السؤال: بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل (ل. أ. م) يقول: ما حكم تبني الأطفال؟ وما حكم إذا كانت هذه المرأة قد أرضعت ذلك الطفل، جزاكم الله خيرا الجواب: التبني لا يجوز في الإسلام، الله جل وعلا قال: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ [الأحزاب:5] فإذا رباه تربية ونسبه إلى أبيه لا بأس، كونه يحسن فيه ويربيه وينفق عليه؛ لأنه يتيم لا أب له، أو لأنه مجهول ما يعرف، فهذا من باب الإحسان، لكن لا ينسبه إليه، يربيه ويحسن فيه وينسب إلى اسم معبد لله، فلان ابن عبد الله، ابن عبد الرحمن، ابن عبد المجيد.. إلى غير ذلك، ولا ينسبه لنفسه؛ لأن الله قال: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ [الأحزاب:5] ، ولأن نسبته لنفسه يوهم أنه ولده، فقد يورث منه، وقد يرى أولاده أنه محرم للبنات.. إلى غير هذا من الفساد. فالمقصود أن التربية جائزة، كونه يربيه؛ لأنه مجهول، أو يتيم ما يعرف له أب، أو ما أشبه ذلك، فإنه يحسن إليه وينفق عليه، مثل ما يقع في الحروب من ضياع الأولاد وعدم وجود آبائهم وأمهاتهم، أو طفل يوضع في المسجد ما له أحد فيأخذه ويحسن إليه، لا بأس من باب الإحسان، فيربيه وينفق عليه، ولكن لا ينسبه إلى نفسه، لا يقول: ولدي، بل ينسبه إلى عبد من عباد الله: عبد الله ابن فلان.. محمد ابن فلان .. صالح ابن فلان، يسميه أحد الأسماء الشرعية: صالح ابن عبد الله.. صالح ابن عبد الرحمن.. صالح ابن عبد الرحيم.. وما أشبهه، نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ.
السؤال:
بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل (ل. أ. م) يقول: ما حكم تبني الأطفال؟ وما
حكم إذا كانت هذه المرأة قد أرضعت ذلك الطفل، جزاكم الله خيرا
الجواب: التبني لا يجوز في الإسلام، الله جل وعلا قال: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ
[الأحزاب:5] فإذا رباه تربية ونسبه إلى أبيه لا بأس، كونه يحسن فيه ويربيه
وينفق عليه؛ لأنه يتيم لا أب له، أو لأنه مجهول ما يعرف، فهذا من باب
الإحسان، لكن لا ينسبه إليه، يربيه ويحسن فيه وينسب إلى اسم معبد لله، فلان
ابن عبد الله، ابن عبد الرحمن، ابن عبد المجيد.. إلى غير ذلك، ولا ينسبه
لنفسه؛ لأن الله قال: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ [الأحزاب:5] ، ولأن نسبته لنفسه يوهم أنه ولده، فقد يورث منه، وقد يرى أولاده أنه محرم للبنات.. إلى غير هذا من الفساد.
فالمقصود أن التربية جائزة، كونه يربيه؛ لأنه مجهول، أو يتيم ما يعرف له
أب، أو ما أشبه ذلك، فإنه يحسن إليه وينفق عليه، مثل ما يقع في الحروب من
ضياع الأولاد وعدم وجود آبائهم وأمهاتهم، أو طفل يوضع في المسجد ما له أحد
فيأخذه ويحسن إليه، لا بأس من باب الإحسان، فيربيه وينفق عليه، ولكن لا
ينسبه إلى نفسه، لا يقول: ولدي، بل ينسبه إلى عبد من عباد الله: عبد الله
ابن فلان.. محمد ابن فلان .. صالح ابن فلان، يسميه أحد الأسماء الشرعية:
صالح ابن عبد الله.. صالح ابن عبد الرحمن.. صالح ابن عبد الرحيم.. وما
أشبهه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ.
لكن هل يعد محرما حتى ولو لم ينسب إليه بعد تربته
واذا كبر الطفل في وسط العائلة ولا يجد له اسما ماهو التصرف هنا
@@abdelhakayachi5754 اتوقع والله اعلم انك تربيه وتنفق عليه ولاكن تعلمه انه منت ابوه وتسميه اسم ولأ ابوه اسم
رحمه الله العلامة عبد العزيز إبن باز
رحمك الله ياابن باز واحشرك ويا الصديقين والشهداء امين
من قال سبحان الله في يوم مائة مرة كتبت له الف حسنة
صلو على النبي
اذكرو الله
طيب هل يجوز التبني ونسب الطفل لشخص لغاية الاوراق الثبوتية والسفر ام لا ؟ مع العلم انو الطفل المتبنى رح يضل يعرف اسمه ونسبه
طيب ولا نشره عبدالرحمن المطيري وش يعتبر؟
وش تقصد