بسم الله انتشر مقطع لاحد المشايخ يدافع عن الحجاب وستر الوجه ولكن فيه ملاحظات اشتهرت في المتاخرين بعد ظهور فرقة التبرج والسفور اليوم اهمها: ١. محاولة الشيخ الدفاع عن النقاب وستر الوجه بتأويل و ذكر احتمالات لتفسير ابن عباس لاية الرخص والضرورات( الا ما ظهر منها) بالوجه والكفين باحتمالات باطلة مثل ادعائه ان قول ابن عباس كان قبل الحجاب او ان قصد ابن عباس فرض الحجاب او او.. وسبب الغلط والمصيبة والطامة ان الشيخ المدافع عن النقاب وستر الوجه معتقد انها اية حجاب وكأن ان ابن عباس وغيره من الصحابة كانوا يفسرون اية حجاب وهذا غلط فهم كانوا يفسرون اية الرخص والضرورات وهي عكس الحجاب. ٢. تضعيف الشيخ المدافع عن ستر الوجه لحديث اسماء (الا هذا وهذا وأشار للوجه والكفين)مع اننا نجد جميع المذاهب الاربعة تستشهد به في ابواب الرخص والضرورات فيما تكشفه المراة في ضرورة صلاتها او في ضرورة تعاملاتها مع الرجال كالخاطب والشاهد والمتبايع والقاضي. فكيف نحن نضعفه وننكر العمل به ونخالف الاجماع. وهذا من الغلط بسبب محاولتنا الدفاع عن النقاب في مواجهة المتاخرين من اهل التبرج والسفور ولكن وقعنا في جهل و غلط اكبر منه وصعبنا المشكلة وكأن فريضة الحجاب فعلا فيها خلاف. والحقيقة ان فريضة الحجاب ليس فيها خلاف بين المذاهب الاربعةولا ١% ابدا ولان الامر شاع واشتهر في المتاخرين من الفريقين المدافعين عن النقاب واهل التبرج والسفور فكلاهما غلطوا وخالفوا المذاهب الاربعة لهذا لم يقنع بعضهم بعضا بالحجة والدليل ولهذا يحتاج الامر للتحذير وبيان بتوفيق الله. اولا : تفسير ابن عباس وغيره الاية بالوجه والكفين صحيح عنه وعن غيره لانه يفسر اية الرخص والضرورات ( الا ما ظهر منها ) ككل استثناءات القران رخص وضرورة وليست اية حجاب ابدا. كمن يقول قال ابن عباس يجوز الفطر في رمضان من تفسير (وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر) نقول صحيح قالها في الرخص والضرورة عند السفر والمرض وليس للمقيم. فلا ياتي احد من المدافعين عن النقاب يعتقد ان الاية اية حجاب ويحاول يرد اقوال ابن عباس وعايشة وغيرهم او يفتري ان بين الصحابة اختلاف. بل هم متفقون وكل واحد ذكر نوع من انواع الزينة كمثال لما يجوز كشفه وقت الرخص والضرورات فهم مجمعون متفقون ان الاية في الرخص والضرورات وخلافهم خلاف تنوع لبيان معنى الآية فهذه طريقة تفسير الصحابة والسلف بضرب الامثلة وهنا استثناء ب(الا) ككل استثناءات القران في الرخص والضرورات(الا ما اضطررتم اليه..الا من اغترف غرفة بيده..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..لا يكلف الله نفسا الا وسعها..لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) وهكذا (الا ما ظهر منها) بالاجماع اية رخص وضرورات للمرأة لتكشف والا لم يكن هناك رخص وضرورات وابواب فقه في النكاح للخاطب ولا ابواب الشهادة ولا ابواب كشفها لتوثيق البيوع الكبيرة مع المتبايع ولا كشفها في المحاكمة عند القاضي والخصوم لمعرفتها والتثبت منها ولا رخص في ابواب ضرورة علاجها ولا في ابواب شهادة الزنا والرضاع والولادة او في رخصة كشفها لانقاذها من حريق او غرق او سقوط كل هذه الرخص ذكرها العلماء من المذاهب الاربعة لتكشف وجهها او اي شي من زينتها للرخص والضرورات مستدلين باية (الا ما ظهر منها) واقوال السلف وحديث اسماء (الا هذا وهذا) لانهم في الرخص فلا يجوز الاستدلال بهم انهم ادلة فريضة الحجاب بل هم عكس وضد ونقيض فريضة الحجاب. فالحجاب ستر وتغطية وهذه الادلة كشف لانها رخص وضرورات فلا تحاول تحرف او تلوي او تعترض على تفاسير الصحابة في كشفها لانهم قالوها في مكانها الصحيح في الرخص والضرورات. *ثانيا: اما حديث اسماء* فمع ضعفه فعليه العمل عند جميع المذاهب الاربعة يذكروه في (كتاب الصلاة) وفي(كتب ضرورات المراة التعاملية مع الاجنبي) لتكشف في الضرورتين صلاتها وضروراتها مع الاجنبي. ولم يذكروه بتاتا في تفسير وأحكام ايات فريضة الحجاب ابدا التي في سورة الاحزاب. فاسماء دخلت على الرسول لانه يجوز ورخص للنساء كشف وجوههن لرسول الله لخصوصيته كما ذكر ذلك السيوطي في الخصائص وابن حجر انه يجوز له رؤية وجوههن لمكان العصمه لكن لما دخلت بمزيد من الكشف اكثر من الوجه والكفين لمكانتها وظنت انها لمجرد مكانتها من جهة انها اخت زوجته عائشة ولا يجوز الجمع بين الاختين ولانها في مقام ابنته وابنة صاحبه ورفيقه بالغار ونشئت وهي صغيره مع رسول الله وصاحبة النطاقين وقت الهجرة زادت وتساهلت في الرخصة بالدخول على رسول الله بثياب رقاق لعدم علمها ظنا انه يجوز لها فارشدها وعلمها هي وغيرها للقدرالمسموح به