يعطيك العافية يا دكتور شرح كافي ووافي صراحة الوطن ينقصه رجال امثالك لتطوير أهداف الرؤية والبنوك انا متابع لك من بعد برودكاست فنجان وفي النهاية ربنا يبارك في علمكم ويحفظكم من كل مكروه
والله يادكتور اني لست خبير اقتصادي ولاكن الله هدانا النجدين والحلال بين والحرام بين .. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلنا وارزقنا اجتنابه .. والسلام على من اتبع الهدى
جزاك الله خير ووفقك الله، سمعت كلامك واقنعني وفهمته... لكن للاسف جميع من خالفك وتداخلت معه لم يفصل مثلك ويرد عليك رد علمي مقنع، بل تعجبت منهم حينما قالو انك تبحث عن الشهره او غير هذا الكلام.
هل يعقل أن يخاطبنا الله سبحانه بخطاب غامض، نحتاج إلى علماء لتوضيحه، ويختلف في تفسيره المفسرون. ثم يحاسبنا الله حسب إقتناعنا لرؤية المجتهدين. فهل كان سبحانه يعلم أننا سنختلف في تأويله؟ أم أن العلماء يحسنون توضيح الأمور أكثر من الله عز وجل. أنا أرى أن كل هذه الأحكام الغامضه من إبتداع البشر، وأن أي حكم لا يكون صريحا فهو غير ملزم. لأن الله يعلم ما لايعلم المفسرون
قرات كل ما كتبوه تبين انهم وقعو في نفس الخطئ المشكل هو ربا البيوع ليس ربا النسيئ مثلا النقود يجري فيها ربا النسيئ فقط اما البيوع لا يعني يجوز اخذ تمويل بفائده طبيعي ولاكن لا يجوز اخذ قرض بفائده عندما يعسر المدين يعني ان كلام الروايات خااااطئ وكلام الله هو الحق وانتهينا اذا اقرضت احد بفائده يسمى تمويل واذا اعطيت اموال لفقير يسمى قرضا وهنا رباااااا لا يجب اخذ فااااائده
بغض النظر عن رأيي في الموضوع .. الّا انه يطلق احكام شرعية على الاشخاص ويتعصب لرأيه بشكل عجيب واي مخالف لرأيه يعتبره لم ياخذ بكتاب الله وسنة رسوله .. مهما كان لابد للشخص ان يكون عاقل في طرحه وقي مناقشته للاخرين ولايطلق الاحكام الشرعية جزافا.
الحين فهمت مشكلته . هو يقول ان المنيع بقوله عن الثمنيه يحلل التفاضل بالذهب بعكس نص صريح للحديث بتحريم التفاضل . كلام سليم ومنطقي . لكن هذا فقه واقع والامور الفقهيه جائزة في الاجتهاد . ولو انكرنا هذا القول ايضا نناقض انفسنا بان الدين صالح لكل زمان ومكان.
نص الرسول صلى الله عليه وسلم واضح لا يتغير ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سـَـــواء بســـــواء يـــد بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد ) -- في السابق كانوا يتعاملون بالذهب ، وكان هناك اواني وزخارف ذهبية ، ليست في ذاتها أثمان ، ولكن لها قيمة تعادل سعر الذهب . وهكذا اليوم نتعامل بما يوازي قيمتهما . فلا يمكن يبيع إنسان ذهب او ريالات بأغلى منها . بل سواء بسواء .
ليس في الشرع حُكم بلا حكمة أو علة خصوصاً في جانب المعاملات لكنها قد تخفى على البعض، وليس بالضرورة أن تكون العلة منصوصاً عليها حتى نقيس عليها فقد تكون العلة مستنبطة، والمثال الذي أورده الدكتور يخص العلة المنصوصة وليس المستنبطة، وعلة الثمنية التي يذكرها الفقهاء مستنبطة وليست منصوصة ! ومن جوامع الكلم الذي أُوتيه النبي ﷺ حديث الأصناف الستة، فهو بمثابة قاعدة في باب الربا حيث أشار إلى أصناف محددة للدلالة عدة أصناف قد يكون بعضها لا يعرف في المدينة بل ولا في ذلك الزمان فالحديث النبوي موجهه لعموم الأمة ولكل زمان.
مع العزائم تأتي الغنائم إذن الأولى ألّا يذكر 6 أصناف بعينها، يكفي أن يقول كل الأموال بمثلها وزيادة يجري فيها الربا، وهذا من باب أولى! هذا غير صحيح مطلقاً، بدليل استبدال النبي -صلى الله عليه وسلم- الجمل بالجملين.
هذا ردي للدكتور الفاضل حمزة السالم ، مع شهادتي له بإمامته في الاقتصاد إلا أنه أخطأ خطئا لابد من بيانه للناس حتى لا يشتبه الحق بالباطل : قال الدكتور ( والذهب والفضة لم يعودا أثمانًا ) وعلى قوله هذا بنى إبطال علة الثمنية فأقول مستعينا بالله : كثير من الأصوليين لم يشترطوا اطراد العلة في الأصل ، فيكفي أنه عندما ثبت الحكم الشرعي لها كانت العلة المناسبة في زمان الوحي وحتى قريبا من زماننا هي الثمنية بل حتى من قال إنها علة قاصرة جعل سبب قصورها أنها الثمن الوحيد الذي يثمن به الأشياء في وقتهم ، فثبت عندنا الآن باجتماع هذا القولين أن هذا قول جمهور الفقهاء المتقدمين وورد عن السلف قطعًا بلا مرية فيه ( ناهيك عن إجماع المعاصرين والمجامع الفقهية ) فكون الذهب الآن صار سلعة وعروضا للتجارة ، لا يلغي أن علة الثمنية موجودة فيها بل لا يختلف عاقل على أن الذهب والفضة قيمتها السوقية شبه ثابته وهذا دليل على أنها ثمن يقايس بها الأشياء ، ولو ترك الناس التعامل بها للأثمان لم يكن هذا مبطلا لعلة الثمنية عند جمهور الأصوليين كما بينته لك ، بل هذا لأنه انضاف لها علة أخرى وهي عروض التجارة وغيرها والأصوليون يذكرون مثالا مقربا للموضوع: يقولون لا يجوز جماع الحائض، لكن لو ارتدت الحائض أو كفرت لكان المانع من جماعها أشد لكفرها ، فهل هذا يلغي وجود المانع الأصلي وهي أنها حائض؟ لا ، لكن طرأ عليها علة أشد وهي علة الكفر والردة ، فيقولون: لا يجوز الاقتراب منها لكفرها لأن الكفر غطى على العلة الأخرى وهي الحيض وكذلك الآن الذهب والفضة، هل انتفى تسعير الأشياء منها بالكلية ؟ نقول أصبحت عروض تجارة لندرتها مقابل المال ، لكن هذا لا يلغي أنها في حقيقتها أثمان ، والدليل أن العملة لو كسدت لرجع الناس لتجميع الذهب أو الفضة كما هو حاصل في بعض البلدان ، وكثيرون أيضًا يرجعون للدولار لثقتهم بقيمته ولأن الحصول عليه أيسر من الحصول على الذهب والفضة ، لندرتها وغلائها ( واحتكار كثير من تجار السوق على سعرها …) فالمحصلة: عدم تعامل الناس بها لا يلغي ثمنيتها في الأصل، وإنما لأنه انضاف عليها علة عروض التجارة … الخ وإلا فهي حتى اليوم تعتبر ثمنًا وتعتبر سلعة في آن واحد ، كمن يبيع الدولار للدول الفقيرة بسعر أغلى من سعر السوق ، فالدولار ثمن لكنه جعله سلعة لأغراض . ( ياليت يصل ردي للدكتور وأسأل الله أن يهدينا وإياه لمرضاته ويجعلنا وإياه هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين آمين )
انا ماتحيرت الا ليش مااقدر اشري ذهب اقساط بمعنى لو شريت عقد ذهب بالف وخمس مية اقساط بنفس قيمة سعر الذهب كل شعر ٥٠٠ بدون ارباح بسعر السوق يقولون لي حرام ربا مع انه بدون ارباح ما ادري وش السر من ورى كونه حاليا ذهب معدن ويؤخذ للزينه @@محمدعبدالله-ب5ث4ظ
@@تذكر-ك8ه لأنهم يتبعون الفتوى القائمة، على خطئها؛ اعتبروا الريال من الأصناف الربوية (وهو زعم غير صحيح)، والذهب ربوي (وهذا صحيح بحسب حديث الأصناف الستة)، وبما أن الريال والذهب ربويان عندهم، فالمعاملة يجب أن تكون (يداً بيد) كما بين الذهب والفضة والتمر والشعير … (الأصناف الستة) وهذا كلّه مبني على خطأ الفتوى، والصحيح أن الريال ليس صنفاً ربوياً، والتقسيط في حالتك صحيح بدون إشكال. المشكلة عندهم ليست في الأرباح من عدمها، مشكلتهم هي (اعتبار الريال صنفاً ربوياً) وهذا الخطأ بُني عليه أخطاء وأحكام غير صحيحة، أما اعتبار (معدن الذهب صنفاً ربوياً) صحيح؛ لأن الحديث نصّ على (الذهب) مطلقاً، سواءً استخدم نقداً مسكوكاً (دينار ذهبي) أو استخدم للزينة، أو للصناعة، إلخ…
حياك الله يا العبدلي: .أولاً: من شروط العلة ألّا تعود على الأصل بالإبطال، بما أن الذهب ربوي ولو لم يستخدم ثمناً، فالعلة باطلة؛ لأن النص (الذهب بالذهب) أعلى مرتبةً من الظنّ (التعليل بالثمنيّة). .ثانياً: عدم التأثير دليل على فساد العلة، وثبوت الحكم بدونها يدلّ أنها ليست علة. .ثالثاً: الثمن عندك هو ما كان ثمناً في أصل خلقته (كالذهب)، فالفلوس اليوم (والثمنيّة طارئة عليها) لا تدخل في هذا، فالثمن عندك جوهر الذهب، وهذه علة قاصرة، لا يمكن القياس بها. .رابعاً: غير صحيح أن الذهب كان هو الوحيد الذي يثمّن به، يوجد فلوس (فِلس) مصنوعة من غير النقدين (حديد ونحاس وزنك…) وتستخدم في الأموال المحقّرة (قليلة القيمة)، ولم يلحقوها بالحكم، (عدم إدراك العلّة بقصرها، هو إدراك للحكم الشرعي). .خامساً: أما الشافعية والمالكية فقد نص على رأيهم الشيخ عبد الله بن منيع بقوله "وذهب بعض العلماء إلى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبة الثمنية, وهذا الرأي هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي, فالعلة عندهما في الذهب والفضة قاصرة عليهما والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين, فالثمنية عندهما طارئة عليهما فلا ربا فيها" انتهى. .سادساً: وقد نص على رأي الحنابلة والأحناف الشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء في بحثه ( الفرق بين البيع والربا) بقوله: فعند هؤلاء "فلا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة" انتهى. .سابعاً: وإن سلّمنا لك بأن الذهب ثمن، أين الفضة؟ فهي خارجة عن عالم الأثمان منذ زمن بعيد. .ثامناً: المعاصرين لم يجمعوا، قال الإمام أحمد: (من ادّعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه لعلهم اختلفوا؟)، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: (وأقرب شيء أن يقال إن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة، سواء كانا نقدين أو غير نقدين. انتهى.). .تاسعاً: العلة لا تكون إلا واحدة، أما السبب فتتعدد الأسباب، وقد تتوفر جميعها أو بعضها أو واحد منها.
فرق بين الأحكام في بعض المسائل المبنية على علة ظاهرة بينة ولايحتمل الحكم إلا هذه العلة وهنا يقال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولكن هناك أحكام عرفت علة لها -حتى لوكانت هذه العلة هي الأصل- ويحتمل وجود علل أخرى و معرفة العلة هنا للحكم لايغير من حكمها عند زوال هذه العلة لاحتمال علل أخرى ولعدم النص الصريح بحصر العلة في هذه العلة، ومن أمثلة ذلك أن من أوضح وأبرز علل الاضطباع والهرولة في طواف العمرة إظهار الجلد للكفار حينها وهي الأصل من العلل في ذلك، ولكن هذه العلة لاتنافي وجود علل أخرى بدلالة فعل النبي صلى عليه وسلم لذلك بعد زوال المشركين وعدم وجودهم بمكة
بسم الله الرحمن الرحيم .... ال>ي أسمع به أن الاوراق النقدية المتداولة يعادلها كمية من ال>هب في البنك المركزي أو ما يسمى مؤسسة النقد... ولا يمكن اصدار أوراق نقدية مالم يعادلها >هب .... من أراد العلم فليأخ>ه من العلماء ال>ين ب>لوا جهدا في طلب العلم وعندهم تقوى ونور من الله يرون بهما الحقيقة ...
حقيقة من يقول أن العلة في ربوية الذهب والفضة كونهما ذهب وفضة هو نفي العلة! أتمنى لو أعرف رأي الدكتور في ربوية باقي الأصناف[البر والشعير وو] هل يرى أنها معللة ؟؟ إن كان كذلك فعليه الأخذ بالعلة في الذهب والفضة، وإن كان لا يرى أنها معللة فيبدو أن لديه قصور في فهم العلة المستنبطة!
مع العزائم تأتي الغنائم عزيزي ابحث في الفقه عن (العلل القاصرة) وأمثلتها: 1- السفر هو علة القصر في الصلاة (كونك مسافراً)، بغض النظر عن المشقة والتعب، وإلا جاز للعامل الذي يمتهن أعمال (شاقة) أن يقصر!. 2- السرقة هي علة حد قطع اليد. إلخ هو يرى بأن علة جريان الربا في النقدين كونهما ذهباً وفضة، أي علة قاصرة عليهما، لا يوجد قصور في فهمه للعلل كما ذكرت.
هو قصده ان زمان كان الذهب والفضة (اثمان) تقاس فيها الاشياء .. والان اصبحت الفلوس هي اثمان بدل الذهب والفضة .. بحيث يجري فيها الربا في معاملات البيع والشراء
خطأ، هو يردّ على من قال بهذا القول. على العكس تماماً. إذا ربطت الربا بكونها (أثمان)، معناها (لا ربا في الذهب) اليوم؛ لأنه ليس ثمن فالفلوس حلّت مكانه، والنصّ يقول (الذهب ربوي) مطلقاً حتى لو لم يستخدم ثمناً، لاحظ نتيجة علة الثمنيّة تناقض النصّ.
ما اقتنعت في قوله أن علة تحريم ربا الذهب و الفضة غير معروفة ! ؟ و انه رفض أن تعلل بمطلق الثمنية ؟ حتى قوله في تكيف الفلوس المعاصرة أنها لا تكيف بالفلوس في عصر الفقهاء ؟ بل تكيف كأثمان فهو ورط نفسه
إن العلة المستنبطة لا يمكن أن تلغي الحكم المعلل بها في حال تخلف العلة، كالثمنية في النقدين بأن صار الذهب والفضة أو أحدهما غير رائج في الثمنية فإن ذلك لا يؤثر في أصل ربويتهما لأن الربوية منصوصة من الشارع متحققة فلا تكر عليها علة مستنبطة بالبطلان». العالم الأصولي (بن بيه)
@@هنجكنج نعم تجري في الأوراق النقدية ، لأن اضبط علة في ربا الذهب والفضة بعد التأمل والسبر والتقسيم هي (الثمنية) وهذه العلة موجودة في الاوراق النقدية، والاعتقاد بأن هذه العلة تعود على النص بالإبطال غير صحيح، لأن العلة(الثمنية) موجودة وقت ورود النص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت الثمنية زمنا طويلة ولايؤثر عليها أن تخلّفت في زمن من الأزمان إذ أن العلة في الأصل لا يشترط ديمومتها إلى قيام الساعة والتمسك بربوية الذهب والفضة مع أنها فقدت الثمنية في هذا الزمن تعبدا لنص النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة المستنبطة لا تلغي اساس النص لأن التعبد باقي في النص وإن تخلّفت علة الثمنية في الأصل (النص) في زمن من الازمان .
@@Abo-fahad84 لكن الآن اغلب العملات الورقيه مرتبطه بالدولار وليست بالذهب والفضه وهذا يعني أن عله الثمنيه غير موجودة حسب رأيي وأيضا بعض الأئمة يرى أن النقود المعاصرة لا ربويه فيها
@@هنجكنج اولا نفي الربوية عن الأوراق النقدية باطل لأن الربا نوعان: ربا القروض وربا البيوع وربا القروض يدخل في كل مال إجماعا وربيع البيوع يدخل في الاصناف الستة المذكورة في الحديث وما يشترك معها في ذات العلة واختلف العلماء في علة ربا الذهب والفضة الى قولين علة الثمنية او علة الوزن وعند التأمل والسبر يظهر أن علة الثمنية مطردة بخلاف علة الوزن
@@Abo-fahad84 طيب يا أخي الكريم الحين مثلا لو اعطي واحد مبلغ الف ريال ويرجع بعد اسبوع الف ومائتين هل هو جايز وهذا نظام اغلب البنوك حتى الي يقولون اسلاميه هم يبيعونك مثلا سياره قيمتها ٧٠ ويحسبها عليك ١٠٠ يعني هي لف بس عشان ما يقولون فلوس بفلوس ولا هو غرر واضح و حديث الرسول فإن اختلفت فبيعوا مثل ما شئتم
لانتفق معك ان علة الثمنية زائلة عن الذهب والفضة المذكورة في الحديث الشريف ، ، ثانيا لو سلمنا جدلا بزوال الثمنية عن الذهب ، فنص حديث الذهب بالذهب لايمكن الفرار منه وذكر بلا علة وانما استنبطت العلة للقياس عليها
فيه احد اليوم يستخدم الذهب والفضه ثمن ام انهم تحولوا الى سلع ؟ للتوضيح الدكتور لا يقول بعلة الثمنيه انما يقول انها علة باطله بدليل زوالها عن الذهب والفضه اليوم
قال الامام مالك رحمه قولنا يؤخذ منه ويترك عدا النبي صل الله عليه وسلم علة الامام مالك في الاطلاق علة اجتهادية ممكن تصيب وتخطا ولكن لا تكون هي او اوصاف اخرى من العلل قول مسلم لا مخالف فيه لان العلل ظنية وليست واردة بنص صريح
ديننا علمنا بأنه إذا كان عند المسلم لديه شبهة في أمر ما ، فعليه بسؤال العلماء المختصين بذلك ، أو يرد الشبهة إلى المحكم ، ولا يشذ بقوله إذا لم يكن من أهل اﻷجتهاد !،،،
Abuabdullah Abdullah من قال لك أن هذا قول شاذ؟ بل (مطلق الثمنية) هي القول الشاذ في السلف، الأحناف والحنابلة العلة عندهم الوزن، والمالكية والشافعية العلة عندهم قاصرة (غَلَبَة الثمنية في الذهب والفضة)، والظاهرية يمنعون القياس أصلاً. ومن قال بالثمنية هو ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وابن باز وابن منيع، وتبعتهم المجامع الفقهية. أما ابن عثيمين وشيوخه ابن سعدي وابن حميد وابن بسام، وكذلك ابن غديان واللحيدان والشنقيطي وغيرهم، لا يرون إلحاق الأوراق النقدية بالذهب والفضة.
