ميراث بنت لابن

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 25 січ 2025

КОМЕНТАРІ • 30

  • @Rose-nz9ix
    @Rose-nz9ix 7 місяців тому

    شرح وااااااضح و جميل استمر👍🏻

  • @ابتهالالجهني-ت4ب
    @ابتهالالجهني-ت4ب 4 місяці тому +2

    من هو ابن الابن (الاعلى )
    الي يحجب بنت الابن؟

  • @عبدالرحمنأبكر-ل7غ
    @عبدالرحمنأبكر-ل7غ 2 роки тому +1

    أحسن الله إليكم قلتم أن بنت الابن ترث بالتعصيب ومن يعصبها ابن الابن الذي في درجتها أو ابن عمها ابن عمها يعصبها المقصود به ابن ابن أيضا؟

  • @lkmllkl4309
    @lkmllkl4309 3 роки тому

    شكرا على الشرح الجيل الله يجزاك خير

  • @اسمالمستخدم-ز2ف
    @اسمالمستخدم-ز2ف 2 роки тому +2

    كم ميراث بنت ابن ابن مع بنت ابن منفردة ؟ هل ترث السدس أيضاً ؟ و شكراً

  • @salahelashery1381
    @salahelashery1381 3 роки тому

    القاعدة:لا توريث إلا منسوبا للميت لا أي من قرابته.2.ميراث بنت ابن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.وتعصب أخوانها وبني عمها.ولا تعصب بنات عماتها.ولكنها تقدم على من هو اسفل من درجتها.قالوا بنت نصف وبنت ابن سدس ويبقى ثلث لبنت ابن ابن ومعصبها ابن ابن ابن تسع وتسعان.وتحجب تماما لوكانت أبعد منه فالوصية له.وهي تقدم عليه ولا يحجبها. بل لها سدس نصف الثلث.وله ما بقي وهو سدس.وليس تسع وتسعان كالفقهاء.فالوصية له.قل الميراث له ولعمته.وقد استقطع منه ثلثين.ثم هي مقدمة عليه فوق.وتكون لفظة:فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.وهنا تطبق مع الوصية لفظة المعية:وإن كانت واحدة فلها النصف.

  • @خالدمحمدى-ط4ث
    @خالدمحمدى-ط4ث 2 роки тому +1

    من فضلك هل بنت الإبن تحجب بالإبن الذي هو عمها أم تحجب بأبيها فقط ؟
    جزاكم الله

    • @قناةد.عليالعصيميالمواريثوالفرا
      @قناةد.عليالعصيميالمواريثوالفرا  2 роки тому +1

      تحجب بالابن مطلقا سواء كان الابن ابوها او عمها

    • @alamiamine5657
      @alamiamine5657 7 місяців тому

      تحجب بالابن الصلبي فقط ​هنا غلط ، لماذا قلت تحجب أيضا بابن ابن أقرب منها ​@@قناةد.عليالعصيميالمواريثوالفرا

  • @FofoSoso-t1c
    @FofoSoso-t1c Рік тому

    السلام عليكم اخي كيف يتم تقسيم قطعه ارض 300 متر على 10 ابناء 5ذكور ومثلهم اناث
    كم حصه الواحد منهم جزاكم الله خيرا

    • @Pew_Pew777
      @Pew_Pew777 Рік тому

      ​@UA-cammeditationصحيح

    • @mouadsabouh4123
      @mouadsabouh4123 9 місяців тому

      نعم قمت بحسابها لكل أنثى عشرون مترا ولكل ذكر أربعون مترا للذكر مثل حظ الأنثيين حيث نعطي لكل أنثى رأس ولكل ذكر رأسين​@ClassicalNote