وقت الرخص والضرورات معه ومع غيره في شهادة أو خطبة او بيوع او قاض ونحوه ان يكون بقدر الحاجة لمعرفتها الوجه والكفين هذا وهذا. فكان جمهور علماء المذاهب الاربعة يستدلون باية الرخص (الا ما ظهر منها )واقوال السلف في ان الوجه والكفين ليسا عورة لانهما الغالب مما تحتاج لكشفه في الرخص والضرورات ويستدلوا مع الاية بحديث اسماء ( الا هذا وهذا) في موضعين فقط على انهما ليسا عورة في موضع (كتاب الصلاة) وفي موضع(كتب ضرورات المراة) لتكشف فيهما ردا على رواية عند احمد منع كشف المراةوجهها وكفيها وقال هما عورة فلا تكشف ولاظفرها في الصلاة وفي الضرورات. لهذا كانوا يستدلون بدليل ثالث وهو الاجماع ان الوجه والكفين ليسا عورة اي قول الجمهور ضد احمد وهو في الحقيقة ليس اجماع وانما شبه اجماع لان احمد له رواية ثانية توافق الجمهور انهما ليسا عورة فصار شبه اجماع فستجاز كثير من العلماء نسبة هذا القول للاجماع ان الوجه والكفين ليسا عورة في(كتاب الصلاة)وفي(كتب الضرورات). فعورة وليس عورة لا يعرفها احد من المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب بتاتا وراجع كتب تفاسير الدنيا لاية حجابهن وهن داخل البيوت(من وراء حجاب) او اية حجابهن اذا خرجن من بيوتهن(يدنين عليهن من جلابيبهن) لن تجدكلمة عورة وليس عورة ابدا وانما ستجد اجماع منقطع النظير على (امرن ان يغطين وجوههن) وكلهم ذكر الوجه بالذات على تغطيته. ولهذا فان جعل خلاف الجمهور مع احمد وادلتهم في عورة وليس عورة في فريضة الحجاب بدل انه كان في كتاب الصلاة وفي كتب ضرورات المراة. جهل من المتاخرين اليوم . بعلوم المذاهب الاربعة ومن التحريف والتبديل والتصحيف لدين الله ورسوله وعلماء الشريعة من المذاهب الاربعة.
اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي: *كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* . *وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا كاحمد في احدى الروايتين قال لا تكشف في صلاتها ولو داخل بيتها لوحدها ولا ضروراتها ولو لخاطب ونحول ولا تظهر حتى ظفرها لانها عورة فرد عليه الجمهور. *** ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
بالاجماع القائلين بكشف الوجه والكاشفات منبوذون في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل: قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (2)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (3)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير ... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* . راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html. وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417 وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/ و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
*تحذير* بالاجماع اكثر من ستين مفسرا قالو عند تفسير اية(يدنين)بان كشف وجوههن محرم من كبائرالذنوب *لوصفهم كشف وجهها بأبشع الأوصاف وأشنعها بأنه كان:* *١_من (فعل الجاهلية)* *٢_و(تبذل العربيات)* *٣_و(زي لباس الإماء) العبدات المملوكات* المباعات المشترات، ودون معارض ولا مخالف لهم ممن يعاصرونهم أو ممن بعدهم على مر العصور، فهذا إجماع آخر أصرح من الصريح* ذكروه عند اجماعهم على تفسير آية الإدناء بانها تغطية وجوههن . (*)- *(زي التشبه بلباس بالإماء)* كلهم انظر إلى كل التفاسير بلا استثناء بتاتا لآية الإدناء في عدم التشبه (بالإماء) في كشفهن لوجوههن. وذكروا بالنص الصريح ( الوجوه) (*)- *(من الجاهلية)* انظر مثلا إلى تفسير ابن كثير والزمخشري والرازي والنسفي والقاسمي وأبي حيان والنيسابوري صاحب غرائب القرآن والقنوجي وغيرهم في اتفاق على ماقالوه من أن كشفهن للوجوه من (الجاهلية) دون اي ملحظ من احد على ما قالوه على شناعته لانه الحق . وقد سبق معنا معظمهم في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد ، دون معارض لهم بتاتا من أحد. (*)- *(من عادات العربيات)* انظر مثلا تفسير ابن عطية والقرطبي وابن جزي وغيرهم في اتفاق من الجميع من أن كشفهن للوجوه (من عادات العربيات) قبل فرض الحجاب، دون اي ملحظ من احد على ما قالوه على شناعته لانه الحق . وقد سبق في كتابنا كشف الأسرارعن القول التليد . دون معارض لهم بتاتا من أحد. best-4.ahlamountada.com/t2972-topic راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود. وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) وخلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف. كلها بالنت مجانا وبالمكتبات .
