جواب١/تعدد حقيقي او مادي يقصد به ان الجاني يرتكب افعال مادية مستقلة يكون كل منها جريمة قائمة بذاتها جواب٢/يتم تطبيق قاعدة تعدد العقوبات نتيجة لتعدد الجرائم جواب٣/اخذ الاموال وتزوير تواقيع وجريمة قتل زميله جواب٤/تقوم المحكمة بتطبيق العقوبة المقررة لكل جريمة وتنفذ العقوبة الاشد
ج/س 1/هو ان يرتكب الشخص اكثر من جريمه قبل ان يحكم عليه نهائيا بواحده منها سواء كانت من نوع واحد كما لو ارتكب عدة سرقات ام كانت من انواع مختلفه كما لو ارتكب جريمة قتل وجريمة سرقة والاخرى ضرب والاخرى احتيال فكل فعل من الافعال مستقلا عن الاخر ويكون فعل لوحده 2~القاعده المقرره في قانون العقوبات العراقي هي تعدد العقوبات ولكنه يورد على هذه القاعده بعض القيود الغرض منها تفادي ما قد يؤدي التعدد من الافراط في العقوبه ويستثنى من هذه القاعده حاله واحده وهي مااذا كانت الجرائم المتعدده ارتكبت لغرض واحد وكانت مرتبطه ببعضها ارتباط لايقبل التجزئه وقد تقررت هذه القاعده بالفقره (أ)من الماده (١٤٣)من قانون العقوبات حيث نصت على انه ((اذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرتبطه ببعضها ولاتجمع بينها وحده الغرض قبل الحكم عليه من اجل واحده منها حكم عليه بالعقوبه المقرره لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب...الخ)) 3~انواع الجرائم المرتكبه هي جريمه سرقه اموال وتعود ملكيتها الى الحكومه وجريمه قتل وجريمة ضرب 4~العقوبات التي لم يتم تطبيقها يوجب على المحكمه تطبيق الحكم بالعقوبه المقرره لكل جريمة والاخر بتنفيذ الاشد الاسم /ساره ابراهيم اخليف /الثاني مسائي/ب
1 - ان التعدد في هذه الواقعة تعدد حقيقي حيث كل فعل في هذه الحالة يعد جريمة مستقلة 2 - 3- ان الجرائم في هذه الواقعة هي أ- جريمة سرقة اموال تعود ملكيتها للدولة ب- جريمة الضرب المفضي الى الموت 4 - تحكم المحكمة بالعقاب لكل جريمة وتأمر بتنفيذ الاشد علـّۓ الفاعل سيف منير سليمان 𖤍 ج 𖤍 صباحي
ج س (١) نوع الجريمه التعدد الحقيقي او المادي يقصد به ارتكاب الجاني عده افعال ماديه مستقله يكون كل منها جريمه قائمه بذاتها سواء أكانت هذه الجرائم كلها نوع واحد كأن تكون كلها سرقات او من أنواع مختلفه كارتكاب جرائم قتل وضرب وسرقه واحتيال ... فكل فعل من هذه الافعال مستقل عن الاخر ويكون جريمه لوحده (٢) القاعده المقرره في قانون العقوبات العراقي هي تعدد العقوبات لكنه يورد على هذه القاعده بعض القيود منها تفادي ما فد يؤدي التعدد من الافراط في العقوبه ويستثنى من هذه القاعده حاله واحده وهي ما اذا كانت الجرائم المتعدده ارتكبت لغرض واحد وكانت مرتبطه ببعضها ارتباط لا يقبل التجزئه وتقوم هذه القاعده على اساس ان القانون يقرر لكل جريمه عقوبه محدده فإذا تعددت الجرائم وجب ان تتعدد العقوبات اي ان العقوبات تتعدد بتعدد الجرائم وقد تقررت هذه القاعده بالفقره أ من الماده (١٤٣) من قانون العقوبا العراقي حيث نصت انه (( اذا ارتكب شخص عده جرائم ليست مرتبطه ببعضها ولا تجمع بينهما وحده الغرض قبل حكم عليه من اجل واحده منها حكم عليه بالعقوبه المقرره لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب )) (٣) انواع الجرائم المرتكبه. جريمه سرقه اموال تعود مليكيتها الى الحكومه وجريمه قتل وضررب (٤) العقوبات التي يتم تطبيقها يوجب على المحكمه تطبيق الحكم بالعقوبه المقرره لكل جريمه والامر بتنفيذ الاشد امنه فاضل محمدصالح _ صبااحي _ أ
جواب١/تعدد حقيقي او مادي يقصد به ان الجاني يرتكب افعال مادية مستقلة يكون كل منها جريمة قائمة بذاتها
جواب٢/يتم تطبيق قاعدة تعدد العقوبات نتيجة لتعدد الجرائم
جواب٣/اخذ الاموال وتزوير تواقيع وجريمة قتل زميله
