موضوع الحضانه هناك روايات لأل البيت أنها للأم حتى بلوغ الأطفال وبعدها يتم تخييرهم بين الأم او الأب لكن العلماء لايذكرون هذه الروايات وجعلوا الحضانه للأب وظلموا الأم لو فكرنا جيدا لوجدنا ان الطفل بعمر السنتين بحاجه للأم وليس الاب
ووردت روايات لاهل البيت عليهم السلام أنّ حق الحضانة بين الأبوين بالسوية في مدّة الرضاع والأب أحق به بعدها ومنها: - خبر داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾، قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الام، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة.." . ووردت روايات دلّت على أحقية الأب في غير زمن الرضاع ومنها: - خبر فضل أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال: لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به ". ووردت روايات دلّت على أحقيّة الأم بالحضانة مدّة الرضاع أي حولين كاملين ومنها: - صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: "الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحقّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة اخرى، إنّ اللَّه يقول: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) ...". ووردت روايات اكثر غير هذه ولكن المشكلة انج افترضتي مافي تعارض وكأن الفقهاء هدفهم يقهرون النساء وهذا اتهام ماله معنى لأن الروايات كثيره وتحتاج الى جمع وهذا مو من شغلنا عامة الناس. مايصير يتم التركيز على عاطفة الام واهمال الاب وكانه ماله قلب. ومايصير نوصف المرجع العادل الجامع للشرائط بأوصاف غير لائقة يقول المرجع الديني الراحل سيد محمد سعيد الحكيم : ليست وظيفة المرجعيّات الدينيّة البشريّة من الأنبياء، ثم الأوصياء، ثم العلماء إلّا التعرّف على الدين وأخذه من مصادره وتراثه الأصيل، ثم التعريف به وبيانه للجمهور بحقيقته من دون تحوير ولا تغيير، مهما كلّف ذلك من ثمن، ومن دون اهتمامٍ بإرضاء الناس ولا مراعاةٍ لضغوطهم أو عواطفهم فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ. ولا يهمهم تكثير المنتسبين للدين ولا كسب إعجاب الآخرين به على حساب تحويره وتحريفه ". (فقه الاستنساخ البشري: 133). استفتاء من موقع السيد السيستاني ( www.sistani.org/arabic/qa/0450/) ١٢ السؤال: هل تثبت حضانة الأم للبنت لسنتين أم لسبع سنوات؟ الجواب: حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدّة الرضاع ــ أعني حولين كاملين ــ من حقّ أبويه بالسوية، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أُمّه خلال هذه المدّة وإن كان أنثى، والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتّى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً، بل لا يجوز له ذلك إذا كان يضرّ بحاله. واذا افترق الأبوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأم في حضانته ما لم تتزوّج من غيره، فلا بدّ من توافقهما على حضانته بالتناوب ونحوه، ولا يجوز للأب الإضرار بالأم من حيث منعها من رؤية أولادها، وإذا كان الأولاد يتضرّرون من عدم اللقاء بأمّهم من حيث ارتباطهم العاطفي الشديد بها فلا بدّ للأب أن يوفّر لهم فرصة اللقاء بها.
@@azizboy95 عاطفة الأم أهم من عاطفة الأب ولايعني ذلك إهمال عاطفة الأب من حقه زيارة ابنه وضعت لك حديث يثبت أن الحضانه للأم وليس الاب وأيضا وضعت لك فتاوى لفقهاء كبار
@@azizboy95 استدل الفقهاء من القرآن بقوله تعالى: ﴿لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ أن إبعاد الولد عن أمه إضرار بها، واستدل فقهاء مدرسة أهل البيت بمجموعة من الروايات الدالة على حكم حق الحضانة بتفاصيله وعلى اختلاف أقوالهم ومنها: مرسلة الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُطلّق امْرَأَتَهُ، وبَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ: المرأة أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ
بارك الله بك يا سيدنا ونفع بك
أحسنتم جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم وحشركم مع محمد وآل محمد وعجل فرجهم وألعن عدوهم يا علي
شكرا
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وألعن عدوهم يا علي علي علي علي
زَادَكُم الله تعالى علماً وَورعاً وتقوى ، بِحَقِّ مُحمَّد وَآلِهِ الطيبين الطاهرين ( اللَّهُمَّ صَلً عَلَىٰ مُحمَّدٍ وَآلِهِ الطاهرين )
صلو على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم
أحسنت سيدنا العزيز محاضرة قيمة جدا
نسأل الله لك التوفيق
أللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صلِّ على محمد وعلى آله محمد
جزاكم الله خير
احسنتم
سيد شو بالمقدمة ما صليت على ال محمد وبعدين هاي المقدمة يستعملها الوهابية دائما ... شنو الموضوع مولاي العزيز اروحلك فدوه .