  • @esraamohammed5869
    @esraamohammed5869 2 роки тому +1

    يعني اي معصب؟

  • @nashatalgeelanyi9573
    @nashatalgeelanyi9573 Рік тому

    معك غلط بشرح اذا وجد المعصب لاترجع للحاله الاولى وهيه السدس وانما ترث بتعصيب

  • @مسلم-ع7ي
    @مسلم-ع7ي Рік тому

    على اي مذهب ان من هو اقل منها درجة يعصبها؟ ابن ابن ابن

  • @SalmaMostafa-dr8tq
    @SalmaMostafa-dr8tq 3 місяці тому

    اصعب حاجة شوفتها فى حياتى

  • @salahelashery1381
    @salahelashery1381 3 роки тому

    القاعدة قرآنيا لا توريث إلا بلفظ قرابة المورث فقط.3.توريث بنت ابن مع أكثر من بنت أولى من غيرها.وسبق حديث ابن مسعود لتطبيق تلك العصبة.ولن يبقى للأخت إلا سدس.طبعا الفقهاء لا تلتفت للقرآن وتقول لكل البنات ثلثين والعصبة للأخت ثلث فيحجبوا بنت ابن.بإجماع إلا فريق ابن عباس فقد قال حكمة: البنت ولد فلا كلالة فحجب البنت والأخ.فأسس بقوله مذهب الله ورسوله وفق حديث البخاري السابق وهو أن البنت ليست ولد.بل ذات فرض وفرضها معه في درجته نصف ما له.وتلك مسألة منتهية مع من يريد كتاب الله وسنة نبيه.وقلت قبلا لا أورث فوق أحدعشر جيلا يبدأ من أبي جد المورث للمورث حتى سابع نسل للمورث.وتلك مسألة قد ترفض ولكنني هنا أتمسك بظاهر القرآن في لفظتي أبويك من قبل؛أبوهما صالحا.وبضعيف الحديث.وهي مسألةلا تؤثر في المواريث وتقال لبراءة الذمة فقط فلا توجد واقعيا.