بارك الله فيك ، ما دعاني للتعليق هو أني سمعت للدكتور/ حمزه وفقه الله في أكثر من مقطع على اليوتيوب،، بأن له رأي محترم ومخالف في مسألة الربا هذا للتوضيح فقط ، وأما ما قصدته من جملة ( لا تشذ بقولك ) ليس في الحكم على المسألة ﻷني لست متخصصا في اﻷقتصاد اﻷسلامي ولكن ماقصدته هو التقائكم وأجتماعكم مع الشيخ ابن منيع ﻷنه دعاكم بشكل صريح ومباشر لطلب الحوار والمناقشه معكم ، وحتى ترفع نقاط اﻷختلاف وتتفقون على أجتهاد مؤصل ينتفع منه البلاد والعباد ويعود علي المسلمين بالرخاء والعيش الرغيد ،،حفظكم الله ورعاكم ،،
العلة في الربا هوا الزيادة في الشيء يعني يا استاذ اذا كانت عملاتنا غطيان ببسي وسلفتك 10000 غطاء ببسي وطلبت منك تسددها لي 15000 غطاء ببسي يكون وقعنا في المحضور وال5000 الي زتها عليك هي الربا
العلة قاصرة على الذهب والفضة كونهما ذهباً وفضة، والعلة القاصرة لا يمكن أن يقاس بها غيرهما. الوزن علة باطلة؛ والدليل أن بيع كيلو النحاس بـ3 كيلو نحاس، جائز، ولو كان الوزن علة لحرم بيع النحاس بزيادة أو الحديد. لذلك الأوراق النقدية لا يدخل فيها الربا؛ لأنها ليست ذهب ولا فضة ولا تقاس عليها. إن أردت قياسها بالذهب والفضة بعلة الوزن، فأين الوزن في الأوراق النقدية؟ وإن أردت قياسها بالثمنية، فأين الثمنية في الذهب والفضة الآن؟ إذن: تبقى على الإباحة الأصلية كالحديد والبترول والقماش وبقية الأموال الأخرى (غير الأصناف الستة).
أول مرة أشوف واحد يبيع دراهم تخيل اروح للبقالة أقول له ممكن أشتري منك عشرة ريال ؟؟ بيقول تدفع كم بقول له أشتريها منك بعشرين ريال بعد سنة ادفع لك او بقول له سلفني عشرة ريال وبرجعها لك بعد سنة عشرين ريال حمزة يقول الأولة بيع جائز والثانية ربا محرم قد شفتوا اكثر من هذا تناقض ؟؟؟؟؟؟
@@user-yn6hi9ju2h الفكرة أن الأولى بيع وشراء فلذلك تدخل في ربا البيوع وهو الربا اللي فيه الأصناف الستة وما يقاس عليها، فإذا قلنا أن المال لا يجري فيه ربا البيوع بما أنه لا يقاس على الذهب والفضة، فلا بأس بالتبادل مع الزيادة والثانية قرض فتدخل في ربا القروض (كل قرض جر منفعة فهو ربا)
المشكلة في الكلام أن تقولوا شرقا و هم يقولون غربا و نسيتم الاتجاهات الأخرى فيجب من علماء اليوم أن يتعاونوا لإيجاد ما يتلائم مع ظروف اليوم و أن يجتهدوا كما اجتهد القدماء لكي ينضبط نظام المال بقواعد ثابتة و متغيرة عن قصد
الربا جائز عند الأحناف وقول عند احمد في العلة وهي كل موزون او مكيل مطعم او موزن مطعم ، اذا الربا في النقود الورقية جايز عند احمد والأحناف فضلا ونسيئة اما مالك والشافعية علة الرباالذهب والفضة في الثمنية ، اذا يجوز الربا في الذهب والفضة لديهم في وقتنا الحالي لانتفاء علة الثمنية
علة الثمنية تعني: كل ما هو ثمن يجري فيه الربا، وكل ما ليس بثمن لا يجري فيه الربا. الآن الذهب والفضة لم يعودا أثمان. إذن: الذهب والفضة لا يجري فيهما الربا الآن؛ لأنهما خرجوا من عالم الأثمان. هذه النتيجة المنطقية لقول ابن تيمية وابن القيم وابن باز. كيف توفّق بين هذه النتيجة الحتمية لقول (العلة الثمنية) التي تقول أن الذهب والفضة لا يجري فيهما الربا لأنهما لم يعودا أثمان، وبين النص القائم حتى قيام الساعة أن الذهب والفضة من الأصناف الربوية (الذهب بالذهب...) ؟!
محمد عبدالله اخوي محمد اول شئ جزاك الله خير انت ومن يقرأ وكلنا اخوان انا عندي مداخلة اتمنى تجيبني عليها ١- الذهب والفضة والاصناف الربوية المذكورة في الحديث ثابتين انهم ربا سواء عرفنا العلة او جهلناها لورود النص في ذلك فلايمكن ان يكون الذهب والفضة في زمن ربا وفي زمن اخر غير ربا ، هم ربا في كل الازمان ، لورود الحديث والفقهاء اجتهدوا لمعرفة العلة ليلحقوا بها غيرها مثل النقود وغيرها مما يتعامل الناس بها ولكن بقاء الربا لايمكن ان ينفك عن الذهب والفضة ، حتى لو لم يكونوا اثمان مثل وقتنا الحاضر لورود الحديث
ttt555 ttt555 آمين ومن يقول، جزاك الله خير. كلامك صحيح، أنهما ربويان بالنص، وهذا لا جدال فيه، وعبارة (لا يمكن أن يكون الذهب والفضة في زمن ربا وفي زمن اخر غير ربا)، هذا ما ينادي به الدكتور، قولهم بالثمنية يلزم بأن الذهب لا يجري فيه الربا اليوم، فأثبتوا العبارة كأنهم يقولون (يمكن أن يكون ...)! وكلامك صحيح أن الفقهاء اجتهدوا لإيجاد العلة، وانتهوا بـ (الثمنيّة)، لكن هذه محاولة استنباط وفهم واجتهاد مأجور، ولكن خاطئ، هل نبقى على الخطأ أبد الدهر، أم نصححه وننطلق للأمام؟. هي استنباط تبيّن أنه خاطئ؛ لأن الفقهاء والأصوليين قالوا أن العلة إذا ذهبت من شيء، يذهب الحكم معها. فمجرد اختفاء الثمنيّة من الذهب والفضة الآن، يلزمنا بألّا نجري فيهما الربا؛ كونهما لم يعودا أثمان، ولكن النص يقول ربويان حتى تقوم الساعة. إذن: الاستنباط والاجتهاد بأن العلة هي الثمنية كانت اجتهاداً خاطئاً، بدليل أن الذهب ربوي وإن لم يكن ثمناً، فهي تنقض المنصوص عليه، وهذا ممتنع. فهي علة ظنية باطلة، لا يمكن القياس بها؛ لأنها رجعت على أصلها (الذهب والفضة اليوم) فنقضته، كيف نقول: (كل ما هو ثمن يجري فيه الربا)، وبعدها ننقض العبارة نقضاً ونقول: (الذهب يجري فيه الربا حتى وإن كان ليس بثمن)، هذا النقض ممتنع عقلاً وشرعاً وتأصيلاً. وعبارتك الأخيرة (ولكن بقاء الربا لا يمكن أن ينفك عن الذهب والفضة، حتى لو لم يكونوا أثمان)، إذن نستفيد أن كون الشيء ثمناً أو غير ثمن لا يعني شيء مطلقاً، وهذا هو الصحيح، حرم الربا في الذهب والفضة ليس لكونها أثماناً، بل لكونهما ذهبا وفضة، لا يمكن القياس - حتى الآن إن شئت -؛ لعدم وجود علة واحدة منضبطة مرتفعة عن القدح حتى الآن. ربط حكم الذهب بالثمنية خطأ محض، فقصور أفهام الفقهاء عن إيجاد علة متعدية منضبطة في الأصل ومنطبقة في الفروع - حتى اليوم - هو من حكمة الله عز وجل، لماذا ننازع الله ونحرم ما ليس حراماً، ثم نضطرّ إليه فنبحث عن حيل وأساليب تجيز لنا التعامل به، وهو في الأصل حلال؟ هل ندلّس ونكذب على العليم البصير؟! إن كانت الزيادة والأجل في الأوراق النقدية ربا محرم قياساً على الذهب والفضة، سيصبح حتى تعاملات البنوك الإسلامية محرمة مثل البنوك التقليدية؛ لأنهم يتحايلون على الربا المحرم (المزعوم) بحيل وأساليب ليجيزونه، بل الإسلامية أشد؛ لأنه وقوع في الحرام (المزعوم) وتحايل على الله. فهمك جميل تحياتي لك
طيب مو العلة في الربا الضرر؟ مثلا فالسابق اخذ سلف 10 دينار ذهب ثم يشترط ان اردها 15 فيها ضرر اني اخذتها 10 مضطر ثم اردها 15 طيب فالزمن هذا مو نفس العله اللي هي الضرر؟ استلف 100 الف ثم ارجعها 120 الف
الا يمكن ان تجتمع العلتين اسم الصفة (الذهب ’ الفضة ) وعلة ( الاثمان ) حال كونها وسيله تثمين ونقد فإن استبلت لزمتها احد العلتين لان الذهب محتفظ بقدرته الشرائية ’ إضافة ان النقود الورقية لها اصول ضمانات من الذهب هي من منح الاوراق النقدية والارقام هذه القيم الشرائية؟
كلام جميل و تحليل منطقي، لكن من يقول إن الذهب لم يعد ثمنا؟ الذهب كان و لا زال وسيلة للتثمين حتى و إن كانت الأموال الورقية أكثر منه استخداما لسهولة استخدامها. العلة الوحيدة التي يمكن استنباطها هي الثمنية، و الثمنية لا يمكن أن تنتفي عنهما إلا إذا أمطرت السماء مطرا و فضة و أصبحا بكثرة غيرهما من السلع.
@@EverLearner4 لا .. أنا أرد على قولك (لا يمكن أنت تنتفي عنهما إلا إذا أمطرت السماء...)، فأقصد أن علة (الثمنيّة) التي تحدث عنها الفقهاء، هي وصف كما قيّدوه يشتمل على (والندرة النسبية، وأنه وسيلة للتبادل، ومقياساً للقيم الآجلة والديون...) فالندرة هي جزء من كل. فالذهب والفضة انتفت عنهما صفة (الثمنيّة)؛ لانتفاء استخدامه وسيلة تبادل ومقياس للقيم الآجلة وتثمين الخدمات والسلع، وهذه شروط وضوابط من قال بالثمنيّة، فالندرة اليوم رفعت سعرهما صحيح، ولكن الندرة وحدها لا تجعل من الشيء ثمناً، ولا العكس، الندرة وحدها ترفع سعر السلعة، ولكن لا تضيف لها قيمة أخرى (استخدامها ثمناً). فاليورانيوم نادر وليس ثمناً اليوم، والعكس، العملات غارقة في الثمنية، وهي أبعد ما يكون عن الندرة (طبع غير محدود)! لا شك أنهم ما يعرفونه بزمنهم، لكن نحن اليوم نعرفه ومع ذلك لا نستخدمه ثمناً.
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ أولا اشكرك على التعليق والرد، لأني منذ زمن أحاول فهم منطق الدكتور حمزة. وهنا ردي: أما كون الـ"طبع غير محدود" فليس صحيح، واسأل زيمبابوي، الندرة حاضرة في العملات وبقدرها يتحدد الثمن. وأما كون الذهب لم يعد وسيلة للتبادل فذلك صحيح، لكن لا شك أنه لا زال ثمنا، فالناس الآن يميلون بالغالب للدفع الشبكي، ولو أصبحت كل المحلات لا تقبل غير الشبكي، فإن ذلك لن يعني أن العملات الورقية لم تعد ثمنا، ستظل ثمنا ما دمت تستتطيع الذهاب للمصرف وإيداعها ثم الاستفادة منها شبكيا. وكذلك الذهب لا شك أنه لا زال ثمنا فقيمته لم تتأثر بالإكسسوارات ذهبية اللون، لأن قيمته ليست مرتبطة باستخدامه كسلعة تجميلية، بل مرتبطة بندرته واستخدام الناس له ثمنا يستطيعون استرداده بأي وقت بوسيلة التبادل الحالية. وبعد قول ذلك، أقول: لو أن السماء أمطرت ذهبا، حتما لن يصبح الذهب ثمنا، ويمكن فهم إسقاط حكم الربا عنه. المقصد بالنهاية، أن قواعد الفقهاء وتعاريفهم ليست سوى أوعية يحاولون من خلالها اغتراف المعنى المقصود، فلو فسد الوعاء لا نحكم على المعنى الذي يحويه بالفساد، فقد يكون المعنى صحيح، والمعنى حاضر حاضر في تاريخ تعاملات المسلمين وغير المسلمين حتى قبل الإسلام.
@@EverLearner4 إشكالية الذهب والفضة التي اضطرت العالم لترك التعامل بها كأثمان، هي الندرة النسبية الشديدة، وهي تزيد يوماً عن يوم، وهذا يعني توقف الإنتاج، أي قتل الاقتصاد، الزيادة في الإنتاج تتزايد بدالّة أسيّة، أما كمية الذهب والفضة شبه ثابتة (مقارنة في تزايد الإنتاج)، وهذا يعني أن الاحتفاظ بالذهب أولى من استخدامه للإنتاج، فالإنتاج يأكل من قيمة الذهب، فلا يزال يخفض الأسعار انخفاضا حتى يجعل المنتج يتوقف عن الإنتاج؛ لأنه كلما أنتج انخفض السعر (تناسب عكسي)، فبما أن كمية الذهب ثابتة في الأرض، يجب أن تثبت كمية الإنتاج؛ حتى تحافظ على الأسعار من الانهيار. وهي أيضاً سلع قابلة للتذبذب، وهذا يجعلها ليست مستودعاً للثروة، قد تتضاعف وقد تنخسف بعد زمن. افترض جدلاً أن الذهب كما تقول، السؤال: أين الفضة من عالم الأثمان اليوم؟
يعني الان الدكتور يؤصل لحلية ربا الاوراق النقدية وذلك بنقضه لعلة (ما يثمن به) اي ان الذهب والفضة علة تحريم الربا فيهما هي اصلهما ولا ينطبق ذلك على الاوراق النقدية انا اكرر نفس الفكرة باكثر من طريقة من الصدمة والله كلام خطير حقيقتا احد يعرف احد رد على هذا الكلام؟؟
على كلامك نطبق قال تعالى : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) هل الأسلحة الحديثة مما امرنا الله بإعدادها .. نعم قياسا على لفظ الخيل في الآية ما العلة ؟ التجهيز للحرب بما يعين على النصر هل الخيل مما يتم تجهيزه للحرب اليوم؟ .. لا اذاّ قياس الاستعداد بالاسلحة على لفظ الخيل في الآية غير صحيح
القياس لا يكون على لفظ، بل على علة، والعلة صفة لازمة، فبدل أن تقيس الأسلحة الحديثة على الخيل، هل جرّبت أن تقيس على القوة (ما استطعتم من قوة) ؟ لماذا تركتها وذهبت للخيل مباشرة؟
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ يا عزيزي المثال ليس كما تتصوره فهو يطلب استدامة وجود العلة دائما (وهي الثمنية في المثال الأول, والقوة في المثال الثاني ) نبين له بحسب منطقه أنه لا يصح أن يحكم بفساد العلة في الأصل وبفساد ما يترتب عليها . فإذا اعملنا منطقه في باقي القياسات فسد الاصل وما يترتب عليه فالذهب اصل الثمنية كما أن الخيل اصل القوة في إعداد الجيوش
@@sethbeen4792 نعم الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فالسَّكَر علةٌ قياسية للخمر، فكل ما أسكر فمحرم تحريم الخمر، وإن نزعت الإسكار منه ذهبت حرمته؛ لأن الحرمة معلقة بعلة الإسكار، والإسكار علة نصية، فالنص بعضه يغلب بعض. وكذلك تعليق ربوية الذهب بالثمنيّة، فإن نزعت منه الثمنيّة (كونه ثمناً للسلع ووسيطاً للتبادل ومستودعاً للثروة ومقياساً للقيم الآجلة) كما هو حاصل اليوم، ذهبت ربويته؛ لأن الربوية علقتها بالثمنية، والثمنية ظنّ، فكيف يغلب الظن النص؟! ما يجعلك تتيقّن أن الثمنية علة باطلة بلا شك. ثم القياس على لفظة الخيل في الآية من قياس الشبه، فتركت الأمر وهو إعداد القوة (كل قوة) ومنها التكنولوجية وغيرها، ومن رباط الخيل، وهذا المطب الذي لم تنتبه له.
