(فتاوي يوتيوب)@نجوم الحكمه

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 10 вер 2024
  • ج : ( الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا داخل في التحذير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : (( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد )) وذكر الحديث : وفيه (( نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة )) رواه مسلم كتاب اللباس ، باب النساء الكاسيات العاريات رقم (2128)بعض النساء يعمدن إلى إزالة أو ترقيق شعر الحاجبين وذلك لغرض الجمال والزينة فما حكم ذلك ؟ هذه المسألة تقع على وجهين : الوجه الأول : أن يكون ذلك بالنتف فهذا محرم وهو من الكبائر ، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله . الثاني : أن يكون على سبيل القصّ والحفّ ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا ؟ والأولى تجنب ذلك . من الطرق التي تعملها المرأة للجمال والزينة قيامها بوضع الحشوى داخل الرأس بحيث يكون الشعر متجمعا فوق الرأس ـ فما حكم هذا العمل ؟ الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا داخل في التحذير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : (( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد وذكر الحديث : وفيه (( نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة) فإذا كان الشعر فوق الرأس ففيه نهى ، أما إذا كان على الرقبة مثلا فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت المرأة ستخرج إلى السوق ، فإنه في هذه الحال يكون من التبرج حكم ركوب المرأة مع السائق منفردة ؟ الأولى : أن يكون الراكب مع السائق عدة نساء بحيث لا ينفرد بواحدة منهن ، فلا بأس إذا كان داخل البلد ، وقد قال صلى الله عليه وسلم (لا يخلون رجل بامرأة ) وهذا ليست بخلوة ، بشرط الأمانة في السائق ، فإذا كان غير مأمون فلا يجوز أن ينفرد مع النساء إلا بمحرم بالغ عاقل . الثانية : أن يذهب بامرأة واحدة منفردا فلا يجوز ولو دقيقة واحدة ، لأن الإنفراد خلوة . والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله : ( لا يخلون رجل بامرأة ) وأخبر أن الشيطان ثالثهما .وعلى ذلك لا يحل لأولياء أمور النساء تركهن مع السائقين على هذه الحال ، كما لا يحل لها أن تركب بنفسها معه بدون محرم لهاما حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد ؟ لا مانع في الإسلام من سلام الرجل على المرأة أو العكس بالألفاظ كالسلام عليكم وغيرها من عبارات للسلام والسؤال عن الحال وأما المصافحة وهي مس اليد بين الرجل والمرأة فإنها محرمة. قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)
    ما هو حكم الإسلام في خروج المرأة للعمل ؟ وهل على المرأة التي خرجت للعمل بموافقة زوجها أن تشاركه في الإنفاق على أسرتها ؟ نفقة الزوجة على أبيها أو ابنها أو زوجها ، فلا تجبر المرأة على العمل. العمل مباح للمرأة مع ضوابط من أهمها حرصها على الزي الذي أمر به ديننا حمايةً لها ، وأن يتناسب عملها مع طبيعتها ويوافق أنوثتها ويليق بمستواها فلا تعمل عملاً يقلل من مكانتها أو عملاً شاقاً لا يتناسب معها ، وأن لا تخل وظيفتها بواجباتها تجاه أسرتها وإذن الزوج لها بالعمل لا يعني وجوب إنفاقها على أسرتها أو أن يكون له الحق بأن يطالبها بجزء من راتبها ، فالزوج ملزم بالإنفاق على زوجته وإن كان لها راتب خاص بها، وكذلك إن كانت الزوجة غنية فالزوج ملزم بالإنفاق عليها .
    اق

КОМЕНТАРІ • 1