*الادلة ان اية(الا ما ظهر منها)رخصةعندالضرورة* -١- انها ككل استثناءات القران وخير التفسير بالقران(الامااضطررتم اليه..الامن اغترف غرفة بيده..الاالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا..لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان.-٢- تعبير العلماء لها ضرورة..حاجة..العذر.. ما لا بد منه..الحرج البين..الابتلاء بالكشف..وماكشف رغما عنها..او في صلاتها واحرامها..رخص..سومح.. يغتفر ..لا باس.. فجاز الكشف..فحل الكشف..المعفواعنه..ونحوه من عبارات جواز فعل المحظور كما يقال(لاباس ولاحرج ويعفي وجاز وحل وسومح وعفي ورخص للضرورة الحاجة ما لابد منه فحل الفطر في رمضان للمسافر)-٣-تعبير العلماء بعبارات واضحة للضرورة ولحالات الضرورة والحاجة التي تكون نادرة للمراة مرةبحياتها او لا تمر ولا مرة. مثل الشهادة وخاطب والمحاكم وتوثيق بيوع.وانقاذ غرق اوحرق اوسقوط او شهادة الزناة او شهادة الولاد والرضاع او نظر لشراء جارية او للعلاج وانواع الظرورات لوقيل نلتزم بما ذكره الفقهاء فلن تكشف الا ٩٨%من حياتها للاجانب عنها -٤- تعبير العلماء بامثلة لاشخاص محددين خاطب شاهد طبيب جرايحي منقذ توثيق مع متبايع قاضي وكل هولاء ليسوا بالشوارع والطرقات فلا يوجد قاضي بالشارع لتكشف له ولا طبيب ولا خاطب ولا توثيق المبايعات ولا شهود ولادةورضاعة وزنا بالشوارع حتى تكشف طول وقتها بالشواع فلو كان كشف الوجه جائزا مباح ما ذكروا امثلة نادرة كهذه الا اذا كنا مجانين ما نفهم. -٥- يعبر العلماء عند تفسير اية(الا ما ظهر منها) بالمفرد يعني اشخاص محددين ينظرون ومنظور لها ليس كاية يدنين بالجمع(امرن يغطين وجوههن من الرجال)فهنا في الاما ظهر مختلف (يجوز للاجنبي..النظر للمراة الاجنبية وان يرى وينظر لها..اذا لم يخش..او يخاف منه.. هو.. فتنة وشهوة..واذا امن عليه..وعليها..هي..الفتنة والشهوة من نظر الاجنبي..لها.. وشاهد وخاطب قاضي ومتبايع وطبيب جرايحي كلها بالمفرد لاصناف معينين محددين تدل على الضرورة ممن يجوز نظره لها ويمكن السؤال عن عدالتهم قبل ان تكشف لهم وليس خشية الفتنةوالشهوة بالشوارع لعموم الناس حولها كيف تعرف ومافي نفوسهم هذا مستحل يقوله علماء لاستحالة تطبيقه فالفقهاء يقولوها في ابواب الضرورات شهادة وطبيب وخطبة وقاضي ومتبايع -٦- انها نزلت متاخرة سنة ٦وقد انتهى فرض الحجاب من سنة ٥وكعادة القران تنزل الرخص بعدفترة من ثبات الفرائض رحمة وتوسعة وكي لا تختلط الفريضة بالرخصة فيكون الناس على بينة باختلاف السورة والزمان والايات ونحوها -٧- باجماع ما احد قال ان اية (الا ما ظهر) اية حجاب بعكس اية يدنين قالو اية حجاب ووصفوا الحجاب بتغطية وجوههن. -٨- باجماع ذكر المذاهب الاربعة اية(الا ما ظهر)في كتاب صلاتها وفي كتاب ضرورة تعاملاتها مع الرجال لتكشف وجهها في الموضعين ولم يذكروا الاية في يدنين في الحجاب بتاتا ولا العكس فلم يذكر واحد يدنين مع الا ما ظهر دليل الاختلاف والتضاد والتعاكس بينهما وانه ما يصح نجمع بينهما في حكم واحدوانما تفسر كل واحدة في السورة التي نزلت فيها حكمها فيدنين في تغطية وجوههن والا ما ظهر لتكشف وجهها في صلاتها وضروراتها -٩- ذكر الصحابة مع الوجه والكفين(الكحل والخاتم والحناء اي الخضاب والسواران والثياب الفساتين غير الجلباب السود)وهذه كلها زينات وباتفاق حتى اهل السفورانها ليست داخله مع الوجه والكفين لانها فتنة وشهوة لا بمكن تخرج بالحناء والخواتم