قواعد السياسة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة | د. فهد بن صالح العجلان

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 26 вер 2024

КОМЕНТАРІ • 12

  • @khalidmohammed9960
    @khalidmohammed9960 3 місяці тому

    البداية بتطبيق الشريعة فى العلاقة بين الناس والدولة وبين الناس وبعض من أحيا أرض موات فهيه له وحق الناس فى ثروات بلادهم وحقهم فى البيع والشراء،وإقامة المشروعات بدون عوائق والتفاصيل فى متاب قص الحق د.جميل أكبر

  • @العريني-ق5ي
    @العريني-ق5ي 2 роки тому +1

    ماشاء الله تبارك الله ، الله يجزاك خير شيخنا .

  • @BanderAlamrii
    @BanderAlamrii Рік тому

    جزاك الله خيراً شيخنا الفاضل🌹

  • @إنسان-ن7ذ
    @إنسان-ن7ذ 3 роки тому

    جزاك الله خير ارجوك استمر على المطولات ارررررررررررررجوك

  • @mutaz_musa
    @mutaz_musa 3 роки тому

    جزاك الله خير 🌹

  • @asmaasouliman2626
    @asmaasouliman2626 Рік тому

    طيب يا شيخ دخول غير المسلمين في اختيار خليفة المسلمين في مسألة الانتخاب، ألا يخالف ذلك قاعدة شرعية؟