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ يا سيدي توضيح الواضحات من اشكل المشكلات أوردت مثالا يسقط قياسه فحاولت أن تقول إن المقصود من كذا هو كذا وكذا نعرف أن المقصود بالخيل هو اعداد القوة ولو تغير حال الخيل اليوم فأصبح للزينة وليس للقوة ولكنه في الاصل كان يستخدم للحروب وكذلك الذهب لانه اصل الثمن وجبت فيه الزكاة وما كان للزينة منه فلا تجب (انتبه لنقطة الزينة) وما حل محله بشكل عارض يجب فيه ولو تغير حال الذهب لان الذهب اصل الثمنية كما أن حال الخيل تغيرت ورغم هذا لم تسقط العلة المذكورة في الآية
العملة الورقية يجري فيها الربا و تجب فيها الزكاه والعله لانها تقوم مقام الذهب والفضة في التعامل في عصرنا الحاضر والعلة الصحيحة هي حكمة لا يعلمها الا الله واما من يضع علل يدعي انها منضبطة كل فترة من الزمن فهو مجتهد مخطي فليس كل حكم محرم شرعي نعرف العلة من تحريمه
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ كل عملة تقوم خصيصا مقام الذهب و الفضة فيجري فيها الربا واما بقية السلع التي تصلح للمقايضة فيجب سؤال الراسخون في العلم مايدخل في الربا او ماهو جائز ويرجع ذلك لإعتبارات و مصالح و ظروف خاصة تكلم فيها اهل العلم
@@Abdullah.D9 طيب يا عبدالله الذهب والفضة فيها ربا دائماً، سواءً كانا نقدين أو غير نقدين، بمعنى الربا يجري فيها حتى في حالة استخدامهما في الحليّ والزينة أو الصناعة أو أي غرض آخر. فكونها عملة ليس هو سبب جريان الربا فيها؛ أبسط مثال: الذهب والفضة الآن سلع تباع وتشترى وليست عملات، ومع ذلك الربا يجري فيها.
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ من اللي اقنعك ان الذهب سلعة تباع وتشترى ؟! انظر الى البورصات العالمية وشف تداول الذهب هل هو مع الحديد و النحاس او مع العملات؟ حتما و عقلا انه عمله الذهب يضل نقد و كنز يحتفظ بقيمته كنقد لو يمضي عليه الف سنه ليس كالسلع التي تتلف و تستهلك و تنتهي للابد فالذهب وإن كان مصاغا او على شكل حلي للزينة فإنها تغلب عليه صفة النقد. .فلا يجوز بيعه وشراؤهإ الا بالثمن الحال (الكاش) تحقيقا لشرط التقابض، ولا يجوز بيع الذهب بالثمن الآجل أو من خلال تقابض المرابحة والنقود الورقية في عصرنا الحاضر تقوم مقام الذهب تسهيلا للتعاملات فيجري فيها الربا كالذهب لانها بديلة عنه في التعاملات من اراد هذا الحق فليأخذ به و من اراد كلام الشواذ في الارآى فحتما ستجدوا من يحلل عبادة البقر و الطواف حول القيور لانهم مقتنعين بعقولهم بعيدا عن مقاصد الشرع و بعيدا عن الراسخين في العلم
كيف لم يعودوا أثمانا يا شيخنا وقد وضع السعر أو الثمن لوزنهما؟ وهناك علاقة قوية بينهما وبين ثمن الدينار والدولار، فمن كان له الذهب يستطيع تبديله دينارا أو دولارا والعكس صحيح..
الدكتور حمزة حفظه الله انا من المعجبين لك ولكن كلامك بخصوص نزع الربوية عن الذهب والفضة بحجة انتفاء علة الثمنية باطل وقد خالفه الصواب وذلك لان المنصوص على تحريمه بعينه اقصد الربا فيهما لايلتفت فيه بعد ذلك الى البحث عن علة مستنبطة مثال الله حرم علينا الزنا وهناك علة مستنبطة وهي اختلاط الانساب لكن مع موانع الحمل الحديثة اليوم هل نرتكب الزنا ونحلله؟ روى الشيخان من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز" والورق: الفضة. وإذا علمت هذا فاعلم أيضاً أن الأصوليين قسموا العلل إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما دل النص على أنه هو علة الحكم. الثاني: ما علم أنه هو العلة بواسطة دلالة الإيماء والتنبيه. الثالث: ما استنبط استنباطاً أنه هو العلة. وهذه الأقسام مرتبة في القوة على درجاتها في هذا الترتيب، وحرمة الربا في النقدين ثابتة بالنص المتقدم، وكون علة ذلك التحريم هي الثمنية أمر مستنبط، وقد نص العلماء على أن العلة المستنبطة لا يمكن أن تعود على الحكم بالإبطال، لأن النص دلالته قطعية وهي دلالتها ظنية. ومن المكابرة بمكان القول بأن الأوراق النقدية المتداولة لم تأخذ حكم النقدين فتلتحق بهما في الأحكام، لأنها صارت ثمن كل مثمن وقيمة كل مقوم، وهذه هي وظيفة النقدين في الزمن الماضي، فحاصل الأمر أن الربا في النقدين محرم بالنص وهو في الأوراق المالية محرم بقياسها على النقدين بعلة جامعة وهي الثمنية، فالنقدان حرم فيهما الربا بالنص والأوراق حرم فيها الربا بالقياس على النقدين، فربا النسيئة في الكل محرم وربا الفضل محرم فيما كان من جنس واحد، والذهب جنس والفضة جنس وعملة كل بلد جنس، ولا يجوز التفاضل في الجنس ولو اختلفت فئاته، فلا تباع مائة دولار من فئة مرغوب فيها بمائة وعشرة مثلاً من فئة مرغوب عنها، ولا يجوز النساء وهو التأخير في شيء من المعاملات النقدية ولو اختلفت الأجناس، فلا يباع الدولار بغيره من دولار أو ذهب أو فضة أو ريال أو غيره، إلا إذا كان ذلك مقبوضاً قبضاً ناجزاً. وما أثرته في السؤال من أن الثمنية قد انسحبت عن النقدين فينتفي عنهما حكم الربا لأنهما صارا من أنواع البضائع، إنما يتجه لو كان معنا ما يقطع على أن العلة في تحريم الربا فيهما هي الثمنية، وقد علمت أن كون العلة هي الثمنية أمر مستفاد بالاستنباط، فهو مظنون والمعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف المعلولات إذا كان الحكم فيه ثابتاً بالنص. اتمنى من يقرأ تعليقي يوصله الى الدكتور الفاضل حفظه الله
ومن المناقض لهذه العلة انها اولا ليست في الكتاب او السنة بمعنى ان من ينفيها يبقى بيهدم الربا ثانيا ان القاعدة تقول ان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فاذا انتفت العلة انتفى الحكم وهذا عندما تكون العلة قطعية فما بالك بما كانت في الاصل ظنية وقول بعض العلماء ان الاستنباط لا يلغي اصل لان النص جاء تعبديا وهذا يوجد ناقض له مع القاعدة السابقة وضع ايضا تحت كلمة جاء تعبديا خط لان معنى تعبدي من لا علة له ومقصور عليه
لا حول ولا قوه الا بالله يعنى عندى كيلو ذهب اعطيه لواحد يعطينى مقابله 2 كيلو ذهب هل هذا يدخل عقل بشر المقصد من الحديث ان الذهب بمثله والفضه بمثلها هو الان الانسان لا يبدل شىء الا بقيمه تعادلها فهل معى دينار ابدله بدينارين فهل هذا يعقل والمقصد هنا ان الزياده ربا طبعا فلا يصح قديما او حديثا استبدال اشياء قيمتها متساويه الا بمثلها والا يكون الفرق فى الزياده ربا بعيدا عن التثمين وبعيدا عن الفلوس فهذا لا يلغى قيمه الاشياء
احمد رضوان الفوركس والبورصه العالميه نبينا - صلّى الله عليه وسلم- استبدل الجمل بالجملين، فهل النبي المعصوم وقع في الربا الذي يحذّر أمته منه؟ من المؤكد أنه ليس كل مال بمثله وزيادة يكون ربا، وإلا لماذا نص الحديث على ستة أصناف فقط؟! سيكون الحديث إذن عبث لا معنى له، يقول كل الأموال يجري فيها الربا وانتهت الحكاية. كلامك غير سليم، عليك بالحجة ولا تتبع هوى النفس.
بختصار هو يأصل المسألة ولم يوضح رأيه في الفيديو والحقيقة أنه ينفي علة الثمنيه في الذهب والفضه وإلحاق النقد بهما ويرى أنه رأي شاذ للشيخ بن منيع ، هذا ما فهمته بعد ماضربتني شمس السالم، ولا أتفق معه
هو قصده ان زمان كان الذهب والفضة (اثمان) تقاس فيها الاشياء .. والان اصبحت الفلوس هي اثمان بدل الذهب والفضة .. بحيث يجري فيها الربا في معاملات البيع والشراء
صاحب العلة ذاته رحمه الله واللي بيتعصب اليه مؤيدوا العلة هو الامام مالك رحمه قال كل من يؤخذ قوله ويرد الا صاحب هذا القبر اشار الى النبي صل الله عليه وسلم
كلام الدكتور واضح مثلا حسب فهمي عله الربا في الذهب والفضه سابقا كانت الثمنيه لانهم كانو يثمنون بها اما اليوم فهي ليست اثمان فلا يجري فيها الربا. مثل عله الخمر هي الاسكار فاذا نزعت الكحول لم يعد حرام ولو اخذت كاس عصير حلال لكن لو وضعت فيه كحول اصبح حرام 😢😮
يعني عله الربا في الذهب والفضه كونهما ذهبا وفضه ليس بسبب انهما اثمان او لان لهما وزن او لاي عله اخرى بل لانهما ذهب وفضه. هل فهمي صحيح؟ طيب هذا يعني انه لايوجد ربا في الاوراق النقديه لان الارتباط بين الذهب والنقد انفك من عهد نيكسون ؟ وهذا يعني انه لا يوجد زكاة على النقد لان مجرد ورق او رقم في الحساب البنكي . الزكاه تجب في انواع محدده شرعا. هل فهمت الموضوع صح ؟ نحتاج ثقافه ماليه احس اني رغم شهاداتي وخبراتي في الحياه الا اني امي في الامور الماليه والاقتصاديه.
rrb634 سؤالك الأول: نعم، فهمك صحيح. سؤالك الثاني: نعم لا يوجد ربا في الأوراق النقدية في حالة البيع، أما في حالة القرض فيجري فيها الربا المحرم كسائر الأموال بلا استثناء. سؤالك الثالث: استنتاجك خطأ، الربا حكم والزكاة حكم، لماذا افترضت أنه إذا لا تجري الربا لا تجري الزكاة أيضاً؟! الزكاة علتها (قابلية المال للنماء)، فأي مال قابل للنماء تجب في الزكاة، افحص الأوراق النقدية: هل هي قابلة للنماء؟ إذن: تجب فيها الزكاة، وهذا هو الصحيح. بهيمة الأنعام ليست من الأصناف الربوية، ولكن تجري فيها الزكاة، وغيرها أمثلة كثيرة. الزكاة شيء والربا شيء مختلف، لا تخلط بينهما. فهمك جميل وتحياتي لك ..
يجب سماع رد علماء شرعيين على كلامه سواء المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي أو الأصوليين.. وعندما يحيل على الفقهاء رجل ليس عالم دين خاصة إذا المسألة شائكة فقيها يجب أن يبين أين وجد كلامهم بالضبط..لنبحث فيه
الدين مسيس والسياسة مدينة كل ما يقال اجتهاد العلماء انا ابحث في هذا من زمان ومقتنع بكلام الدكتور لكن احاول التورع ما امكن وان لا نضطر اليه يارب فقهنا وعلمنا
أورد الدكتور في المقطع تلازم غير صحيح! فكون العلة في جريان الربا في الأوراق النقدية هي الثمنية أو مطلق الثمنية لا يلزم منه نفي الربا عن الذهب إذا كان ليس بثمن لأمرين: الأول: أن الذهب والفضة أثمان بذواتهما حتى ولو لم تستخدم في التبادل، فلا يمكن إنفكاك صفة الثمنية عنهما. الثاني: أن النبي ﷺ أثبت الربا في أسورة من ذهب في الحديث المعروف مع أنها ليست وسيلة للتبادل فإن سلمنا للدكتور أنه يلزم من القول بعلة الثمنية تحليل الربا في الذهب الذي ليس بثمن، فالجواب أن تحريم الذهب الذي ليس بثمن ثابت بحديث الأسورة وغيره والله أعلم
السلام عليكم. أولاً : علة الثمنية استنباط بعض الفقهاء حسب اجتهادهم وليست نصا. ثانياً : الذهب و الفضة في عصرنا هذا لم يعودا من الأثمان؛ بل في عداد السلع. ثالثاً : لا معنى لاستشهادك بحديث الأسورة لإثبات الربا في الذهب؛ لأن الجميع متفق على جريان الربا فيها. إنما الخلاف في جريان الربا ع الأوراق النقدية. وفقك الله
@@SelfishBeing الإقراض من عقود التبرعات والإرفاق، ولا يقصد منه الربح بحال. فوائد البنوك هي الربا الصريح الذي نهى عنه القرآن. رقم الفتوى: 58307 فإن وضع الأموال في البنوك الربوية مقابل فائدة محددة سلفاً مع ضمان رأس المال هو الربا الصريح الذي نزل القرآن بتحريمه، ومحاولة البعض تصوير ذلك بأنه استثمار حلال محاولة باطلة تبطلها أدلة الكتاب والسنة والإجماع والواقع. ويجدر هنا ذكر قول ابن المنذر رحمه الله ناقلاً إجماع علماء المسلمين إذ يقول: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. اهـ فهذا إجماع على أن اشتراط ربح محدد بدراهم معدودة في معاملة الاستثمار (المضاربة) حرام شرعاً، ولمعرفة الفروق بين المضاربة الشرعية وبين القرض بفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 25960، 1873، 28960، 30198، 30543، 39555. والله أعلم. المصدر: www.islamweb.net/ar/fatwa/58307/
ناصر Naser هل إذا وضعت 1000 ريال في البنك أنت تقرض البنك (تحسن له وتتصدق عليه)؟! الحقيقة أنه خلاف ذلك، بل هو بيع للبنك، إن رضيت بما سيعطيك وإلا تذهب للثاني والثالث تبحث عن أفضل صفقة لك. أما قولك أن اشتراط الفائدة مع ضمان رأس المال هو الربا الصريح، هذا غير صحيح أيضاً. بدليل أن البيع مباح وأحله الله، والبيع ما هو إلا اشتراط فائدة مع ضمان رأس المال. أصنع كرسي يكلفني 100 ريال، فأعرضه للبيع بـ 150 ريال (اشترطت 50٪ فائدة + ضمان 100 ريال رأس المال)، هل تحرّم هذا؟! ﴿وَلا تَقولوا لِما تَصِفُ أَلسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هٰذا حَلٰلٌ وَهٰذا حَرامٌ لِتَفتَروا عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذينَ يَفتَرونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لا يُفلِحونَ﴾ [النحل: 116 - 116]
اللي فهمته الدكتور يقصد انه في الاساس علة الربا في الدهب والفضة كونهما ذهب وفضة في ذاتها، وليست العلة الثمنية ( اي ليس لانها كانت تستخدم للتثمين او التسعير ) المنيع يقول علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية (اي لانها كانت تستخدم في التسعير ) وهي علة مستنبطة اي من فهم المنيع ، وقاس عليها العملة الورقية الان انه فيها ربا لانها اداة للتسعير يعقّب الدكتور على بطلان هذه العلّة بأنه طيب بما انه الان الذهب والفضة لا تستخدم للتثمين او للتسعير في المعاملات فبطلت علة الربا في الذهب والفضة الان ( اجل يجوز الان اونصة ذهب ب ٢ اونصة ذهب ) وهذا في الاصل لا يجوز حرام اذاً العلة المستنبطة من المنيع في علة ربا الذهب والفضة اللي هي ( الثمنية او التسعير ) خاطئة في الاساس وفصل الدكتور فيما بعد الربا اين في العملات الورقية لا ادري بالضبط هل هي في البيوع ام في القروض ولكن هذا فهمي للمقطع الحالي وشكراً الدكتور ما شالله عليه قوي في المنطق ودقيق في الملاحظة وسريع في الفهم تحتاج تعيد المقطع اكثر من مرة لاجل تفهم ما يقصد الله يجزاه كل خير
@@ابومهند-ق6ف لانه تم اعتماد الفتوى المستنبطة من المنيع في ربا العملات الورقية (وعلة ربا الاوراق النقدية عند المنيع انها اداة للتثمين مثل الذهب والفضة ) لان المنيع يرى من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ربا الذهب والفضة علتها انها كانت تستخدم فالتثمين ايضاً حمزة السالم يرى ان هذه العلة باطلة من اصلها بحجة اذا كانت علة المنيع لان الاوراق النقدية اداة تثمين كعلة ان الذهب والفضة كانت فالقديم تستخدم للتثمين فالذهب والفضة الان ليست اداة للتثمين ، فهل يجوز الان بيع اونصة ذهب ب ٢ اونصة (طبعاً لا يجوز لانه ورد حديث بالتحريم وانها ربا ) فيرى الحمزة ان علة ربا الذهب والفضة في حديث الرسول كانت في ذات الذهب والفضة ، اي كونهما ذهب وفضة ليس كونهما اداة للتثمين فهذه الحجة تبطل ربا الاوراق النقدية ولكنها مفصله فهناك ربا بيوع وربا القروض اتمنى اني وفقت فالشرح وأرى والله أعلم ان حجة السالم هي الصحيحة لان حجة المنيع ناقصة لابد ان تكون العلة المستنبطة متوافقة في جميع الازمان والا لما اصبحت علة
@@abdullahmohammed3321 المنيع اجتهد والسالم خطأ الاجتهاد فقط ولم يأتي بشي جديد لكن والله شرحك افضل من شرحه مع احترامي له ومع قناعتي انه جهبذ في الاقتصاد لكن عنده قصور في توصل المعلومة شكرا لك على الرد 🌷🌷
@@abedjubir2646 غير صحيح. يوجد حديث للرسول عليه الصلاة والتسليم.. بمعناه ان الذهب والفضه نقدان الى قيام الساعه ! كيف ينكر الذهب. ياخي هذا الرد عليه والله جاهل يرد عليه بس محد تفرغ له. د.احمد طالب علم سابق محترم مثقف اقتصادي. يعني هو ماشاءالله ندرة زمان بالقرن الخامس عشر طلع له حكم !؟ ياخي كل الناس يخطون هذا اذا نكر الربا مايكفر ولا يصير له بغض وكره. وانما يصحح له.
