السلام عليكم لو تكرمت انا معايا مبلغ مائه الف لم يمر عليه عام وزوجتى لابسه دهب حوالى 60 جرام وانا عليا ميلغ دين بسدد جزء كل شهر ومش عارف ازاى احسب زكاه مالى مع العلم انى بطلع صدقات عشره فى الميه شهريا من دخلي وهل ممكن اعطى الزكاه لاختى المحتاجه وشكرا
بالنسبة للمبلغ النقدي المتوفر معك 100 الف: إذا مر عليه سنة هجرية كاملة مدخراً تخصم منه قيمة الديون والأقساط المستحقة عليك، وبعدها تنظر في المبلغ المتبقي هل يبلغ النصاب، فإذا كان يبلغ النصاب تخرج عنه ربع العشر (2.5%) يعني على ال 1000 بتخرج 25.
أما بالنسبة لإعطاءك زكاتك لأختك: فلا حرج في ذلك إذا كان لها عائل غيرك، بمعنى إذا كنت غير ملزم بالإنفاق عليها، كأن تكون متزوجة أو كان والدك حي وينفق عليها ويتولى أمرها.
ياشيخ ممكن سؤال واتمنى اعرف اوضحلك استفساري والدة زوجي حصلت على ميراثها قسمته على اولادها كلهم اخذوه فقط زوجي لانه مسافر بلد ثاني فوضعتها في حساب باسم اخ زوجي لانها جاها شوية زهايمر فامنت اخ زوجي وهو شخص طيب وأمين لهذا اختارته والدته المهم ثلاث سنوات من وضع المبلغ في البنك وزوجي لم يستلم بعد لانه لم يذهب لبلده لظروف صحية لابني هل عليه زكاة المال في هذه الحالة وهو لم يستلمه بعد في يده اتمنى الرد في اقرب وقت
جزاك الله خير الجزاء أخي الحبيب أبو كنزي
زادك الله علمآ وفضلا ونفع بكم
وجعل عملكم في ميزان حسناتكم
حبيبي ابو سارة ربنا يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم
زادك الله علماً وفهماً فضيلة الشيخ
تقبل الله منا ومنكم أختي الكريمة
جزاك الله خيرا على التوضيح والشرح البسيط
وجزاكم وتقبل منا ومنكم
جزاكم الله خيرا على الشرح المبسط
وجزاكم ورفع قدركم اخي الكريم
جزاكم الله خيرا..
@@medosuper9961 وجزاكم كل خير
جزاك الله الخير كله
وجزاكم كل خير 🌷
جزاك الله خيرا ⚘️
وجزاكم كل خير 🌹
جزاكم الله خيرا
وجزاكم كل خير وبركة
السلام عليكم لو تكرمت انا معايا مبلغ مائه الف لم يمر عليه عام وزوجتى لابسه دهب حوالى 60 جرام وانا عليا ميلغ دين بسدد جزء كل شهر ومش عارف ازاى احسب زكاه مالى مع العلم انى بطلع صدقات عشره فى الميه شهريا من دخلي وهل ممكن اعطى الزكاه لاختى المحتاجه وشكرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للمبلغ النقدي المتوفر معك 100 الف: إذا مر عليه سنة هجرية كاملة مدخراً تخصم منه قيمة الديون والأقساط المستحقة عليك، وبعدها تنظر في المبلغ المتبقي هل يبلغ النصاب، فإذا كان يبلغ النصاب تخرج عنه ربع العشر (2.5%) يعني على ال 1000 بتخرج 25.
أما بالنسبة للذهب: فلم يبلغ النصاب بعد، فليس عليه زكاة .. لأن نصاب الذهب 85 جرام.
أما بالنسبة لإعطاءك زكاتك لأختك: فلا حرج في ذلك إذا كان لها عائل غيرك، بمعنى إذا كنت غير ملزم بالإنفاق عليها، كأن تكون متزوجة أو كان والدك حي وينفق عليها ويتولى أمرها.
تقبل الله منا ومنكم أخي الكريم 🌷
ياشيخ ممكن سؤال واتمنى اعرف اوضحلك استفساري
والدة زوجي حصلت على ميراثها قسمته على اولادها كلهم اخذوه فقط زوجي لانه مسافر بلد ثاني فوضعتها في حساب باسم اخ زوجي لانها جاها شوية زهايمر فامنت اخ زوجي وهو شخص طيب وأمين لهذا اختارته والدته المهم ثلاث سنوات من وضع المبلغ في البنك وزوجي لم يستلم بعد لانه لم يذهب لبلده لظروف صحية لابني هل عليه زكاة المال في هذه الحالة وهو لم يستلمه بعد في يده اتمنى الرد في اقرب وقت
نعم عليه زكاة يا أختي..
لكن يمكنه أن يؤجل إخراج زكاته إلى ما بعد استلامه.
يحسب بعد كل عام مر عليه ٢.٥% من قيمته.
@@Ahmedabolnaga شكرا ياشيخ
@@vimakl3294 تقبل الله منا ومنكم
جزاكم الله خيرا
وجزاكم وتقبل منا ومنكم
@@Ahmedabolnaga السلام عليكم لو شهادات استثمار لم تبلغ نصاب مثلا 90000كده تخرج زكاه