  • @Muhammad_Shumis
    @Muhammad_Shumis Рік тому +4

    ملخص المحاضرة:
    قواعد السياسة الشرعية
    هناك قواعد تستند عليها السياسة الشرعية في تأثيرها في الأحكام، ويمكن تحديدها في عد قواعد:
    الأولى: تقييد المباح، والمراد بها: ترجيح أحد طرفي المباح، فإما أن يُمنع، أو يُلزم؛ لأسباب مشروعة ومؤقتة على سبيل الإلزام أو الندب.
    س: هل تقييد المباح من تحريم ما أحلّ الله؟
    الجواب: ليس هو كذلك؛ لأن تحريم ما أحل الله: أن يأتي شخص لما أحلّ اللهُ؛ فيحرمه بلا سبب، أو دائمًا، أو بما يُخالف أصل الشارع، أما هذه القاعدة فتقيده بقضية جزئية، ومما يدل على ذلك:
    أ- أن هذا التقييد له مستند شرعي، فهو ليس أمرًا عقليًا مجرّدًا.
    ب- أن هذا التقييد للمباح يتعلق بقضية جزئية في حالة مؤقتة، ولا تعارض أصل الإباحة.
    شواهد على القاعدة:
    أوّلًا: شواهد قرآنية دالة على تقييد استخدام المباح بعدم الضرر، وهذا عين هذه القاعدة، فالفعل في الأصل مباح، لكن في وقع جانب منه ضرر؛ لذلك قُيّد، ومن هذه الأدلة:
    أ- قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارࣰا لِّتَعۡتَدُوا۟ۚ﴾ [البقرة ٢٣١]، فالحق المباح للرجل الذي طلق زوجته
    طلاقًا رجعيًا أن يُمسكها، لكن لا يجوز له هذا الإمساك اعتداء وضررًا بالمرأة، فيُمنع من ذلك.
    ب- قال الله تعالى: ﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصَىٰ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍ غَیۡرَ مُضَاۤرࣲّۚ وَصِیَّةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمࣱ﴾ [النساء ١٢]، فيُباح للحيّ أن يُوصي بعد موته بشرط ألّا يكون في هذه الوصية ضرر.
    جـ- قال الله تعالى: ﴿وَكُلُوا۟ وَٱشۡرَبُوا۟ وَلَا تُسۡرِفُوۤا۟ۚ إِنَّهُۥ لَا یُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِینَ﴾ [الأعراف ٣١].
    ثانيًا: شواهد من السنة النبوية على تقييد المباح:
    أ- قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ونَهَيْتُكُمْ عن لُحُومِ الأضاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ، فأمْسِكُوا ما بَدا لَكُمْ»، فالنبي -صلى الله عليه وسلم - كان قد نهى عن ادّخار الأضاحي فوق ثلاث؛ لأنه حضر قوم من فقراء المسلمين، فأراد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة أن يتصدقوا، ثم أذن لهم بعد ذلك بالادّخار.
    ب- عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع لخيل المسلمين. ، فهذه منطقة قرب المدينة جعلها النبيّ - صلى الله عليه وسلم - خاصة بخيل المسلمين، ولا يسوغ لأحد الاستفادة منها في غير ذلك، مع أنها في الأصل مباحة.
    ثالثًا: شواهد من سيرة الخلفاء الراشدين، ومن ذلك: ما جاء عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه اسْتَعْمَلَ مَوْلًى له يُدْعَى هُنَيًّا علَى الحِمَى، فَقَالَ: يا هُنَيُّ، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ المُسْلِمِينَ، واتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فإنَّ دَعْوَةَ المَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ ورَبَّ الغُنَيْمَةِ، وإيَّايَ ونَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ، ونَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ؛ فإنَّهُما إنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُما يَرْجِعَا إلى نَخْلٍ وزَرْعٍ، وإنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ ورَبَّ الغُنَيْمَةِ إنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا، يَأْتِنِي ببَنِيهِ، فيَقولُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ! أفَتَارِكُهُمْ أنَا؟ لا أبَا لَكَ، فَالْمَاءُ والكَلَأُ أيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ والوَرِقِ، وايْمُ اللَّهِ إنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أنِّي قدْ ظَلَمْتُهُمْ، إنَّهَا لَبِلَادُهُمْ، فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا في الجَاهِلِيَّةِ، وأَسْلَمُوا عَلَيْهَا في الإسْلَامِ، والذي نَفْسِي بيَدِهِ لَوْلَا المَالُ الذي أحْمِلُ عليه في سَبيلِ اللَّهِ، ما حَمَيْتُ عليهم مِن بلَادِهِمْ شِبْرًا»
    رابعًا: الأدلة الدالة على طاعة ولاة الأمر بالمعروف.
    خامسًا: أصل سد الذرائع الذي يقوم على منع المباح خشية الوقوع في المحرم.
    سادسًا: أنه لا يُتصوّر لأيّ حاكم أن يُدير بلد دون تقييد للمباح.
    شروط تقييد المباح:
    الأول: أن يكون المباح قابلًا للتقييد، فتكون هناك مصلحة حقيقية من هذا التقييد.
    ويذكر بعض المعاصرين من الشروط: أن يكون المباح غير منصوص عليه، وإنما يكون داخلًا في عموم الإباحة، وهدفهم من ذلك: منع تقييد بعض ما جاء في الشريعة؛ كالتعدد، وهذا ليس مستقيمًا، وموضوع التعدد غير قابل للتقييد - أساسًا -.
    الثاني: أن يترتب على تناوله أو تركه ضرر.
    الثالث: أن يكون التقييد مؤقتًا.
    الرابع: أن يكون التقييد لمقصد شرعي غير معارض بما هو أقوى منه، فإذا ترتب على التقييد ضرر أكبر فلا يصحّ.
    تطبيقات هذه القاعدة:
    غالب ما في الأنظمة الحياتية هو من تقييد المباح؛ كتقييد البيع، والسفر، والتعليم.
    س: هل منع «تعدد الزوجات» من باب تقييد المباح، نظرًا لكثرة المفاسد؟
    الجواب: ليس هذا من تقييد المباح؛ لأنه يُشترط فيه ألا يرجع على الأصل بالنقض، وكلُّ ما يُذكر من المفاسد في ذلك يرجع على الأصل بالنقض، ومن هذه المفاسد التي تُذكر: وقوع الظلم على المرأة، أو الإضرار بالمرأة، أو تشتيت الأولاد، وهذه المفاسد كلها كانت موجودة في أصل الإباحة، ومع ذلك لم تراعها الشريعة تغليبًا لمصالح أكبر، وعليه؛ فهذا التقييد متعلّق بتحريم ما أحلّ الله.
    وقد يكون هذا التقييد سائغًا كما إذا وقع في قبيلة معيّنة - مثلًا - كثرة تعدد، وكثر ظلمهم فيه، فحينها يسوغ للحاكم أن يقيّد التعدد عن هذه القبيلة فقط لمرحلة مؤقتة.
    الثانية: رفع الحاكم للخلاف:
    هذه القاعدة مصلحية عظيمة؛ لأنها تضع مسارًا لإدارة الخلاف بين الناس، ومما تتعلق به هذه القاعدة:
    أ- الشؤون القضائية التي فيها فصل بين الخصومات، فيأتي حكم القاضي ويرفع الخلاف الموجود.
    ب- الأحكام السلطانية العامة المحققة لمصالح المسلمين.
    تتمة👇