سبب حرمانية الذهب هي انك اذا اشتريت بدينار واجلت الدفع ممكن ان تستلم دهبك وقد تغير ثمنه و بالتالي يكون الباءع هو المستفيد من الفاءدة اي فرق التمن في دلك الوقت او ان يستفيد المشتري لانخفاظ ثمن الدهب
مدنی مدنی الربا في القروض موجود في جميع أنواع المال بلا استثناء. (نقد أو ثمن أو سلعة) وهذا ليس محل بحث. والربا في البيوع موجود فقط في الأصناف الستة، وما يقاس عليها. الفلوس المعاصرة يجري فيها الربا إن كانت في حالة قرض، ولا يجري فيها الربا إن كانت في حالة بيع؛ لأن الربا في البيوع يدخل الأصناف الستة وما يقاس عليها فقط، والفلوس المعاصرة ليست من الأصناف الستة ولا تقاس على أيٍ منها. والفرق بين القرض والبيع هو فرق في النية. القرض: حاجة من الأول، وإرفاق وإحسان من الثاني. البيع: الأول يطلب التموّل، والثاني يطلب الربح. ولهذا حرّم الدين الحنيف كل زيادة في حالة القرض، ولم يحدد نوعاً من المال بعينه، بل أطلق التحريم في كل أنواع المال؛ لما فيه من استغلال لحاجة المقترض وابتزازه بحاجته ولما فيه من تذلل وانكسار. ولكن في البيع (التجارة والبزنس) لم يحرم الزيادة والربا إلا في ستة أصناف من المال فقط، والحكمة مذكورة كثير ويمكن البحث فيها، لكن العلة وحدها هي مناط الحكم
Mohammed Salim حياك الله ما أدري انت تسألني أو تخبرني بمعلومة. عموماً إن كان سؤال: فالمعاملة شرعاً من البيوع، والبيوع يجوز فيها الزيادة باستثناء الأصناف الستة، فاذهب للبنك الأقل كلفة وتعامل معه. ولا تذهب للبنوك الإسلامية لأنها الأعلى كلفة والأكثر تحايل.
محمد عبدالله أول مرة أشوف واحد يبيع دراهم تخيل اروح للبقالة أقول له ممكن أشتري منك عشرة ريال ؟؟ بيقول تدفع كم بقول له أشتريها منك بعشرين ريال بعد سنة ادفع لك او بقول له سلفني عشرة ريال وبرجعها لك بعد سنة عشرين ريال حمزة يقول الأولة بيع جائز والثانية ربا محرم قد شفتوا اكثر من هذا تناقض ؟؟؟؟؟؟
راجعوا فتوى ال الشيخ والشيخ الفوزان والشيخ بن باز هذي فتوى تاخذ من علمائنا وليس من غيرهم بعدين علل العلماء كلها فيها قدر مشترك وهذا من اقوى الردود على حمزة سالم
ناصر Naser كلام أن هذا قرض بحجة تسميتهم له، غير صحيح. هم يسمونه مشروبات روحية، أصبح مباح؟! هم يسمون الخنزير الناخر، أصبح مباح؟! هم يسمونه العلاقة الحميمية، أصبح مباح؟! التسمية لا تؤثر في الحكم شيء، انظر لدلالة الحال والنية، هل البنك فاتح لأجل الإرفاق والإحسان، أم للربح والتجارة؟ وهل أنت فقير تطلب من البنك إحسانه وإرفاقه ورحمته، أم تطلب التمويل؟! الصحيح أن معاملة البنوك من البيوع، ولا يختلف في هذا عاقل، فضلاً عن متخصص! وجاءت تسميته قرضا إما جهلاً أو تجوّزاً أو ترجمة من اللغات الأخرى شحيحة الألفاظ، فهو حتماً ليس المقصود بالقرض (الاصطلاح الشرعي). وإلا على قولك يصبح النبي صلى الله عليه وسلم، عندما استقرض الجمل بالجملين وقع في الربا الأعظم؛ لأنها وردت (استقرض) وليس اشترى!
كلامك خطير انت الان نفيت العلة التي استنبطها العلماء وأجروها على الأموال الحالية وعلى هذا فإن الأموال التي بيد الناس ليس عليها زكاة وتصح المراباة بها وإذا صح ذلك فتلك مصيبة لان ذلك يدعم الرأس مالية ويزيد التضخم ويزيد الفارق بين طبقات المجتمع ويزيد من احتمالات حدوث الأزمات الاقتصادية انت المشكلة نفيت العلة وما عرفتها وش هي العلة الحقيقة علة كونها ذهب و فضة فيها نظر نحن الآن في مشكلة عظمة يجب أن نعرف لها حل يمكن أن يقال في الأموال الحالية انها مثل الذهب والفضة في جريان الربا ووجوب الزكاة لكننا لا نعرف العلة ولكننا عللنا بأن المصلحة المستفادة من تحريم الربا في النقدين ووجوب الذكاة فيهما ما ذكرت سابقاً من المشاكل الممكن حدوثا اذا لم تنفذ شرائع الله في زمننا لو افترضنا أن الذهب والفضة هي العملات القائمة مكان ما نستخدمه من أموال "أرقام"
مدير كبير في كلامك هذا أنت تخلط بين الربا والزكاة، هذا كلام خطير والحقيقة غير ذلك، الربا حكم والزكاة حكم مختلف. الأوراق النقدية لا ربا فيها - إن كانت في حالة البيع- ولكن تجب فيها الزكاة ولا جدال في ذلك. علة الزكاة هي: (القابلية للنماء)، فالزكاة تجب في كل مال قابل للنماء، والأوراق النقدية مال قابل للنماء فتجب فيها الزكاة. ولكن لا ربا فيها -إن كانت بيعاً-؛ لأنها ليست من الأصناف الستة ولا تقاس على أي منها. أنت تجري الربا في الأوراق النقدية خوفاً من ألّا تزكى، والحقيقة لا علاقة لهذه بتلك. وهذا كلام خطير - قد لا نعرف أنه خطير-؛ لأن فيه تحريمٌ لما أحل الله، ومنازعة لله تعالى في حكمه، وجريان الربا في الأوراق النقدية زعمٌ مجرّد، والزعم لا يثبت إلا ببرهان.
اختصار الكلام كما فهمت ... علة الربا في الذهب والفضة هي في صفة الثمنية بالتالي اذا قسنا النقد الحالي على الذهب والفضة بكونه ثمنا فهو يلحقه الربا .... فاذا اصبح الذهب والفضة الان سلعا لا ثمنا زالت حكم الربا عنهما وبالتالي يزول عن النقد كونه قياسا عليهما .... وهنا أخطأ الرجل في قياسه ...لانه ربط حكم الربا بالثمنية في الذهب والفضة سابقا والتي انتفت الآن ..ولكن النقد ثمنا الآن فكيف ينفي عنه حكم الربا وهو يقول ان علة الربا الثمنية ؟!!!
rambp rambo انت رديت على نفسك وراح اشرح لك انت عندك وسكي وعلى نفس الطاوله كاس مويه هل الماء حلال ام لا ... بكل تاكيد الماء حلال طهور لم يتغير طعمه اولونه اورائحته طيب قمت وخلطت الماء بقليل من الويسكي هل اصبح حلال ام حرام .. طبعا تحول الى حرام لايجوز شربه والكاس نجس لابد من غسله حتى تزول رائحة النجاسه منه هذا هو كلام الدكتور العله في المسكر وهو الكحول وليس في ماصنعة منه سواء كان تفاح او عنبا او بصل
Hani AlQthami يبدو انك مافهمت شيء من هالمقطع 😂 اول شيء الثمنية علة للذهب والفضة وليست في البر وباقي الاصناف ثاني الشيء كونها مثلا مثلا هذه ليست علة ولافيه عالم يقول انها علة هي صفة ومتفقين عليها الشيء الاخير والمهم هو ينقققض كلام العلماء كون علمة الذهب والفضة هي الثمنية يقول هذا كلام غير صحيح
الأصل أني أشوفها مثل ما قال أحمد بن حنبل أن العلة الوزن أما قولك إن الأوراق المالية ليس لها وزن فكلامك غير صحيح لأن الأوراق المالية هي عبارة عن اثبات لأصل موجود له وزن فمثلا الدينار الكويتي هو أوراق ولكن أصله ذهب موزن والريال السعودي هو ورق ولكن أصله نفط موزون وكيف تنكر مثل هالحقيقة البسيطة؟! كما أن التحريم قد يكون لعلة واحدة كذلك قد يكون لأكثر من علة مثل الزنا
+Omar Abdurrahman الأوراق المالية بعد الحرب العالمية ليس لها غطاء لا من ذهب ولا بترول انما هي أوراق قيمتها في الثقة وضمانها الدولة كالفلوس في الفقه الإسلامي لاربا فيها لان قيمتها يضمان الدولة لها فإذا فنت الدولة لم تعد تساوي شيئا هذا معتمد كلامه
الدين مايبنى على فلسفه وتعرف العله طيب الاوراق اذا مافيها ربا لانها ليست اثمان يجوز سرقتها و لانها لم تكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وماحرم سرقتها كلامك اشبه بفعل اليهود عندما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فرموا شباكهم بالبحر يوم الجمعه احتيالا منهم فعاقبهم الله كل مايتم به المقايضه مال
يعطيك العافية يا دكتور شرح كافي ووافي صراحة الوطن ينقصه رجال امثالك لتطوير أهداف الرؤية والبنوك انا متابع لك من بعد برودكاست فنجان وفي النهاية ربنا يبارك في علمكم ويحفظكم من كل مكروه
مع اني معرف عنه شيء ذا الادمي بس مشاء الله اشوف ان فيه عبقريه وذكاء وحكمه وكل شيء بسم الله عليه
الله يفك اسره
والله يادكتور اني لست خبير اقتصادي ولاكن الله هدانا النجدين والحلال بين والحرام بين .. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلنا وارزقنا اجتنابه .. والسلام على من اتبع الهدى
الله يجزاك خير للامانه بينت لي بعض الامور الي كانت غايبه عني وكلامك صحيح الهدف من الدين فهمه مو حفظ النصوص بس
جزاك الله خير ووفقك الله، سمعت كلامك واقنعني وفهمته... لكن للاسف جميع من خالفك وتداخلت معه لم يفصل مثلك ويرد عليك رد علمي مقنع، بل تعجبت منهم حينما قالو انك تبحث عن الشهره او غير هذا الكلام.
مايميزه انه حافظ لكتاب الله وفي نفس الوقت رجل اقتصاد عكس رجال الدين البعدين عن ماهو الاقتصاد
شكرا للدكتور على منطقه السليم ونقده الموضوعي نحتاج مثله كثير لايشخص الامور.
هل يعقل أن يخاطبنا الله سبحانه بخطاب غامض، نحتاج إلى علماء لتوضيحه، ويختلف في تفسيره المفسرون. ثم يحاسبنا الله حسب إقتناعنا لرؤية المجتهدين.
فهل كان سبحانه يعلم أننا سنختلف في تأويله؟ أم أن العلماء يحسنون توضيح الأمور أكثر من الله عز وجل.
أنا أرى أن كل هذه الأحكام الغامضه من إبتداع البشر، وأن أي حكم لا يكون صريحا فهو غير ملزم. لأن الله يعلم ما لايعلم المفسرون
قرات كل ما كتبوه تبين انهم وقعو في نفس الخطئ المشكل هو ربا البيوع ليس ربا النسيئ مثلا النقود يجري فيها ربا النسيئ فقط اما البيوع لا يعني يجوز اخذ تمويل بفائده طبيعي ولاكن لا يجوز اخذ قرض بفائده عندما يعسر المدين يعني ان كلام الروايات خااااطئ وكلام الله هو الحق وانتهينا اذا اقرضت احد بفائده يسمى تمويل واذا اعطيت اموال لفقير يسمى قرضا وهنا رباااااا لا يجب اخذ فااااائده
بغض النظر عن رأيي في الموضوع ..
الّا انه يطلق احكام شرعية على الاشخاص ويتعصب لرأيه بشكل عجيب واي مخالف لرأيه يعتبره لم ياخذ بكتاب الله وسنة رسوله ..
مهما كان لابد للشخص ان يكون عاقل في طرحه وقي مناقشته للاخرين ولايطلق الاحكام الشرعية جزافا.
ياناس هو جالس يعطيكم امثله
فلو كان الشمس فيها اشعة سينية او ما فيها
اهم شي انه اعطى مثال واضح
فجــــزاكــ الله خيــــر
الشمس؟ السينية؟ الذهب؟ الطبيب؟ لن تفهموا؟ .....
الحين فهمت مشكلته . هو يقول ان المنيع بقوله عن الثمنيه يحلل التفاضل بالذهب بعكس نص صريح للحديث بتحريم التفاضل . كلام سليم ومنطقي . لكن هذا فقه واقع والامور الفقهيه جائزة في الاجتهاد . ولو انكرنا هذا القول ايضا نناقض انفسنا بان الدين صالح لكل زمان ومكان.
ليش ربي ولا رسوله شرع لك تجتهد بالدين؟ من اين شرعتوا الاجتهاد؟
نص الرسول صلى الله عليه وسلم واضح لا يتغير ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سـَـــواء بســـــواء يـــد بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد )
--
في السابق كانوا يتعاملون بالذهب ، وكان هناك اواني وزخارف ذهبية ، ليست في ذاتها أثمان ، ولكن لها قيمة تعادل سعر الذهب .
وهكذا اليوم نتعامل بما يوازي قيمتهما . فلا يمكن يبيع إنسان ذهب او ريالات بأغلى منها . بل سواء بسواء .
وعلة الأصناف الستة الأخرى وهي ليست اثمان ألا تبطل علة الثمنية في الذهب والفضة المنصوص عليها في الحديث..
Al7areeef
لا
الفقهاء فرّقوا في التعليل بين الذهب والفضة، وبين الأصناف الأربعة.
جزاك الله خيرا يادكتورنا ، كلام جدا رائع
ماشاءالله تصوير كأنه في 2020
قصدك ٢٠٢١
ليس في الشرع حُكم بلا حكمة أو علة خصوصاً في جانب المعاملات لكنها قد تخفى على البعض، وليس بالضرورة أن تكون العلة منصوصاً عليها حتى نقيس عليها فقد تكون العلة مستنبطة،
والمثال الذي أورده الدكتور يخص العلة المنصوصة وليس المستنبطة، وعلة الثمنية التي يذكرها الفقهاء مستنبطة وليست منصوصة !
ومن جوامع الكلم الذي أُوتيه النبي ﷺ حديث الأصناف الستة، فهو بمثابة قاعدة في باب الربا حيث أشار إلى أصناف محددة للدلالة عدة أصناف قد يكون بعضها لا يعرف في المدينة بل ولا في ذلك الزمان
فالحديث النبوي موجهه لعموم الأمة ولكل زمان.
مع العزائم تأتي الغنائم
إذن الأولى ألّا يذكر 6 أصناف بعينها، يكفي أن يقول كل الأموال بمثلها وزيادة يجري فيها الربا، وهذا من باب أولى!
هذا غير صحيح مطلقاً، بدليل استبدال النبي -صلى الله عليه وسلم- الجمل بالجملين.