والاساور والكحل وما شابهها من الزينات ولهذا اخذوا الوجه والكفين وتركوا بقية اقوالهم. وهذا غلط فلا يجوز اخذ بعض كلامهم الوجه والكفان وترك البقية دليل عدم فهمهم لكلام الصحابة والسلف وكذلك اخطاء مثلهم من يقولون بالنقاب عندما اخذوا قول ابن مسعود الثياب وتركوا بقية اقوالهم وكلا الفريقين غلطانين لعدم علمهم ان الاية رخصة للضرورة واعتبروها في الحجاب وجعلوالصحابة مختلفين اختلاف تضاد وهم متفقون كل اقوالهم صحيحة ان الاية رخصة وضرورة ويؤيدصاحبه بمثال بل قدجمع كثير منهم كابن مسعود ومجاهد والحسن البصري وعكرمةمولى ابن عباس والشعبي الوجه والثياب بتفاسيرهم فذكره ابن جرير الطبري فقال(قال اخرون عني به الوجه والثياب )اي من قالوا بالقولين معا دليل انه لا خلاف بينهما فلم يرد احدعلى احد وانما زيادة علم وتفسير بانواع وامثلة وان اختلافهم من اختلاف التنوع بضرب الامثلة لما يجوز كشفه من زينتها الخلقية كالوجه والكفان ومثله جسدها للعلاج وقولهم خضاب وسوار وخاتم وكحل لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة لانه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير وطاري. كمن لبست النقاب لتبصر الطريق وفيها كحل اوكشفت وجهها لضرورة وفيه كحل او مساحق اوكشفت يدها من قفاز لتفحص الحبوب والقماش اوالوضوء في زحام وبيدهاخضاب اوخاتم اوسواران او تقدم خاطب وقد خضبت حناء لا يقال تنزعة بشدة فاذا جاز الاعظم فالاقل اولى وبهذا نفهم اقوالهم ولا نترك بعضها -١٠-ان اية الا ما ظهر ليست اية حجاب لان اية عقوبة الزنا نزلت قبلها بسورة النور الاية الثانيةواية الاما ظهر نزلت بنفس النور اية٣١فليس معقول يعاقب قبل الحجاب الذي نزل قبلهابنحو سنة بالاحزاب والعقوبة جاءت بعد فترة استعد الناس لعقوبتها فجاءت لمستحقها. -١١-اننا لانجد في اية يدنين ولاحتى اية الا ما ظهر ان الحجاب سنة ومستحب ولا كل ادلة اهل السفور فلم يذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء ولاعائشة بالحج ولاالقاضي عياض في الطريق الفجاة ولاشي من تحريف ادلة اهل السفوراليوم دليل بدعتهم وانهم في وادي السفور والمتقدمون في وادي الضرورة -١٢- قال تعالى(ولا يبدين زينتهن إلاما ظهر...ولا يبيدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن)فمن فسرها بالوجه والكفين فقط غلط لانه رجع وقال(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)فهل رجع ومنع كشف الوجه الا للبعولة والاباء وبقية الاصناف لكن على قول انها رخصة لم تحدد بالوجه والكفين جاز عند الضرورة كشف ما تضطر له فممكن العينين من خلف النقاب وممكن جسدها اي ضرورة مثل(الا مااضطررتم اليه)لم يحدد فمايجدوه ياكلوه لهذا لما انتهت الضرورة ورجع لاحوالها العادية في فريضة الحجاب بين من يسمح لها بكشف زينتها لهم(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن..)فتعبير القران بالاستثناء المفتوح ناسب ان تكشف لكل واحد بحسب مكانته عندها وليس فقط الوجه والكفين. -١٣- كرر الزينة (ولايضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن)لو الوجه والكفين فقط للزم ان يكونا بالخلخال باقدامهن وهذاغلط والصحيح ماقاله الصحابة غير محددة بشي وانما ذكروا امثلة للزينة الضرورية
اللهم رد امة محمد صلى الله عليه وسلم ردا جميلا امين ❤❤❤
جزى الله خيرا الشيخ وشيوخه خيرا
شيخنا الموقر حفظه الله ورعاه وحفظه وبارك فيه
مفخرة افريقيا ❤🇲🇦
حفظكم الله و رعاكم.