جواب٤/تقوم المحكمة بتطبيق العقوبة المقررة لكل جريمة وتنفذ العقوبة الاشد
ج/س 1/هو ان يرتكب الشخص اكثر من جريمه قبل ان يحكم عليه نهائيا بواحده منها سواء كانت من نوع واحد كما لو ارتكب عدة سرقات ام كانت من انواع مختلفه كما لو ارتكب جريمة قتل وجريمة سرقة والاخرى ضرب والاخرى احتيال فكل فعل من الافعال مستقلا عن الاخر ويكون فعل لوحده
2~القاعده المقرره في قانون العقوبات العراقي هي تعدد العقوبات ولكنه يورد على هذه القاعده بعض القيود الغرض منها تفادي ما قد يؤدي التعدد من الافراط في العقوبه ويستثنى من هذه القاعده حاله واحده وهي مااذا كانت الجرائم المتعدده ارتكبت لغرض واحد وكانت مرتبطه ببعضها ارتباط لايقبل التجزئه وقد تقررت هذه القاعده بالفقره (أ)من الماده (١٤٣)من قانون العقوبات حيث نصت على انه ((اذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرتبطه ببعضها ولاتجمع بينها وحده الغرض قبل الحكم عليه من اجل واحده منها حكم عليه بالعقوبه المقرره لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب...الخ)) 3~انواع الجرائم المرتكبه هي جريمه سرقه اموال وتعود ملكيتها الى الحكومه وجريمه قتل وجريمة ضرب 4~العقوبات التي لم يتم تطبيقها يوجب على المحكمه تطبيق الحكم بالعقوبه المقرره لكل جريمة والاخر بتنفيذ الاشد
الاسم /ساره ابراهيم اخليف /الثاني مسائي/ب
قدامه جاسم خلف
شعبه هـ / صباحي
لم افهم اثاره على العقاب
ماجد حسن عبد
مسائي /د
رنـد خالـد احمـد_صباحي(ب)
طيبه محمد احمد/صباحي/د
ثائر احمد مصلح..مسائي..أ
امنه فاضل محمدصالح _ صبااحي _ أ
رياض عدنان فاضل /ج/صباحي ثانية
مرار مهدي حامد /صباحي/ هاء
عثمان سهيل جلوب /صباحي /د
دكتور جواب السؤال كتبته بالكلاس روم بتعليق المحاضرة
دريد احمد عبد/ب
امجد مزاحم خلف علي
المرحله : الثانيه
الدراسه : المسائيه
الشعبه ( أ )
ليث حسين علي/ثانيه /مسائي/شعبه د
1 - ان التعدد في هذه الواقعة تعدد حقيقي حيث كل فعل في هذه الحالة يعد جريمة مستقلة
2 -
3- ان الجرائم في هذه الواقعة هي
أ- جريمة سرقة اموال تعود ملكيتها للدولة
ب- جريمة الضرب المفضي الى الموت
4 - تحكم المحكمة بالعقاب لكل جريمة وتأمر بتنفيذ الاشد علـّۓ الفاعل
سيف منير سليمان 𖤍 ج 𖤍 صباحي
ج س (١) نوع الجريمه التعدد الحقيقي او المادي يقصد به ارتكاب الجاني عده افعال ماديه مستقله يكون كل منها جريمه قائمه بذاتها سواء أكانت هذه الجرائم كلها نوع واحد كأن تكون كلها سرقات او من أنواع مختلفه كارتكاب جرائم قتل وضرب وسرقه واحتيال ... فكل فعل من هذه الافعال مستقل عن الاخر ويكون جريمه لوحده (٢) القاعده المقرره في قانون العقوبات العراقي هي تعدد العقوبات لكنه يورد على هذه القاعده بعض القيود منها تفادي ما فد يؤدي التعدد من الافراط في العقوبه ويستثنى من هذه القاعده حاله واحده وهي ما اذا كانت الجرائم المتعدده ارتكبت لغرض واحد وكانت مرتبطه ببعضها ارتباط لا يقبل التجزئه وتقوم هذه القاعده على اساس ان القانون يقرر لكل جريمه عقوبه محدده فإذا تعددت الجرائم وجب ان تتعدد العقوبات اي ان العقوبات تتعدد بتعدد الجرائم وقد تقررت هذه القاعده بالفقره أ من الماده (١٤٣) من قانون العقوبا العراقي حيث نصت انه (( اذا ارتكب شخص عده جرائم ليست مرتبطه ببعضها ولا تجمع بينهما وحده الغرض قبل حكم عليه من اجل واحده منها حكم عليه بالعقوبه المقرره لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب )) (٣) انواع الجرائم المرتكبه. جريمه سرقه اموال تعود مليكيتها الى الحكومه وجريمه قتل وضررب (٤) العقوبات التي يتم تطبيقها يوجب على المحكمه تطبيق الحكم بالعقوبه المقرره لكل جريمه والامر بتنفيذ الاشد امنه فاضل محمدصالح _ صبااحي _ أ