فرج الله عن الدكتور حمزة محمد السالم
هذا ردي للدكتور الفاضل حمزة السالم ، مع شهادتي له بإمامته في الاقتصاد إلا أنه أخطأ خطئا لابد من بيانه للناس حتى لا يشتبه الحق بالباطل : قال الدكتور ( والذهب والفضة لم يعودا أثمانًا ) وعلى قوله هذا بنى إبطال علة الثمنية فأقول مستعينا بالله :
كثير من الأصوليين لم يشترطوا اطراد العلة في الأصل ، فيكفي أنه عندما ثبت الحكم الشرعي لها كانت العلة المناسبة في زمان الوحي وحتى قريبا من زماننا هي الثمنية
بل حتى من قال إنها علة قاصرة جعل سبب قصورها أنها الثمن الوحيد الذي يثمن به الأشياء في وقتهم ، فثبت عندنا الآن باجتماع هذا القولين أن هذا قول جمهور الفقهاء المتقدمين وورد عن السلف قطعًا بلا مرية فيه ( ناهيك عن إجماع المعاصرين والمجامع الفقهية )
فكون الذهب الآن صار سلعة وعروضا للتجارة ، لا يلغي أن علة الثمنية موجودة فيها بل لا يختلف عاقل على أن الذهب والفضة قيمتها السوقية شبه ثابته وهذا دليل على أنها ثمن يقايس بها الأشياء ، ولو ترك الناس التعامل بها للأثمان لم يكن هذا مبطلا لعلة الثمنية عند جمهور الأصوليين كما بينته لك ، بل هذا لأنه انضاف لها علة أخرى وهي عروض التجارة وغيرها
والأصوليون يذكرون مثالا مقربا للموضوع: يقولون لا يجوز جماع الحائض، لكن لو ارتدت الحائض أو كفرت لكان المانع من جماعها أشد لكفرها ، فهل هذا يلغي وجود المانع الأصلي وهي أنها حائض؟ لا ، لكن طرأ عليها علة أشد وهي علة الكفر والردة ، فيقولون: لا يجوز الاقتراب منها لكفرها لأن الكفر غطى على العلة الأخرى وهي الحيض
وكذلك الآن الذهب والفضة، هل انتفى تسعير الأشياء منها بالكلية ؟ نقول أصبحت عروض تجارة لندرتها مقابل المال ، لكن هذا لا يلغي أنها في حقيقتها أثمان ، والدليل أن العملة لو كسدت لرجع الناس لتجميع الذهب أو الفضة كما هو حاصل في بعض البلدان ، وكثيرون أيضًا يرجعون للدولار لثقتهم بقيمته ولأن الحصول عليه أيسر من الحصول على الذهب والفضة ، لندرتها وغلائها ( واحتكار كثير من تجار السوق على سعرها …) فالمحصلة: عدم تعامل الناس بها لا يلغي ثمنيتها في الأصل، وإنما لأنه انضاف عليها علة عروض التجارة … الخ وإلا فهي حتى اليوم تعتبر ثمنًا وتعتبر سلعة في آن واحد ، كمن يبيع الدولار للدول الفقيرة بسعر أغلى من سعر السوق ، فالدولار ثمن لكنه جعله سلعة لأغراض . ( ياليت يصل ردي للدكتور وأسأل الله أن يهدينا وإياه لمرضاته ويجعلنا وإياه هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين آمين )
انا ماتحيرت الا ليش مااقدر اشري ذهب اقساط بمعنى لو شريت عقد ذهب بالف وخمس مية اقساط بنفس قيمة سعر الذهب كل شعر ٥٠٠ بدون ارباح بسعر السوق يقولون لي حرام ربا مع انه بدون ارباح ما ادري وش السر من ورى كونه حاليا ذهب معدن ويؤخذ للزينه @@محمدعبدالله-ب5ث4ظ
@@تذكر-ك8ه لأنهم يتبعون الفتوى القائمة، على خطئها؛ اعتبروا الريال من الأصناف الربوية (وهو زعم غير صحيح)، والذهب ربوي (وهذا صحيح بحسب حديث الأصناف الستة)، وبما أن الريال والذهب ربويان عندهم، فالمعاملة يجب أن تكون (يداً بيد) كما بين الذهب والفضة والتمر والشعير … (الأصناف الستة)
وهذا كلّه مبني على خطأ الفتوى، والصحيح أن الريال ليس صنفاً ربوياً، والتقسيط في حالتك صحيح بدون إشكال.
المشكلة عندهم ليست في الأرباح من عدمها، مشكلتهم هي (اعتبار الريال صنفاً ربوياً) وهذا الخطأ بُني عليه أخطاء وأحكام غير صحيحة، أما اعتبار (معدن الذهب صنفاً ربوياً) صحيح؛ لأن الحديث نصّ على (الذهب) مطلقاً، سواءً استخدم نقداً مسكوكاً (دينار ذهبي) أو استخدم للزينة، أو للصناعة، إلخ…
حياك الله يا العبدلي:
.أولاً: من شروط العلة ألّا تعود على الأصل بالإبطال، بما أن الذهب ربوي ولو لم يستخدم ثمناً، فالعلة باطلة؛ لأن النص (الذهب بالذهب) أعلى مرتبةً من الظنّ (التعليل بالثمنيّة).
.ثانياً: عدم التأثير دليل على فساد العلة، وثبوت الحكم بدونها يدلّ أنها ليست علة.
.ثالثاً: الثمن عندك هو ما كان ثمناً في أصل خلقته (كالذهب)، فالفلوس اليوم (والثمنيّة طارئة عليها) لا تدخل في هذا، فالثمن عندك جوهر الذهب، وهذه علة قاصرة، لا يمكن القياس بها.
.رابعاً: غير صحيح أن الذهب كان هو الوحيد الذي يثمّن به، يوجد فلوس (فِلس) مصنوعة من غير النقدين (حديد ونحاس وزنك…) وتستخدم في الأموال المحقّرة (قليلة القيمة)، ولم يلحقوها بالحكم، (عدم إدراك العلّة بقصرها، هو إدراك للحكم الشرعي).
.خامساً: أما الشافعية والمالكية فقد نص على رأيهم الشيخ عبد الله بن منيع بقوله "وذهب بعض العلماء إلى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبة الثمنية, وهذا الرأي هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي, فالعلة عندهما في الذهب والفضة قاصرة عليهما والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين, فالثمنية عندهما طارئة عليهما فلا ربا فيها" انتهى.
.سادساً: وقد نص على رأي الحنابلة والأحناف الشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء في بحثه ( الفرق بين البيع والربا) بقوله: فعند هؤلاء "فلا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة" انتهى.
.سابعاً: وإن سلّمنا لك بأن الذهب ثمن، أين الفضة؟ فهي خارجة عن عالم الأثمان منذ زمن بعيد.
.ثامناً: المعاصرين لم يجمعوا، قال الإمام أحمد: (من ادّعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه لعلهم اختلفوا؟)، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: (وأقرب شيء أن يقال إن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة، سواء كانا نقدين أو غير نقدين. انتهى.).
.تاسعاً: العلة لا تكون إلا واحدة، أما السبب فتتعدد الأسباب، وقد تتوفر جميعها أو بعضها أو واحد منها.
لو استدللت بحديث لا تصلو ا العصر الا في بني قريضة لاوضحت العلة وجواز اختلاف الاجتهاد اذا اخفيت العلة
فرق بين الأحكام في بعض المسائل المبنية على علة ظاهرة بينة ولايحتمل الحكم إلا هذه العلة وهنا يقال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولكن هناك أحكام عرفت علة لها -حتى لوكانت هذه العلة هي الأصل- ويحتمل وجود علل أخرى و معرفة العلة هنا للحكم لايغير من حكمها عند زوال هذه العلة لاحتمال علل أخرى ولعدم النص الصريح بحصر العلة في هذه العلة، ومن أمثلة ذلك أن من أوضح وأبرز علل الاضطباع والهرولة في طواف العمرة إظهار الجلد للكفار حينها وهي الأصل من العلل في ذلك، ولكن هذه العلة لاتنافي وجود علل أخرى بدلالة فعل النبي صلى عليه وسلم لذلك بعد زوال المشركين وعدم وجودهم بمكة
الذهب والفضه تحافظ على قيمتها بمرور الوقت ولكن النقود الورقيه لا تحافظ على قيمتها
لذلك لا تجري احكام الذهب والفضه على النقود الورقيه
كلامك جيد وهو مما قال به طائفة من العلماء لاسيما أنك تنقل عن العلماء المتقدمين والمعاصرين .. لكن المطلوب أن تعطينا النتائج في نهاية كل حلقة على فقرات
تابع لقاءاته كلها ان اعطاك نتائج لك حق
كلام الدكتور مقنع وجميل
وش فهمت منه .!؟
وش علة الربا في الذهب والفضة .!؟
@@ابومهند-ق6ف علة الربا فالذهب والفضة هي علة قاصرة عليهما
يعني مانقدر نقيس نقيسها على شي آخر 👍🏻
بسم الله الرحمن الرحيم .... ال>ي أسمع به أن الاوراق النقدية المتداولة يعادلها كمية من ال>هب في البنك المركزي أو ما يسمى مؤسسة النقد... ولا يمكن اصدار أوراق نقدية مالم يعادلها >هب .... من أراد العلم فليأخ>ه من العلماء ال>ين ب>لوا جهدا في طلب العلم وعندهم تقوى ونور من الله يرون بهما الحقيقة ...
كلامك قديم الحين كل الدول تصدر الأوراق من دون ذهب
كلام طيب و مقنع
حقيقة من يقول أن العلة في ربوية الذهب والفضة كونهما ذهب وفضة هو نفي العلة!
أتمنى لو أعرف رأي الدكتور في ربوية باقي الأصناف[البر والشعير وو]
هل يرى أنها معللة ؟؟
إن كان كذلك فعليه الأخذ بالعلة في الذهب والفضة، وإن كان لا يرى أنها معللة فيبدو أن لديه قصور في فهم العلة المستنبطة!
مع العزائم تأتي الغنائم
انتظر صدور كتابه المفصل في ذلك قريباً إن شاءالله وستفهم المقصود.
مع العزائم تأتي الغنائم
عزيزي ابحث في الفقه عن (العلل القاصرة) وأمثلتها:
1- السفر هو علة القصر في الصلاة (كونك مسافراً)، بغض النظر عن المشقة والتعب، وإلا جاز للعامل الذي يمتهن أعمال (شاقة) أن يقصر!.
2- السرقة هي علة حد قطع اليد. إلخ
هو يرى بأن علة جريان الربا في النقدين كونهما ذهباً وفضة، أي علة قاصرة عليهما، لا يوجد قصور في فهمه للعلل كما ذكرت.
هو قصده ان زمان كان الذهب والفضة (اثمان) تقاس فيها الاشياء .. والان اصبحت الفلوس هي اثمان بدل الذهب والفضة .. بحيث يجري فيها الربا في معاملات البيع والشراء
خطأ، هو يردّ على من قال بهذا القول. على العكس تماماً.
إذا ربطت الربا بكونها (أثمان)، معناها (لا ربا في الذهب) اليوم؛ لأنه ليس ثمن فالفلوس حلّت مكانه، والنصّ يقول (الذهب ربوي) مطلقاً حتى لو لم يستخدم ثمناً، لاحظ نتيجة علة الثمنيّة تناقض النصّ.
ما اقتنعت في قوله أن علة تحريم ربا الذهب و الفضة غير معروفة ! ؟ و انه رفض أن تعلل بمطلق الثمنية ؟
حتى قوله في تكيف الفلوس المعاصرة أنها لا تكيف بالفلوس في عصر الفقهاء ؟ بل تكيف كأثمان فهو ورط نفسه
إن العلة المستنبطة لا يمكن أن تلغي الحكم المعلل بها في حال تخلف العلة، كالثمنية في النقدين بأن صار الذهب والفضة أو أحدهما غير رائج في الثمنية فإن ذلك لا يؤثر في أصل ربويتهما لأن الربوية منصوصة من الشارع متحققة فلا تكر عليها علة مستنبطة بالبطلان».
العالم الأصولي (بن بيه)
يعني افهم من كلامك ان النقود المعاصرة تجري فيها الربويه
@@هنجكنج
نعم تجري في الأوراق النقدية ، لأن اضبط علة في ربا الذهب والفضة بعد التأمل والسبر والتقسيم هي (الثمنية) وهذه العلة موجودة في الاوراق النقدية، والاعتقاد بأن هذه العلة تعود على النص بالإبطال غير صحيح، لأن العلة(الثمنية) موجودة وقت ورود النص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت الثمنية زمنا طويلة ولايؤثر عليها أن تخلّفت في زمن من الأزمان إذ أن العلة في الأصل لا يشترط ديمومتها إلى قيام الساعة
والتمسك بربوية الذهب والفضة مع أنها فقدت الثمنية في هذا الزمن تعبدا لنص النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة المستنبطة لا تلغي اساس النص لأن التعبد باقي في النص وإن تخلّفت علة الثمنية في الأصل (النص) في زمن من الازمان .
@@Abo-fahad84
لكن الآن اغلب العملات الورقيه مرتبطه بالدولار وليست بالذهب والفضه وهذا يعني أن عله الثمنيه غير موجودة حسب رأيي وأيضا بعض الأئمة يرى أن النقود المعاصرة لا ربويه فيها
@@هنجكنج
اولا نفي الربوية عن الأوراق النقدية باطل لأن الربا نوعان:
ربا القروض
وربا البيوع
وربا القروض يدخل في كل مال إجماعا
وربيع البيوع يدخل في الاصناف الستة المذكورة في الحديث وما يشترك معها في ذات العلة
واختلف العلماء في علة ربا الذهب والفضة الى قولين
علة الثمنية
او
علة الوزن
وعند التأمل والسبر يظهر أن علة الثمنية مطردة بخلاف علة الوزن
@@Abo-fahad84
طيب يا أخي الكريم الحين مثلا لو اعطي واحد مبلغ الف ريال ويرجع بعد اسبوع الف ومائتين هل هو جايز وهذا نظام اغلب البنوك حتى الي يقولون اسلاميه هم يبيعونك مثلا سياره قيمتها ٧٠ ويحسبها عليك ١٠٠ يعني هي لف بس عشان ما يقولون فلوس بفلوس ولا هو غرر واضح و حديث الرسول فإن اختلفت فبيعوا مثل ما شئتم
لانتفق معك ان علة الثمنية زائلة عن الذهب والفضة المذكورة في الحديث الشريف ، ، ثانيا لو سلمنا جدلا بزوال الثمنية عن الذهب ، فنص حديث الذهب بالذهب لايمكن الفرار منه وذكر بلا علة وانما استنبطت العلة للقياس عليها
فيه احد اليوم يستخدم الذهب والفضه ثمن ام انهم تحولوا الى سلع ؟
للتوضيح الدكتور لا يقول بعلة الثمنيه انما يقول انها علة باطله بدليل زوالها عن الذهب والفضه اليوم
@@Mattar1990 و كأنهم منومين مغناطيسيا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
قال الامام مالك رحمه قولنا يؤخذ منه ويترك عدا النبي صل الله عليه وسلم
علة الامام مالك في الاطلاق علة اجتهادية ممكن تصيب وتخطا ولكن لا تكون هي او اوصاف اخرى من العلل قول مسلم لا مخالف فيه لان العلل ظنية وليست واردة بنص صريح
ديننا علمنا بأنه إذا كان عند المسلم لديه شبهة في أمر ما ، فعليه بسؤال العلماء المختصين بذلك ، أو يرد الشبهة إلى المحكم ، ولا يشذ بقوله إذا لم يكن من أهل اﻷجتهاد !،،،
Abuabdullah Abdullah
من قال لك أن هذا قول شاذ؟
بل (مطلق الثمنية) هي القول الشاذ في السلف، الأحناف والحنابلة العلة عندهم الوزن، والمالكية والشافعية العلة عندهم قاصرة (غَلَبَة الثمنية في الذهب والفضة)، والظاهرية يمنعون القياس أصلاً.
ومن قال بالثمنية هو ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وابن باز وابن منيع، وتبعتهم المجامع الفقهية.
أما ابن عثيمين وشيوخه ابن سعدي وابن حميد وابن بسام، وكذلك ابن غديان واللحيدان والشنقيطي وغيرهم، لا يرون إلحاق الأوراق النقدية بالذهب والفضة.
بارك الله فيك ، ما دعاني للتعليق هو أني سمعت للدكتور/ حمزه وفقه الله في أكثر من مقطع على اليوتيوب،، بأن له رأي محترم ومخالف في مسألة الربا هذا للتوضيح فقط ، وأما ما قصدته من جملة ( لا تشذ بقولك ) ليس في الحكم على المسألة ﻷني لست متخصصا في اﻷقتصاد اﻷسلامي ولكن ماقصدته هو التقائكم وأجتماعكم مع الشيخ ابن منيع ﻷنه دعاكم بشكل صريح ومباشر لطلب الحوار والمناقشه معكم ، وحتى ترفع نقاط اﻷختلاف وتتفقون على أجتهاد مؤصل ينتفع منه البلاد والعباد ويعود علي المسلمين بالرخاء والعيش الرغيد ،،حفظكم الله ورعاكم ،،
العلة في الربا هوا الزيادة في الشيء
يعني يا استاذ اذا كانت عملاتنا غطيان ببسي وسلفتك 10000 غطاء ببسي وطلبت منك تسددها لي 15000 غطاء ببسي يكون وقعنا في المحضور وال5000 الي زتها عليك هي الربا
السلام عليكم
أخطأت
الشيخ ابن باز يخالفك لأن الببسي ليس من الأصناف الربوية الستة
هذا فهم خاطئ الربا حلال وجائز في غير الأصناف الستة ، الحديد البترول جايز
اذا ما العله.. اهي الوزن فقط ؟
Aziz Abdullah هههههه انت خارج اللعبه للاسف هههههه لم تفهم الربا اصلا
العلة قاصرة على الذهب والفضة كونهما ذهباً وفضة، والعلة القاصرة لا يمكن أن يقاس بها غيرهما.
الوزن علة باطلة؛ والدليل أن بيع كيلو النحاس بـ3 كيلو نحاس، جائز، ولو كان الوزن علة لحرم بيع النحاس بزيادة أو الحديد.
لذلك الأوراق النقدية لا يدخل فيها الربا؛ لأنها ليست ذهب ولا فضة ولا تقاس عليها.
إن أردت قياسها بالذهب والفضة بعلة الوزن، فأين الوزن في الأوراق النقدية؟
وإن أردت قياسها بالثمنية، فأين الثمنية في الذهب والفضة الآن؟
إذن: تبقى على الإباحة الأصلية كالحديد والبترول والقماش وبقية الأموال الأخرى (غير الأصناف الستة).