✊🏻🇩🇿🇸🇳🤲🏻
بسم الله انتشر مقطع لاحد المشايخ يدافع عن الحجاب وستر الوجه ولكن فيه ملاحظات اشتهرت في المتاخرين بعد ظهور فرقة التبرج والسفور اليوم اهمها:
١. محاولة الشيخ الدفاع عن النقاب وستر الوجه بتأويل و ذكر احتمالات لتفسير ابن عباس لاية الرخص والضرورات( الا ما ظهر منها) بالوجه والكفين باحتمالات باطلة مثل ادعائه ان قول ابن عباس كان قبل الحجاب او ان قصد ابن عباس فرض الحجاب او او.. وسبب الغلط والمصيبة والطامة ان الشيخ المدافع عن النقاب وستر الوجه معتقد انها اية حجاب وكأن ان ابن عباس وغيره من الصحابة كانوا يفسرون اية حجاب وهذا غلط فهم كانوا يفسرون اية الرخص والضرورات وهي عكس الحجاب.
٢. تضعيف الشيخ المدافع عن ستر الوجه لحديث اسماء (الا هذا وهذا وأشار للوجه والكفين)مع اننا نجد جميع المذاهب الاربعة تستشهد به في ابواب الرخص والضرورات فيما تكشفه المراة في ضرورة صلاتها او في ضرورة تعاملاتها مع الرجال كالخاطب والشاهد والمتبايع والقاضي. فكيف نحن نضعفه وننكر العمل به ونخالف الاجماع.
وهذا من الغلط بسبب محاولتنا الدفاع عن النقاب في مواجهة المتاخرين من اهل التبرج والسفور ولكن وقعنا في جهل و غلط اكبر منه وصعبنا المشكلة وكأن فريضة الحجاب فعلا فيها خلاف. والحقيقة ان فريضة الحجاب ليس فيها خلاف بين المذاهب الاربعةولا ١% ابدا ولان الامر شاع واشتهر في المتاخرين من الفريقين المدافعين عن النقاب واهل التبرج والسفور فكلاهما غلطوا وخالفوا المذاهب الاربعة لهذا لم يقنع بعضهم بعضا بالحجة والدليل ولهذا يحتاج الامر للتحذير وبيان بتوفيق الله.
اولا : تفسير ابن عباس وغيره الاية بالوجه والكفين صحيح عنه وعن غيره لانه يفسر اية الرخص والضرورات ( الا ما ظهر منها ) ككل استثناءات القران رخص وضرورة وليست اية حجاب ابدا. كمن يقول قال ابن عباس يجوز الفطر في رمضان من تفسير (وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر) نقول صحيح قالها في الرخص والضرورة عند السفر والمرض وليس للمقيم. فلا ياتي احد من المدافعين عن النقاب يعتقد ان الاية اية حجاب ويحاول يرد اقوال ابن عباس وعايشة وغيرهم او يفتري ان بين الصحابة اختلاف. بل هم متفقون وكل واحد ذكر نوع من انواع الزينة كمثال لما يجوز كشفه وقت الرخص والضرورات فهم مجمعون متفقون ان الاية في الرخص والضرورات وخلافهم خلاف تنوع لبيان معنى الآية فهذه طريقة تفسير الصحابة والسلف بضرب الامثلة وهنا استثناء ب(الا) ككل استثناءات القران في الرخص والضرورات(الا ما اضطررتم اليه..الا من اغترف غرفة بيده..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..لا يكلف الله نفسا الا وسعها..لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) وهكذا (الا ما ظهر منها) بالاجماع اية رخص وضرورات للمرأة لتكشف والا لم يكن هناك رخص وضرورات وابواب فقه في النكاح للخاطب ولا ابواب الشهادة ولا ابواب كشفها لتوثيق البيوع الكبيرة مع المتبايع ولا كشفها في المحاكمة عند القاضي والخصوم لمعرفتها والتثبت منها ولا رخص في ابواب ضرورة علاجها ولا في ابواب شهادة الزنا والرضاع والولادة او في رخصة كشفها لانقاذها من حريق او غرق او سقوط كل هذه الرخص ذكرها العلماء من المذاهب الاربعة لتكشف وجهها او اي شي من زينتها للرخص والضرورات مستدلين باية (الا ما ظهر منها) واقوال السلف وحديث اسماء (الا هذا وهذا) لانهم في الرخص فلا يجوز الاستدلال بهم انهم ادلة فريضة الحجاب بل هم عكس وضد ونقيض فريضة الحجاب. فالحجاب ستر وتغطية وهذه الادلة كشف لانها رخص وضرورات فلا تحاول تحرف او تلوي او تعترض على تفاسير الصحابة في كشفها لانهم قالوها في مكانها الصحيح في الرخص والضرورات.
*ثانيا: اما حديث اسماء* فمع ضعفه فعليه العمل عند جميع المذاهب الاربعة يذكروه في (كتاب الصلاة) وفي(كتب ضرورات المراة التعاملية مع الاجنبي) لتكشف في الضرورتين صلاتها وضروراتها مع الاجنبي. ولم يذكروه بتاتا في تفسير وأحكام ايات فريضة الحجاب ابدا التي في سورة الاحزاب. فاسماء دخلت على الرسول لانه يجوز ورخص للنساء كشف وجوههن لرسول الله لخصوصيته كما ذكر ذلك السيوطي في الخصائص وابن حجر انه يجوز له رؤية وجوههن لمكان العصمه لكن لما دخلت بمزيد من الكشف اكثر من الوجه والكفين لمكانتها وظنت انها لمجرد مكانتها من جهة انها اخت زوجته عائشة ولا يجوز الجمع بين الاختين ولانها في مقام ابنته وابنة صاحبه ورفيقه بالغار ونشئت وهي صغيره مع رسول الله وصاحبة النطاقين وقت الهجرة زادت وتساهلت في الرخصة بالدخول على رسول الله بثياب رقاق لعدم علمها ظنا انه يجوز لها فارشدها وعلمها هي وغيرها للقدرالمسموح به وقت الرخص والضرورات معه ومع غيره في شهادة أو خطبة او بيوع او قاض ونحوه ان يكون بقدر الحاجة لمعرفتها الوجه والكفين هذا وهذا. فكان جمهور علماء المذاهب الاربعة يستدلون باية الرخص (الا ما ظهر منها )واقوال السلف في ان الوجه والكفين ليسا عورة لانهما الغالب مما تحتاج لكشفه في الرخص والضرورات ويستدلوا مع الاية بحديث اسماء ( الا هذا وهذا) في موضعين فقط على انهما ليسا عورة في موضع (كتاب الصلاة) وفي موضع(كتب ضرورات المراة) لتكشف فيهما ردا على رواية عند احمد منع كشف المراةوجهها وكفيها وقال هما عورة فلا تكشف ولاظفرها في الصلاة وفي الضرورات. لهذا كانوا يستدلون بدليل ثالث وهو الاجماع ان الوجه والكفين ليسا عورة اي قول الجمهور ضد احمد وهو في الحقيقة ليس اجماع وانما شبه اجماع لان احمد له رواية ثانية توافق الجمهور انهما ليسا عورة فصار شبه اجماع فستجاز كثير من العلماء نسبة هذا القول للاجماع ان الوجه والكفين ليسا عورة في(كتاب الصلاة)وفي(كتب الضرورات). فعورة وليس عورة لا يعرفها احد من المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب بتاتا وراجع كتب تفاسير الدنيا لاية حجابهن وهن داخل البيوت(من وراء حجاب) او اية حجابهن اذا خرجن من بيوتهن(يدنين عليهن من جلابيبهن) لن تجدكلمة عورة وليس عورة ابدا وانما ستجد اجماع منقطع النظير على (امرن ان يغطين وجوههن) وكلهم ذكر الوجه بالذات على تغطيته. ولهذا فان جعل خلاف الجمهور مع احمد وادلتهم في عورة وليس عورة في فريضة الحجاب بدل انه كان في كتاب الصلاة وفي كتب ضرورات المراة. جهل من المتاخرين اليوم . بعلوم المذاهب الاربعة ومن التحريف والتبديل والتصحيف لدين الله ورسوله وعلماء الشريعة من المذاهب الاربعة.
اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي:
*كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* .
*وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم.
*ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا كاحمد في احدى الروايتين قال لا تكشف في صلاتها ولو داخل بيتها لوحدها ولا ضروراتها ولو لخاطب ونحول ولا تظهر حتى ظفرها لانها عورة فرد عليه الجمهور.
*** ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
بالاجماع القائلين بكشف الوجه والكاشفات منبوذون في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل:
قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
(2)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
(3)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير ... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* .
راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html.
وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417
وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/
و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
*تحذير* بالاجماع اكثر من ستين مفسرا قالو عند تفسير اية(يدنين)بان كشف وجوههن محرم من كبائرالذنوب *لوصفهم كشف وجهها بأبشع الأوصاف وأشنعها بأنه كان:*
*١_من (فعل الجاهلية)*
*٢_و(تبذل العربيات)*
*٣_و(زي لباس الإماء) العبدات المملوكات* المباعات المشترات، ودون معارض ولا مخالف لهم ممن يعاصرونهم أو ممن بعدهم على مر العصور، فهذا إجماع آخر أصرح من الصريح* ذكروه عند اجماعهم على تفسير آية الإدناء بانها تغطية وجوههن .
