@@د.لبيبنجيبعبدالله يا فضيلة الشيخ إن أمكن أفيدوني بأصل هذه المسألة من آيات أو أحاديث لأنه استشكل علي أن ما يظهر كأن علة نفس علة هذه العيوب لا يدخل وهي محصورة
السلام عليكم شاع في بعض مناطق بلدي إعتقاد من طرف النساء بأن الزوج إذا دفع لها مهرها فإنه سيطلقها أو أن تطليقه لها سهل (تقول الواحدة ان الرجل لن يفكر في طلاقها مهما حصل لانها ستطالبه بالمهر ولن يستطيع السداد) وبالتالي يتم تأخير دفع المهر للنساء لعقود بل إن الواحد قد لا يدفع لها مهرها حتى يموت، وإذا عرض عليها ترفض متحججة بحجج واهية في كثير من الأحيان فما حكم الشرع في هذا التصرف من قبل الطرفين ؟ وهل إذا مات ولم يدفع لها المهر (مع انه كان بنيته الدفع عند عقد القِران) يدخل في من يلقى الله وهو زان، كما في الحديث أيُّما رجلٍ تزوَّجَ امرأةً على ما قلَّ منَ المَهرِ أو كثُرَ ليسَ في نفسِهِ أن يؤدِّيَ إليْها حقَّها خدعَها , فماتَ , ولم يؤدِّ إليْها حقَّها لقيَ اللَّهَ يومَ القيامةِ وَهوَ زانٍ
جزاك الله خيرا
أحسنتم شيخنا
معك تليمذك محمد يوسف يونس من طلاب معهد الامام النووي وأنا متابعك هنااا أيضا.
نفع الله بكم ورفع قدركم
❤️❤️❤️❤️
هل الفسخ بجميع انواعها لابد من القاضي شيخنا؟
الأصل أنَّه لا بدَّ من قاضٍ أو محكَّم، ويمكن مراجعة المطولات لتقف على التفاصيل.
بارك الله فيكم شيخنا ومعلمنا
هل العقم يجوز فيه الفسخ إذا كان العقم عند الرجل
أحسن الله إليكم، هل يجوز الفسخ في عيوب النكاح المشتركة بين الزوجين غير جنون وجذام وبرص،كمثل ( aids/ hiv ) والأمراض الأخر ؟؟
عند الشافعية العيوب محصورة بما ذُكر في الدرس، والله أعلم
@@د.لبيبنجيبعبدالله
يا فضيلة الشيخ
إن أمكن أفيدوني
بأصل هذه المسألة
من آيات أو أحاديث
لأنه استشكل علي
أن ما يظهر كأن علة نفس علة هذه العيوب لا يدخل
وهي محصورة
السلام عليكم
شاع في بعض مناطق بلدي إعتقاد من طرف النساء بأن الزوج إذا دفع لها مهرها فإنه سيطلقها أو أن تطليقه لها سهل (تقول الواحدة ان الرجل لن يفكر في طلاقها مهما حصل لانها ستطالبه بالمهر ولن يستطيع السداد) وبالتالي يتم تأخير دفع المهر للنساء لعقود بل إن الواحد قد لا يدفع لها مهرها حتى يموت، وإذا عرض عليها ترفض متحججة بحجج واهية في كثير من الأحيان
فما حكم الشرع في هذا التصرف من قبل الطرفين ؟
وهل إذا مات ولم يدفع لها المهر (مع انه كان بنيته الدفع عند عقد القِران) يدخل في من يلقى الله وهو زان، كما في الحديث
أيُّما رجلٍ تزوَّجَ امرأةً على ما قلَّ منَ المَهرِ أو كثُرَ ليسَ في نفسِهِ أن يؤدِّيَ إليْها حقَّها خدعَها , فماتَ , ولم يؤدِّ إليْها حقَّها لقيَ اللَّهَ يومَ القيامةِ وَهوَ زانٍ
هل يحق للمرأة الفسخ بسبب الإعسار بالنفقة، حتى بعد مرور سنين على الزواج وإنجاب الأولاد؟
عفوا يا شيخ, لماذا لا تجوز للزوجة أن تطالب بالفسخ إن كان الزوج أعسر عن الصداق بعد وطئها؟؟
قال الفقهاء: (لا فسخ بعد الوطء لتلف المعوَّض بالوطء) اهـ