    • @Muhammad_Shumis
      @Muhammad_Shumis Рік тому +3

      الأحكام التي يتعلق بها رفع الخلاف:
      يمكن تقسيم الأحكام الشرعية إلى ثلاث درجات:
      الأولى: الأحكام القطعية الضرورية والمجمع عليها، وهي ليست مندرجة تحت هذه القاعدة.
      الثانية: الأحكام التي لا يسوغ فيها الخلاف؛ لوجود دلائل ظاهرة غير معارضة، وهي ليست مندرجة تحت القاعدة.
      الثالثة: الأحكام التي فيها خلاف سائع، وهي التي يُرفع بها الخلاف.
      المعاني التي يُتصوّر فيها رفع الخلاف:
      الأول: لمنع فساد، فلو ترتب على خلاف فقهي مفسدة وضرر وافتراق؛ فيسوغ الاكتفاء بأحد القولين وترك الآخر؛ دفعًا لهذه المفسدة.
      مثال ذلك: إذا وقع نزاع بين الناس في حكم الجهر بالبسملة وأدى ذلك لفساد؛ فيسوغ الاقتصار على قول واحد يُلتزم به؛ لئلًا يُثار ما يفرّق الناس.
      الثاني: لتحقيق مصلحة، فالأحكام القضائية - مثلًا - سيلتزم فيها القاضي في مسائل كثيرة بأحد الأقوال، فيكون حكمه رافعًا للخلاف.
      حدود الإلزام الذي يرفع الخلاف:
      أوّلًا: أن يكون في المسائل السائغة.
      ثانيًا: أن يكون في المسائل المتعلقة بالشأن العام.
      ثالثًا: أن تكون هناك مصلحة شرعية في رفع الخلاف.
      رابعًا: أن يكون ذلك في الجانب العملي دون العلمي؛ لأنه لا مصلحة في فرضه.
      خامسًا: أن يكون بناء على اجتهاد من مؤهّل له صلاحية.
      قاعدة: «رفع الحاكم للخلاف» عند الأقليات المسلمة:
      هذه القاعدة التي بين أيدينا يُمكن أن يُستفاد منها حتى عند الأقليات المسلمة، فهناك لا وجود لحاكم مسلم، لكن يُمكن توظيف هذه القاعدة، كما لو اتّفق المسلمون على مؤسسة أو مركز أو مسجد، يكون القرار الصادر من هذه الجهة رافعًا للخلاف بينهم.
      نقد ابن تيمية لبعض تطبيقات هذه القاعدة:
      في تطبيقات هذه القاعدة تقع أخطاء في القديم والحديث، وممن ابتُلي بهذا التجاوز، وتتضرر منه: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، فالشيخ تعرّض لخصومة من قضاة عصره، وسُجن في ذلك، ومن مستنداتهم عليه: أنهم يرون أن قولهم لازم؛ لأنهم قضاة، وحكمهم يرفع الخلاف؛ لذلك ناقش الشيخ هذه المسألة نقاشًا مطوّلًا في عدة مواطن من كتبه، ويمكن تلخيص مجمل نقده في خمسة أخطاء:
      الأول: مخالفتهم للدليل، فهم يطالبون برفع الخلاف، وهم مخالفون للدليل الشرعي.
      الثاني: أنهم ضيقوا مساحة الاجتهاد، فالمساحة الواسعة للاجتهاد فرضوا فيها ما لا يسوغ.
      الثالث: أنهم أعطوا لحكمهم مجردًا مزيّة، فصار دليلًا؛ لأنه حكمهم، والحجة متعلقة بالدليل.
      الرابع: أنهم عاقبوا الشخص قبل إقامة الحجة عليه.
      الخامس: أنّ لديهم قصورًا في التأهل للحديث في مثل هذه القضايا.
      الثالثة: تصرف الحاكم منوط بالمصلحة، فتصرّف كلّ من له ولاية منوط بالمصلحة، فيدخل في ذلك: الحاكم، والقاضي، وولي الصغير والسفيه والمجنون.
      الأصول الشرعية الدالّة على هذه القاعدة:
      الأول: ما جاء في حُكم اليتامى، فأحكام الولاية العامة كحكم الولاية على اليتيم من حيث وجوب العناية بالأصلح، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُوا۟ مَالَ ٱلۡیَتِیمِ إِلَّا بِٱلَّتِی هِیَ أَحۡسَنُ﴾ [الأنعام ١٥٢]، فالذي له ولاية على يتيم يجب عليه بذل الأصلح له، وكذلك مَن له ولاية عامة، وقولهم: «منوط بالمصلحة» لا يعني أنه يفعل المصلحة فقط، بل يفعل الأصلح، فلو وُجدت مصلحة وما هو أصلح منها؛ وجب فعل الأصلح.
      الثاني: النصوص التي فيها تحذير من غشّ الرعية، ومنها: قول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «ما مِن عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَومَ يَمُوتُ وهو غاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إلّا حَرَّمَ اللهُ عليه الجَنَّةَ»
      وقال عمر - رضي الله عنه -: «مَن قَلَّد رَجَلًا عَلى عِصَابَةٍ، وَهُوَ يَجِدُ فِي تِلْكَ العِصَابَةِ مَن هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْه؛ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ، وَرَسُولَهُ، وَجَمَاعَةَ المُؤمنين».
      الثالث: ما جاء في المسؤولية والتحذير من الولاية والإمارة، فإن ذلك يقتضي وجوب العمل بالأصلح، ومن ذلك:
      أ- قول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّكُمْ راعٍ، وكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، الإمامُ راعٍ ومَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ»
      ب- عن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال له: «لا تَسْأَلِ الإمارَةَ، فإنّكَ إنْ أُعْطِيتَها مِن غيرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عليها، وإنْ أُعْطِيتَها عن مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إلَيْها»
      الرابع: ما جاء من عموم النصح لله ورسوله وعموم المؤمنين، ومن النصح: فعل الأصلح.
      من آثار هذه القاعدة:
      أوّلًا: أنها ستحيّد الأهواء والمصالح الشخصية.
      ثانيًا: أنها تفرض ضرورة الاجتهاد.
      ثالثًا: أنها تفرض ضرورة اعتبار المصالح العامة.
      رابعًا: أنها تفرض الاستفادة من الخبرات المعاصرة، فقد لا يُتوصّل للمصلحة إلا بعد سؤال خبير في مجاله؛ للوصول إلى ما هو أصلح.