كلام جميل ومريح
أول مرة أشوف واحد يبيع دراهم
تخيل اروح للبقالة أقول له ممكن أشتري منك عشرة ريال ؟؟
بيقول تدفع كم بقول له أشتريها منك بعشرين ريال بعد سنة ادفع لك
او بقول له سلفني عشرة ريال وبرجعها لك بعد سنة عشرين ريال
حمزة يقول الأولة بيع جائز
والثانية ربا محرم
قد شفتوا اكثر من هذا تناقض ؟؟؟؟؟؟
@@user-yn6hi9ju2h
الفكرة أن الأولى بيع وشراء فلذلك تدخل في ربا البيوع وهو الربا اللي فيه الأصناف الستة وما يقاس عليها، فإذا قلنا أن المال لا يجري فيه ربا البيوع بما أنه لا يقاس على الذهب والفضة، فلا بأس بالتبادل مع الزيادة
والثانية قرض فتدخل في ربا القروض
(كل قرض جر منفعة فهو ربا)
المشكلة في الكلام أن تقولوا شرقا و هم يقولون غربا و نسيتم الاتجاهات الأخرى فيجب من علماء اليوم أن يتعاونوا لإيجاد ما يتلائم مع ظروف اليوم و أن يجتهدوا كما اجتهد القدماء لكي ينضبط نظام المال بقواعد ثابتة و متغيرة عن قصد
الربا جائز عند الأحناف وقول عند احمد في العلة وهي كل موزون او مكيل مطعم او موزن مطعم ، اذا الربا في النقود الورقية جايز عند احمد والأحناف فضلا ونسيئة اما مالك والشافعية علة الرباالذهب والفضة في الثمنية ، اذا يجوز الربا في الذهب والفضة لديهم في وقتنا الحالي لانتفاء علة الثمنية
ياريت توضح اكثر ولك الشكر
لاربا بالمال ، والربا على الستة اصناف ذهب وفضة وتمر وبر وشعير وملح ، هذا رأي الائمة الأربعة
@@Ls-ex4mw
أنصحك تقرأ كتابه: اقتصاديات القرض والبيع.
حتى لو وافق الجميح على ان يأخذ ذهب...فالجميح راح يشوف سعر الذهب بالدولار ...فتكون العملة هي أثمان والذهب سلعة وليست ثمن في هذه الحالة
إذا كانت العلّة الثمنيّة والذهب لم يعد ثمناً (بحدّ قولك) فالربا به حرام
لوجود نص شرعي ، وأرى أن هذا الأمر ينهي المسألة برمّتها :)
m5ribha
كيف العلة تعارض النص الشرعي؟!
متى ما تعارضت العلة الظنية مع نص صحيح فهي إذن (علة باطلة)، هذا الصحيح.
محمد عبدالله الرجال تلقاه تزوج وعنده عيال وانت توك ترد عليه 😂
محمد عبدالله
صحيح يامحمد أتفق معك ، اشياء كثبر وضحت وغيرت هالفكرة عندي.
محمد الخالدي
أي والله تغير الدنيا كبرها وكلنا تغيرنا
العله اعتقد والله اعلم انها مخفيه والله اعلم
اما النقود اليوم وهوي تساوى بالذهب نصاب الزكاه هو ٨٥ جرام يساوي اليوم ١٤ الف ريال
علة الذهب والفضة الثمنية وهو قول ابن تيمية وابن القيم وابن باز وغيرهم
علة الثمنية تعني: كل ما هو ثمن يجري فيه الربا، وكل ما ليس بثمن لا يجري فيه الربا.
الآن الذهب والفضة لم يعودا أثمان.
إذن: الذهب والفضة لا يجري فيهما الربا الآن؛ لأنهما خرجوا من عالم الأثمان.
هذه النتيجة المنطقية لقول ابن تيمية وابن القيم وابن باز.
كيف توفّق بين هذه النتيجة الحتمية لقول (العلة الثمنية) التي تقول أن الذهب والفضة لا يجري فيهما الربا لأنهما لم يعودا أثمان، وبين النص القائم حتى قيام الساعة أن الذهب والفضة من الأصناف الربوية (الذهب بالذهب...) ؟!
محمد عبدالله
اخوي محمد اول شئ جزاك الله خير انت ومن يقرأ وكلنا اخوان
انا عندي مداخلة اتمنى تجيبني عليها
١- الذهب والفضة والاصناف الربوية المذكورة في الحديث ثابتين انهم ربا سواء عرفنا العلة او جهلناها لورود النص في ذلك
فلايمكن ان يكون الذهب والفضة في زمن ربا وفي زمن اخر غير ربا ، هم ربا في كل الازمان ، لورود الحديث
والفقهاء اجتهدوا لمعرفة العلة ليلحقوا بها غيرها مثل النقود وغيرها مما يتعامل الناس بها
ولكن بقاء الربا لايمكن ان ينفك عن الذهب والفضة ، حتى لو لم يكونوا اثمان مثل وقتنا الحاضر لورود الحديث
ttt555 ttt555
آمين ومن يقول، جزاك الله خير.
كلامك صحيح، أنهما ربويان بالنص، وهذا لا جدال فيه، وعبارة (لا يمكن أن يكون الذهب والفضة في زمن ربا وفي زمن اخر غير ربا)، هذا ما ينادي به الدكتور، قولهم بالثمنية يلزم بأن الذهب لا يجري فيه الربا اليوم، فأثبتوا العبارة كأنهم يقولون (يمكن أن يكون ...)!
وكلامك صحيح أن الفقهاء اجتهدوا لإيجاد العلة، وانتهوا بـ (الثمنيّة)، لكن هذه محاولة استنباط وفهم واجتهاد مأجور، ولكن خاطئ، هل نبقى على الخطأ أبد الدهر، أم نصححه وننطلق للأمام؟.
هي استنباط تبيّن أنه خاطئ؛ لأن الفقهاء والأصوليين قالوا أن العلة إذا ذهبت من شيء، يذهب الحكم معها.
فمجرد اختفاء الثمنيّة من الذهب والفضة الآن، يلزمنا بألّا نجري فيهما الربا؛ كونهما لم يعودا أثمان، ولكن النص يقول ربويان حتى تقوم الساعة.
إذن: الاستنباط والاجتهاد بأن العلة هي الثمنية كانت اجتهاداً خاطئاً، بدليل أن الذهب ربوي وإن لم يكن ثمناً، فهي تنقض المنصوص عليه، وهذا ممتنع.
فهي علة ظنية باطلة، لا يمكن القياس بها؛ لأنها رجعت على أصلها (الذهب والفضة اليوم) فنقضته، كيف نقول: (كل ما هو ثمن يجري فيه الربا)، وبعدها ننقض العبارة نقضاً ونقول: (الذهب يجري فيه الربا حتى وإن كان ليس بثمن)، هذا النقض ممتنع عقلاً وشرعاً وتأصيلاً.
وعبارتك الأخيرة (ولكن بقاء الربا لا يمكن أن ينفك عن الذهب والفضة، حتى لو لم يكونوا أثمان)، إذن نستفيد أن كون الشيء ثمناً أو غير ثمن لا يعني شيء مطلقاً، وهذا هو الصحيح، حرم الربا في الذهب والفضة ليس لكونها أثماناً، بل لكونهما ذهبا وفضة، لا يمكن القياس - حتى الآن إن شئت -؛ لعدم وجود علة واحدة منضبطة مرتفعة عن القدح حتى الآن.
ربط حكم الذهب بالثمنية خطأ محض، فقصور أفهام الفقهاء عن إيجاد علة متعدية منضبطة في الأصل ومنطبقة في الفروع - حتى اليوم - هو من حكمة الله عز وجل، لماذا ننازع الله ونحرم ما ليس حراماً، ثم نضطرّ إليه فنبحث عن حيل وأساليب تجيز لنا التعامل به، وهو في الأصل حلال؟ هل ندلّس ونكذب على العليم البصير؟!
إن كانت الزيادة والأجل في الأوراق النقدية ربا محرم قياساً على الذهب والفضة، سيصبح حتى تعاملات البنوك الإسلامية محرمة مثل البنوك التقليدية؛ لأنهم يتحايلون على الربا المحرم (المزعوم) بحيل وأساليب ليجيزونه، بل الإسلامية أشد؛ لأنه وقوع في الحرام (المزعوم) وتحايل على الله.
فهمك جميل تحياتي لك
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ أستفدت كثير من ردودك ما شاء الله عليك تعرف تشرح لك شكري وتحياتي
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ ضع نقاط عشان اقراء
.
.
.
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ.
وَعَنْ عبداللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غِسِّيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً.
﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين﴾
طيب مو العلة في الربا الضرر؟
مثلا فالسابق اخذ سلف 10 دينار ذهب
ثم يشترط ان اردها 15
فيها ضرر اني اخذتها 10 مضطر ثم اردها 15
طيب فالزمن هذا مو نفس العله اللي هي الضرر؟
استلف 100 الف ثم ارجعها 120 الف
هل أنت عندما اقترضت 100 ألف في حاجة اضطرار وكرب، أو في حاجة توسّع واستثمار؟
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ
وهل يغير سبب الاقتراض من الحكم؟
محتاج اشتري سيارة
الا يمكن ان تجتمع العلتين اسم الصفة (الذهب ’ الفضة ) وعلة ( الاثمان ) حال كونها وسيله تثمين ونقد فإن استبلت لزمتها احد العلتين لان الذهب محتفظ بقدرته الشرائية ’ إضافة ان النقود الورقية لها اصول ضمانات من الذهب هي من منح الاوراق النقدية والارقام هذه القيم الشرائية؟
"لها أصول ضمانات من الذهب" هههههههههههه الجاهل اذا تحدث.
الذهب دائما اثمان...
اوف والله فهمت عليه صادق الرجال
كلام جميل و تحليل منطقي، لكن من يقول إن الذهب لم يعد ثمنا؟ الذهب كان و لا زال وسيلة للتثمين حتى و إن كانت الأموال الورقية أكثر منه استخداما لسهولة استخدامها. العلة الوحيدة التي يمكن استنباطها هي الثمنية، و الثمنية لا يمكن أن تنتفي عنهما إلا إذا أمطرت السماء مطرا و فضة و أصبحا بكثرة غيرهما من السلع.
EverLearner4
اليورانيوم أندر من الذهب والفضة ولكن ليس ثمن، اسمح لي كلامك غير منضبط.
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ يعني كانوا يعرفونه بزمن عيسى وموسى والرسول بس ما جاز لهم لونه؟
@@EverLearner4
لا .. أنا أرد على قولك (لا يمكن أنت تنتفي عنهما إلا إذا أمطرت السماء...)، فأقصد أن علة (الثمنيّة) التي تحدث عنها الفقهاء، هي وصف كما قيّدوه يشتمل على (والندرة النسبية، وأنه وسيلة للتبادل، ومقياساً للقيم الآجلة والديون...) فالندرة هي جزء من كل.
فالذهب والفضة انتفت عنهما صفة (الثمنيّة)؛ لانتفاء استخدامه وسيلة تبادل ومقياس للقيم الآجلة وتثمين الخدمات والسلع، وهذه شروط وضوابط من قال بالثمنيّة، فالندرة اليوم رفعت سعرهما صحيح، ولكن الندرة وحدها لا تجعل من الشيء ثمناً، ولا العكس، الندرة وحدها ترفع سعر السلعة، ولكن لا تضيف لها قيمة أخرى (استخدامها ثمناً).
فاليورانيوم نادر وليس ثمناً اليوم، والعكس، العملات غارقة في الثمنية، وهي أبعد ما يكون عن الندرة (طبع غير محدود)!
لا شك أنهم ما يعرفونه بزمنهم، لكن نحن اليوم نعرفه ومع ذلك لا نستخدمه ثمناً.
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ أولا اشكرك على التعليق والرد، لأني منذ زمن أحاول فهم منطق الدكتور حمزة. وهنا ردي:
أما كون الـ"طبع غير محدود" فليس صحيح، واسأل زيمبابوي، الندرة حاضرة في العملات وبقدرها يتحدد الثمن.
وأما كون الذهب لم يعد وسيلة للتبادل فذلك صحيح، لكن لا شك أنه لا زال ثمنا، فالناس الآن يميلون بالغالب للدفع الشبكي، ولو أصبحت كل المحلات لا تقبل غير الشبكي، فإن ذلك لن يعني أن العملات الورقية لم تعد ثمنا، ستظل ثمنا ما دمت تستتطيع الذهاب للمصرف وإيداعها ثم الاستفادة منها شبكيا. وكذلك الذهب لا شك أنه لا زال ثمنا فقيمته لم تتأثر بالإكسسوارات ذهبية اللون، لأن قيمته ليست مرتبطة باستخدامه كسلعة تجميلية، بل مرتبطة بندرته واستخدام الناس له ثمنا يستطيعون استرداده بأي وقت بوسيلة التبادل الحالية. وبعد قول ذلك، أقول: لو أن السماء أمطرت ذهبا، حتما لن يصبح الذهب ثمنا، ويمكن فهم إسقاط حكم الربا عنه. المقصد بالنهاية، أن قواعد الفقهاء وتعاريفهم ليست سوى أوعية يحاولون من خلالها اغتراف المعنى المقصود، فلو فسد الوعاء لا نحكم على المعنى الذي يحويه بالفساد، فقد يكون المعنى صحيح، والمعنى حاضر حاضر في تاريخ تعاملات المسلمين وغير المسلمين حتى قبل الإسلام.
@@EverLearner4
إشكالية الذهب والفضة التي اضطرت العالم لترك التعامل بها كأثمان، هي الندرة النسبية الشديدة، وهي تزيد يوماً عن يوم، وهذا يعني توقف الإنتاج، أي قتل الاقتصاد، الزيادة في الإنتاج تتزايد بدالّة أسيّة، أما كمية الذهب والفضة شبه ثابتة (مقارنة في تزايد الإنتاج)، وهذا يعني أن الاحتفاظ بالذهب أولى من استخدامه للإنتاج، فالإنتاج يأكل من قيمة الذهب، فلا يزال يخفض الأسعار انخفاضا حتى يجعل المنتج يتوقف عن الإنتاج؛ لأنه كلما أنتج انخفض السعر (تناسب عكسي)، فبما أن كمية الذهب ثابتة في الأرض، يجب أن تثبت كمية الإنتاج؛ حتى تحافظ على الأسعار من الانهيار.
وهي أيضاً سلع قابلة للتذبذب، وهذا يجعلها ليست مستودعاً للثروة، قد تتضاعف وقد تنخسف بعد زمن.
افترض جدلاً أن الذهب كما تقول، السؤال: أين الفضة من عالم الأثمان اليوم؟
يعني الان الدكتور يؤصل لحلية ربا الاوراق النقدية وذلك بنقضه لعلة (ما يثمن به) اي ان الذهب والفضة علة تحريم الربا فيهما هي اصلهما ولا ينطبق ذلك على الاوراق النقدية
انا اكرر نفس الفكرة باكثر من طريقة من الصدمة
والله كلام خطير حقيقتا احد يعرف احد رد على هذا الكلام؟؟
والله ان هذا الدكتور وصل لنا فكره بطريقه علميه دينيه اقوى من مشايخنا الفضلاء
شنو الفكره اللي وصلتلك ؟
على كلامك نطبق
قال تعالى : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل)
هل الأسلحة الحديثة مما امرنا الله بإعدادها .. نعم قياسا على لفظ الخيل في الآية
ما العلة ؟ التجهيز للحرب بما يعين على النصر
هل الخيل مما يتم تجهيزه للحرب اليوم؟ .. لا
اذاّ قياس الاستعداد بالاسلحة على لفظ الخيل في الآية غير صحيح
ما هكذا تورد يا سعد الإبل ..
(وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ)
(وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)
(لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)
(اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ)
وأعلم ان هناك عبادات توقيفية.
لا يجوز التفلسف والتشدق بها .
القياس لا يكون على لفظ، بل على علة، والعلة صفة لازمة، فبدل أن تقيس الأسلحة الحديثة على الخيل، هل جرّبت أن تقيس على القوة (ما استطعتم من قوة) ؟
لماذا تركتها وذهبت للخيل مباشرة؟
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ يا عزيزي
المثال ليس كما تتصوره
فهو يطلب استدامة وجود العلة دائما (وهي الثمنية في المثال الأول, والقوة في المثال الثاني )
نبين له بحسب منطقه أنه لا يصح أن يحكم بفساد العلة في الأصل وبفساد ما يترتب عليها .
فإذا اعملنا منطقه في باقي القياسات فسد الاصل وما يترتب عليه
فالذهب اصل الثمنية
كما أن الخيل اصل القوة في إعداد الجيوش
@@sethbeen4792
نعم الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فالسَّكَر علةٌ قياسية للخمر، فكل ما أسكر فمحرم تحريم الخمر، وإن نزعت الإسكار منه ذهبت حرمته؛ لأن الحرمة معلقة بعلة الإسكار، والإسكار علة نصية، فالنص بعضه يغلب بعض.
وكذلك تعليق ربوية الذهب بالثمنيّة، فإن نزعت منه الثمنيّة (كونه ثمناً للسلع ووسيطاً للتبادل ومستودعاً للثروة ومقياساً للقيم الآجلة) كما هو حاصل اليوم، ذهبت ربويته؛ لأن الربوية علقتها بالثمنية، والثمنية ظنّ، فكيف يغلب الظن النص؟!
ما يجعلك تتيقّن أن الثمنية علة باطلة بلا شك.
ثم القياس على لفظة الخيل في الآية من قياس الشبه، فتركت الأمر وهو إعداد القوة (كل قوة) ومنها التكنولوجية وغيرها، ومن رباط الخيل، وهذا المطب الذي لم تنتبه له.
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ يا سيدي
توضيح الواضحات من اشكل المشكلات
أوردت مثالا يسقط قياسه فحاولت أن تقول إن المقصود من كذا هو كذا وكذا
نعرف أن المقصود بالخيل هو اعداد القوة ولو تغير حال الخيل اليوم فأصبح للزينة وليس للقوة ولكنه في الاصل كان يستخدم للحروب
وكذلك الذهب لانه اصل الثمن وجبت فيه الزكاة وما كان للزينة منه فلا تجب (انتبه لنقطة الزينة) وما حل محله بشكل عارض يجب فيه ولو تغير حال الذهب لان الذهب اصل الثمنية كما أن حال الخيل تغيرت ورغم هذا لم تسقط العلة المذكورة في الآية
الكلام يادكتور حمزه في الزكـــاه
اللي عنده فلوس في البنك يزكيها ولا لا ؟؟
العملة الورقية يجري فيها الربا و تجب فيها الزكاه والعله لانها تقوم مقام الذهب والفضة في التعامل في عصرنا الحاضر
والعلة الصحيحة هي حكمة لا يعلمها الا الله
واما من يضع علل يدعي انها منضبطة كل فترة من الزمن فهو مجتهد مخطي
فليس كل حكم محرم شرعي نعرف العلة من تحريمه
يعني تقصد أن (كلّ ما يُتَعَامَل به) يجري فيه الربا؟
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ
كل عملة تقوم خصيصا مقام الذهب و الفضة فيجري فيها الربا
واما بقية السلع التي تصلح للمقايضة فيجب سؤال الراسخون في العلم مايدخل في الربا او ماهو جائز ويرجع ذلك لإعتبارات و مصالح و ظروف خاصة تكلم فيها اهل العلم
هو مبدع وانت مقلد هذا الفرق بينكم ، طبعا ستقول انه مبتدع هذا محتمل جدا 😁
@@Abdullah.D9
طيب يا عبدالله الذهب والفضة فيها ربا دائماً، سواءً كانا نقدين أو غير نقدين، بمعنى الربا يجري فيها حتى في حالة استخدامهما في الحليّ والزينة أو الصناعة أو أي غرض آخر.
