالمعادة عن زيد مشهور بين العلماء.
ثالثا الدخول إلى معرفتها
- المُعَادَّةُ مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِلِ المِيرَاثِ انْفَرَدَ بِهَا زَيْدٌ مِنْ بَيْنِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- ، وَتَبِعَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ ، وَهِيَ إِحْدَى المَسَائِلِ السِّتِّ التِّي يَكُونُ الحَاجِبُ فِيهَا غَيْرَ وَارِثٍ ، وَهِيَ مَسَائِلُ مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ القَاعِدَةِ الفَرَضِيَّةِ: "كُلُّ مَنْ لاَ يَرِثُ بِحَالٍ فَلا يَحْجُبُ وَارِثًا". وَمَسْأَلَةُ المُعَادَّةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى القَوْل بِتَوْرِيثِ الإِخْوَةِ مَعَ الجَدِّ ، فَأَمَّا عَلَى القَوْلِ الآخَرِ بِأَنَّ الإِخْوَةَ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الجَدِّ بِكُلِّ حَالٍ ، فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ لِمَسأَلَةِ المُعَادَّةِ. - المُعَادَّةُ طَرِيقَةٌ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ المِيرَاثِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَجْتَمِعَ مَعَ الجَدِّ إِخْوَةٌ أَشِقَّاءُ وَإِخْوَةٌ لِأَبٍ ، فَنَجْعَلُ الإِخْوَةَ لِأَبٍ إِخْوَةً أَشِقَّاءً لِيُزَاحِمُوا الجَدَّ ، فَإِذَا أَخَذَ الجَدُّ نَصِيبَهُ وَرِثَ الإِخْوَةُ بَيْنَهُمْ ، كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ جَدٌّ ، وَحِينَئِذٍ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ: الأُولَى: أَنْ يَكُونَ فِي الِإخْوَةِ الأَشِقَّاءِ ذُكُورٌ ، فَلَا إِرْثَ لِلْإِخْوَةِ لِأَبٍ بِكُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّ ذُكُورَ الأَشِقَّاءِ يَحْجُبونَ الإِخْوَةَ لِأَبٍ. مَثَلاً: مَاتَ شَخْصٌ عَنْ جَدٍّ ، وَأَخٍ شَقِيقٍ ، وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ : فَالأَكْثَرُ لِلْجَدِّ وَهُوَ ثُلُثُ المَالِ ؛ لِأَنَّ الإِخْوَةَ أَكْثَرَ مِنْ مِثْلَيْهِ فَيَأْخُذَهُ ، وَالبَاقِي لِلْأَخِ الشَّقِيقِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْأَخَوَيْنِ لِأَبٍ. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ إِنَاثاً ، اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ ، فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَبْقَى شَيْءٌ لِلْإِخْوَةِ لِأَبٍ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْقَى بَعْدَ نَصِيبِ الجَدِّ الثُّلُثَانِ ، وَهُمَا فَرْضُ الشَّقِيقَتَيْنِ فَأَكْثَرَ. مَثَلاً: مَاتَ شَخْصٌ عَنْ جَدٍّ ، وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ ، وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ: فَالأَكْثَرُ لِلْجَدِّ ثُلُثُ المَالِ، فَيَأَخُذَهُ ، ثُمَّ يُفْرَضُ لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ فَتَأْخُذَانِهِمَا وَيَسْقُطُ الَأَخَوانِ. الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ أُنْثَى وَاحِدَةٌ فَقَطْ ، فَيُفْرَضُ لَهَا النِّصْفُ بَعْدَ أَخْذِ الجَدِّ نَصِيبَهُ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ أَخَذَهُ الإِخْوَةُ لِأَبٍ ، وَإِلَّا سَقَطُوا. مَثَلاً: مَاتَ شَخْصٌ عَنْ جَدٍّ ، وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ ، وَأَخٍ لِأَبٍ : فَالأَكْثَرُ لِلْجَدِّ المُقَاسَمَةُ ، فَيَأْخُذُ سَهْمَيْنِ مِنْ خَمْسَةٍ ، ثُمَّ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ ، فَتَأْخُذَهُ ، وَالبَاقِي لِلْأَخِ لِلْأَبِ.
وإلى مسائل المعادة أشار الإمام الرحَبي رحمة الله عليه بقوله:
واحسُبْ بني الأبِ لدى الأعدادِ
وارفُضْ بني الأم مع الأجدادِ
واحكُمْ على الإخوةِ بعد العَدِّ
حُكمَك فيهم عند فَقْد الجدِّ
ثالثا زيادة إيضاح
عندما يوجد مع الجد صنفي الإخوة ( أشقاء ولأب) نستخدم طريقة المعادة لتوزيع المال.
والمَعادَّة لغة: من العدِّ, واصطلاحًا أن يعدَّ الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد لحجبه نقصانًا.
حيث إن هناك حالات يجد فيها الأشقاء أن الجد يحظى بمقاسمة وفيرة لقلة عددهم, ولوفرة المال, فيلجأ الأشقاء إلى عدِّ الإخوة لأب, ليزيدوا من عددهم وينقصوا مقاسمة الجد أي يحجبونه حجب نقصان بازدحامهم معه. وبعد خروج الجد بنصيبه من المسألة يرجع الأشقاء لينتزعوا من إخوتهم لأبيهم ما قدروه لهم بقوة العصوبة, أو بقوة الفرض حالة الإناث, كأن لم يكن معهم جد.
( لاحظ أن هذا بعد خروج الجد بنصيبه, حيث لا فرض لأي أخت مع الجد إلا في الأكدرية).