  • @abdulkareemalaliean2544
    @abdulkareemalaliean2544 11 місяців тому

    ... ‏‪2:18‬‏

  • @zakslim1236
    @zakslim1236 Рік тому

    و الله لم افهم شيئا

  • @salahelashery1381
    @salahelashery1381 3 роки тому +2

    أولا نذكر القاعدة الشمولية عايز تفهم مواريث:ممنوع ذكر قرابة لغير الميت بنت المورث حفيده الوالد لا تقل مثلا بنت ابن الوالد.هذا تخبيص.متى نسبت لتورث فللمورث صاحب المال وفقط.منعا للخلط في المسائل.والفيديو هو ميراث الفقهاء لم يخرم حرفا.فهيا نحلله وحدة وحدة معا تباعا في التعليق وتوابع نفس التعليق.1.بنت الابن مع بنت أعلى منها درجة سدس تكملة الثلثين حديث في البخاري.وهنا دلالة منع الفتوى مطلقا.وإليكم حديث الحبر ابن مسعود كما قالا عنه بعدها.عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف ولم يورثا ابنة الابن شيئا وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب والأم.فالقاعدة الميراث بالأقرب فالأقرب فلا تورث أبعد مع أقرب وكالولد حجبا.لكن في القرآن الكريم لطيفة عطف الواو على الفاء.يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف.فهل محمدكم مخترع ناسخ للقرآن على فهم أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الرد نعم لكن بحذف لفظة فوق.ذات معاني الحالات السبع.ومنها اثتنين ليستا فوق يرثا.فقل بنت فوق لها النصف وبنت ابن أي تحت ممن حملن اللقب(غير حاملات اللقب لاترثن فبنت بنت لا ميراث لها قط.فقط قد ترزق).الاستنتاج محمد وابن مسعود وافقا القرآن.وصار أبو موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة ناسخي القرآن تزويرا.وهذا قطعا دون قصد وظن جلاء حكم دون تمحيص.والدليل طلب مراجعة ابن مسعود.فلا وزر عليهما هنا بل عرض علوم قطعا بها دون عمد خطأ.ومنع التزوير طلبهما المراجعة ممن سبقهما إيمانا.والحديث بخاري ولا أعلم مخالف من الفقهاء.المهم:يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ(منفردات عن الذكور)فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً(منفردةعن الذكور)فَلَهَا النِّصْف.هنا الفاء حالة جديدة بلا ذكور وإلا ورثن الثلثين ونصف حظ الذكر وتلك محال.وواو المعية تستقطع من ثلثا ما ترك نصف للأعلى فبقى للأسفل سدس فقط.وهنا نفترض نساء النسل ثنتين أو واحدة فوق بنات وواحدة وسط بنت ابن وواحدة أسفل بنت ابن ابن.هنا أخالف كل الفقهاء فلا أعطى الكلالة إلا بعد توريث كلهن.فالوصية لهن.ثلثين لبنات المورث.وبقي ثلث نصفه لبنت ابن المورث.وهوسدس.(قطعا مات قبل المورث وإلا ورث وحجبها).وبقي سدس نصفه لبنت ابن ابن المورث.وهو1/ 12نصف سدس(قطعا لا ترث نساء النسل فريضة إلا بموت أولاد المورث).صارت الباقي للكلالة1/ 12فقط.عند الفقهاء ثلثين لبنات المورث ولتذهب الأسافل منهن للحجيم ولتذهب وصية الله في النسل للزبالة.بمعنى لن نبدأ بما بدأ الله به.ولتذهب واو الواحدة مع بنات فوق لرماية الشبابيك.خالفوا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف.فالمقطع الأخير يطبق مع المقطع قبله فلم يقل واحدة فوق كما قال بالمقطع قبله.وأدعو علماء الأزهر هنا لدراسة حظ 1/ 12.لو احترموا تطبيق واو الواحدة مع فوق اثنتين.والسر هنا هو دوام تطبيق القاعدة أكثر من مرة قبل توريث الكلالة.ومن لا يحترم ذلك.وهم كل الفقهاء.ما هو إلا مزور للقرآن.بشطب المقطع الأخير وإن كانت واحدة على معية الواو عطفا على فإن كن نساء فوق اثنتين.الخلاصة القاعدة دوما لا بد أن تطبق مرة ثلثين وسدس بنص القرآن.وللأزهر دراسة التطبيق المتتابع قبل الكلالة.فأنا من قوم يبدأ بما بدأ الله به.ولا ينتقل لغيره حتى يوفى أمر الله أولا.فمقطع:وإن كانت واحدة فلها النصف.هو دوما صالح مع بنات ثلثين وبنت ابن سدس.لكن في النفس شئ من لفظة1/ 12.أي لا تستحب النفس تكرار حكم المقطع.ولننظر وصية الأولاد متى تطبق. أي من قد يرث من أولاد النسل.ومتى تتوقف.قال تعالى:لإيلاف قريش.فمن قريش؟!.هو الجد العاشر:محمد بن عبد الله بن 1.عبد المطلب واسمه شَيْبَة بن 2.هاشم واسمه عمرو بن 3.عبد مناف واسمه المغيرة بن 4.قُصَىّ(لقبه قريش الأصغر وحدهم وجمعهم) واسمه زيد بن 5.كِلاب بن 6.مُرَّة بن 7.كعب بن 8.لؤى بن 9.غالب بن 10.فِهْر وهو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة بن مالك بن النَّضْر(لقبه قريش الأكبر وهو جد فهر)واسمه قيس بن كِنَانة بن خُزَيْمَة بن مُدْرِكة واسمه عامر بن إلياس بن مُضَر بن نِزَار بن مَعَدّ بن عدنان.ولكنني أورث سابع نسل لا العاشر.لكوني أورث والد وجد ووالد جد ولا أزيد:ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد(وهما الوالدين لتخصيص الهاء.بالمقتشر لا يرث الجد مع ولد للتخصيص قصرا مفضلا الوصية على الكلالة).فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث.هنا زيادةشرط وورثه أبواه تحيل للفط أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق.(بالفتشر لا أورث إلا الجد فأبيه.ولا يرث جد الجد مثلا قط).وسر التخصيص التقيد هنا بسورة الكهف:وكان أبوهما صالحا.وقيل:هو الأب السابع لهما.وهنالك حديث موضوع:لا تنتسبوا فوق الجد السابع.بل ويقال:العرق يسد لسابع جد.وقيل لعن الحكم بن العاص لعن لسابع نسل(وطبعا هنا يفهم القصد بالنسل الأخص لا كلهم ومنذ لعن.فانحصرت في مروان قيل صاحب فتنةعثمان.ثم كبر.).وعلماء الجينات لم يدرسوا كم جيلا تبقى ذات الصفة المتنحية في الخلية(بمعنى مراقبة أن لا تعود من فرد آخر).فصفة متنحية لا تظهر دوما تزول متى؟!.الجيل الأول1/2احتمالا تبقى.والثاني1/4احتمالا تيقى.والثالث1/8احتمالا تبقى.والرابع1/16احتمالا تبقى.والخامس1/32احتمالا تبقى.والسادس1/64احتمالا تبقى.والسابع1/128احتمالاتبقى.وبمعنى أقل من 1%.فتصبح غير مقروءة.فلكي يعود جين متنحي من اثنين بعد السابع يجب أن لايكون أقل من الكسر0.5%.ومن يريد دكتوراة جينات يدرس تأثير التغذية على الصفات التى تبقى متنحية متى تنقرض.والسر هنالك نتاج سبع زيجات جدت ويتغير الجين دوما جيلا بعد جيل.التجربة المطلوبة صفة وردة حمراء بدأ بها لنبات حولي يزرع صوب تباعا(لتظهر النتيجة خلال سنتين لحولية 4مرات للسنة منحيا الحمراء كل جيل.).وظلت متناحية سبع أجيال.هل تعود تلقائيا في الثامن؟!.(ولسلامة التجربة لا تهجن بالغير لنقاء التجربة).