فكونها عملة ليس هو سبب جريان الربا فيها؛ أبسط مثال: الذهب والفضة الآن سلع تباع وتشترى وليست عملات، ومع ذلك الربا يجري فيها.
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ
من اللي اقنعك ان الذهب سلعة تباع وتشترى ؟!
انظر الى البورصات العالمية وشف تداول الذهب هل هو مع الحديد و النحاس او مع العملات؟
حتما و عقلا انه عمله
الذهب يضل نقد و كنز يحتفظ بقيمته كنقد لو يمضي عليه الف سنه ليس كالسلع التي تتلف و تستهلك و تنتهي للابد
فالذهب وإن كان مصاغا او على شكل حلي للزينة فإنها تغلب عليه صفة النقد. .فلا يجوز بيعه وشراؤهإ الا بالثمن الحال (الكاش) تحقيقا لشرط التقابض، ولا يجوز بيع الذهب بالثمن الآجل أو من خلال تقابض المرابحة
والنقود الورقية في عصرنا الحاضر تقوم مقام الذهب تسهيلا للتعاملات
فيجري فيها الربا كالذهب لانها بديلة عنه في التعاملات
من اراد هذا الحق فليأخذ به و من اراد كلام الشواذ في الارآى فحتما ستجدوا من يحلل عبادة البقر و الطواف حول القيور لانهم مقتنعين بعقولهم بعيدا عن مقاصد الشرع و بعيدا عن الراسخين في العلم
لما تدرك ان علة الربا بالذهب كونه ذهب تحس انك اعمى تدور عصفور واقف على انفك لكنك اعمى ماشفته
الاخ يريد قول أشعة الشمس...في بعض الاحيان 🤣!!
في المثال اول الخلقة،لو الطبيب شرح للمريض خطورة تعرضه للشمس، لتجنبها و لله المثل الأعلى.
كيف لم يعودوا أثمانا يا شيخنا وقد وضع السعر أو الثمن لوزنهما؟ وهناك علاقة قوية بينهما وبين ثمن الدينار والدولار، فمن كان له الذهب يستطيع تبديله دينارا أو دولارا والعكس صحيح..
اقرأ كتابه: اقتصاديات القرض والبيع.
الدكتور حمزة حفظه الله انا من المعجبين لك ولكن كلامك بخصوص نزع الربوية عن الذهب والفضة بحجة انتفاء علة الثمنية باطل وقد خالفه الصواب وذلك لان المنصوص على تحريمه بعينه اقصد الربا فيهما لايلتفت فيه بعد ذلك الى البحث عن علة مستنبطة مثال الله حرم علينا الزنا وهناك علة مستنبطة وهي اختلاط الانساب لكن مع موانع الحمل الحديثة اليوم هل نرتكب الزنا ونحلله؟
روى الشيخان من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز" والورق: الفضة.
وإذا علمت هذا فاعلم أيضاً أن الأصوليين قسموا العلل إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما دل النص على أنه هو علة الحكم.
الثاني: ما علم أنه هو العلة بواسطة دلالة الإيماء والتنبيه.
الثالث: ما استنبط استنباطاً أنه هو العلة.
وهذه الأقسام مرتبة في القوة على درجاتها في هذا الترتيب، وحرمة الربا في النقدين ثابتة بالنص المتقدم، وكون علة ذلك التحريم هي الثمنية أمر مستنبط، وقد نص العلماء على أن العلة المستنبطة لا يمكن أن تعود على الحكم بالإبطال، لأن النص دلالته قطعية وهي دلالتها ظنية. ومن المكابرة بمكان القول بأن الأوراق النقدية المتداولة لم تأخذ حكم النقدين فتلتحق بهما في الأحكام، لأنها صارت ثمن كل مثمن وقيمة كل مقوم، وهذه هي وظيفة النقدين في الزمن الماضي، فحاصل الأمر أن الربا في النقدين محرم بالنص وهو في الأوراق المالية محرم بقياسها على النقدين بعلة جامعة وهي الثمنية، فالنقدان حرم فيهما الربا بالنص والأوراق حرم فيها الربا بالقياس على النقدين، فربا النسيئة في الكل محرم وربا الفضل محرم فيما كان من جنس واحد، والذهب جنس والفضة جنس وعملة كل بلد جنس، ولا يجوز التفاضل في الجنس ولو اختلفت فئاته، فلا تباع مائة دولار من فئة مرغوب فيها بمائة وعشرة مثلاً من فئة مرغوب عنها، ولا يجوز النساء وهو التأخير في شيء من المعاملات النقدية ولو اختلفت الأجناس، فلا يباع الدولار بغيره من دولار أو ذهب أو فضة أو ريال أو غيره، إلا إذا كان ذلك مقبوضاً قبضاً ناجزاً.
وما أثرته في السؤال من أن الثمنية قد انسحبت عن النقدين فينتفي عنهما حكم الربا لأنهما صارا من أنواع البضائع، إنما يتجه لو كان معنا ما يقطع على أن العلة في تحريم الربا فيهما هي الثمنية، وقد علمت أن كون العلة هي الثمنية أمر مستفاد بالاستنباط، فهو مظنون والمعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف المعلولات إذا كان الحكم فيه ثابتاً بالنص.
اتمنى من يقرأ تعليقي يوصله الى الدكتور الفاضل حفظه الله
ومن المناقض لهذه العلة انها اولا ليست في الكتاب او السنة بمعنى ان من ينفيها يبقى بيهدم الربا ثانيا ان القاعدة تقول ان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فاذا انتفت العلة انتفى الحكم وهذا عندما تكون العلة قطعية فما بالك بما كانت في الاصل ظنية وقول بعض العلماء ان الاستنباط لا يلغي اصل لان النص جاء تعبديا وهذا يوجد ناقض له مع القاعدة السابقة وضع ايضا تحت كلمة جاء تعبديا خط لان معنى تعبدي من لا علة له ومقصور عليه
لا حول ولا قوه الا بالله يعنى عندى كيلو ذهب اعطيه لواحد يعطينى مقابله 2 كيلو ذهب هل هذا يدخل عقل بشر المقصد من الحديث ان الذهب بمثله والفضه بمثلها هو الان الانسان لا يبدل شىء الا بقيمه تعادلها فهل معى دينار ابدله بدينارين فهل هذا يعقل والمقصد هنا ان الزياده ربا طبعا فلا يصح قديما او حديثا استبدال اشياء قيمتها متساويه الا بمثلها والا يكون الفرق فى الزياده ربا بعيدا عن التثمين وبعيدا عن الفلوس فهذا لا يلغى قيمه الاشياء
احمد رضوان الفوركس والبورصه العالميه
نبينا - صلّى الله عليه وسلم- استبدل الجمل بالجملين، فهل النبي المعصوم وقع في الربا الذي يحذّر أمته منه؟
من المؤكد أنه ليس كل مال بمثله وزيادة يكون ربا، وإلا لماذا نص الحديث على ستة أصناف فقط؟!
سيكون الحديث إذن عبث لا معنى له، يقول كل الأموال يجري فيها الربا وانتهت الحكاية.
كلامك غير سليم، عليك بالحجة ولا تتبع هوى النفس.
اثبت صحة الاولى لان الرسول قالها وانكر الثانية لانها مستنبطة ففيه فرق الله يجراك خير
لخبطت اوراقهم 😂يادكتور حمزه , مايبونك تتكلم عشان ما يبان محدودية فهمهم ...... الله يكتب اجرك
محتاجين مجموعة مفكرين زي الدكتور حمزه
مقهور اني توي عرفتك يا مولانا
الله يفرج كربتك يا دكتور لكن ما فهمت كل كلامك للأسف
الله يوفقكم يااخوان اللي فهم يفهمنا
وش علة الربا فموضوع الذهب والفضة
اللي فهم لايبخل علينا
لان السالم ودانا للبحر ورجعنا عطشانين وضاربتنا الشمس
بختصار هو يأصل المسألة ولم يوضح رأيه في الفيديو والحقيقة أنه ينفي علة الثمنيه في الذهب والفضه وإلحاق النقد بهما ويرى أنه رأي شاذ للشيخ بن منيع ، هذا ما فهمته بعد ماضربتني شمس السالم، ولا أتفق معه
كونهما ذهبا وفضة. هذي علتهم. هل تقدر تعطيني علة نقص لحم الابل للوضوء؟ لايوجد، كونه لحم ابل
هو قصده ان زمان كان الذهب والفضة (اثمان) تقاس فيها الاشياء .. والان اصبحت الفلوس هي اثمان بدل الذهب والفضة .. بحيث يجري فيها الربا في معاملات البيع والشراء
صاحب العلة ذاته رحمه الله واللي بيتعصب اليه مؤيدوا العلة هو الامام مالك رحمه قال كل من يؤخذ قوله ويرد الا صاحب هذا القبر اشار الى النبي صل الله عليه وسلم
كلام الدكتور واضح
مثلا حسب فهمي
عله الربا في الذهب والفضه سابقا كانت الثمنيه لانهم كانو يثمنون بها
اما اليوم فهي ليست اثمان فلا يجري فيها الربا.
مثل عله الخمر هي الاسكار
فاذا نزعت الكحول لم يعد حرام
ولو اخذت كاس عصير حلال لكن لو وضعت فيه كحول اصبح حرام 😢😮
يعني عله الربا في الذهب والفضه كونهما ذهبا وفضه ليس بسبب انهما اثمان او لان لهما وزن او لاي عله اخرى بل لانهما ذهب وفضه. هل فهمي صحيح؟ طيب هذا يعني انه لايوجد ربا في الاوراق النقديه لان الارتباط بين الذهب والنقد انفك من عهد نيكسون ؟ وهذا يعني انه لا يوجد زكاة على النقد لان مجرد ورق او رقم في الحساب البنكي . الزكاه تجب في انواع محدده شرعا. هل فهمت الموضوع صح ؟ نحتاج ثقافه ماليه احس اني رغم شهاداتي وخبراتي في الحياه الا اني امي في الامور الماليه والاقتصاديه.
rrb634 ماراح تفهمها مهما درست مهما حاولت ،، المال وعلومه بحر بحر بحر
الزكاة في الذهب والفضه لعلة ،، اما الربا في الذهب والفضة لكونهما ذهبا وفضه فالزكاه نربط المال بهما اما الربا فلا.
وش السالفة
ما في شي في ذي الدنيا ما ينفهم ، بالدراسة والاجتهاد والتعلم كل شي يصبح واضحا .
rrb634 هو قال كل مال قابل للنماء ففيه زكاة والاوراق قابلة للنماء والزيادة ففيها زكاة وكذلك اي شي قابل للنمو من الاموال
rrb634
سؤالك الأول: نعم، فهمك صحيح.
سؤالك الثاني: نعم لا يوجد ربا في الأوراق النقدية في حالة البيع، أما في حالة القرض فيجري فيها الربا المحرم كسائر الأموال بلا استثناء.
سؤالك الثالث: استنتاجك خطأ، الربا حكم والزكاة حكم، لماذا افترضت أنه إذا لا تجري الربا لا تجري الزكاة أيضاً؟!
الزكاة علتها (قابلية المال للنماء)، فأي مال قابل للنماء تجب في الزكاة، افحص الأوراق النقدية: هل هي قابلة للنماء؟ إذن: تجب فيها الزكاة، وهذا هو الصحيح.
بهيمة الأنعام ليست من الأصناف الربوية، ولكن تجري فيها الزكاة، وغيرها أمثلة كثيرة.
الزكاة شيء والربا شيء مختلف، لا تخلط بينهما.
فهمك جميل وتحياتي لك ..
كلام جميل (:
ماني شايف فيه جمال اطلاقا .
تشدق وفلسفة فيها من الركاكه ما يجعل كلامه شيطاني .
-العلم بالأصل مقدم على العلم بالفرع.
-
@@عبدالسلامالخريشه اجل وش الكلام الملائكي برأيك كلامه جميل عسا الله يطول بعمره
يجب سماع رد علماء شرعيين على كلامه سواء المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي أو الأصوليين.. وعندما يحيل على الفقهاء رجل ليس عالم دين خاصة إذا المسألة شائكة فقيها يجب أن يبين أين وجد كلامهم بالضبط..لنبحث فيه
الدين مسيس والسياسة مدينة
كل ما يقال اجتهاد العلماء
انا ابحث في هذا من زمان
ومقتنع بكلام الدكتور لكن احاول التورع ما امكن وان لا نضطر اليه
يارب فقهنا وعلمنا
هل ممكن أن أخذ بهذا الكلام
الشيخ علي جمعه مفتي الديار المصريه قال كده مثل الدكتور
السلام عليكم يا دكتورنا العزيز
لوً اخبرك الرسول لا تصلي العصر الا في بني قريضة فماذا كنت صانع ؟
امر توقيفي انتهى .
العصر في بني قريضة.
أورد الدكتور في المقطع تلازم غير صحيح!
فكون العلة في جريان الربا في الأوراق النقدية هي الثمنية أو مطلق الثمنية لا يلزم منه نفي الربا عن الذهب إذا كان ليس بثمن لأمرين:
الأول: أن الذهب والفضة أثمان بذواتهما حتى ولو لم تستخدم في التبادل، فلا يمكن إنفكاك صفة الثمنية عنهما.
الثاني: أن النبي ﷺ أثبت الربا في أسورة من ذهب في الحديث المعروف مع أنها ليست وسيلة للتبادل
فإن سلمنا للدكتور أنه يلزم من القول بعلة الثمنية تحليل الربا في الذهب الذي ليس بثمن، فالجواب أن تحريم الذهب الذي ليس بثمن ثابت بحديث الأسورة وغيره
والله أعلم
السلام عليكم.
أولاً : علة الثمنية استنباط بعض الفقهاء حسب اجتهادهم وليست نصا.
ثانياً : الذهب و الفضة في عصرنا هذا لم يعودا من الأثمان؛ بل في عداد السلع.
ثالثاً : لا معنى لاستشهادك بحديث الأسورة لإثبات الربا في الذهب؛ لأن الجميع متفق على جريان الربا فيها. إنما الخلاف في جريان الربا ع الأوراق النقدية.
وفقك الله
@@SelfishBeing
الإقراض من عقود التبرعات والإرفاق، ولا يقصد منه الربح بحال.
فوائد البنوك هي الربا الصريح الذي نهى عنه القرآن. رقم الفتوى: 58307
فإن وضع الأموال في البنوك الربوية مقابل فائدة محددة سلفاً مع ضمان رأس المال هو الربا الصريح الذي نزل القرآن بتحريمه، ومحاولة البعض تصوير ذلك بأنه استثمار حلال محاولة باطلة تبطلها أدلة الكتاب والسنة والإجماع والواقع.
ويجدر هنا ذكر قول ابن المنذر رحمه الله ناقلاً إجماع علماء المسلمين إذ يقول: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. اهـ
فهذا إجماع على أن اشتراط ربح محدد بدراهم معدودة في معاملة الاستثمار (المضاربة) حرام شرعاً، ولمعرفة الفروق بين المضاربة الشرعية وبين القرض بفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 25960، 1873، 28960، 30198، 30543، 39555.
والله أعلم.
المصدر:
www.islamweb.net/ar/fatwa/58307/
ناصر Naser
هل إذا وضعت 1000 ريال في البنك أنت تقرض البنك (تحسن له وتتصدق عليه)؟! الحقيقة أنه خلاف ذلك، بل هو بيع للبنك، إن رضيت بما سيعطيك وإلا تذهب للثاني والثالث تبحث عن أفضل صفقة لك.
أما قولك أن اشتراط الفائدة مع ضمان رأس المال هو الربا الصريح، هذا غير صحيح أيضاً.
بدليل أن البيع مباح وأحله الله، والبيع ما هو إلا اشتراط فائدة مع ضمان رأس المال.
أصنع كرسي يكلفني 100 ريال، فأعرضه للبيع بـ 150 ريال (اشترطت 50٪ فائدة + ضمان 100 ريال رأس المال)، هل تحرّم هذا؟!