    • @Muhammad_Shumis
      @Muhammad_Shumis Рік тому +2

      توظيف هذه القاعدة في متغيرات الحياة:
      لمكانة هذه القاعدة وأثرها يمكن توظيفها في مجال كبير في متغيرات الحياة المعاصرة، وقد أبدع ابن تيمية في كتابه: «السياسة الشرعية» في توظيف قاعدة المصلحة في صور حديثة في عصره، وجعل الولاية كلّها قائمة على المصلحة، وأوجب تولية الأصلح، وذكر أن الأصلح في كلّ ولاية بحسبها، وقد لا يتوفر في كلّ زمان النماذح الاستثنائية فيُراعى في الأصلح: الأمثل فالأمثل.
      أهمية الرجوع للخبراء في تحقيق المصالح:
      لا يستقلّ الفقيه بتحديد المصالح الشرعية، بل لا بد من تشارك بين الفقيه والخبير، ومما يُساهم به الخبير:
      أوّلًا: تحقيق مناطات مؤثرة شرعًا؛ كــ«الضرورة»، و«الحاجة»، و«الضرر»، و«المصلحة».
      ثانيًا: توصيف الواقعة.
      ومما يُساهم به الفقيه:
      أوّلًا: الأحكام الفقهية.
      ثانيًا: تحديد الشروط والموانع.
      ثالثًا: تحديد الأثر، فما أثر الضرورة؟ وما أثر الحاجة؟ ومتى تُستعمل المصلحة؟ ونحو ذلك.
      رابعًا: تخريج الأحكام.
      خامسًا: الموازنة بين الأحكام في حال تعارضها.
      الرابعة: الموازنة بين المصالح والمفاسد، فيَختار مَن له نظر يحقق مصالح الناس أرجح المصالح، ويدفع أدنى المفاسد، وهذه قاعدة متفق عليها، أخذ العلماء منها قواعد متعددة، منها: «تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة»، و«ارتكاب أدنى المفسدتين ودفع أعلاهما»، و«تقديم الضروريات على الحاجيات، والحاجيات على التحسينيات»، و«تقديم الأصلح على المكمّل».
      الأمور التي تراعيها الموازنة:
      أوّلًا: وزن المصلح.
      ثانيًا: درجة الحكم، فالأحكام الشرعية ليست على مرتبة واحدة.
      ثالثًا: النوع، فهناك حفظ للدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال.
      رابعًا: الشمول، فتوجد مصالح عامة ومصالح خاصّة.
      خامسًا: قوة الوقوع، فتوجد مصالح قطعية، ومصالح ظنيّة.
      صعوبة مبحث الموازنة:
      يُعتبر مبحث الموازنة بين المصالح والمفاسد من أعقد المباحث الفقهية؛ لأن البحث فيه ليس بين مصلحة ومفسدة، وإنما بين خير الخيرين، وشر الشرين، فأنت بين أمرين تختار أخيرهما، وبين شرين تدفع شرّهما، فالإشكال عند تداخل المصالح والمفاسد، بحيث يتحتم عليك فعلهما جميعًا،فحينها هل تفعل المصلحة المرتبطة بالمفسدة؟ أم تترك المصلحة لأجل المفسدة؟ ثم يأتي السؤال: بناء على ماذا قدمت المصلحة؟ أو راعيت المفسدة؟؛ لذلك مما يُعاب على كثير ممن يتحدث بالمصالح والمفاسد: أنهم يلتزمون طريقة واحدة، إما هذه أو هذه دائمًا، والأمر ليس كذلك فهو يحتاج إلى ملكة فقهية وأصولية ومقاصدية عميقة دون اكتفاء بدراسة مسائل هذا المبحث، وهذا جزء من تعقيد باب السياسة، فهو ليس مجرّد مسائل تُدرس.
      تطبيقات معاصرة للسياسة الشرعية
      الأول: الانتخابات:
      الانتخابات المعاصرة طريقة جديدة لم تكن موجودة في التراث الإسلامي بهذه الصورة، والجديد فيها: أن المشاركة ستكون لعموم الناس في انتخاب الحاكم أو البرلمان ونحو ذلك، فالاختيار سابقًا كان مقصورًا على فئة معيّنة؛ لأنه لم تكن هناك الوسائل التقنية كما في زماننا بحيث تتاح المشاركة لجميع الناس، فما حكم هذا الانتخاب؟ وهل هناك نص يُعارض هذا الأمر؟ عند التأمل يُقال: يُحتمل أن يُعارض الانتخابات: شروط الولاية، فالولاية شرعًا لها شروط، وهذا لا علاقة له بأصل المسألة، فقد توضع شروط، وهكذا إذا أدرنا النظر سنجد أن هذه الطريقة اجتهاد مصلحي مؤثر، وليس هناك ما يمنعه.