(*)- *(زي التشبه بلباس بالإماء)* كلهم انظر إلى كل التفاسير بلا استثناء بتاتا لآية الإدناء في عدم التشبه (بالإماء) في كشفهن لوجوههن. وذكروا بالنص الصريح ( الوجوه)
(*)- *(من الجاهلية)* انظر مثلا إلى تفسير ابن كثير والزمخشري والرازي والنسفي والقاسمي وأبي حيان والنيسابوري صاحب غرائب القرآن والقنوجي وغيرهم في اتفاق على ماقالوه من أن كشفهن للوجوه من (الجاهلية) دون اي ملحظ من احد على ما قالوه على شناعته لانه الحق . وقد سبق معنا معظمهم في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد ، دون معارض لهم بتاتا من أحد.
(*)- *(من عادات العربيات)* انظر مثلا تفسير ابن عطية والقرطبي وابن جزي وغيرهم في اتفاق من الجميع من أن كشفهن للوجوه (من عادات العربيات) قبل فرض الحجاب، دون اي ملحظ من احد على ما قالوه على شناعته لانه الحق . وقد سبق في كتابنا كشف الأسرارعن القول التليد . دون معارض لهم بتاتا من أحد.
best-4.ahlamountada.com/t2972-topic
راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف)
وخلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف.
كلها بالنت مجانا وبالمكتبات .
*الادلة ان اية(الا ما ظهر منها)رخصةعندالضرورة* -١- انها ككل استثناءات القران وخير التفسير بالقران(الامااضطررتم اليه..الامن اغترف غرفة بيده..الاالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا..لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان.-٢- تعبير العلماء لها ضرورة..حاجة..العذر.. ما لا بد منه..الحرج البين..الابتلاء بالكشف..وماكشف رغما عنها..او في صلاتها واحرامها..رخص..سومح.. يغتفر ..لا باس.. فجاز الكشف..فحل الكشف..المعفواعنه..ونحوه من عبارات جواز فعل المحظور كما يقال(لاباس ولاحرج ويعفي وجاز وحل وسومح وعفي ورخص للضرورة الحاجة ما لابد منه فحل الفطر في رمضان للمسافر)-٣-تعبير العلماء بعبارات واضحة للضرورة ولحالات الضرورة والحاجة التي تكون نادرة للمراة مرةبحياتها او لا تمر ولا مرة. مثل الشهادة وخاطب والمحاكم وتوثيق بيوع.وانقاذ غرق اوحرق اوسقوط او شهادة الزناة او شهادة الولاد والرضاع او نظر لشراء جارية او للعلاج وانواع الظرورات لوقيل نلتزم بما ذكره الفقهاء فلن تكشف الا ٩٨%من حياتها للاجانب عنها -٤- تعبير العلماء بامثلة لاشخاص محددين خاطب شاهد طبيب جرايحي منقذ توثيق مع متبايع قاضي وكل هولاء ليسوا بالشوارع والطرقات فلا يوجد قاضي بالشارع لتكشف له ولا طبيب ولا خاطب ولا توثيق المبايعات ولا شهود ولادةورضاعة وزنا بالشوارع حتى تكشف طول وقتها بالشواع فلو كان كشف الوجه جائزا مباح ما ذكروا امثلة نادرة كهذه الا اذا كنا مجانين ما نفهم. -٥- يعبر العلماء عند تفسير اية(الا ما ظهر منها) بالمفرد يعني اشخاص محددين ينظرون ومنظور لها ليس كاية يدنين بالجمع(امرن يغطين وجوههن من الرجال)فهنا في الاما ظهر مختلف (يجوز للاجنبي..النظر للمراة الاجنبية وان يرى وينظر لها..اذا لم يخش..او يخاف منه.. هو.. فتنة وشهوة..واذا امن عليه..وعليها..هي..الفتنة والشهوة من نظر الاجنبي..لها.. وشاهد وخاطب قاضي ومتبايع وطبيب جرايحي كلها بالمفرد لاصناف معينين محددين تدل على الضرورة ممن يجوز نظره لها ويمكن السؤال عن عدالتهم قبل ان تكشف لهم وليس خشية الفتنةوالشهوة بالشوارع لعموم الناس حولها كيف تعرف ومافي نفوسهم هذا مستحل يقوله علماء لاستحالة تطبيقه فالفقهاء يقولوها في ابواب الضرورات شهادة وطبيب وخطبة وقاضي ومتبايع -٦- انها نزلت متاخرة سنة ٦وقد انتهى فرض الحجاب من سنة ٥وكعادة القران تنزل الرخص بعدفترة من ثبات الفرائض رحمة وتوسعة وكي لا تختلط الفريضة بالرخصة فيكون الناس على بينة باختلاف السورة والزمان والايات ونحوها -٧- باجماع ما احد قال ان اية (الا ما ظهر) اية حجاب بعكس اية يدنين قالو اية حجاب ووصفوا الحجاب بتغطية وجوههن. -٨- باجماع ذكر المذاهب الاربعة اية(الا ما ظهر)في