أما إذا كان في الحالة الأولى: (جد + أشقاء + إخوة لأب):
عدد الأشقاء مثلي الجد فأكثر فلا فائدة من عد إخوتهم لأبيهم.
وإن كان في الحالة الثانية: (أصحاب فروض + جد + أشقاء + إخوة لأب):
عدد الأشقاء مثلي الجد فأكثر أو كان الباقي من المال بعد نصيب أصحاب الفروض الربع فأقل فلا فائدة من عد إخوتهم لأبيهم.
قال الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:
وَاحْسُبْ بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ.. وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ
وَاحْكُمْ عَلَى الإخوة بَعْدَ الْعَدِّ ... حُكْمَكَ فِيْهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ
وأَسقط بني الإِخوة بالأجداد......حكمًا بعدلٍ
المُعادَّة في المواريث
المعادة مأخوذة من العد، وذلك بأن يكون مع الجد صنفان من الإخوة: الأشقاء ولأب، فإذا وجد الصنفان مع الجد فهناك حالتان:
الحالة الأولى: ألا يحتاج الإخوةُ الأشقاء إلى الإخوة لأب؛وذلك بأن يكون الأشقاء مِثْلَيِ الجد فأكثر، أو كان الباقي بعد أصحاب الفروض الربع فأقل، فعندئذ لا يعتد بوجود الإخوة لأب؛ لأن وجودَهم وعدمهم سَواء؛ حيث لا يتأثر الجد بوجودهم، ولا تكون المسألة عندئذٍ من مسائل المعادة.
مثاله:
1- مات عن جد وأخوين شقيقين وأخ لأب
2- مات عن: جد وأخ شقيق وأختين شقيقتين وأخ لأب.
ففي هاتين المسألتين لا فائدة من عدِّ الأخ لأب مع الشقيق؛ لأن الجد يلتجئ إلى الثلث عندما يشعر أن الشقيق سيعد عليه الأخ لأب للإضرار به.
3- ماتت عن: زوج وبنت وجد وأخ شقيق وأخ لأب.
وفي هذه المسألة ومثيلاتها حيث يبقى الربع فأقل بعد أصحاب الفروض لا فائدة من عد الأخ لأب مع الأخ الشقيق؛ لأن الجدَّ يلتجئ إلى السدس إن شعر أن المقاسمة تضره وستنقص نصيبه عن السدس، فليست هذه المسائل من مسائل المعادة.
الحالة الثانية: أن يكون الإخوة الأشقاء أقل من مِثْلَيِ الجد، ويفضُلُ أكثر من الربع بعد نصيب ذوي الفروض، فتكون المسألة عندئذ من مسائل المعادة؛حيث يعد الشقيق الإخوة لأب على الجد، ويعتبرهم وارثين بالنسبة للجد، وبعد أخذ الجد نصيبه يرجع على الإخوة لأب كأن لم يكن معهم جد، فإن كان أخًا شقيقًا أخذ كل ما في يد أولاد الأب، وإن كانت شقيقة واحدة أخذت نصفها، فإن فضل شيء أخذه[1] ولد الأب، أمثلة:
1- مات عن: جد وأخ ش وأخ لأب:
في هذه المسألة: يستوي للجد الثلث والمقاسمة، فيأخذ ثلثه ويترك الباقي للإخوة، ثم يأخذ الشقيق ما في يد الأخ لأب، فيُصبح نصيبُه بذلك ضِعفَ نصيب الجد.
2- مات عن: جد وأختين شقيقتين وأخ لأب.
وفي هذه المسألة أيضًا يستوي للجد الثلث والمقاسمة، فيأخذ ثلثه، ويترك الباقي للإخوة، فتأخذ الشقيقتانِ الثلثينِ، ولا يبقى للأخ لأب شيء، فيسقُط.
وإلى مسائل المعادة أشار الإمام الرحَبي رحمة الله عليه بقوله:
واحسُبْ بني الأبِ لدى الأعدادِ 
وارفُضْ بني الأم مع الأجدادِ 
واحكُمْ على الإخوةِ بعد العَدِّ 
حُكمَك فيهم عند فَقْد الجدِّ 
ملاحظة:
صِنفان يسقُطون بالجد باتفاق الأئمة، وهم الإخوة لأم، وقد مضى في قوله في باب الحجب:
وَيَفضُلُ ابْنُ الأم بالإسقاطِ ♦♦♦ بالجدِّ فافهَمْه على احتياطِ
وقد كرر هنا بقوله: وارفض بني الأم مع الأجداد.
والصِّنف الثاني هم أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب: يسقطون مع الجد اتفاقًا أيضًا، وإلى ذلك أشار الإمام الرحَبي رحمه الله:
واسْقِطْ بني الإخوةِ بالأجدادِ ♦♦♦ حُكمًا بعَدْلٍ ظاهرِ الإرشادِ
[1] مِن مسائل المعادة التي يفضل لولد الأب شيء بعد أخذ الأُخت الشقيقة نصفها (الزيديات الأربع)؛ حيث تأخذ الشقيقة نصفها بعد أخذ الجد نصيبه، ويفضل بعد ذلك شيء يأخذه ولد الأب.
والمسألة الأولى تُعرَف بالعشرية، وهي: مات عن جد وأُخت شقيقة وأخ لأب.
الأحظُّ للجد في هذه المسألة المقاسمة؛فالمسألة من عدد رؤوسهم خمسة، للجد اثنان، وللشقيقة نصف الخمسة، والباقي للأخ لأب، وبما أن نصف الخمسة ليس عددًا صحيحًا نضرب أصل المسألة وسهام الوَرَثَة كلها في
رابط الموضوع: www.alukah.net/sharia/0/111541/#ixzz7ANqkRG4w