    • @Muhammad_Shumis
      @Muhammad_Shumis Рік тому +3

      الثاني: التعويض عن الطلاق التسعفي، والمراد بذلك: أن الطلاق إذا كان مبنيًا على استخفاف، أو تعمد إضرار بالزوجة؛ فسيُفرض تعويض على الرجل للضرر الحالّ بالمرأة، فما حكم هذا التعويض؟
      هناك رأيان معاصران:
      الأول: يقول بالمنع، ويستدل على ذلك بأمور، وهي:
      أ- أنه لا يصح فرض مال على أحد إلا بمسوّغ شرعي؛ لحرمة مال المسلم.
      ب- أن هذا الطلاق كان موجودًا في عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم تضع الشريعة لذلك تعويضات، وعليه؛ فإن الضرر المذكور ليس معتبرًا شرعًا.
      جـ- أن التعسف لا يمكن ضبطه.
      الثاني: يقول بالجواز، ووجه ذلك عندهم:
      أ- أن الطلاق الذي لا تعويض فيه هو الطلاق الشرعي، أما الطلاق الذي بقصد الضرر فليس شرعيًا.
      ب- أن العقوبات المالية واردة في الشريعة، فيكون هذا التعويض من باب التعزير للزوج.
      الثالث: التقنين القضائي، والمراد بذلك: وجود أنظمة محددة في جوانب معينة يحكم القاضي في ضوئها ولا يتجاوزها، فهذه صورة حديثة، فما حكمها؟ هناك رأيان للفقهاء المعاصرين:
      الأول: يقول بالجواز، وذهب لذلك أكثر المعاصرين.
      الثاني: يقول بالمنع، وذهب إليه بعض الفقهاء، وهم يرون أنه اجتهاد مصلحي، لكنه يخالف نصًّا، ووجه ذلك: أن القاضي ينبغي عليه أن يحكم بما يعتقده، وليس أن يُفرض عليه رأي لا يعتقده صوابًا.
      الرابع: درجات التقاضي، والمراد به: أن القاضي ينظر في القضية، ثم تُنظر نظرًا آخر في درجة أعلى، وسبب ذلك: السعي لتحقيق العدل، وتحييد أثر الأهواء والمصالح، فهذا اجتهاد مصلحي، وليس فيه ما يُخالف النصّ.
      الخامس: تحديد المهر:
      الأصل في الشريعة أنه لا حدّ لأعلى المهر، لكن هل يسوغ تحديد حد أعلى للمهر لا يسوغ تجاوزه؛ للمصلحة العامة، وتيسيرًا على الشباب، ودفعًا لتعنّت بعض الأولياء؟ نعم يجوز تحديده إذا وُجدت مصلحة شرعية.
      السادس: الإلزام بحقوق العمال، والمراد بذلك: وجود حقوق للعمال؛ كحق الإجازة، وحق ساعات العمل، وحق أيام العمل ونحو ذلك، يُلزم بها رب العمل، هذا الأمر من حيث الأصل مباح فيجوز أن يعمل العامل طيلة أيام الأسبوع، وبساعات غير محددة، ونحو ذلك، فهل يجوز هذا الإلزام لأصحاب العمل؟ نعم؛ لأنها تراعي مصلحة، وتدفع مفسدة، وتراعي متغيّرًا لم يكن موجودًا من قبل.

  • @ramdaouiboudjemaa8123
    @ramdaouiboudjemaa8123 8 місяців тому

    ممكن عنوان الشيخ ؟

  • @shadyelnashar4131
    @shadyelnashar4131 Рік тому

    مولانا ممكن رقم واتس للتواصل