كتاب صلاتها وفي كتاب ضرورة تعاملاتها مع الرجال لتكشف وجهها في الموضعين ولم يذكروا الاية في يدنين في الحجاب بتاتا ولا العكس فلم يذكر واحد يدنين مع الا ما ظهر دليل الاختلاف والتضاد والتعاكس بينهما وانه ما يصح نجمع بينهما في حكم واحدوانما تفسر كل واحدة في السورة التي نزلت فيها حكمها فيدنين في تغطية وجوههن والا ما ظهر لتكشف وجهها في صلاتها وضروراتها -٩- ذكر الصحابة مع الوجه والكفين(الكحل والخاتم والحناء اي الخضاب والسواران والثياب الفساتين غير الجلباب السود)وهذه كلها زينات وباتفاق حتى اهل السفورانها ليست داخله مع الوجه والكفين لانها فتنة وشهوة لا بمكن تخرج بالحناء والخواتم والاساور والكحل وما شابهها من الزينات ولهذا اخذوا الوجه والكفين وتركوا بقية اقوالهم. وهذا غلط فلا يجوز اخذ بعض كلامهم الوجه والكفان وترك البقية دليل عدم فهمهم لكلام الصحابة والسلف وكذلك اخطاء مثلهم من يقولون بالنقاب عندما اخذوا قول ابن مسعود الثياب وتركوا بقية اقوالهم وكلا الفريقين غلطانين لعدم علمهم ان الاية رخصة للضرورة واعتبروها في الحجاب وجعلوالصحابة مختلفين اختلاف تضاد وهم متفقون كل اقوالهم صحيحة ان الاية رخصة وضرورة ويؤيدصاحبه بمثال بل قدجمع كثير منهم كابن مسعود ومجاهد والحسن البصري وعكرمةمولى ابن عباس والشعبي الوجه والثياب بتفاسيرهم فذكره ابن جرير الطبري فقال(قال اخرون عني به الوجه والثياب )اي من قالوا بالقولين معا دليل انه لا خلاف بينهما فلم يرد احدعلى احد وانما زيادة علم وتفسير بانواع وامثلة وان اختلافهم من اختلاف التنوع بضرب الامثلة لما يجوز كشفه من زينتها الخلقية كالوجه والكفان ومثله جسدها للعلاج وقولهم خضاب وسوار وخاتم وكحل لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة لانه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير وطاري. كمن لبست النقاب لتبصر الطريق وفيها كحل اوكشفت وجهها لضرورة وفيه كحل او مساحق اوكشفت يدها من قفاز لتفحص الحبوب والقماش اوالوضوء في زحام وبيدهاخضاب اوخاتم اوسواران او تقدم خاطب وقد خضبت حناء لا يقال تنزعة بشدة فاذا جاز الاعظم فالاقل اولى وبهذا نفهم اقوالهم ولا نترك بعضها -١٠-ان اية الا ما ظهر ليست اية حجاب لان اية عقوبة الزنا نزلت قبلها بسورة النور الاية الثانيةواية الاما ظهر نزلت بنفس النور اية٣١فليس معقول يعاقب قبل الحجاب الذي نزل قبلهابنحو سنة بالاحزاب والعقوبة جاءت بعد فترة استعد الناس لعقوبتها فجاءت لمستحقها. -١١-اننا لانجد في اية يدنين ولاحتى اية الا ما ظهر ان الحجاب سنة ومستحب ولا كل ادلة اهل السفور فلم يذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء ولاعائشة بالحج ولاالقاضي عياض في الطريق الفجاة ولاشي من تحريف ادلة اهل السفوراليوم دليل بدعتهم وانهم في وادي السفور والمتقدمون في وادي الضرورة -١٢- قال تعالى(ولا يبدين زينتهن إلاما ظهر...ولا يبيدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن)فمن فسرها بالوجه والكفين فقط غلط لانه رجع وقال(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)فهل رجع ومنع كشف الوجه الا للبعولة والاباء وبقية الاصناف لكن على قول انها رخصة لم تحدد بالوجه والكفين جاز عند الضرورة كشف ما تضطر له فممكن العينين من خلف النقاب وممكن جسدها اي ضرورة مثل(الا مااضطررتم اليه)لم يحدد فمايجدوه ياكلوه لهذا لما انتهت الضرورة ورجع لاحوالها العادية في فريضة الحجاب بين من يسمح لها بكشف زينتها لهم(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن..)فتعبير القران بالاستثناء المفتوح ناسب ان تكشف لكل واحد بحسب مكانته عندها وليس فقط الوجه والكفين. -١٣- كرر الزينة (ولايضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن)لو الوجه والكفين فقط للزم ان يكونا بالخلخال باقدامهن وهذاغلط والصحيح ماقاله الصحابة غير محددة بشي وانما ذكروا امثلة للزينة الضرورية