سألة الشيخ و ألي حلل
سالت الشيخ وقال لك حلال؟
موضوع الحضانه هناك روايات لأل البيت أنها للأم حتى بلوغ الأطفال وبعدها يتم تخييرهم بين الأم او الأب
لكن العلماء لايذكرون هذه الروايات وجعلوا الحضانه للأب وظلموا الأم
لو فكرنا جيدا لوجدنا ان الطفل بعمر السنتين بحاجه للأم وليس الاب
ووردت روايات لاهل البيت عليهم السلام أنّ حق الحضانة بين الأبوين بالسوية في مدّة الرضاع والأب أحق به بعدها ومنها:
- خبر داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾، قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الام، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة.." .
ووردت روايات دلّت على أحقية الأب في غير زمن الرضاع ومنها:
- خبر فضل أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال: لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به ".
ووردت روايات دلّت على أحقيّة الأم بالحضانة مدّة الرضاع أي حولين كاملين ومنها:
- صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: "الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحقّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة اخرى، إنّ اللَّه يقول: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) ...".
ووردت روايات اكثر غير هذه ولكن المشكلة انج افترضتي مافي تعارض وكأن الفقهاء هدفهم يقهرون النساء وهذا اتهام ماله معنى لأن الروايات كثيره وتحتاج الى جمع وهذا مو من شغلنا عامة الناس.
مايصير يتم التركيز على عاطفة الام واهمال الاب وكانه ماله قلب. ومايصير نوصف المرجع العادل الجامع للشرائط بأوصاف غير لائقة
يقول المرجع الديني الراحل سيد محمد سعيد الحكيم :
ليست وظيفة المرجعيّات الدينيّة البشريّة من الأنبياء، ثم الأوصياء، ثم العلماء إلّا التعرّف على الدين وأخذه من مصادره وتراثه الأصيل، ثم التعريف به وبيانه للجمهور بحقيقته من دون تحوير ولا تغيير، مهما كلّف ذلك من ثمن، ومن دون اهتمامٍ بإرضاء الناس ولا مراعاةٍ لضغوطهم أو عواطفهم فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ. ولا يهمهم تكثير المنتسبين للدين ولا كسب إعجاب الآخرين به على حساب تحويره وتحريفه ". (فقه الاستنساخ البشري: 133).
استفتاء من موقع السيد السيستاني ( www.sistani.org/arabic/qa/0450/)
١٢ السؤال: هل تثبت حضانة الأم للبنت لسنتين أم لسبع سنوات؟
الجواب: حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدّة الرضاع ــ أعني حولين كاملين ــ من حقّ أبويه بالسوية، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أُمّه خلال هذه المدّة وإن كان أنثى، والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتّى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً، بل لا يجوز له ذلك إذا كان يضرّ بحاله.
واذا افترق الأبوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأم في حضانته ما لم تتزوّج من غيره، فلا بدّ من توافقهما على حضانته بالتناوب ونحوه، ولا يجوز للأب الإضرار بالأم من حيث منعها من رؤية أولادها، وإذا كان الأولاد يتضرّرون من عدم اللقاء بأمّهم من حيث ارتباطهم العاطفي الشديد بها فلا بدّ للأب أن يوفّر لهم فرصة اللقاء بها.
@@azizboy95 عاطفة الأم أهم من عاطفة الأب
ولايعني ذلك إهمال عاطفة الأب من حقه زيارة ابنه
وضعت لك حديث يثبت أن الحضانه للأم وليس الاب
وأيضا وضعت لك فتاوى لفقهاء كبار
@@azizboy95 تتعاملون مع الأم وكأنها أداة لإنجاب الأطفال ويأتي الاب بكل برود يأخذ حضانة الطفل وهو لم يتحمل ألام الحمل والولاده ولم يرضع
@@azizboy95
استدل الفقهاء من القرآن بقوله تعالى: ﴿لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾
أن إبعاد الولد عن أمه إضرار بها، واستدل فقهاء مدرسة أهل البيت بمجموعة من الروايات الدالة على حكم حق الحضانة بتفاصيله وعلى اختلاف أقوالهم ومنها: مرسلة الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُطلّق امْرَأَتَهُ، وبَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ: المرأة أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ
@@azizboy95 قال أبي عبد الله عليه السلام ( المرأه أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأه )
اللهم صل على محمد وآل محمد