    • @salahelashery1381
      @salahelashery1381 3 роки тому

      أسمع تلاوات اليوم وإليك مثل:من النكت والعيون للمواردي:{وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا}قيل إنهما حفظا لصلاح أبيهما السابع.بمراجعة أثر سورة قريش على المواريث محمد حد الورثة فهولا يورث وهو من قريش فالأجيال الوارثة أحد عشر منهم المورث نفسه حتى الجد العاشر وهو فهر.والأبعد يشكل قبائل قريش أخرى.أنا مرتبط بتوريث عشر أجيال أصول ثلاثة وفروع سبعة فقط.لولم تقتنع بما قال المواردي وغيره.بمراجعة أثر سورة يوسف على المواريث نلتزم بما خصص القرآن فالأبوين هما الوالدين.لكن دون الوالد فهما الجد وإلا فأبيه نصا تأبى فقد حذفت لفظة من قبل.ولا قبل لهما توريثا.ولا قبل لهما توريثا.ولا قبل لهما توريثا.ولا قبل لهما توريثا.ولا قبل لهما توريثا.تركت لغيري دراسة الكلالة مع تعدد النسل مع جلاء النص فقط لضرورات التقديم والتأخير في النصوص.والسبب رهبة المسئولية وهروب الفتوى.فلست مفتى ولا مجال للفتوى.بل توفيق النصوص ومعرفة المقدم والمؤخر.وتلك مهربتي.فالزلل جم واكتفي بالتحليل.

  • @جمانهالشهري-ه7و
    @جمانهالشهري-ه7و 4 роки тому

    يعني الحين تنفرد بنت الابن مع البنت بالسدس؟ تكملة للثلثين

    • @abdu281
      @abdu281 3 роки тому

      نعم

    • @abdeslambenmoussa1139
      @abdeslambenmoussa1139 Рік тому

      طيب لو انفردتا بقي شيء من التركة فكيف يقسم؟

    • @mouadsabouh4123
      @mouadsabouh4123 9 місяців тому

      ​@@abdeslambenmoussa1139في هذه الحالة المسألة يكون فيها رد فيصير أصل المسألة هو مجموع سهام البنت وبنت الابن حتى تكون المسألة عادلة

  • @Nono-hq5bb
    @Nono-hq5bb Рік тому

    كيف تعصب من ابن الابن و هي ترث معه بالتعصيب

    • @LoveLifel822
      @LoveLifel822 8 місяців тому

      تعصب منه بمعنى أنها ترث معه بالتعصيب

  • @hfdiiydffufig
    @hfdiiydffufig Рік тому

    شرحك مينفهم