﴿وَلا تَقولوا لِما تَصِفُ أَلسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هٰذا حَلٰلٌ وَهٰذا حَرامٌ لِتَفتَروا عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذينَ يَفتَرونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لا يُفلِحونَ﴾ [النحل: 116 - 116]
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ
انا اضع الف ريال عشان يحفظها لي البنك وتكون سهله للتداول هذا هو السبب الذي يجعلني اضع مالي في البنك
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ
الحين لو عندي سبايك ذهب هل يجوز أن أستخرج زكاتها ؟؟
اللي فهمته
الدكتور يقصد انه في الاساس علة الربا في الدهب والفضة كونهما ذهب وفضة في ذاتها، وليست العلة الثمنية ( اي ليس لانها كانت تستخدم للتثمين او التسعير )
المنيع يقول علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية (اي لانها كانت تستخدم في التسعير ) وهي علة مستنبطة اي من فهم المنيع ، وقاس عليها العملة الورقية الان انه فيها ربا لانها اداة للتسعير
يعقّب الدكتور على بطلان هذه العلّة بأنه
طيب بما انه الان الذهب والفضة لا تستخدم للتثمين او للتسعير في المعاملات فبطلت علة الربا في الذهب والفضة الان ( اجل يجوز الان اونصة ذهب ب ٢ اونصة ذهب ) وهذا في الاصل لا يجوز حرام
اذاً العلة المستنبطة من المنيع في علة ربا الذهب والفضة اللي هي ( الثمنية او التسعير ) خاطئة في الاساس
وفصل الدكتور فيما بعد الربا اين في العملات الورقية لا ادري بالضبط هل هي في البيوع ام في القروض
ولكن هذا فهمي للمقطع الحالي
وشكراً
الدكتور ما شالله عليه قوي في المنطق ودقيق في الملاحظة وسريع في الفهم تحتاج تعيد المقطع اكثر من مرة لاجل تفهم ما يقصد الله يجزاه كل خير
يعني كل كلامه يبي يخطي ابن منيع بس !!!
لانه مااعطانا وش العلة هو
والا اعطانا وانا ماكنت مركز 😎
@@ابومهند-ق6ف
لانه تم اعتماد الفتوى المستنبطة من المنيع في ربا العملات الورقية (وعلة ربا الاوراق النقدية عند المنيع انها اداة للتثمين مثل الذهب والفضة ) لان المنيع يرى من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ربا الذهب والفضة علتها انها كانت تستخدم فالتثمين ايضاً
حمزة السالم يرى ان هذه العلة باطلة من اصلها بحجة
اذا كانت علة المنيع لان الاوراق النقدية اداة تثمين كعلة ان الذهب والفضة كانت فالقديم تستخدم للتثمين
فالذهب والفضة الان ليست اداة للتثمين ، فهل يجوز الان بيع اونصة ذهب ب ٢ اونصة (طبعاً لا يجوز لانه ورد حديث بالتحريم وانها ربا )
فيرى الحمزة ان علة ربا الذهب والفضة في حديث الرسول كانت في ذات الذهب والفضة ، اي كونهما ذهب وفضة ليس كونهما اداة للتثمين
فهذه الحجة تبطل ربا الاوراق النقدية
ولكنها مفصله فهناك ربا بيوع وربا القروض
اتمنى اني وفقت فالشرح
وأرى والله أعلم ان حجة السالم هي الصحيحة
لان حجة المنيع ناقصة
لابد ان تكون العلة المستنبطة متوافقة في جميع الازمان
والا لما اصبحت علة
@@abdullahmohammed3321 المنيع اجتهد والسالم خطأ الاجتهاد فقط ولم يأتي بشي جديد
لكن والله شرحك افضل من شرحه مع احترامي له
ومع قناعتي انه جهبذ في الاقتصاد
لكن عنده قصور في توصل المعلومة
شكرا لك على الرد 🌷🌷
زيادة الذكاء مسببة له مشاكل
الذهب ثمن لو جيت ابيع سيارتي باللذهب سوف ابحث عن سعر الذهب في البورصة واحدد لك كم كيلو ذهب بظبط ( اذن الذهب ثمن ) ويعرف كم تسوى اي سلعه بذهب
على كلامك بعها بماء أو نفط ما عليك إلا تشوف كم سعره في البورصة وتبيعها به ويصير الماء أو النفط ثمن!!
@@abedjubir2646
غير صحيح.
يوجد حديث للرسول عليه الصلاة والتسليم.. بمعناه ان الذهب والفضه نقدان الى قيام الساعه !
كيف ينكر الذهب.
ياخي هذا الرد عليه والله جاهل يرد عليه بس محد تفرغ له.
د.احمد طالب علم سابق محترم مثقف اقتصادي.
يعني هو ماشاءالله ندرة زمان بالقرن الخامس عشر طلع له حكم !؟
ياخي كل الناس يخطون هذا اذا نكر الربا مايكفر ولا يصير له بغض وكره.
وانما يصحح له.
سبب حرمانية الذهب هي انك اذا اشتريت بدينار واجلت الدفع ممكن ان تستلم دهبك وقد تغير ثمنه و بالتالي يكون الباءع هو المستفيد من الفاءدة اي فرق التمن في دلك الوقت او ان يستفيد المشتري لانخفاظ ثمن الدهب
nona nona
كل شيء تنخفض قيمته وترتفع، كالسلع والعملات.
إذن: هل نحرّم كل شيء يتذبذب في القيمة؟
أو نقول أن هذه العلة (التذبذب) باطلة؟
بارك الله في علمك
ترا الذهب انفصل عن الدولار من عام 1979 تقريبا ؟
لم يعد له اي علاقه بالدولار ..
يقصد بمجرد ان الذهب والفضه لم يعد يثمن به الاشياء جاز فيه الربا وهذا غلط ، وارجو تعديل كلامك يالسالم ولا تقول علي الله مالا تعلم
أريد المختصر بارك الله فيكم
بعد تأصيل الدكتور سالم نسأله سؤال واحد هل في ايامنا هذه يوجد ربا . نريد ان نعرف اين الربا ولما حرم الله الربا (العلة)
مدنی مدنی
الربا في القروض موجود في جميع أنواع المال بلا استثناء. (نقد أو ثمن أو سلعة) وهذا ليس محل بحث.
والربا في البيوع موجود فقط في الأصناف الستة، وما يقاس عليها.
الفلوس المعاصرة يجري فيها الربا إن كانت في حالة قرض، ولا يجري فيها الربا إن كانت في حالة بيع؛ لأن الربا في البيوع يدخل الأصناف الستة وما يقاس عليها فقط، والفلوس المعاصرة ليست من الأصناف الستة ولا تقاس على أيٍ منها.
والفرق بين القرض والبيع هو فرق في النية.
القرض: حاجة من الأول، وإرفاق وإحسان من الثاني.
البيع: الأول يطلب التموّل، والثاني يطلب الربح.
ولهذا حرّم الدين الحنيف كل زيادة في حالة القرض، ولم يحدد نوعاً من المال بعينه، بل أطلق التحريم في كل أنواع المال؛ لما فيه من استغلال لحاجة المقترض وابتزازه بحاجته ولما فيه من تذلل وانكسار.
ولكن في البيع (التجارة والبزنس) لم يحرم الزيادة والربا إلا في ستة أصناف من المال فقط، والحكمة مذكورة كثير ويمكن البحث فيها، لكن العلة وحدها هي مناط الحكم
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ
الحين لو أروح للبنك أخذ قرض من البنك عشان اشتري سيارة واخذو علي فائده هل الفائدة هذي تعتبر ربا ..
Mohammed Salim
حياك الله
ما أدري انت تسألني أو تخبرني بمعلومة.
عموماً إن كان سؤال:
فالمعاملة شرعاً من البيوع، والبيوع يجوز فيها الزيادة باستثناء الأصناف الستة، فاذهب للبنك الأقل كلفة وتعامل معه.
ولا تذهب للبنوك الإسلامية لأنها الأعلى كلفة والأكثر تحايل.
محمد عبدالله أول مرة أشوف واحد يبيع دراهم
تخيل اروح للبقالة أقول له ممكن أشتري منك عشرة ريال ؟؟
بيقول تدفع كم بقول له أشتريها منك بعشرين ريال بعد سنة ادفع لك
او بقول له سلفني عشرة ريال وبرجعها لك بعد سنة عشرين ريال
حمزة يقول الأولة بيع جائز
والثانية ربا محرم
قد شفتوا اكثر من هذا تناقض ؟؟؟؟؟؟
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ
بل اسالك 😅
ماشاء الله دكتور حمزه كل شوي شكل مختلف 😂
راجعوا فتوى ال الشيخ والشيخ الفوزان والشيخ بن باز
هذي فتوى تاخذ من علمائنا وليس من غيرهم
بعدين علل العلماء كلها فيها قدر مشترك وهذا من اقوى الردود على حمزة سالم
هذا رجل اقتصاد ومن حفظة القرآن الكريم .. الرجل يقلكم قال الله وقال الرسول وانت تقول قال ال الشيخ والفوزان
الان الذي يقدمه البنوك بيع ام قرض؟! هم أنفسهم وش يسمونه، الا يسمونه قروض وإدارة القروض...؟! .... اي انسان بسيط سيعلم الفرق. قال الله سبحانه (.... ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ....)،
تكملة الآية : قال الله سبحانه وتعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)).
الإقراض من عقود التبرعات والإرفاق، ولا يقصد منه الربح بحال.
ناصر Naser
كلام أن هذا قرض بحجة تسميتهم له، غير صحيح.
هم يسمونه مشروبات روحية، أصبح مباح؟!
هم يسمون الخنزير الناخر، أصبح مباح؟!
هم يسمونه العلاقة الحميمية، أصبح مباح؟!
التسمية لا تؤثر في الحكم شيء، انظر لدلالة الحال والنية، هل البنك فاتح لأجل الإرفاق والإحسان، أم للربح والتجارة؟
وهل أنت فقير تطلب من البنك إحسانه وإرفاقه ورحمته، أم تطلب التمويل؟!
الصحيح أن معاملة البنوك من البيوع، ولا يختلف في هذا عاقل، فضلاً عن متخصص!
وجاءت تسميته قرضا إما جهلاً أو تجوّزاً أو ترجمة من اللغات الأخرى شحيحة الألفاظ، فهو حتماً ليس المقصود بالقرض (الاصطلاح الشرعي).
وإلا على قولك يصبح النبي صلى الله عليه وسلم، عندما استقرض الجمل بالجملين وقع في الربا الأعظم؛ لأنها وردت (استقرض) وليس اشترى!
النتيجة إلي وصلها خطيرة وغير مسلمة.
ذات النص ما يُلغى تعبدا ويلحق به ما يشاركه في العلة
كلامك خطير انت الان نفيت العلة التي استنبطها العلماء وأجروها على الأموال الحالية
وعلى هذا فإن الأموال التي بيد الناس ليس عليها زكاة وتصح المراباة بها
وإذا صح ذلك فتلك مصيبة لان ذلك يدعم الرأس مالية ويزيد التضخم ويزيد الفارق بين طبقات المجتمع ويزيد من احتمالات حدوث الأزمات الاقتصادية
انت المشكلة نفيت العلة وما عرفتها وش هي العلة الحقيقة علة كونها ذهب و فضة فيها نظر نحن الآن في مشكلة عظمة يجب أن نعرف لها حل
يمكن أن يقال في الأموال الحالية انها مثل الذهب والفضة في جريان الربا ووجوب الزكاة لكننا لا نعرف العلة ولكننا عللنا بأن المصلحة المستفادة من تحريم الربا في النقدين ووجوب الذكاة فيهما ما ذكرت سابقاً من المشاكل الممكن حدوثا اذا لم تنفذ شرائع الله في زمننا لو افترضنا أن الذهب والفضة هي العملات القائمة مكان ما نستخدمه من أموال "أرقام"
مدير كبير
في كلامك هذا أنت تخلط بين الربا والزكاة، هذا كلام خطير والحقيقة غير ذلك، الربا حكم والزكاة حكم مختلف.
الأوراق النقدية لا ربا فيها - إن كانت في حالة البيع- ولكن تجب فيها الزكاة ولا جدال في ذلك.
علة الزكاة هي: (القابلية للنماء)، فالزكاة تجب في كل مال قابل للنماء، والأوراق النقدية مال قابل للنماء فتجب فيها الزكاة.
ولكن لا ربا فيها -إن كانت بيعاً-؛ لأنها ليست من الأصناف الستة ولا تقاس على أي منها.
أنت تجري الربا في الأوراق النقدية خوفاً من ألّا تزكى، والحقيقة لا علاقة لهذه بتلك.
وهذا كلام خطير - قد لا نعرف أنه خطير-؛ لأن فيه تحريمٌ لما أحل الله، ومنازعة لله تعالى في حكمه، وجريان الربا في الأوراق النقدية زعمٌ مجرّد، والزعم لا يثبت إلا ببرهان.
ياخي انت اشوفك بكل مقطع تعارض الدكتور وتناقشه دخلت قناتك اشوف وش عندك لقيت رقص ومنيكه رح الله يخلف عليك ولعد تسوي فاهم
السيد عبد العزيز
جانبت الصواب د. حمزة
ua-cam.com/video/qxk-2Qs_IZQ/v-deo.html ( الدقيقة 2:15:55 )
هات التصويب المحاضره طويله
اختصار الكلام كما فهمت ...
علة الربا في الذهب والفضة هي في صفة الثمنية بالتالي اذا قسنا النقد الحالي على الذهب والفضة بكونه ثمنا فهو يلحقه الربا ....
فاذا اصبح الذهب والفضة الان سلعا لا ثمنا زالت حكم الربا عنهما وبالتالي يزول عن النقد كونه قياسا عليهما ....
وهنا أخطأ الرجل في
قياسه ...لانه ربط حكم الربا بالثمنية في الذهب والفضة سابقا والتي انتفت الآن ..ولكن النقد ثمنا الآن فكيف ينفي عنه حكم الربا وهو يقول ان علة الربا الثمنية ؟!!!
بالعكس هو يردّ على من يعلّل بالثمنيّة، اقرأ كتابه: اقتصاديات القرض والبيع
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ
شكرا لك
أحد يوضح كيف يعني الربا في الذهب والفضه كيف فيهم ربا والربا محرم
عجبتني خمرة بدون كحول ,,, الموية نحطلها كحول سارت خمرة فيصبح اسمها خمر بدل ماء
تقليب كلام اسئل الله ان يهديك ويريك الحق حقا
rambp rambo انت رديت على نفسك
وراح اشرح لك
انت عندك وسكي وعلى نفس الطاوله كاس مويه
هل الماء حلال ام لا ... بكل تاكيد الماء حلال طهور لم يتغير طعمه اولونه اورائحته
طيب قمت وخلطت الماء بقليل من الويسكي
هل اصبح حلال ام حرام .. طبعا تحول الى حرام لايجوز شربه والكاس نجس لابد من غسله حتى تزول رائحة النجاسه منه
هذا هو كلام الدكتور العله في المسكر وهو الكحول وليس في ماصنعة منه سواء كان تفاح او عنبا او بصل
الزبدة انه يبغا يقول ان فوائد القروض في البنوك التجارية وليست الاسلامية ليست حراما .
ليش ماقالها طيب
نريد كتاب جيد لفقه البيوع الله يجزاك خير
رح للجميح وقل ابي كابريس 2012 والدفع يكون جرامات ذهب وشف وش يردون عليك
o4o4o4 بشر شريت كابريس
الله يادنيا
مـحـمد الخـالـدي الدنياء عباره عن حلم
اذا العلة الثمنية زي ماتقول وليس المثل بالمثل لماذا الحديث ذكر البر والشعير والتمر والملح وهي ليست اثمان
نرجو الرد من د / حمزة السالم على هذا السؤال
Hani AlQthami يبدو انك مافهمت شيء من هالمقطع 😂
اول شيء الثمنية علة للذهب والفضة وليست في البر وباقي الاصناف ثاني الشيء كونها مثلا مثلا هذه ليست علة ولافيه عالم يقول انها علة هي صفة ومتفقين عليها
الشيء الاخير والمهم هو ينقققض كلام العلماء كون علمة الذهب والفضة هي الثمنية يقول هذا كلام غير صحيح
وكم نصاب الاوراق المالية فى الزكاة حسب فقهك هذا
اقرأ كتابه: (اقتصاديات أصول فقه الزكاة) الفصل الثالث.
باختصار
جميع مفاسد الربا التي حرم الذهب بالذهب من أجلها متحققة في الفلوس لا يستطيع أحد إنكار ذلك
فهل شرع الله يتناقض مع نفسه!!
عطني ٣ مفاسد
الأصل أني أشوفها مثل ما قال أحمد بن حنبل أن العلة الوزن
أما قولك إن الأوراق المالية ليس لها وزن فكلامك غير صحيح
لأن الأوراق المالية هي عبارة عن اثبات لأصل موجود له وزن
فمثلا الدينار الكويتي هو أوراق ولكن أصله ذهب موزن
والريال السعودي هو ورق ولكن أصله نفط موزون
وكيف تنكر مثل هالحقيقة البسيطة؟!
كما أن التحريم قد يكون لعلة واحدة كذلك قد يكون لأكثر من علة مثل الزنا
+Omar Abdurrahman الأوراق المالية بعد الحرب العالمية ليس لها غطاء لا من ذهب ولا بترول انما هي أوراق قيمتها في الثقة وضمانها الدولة كالفلوس في الفقه الإسلامي لاربا فيها لان قيمتها يضمان الدولة لها فإذا فنت الدولة لم تعد تساوي شيئا هذا معتمد كلامه
غلط
الريال ليس له قيمة لا من ذهب ولا غيره
الريال قيمته مربوطه بالدولار والدولار من اغسطس 1971 تم فصله عن الذهب بعهد نيكسون وأصبح معوم.
إقرأ قبل أن ترد
يعني بالمختصر قرض البيت حرام او حلال ؟
شقال في الثانية 0:09 ؟
ليس صحيح ان الذهب والفضه ليسوا اثمان. فالعمله الورقيه
مرتبطه بالذهب
اترك اثر
يا عزيزي من عام 1973م انفك ارتباط العملة بالذهب وراجع ذلك
اترك اثر
كلامك ينقض نفسه
لو سلّمنا لك -جدلاً- بأن العملة مرتبطة بالذهب، السؤال: أين الفضة من عالم الأثمان اليوم؟!!
لله هذه الغيرة على دين الله يا دكتور خلاط، خلاط الحروف
الدين مايبنى على فلسفه وتعرف العله
طيب الاوراق اذا مافيها ربا لانها ليست اثمان
يجوز سرقتها
و لانها لم تكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وماحرم سرقتها
كلامك اشبه بفعل اليهود عندما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت
فرموا شباكهم بالبحر يوم الجمعه احتيالا منهم فعاقبهم الله
كل مايتم به المقايضه مال